﻿1
00:00:02.150 --> 00:00:22.000
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى يقول في كتابه العمدة في الاحكام في باب فسخ الحج الى العمرة

2
00:00:22.350 --> 00:00:42.350
الحديث الرابع عن عروة ابن الزبير رضي الله عنه انه قال سئل اسامة ابن زيد رضي الله عنهما وانا جالس فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير حين دفع فقال كان يسير العنق فاذا وجد فجوة نص

3
00:00:42.350 --> 00:01:01.850
العنق انبساط السير والنص فوق ذلك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فهذا الحديث

4
00:01:02.500 --> 00:01:24.550
ليس من الاحاديث المطابقة للترجمة بباب فسخ الحج الى العمرة ولكنه على طريقة المصنف رحمه الله يذكر بابا ثم يجعل في اوله احاديث تتعلق في الموضوع ثم يذكر احاديث اخرى لا علاقة لها بالموضوع

5
00:01:25.100 --> 00:01:47.200
واحيانا يأتي بكلمة وغيره بعد الشيء الذي ترجم به والامر في ذلك واضح لان كلمة غيره يدخل تحتها كل ما لم يكن اه صالحا للدخول تحت الترجمة وهذا من هذه القبيل الا انه ما نص على كلمة غيره

6
00:01:47.600 --> 00:02:02.100
لكن هذا منهجه وهذه طريقته رحمه الله. يذكر ترجمة ثم يذكر في اولها احاديث تتعلق بموضوع ثم يذكر احاديث اخرى لا علاقة لها الموضوع وهذا الحديث لا علاقة له في الموضوع

7
00:02:02.450 --> 00:02:25.800
وهو بيان كيفية سيره صلى الله عليه وسلم عند انصرافه من عرفة الى مزدلفة يقول عروة ابن الزبير وكان قال سئل اسامة بن زيد سئل اسامة بن زيد كيف كان يسير كيف كان يسير النبي صلى الله عليه وسلم عندما يدفع او عندما دفع قال كان يسير العنق فاذا وجد فرجة

8
00:02:25.800 --> 00:02:48.650
النص وسام اهل زيد رضي الله عنه هو الذي ركب رديف النبي عليه الصلاة والسلام من عرفة الى مزدلفة ولهذا فقد سئل عن هذا السؤال لانه اعلم الناس بفعله هديه صلى الله عليه وسلم

9
00:02:48.700 --> 00:03:04.350
في هذا الموضوع المسؤول عنه لانه كان راكبا وراءه خلفه على الدابة هو هو معه في دابة واحدة خلفه راكبا لان النبي عليه الصلاة والسلام اردفه في منصرفه من عرفة الى مزدلفة

10
00:03:05.450 --> 00:03:22.600
ومعلوم ان الناس لكثرتهم ما يتمكنون من رؤيته صلى الله عليه وسلم ولكن من يكون اه اقرب الناس اليه يعني في الركوب وهو الذي كان رديفه سألوه كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يسير

11
00:03:23.600 --> 00:03:42.250
شرفه من عرفة الى مزدلفة وهذا يدلنا على ما كان عليه سلف هذه الامة من الحرص على معرفة افعال الرسول صلى الله عليه وسلم في حجه وغير حجه وذلك ليقتدوا به وليأتسوا به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه

12
00:03:45.100 --> 00:04:08.700
فاجاب بقوله كان يسير العنق يعني انه كان يسير سيرا معتدلا منبسطا ليس فيه تباطؤ وليس فيه اسراع وانما كان معتدلا لا سيما والزحام كثير و الناس حوله كثير عليه الصلاة والسلام فكان يسير ذلك السير المعتدل

13
00:04:08.750 --> 00:04:28.500
المتوسط الذي يعني يناسب المقام وبحيث لا يحصل ظرر اه من احد على احد ولا يحصل ظرر ايظا على الدواب ولا على الناس فبين انه عليه الصلاة والسلام كان يسير العنق

14
00:04:28.750 --> 00:04:47.900
فاذا وجد فرجة النص يعني هذا سيره المعتاد الا انه اذا وجد متسعا امامه اسرع قليلا يعني يحصل آآ التقدم يعني في الجهة التي يريدها لانه اذا كان فيه فرجة

15
00:04:47.950 --> 00:05:07.250
فالاصراع يعني سهل يعني ما يترتب عليه مضرة وانما اذا كان الناس متقاربين وملتحمين ولا في فرجة من اجل يدخل فيها الانسان من اجل ان يدخل فيها الانسان فكان عليه الصلاة والسلام كان يسير العنق يعني السير المنبسط المعتدل المتوسط

16
00:05:07.350 --> 00:05:34.450
الذي لا يلحق ضررا الناس ولا بالدواب التي يركبون عليها. لكنه اذا وجد فرجة متسعا يعني امامه اسرع اسرعا يعني خفيفا ليحصل له التقدم للمكان الذي يريده وهذا هو الذي على الناس ان يسلكوه وان يقتدوا به

17
00:05:34.650 --> 00:05:52.550
عندما يكون زحام يعني يمشون على حسب ما يتيسر لهم اما اذا كان فيه متسع فاذا اسرع يعني اسراعا يعني اه لا يؤثر على الراكب ولا على من يكون امامه

18
00:05:52.600 --> 00:06:11.450
فان ذلك هو المنهج الذي سلكه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى هذا فهديه عليه الصلاة والسلام يعني في مشيه او في سيره هذا على هذا النهج القويم المعتدل الذي ليس فيه ضرر ولا

19
00:06:11.450 --> 00:06:37.300
وانما فيه اليسر وفيه السعة وفيه الاخلاق الحسنة والمعاملة الطيبة منه صلوات الله وسلامه وبركاته غيره نعم بعده وعن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه

20
00:06:37.300 --> 00:06:56.250
فقال رجل لم اشعر فحلقت قبل ان اذبح. قال اذبح ولا حرج. وجاء اخر فقال لم اشعر فنحرت قبل ان قال ارمي ولا حرج. فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج

21
00:06:56.850 --> 00:07:13.650
ثم ذكر حديث عبد الله ابن عمر عبد الله ابن عمر ابن العاص رضي الله عنهما بان النبي عليه الصلاة والسلام وقف في منى على دابته وكان الناس يسألونه اسئلة يوم العيد

22
00:07:15.850 --> 00:07:36.100
وكان عليه الصلاة والسلام فعل في يوم العيد الاعمال الاربعة اعمال يوم النحر مرتبة فانه رمى الجمرة بعد طلوع الشمس عندما وصل الى منى ضحى رماها ضحى ثم نحر هديه ذهب الى منحر ونحر هديه

23
00:07:36.850 --> 00:07:53.050
ثم حلق رأسه ثم ذهب الى مكة وطاف طواف الافاضة وكل هذا قبل الظهر يعني في الضحى كل ذلك في الضحى قبل الظهر هذي الامور الاربعة الرسول صلى الله عليه وسلم فعلها

24
00:07:53.650 --> 00:08:10.000
مرتبة رمى ثم نحر ثم حلق ثم طاف وهذا هو الذي ينبغي ان يسلك اذا امكن ذلك لان هذا الاولى والافضل ان يرتب كما رتب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ترتب الاعمال يوم النحر كما رتبها رسول الله عليه الصلاة والسلام

25
00:08:11.300 --> 00:08:30.750
لكن لما كان بعض الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم حصل لهم فعل هذه الاعمال على خلاف هذا الترتيب يعني فمنهم من قدم او اخر قدم بعضها على بعض ليس موافقا لتقديم لترتيبه صلى الله عليه وسلم

26
00:08:31.050 --> 00:08:50.150
فوقف لهم يسألون فوقف لهم وجعلوا يسألونه فوقف لهم يعني صاروا يسألونه ومن اسئلتهم هذا الذي حصل لهم من التقديم والتأخير خلافا لما كان حصل منه صلى الله عليه وسلم

27
00:08:51.950 --> 00:09:12.150
فمنهم من سأل قال نحرت قبل ان ارمي قال ارم ولا حرج ومنهم قال حرف قبل ان اذبح قال اذبح ولا حرج اه ذبحت قبل ان ارمي قال ارمي ولا حرج. وهكذا. فسئل اسئلة متعددة في التقديم والتأخير

28
00:09:12.250 --> 00:09:27.100
وكل وكل ذلك يكون بجواب واحد وهو افعل ولا حرج. يعني افعل الذي لم تفعله عقب هذا الذي فعلته وان كان مخالفا للترتيب الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم

29
00:09:27.150 --> 00:09:42.250
ولا حرج وسأله رجل عن شيء ليس فيه فيه يعني تقديم شيء ولا على شيء وانما فيه انه لم يتيسر له ان يرمي في الضحى فرمى في اخر النهار رمى في المساء

30
00:09:42.350 --> 00:09:55.200
يوم العيد قال عليه الصلاة والسلام لا حرج يعني فعلك هذا لا حرج فيه يعني كون رميته في المساء لا حرج فيه فما سئل عن شيء قدم ولا اخر في ذلك اليوم

31
00:09:55.300 --> 00:10:11.200
الا قال لا حرج وذلك اليوم فيه الرمي وفيه النحر وفيه الحلق وفيه الطواف وفيه السعي فاذا قدم شيئا من هذه الاشياء بعضها على بعض فان ذلك لا بأس به

32
00:10:11.300 --> 00:10:22.650
لكن الطواف الشرعية ينبغي ان يكون عقب طواف لكن لو ان انسانا اخطأ او حصل منه انه قدم السعي فانه لا حرج لان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ذلك

33
00:10:22.650 --> 00:10:45.150
وقال امره بان يطوف ولا حرج يعني كونه قبل ان يطوف امره بان يطوف وانه لا حرج عليه فدل هذا على ان اعمال يوم النحر انها مرتبة هذا الترتيب وان من قدم واخر فيها فانه لا بأس

34
00:10:45.150 --> 00:11:06.650
معلوم ان هذه الاعمال الاربعة واحد منها لا علاقة له بالتحلل لا الاكبر ولا الاصغر لا علاقة له بالتحلل اطلاقا الذي هو النحر لان النحر لا يلزم جميع الحجاج وانما يلزم القارنين والمتمتعين

35
00:11:06.900 --> 00:11:25.500
واما المفردين فانه لا نحرى عليهم فاذا لا علاقة للنحر بالتحلل وانما التحلل يكون بالامور الثلاثة التي هي لازمة لجميع الحجاج وهي رمي جمرة العقبة والحلق والتقصير وطواف الافاضة والسعي بعده لما كان

36
00:11:25.550 --> 00:11:51.250
عليه سعي فاذا رمى وحلق فانه يحصل منه التحاليل الاول الذي يحل معه كل شيء حتى النساء الا النساء. فاذا اتى بالثالث حل له كل شيء حتى النساء ثمان التقديم والتأخير بينها الاولى ترتيبها على هذا النحو لكن لو ان انسانا قدم واخر كما عرفنا لا بأس ولهذا

37
00:11:51.250 --> 00:12:09.300
قالوا اذا فعل اثنين من ثلاثة حصلت الحل الاول فاذا اتى بالثالث حصل التحلل الكامل الذي يحل معه كل شيء حتى النساء وانما قالوا انه اثنين من ثلاثة لان تقديم وتأخير جائز

38
00:12:10.400 --> 00:12:35.550
التعقيم وتأخير جيش ما يقال انه اذا رمى وحلقة فقط يصير التحلل لانه قد يطوف قبل ان يرمي وقد يعني يقدم يعني شيئا على شيء من هذه الامور الثلاثة فاذا فعل اثنين منها فقد حصل التحلل الاول. واذا كمل واذا اتى بالثالث الذي تكمل به يكون حل له

39
00:12:35.550 --> 00:12:51.750
حل التحلل الثاني او الاخير الذي يحل معه كل شيء حتى النساء والرسول عليه الصلاة والسلام حصل له تحلل كامل قبل الظهر لانه عليه الصلاة والسلام رمى ثم يعني بعد ذلك

40
00:12:52.150 --> 00:13:13.350
يعني حصل منه الثاني الذي فيه التحلل اللي هو النحر الحلق ثم الطواف ولكنه بعد ما رمى ونحو حلق تطيب يعني قالت عائشة كنت اطيب رسول الله عليه الصلاة والسلام باحرامه قبل ان احرم ولحله قبل ان يطوف بالبيت

41
00:13:13.450 --> 00:13:31.500
يعني معناه بعد الرمي وبعد الحق او التقصير فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم تطيب بعد الاثنين مع ان التقييم والتأخير جائز قالوا اذا فعل اثنين من ثلاثة حصل له تحلل الاول واذا فعل الثلاثة كلها حصل له التحلل

42
00:13:31.500 --> 00:13:47.450
الثاني لكن هذا التقديم والتأخير لا يكون في كل شيء لم يرد وانما يقتصر فيه على ما ورد. ولهذا جاء في بعض الروايات يومئذ كما سئل عن شيء قدم واخر يومئذ اي يوم العيد

43
00:13:47.550 --> 00:14:08.700
الا قال لا حرج ولا يجوز ان يستدل بهذا على ان رمي الجمار في الايام الثلاثة في الايام الثلاثة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر يقدم بعضها على بعض بان يبدأ بالعقبة او يبدأ بالوسطى وانما البدء

44
00:14:08.700 --> 00:14:26.950
يكون بالاولى ثم الثانية ثم العقبة بهذا الترتيب فلا يعكس ولا يقدم ويؤخر فيه بناء على قوله في يوم العيد افعل ولا حرج لان هذه الاشياء ما جاءت لانها ما تأتي الا يوم احدى عشر الثلاثة التي مع بعض

45
00:14:27.050 --> 00:14:50.400
مرتبة ولكنه قال ما ما سئل عن شيء قدم ولا اخر يومئذ الا قال لا حرج. اما ذاك فانه باق على الاصل وهو آآ خذوا عني مناسككم يعني معناه انهم يسيرون ويرتبون وفقا لترتيبه ويعملون وفقا لعمله عليه الصلاة والسلام فلا يقدمون ويؤخرون الا

46
00:14:50.400 --> 00:15:13.300
الا في الشيء الذي جاء فيه ان التقديم والتأخير سائغ كاعمال يوم اعمال يوم النحر فهذا هو الذي يكون فيه التقديم والتأخير وفيه ايضا ان يعني ان العالم او من عنده علم يعني آآ يبذل نفسه للناس ليسألوه وليجيبهم على ما

47
00:15:13.300 --> 00:15:27.800
يحتاجون اليه اقتداء برسول الله عليه الصلاة والسلام اقرأ الحديث مرة ثانية عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع

48
00:15:27.950 --> 00:15:45.500
فجعلوا يسألونه فقال رجل لم اشعر فحلقت قبل ان اذبح. قال اذبح ولا حرج وجاء اخر فقال لم اشعر فنحرت قبل ان ارمي. قال ارمي ولا حرج. فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا اخر الا قال افعل ولا

49
00:15:45.500 --> 00:16:07.050
خرج يعني جاء في بعض الروايات لن اشعر واستدل بها بعض العلماء على ان التقديم والتأخير لمن نسي او لمن حصل منه جهل اما ان يتعمد ذلك فانه لا يجوز. لكنه جاء في بعض الروايات يعني ما فيه الاطلاق وهي ان ان انه

50
00:16:07.050 --> 00:16:27.050
ان رجلا سأله قال نحرته قبل ان افعل كذا وفعلته قبل ان افعل كذا وفي كل ذلك يقول لا حرج. وفي اخره يقول ما سئل عن شيء قدم ولا الا قال لا حرج ولم يبين عليه الصلاة والسلام ان هذا انما يكون في حق من كان جاهلا او من كان يعني ناسيا وانما اطلق

51
00:16:27.050 --> 00:16:52.350
ولهذا قال لا حرج فدل هذا على ان الامر في ذلك واسع ولكن كون الانسان يرتب كما رتب النبي صلى الله عليه وسلم لا شك انه الاولى الافضل انت ها؟ نعم. في الحديث؟ هم. انتهى الحديث. قال فما سئل عن يومئذ عن شيء قدم ولا الا

52
00:16:52.350 --> 00:17:15.500
فقال افعل ولا حرج. نعم اللي بعده وعن عبدالرحمن ابن يزيد النخعي انه حج مع ابن مسعود رضي الله عنه فرآه يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه ثم قال هذا مقام الذي انزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه

53
00:17:15.500 --> 00:17:39.550
سلم رمي الجمار الثلاث باجماع العلما جائز من جميع الجهات ما دام ان الحصى يقع في المرمى من جميع الجهات الثلاث وليس خاصا بجهة معينة لكن هناك جهات ليكون التفضيل فيها

54
00:17:40.250 --> 00:18:03.400
بعضها على بعض كرمي جمرة العقبة فان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه اتى الجمرة فجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه واستقبل الجمرة ورماها بسبع حصيات ورماها بسبع حصيات وقال هذا مقام الذي انزلت عليه سورة البقرة

55
00:18:03.500 --> 00:18:19.750
هذا مقام الذي انزلت عليه سورة البقرة يعني هذا مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم عندما رمى الجمرة كان بهذا بهذا بهذه الجهة مكة عن يساره ومنى عن يمينه والجبر امامه

56
00:18:20.400 --> 00:18:38.100
من عن يمينه عن يساره وامامه الجمرة. فرماها بسبع حصيات فهذا هو الافظل يتيسر ولكن مع الزحام وعدم التيسير الانسان يأتي من جميع الجهات ويرميها لكن مع التحقق ان الحصى يقع في المرمى

57
00:18:38.550 --> 00:18:56.150
ولا يجوز ان يرمي من مكان بعيد لان الذي يرمي من مكان بعيد اه يحصل في يحصل له محظوران اولا ان حصاة قد لا يقع في المرمى وبذلك يعتبر ما رمى

58
00:18:57.650 --> 00:19:19.700
وثاني ان يكون اذى الناس بحصاة لان الحصى يقع على رؤوس الناس الذين حول الجمرة فيكون ارتكب مفسدتين احداهما انهما رمى وثاني انه اضر بالناس والحق الضرر بالناس الذين حول الجمرة يرمون

59
00:19:20.100 --> 00:19:34.050
وهو رمى من مكان بعيد فكان رميه على رؤوس الناس ويكون في ذلك مضرة ولهذا الانسان ما يصلح انه اذا جاء للجمرة وشاف الناس زحام يرمي هكذا ويضرب رؤوس الناس

60
00:19:34.150 --> 00:19:50.400
وانما اذا يعني اما ينتظر حتى يجد آآ سهولة او يذهب الى جهة اخرى طابق من الطوابق الاخرى التي يعني يحصل بها الرمي فيرمي الرمي الذي يتحقق ان الحصى وقع بالمرمى

61
00:19:50.700 --> 00:20:06.150
اما ان يأتي ويجد الزحام ثم يرمي من مكان بعيد ولا يتحقق ان الرمية وقع في المرمى فان هذا لا يكون رمى وفي نفس الوقت ومع ذلك يكون مسيئا الى الناس

62
00:20:06.200 --> 00:20:25.450
ويكون مع ذلك مسيئا الى الناس باصابتهم اه بالحصى  ابن مسعود رضي الله عنه قال هذا مقام الذي انزلت عليه سورة البقرة وهذا يدلنا على ما كان عليه اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من الاقتداء به

63
00:20:25.700 --> 00:20:42.700
وبيان سنته لانه بينها قولا وفعلا فعلا بكونه وقف في المكان الذي يعني آآ فعله الرسول صلى الله عليه وسلم وهو مكة عن يساره من عن يمينه وقولا بقوله هذا مقام الذي

64
00:20:43.500 --> 00:21:00.200
نزل انزلت عليه سورة البقرة وسورة البقرة نص عليها ما ما قال ان انزل عليه القرآن فلماذا خص سورة البقرة؟ لان سورة البقرة جاء فيها كثير من اعمال الحج جاء فيها كثير

65
00:21:00.250 --> 00:21:17.300
من اعمال الحج وجاء ايضا ذلك في سورة الحج جاء فيها كثير من اعمال الحج لكنه نص على سورة البقرة لانها هي التي ذكر فيها الرمي وذلك في قول الله عز وجل واذكروا الله في ايام معدودات

66
00:21:17.500 --> 00:21:37.350
فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه وما تأخر فلا اثم عليه من اتقى لمن اتقى فان يعني من ذكر الله عز وجل الرمي والتكبير والتكبير معه يعني يعني اه اه يعني كون الانسان يرمي ويذكر الله عز وجل

67
00:21:39.300 --> 00:21:59.450
ثم ايضا فيه ذكر التعجل والتأخر لان تعجل وتأخر انما هو في في رمي اليوم الحادي عشر بعد الزوال ثم ثم ينفر وين الرجل التأخر جلس وبات ليلة الثالث عشر ورمى بعد الزوال ثم نفر

68
00:21:59.700 --> 00:22:11.800
ولهذا قال واذكروا الله في ايام معدودات فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثني عليه. هذا هو الذي من اجله نص على سورة البقرة ترى هو ما نص على سورة الحج

69
00:22:12.550 --> 00:22:35.100
مع ان سورة الحج اسمها مطابق للحج  في اه يعني وسميت بهذا الاسم. لكن ليس فيها يعني هذا الذي في سورة البقرة من جهة الدلالة على نفس الفعل الذي فعله وهو رمي الجمار

70
00:22:35.700 --> 00:22:48.050
واذكروا الله في ايام معدودات فمن تعجل في يومين ثلاثة عليه ومن تأخر فلا اثنى عليه لمن اتقاه هذا هو وجه التنصيص على سورة البقرة وفيه دليل على انه يجوز ان يقال سورة البقرة

71
00:22:48.200 --> 00:23:02.050
وسورة الكهف وسورة كذا وسورة كذا دون ان يقال السورة التي يذكر فيها كذا السورة التي يذكر فيها كذا لان ابن مسعود رضي الله عنه ما قال السورة التي تذكر فيها البقرة

72
00:23:02.800 --> 00:23:21.150
وانما قال انزلت عليه سورة البقرة انزلت عليه سورة البقرة فدل هذا على انه يجوز ان تذكر السورة وتضاف الى البقرة والى غيرها دون ان يقال يذكر فيها كذا وكذا

73
00:23:21.550 --> 00:23:37.600
لان ابن مسعود رضي الله عنه ما قال ذلك وانما قال انزلت عليه سورة البقرة. انزلت عليه سورة البقرة. نعم. انا عبدالرحمن ابن يزيد النخعي انه حج مع ابن مسعود فرآه يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات

74
00:23:37.900 --> 00:23:58.900
فجعل البيت عن والرمي بسبع حصيات. كل جمرة يرمى بسبع حصيات والحصيات كل حصاة على حدى ويكبر مع كل حصاة ويرميها رميا يعني ما يصح انه يأتي على الحوض ثم يأخذها ويضعها وضع هكذا

75
00:23:58.950 --> 00:24:15.400
وانما رمي كما فعل ذلك رسول الله ثم ايضا كل واحدة على حدة ويكبر مع كل حصاة ولا يرميها دفعة واحدة لانه لو رماها دفعة واحدة يعتبر ما رمى رمى حصاة واحدة

76
00:24:16.300 --> 00:24:33.400
الرمي كان لحصاة واحدة وما سواها مما اضيف اليها لا يعتبر لانه لا بد ان تكون كل حصاة على حدة كما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم واذا كان الانسان يرمي عن نفسه وعن غيره

77
00:24:33.650 --> 00:24:50.050
فله ان يرمي عن نفسه عند كل جمرة ثم يرمي عن غيره ولا يلزمه انه يرمي عن نفسه في الاولى ثم الثانية ثم الوسط الاخيرة ثم يرجع ويرتب كما فعل وانما وهو عند الاولى يرمي عن نفسه ثم عن غيره

78
00:24:50.050 --> 00:25:03.300
اذا جاء اذا جاء عند الاولى يرمي عن نفسه مع غيره واذا جاء الوسطى رمى عن نفسه ثم عن غيره وجاء العقبة رمى عن نفسه ثم عن غيره وهكذا ولابد ان تكون اه يعني سبعا

79
00:25:03.350 --> 00:25:25.950
والا يكون فيها مبالغة بان يكون الحصى كبار وانما هي اكبر من الحمص من الحمص قليل هذا هو حصل خلف يعني اكلوا من الحمص قليل فلا يرمى بحصى كبار ولا يرمى بنعال

80
00:25:26.000 --> 00:25:44.150
ولا يرمى باشياء اخرى ولا يرمى الا بالحصى لا يرمى بزجاج ولا بقطع اسمنت ولا يعني بحديد او قطع حديدية لا يلزم لا يجوز الرمي بها وانما الرمي بالحصى فقط

81
00:25:44.750 --> 00:25:59.000
وان يكون هذا حجمه وهذا مقداره فلا يكون صغير جدا اقل من من حصى الخلف اللي هو اقل من الحمص او مثل الحمص او اقل من الحمص ولا ان تكون كبيرة

82
00:25:59.500 --> 00:26:15.450
لان النبي عليه الصلاة والسلام في طريقه الى الجمرة امر الفظل ابن عباس وكان رديفه لان النبي صلى الله عليه وسلم اردف اثنين من عرفة الى مزدلفة وسامة بن زيد

83
00:26:15.800 --> 00:26:33.600
وما ومن مزدلفة الى منى الفضل ابن عباس فامر الفضل ابن عباس ان ينزل وكان رديفه فالتقط له سبع حصيات مثل حصى الخد فاخذهن بيده وجعل يقلبهن والناس يرونه وقال بمثل هذا فارموا

84
00:26:33.750 --> 00:26:50.000
واياكم والغلو في الدين فانما اهلك من كان قبلكم الغلو في الدين اياكم والغلو في الدين يعني تزيدوا حصى كبار هذا هو الغلو لان من زاد على هذا الحد المحدد فانه يكون غاليا ومتجاوزا الحد

85
00:26:50.150 --> 00:27:03.850
ولا يجوز له ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم حذر عن الغلو في هذا في هذه المناسبة او بهذه المناسبة بمثل هذا فارموا واياكم والغلو في الدين فانما اهلك ما كان قبلكم الغلو في الدين

86
00:27:04.950 --> 00:27:19.450
ثمان الحصى لا يلزم ان يكون يعني من منى ولا ان يكون من مزدلفة ولا ان يكون من اي مكان ولكنه يجوز من منى ومن عرفة من عرفة ومن ومن مزدلفة ومن مكة

87
00:27:19.700 --> 00:27:34.050
ومن اي مكان لكن اه بهذه الطريقة التي اه ارشد اليها الرسول عليه الصلاة والسلام والرسول صلى الله عليه وسلم يوم العيد ما لقط له الا سبع الباقي ما لقط له

88
00:27:34.350 --> 00:27:49.200
ما راحوا جمعوا الحصى مثل ما يفعله بعض الناس اذا نزلوا مزدلفة كأن لهم شغل الا يلقطون الحصى وبعض الناس يلقط الحصى ويمشي نقض الحصى؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ما لقطه في الليل

89
00:27:49.600 --> 00:28:05.450
وانما لقطه في الضحى في الصباح بعد ما انصرف من الموقف ومن مشعر وامر الفضل فلقط سبع حصيات ما لقط سبعين حصاد لان الحصى عدده سبعين سبعون لمن اراد ان يتأخر

90
00:28:06.000 --> 00:28:19.600
ومن اراد يتعجل الحصى عندي تسعة واربعين لان اليوم الاول سبع والحادي عشر واحد وعشرين والثاني عشر واحد وعشرين والثالث عشر واحد وعشرين المجموع سبعون لمن اراد التأخر ومن اراد التعجل

91
00:28:19.600 --> 00:28:39.100
فعنده تسعة واربعون فله ان يلقطها كلها من مزدلفة وله ان يلقطها كلها من منى وله ان يلقطها من مكة لا بأس بذلك لا بأس بذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم ما عين مكانا لوقتها ولانه لم يلقطها جميعا من مكان واحد بل لقط يوم يوم العيد في طريقه من من

92
00:28:39.100 --> 00:28:58.000
من من المشعر الذي هو مزدلفة الى جمرة  سبع حصيات فقط فاذا رأى اخذ سبع حصيات سواء من مزدلفة او من منى ورمى بها ثم اخذ في اليوم الحادي والعشرين في اليوم الحادي عشر واحد وعشرين وهكذا

93
00:28:58.000 --> 00:29:10.900
انه لا بأس وان اخذها جميعا من مكان واحد لانه قد قد يبحث عنها في منى ولا يحصل لا يحصل يعني آآ يعني في المكان الذي هو فيه من الحصى

94
00:29:11.350 --> 00:29:29.900
فان له ان يلقطها جميعا لا بأس بذلك لانها ما جاء شيء ان يمنعه ولا يعني شيئا يدل على انه يلقط من مكان بيرفض من مكان معين وانما يلقط يعني سواء من مزدلفة او من اه او من منى او من مكة او من اي مكان لا بأس بذلك

95
00:29:30.750 --> 00:29:44.550
لكنه ينقذ بهذه الطريقة ولو ان ولو ان انسانا جمعه وباعه فانه لا بأس ينهي به على الناس يعني كيس فيه عدد كذا من الحصى فانه لا بأس بذلك لان هذه منفعة

96
00:29:44.750 --> 00:29:57.900
يعني حصى يباع لانه ينتفع به وكون الانسان لا يكلف نفسه انه يروح يلقط حصى او قد يشق عليه انه يحصل الحصى في مكان معين لو وجده يباع وشراه ما في

97
00:29:57.900 --> 00:30:16.300
لا بأس لا بأس بذلك فرماها بسبع حصيات وقال هذا المقام الذي انزلت عليه البيت عن يساره عن يمينك جه على البيت يعني مكة ومعلومة جمرة العقبة هي اخر منى من جهة مكة

98
00:30:16.750 --> 00:30:34.900
حد بنا من جهة مكة هي جمرة العقبة هي اخر اخر منى وحدها من جنوب وادي محسر من جهة مزدلفة وادي محسر الوادي هو من منى وان كان فاصلا بين هذا الا انه من منى

99
00:30:35.600 --> 00:31:04.350
وحده من جهة مكة جمرة العقبة فجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه والجمرة امامه ورمى وقال هذا الذي انزلت عليه سورة البقرة قال والذين في لا لا  وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين قالوا يا رسول

100
00:31:04.350 --> 00:31:27.050
رسول الله والمقصرين. قال اللهم ارحم المحلقين. قالوا يا رسول الله والمقصرين. قال والمقصرين ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بالحلق والتقصير وفيه بيان ان الحلق افضل من التقصير لان النبي صلى الله عليه وسلم دعا

101
00:31:27.300 --> 00:31:41.050
للمحلقين مرتين والمقصرين مرة كما جاء في هذا الحديث ولكنه جاء نفس الحديث من رواية اخرى وفيها ذكر الثلاث من حديث ابن عمر وجاء في صحيح مسلم عن ابي هريرة

102
00:31:41.200 --> 00:32:04.350
ذكر الثلاثة وانه قال بعد الثالثة والمقصرين وفي صحيح في الصحيح في البخاري حديث ابن عمر فيه اللهم ارحم وفي ذاك اللهم اغفر وذكر حديث ابن عمر فيه جاء من طريقين من طريق فيها انه قال والمقصرين بعد الثانية ومن طريق اخرى انه قال ذلك بعد

103
00:32:04.350 --> 00:32:26.250
وفي حديث ابي هريرة قال ذلك بعد الثالثة قال ذلك بعد الثالثة فهذا دال على ان الحلق افضل من التقصير وان كلا من كلا منهما يحصل به التحلل ان قصر فهو متحلل وان حلق فهو متحلل. الا ان الحلق افضل

104
00:32:26.550 --> 00:32:53.000
لماذا كان افضل لان بعض الناس يعجبه الشعر يعجبه الشعار ويتجمل به ويشق عليه ان يحلقه ولكنه لما كان عبادة وقد جاء الشرع الاتيان به على على على هذا النحو اما حلق واما تقصير

105
00:32:53.450 --> 00:33:12.100
رغبة في التقصير لان فيه زيادة في التقرب الى الله عز وجل بازالة الشعر كله. وايضا البعد عن آآ المحافظة على الزينة يعني ترك الشيء الذي يعجبه وترك الشيء الذي يتزين به تقرب الى الله عز وجل

106
00:33:12.750 --> 00:33:33.650
لهذا كان الحلق افضل من التقصير والتقصير يكون لجميع الرأس لا لبعضه دون بعضه وكذلك الحلق لا يكون لكل بعظه بل لكله فكما انه لا يحلق بعض الرأس ويترك بعضه فكذلك لا يقصر بعض الرأس ويترك بعضه وانما يكون الحلق للجميع والتقصير للجميع

107
00:33:33.650 --> 00:33:56.300
ويدل على ان الحق فهو تقصير هذا الدعاء الذي هو ثلاث مرات للمقصرين للمحلقين ومرة للمقصرين ومرة واحدة للمقصرين ويدل على ان الحلق او التقصير انه نسك من المناسك وهو واجب من واجبات الحج

108
00:33:56.700 --> 00:34:17.700
وليس المقصود منه التحلل فقط والانسان يتحلل بكونه آآ يقصر او يحلق وانما آآ هو نسك ويجب بتركه دم وقد قال وهذا الحديث يدل على انه نسك. لانه ذكر مفاضلة. وان هذا افضل من هذا

109
00:34:17.900 --> 00:34:35.850
وان من حلق افضل ممن قصر فدل على انه يعني نسك من المناسك وان وانه آآ ليس المقصود منه حصول التحلل فقط وانما المقصود منها ان انه عبادة من العبادات يتقرب بها الى الله عز وجل

110
00:34:36.050 --> 00:34:58.400
بالتحلل من الحج او العمرة الا ان والحلق افضل في جميع الاحوال الا في حالة واحدة الحلق افضل من التقصير الا في حالة واحدة وهي ما اذا وصل الناس متأخرين الى معتمرين متمتعين في زمن متأخر بعد دخول العشر

111
00:34:59.100 --> 00:35:11.750
كما حصل من اصحاب الرسول كما حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه لانهم قدموا مكة في اليوم الرابع من ذي الحجة والرسول عليه الصلاة والسلام امر منك كلما كان

112
00:35:11.900 --> 00:35:35.050
قارنا مفردا وليس معه هدي ان يفسخ احراما الى عمرة وان يطوف ويسعى ويقصر يعني ذكر التقصير لان هناك لان هناك تحلل من الحج يعني بعد يوم العيد فلو حلق في وقت قريب ما يبقى شعر يحلق يوم العيد

113
00:35:35.550 --> 00:35:56.500
فيكون الاولى في من دخل في زمن متأخر ان يقصر اولى من الحلق لانه سيحلق يوم العيد وليبقى شعر يحلقه يوم العيد ولهذا فان الحلقة افضل من التقصير في جميع الاحوال الا في حالة واحدة وهي ما اذا وصل المتمتع

114
00:35:57.150 --> 00:36:15.800
الى مكة بعد دخول العشر وقبل يعني آآ الحج بقليل لمدة لا يموت فيها شعر فان الاولى في حقه ان يقصر ليبقى له شعر يحلق ثمان الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم لما قال اللهم ارحم المعلقين

115
00:36:16.150 --> 00:36:39.250
قالوا والمقصرين يعني يريدون منه ان يقول والمقصرين. حتى يحصلوا هذا الدعاء. وحتى يظفروا بهذا الدعاء تكرر الدعاء للمحلقين وكرروا الرغبة في ان يزيد والمقصرين ولكنه بعدما قال اللهم ارحم محلقين في الثالثة قال والمقصرين

116
00:36:39.700 --> 00:36:57.850
وهذا يسمونه العطف العطف التلقيني لانهم يريدون منه اللهم والمقصرين يعني ايضا وقل والمقصرين يعني يريد ان يقول والمقصرين هذا عطف يقيني كما انه مر بنا قريبا الاستثناء التلقيني في قول العباس الا الابخر يا رسول الله

117
00:36:58.300 --> 00:37:12.500
الا الابخر اذا قال لا لا يقطع شجرها ولا يقتل خلاها قال العباس يا رسول الله الا الابخر. يعني يطلب منه ان يستثمر الابخر. لانهم يحتاجون اليه في بيوتهم. لقينهم

118
00:37:12.700 --> 00:37:36.950
وكذلك يحتاجون اليه في قبورهم نعم عن عائشة رضي الله عنها انها قالت حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فافظنا يوم النحر فحاضت رضي الله عنها فاراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من اهله فقلت يا رسول الله انها

119
00:37:36.950 --> 00:38:02.100
حائض قال احابستنا هي؟ قالوا يا رسول الله افاضت يوم النحر؟ قال اخرجوا وفي لفظ قال النبي صلى الله عليه وسلم عقر حلق اطافت يوم النحر قيل نعم قال  ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها

120
00:38:02.450 --> 00:38:19.250
ان النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء عند عند النذر يعني في ليلة ليلة الرابع عشر الليلة التي ارادوا ان ينفروا منها لان النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرات الثلاث

121
00:38:20.200 --> 00:38:45.250
في الايام الثلاثة وكان عليه الصلاة والسلام من عادته انه يصلي ارمي الجمرة بعد الزوال ثم يذهب ويصلي بالناس وفي اليوم الثالث عشر اليوم الثالث عشر يعني ذهب يعني بعد الزوال ورمى الجمرة وواصل السير حتى نزل بالابطح وصلى فيها الظهر

122
00:38:45.400 --> 00:39:11.300
وصلى وصلى فيها الظهر لانه يرى ما قبل ان يصلي  باتوا تلك الليلة ليلة اربعة عشر وكانت الليلة لام سلمة  لصبية رضي الله عنه صبية بنت حيي طرد منها ما يريد يعني يريد الرجل من اهله يعني فقيل انها حائض

123
00:39:11.550 --> 00:39:29.100
فقال حابسة هي؟ ظن انها ما ما طاف طواف الافاضة وطواف الافاضة لا بد منه ومعنى ذلك انهم سيجلسون بسببها ويتأخرون عن شهر من اجلها حتى تطهر وتطوف فهو الافاضة

124
00:39:29.200 --> 00:39:45.450
يعني طواف الافاضة لابد منه ركن لازم الحج الا به وقيل انها افاضت او قال هل افاضت قالوا نعم قالوا انثري يعني معناه ما يلزمها وداع طوائف الوداع يسقط عن الحائض ومثلها النفساء

125
00:39:45.700 --> 00:40:06.850
يسقط عن الحائض ومثله النفساء لكن طواف الافاضة لابد منه ولا يسقط عنها احد وانما هو لازم لجميع الحجاج وانما طواف الوداع هو الذي يسقط عن الحائض والنفساء والرسول عليه الصلاة والسلام قال حابستنا هي؟ لما قيل انها حائض؟ ظن انها

126
00:40:07.050 --> 00:40:28.650
لم يحصل لها طواف الافاضة قبل ان يأتيها الحيض فقال حابستنا هي وهذا يدل على انه لا يعلم الغيب صلى الله عليه وسلم يعني لو كان يعلم الغيب ما ما احتاج الى ان يقول افاضت يوم النحر هل افاضت يوم النحر او حابيستنا هي ظانا انها قد

127
00:40:29.500 --> 00:40:46.250
افاضت ثم لما ظن انها لن تفض وانه سيحصل حبس بسبب ذلك فقيل انها افاضت يوم النحر يعني انه حصل ان ادت الركن قال فانفرد يعني معناه انه ليس عليك طواف وداع

128
00:40:46.600 --> 00:40:59.900
واما الحجاج الاخرون اللي هم غير الحاضرون والنفساء فعليهم ان يودعوا البيت قبل ان يغادروا قبل ان يغادروا مكة ويكون اخر عهدهم البيت كما سيأتي في الحديث الذي بعد هذا

129
00:41:00.450 --> 00:41:16.850
يعني امر الناس ليكون اخر عهدهم البيت الا انه خفف عن الحائض وهذا الحديث اللي معه قال انثري لانه ما بقي عليه الا طواف الوداع ما بقي عليها الا طوف الوداع وطواف الوداع لا يلزم البقاء من اجله ولكنه

130
00:41:17.250 --> 00:41:43.150
يسقط وغير الحائض والنفساء واجب عليهم ومن فعله بان خرج متعمدا فانه يأثم عليه الفدية ومن خرج جاهلا او ناسيا فانه عليه الفدية وهي شاة تذبح بمكة وتوزع على فقراء الحرم لانه جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال من ترك نسكا فعليه دم

131
00:41:43.600 --> 00:42:04.900
فطواف الوداع واجب ويجبر بدم هو هو دم جبران اقرأ الحديث مرة ثانية عن عائشة رضي الله عنها انها قالت حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فاخذنا يوم النحر

132
00:42:05.100 --> 00:42:22.850
فحاضت صفية. افاضوا يوم النحر مع النبي عليه الصلاة والسلام لأن النبي صلى الله عليه وسلم افاض يوم النحر ونسائه افضن يوم النحر فحاضت صفية حارة صفية يعني بعد ان افاضت يوم النحر. نعم

133
00:42:23.700 --> 00:42:41.050
واراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من اهله. يعني اراد منها في الليلة الرابع عشر لانهم كانوا في الابطح في ينتظرون عائشة تأتي من التنعيم تأتي بعمرة ثم يذهبون الى طواف الوداع

134
00:42:41.150 --> 00:42:57.550
ثم يغادرون لما اراد النبي صلى الله عليه وسلم منها في تلك الليلة وكانت ليلتها قال قيل انها انها حائض؟ قال احابستنا هي؟ يعني معناها ان انه ظن انها لم تفر

135
00:42:57.900 --> 00:43:12.950
ما طاف طوف الافاضة هو ان سيترتب على ذلك انهم سيبقون في مكة حتى تطهر انها يبقى هناك حتى تطهر فقيل انها اظابت يوم النحر قال انثري ما دام انه ما بقي الا طواف الوداع

136
00:43:13.050 --> 00:43:37.850
فان فانه يحصل النفير ولا يلزم الحائض البقاء من اجله. نعم وقلت يا رسول الله انها حائض؟ قال احابستنا هي؟ قالوا يا رسول الله افاضت يوم النحر قال اخرجوا لانه لما قال حبشة هي

137
00:43:38.600 --> 00:43:58.050
يعني من اجل طواف الافاضة قالوا انها فاضت يوم النحر المحافظة يوم القيامة قال اخرج يعني يعني معناه آآ يغادرون ولا ينتظرون تظن انها تطهر حتى تطوف طواف الوداع. لان طواف الوداع يسقط عن الحائض ومثلها النفساء. نعم

138
00:43:58.550 --> 00:44:27.650
وفي لفظ قال النبي صلى الله عليه وسلم عقراء حلقاء اطافت يوم النحر؟ قيل نعم قال فانفري قال رواية للعقرة حلقى وعقرا حلق يعني اه هذا دعاء لكن لا يقصد به الدعاء وانما هو شيء اعتاد اعتاده الناس انه يجري على السنتهم وكان

139
00:44:27.650 --> 00:44:43.050
يجري على لسان النبي صلى الله عليه وسلم مثل قول حلقة مثل ثكلتك امك وتربت يداك ومثل يعني غير ذلك من الالفاظ التي يأتون بها ولا يريدون معناها لا يريدون الدعاء بها

140
00:44:43.250 --> 00:45:03.250
وانما يريدون بها يعني ان ان هذا الذي حصل يعني امر يعني عظيم او امر يعني آآ فيه يعني فيه مشقة وفيه يعني شيء آآ يستوجب او يقصد يقال في مثل هذا الكلام لكنه ليس دعاء مقصود بان يعني يحصل لها

141
00:45:03.250 --> 00:45:27.800
يعني يذهب شعر رأسها او انها تنعقر مثل ثكلتك امك يعني فقدتك امك وتربت يمينك يعني لصقت بالتراب بحيث لا يكون عنده شيء فهذا من هذا القبيل. نعم ومثل ذلك حديث عائشة رضي الله عنها حديث الذي قصد ام سليم

142
00:45:28.300 --> 00:45:46.700
انها ارسلت جويرية لها يتيمة عندها الى الرسول عليه الصلاة والسلام فالنبي صلى الله عليه وسلم كان رآها من قبل وهي صغيرة ثم رآها وقد كبرت فقال انت هي كبرت الى كبرت سنك

143
00:45:47.150 --> 00:46:12.350
لا كبر سنك تراجعت تبكي بهذا الكلام فجاءت ام سليم مسرعة يعني فزعة فقال ما لك يا ام سلمة؟ قالت دعوت على يتيمتي قلتها هكذا وكذا قال اما علمت اني اشترطت على ربي ان من دعوت عليه بدعوة ليس لا باهل ان يبدل الله ذلك زكاء وطهرا

144
00:46:13.050 --> 00:46:40.000
يعني فيكون يعني هذه الدعوة عليه تكون دعاء له والامام مسلم رحمه الله  بحسن ترتيبه في صحيحه لما ذكر الاحاديث التي في هذا الباب هي تربت يداك وعقر حلقه واخرها هذا الحديث الذي قصته ام سليم في يتيمتها اورد بعده

145
00:46:40.000 --> 00:46:55.800
الحديث الذي في معاوية رضي الله عنه انه قال لاشبع الله بطنه لا اشبع الله يعني جاء على هذا الحديث ورائها. ليبين ان هذا الدعاء يعني يكون بناء على الحديث الذي قبله دعاء له وليس دعاء عليه

146
00:46:56.650 --> 00:47:10.750
دعاء له وليس دعاء عليه لانه قال في الحديث الذي قبله مباشرة اما علمت يعني على ربي ان من دعوت عليه بدعوة ليس لها باهل ان يبدل الله ذلك له زكاء وطهرا

147
00:47:11.600 --> 00:47:31.150
يعني هذا من حسن صنيع مسلم رحمه الله حيث اورد هذا الحديث في هذا المكان ليبين انه لا لا يلحقه عيب بان قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الكلام وانه من هذا القبيل الذي قال فيه اللهم من دعوته بدعوة ليس لها باهل فادي ذلك

148
00:47:31.150 --> 00:47:51.450
وزكاء له فكان في النتيجة او في الحقيقة دعاء له وليس دعاء عليه نعم وعن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما انه قال امر الناس ان يكون اخر عهدهم بالبيت الا انه خفف عن

149
00:47:51.450 --> 00:48:10.050
مرأة الحائض. ثم ذكر حديث ابن عباس المتعلق بوجوب طواف الوداع وان النبي صلى الله عليه وسلم قال امر الناس ان يكون اخر عهدهم البيت يعني اذا ارادوا المغادرة اخر شيء يطوفون بالبيت

150
00:48:10.300 --> 00:48:27.050
اذا جلسوا انتهى الحج وجلسوا في مكة ما ارادوا ان يجلسوا فانهم عند الخروج يودعون وليس لانسان ان يقول انا ااذهب وارجع لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اخر عهدهم البيت

151
00:48:28.200 --> 00:48:45.950
الانسان يودع واذا ذهب ورجع يرجع لا علاقة له بالحج لا علاقة للرجوع في الحج ولا يترتب عليه شيء وانما اخر يعني عند عند المغادرة بعد الحج قبيلها او عندها يكون الوداع

152
00:48:46.700 --> 00:49:03.450
لا ان الانسان يروح مثلا الى جدة او يروح للمدينة ويقول انا ارجع وآآ اودع لا التوديع عند الخروج من مكة بعد اداء الحج. هذا هو الذي يكون معه الوداع. امر الناس ان يكون اخر عهدهم البيت الا انه

153
00:49:03.450 --> 00:49:19.700
خفف عن الحائض فلا يودع الانسان ويبقى ويقول خلاص انا اودع يعني الان وامشي بكرة ولا بعد بكرة؟ لا. وانما يكون اخر عهده البيت. بان يودع ثم يمشي. هذا هو الذي جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام

154
00:49:19.700 --> 00:49:34.450
وخفف عن الحائط كما جاء في الحديث قبل هذا قال انفروا لما عرف انها يعني ما بقي الا الوداع قال انفروا اخرجوا ما في حبس بسبب الحيض وهنا قال الا انه خفف عن الحائض

155
00:49:34.700 --> 00:49:51.400
بانها يسقط عنها وكونه يخفف عن الحائض يدل على ان غيرها لا يخفف عنه وهذا دليل على الوجوب لان فيه امر وفيه تخفيف امر للحجاج بان يودعوا وتخفيف عن الحائض

156
00:49:51.550 --> 00:50:11.500
والتخفيف يدل على الوجوب لانه لو كان الامر يعني آآ ليس فيه وجوب ما في حاجة للتخفيف كل الناس مخففا عنهم يصير وانما التخفيف حصل للحائض ومثلها النفساء يرى الناس ان يكون اخرا من البيت الا ان يخف عن الحائض

157
00:50:11.550 --> 00:50:40.300
اه تقرأ ما يتعلق الحلق والتقصير وكذلك الرمي الحلق او التقصير الحلق او التقصير واجب من واجبات الحج والعمرة. وتقدم ذكر وتقدم مع ذكر الادلة في واجبات الحج والعمرة والحلق افضل من التقصير عند التحلل من الحج

158
00:50:40.500 --> 00:51:03.150
وكذا عند التحلل من العمرة لغير المتمتع واما المتمتع فان كان تحلله منها قبل الحج بمدة ينبت فيها الشعر فالحلق افضل وان كان التحلل منها قريبا من الحج فالاولى التقصير ليبقى شعر يحلقه اذا تحلل من الحج

159
00:51:03.150 --> 00:51:23.150
لان الصحابة المتمتعين مع النبي صلى الله عليه وسلم لما وصلوا الى مكة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرابع من ذي الحجة حجة قصروا عند تحللهم من العمرة كما في حديث جابر الطويل في صحيح مسلم وفيه فحل الناس كلهم

160
00:51:23.150 --> 00:51:39.500
وقصروا الا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي وانما كان الحلق في غير هذه الحالة افضل من التقصير. لان النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالمغفرة للمحلقين ثلاث مرات

161
00:51:39.500 --> 00:52:02.600
وللمقصرين مرة رواه البخاري ومسلم ولما في ازالة شعر الرأس كله من ترك الزينة بالشعر تقربا الى الله عز وجل والحلق او التقصير للرجال يكون لشعر الرأس كله. فلا يكفي ان يقصر بعض شعر الرأس ويترك بعضه

162
00:52:02.600 --> 00:52:22.600
كما انه لا يكفي ان يحلق بعض الرأس ويترك بعضه. والتقصير يكون بالمقص وبالالات الكهربائية القب الموسى والحلق بالموسى. واما المرأة فتأخذ من اطراف شعرها بقدر الانملة. اي بقدر طرف الاصبع

163
00:52:22.600 --> 00:52:45.350
لقوله صلى الله عليه وسلم ليس على النساء الحلق انما على النساء التقصير رواه ابو داوود عن ابن عباس باسناد صحيح  يجوز للمحرم عند تحلله من العمرة او الحج ان يقصر شعر رأسه او يحلقه وان يقصر شعر غيره او يحلقه عند

164
00:52:45.350 --> 00:53:11.800
لان ذلك فعل واجب اين يجوز او يجوز للمحرم عند تحلله من العمرة او الحج ان يقصر شعر رأسه او يحلقه نعم. وان يقصر شعر غيره او يحلقه عند تحلله. يعني المقصود من هذا ان الانسان اذا جاء عنده تحلل ما بقي

165
00:53:11.800 --> 00:53:25.900
عليه الا تقصير فله ان يقصر لنفسه مو يلزم انه يبعث احدا يقصر له وان التقصير لا يكون الا بيد غيره بل هو نفسه يباشر هذا لان هذا ليش ارتكب محظور؟ هذا

166
00:53:25.950 --> 00:53:44.400
فعل نسك الذي هو التقصير المحظور هو كونه يحلق او يقصر قبل ان يأتي التحلل اما هذا هو عند التحلل فله ان يقصر لنفسه وله ان يقصر لغيره هو نفسه يعني

167
00:53:44.800 --> 00:54:07.500
ولو كان محرما يقصر لغيره لان ذلك الغير انتهى يعني يريد ان يتحلل فالمحرم له ان يقصر لنفسه وله ان يقصر لغيره ما يقال انه ما دام انه محرم لا يقصر لنفسه وانما يقصر له غيره وهو لا يقصر لغيره. لا وانما له ان يقصر لنفسه وله ان

168
00:54:07.500 --> 00:54:32.350
مقصرة لغيره وهو محرم لان هذا تحلل ولان هذا نسك وليش ارتكان محظور الذي هو حلق الشعر او وانما هو فعل نسك. نعم لان لان ذلك فعل واجب من واجبات الحج والعمرة وليس من قبيل ارتكاب محظور في الاحرام

169
00:54:32.400 --> 00:54:54.550
نعم انتهى؟ نعم. شف الرمي رمي الجمرات في ايام التشريق رمي جمرة العقبة يوم النحر ورمي الجمرات الثلاث بايام التشريق بعد الزوال من واجبات الحج وقد تقدم الاستدلال لذلك في واجبات الحج

170
00:54:55.150 --> 00:55:20.250
ليس للقط حصى الجمرات مكان يتعين لقطها منه فيجوز لقطها من مزدلفة او منى او مكة ومقدار الحصى الذي يرمى به تسع واربعون حصاة للمتعجلين. وسبعون حصاة للمتأخرين ويجوز ان يلتقى ان يلتقط الحصى الحاج وان يلتقطه له غيره

171
00:55:20.550 --> 00:55:42.600
ويجوز شراؤه ممن يبيعه وله ان يلتقط الحصى كله في وقت واحد وله ان يلتقط في كل يوم الحصى الذي يرمي به في ذلك اليوم والنبي صلى الله عليه وسلم التقط له سبع حصيات من منى وهو في طريقه من مزدلفة الى جمرة العقبة

172
00:55:43.050 --> 00:56:05.600
وجاء في صحيح مسلم عن الفضل ابن عباس وفيه حتى دخل محسرا وهو من منى قال عليكم بحصى الخذف الذي ترمى به الجمرة وفي سنن البيهقي باسناد حسن عن ابن عباس قال حدثني الفضل ابن عباس قال قال لي رسول الله غداة يوم النحر

173
00:56:05.600 --> 00:56:29.950
هاتي فالقطني حصى ولقطت له حصيات مثل حصى الخبث ووضعتهن في يده فقال بامثال هؤلاء بامثال هؤلاء واياكم والغلو فانما اهلك من كان لكم الغلو في الدين وفي سنن ابن ماجة باسناد صحيح عن ابن عباس مرفوعا نحوه

174
00:56:30.300 --> 00:56:52.550
وفيه ان الملتقط سبع حصيات ان الملتقط سبع حصيات وهو من مراسيل عبدالله ابن عباس رضي الله عنهما لان الملتقط للنبي صلى الله عليه وسلم الفضل ابن عباس وكان رديف النبي صلى الله عليه وسلم من مزدلفة الى الجمرة

175
00:56:52.800 --> 00:57:08.250
واما عبد الله ابن عباس فقد قدمه النبي صلى الله عليه وسلم مع الضعفة كما تقدمت الاشارة الى حديثه في ذلك في المبيت بمزدلفة مقدار حصى الجمرات مثل حصى الخذف

176
00:57:08.450 --> 00:57:24.900
كما جاء في الحديث وهو اكبر من الحمص قليلا ولا يجوز الزيادة على ذلك لانه من الغلو في الدين ولا يرمى بغير الحصى مثل قطع الخشب والطين والحديد والزجاج والعظام وغير ذلك

177
00:57:25.350 --> 00:57:40.700
ولا يغسل الحصى لعدم ورود ما يدل عليه وله عند الحاجة ان يرمي بشيء من الحصى الذي حول الجمرات لانه اما ان يكون سقط من الحجاج بدون رمي او رمي به من مكان بعيد

178
00:57:40.750 --> 00:57:57.500
ووقع قبل مكان الرمي فلم يكن مرميا به شرعا على الانسان اذا كان جاء عند الجمرة او عند الجمرات وكان سقط من حصاد فله ان يأخذ من الحصى الذي حول الجمرة

179
00:57:57.950 --> 00:58:11.700
لان الحصى الذي حول الجمرات بين امرين اما انه سقط من يد الحاج وهما رماذا يعني كان بيده مع الزحام سقط منه شيء من الحصى او انه رمي بهم مكانا بعيد

180
00:58:12.100 --> 00:58:30.500
فلم يصل الى الجمرة فاذا لم يرمى به فهو حسن غير مرمي به اما اشاقة من الحجاج من غير رمي او رمي به ولكن ما رمي به رميا شرعيا لانه رمى من مكان بعيد وقع على رؤوس الناس ثم وقع في الارض

181
00:58:30.900 --> 00:58:41.650
لان الذي رمي به شرعه هو الذي يقع في المرمى والذي يقع في المرمى للناس علاقة به ما ينحصر ليس للناس فيه لا لا مجال لا سيما في هذا الزمان

182
00:58:41.800 --> 00:58:56.350
الذي كان يعني الحوض يعني ما يمتلي لانه ينزل تحت في الارض فكان الحصى الذي خارج هذا كله لم يرمى به شرعا لان قبل ذلك كان الحوض يمتلي ثم يسفح وينزل

183
00:58:57.300 --> 00:59:20.650
واما في هذا الزمان وفي هذا الوقت فالحصى ينزل تحت في الارظ تحت الطابق الارضي ولا وكل ما يكون حول الجمرات لم يرمى به رميا شرعا نعم على الحاج ان يتحقق او يغلب على ظنه ان حصاه وقع في المرمى

184
00:59:20.900 --> 00:59:39.750
وان يرمي كل حصاة على حدى. يتحقق ان حصاه وقع في المرمى لانه على الحوض او انه قريب من الحوض ولكنه رموا قدامه يعني مجموعة من الناس يعني صفوا صفين او ثلاثة او اربعة ولكنه متحقق انه وقع في

185
00:59:39.750 --> 00:59:56.650
او يغلب على ظنه انه وقع في الحوض. نعم وان يرمي كل حصاة على حدة ويكبر مع كل حصاة ولا يجزئ رميها جميعا دفعة واحدة ولا وضعها في مكان الرمي يعني وضعها

186
00:59:56.850 --> 01:00:16.100
يعني بدون رمي بان يكون واقف على الحوض ولكن ياخذ ينزل هكذا بدون رمي لازم يرمي نعم لان الوضع ليس برمي  تقدم في اعمال يوم النحر بيان الوقت الذي ترمى فيه جمرة العقبة

187
01:00:16.450 --> 01:00:32.200
واما الجمرات الثلاث فيكون رميها ايام التشريق بعد زوال الشمس من كل يوم ولا يجوز قبله لان النبي صلى الله عليه وسلم رمى بعد الزوال في كل يوم من ايام التشريق الثلاثة

188
01:00:32.500 --> 01:00:52.950
وقد قال صلى الله عليه وسلم لتأخذوا مناسككم فاني لا ادري لعلي لا احج لا احج بعد حجتي هذه رواه مسلم عن جابر وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى

189
01:00:53.100 --> 01:01:15.650
واما بعد فاذا زالت الشمس وفي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نتحين فاذا زالت الشمس رمينا وروى مالك في الموطأ عن نافع ان ابن ان عبد الله ابن عمر كان يقول لا ترمى الجمار في الايام الثلاثة حتى تزول

190
01:01:15.650 --> 01:01:35.350
الشمس وقال الترمذي بعد اخراجه حديث جابر والعمل على هذا الحديث عند اكثر اهل العلم انه لا يرمى بعد يوم النحر الا بعد الزوال ومن لم يتمكن من الرمي قبل الغروب رمى في الليل

191
01:01:35.550 --> 01:01:53.100
لاثر عبدالله بن عمر رضي الله عنهما المتقدم في رمي جمرة العقبة في اذنه لزوجته صفية والمرأة التي معها في الرمي بعد الغروب ووقت رمي جمرة العقبة يوم النحر اوسع من وقت الرمي في ايام التشريق

192
01:01:53.250 --> 01:02:16.250
فالرمي بالليل فيها من باب اولى ولان النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة. ولان النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاء ان يرموا بالليل. رواه البيهقي باسناد حسن عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وله شواهد ذكرها الشيخ الالباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة

193
01:02:16.700 --> 01:02:38.550
الرمي الرمي يعني يكون بالليل لمن لم يتمكن من الرمي بالنهار وقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما في يوم العيد مع ان يوم العيد واسع الرمي فيه ومع ذلك اذن لزوجته صفية بنت ابي عبيد ومعها المرأة التي نفست

194
01:02:38.650 --> 01:02:54.850
بان يرميان بعد الغروب ليلة الحادي عشر بعد ان وصلتا الى منى فامرهما بان يرمي وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة ان يرموا بالليل فدل على ان من لم يتمكن بالنهار له ان يرمي بالليل. نعم

195
01:02:56.200 --> 01:03:13.900
والرمي في اليوم الثالث عشر ينتهي بغروب الشمس فلا يجوز فيه الرمي بعد الغروب ومن غربت عليه الشمس وهو لم يرمي فعليه فدية وهي شاة او سبع بدنة او سبع بقرة. يعني معناه ان من غربت الشمس

196
01:03:13.900 --> 01:03:32.550
في يعني يوم الثالث عشر وهو لم يرمي خرج وقت الرمي خرج وقت الرمي لان لان ايام التشريق تنتهي باليوم الثالث عشر بغروب الشمس فاذا لا لا رمي بعد الغروب

197
01:03:32.750 --> 01:03:53.200
يعني في ليلة الرابع عشر نعم يرمي الحاج الجمرات الثلاث ايام التشريق على الترتيب فيبدأ برمي الجمرة الاولى وهي ابعدهن من مكة وتلي مسجد الخيف ثم الوسطى ثم العقبة ولا يجوز مخالفة هذا الترتيب

198
01:03:53.350 --> 01:04:09.200
لان النبي صلى الله عليه وسلم رماها كذلك في كل يوم من ايام التشريق وبعد رمي الجمرة الاولى والثانية يقف ويدعو رافعا يديه. فقد روى البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما ان

199
01:04:09.200 --> 01:04:29.050
رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان اذا رمى الجمرة التي تلي مسجد منى يرميها بسبع حصيات يكبر كل كما رمى بحصاه ثم تقدم امامها فوقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو وكان يطيل الوقوف

200
01:04:29.100 --> 01:04:53.450
ثم يأتي الجمرة الثانية فيرميها بسبع حصيات يكبر كلما رمى بحصاه ثم ينحدر ذات اليسار مما يلي الوادي فيقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو ثم يأتي الجمرة التي عند العقبة فيرميها بسبع حصيات يكبر عند كل حصاة ثم ينصرف ولا يقف عندها

201
01:04:55.200 --> 01:05:15.200
وللحاج ان يرمي الجمرات الثلاث من جميع الجهات. ويستحب له عند رمي جمرة العقبة ان تكون منى عن يمينه ومكة عن يساره فعن عبدالرحمن بن يزيد انه حج مع ابن مسعود رضي الله عنه فرآه يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات فجعل

202
01:05:15.200 --> 01:05:35.450
البيت عن يساره ومنى عن يمينه ثم قال هذا مقام الذي انزلت عليه سورة البقرة. رواه البخاري ومسلم ولعل تخصيص عبدالله بن مسعود رضي الله عنه سورة البقرة بالذكر لاشتمالها على بيان كثير من اعمال الحج. ومن ذلك رمي

203
01:05:35.450 --> 01:05:51.300
رمي الجمار الذي هو من ذكر الله المأمور به في قول الله عز وجل واذكروا الله في ايام معدودات فمن تعجل ففي يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه لمن اتقى

204
01:05:52.600 --> 01:06:11.900
تقدم في الاحرام ذكر نقل ابن المنذر الاجماع على ان الصبي الذي لا يطيق الرمي انه يرمى عنه ومثل الصبي في ذلك من عجز عن الرمي لمرض او كبر سن او حمل. لقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. ولان

205
01:06:11.900 --> 01:06:31.900
ولان الرمي زمنه يفوت ولا يؤتى به بعد انتهاء زمنه. والرمي وحده هو الذي تدخله النيابة من اعمال الحج بخلاف الاعمال الاخرى كالوقوف بعرفة والمبيت في مزدلفة وفي منى فانها تحصل بوجود المريض ونحوه فيها

206
01:06:31.900 --> 01:06:51.900
وبخلاف الطواف والسعي فانه يؤتى بهما في ايام النحر وبعدها في شهر الحج وبعده. والنائب في الرمي يرمي عن نفسه ثم عن غيره عند كل جمرة من الجمرات. ويشترط في النائب ان يكون حاجا. فلا يعتد برمي غيره. لان غير الحاج

207
01:06:51.900 --> 01:07:17.000
لا يجوز له الرمي لا عن نفسه ولا عن غيره اصل الرمي ان الشيطان عرض لابراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام في مواضع الجمرات فرماه بسبع حصيات فعن ابن رفعه قال لما اتى ابراهيم خليل لما اتى ابراهيم خليل الله عليه الصلاة والسلام المناسك عرض له

208
01:07:17.000 --> 01:07:37.000
الشيطان عند جمرة العقبة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الارض ثم عرض له عند الجمرة الثانية فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الارض ثم عرض له في الجمرة الثالثة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الارض. قال ابن عباس رضي الله عنهما

209
01:07:37.000 --> 01:07:56.400
الشيطان ترجمون وملة ابيكم تتبعون. رواه الحاكم وصححه. ووافقه الذهبي وانظر صحيح الترغيب والترهيب للالباني وقد تصحف في اسناد الحاكم اسم حفص بن عبدالله الى جعفر بن عبدالله. وقد رواه البيهقي عن الحاكم باسناده

210
01:07:56.400 --> 01:08:18.000
على الصواب ففي هذا الحديث بيان اصل الرمي وتقدم في السعي بيان اصله وهو فعل ام اسماعيل. وفي الطواف بيان اصل الرمل وهو اظهار صلى الله عليه وسلم واصحابه القوة امام الكفار في عمرة القضاء. وقد استقرت هذه الافعال وثبتت في سنة الرسول صلى الله

211
01:08:18.000 --> 01:08:38.000
عليه وسلم في فعله صلى الله عليه وسلم اياها في حجته وعمره. والمسلمون يؤدونها اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم لكن لا يطلقون على الجمرات شياطين كما يقوله بعض العوام ويكتفون بالتعبير عن ذلك برمي الجمر

212
01:08:38.000 --> 01:08:59.400
طواف الوداع طيب طواف الوداع هو الطواف الذي يأتي به الحاج عند مغادرته مكة بعد اتمام حجه وهو واجب من واجبات الحج لم يرخص بترك الا للحائض والنفساء وتقدم في واجبات الحج والعمرة الاستدلال على ذلك

213
01:08:59.750 --> 01:09:21.750
يستحب للمعتمر عند مغادرته مكة بعد العمرة ان يطوف للوداع ولا يجب لان الاحاديث التي وردت في وجوبه جاءت في الحج اذا اخر الحاج طواف الافاضة الى حين مغادرته مكة ونوى به الافاضة والوداع وسافر بعده اجزى عن الوداع

214
01:09:21.750 --> 01:09:42.850
ولو كان بعد طواف الافاضة سعي لان السعي تابع للطواف وفي كل من الطواف والسعي ذكر الله ودعاؤه واذا فرغ من طواف الوداع مضى على وجهه ولا يمشي عند خروجه من المسجد القهقرى كما يفعله بعض الجهال لانه

215
01:09:42.850 --> 01:10:08.400
لا دليل من السنة عليه وهو من البدع المحدثة زيارة مسجد الرسول. انتهى والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. الهمكم الله الصواب وفقكم للحق ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. امين

216
01:10:08.900 --> 01:10:30.050
يقول انا حاج مع زوجتي وابنتي عمرها خمس سنوات هل يمكن لي ان احج متمتعا لي؟ ومفردا لابنتي لاجل تقليل الهدي ومشقة النسك ابنته اللي معه الخمس سنين؟ ايه نعم. لا ليس له ذلك