﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:23.150
ثالث من يتزاحم مكروهان فنقول يقدم اخف المكروهين  مثلا تزاحم عنده ان يأكل بصلا او ثوما البصر لانه اخذ قال ومن ذلك قولهم لا تتم الاحكام الا بوجود شروطها وانتفاء موانعها

2
00:00:23.400 --> 00:00:41.200
وهذا اصل كبير بني عليه من مسائل الاحكام وغيرها شيء كثير فمتى فقد شرط العبادة والمعاملة او ثبوت الحق لم تصح ولم تثبت وكذلك ايضا اذا وجد مانعها لم تصح ولم تنفذ

3
00:00:42.500 --> 00:01:06.250
وشروط العبادات والمعاملات كل ما تتوقف صحتها عليها ويعرف ذلك بالتتبع والاستقراء وباصل التتبع حصر الفقهاء فرائض العبادات وشروطها وواجباتها نعم هذه القاعدة نختم بها هذه قاعدة ليست قاعدة فقهية فقط

4
00:01:06.400 --> 00:01:30.250
هي قاعدة في الشريعة ان جميع احكام الشريعة من العقائد والعمليات لابد لها من امرين كل احكام الشريعة من العقائد والعمليات لابد لها من امرين الامر الاول توفر الشروط الامر الثاني انتفاء الموانع

5
00:01:31.400 --> 00:01:52.300
فقل حكم شرعي لكي يترتب عليه اثره من ابراء الذمة واسقاط الطلب او في المعاملات الملك ونحو ذلك او في النكاح الاستحلال ونحو ذلك لابد من هذين الامرين وجود الشروط

6
00:01:52.650 --> 00:02:14.900
وانتفاء الموانع الصلاة صلاة العشاء لكي تكون هذه الصلاة مبرئة الذمة مسقطة للطلب  يستحق فيها العبد الاجر عند الله عز وجل استحقاق تفضل وامتنان لابد من امرين لا بد ان تتوفر الشروط

7
00:02:16.000 --> 00:02:37.000
من استقبال قبلة وستر العورة ورفع الحدث لابد ايضا من انتفاء الموانع  ما يكون تكلم في صلاته ما يكون اكل ما يكون ونحو ذلك اتى بمبطل مثل ايضا في العقائد ما نحكم على شخص بالكفر

8
00:02:37.150 --> 00:03:01.200
الا اذا توفرت شروط التكفير وانتفت الموانع هذي قاعدة كلية ودليل هذه القاعدة هي ادلة الشروط وادلة انتفاء الموانع  نواصل بعد الصلاة ما بقي الا قليل على المتن بعد الصلاة ننهي المتن باذن الله عز

9
00:03:07.000 --> 00:03:22.900
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه وسلم تسليما مزيدا الى يوم الدين اما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى

10
00:03:23.200 --> 00:03:43.200
ومن ذلك قولهم لا تتم الاحكام الا بوجود شروطها وانتفاء موانعها. وهذا اصل كبير بني عليه من مسائل الاحكام فمتى فقد شرط العبادة او المعاملة او ثبوت الحقوق لم تصح ولم تثبت. وكذلك اذا وجد مانع

11
00:03:43.200 --> 00:04:13.200
لم تصح ولم تنفذ. وشروط العبادات والمعاملات كل ما تتوقف صحتها عليها. ويعرف ذلك بالتتبع لاستقراء الشرعي. وباصل التتبع حصر الفقهاء فرائض العبادات وشروطها وواجباتها. وكذلك شروط المعاملات موانعها والحصر اثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه. فيستفاد من حصر الفقهاء شروط الاشياء وامور وامور

12
00:04:13.200 --> 00:04:33.200
ان ما عداها لا يثبت له الحكم المذكور. ومن ذلك قولهم الحكم يدور مع علته ثبوتا وعدما التامة التي يعلم ان الشارع رتب عليها الاحكام. متى وجدت وجد الحكم؟ ومتى فقدت لم يثبت الحكم

13
00:04:33.200 --> 00:04:50.400
بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله

14
00:04:50.400 --> 00:05:09.800
وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله هذه القاعدة تقدمت لنا لا تتم الاحكام الا بوجود شروطها وانتفاء موانعها وقلنا بانها قاعدة عامة في الشريعة شاملة للعقل قائد والعمليات

15
00:05:10.450 --> 00:05:34.150
قال الشيخ وباصل التتبع حصر الفقهاء فرائض العبادات وشروطها وواجباتها وكذلك شروط المعاملات وموانعها وكذلك شروط المعاملات وموانعه والحصر اثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه يقول لك الشيخ رحمه الله

16
00:05:34.200 --> 00:06:05.350
بان الفقهاء رحمهم الله تعالى تتبعوا الادلة واستنبطوا من الادلة ما يتعلق بشروط الصلاة بشروط العبادات واركانها وواجباتها ومستحباتها ومبطلاتها وما عدا ذلك يعني ما ما لم يذكره الفقهاء رحمهم الله تعالى

17
00:06:05.650 --> 00:06:23.800
لا يكون شرطا يعني ما لم ما لم يذكره الفقهاء في شروط الصلاة ليس شرطا وما لم يذكروه في مبطلات الصلاة ليس مبطلا وهذا كله راجع الى استقراء الادلة استقراء صحيحا

18
00:06:24.650 --> 00:06:44.300
وهذا يختلف. هذا يختلف باختلاف الفقهاء. فمن العلماء من يرى ان هذا مبطل ومنهم من يراه انه غير مبطل الى اخره المهم ان هذا ليس على اطلاقه لكن ينظر الى ما دل عليه الدليل

19
00:06:45.900 --> 00:07:17.500
قال رحمه الله تعالى ومن ذلك قولهم الحكم يدور مع علته ثبوتا وعدما. هذه قاعدة فقهية ان الحكم يدور مع علته ثبوتا وعدما. والعلة هي وصف منضبط صالح لتشريع الحكم او لبناء الحكم عليه وصف منضبط صالح بترتيب الحكم عليه. الحكم يدور

20
00:07:17.500 --> 00:07:43.500
مع علته وجودا وعدما وهذه المسألة او القاعدة تنقسم الى ثلاثة اقسام القسم الاول ان تكون العلة منصوصة. كما القسم الاول ان تكون العلة منصوصة. اي نص عليها الشارع فهذه يدور معها الحكم وجودا وعدما

21
00:07:44.850 --> 00:08:12.150
اذا وجدت وجد الحكم انتفت انتفى الحكم مثال ذلك ما تقدم من ذكرنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتناجى اثنان دون الثالث من اجل لان ذلك يحزنه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التناجي وعلل قال من اجل ان ذلك يحزنه

22
00:08:13.250 --> 00:08:38.500
وعلى هذا اذا وجد الحزن ينهى عنه. ينهى لو تكلم اثنان بلغة لا يعرفها الثالث ها يوجد الحزن او لا يوجد؟ يوجد ينهى عن ذلك مع ان ما في تناجي. لكن لما وجد الحكم لما وجد العلة وجد الحكم

23
00:08:38.700 --> 00:08:58.650
لو تناجى صبيان دون رجل كبير ينهى عن ذلك او لا ينهى؟ لا ينهى لان العلة غير موجودة مع وجود التناجي لان الكبير لا يهمه حديث الصبيان مع ان التناجي موجود

24
00:08:58.950 --> 00:09:24.450
فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما اذا وجد العلة وجد الحكم انتبهت انتبه القسم الثاني ان تكون العلة مستنبطة استنباطا صحيحا فهذه يدور معها الحكم وجودا وعدما مثال ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها

25
00:09:24.650 --> 00:09:48.450
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الاخبثان. ما هي العلة التشويش الخشوع اذا وجد العلة وجد الحكم. انتفت انتفى الحكم لو جاءت

26
00:09:48.600 --> 00:10:10.200
الطعام وهو شبعان يصلي او لا يصلي؟ يصلي مع النبي قال لا صلاة بحضرة طعام لان العلة انتفت فينتفي الحكم لو وجد التشويش ولم يوجد الطعام. يصلي او لا يصلي

27
00:10:10.250 --> 00:10:28.600
يقول يصلي لان العلة موجودة القسم الثالث ان تكون العلة مستنبطة لكنها بعيدة فهذه لا يعول عليها الشارع اذا كانت العلة بعيدة هذه لا ينظر اليها الشارع ولا يدور معها الحكم

28
00:10:28.750 --> 00:10:57.450
مثاله حديث عبادة ابن الصامت رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة. الى اخر الحديث الحنفية والحنابلة عللوا ما يتعلق بالذهب والفضة قال والعلة في جريان الربا في الذهب والفضة العلة هي الوزن وعلى هذا

29
00:10:58.250 --> 00:11:15.900
يجري الربا في كل الموزونات الحديد في الرصاص في النحاس في السفر في القطن في الكتان في الشعر الصوف الوبر الوبر يجري لان هذه موزونة الحديد بحديد لابد ان يكون مثلا بمثل سواء بسواء

30
00:11:16.100 --> 00:11:38.150
الذهب مع الذهب لكن هذه العلة ضعيفة التعليل بالوزن لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم اثبت المبادلة بالوزن ولم يثبت الربا يعني جوز المبادلة بالوزن يعني العلة موجودة تبادل

31
00:11:38.950 --> 00:11:56.050
ذهب حديد ما في تقابل ويجوز التفاضل هذا جائز. مع انه لو قلنا العلة هي الوزن لابد اذا اختلفت هذه الاصناف كيف شئتم اذا كان يدا بيد يعني تبيع الذهب

32
00:11:57.600 --> 00:12:18.650
قطن العلة الوزن لابد ان يكون يدا بيد لكن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في مبادلة الذهب  موزون اخر حديد صفر نحاس الى اخره دون ان يكون هناك قبض

33
00:12:19.450 --> 00:12:42.150
فدل ذلك على ان التعليل بالوزن لا يصح لانه معارض للدليل الشرعي  هذه العلة غير صالح الخلاصة في ذلك كما سلف ان الحكم يدور مع علته اذا كانت العلة صحيحة

34
00:12:42.500 --> 00:13:08.650
او منصوصة قال ومن ذلك قولهم الاصل في العبادات الحظر لما ورد عن الشارع تشريعه والاصل في الادات الاباحة الا ما ورد عن الشارع تحريمه لان العبادة ما امر به الشارع امر ايجاب او استحباب فما خرج عن ذلك فليس بعبادة ولان الله خلق لنا جميع ما على الارض

35
00:13:08.650 --> 00:13:28.900
به بجميع انواع الانتفاعات الا ما حرمه الشارب هاتان القاعدتان سبقت الاشارة اليهم القاعدة الاولى الاصل في العبادات الحظر يعني المنع فليس لك ان تتعبد باي عبادة الا بعبادة جاءت في القرآن او السنة

36
00:13:29.250 --> 00:13:49.450
لان العبادة هي الطريقة التي يوصلك الى الله فانت لا تسلك طريقا يوصلك الى الله الا طريقا نصبه الله  ويدل لهذا قول الله عز وجل ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين

37
00:13:49.500 --> 00:14:08.400
ما لم يأذن به الله حديث عائشة من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد ان الحكم الا لله وهذه القاعدة هي من اسباب حفظ الدين. يعني الاصل في الدين

38
00:14:08.500 --> 00:14:27.600
التوقيف انت متعبد بالامر لا تزيد ولا تنقص لو قلنا الاصل في العبادات الحل هذا يصلي العشاء خمس وهذا يصلي ست وهذا سبع ما يحفظ الدين لا يكون هناك في حفظ للدين

39
00:14:29.600 --> 00:14:47.800
في رد على اهل البدع ايضا وعكس هذه القاعدة الاصل في عادات العادات هي كل ما اعتاده الناس من امور دنياهم. الاصل في ذلك الحلم قال الله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا

40
00:14:48.150 --> 00:15:11.000
قال سبحانه والارض وضعها الانام في حديث سعد اعظم الناس جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من اجل مسألته الاصل في العادات الاكل الماكل المشارب البيع الشراء اعلان النكاح

41
00:15:11.550 --> 00:15:43.650
كيفما لبست كيفما اكلت كيفما شربت كيفما اه نمت كيف ما سكنت؟ الاصل في ذلك الحلم الا اذا خالف الشرع تخالف الدليل ان الاصل في ذلك الحلة قال نعم ومنها اذا وجدت اسباب العبادات والحقوق ثبتت ووجبت الا اذا قارنها المانع

42
00:15:44.550 --> 00:16:06.300
كما تقدم لنا ان كل حكم الشريعة لابد له من امرين. الامر الاول وجود الشروط والامر الثاني انتفاء الموانع هنا ذكر الشيخ الاسباب ايضا نعم اذا وجه اسباب العبادات وجبت

43
00:16:07.400 --> 00:16:29.950
الصلاة سبب وجوبها دخول الوقت يقول الوقت فاذا دخل وقت وجبت الصلاة في ذمة المكلف الا اذا كان هناك مانع يقارن دخول الوقت. كما لو كانت المرأة حائضا هنا ما تجب الصلاة

44
00:16:30.300 --> 00:16:50.000
دخل الوقت عليها وهي حائض نقول لا تجب الصلاة فلا بد ان يوجد السبب سبب الوجوب وينتفي المانع او دخل رمظان سبب الوجوب لوجوب الصيام لكن بشرط الا يكون هناك مانع

45
00:16:50.200 --> 00:17:13.550
فلو كان هناك مانع يمنع من العبادة نقول لا تجب العبادة كما لو كانت المرأة حائضا او نفساء ونحو ذلك او كان كافرا ولم يسلم هذا مانع  تصح او ما تجب ما تجب العبادة

46
00:17:14.000 --> 00:17:46.900
او كان مسافرا هذا مانع او مريضا الى اخره والحقوق ايضا لا تجب الحقوق حتى يوجد السبب وينتفي المانع مثلا الميراث نعم الميراث لابد من وجود السبب وانتفاء الماء لابد ان يوجد السبب

47
00:17:47.550 --> 00:18:15.550
وش اسباب الميراث؟ ها ها كيف النكاح والولاء والنسب وجد النكاح لكن وجد المانع ويمنع الشخص من الميراث واحد رق وقتل واختلاف دين افهم فليس الشك كاليقين وجد النكاح لكن المرأة

48
00:18:15.950 --> 00:18:41.500
امة رقيقة ما ترث. هنا وجد المانع عوضت القرابة لكنه القريب هذا كافر هذا لا يعرف وادلة هذه القاعدة ادلة الاسباب وادلة انتفاء الموانع قال رحمه الله ومنها الواجبات تلزم المكلفين

49
00:18:42.500 --> 00:19:04.850
والتكليف يكون بالبلوغ والعقل  تكون بالبلوغ وكذلك ايضا العقل والاتلافات تجب على المكلفين وغيرهم فمتى كان الانسان بالغا عاقلا وجبت عليه العبادة التي وجوبها عام ووجبت عليها العبادة الخاصة اذا اتصفت

50
00:19:05.050 --> 00:19:28.650
بصفة بصفاتي من وجبت عليهم باسبابها والناسي والجاهل غير مؤاخذين من جهة الاثم لا من جهة الظمان في المتلفات ويقول لك الشيخ رحمه الله العبادات يجب على المكلف والمكلف هو البالغ العاقل

51
00:19:29.100 --> 00:19:50.200
ويدل لذلك حديث عائشة رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ والمجنون حتى يعقل والنائم حتى يستيقظ. فلابد من البلوغ ولابد من العقد طيب بالنسبة للصغير وبالنسبة للمجنون الصغير

52
00:19:50.950 --> 00:20:13.550
تحته اقسام القسم الاول العبادات البدنية المحضة لا تجب عليه العبادات البدنية مثل الصلاة الوضوء الى اخره هذه لا تجب عليه لكن تصح منه ان كان مميزا واجرها له ولوليه اجره

53
00:20:14.850 --> 00:20:40.100
القسم الثاني العبادات المركبة من المال والبدن مثل الحج العمرة الكفارات هذه لا تجب عليه القسم الثالث العبادات المالية المحضة مثل الزكوات تجب عليه القسم الرابع قيم المتلفات اذا اتلف تجب عليه

54
00:20:40.900 --> 00:21:09.050
قروش الجنايات اذا جنى ايضا تجب عليه لكن اذا كان عرش الجناية الثلث فاكثر تتحمله الدية دون ذلك في ماله القسم السادس ما يتعلق بعقوده وفسوقه لا تصح اللهم الا في الامور اليسيرة البيع والشراء في الامور اليسيرة

55
00:21:09.200 --> 00:21:30.750
او اذا كان في العقد مصلحة محضة. كما لو وصى او قبل هبة ونحو ذلك القسم السابع ما يتعلق بجناياته الحدود والقصاص لا تجب عليه لا يقام عليه الحد لا يقام عليه القصاص

56
00:21:33.000 --> 00:21:53.350
ايضا بالنسبة للمجنون ايضا كذلك مجنون تحته اقسام الاسم الاول العبادات البدنية المحضة لا تجب عليه المركبة من المال والبدل لا تجب عليه العبادات المالية تجب عليه الزكوات تجب عليه في ماله

57
00:21:53.900 --> 00:22:29.800
قروش الجنايات يجب عليه لكن اذا بلغت الثلث على العاقلة  يجب عليه  بالنسبة الجنايات والحدود لا تجب عليه فسوقه كتناقض وخلعة عقوده هذه كلها لا تجب عليه فهذه كما تقدم الاقسام السابقة في الصغر

58
00:22:30.300 --> 00:22:53.450
تجد ترد في المجنون وان كان يختلف في بعظ الاقسام وقال الشيخ رحمه الله والناسي والجاهل غير من جهة الاثم لا من جهة الظمان يعني من اسباب التخفيف النسيان والجهل

59
00:22:53.650 --> 00:23:16.300
نعم من اسباب التخفيف النسيان والجهل قال لك الشيخ الناسي والجاهل غير مؤاخذين من جهة الاثم فاذا نسي وصلى وهو محدث لا يأثم اتلف مال شخص لا يأثم جاهل نعم

60
00:23:16.800 --> 00:23:43.500
تقلب الصلاة او اتله ما شخص قال لك لا اثم ما يتعلق بالاثم النسيان والجهل والخطأ سبب من اسباب ما يتعلق بالظمان ما يتعلق بالضمان نقول ينقسم الى قسمين القسم الاول

61
00:23:44.650 --> 00:24:13.700
فيما يتعلق بحقوق الادميين يظمن فلو اخطأ اتلف سيارة زيد او نسي اكل طعام بكر او جاهل  اتلف ونحو ذلك نقول يظمن ما يتعلق بحقوق الادميين يظمن القسم الثاني ما يتعلق بحقوق الله عز وجل

62
00:24:15.300 --> 00:24:36.050
ناسي وصلى وهو محدث او الى غير القبلة او عليه نجاسة ونحو ذلك فهل يضمن هل يجب عليه ان يعيد؟ او نقول لا يجب عليه ان يعيد ها يفرق في حقوق الله بين باب الاوامر وباب النواهي

63
00:24:36.900 --> 00:25:03.900
باب الاوامر يجب ان يعيد اخطأ صلاة لغير قبلة نقول تعيد نسي صلى وهو محدث نقول تعيد لكن في باب النواهي التروك يعذر ما يجب ان يعيد اكل وهو ناسي في رمضان لا يعيد

64
00:25:04.200 --> 00:25:31.650
تطيب وهو محرم ما يجب عليه شيء صلوا عليه نجاسة لا يعيد فحقوق الله يفرق فيها بين بابي الاوامر والنواهي فالاوامر ها ماذا يظمن يعيد النواهي لا يعيد ابن تيمية رحمه الله في الجهل يقول ما في فرق

65
00:25:32.250 --> 00:25:53.250
حتى في باب الاوامر لا يعيد لو كان مثلا يجهل وجوب المضمضة ولم يفرط فانه لا اعاية عليه او يجهل وجوب الطمأنينة او وجوب التسبيح والتكبير يقول لك بانه لا عاية عليه حتى في باب الاوامر

66
00:25:53.900 --> 00:26:17.100
قال رحمه الله فصل قول الصحابي وهو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الايمان قول الصحابي هذا من الادلة المختلف فيها نعم قال اذا اشتهر ولم ينكر بل اقره الصحابة عليه فهو اجماع

67
00:26:17.250 --> 00:26:34.000
فان لم يعرف اشتهاره ولم يخالف غيره فهو حج على الصحيح فان خالفه غيره من الصحابة لم يكن حجة نعم الصحابي قول الصحابي نعم هل هو حجة او ليس حجة

68
00:26:34.700 --> 00:26:54.900
يقول قول الصحابي لا يخلو من اقسام القسم الاول القسم الاول ان يخالف المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. فهذا ليس حجة الحجة بما ورد عن النبي وسلم. لا بما رأى الصحابي

69
00:26:55.550 --> 00:27:22.000
القسم الثاني القسم الثاني ان يخالفه قول صحابي اخر وهذا ايضا ليس حجة كما ذكر الشيخ القسم الثالث ان ينتشر قول الصحابي ولم يعرف له مخالف فهذا يسمى بالاجماع السكوتي

70
00:27:22.300 --> 00:27:43.350
والاجماع السكوتيان هو حجة وليس حجة هذا موضع خلاف بين الاصوليين والصحيح انه يرجع الى قرائن الاحوال وملابسات الساكتين فان كان السكوت عن رضا حجة والا لا يكون حجة القسم الرابع

71
00:27:44.700 --> 00:28:07.550
ان يكون قول الصحابي مما لا مجال للاجتهاد فيه قال قولا او فعل فعلا لا مجال للاجتهاد فيه. فهذا حجة القسم الخامس ما عدا ذلك يعني ما خالف قوس صحابي اخر ولا خالف قول النبي صلى الله عليه وسلم

72
00:28:07.600 --> 00:28:29.350
الى اخره ولم يعرف انتشاره وسكوت الباقين عنه فهل هو حجة او ليس حجة؟ هذا موضع خلاف ولذهب اليه الشيخ رحمه الله الى انه حجة لان الله سبحانه وتعالى اثنى على الصحابة وترضى عنهم

73
00:28:30.150 --> 00:28:58.800
فقد رضي الله لقد رضي الله عنه   ذهني وقد رضي الله عنه المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة قال الله عز وجل والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه

74
00:29:00.200 --> 00:29:21.700
وقال الله عز وجل ايضا في اخر اه سورة الفتح محمد رسول الله الى اخر الاية وايضا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا اصحابي والذي نفسي بيده لو انفق احدكم مثل احد

75
00:29:21.950 --> 00:29:45.800
ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيبا الى اخره فهذا مما يدل على حجية قول الصحابي رضي الله تعالى عنه قال فصله قواعد وضوابط فقهية متنوعة نعم هذه هي عبارة عن

76
00:29:46.150 --> 00:30:02.950
ايضا قواعد اصولية وقواعد فقهية التي اشار اليها الشيخ رحمه الله في اخر الرسالة في اخر هذا الفصل قال الامر بالشيء نهي عن ضده والنهي عن الشيء امر بظده نعم هذي قاعدة اصولية

77
00:30:03.550 --> 00:30:22.650
الامر بالشيء نهي عن ضده يعني هذه لا تخلو من امرين من جهة اللفظ ليس الامر بالشيء نهيا عن ضده ومن جهة المعنى الامر بالشيء نهي عن ضده امرك الله

78
00:30:23.050 --> 00:30:47.250
باقامة الصلاة هذا نهي عن عدم اقامة الصلاة تضييع الصلاة امرك الله في ايتاء الزكاة هذا نهي عن جحد الزكاة قال ويقتضي الفساد الا اذا دل الدليل على الصحة نعم هذي قاعدة اصولية كبيرة

79
00:30:47.350 --> 00:31:06.000
وهي النهي هل النهي يقتضي الفساد او لا هذه ابن رجب رحمه الله ذكر لها اربعة اقسام النهي هل يقتضي الفساد او لا من رجب ذكر لها اربعة اقسام. القسم الاول ان يعود النهي

80
00:31:06.250 --> 00:31:25.650
الى عين المنهي عنه الى ذات المنهي عنه. فهذا يقتضي الفساد حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت. الى اخر الاية العقد على البنت على الام هذا فاسد

81
00:31:25.750 --> 00:31:43.550
لا صلاة حديث ابن سعيد في الصحيحين لا صلاة بعد صلاة العصر بعد صلاة الفجر تطوع المطلق بعد الفجر بعد العصر هذا فاسد يعود النهي ذات المنهي عنه القسم الثاني ان يعود الى امر الخارج

82
00:31:43.700 --> 00:32:10.000
هذا لا يقصد الفساد لا يقتضي الفساد مثاله صلوا عليه عمامة حرير او خاتم ذهب هذا النهي لا يتعلق بشروط الصلاة ولا باركانها نقول بانه لا يأخذ الاسد الثالث القسم الثالث ان يعود النهي الى الشرط

83
00:32:10.100 --> 00:32:30.700
على وجه يختص بالعبادة اذا عاد النهي الى الشرط على وجه يختص بالعبادة ونقول بانه يقتضي الفساد مثلا الشارع نهاك ان تصلي الا في ثوب طاهر ما تصلي في ثوب نجس

84
00:32:31.200 --> 00:32:58.800
فاذا صليت في ثوب نجس متعمد صلاتك فاسدة. لان هذا الشرط يختص بالصلاة لبس الثوب النجس يجوز خارج الصلاة لكن الطاهر هذا مختص بالصلاة فاذا كان على وجه يختص بالعبادة يقتضي الفساد

85
00:33:00.200 --> 00:33:20.450
كما ذكرنا اذا لبس ثوبا نجسا فصلاته فاسدة لان هذا خاص بالصلاة المنع من الثوب النجس في الصلاة فقط خارج الصلاة يجوز تلبس ثوب نجس القسم الرابع ان يعود النهي

86
00:33:20.700 --> 00:33:39.600
الى الشرط على وجه الله يختص يعني انت ممنوع في الصلاة وخارج الصلاة. هذا لا يأخذ الفساد مثلا لبس الثوب المغصوب المسروق ممنوع من ذلك في الصلاة تقارض الصلاة. تلبس ثوبا مغصوبا او مسروقا

87
00:33:39.800 --> 00:34:01.100
فنقول لا يقتضي الفساد قال رحمه الله والامر بعد الحظر يرد الى ما كان عليه قبل ذلك. نعم هذي قاعدة ايظا اصولية. الامر  بعد الحظر يعني اذا امرك الشارع بشيء بعد ان نهاك عنه

88
00:34:01.600 --> 00:34:29.200
يعود الى ما كان عليه قبل الحظر. هذا الامر يعود الى ما كان عليه قبل حضر. وعلى هذا لا هذه المسألة مثل اقسام القسم الاول القسم الاول ان يكون للوجوب قبل الحذر

89
00:34:29.900 --> 00:34:53.150
الامر بعد الحظر يكون لاي شيء للوجوب مثلا امر بقتال المشركين كافة اقاتل المشركين كافة ثم نهي عن ذلك في الاشهر الحرم ثم قال الله عز وجل فاذا انسلخ الاشهر الحرم ها

90
00:34:53.200 --> 00:35:19.250
المشركين كافة هنا يكون قتال المشركين بعد الاشهر الحرم حكمه ماذا ها واجد يعود الى ما كان عليه قبل الحظر القسم الثاني ان يكون للاستحباب فالامر بعد الحظر الاستحباب زيارة القبور قبل النهي مستحبة

91
00:35:19.450 --> 00:35:40.700
ثم امر بها بعد ذلك واعادت الى ما كانت عليه قبل النهي فتكون باي شيء  القسم الثالث ان يكون للاباحة فيعود للاباحة قال الله عز وجل واذا حللتم فاصطادوا الصيد قبل الاحرام مباح

92
00:35:41.150 --> 00:36:05.900
نهي عن حال الاحرام ثم امر به بعد الاحرام سيعود ها الى ما كان عليه فيكون ماذا؟ ها  قال رحمه الله تعالى والامر والنهي يقتضيان الفور نعم الامر والنهي يقتضيان الفور

93
00:36:06.850 --> 00:36:30.800
هذه قاعدتان اصوليتان. القاعدة الاولى ان الامر يقتضي النهي. اه الفورية الا اذا وجد دليل والنهي ايضا يقتضي الفورية الا اذا وجد دليل ويدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية

94
00:36:31.250 --> 00:36:48.750
لما امر الصحابة بالحلق والنحر تأخروا فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك ايضا في حجة الوداع امر النبي صلى الله عليه وسلم كل من لم يسق الهدي ان يفسخ حجه الى عمرة ويتحلل

95
00:36:49.000 --> 00:37:12.350
تأخر الصحابة غضب ونقول يقظة الفورية. الا اذا وجد دليل صارف يصير للتراخي للتراخي مثلا قظاء رمظان كانت عائشة رظي الله تعالى عنها لا تقظي الا في شعبان فهذا يدل على ان

96
00:37:12.550 --> 00:37:31.650
الامر بقضاء رمضان ليس عالفورية وانما على التراخي لهذا نعرف ان ما وجب على الانسان يجب ان يبادر فيه النذور اذا كان عليه نذر يجب ان يبادر الامر يقتضي الفورية

97
00:37:31.850 --> 00:37:50.750
اذا كان عليه كفارات يجب ان يبادر عليه ديون يجب عليه ان يبادر وهكذا قال رحمه الله ولا يقتضي الامر التكرار الا اذا علق على سبب فيجب ان يستحب عند وجود سببه

98
00:37:51.750 --> 00:38:27.150
نعم الامر  نعم الامر هل يقتضي التكرار او لا نعم يعني اذا امر الشارع بامر هل الامر هذا يقتضي التكرار؟ او نقول بان الذمة تبرأ بفعله مرة واحدة هذا ينقسم الى قسمين. القسم الاول ان يوجد الدليل على على

99
00:38:27.300 --> 00:38:52.350
وجوب التكرار الدليل اذا وجد على وجود على وجوب التكرار مثل وجوب الصلاة. الصلاة وجبت  وجبت على سبيل التكرار. الزكاة وجبت على سرير التكرار الصيام الى اخره فاذا وجبت وجد الدليل

100
00:38:52.600 --> 00:39:17.400
نقول يجب التكرار القسم الثاني ان يوجد الدليل على عدم وجوب التكرار وجوب الحج انما يجب مرة واحدة القسم الثالث ما عدا ذلك يقول لك الشيخ ما يجب التكرار اذا امرك الشارع بامر يكتفي ان تفعله مرة اخرى فقط

101
00:39:17.750 --> 00:39:36.750
ولا يجب عليك التكرار اصبحت الاقسام ثلاثة وجد دليل على التكرار وجد على عدم التكرار اطلق الشارع فيقول لك الشيخ بانه لا يجب عليك انك تكرر اذا فعلته مرة واحدة

102
00:39:36.850 --> 00:40:02.550
قال والاشياء المخير فيها ان كان للسهولة على المكلف ما هو تقيير رغبة واختيار؟ وان كان لمصلحة ما ولي عليه فهو تخيير يجب ما ترجحت مصلحته هذي قاعدة فقهية اذا خير

103
00:40:02.900 --> 00:40:30.050
المكلف بين امرين او امور فهذا لا يخلو من امرين لا يقوم من امرين الامر الاول ان يكون تخيره لنفسه فهذا خياره خيار تشهي اذا كان الشخص يتخير لنفسه لا يتخير لغيره

104
00:40:30.100 --> 00:40:50.300
فهذا خيار وخيار ماذا  مثال ذلك قول الله عز وجل في كفارة اليمين فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما يطعمون اهليكم او كسوتهم او تحيل رقبة ثم قال فمن لم يجده الصيام ثلاثة ايام

105
00:40:51.600 --> 00:41:06.550
انت مخير في الكفارة المالية ما دام تخيل لنفسك خيار خيار تشاء. ان شئت ان تعتق رقبة بعشرة الاف وان شئت ان تطعم مساكين بخمسين ريال او تكسوهم بمئة ريال

106
00:41:06.700 --> 00:41:28.450
هذا خيار ماذا ما دام انه يتخيل لنفسه فخياره خيار ماذا  له ان يفعل ما شاء القسم الثاني ان يكون خياره لغيره وليس لنفسه. فهذا خياره خيار ماذا مصلحة ما يفعل الا

107
00:41:28.600 --> 00:41:50.750
ما فيه مصلح. قال الله عز وجل ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن وبهذا نعرف ان سائر الموظفين وسائر الاولياء وسائر النظار وسائر الوكلاء ها وسائر الأمناء ماذا؟ خيار ماذا؟ خيار مصلحة

108
00:41:50.900 --> 00:42:09.750
انت اذا كنت موظف في دائرة اردت تختار ما تشوف الا المصنع الاصلح  كنت ولي على شخص ان اصلح وكيل عن امين ناظر وقف ما تصرف الا بالمصلحة وهذا من عظم عظم الامانة

109
00:42:10.300 --> 00:42:31.000
قال والفاظ العموم كل كل وجميع والمفرد المضاف والنكرة في سياق النهي او النهي او الاستفهام او الشرط والمعرف الدال على الجنس او الاستقرار كلها تقتضي العموم يعني مثل هذه الصيغ

110
00:42:31.300 --> 00:42:55.600
الاصوليون يبحثون مثل هذه الصيغ لان صيغ العام هو صيغ العام كثيرة الاصوليون يذكرون مئتين وخمسين صيغة من صيغ العام لكن الذين يكتبون في القواعد الفقهية ونحو ذلك يذكرون بعض صيغ العام لحاجة الفقيه

111
00:42:55.650 --> 00:43:24.550
والقاضي المفتي ونحو ذلك بحاجة لحاجتهم الى معرفة نعم حاجتهم الى  معرفة هذه الصيغ وما تقتضيها فقال لك من الفاضل عموم كل قال الله عز وجل كل نفس ذائقة الموت

112
00:43:24.950 --> 00:44:01.300
كل نفس ذائقة الموت ايضا جميع  جميع من حضر يستحق الاجازة هذا شامل للجميع قال والمفرد المضاف وان تؤدوا نعمة الله تعدوا نعمة الله نعمة مضاف ولفظ الجلالة مضاف اليه

113
00:44:01.500 --> 00:44:26.900
كل نعم الله والنكرة في سياق النهي في سياق النهي وان المساجد لله فلا تدعو مع الله احد. كل احد سياق النفي قال الله عز وجل يوم لا تملك نفس لنفس شيئا ثلاث نكرات في سياق النفي اي نفس عام

114
00:44:27.050 --> 00:44:56.900
لاي نفس اي شيء او الاستفهام االه مع الله او الشرط من يعمل سوءا يجزى به والمعرف بالالف الدال على الجنس يعني الجنسية او للاستغراق كلها تفيد العموم يعني ما هي الا الجنسية؟ هي التي يصح ان تضع محلها كل

115
00:44:59.650 --> 00:45:27.250
والعصر ان الانسان لفي خسر. جنس الانسان كل انسان او الاستغراب ان المسلمين والمسلمات فهذه تفيد ماذا ها هذي هذي الصيغ تفيد ماذا؟ العموم طيب الان نضرب مثالا تطبيقي لو قال مثلا

116
00:45:27.650 --> 00:45:52.100
البيت الذي في مكة وقف لله وتكاتف في وصيته  عنده خمسة بيوت هي البيوت هل هو الصغير او الكبير او الوسط الذي يكون وقفا ها  الكل ايوة ها ايوة صح

117
00:45:52.800 --> 00:46:17.400
فنقول يشمل جميع البيوت لان ال هذه من صيغ العموم لو قال زوجتي طالق وعنده زوجتان اطلق الكبيرة ولا الصغيرة الجميع لان هذي مفرد مضاف يعم نعم المفرد المضاف المضاف للجمع ايضا يوصيكم الله في اولادكم

118
00:46:18.900 --> 00:46:43.400
معرفة مثل هذه الصيغ اللي نحتاج اليها في العقود وفي الوصايا وفي  نعم في عقود المتبرعين  ايضا في الفاظ الفاسقين ونحو ذلك قال رحمه الله والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب

119
00:46:43.450 --> 00:47:04.100
صح العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب يعني اذا كان اللفظ ورد على سبب خاص فهذا السبب لا عبرة به مثل ايات اللعان والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم

120
00:47:04.150 --> 00:47:28.600
اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين اله اخر الايات هذه الايات اللعان هذه وردت على سبب خاص وهو ماذا ان هلال ابن امية او عويمر العجلاني قذف زوجته

121
00:47:29.100 --> 00:47:45.750
ما انزل الله عز وجل هذه الايات ومثله ايضا ايات الظهار الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن امهاتهم ان امهاتهم الى اللاء ولدنهم. هذي ورد على سبب خاص ونقول العبرة بعموم اللفظ لا

122
00:47:45.800 --> 00:48:06.350
سبب بسبب بخصوص السبب وبهذا نعرف ان الشريعة ما تنزل شرع ما ينزل فرد بعينه. الذي له احكام خاصة من هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم فقط اما غير النبي عليه الصلاة والسلام ليس له احكام خاصة

123
00:48:06.450 --> 00:48:22.650
مثله مثل غيره مثله مثل غيره وما جاء من قول النبي مثل حديث ابي بردة رضي الله تعالى عنه لما ذبح ابو ابو بردة قبل الصلاة استعجل ذبح قبل صلاة العيد

124
00:48:22.900 --> 00:48:35.650
الاضحية لابد تكون بعد الصلاة وذبح قبل الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ان عنده عناء العناق صغيرة ما تجزئ لا بد من السنة المعتبر شرعا في الاضحية قال النبي صلى الله عليه وسلم

125
00:48:36.750 --> 00:48:53.150
لا تجزئ اذبحها ولا تجزئ عن احد بعدك هل نقول هذه خصوصية عين اكثر الفقهاء يقولون قصيت عين يعني هذا حكم خاص بابي وردة انتهى الى يوم القيامة ابن تيمية يقول لا ليس قرة عين

126
00:48:53.200 --> 00:49:15.950
انما هذه خصوصية ماذا؟ وصف حال فمن كانت حاله مثل حالة ببردة جهل وما وجد عنده الا هذا الصغير يجزيه لان الشرع ما ينزل لشخص بعينه ما يقتص هذا اللي يختص ان ما هو النبي عليه الصلاة والسلام

127
00:49:17.250 --> 00:49:37.550
اه ولهذا قال لك ويراد بالخاصة العامة عكسه مع وجود القران الدال على ذاك يعني يأتي اللفظ ويراد به بلفظ العام ويراد به الخاص قال الله عز وجل الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم. الناس

128
00:49:37.650 --> 00:49:57.150
ان الناس هذا خاص الناس خاص الذين قالهم الناس ان الناس جمعوا لكم الذين هذا من صيغ العموم يعني الاسماء المبهمة اسماء الموصولة اسماء الشرط اسماء الاستفهام هذي كلها من صيغ الامور

129
00:49:57.400 --> 00:50:14.600
الذين يقصد الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه الذين قال لهم الناس ان الناس يقصدون المشركين ابا سفيان ومن معه قد جمعوا لكم فاخشوه فقال لك الشيخ ان العام

130
00:50:15.300 --> 00:50:35.150
يراد الخاص العام وعكسه مع القرائن الدالة على ذلك. يعني يأتي العام ويراد به الخاص كما انه يأتي الخاص ويراد به العام. يا ايها النبي اذا طلقتم النسا. خاصة عامة الامة

131
00:50:35.400 --> 00:50:59.900
فطلقوهن لعدتهن العدة ان يطلقها طاهرا من غير جماع فيأتي اللفظ الخاص يراد به العام ويأتي العام ويراد به  قال وخطاب الشارع لواحد من الامة او كلامه في قضية جزئية يشمل جميع الامة وجميع الجزئيات الا اذا دل الدليل على الخصوص. صح

132
00:51:01.550 --> 00:51:19.350
كما تقدم له ما في خصوص خصوصية عينية الا لمن للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني ما جاء انه خاص او لا يجزي او لك فهذه خصوصية وصف وحال فقط يعني من كانت حاله

133
00:51:19.450 --> 00:51:42.600
بحالك ياخذ حكمك من لا لا نعم فاذا خاطب النبي صلى الله عليه وسلم واحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم فهو خطاب لجميع الامة ابو ذر اوصاني خليلي ابو هريرة اوصاني خليلي بثلاث هل نقول هذا خاص بابي بابي هريرة او بابي ذر هذا

134
00:51:42.650 --> 00:52:02.650
شامل نعم يشمل كل الامة ولهذا قال لك خطاب الشارع لواحد من او كلامه في قضية هذا يشمل الجميع قال وفعله صلى الله عليه وسلم الاصل فيه ان امته اسوته. في الاحكام الا اذا دل

135
00:52:02.700 --> 00:52:32.950
دليل على انه خاص به   نعم فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا يدل على انه آآ على ان امته ماذا؟ ها اسوة ان امته اسوة لهم قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة الا اذا دل الدليل

136
00:52:33.700 --> 00:52:55.750
على خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم في هذا كما قال سبحانه وتعالى وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين نعرف ان افعال النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم الى اقسام. القسم الاول

137
00:52:55.900 --> 00:53:18.100
ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الجبلة والعادة على وجه الجبلة والطبيعة. اكل شرب قضى حاجته هذا ما نقول بانه محل اسوة الا ما يتعلق بما احتف بهذا الفعل من اداب واخلاق

138
00:53:18.550 --> 00:53:31.300
يقول النبي صلى الله عليه وسلم اكل او شرب وقضى حاجته ونام هذه امور طبيعية النبي صلى الله عليه وسلم بشر كسائر البشر ما نقول تأكل كما اكل النبي او تقضي حاجتك

139
00:53:31.650 --> 00:53:50.050
الى اخره كما قظى نفسه الا يعني الاسوة في الاخلاق والاداب والاوامر جاءت احتفت بهذا الفعل الطبيعي الجبلي القسم الثاني ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل العادة

140
00:53:50.900 --> 00:54:11.750
مثل الشعر لبس الازار والردا لبس الخاتم لبس العمامة هذه ايضا ما نقول بانه انك البس عمامة كما لبس ان يسلم عمامة. لا النبي فعلها على سبيل العادة ليس محل اسوة

141
00:54:11.800 --> 00:54:28.100
لكن محل الاسوة ما تعلق بها من امر نهي خلق وادب القسم الثالث ما فعله النبي وسلم على سبيل العبادة والقربى هذا محل الاسوة مثل اذا دخل بيته بدأ بالسواك

142
00:54:28.400 --> 00:54:46.850
القسم الرابع  ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لامر من الامور فان كان الامر واجبا فهو واجب وان كان مستحبا فهو مستحب حديث مالك ابن خيرت النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني اصلي

143
00:54:46.900 --> 00:55:02.550
من توضأ نحو وضوئي هذا خذوا عني مناسككم القسم الخامس ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الخصوصية هذا مختص به عليه الصلاة والسلام كما تقدم في الاية

144
00:55:02.850 --> 00:55:25.450
الفرق يعني متى نفرق بين كون الفعل قربة او عادة قال رحمه الله واذا نفى الشارع عبادة او معاملة فهو لفسادها او نفي بعض ما يلزم فيها فلا تنفى لنفي بعض مستحباتها

145
00:55:25.600 --> 00:55:48.350
يعني هذي قاعدة  النفي الوارد على المسميات الشرعية النفي الوارد على المسميات الشرعية لا صلاة لمن لم يذكر اسم الله عليه لا صلاة بحضرة طعام. لا ايمان لمن لائم  لا ايمان

146
00:55:48.450 --> 00:56:05.800
لمن لا امانة له الى اخره. هذا النفي هذا النفي الوارد على المسميات الشرعية هذا يعني باختصار لا يخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى ان يكون نفيا للوجود ان يكون

147
00:56:06.100 --> 00:56:24.850
نفيا للوجود لا خالق الا الله لا يوجد من يخلق من عدم الا الله سبحانه وتعالى فان لم يمكن يحمل على نفي ماذا الصحة اذا لم يمكن يحمل على نفي الصحة

148
00:56:27.050 --> 00:56:42.200
لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه اذا لم يمكن نصل الى المرتبة الثالثة يحمل على نفي ماذا الكمال لا صلاة بحالة طعام ولا يدافع عن خبثائه. وانما حملناه على نفي الكمال

149
00:56:42.500 --> 00:57:06.750
لان الشروط توفرت. توفرت الشروط وانتفت الموانع قال قال رحمه الله تنعقد العقود وتنفسخ بكل ما دل على ذلك من قول او عرف  يقول الشيخ رحمه الله تنعقد العقود وتنفسخ يعني هذي قاعدة في

150
00:57:06.850 --> 00:57:27.450
صيغ العقود قاعدة في صيغ العقود وان العقود تنعقد بكل ما دل عليه العرف. من قول او فعل متعاقب او متراقي ان العقود يعني صيغة البيع ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الا بلفظ البيع او بلفظ كذا

151
00:57:28.200 --> 00:57:43.200
ما قال لا تأخذوا النكاح الا بلفظ كذا فنقول العقود تنعقد بكل ما دل عليه الحرف. من قول او فعل متعاقب او متراقب كما تقدم ما جاء مطلق على لسان الشارع

152
00:57:43.450 --> 00:58:08.900
نرجع في تقييده للحب قال رحمه الله المسائل قسمان مجمع عليها لا تحتاج الى تصور وتصوير والى اقامة الدليل عليها ثم يحكم عليها بعد التصور والاستدلال وقسم فيها خلاف فتحتاج مع فتحتاج مع ذلك للجواب عن دليل منازع

153
00:58:08.950 --> 00:58:31.450
هذا في حق المجتهد والمستدل واما المقلد فوظيفته السؤال لاهل العلم يقول لك الشيخ المسائل بالنسبة لاهل العلم والعلما والمجتهدين قال لك المسائل تنقسم الى قسمين. القسم الاول مسائل مجمع عليها

154
00:58:32.500 --> 00:58:59.250
يعني يتفق عليها الطرفان الطرفان يتفقان عليها وش تحتاج الى تصور والتصور هو ادراك الشيء من غير ان يحكم عليه بنفي او اثبات يدرك الشيء والتصوير نعم التصوير الى تصور ادراك الشيء

155
00:58:59.500 --> 00:59:23.850
دون ان يحكم عليه بنفي او ثبات والتصوير وصف الشيء وبيان كونه ادراكه يعني مثلا النفقة نفقة الزوجة مجمع عليها نحتاج الى تصور وش النفقة صورته يحتاج ايضا الى تصوير

156
00:59:24.000 --> 00:59:50.000
تصويت وصفها للغير  وصفها للغير وحصر الظواء ضوابطها يعني وش وش ملابسها مكان النفقة زمانها الى اخره وش جنس النفقة؟ الزوج الى اخره ثم بعد بعد التصور والتصوير الدليل ثم الحكم عليها

157
00:59:50.800 --> 01:00:10.150
تصور تصوير دليل دليلها ثم الحكم ان نفقة الزوجة يقول كذا وكذا او عند التنازع يكون قدرها كذا الى اخره قال وقسم فيها خلاف قسم من المسائل هذا فيه خلاف

158
01:00:11.100 --> 01:00:32.150
هل هو واجب او ليس واجبا نعم مثلا الوتر موضع خلاف. الجمهور سنة. الحنفية واجب بعد التصوف والتصوير والاستدلال يحتاج انك تجيب عن دليل الخصم فاذا كنت ترى الاستحباب اجب عن دليل الوجوب. اذا كنت ترى الوجوب اجب عن دليل

159
01:00:32.350 --> 01:00:52.000
الاستحباب قال واما المقلد فهو ووظيفته السؤال لاهل العلم لقول الله عز وجل فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون والتقليد قبول قول الغير من غير دليل والتقليد اشترط له شروط

160
01:00:52.150 --> 01:01:14.300
تقبل قول الغير من غير دليل الشرط الاول ان تكون جاهلا بحكم المسألة اه الشرط الثاني ان تقلد من عرف بالعلم الشرط الثالث الا يكون ذلك فيه مخالفة للنص الرابع

161
01:01:15.300 --> 01:01:41.900
الرابع الا يكون هناك التزام لمذهب يعني اه لا تلتزم مذهبا معينا الا اذا اتضح لك الدليل اذا وجد الدليل انك ما تلتزم مذهب معين يعني التمذب متى يسار اليه

162
01:01:42.250 --> 01:02:02.800
لي عند الحاجة اذا احتاج اليه يعني ما يعرف تينه الا عن طريق الدليل التمذهب فهذا لا بأس يتمذهب لكن متى تبين له الحق فانه يجب ان يأخذ بالحق بالدليل قال الله عز وجل ويوم يناديهم

163
01:02:02.950 --> 01:02:32.400
فيقول ماذا ماذا اجبتم المرسلين  قال والعاجز عن ذلك التقليد والسؤال القادر على استدلال عليه الاجتهاد والاستدلال الذي يقدر على معرفة الحق عليه ان يعرف الحق وان يجتهد له ان ينظر في دليله ويستدل والعاجز عن ذلك

164
01:02:32.450 --> 01:02:53.500
التقليد اذا كان لا يعرف لا يعرف دينه الا عن طريق التقليد فانه يقلد لكن كما تقدم متى تبين له الدليل فانه يأخذ بالدليل  التقليد والسؤال كما ذكر الله الامرين في قوله تعالى

165
01:02:53.600 --> 01:03:16.000
نسأل اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون  والمجتهد الذي يقلد هو الجاهل العامي. المجتهد نعم متى يصير الى التقليد وعليه انه يجتهد وقد تنزل به نازلة العالم قد تنزل به نازلة يجتهد وينظر في الادلة لكن

166
01:03:16.150 --> 01:03:35.350
يصير الى التقليد في موضعين الموظع الاول اذا ظاق عليه الوقت يعني مثلا حادثة في الصلاة وظاق عليه الوقت وهنا يقلد غيره الموضع الثاني اذا عجز ما تبين له شيء. فانه يقلد غيره

167
01:03:36.050 --> 01:03:52.300
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وقل رب زدني علما. وقل رب زدني علما