يوم العيد قال عليه الصلاة والسلام لا حرج يعني فعلك هذا لا حرج فيه يعني كون رميته في المساء لا حرج فيه فما سئل عن شيء قدم ولا اخر في ذلك اليوم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى يقول في كتابه العمدة في الاحكام في باب فسخ الحج الى العمرة الحديث الرابع عن عروة ابن الزبير رضي الله عنه انه قال سئل اسامة ابن زيد رضي الله عنهما وانا جالس فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير حين دفع فقال كان يسير العنق فاذا وجد فجوة نص العنق انبساط السير والنص فوق ذلك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فهذا الحديث ليس من الاحاديث المطابقة للترجمة بباب فسخ الحج الى العمرة ولكنه على طريقة المصنف رحمه الله يذكر بابا ثم يجعل في اوله احاديث تتعلق في الموضوع ثم يذكر احاديث اخرى لا علاقة لها بالموضوع واحيانا يأتي بكلمة وغيره بعد الشيء الذي ترجم به والامر في ذلك واضح لان كلمة غيره يدخل تحتها كل ما لم يكن اه صالحا للدخول تحت الترجمة وهذا من هذه القبيل الا انه ما نص على كلمة غيره لكن هذا منهجه وهذه طريقته رحمه الله. يذكر ترجمة ثم يذكر في اولها احاديث تتعلق بموضوع ثم يذكر احاديث اخرى لا علاقة لها الموضوع وهذا الحديث لا علاقة له في الموضوع وهو بيان كيفية سيره صلى الله عليه وسلم عند انصرافه من عرفة الى مزدلفة يقول عروة ابن الزبير وكان قال سئل اسامة بن زيد سئل اسامة بن زيد كيف كان يسير كيف كان يسير النبي صلى الله عليه وسلم عندما يدفع او عندما دفع قال كان يسير العنق فاذا وجد فرجة النص وسام اهل زيد رضي الله عنه هو الذي ركب رديف النبي عليه الصلاة والسلام من عرفة الى مزدلفة ولهذا فقد سئل عن هذا السؤال لانه اعلم الناس بفعله هديه صلى الله عليه وسلم في هذا الموضوع المسؤول عنه لانه كان راكبا وراءه خلفه على الدابة هو هو معه في دابة واحدة خلفه راكبا لان النبي عليه الصلاة والسلام اردفه في منصرفه من عرفة الى مزدلفة ومعلوم ان الناس لكثرتهم ما يتمكنون من رؤيته صلى الله عليه وسلم ولكن من يكون اه اقرب الناس اليه يعني في الركوب وهو الذي كان رديفه سألوه كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يسير شرفه من عرفة الى مزدلفة وهذا يدلنا على ما كان عليه سلف هذه الامة من الحرص على معرفة افعال الرسول صلى الله عليه وسلم في حجه وغير حجه وذلك ليقتدوا به وليأتسوا به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فاجاب بقوله كان يسير العنق يعني انه كان يسير سيرا معتدلا منبسطا ليس فيه تباطؤ وليس فيه اسراع وانما كان معتدلا لا سيما والزحام كثير و الناس حوله كثير عليه الصلاة والسلام فكان يسير ذلك السير المعتدل المتوسط الذي يعني يناسب المقام وبحيث لا يحصل ظرر اه من احد على احد ولا يحصل ظرر ايظا على الدواب ولا على الناس فبين انه عليه الصلاة والسلام كان يسير العنق فاذا وجد فرجة النص يعني هذا سيره المعتاد الا انه اذا وجد متسعا امامه اسرع قليلا يعني يحصل آآ التقدم يعني في الجهة التي يريدها لانه اذا كان فيه فرجة فالاصراع يعني سهل يعني ما يترتب عليه مضرة وانما اذا كان الناس متقاربين وملتحمين ولا في فرجة من اجل يدخل فيها الانسان من اجل ان يدخل فيها الانسان فكان عليه الصلاة والسلام كان يسير العنق يعني السير المنبسط المعتدل المتوسط الذي لا يلحق ضررا الناس ولا بالدواب التي يركبون عليها. لكنه اذا وجد فرجة متسعا يعني امامه اسرع اسرعا يعني خفيفا ليحصل له التقدم للمكان الذي يريده وهذا هو الذي على الناس ان يسلكوه وان يقتدوا به عندما يكون زحام يعني يمشون على حسب ما يتيسر لهم اما اذا كان فيه متسع فاذا اسرع يعني اسراعا يعني اه لا يؤثر على الراكب ولا على من يكون امامه فان ذلك هو المنهج الذي سلكه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى هذا فهديه عليه الصلاة والسلام يعني في مشيه او في سيره هذا على هذا النهج القويم المعتدل الذي ليس فيه ضرر ولا وانما فيه اليسر وفيه السعة وفيه الاخلاق الحسنة والمعاملة الطيبة منه صلوات الله وسلامه وبركاته غيره نعم بعده وعن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه فقال رجل لم اشعر فحلقت قبل ان اذبح. قال اذبح ولا حرج. وجاء اخر فقال لم اشعر فنحرت قبل ان قال ارمي ولا حرج. فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج ثم ذكر حديث عبد الله ابن عمر عبد الله ابن عمر ابن العاص رضي الله عنهما بان النبي عليه الصلاة والسلام وقف في منى على دابته وكان الناس يسألونه اسئلة يوم العيد وكان عليه الصلاة والسلام فعل في يوم العيد الاعمال الاربعة اعمال يوم النحر مرتبة فانه رمى الجمرة بعد طلوع الشمس عندما وصل الى منى ضحى رماها ضحى ثم نحر هديه ذهب الى منحر ونحر هديه ثم حلق رأسه ثم ذهب الى مكة وطاف طواف الافاضة وكل هذا قبل الظهر يعني في الضحى كل ذلك في الضحى قبل الظهر هذي الامور الاربعة الرسول صلى الله عليه وسلم فعلها مرتبة رمى ثم نحر ثم حلق ثم طاف وهذا هو الذي ينبغي ان يسلك اذا امكن ذلك لان هذا الاولى والافضل ان يرتب كما رتب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ترتب الاعمال يوم النحر كما رتبها رسول الله عليه الصلاة والسلام لكن لما كان بعض الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم حصل لهم فعل هذه الاعمال على خلاف هذا الترتيب يعني فمنهم من قدم او اخر قدم بعضها على بعض ليس موافقا لتقديم لترتيبه صلى الله عليه وسلم فوقف لهم يسألون فوقف لهم وجعلوا يسألونه فوقف لهم يعني صاروا يسألونه ومن اسئلتهم هذا الذي حصل لهم من التقديم والتأخير خلافا لما كان حصل منه صلى الله عليه وسلم فمنهم من سأل قال نحرت قبل ان ارمي قال ارم ولا حرج ومنهم قال حرف قبل ان اذبح قال اذبح ولا حرج اه ذبحت قبل ان ارمي قال ارمي ولا حرج. وهكذا. فسئل اسئلة متعددة في التقديم والتأخير وكل وكل ذلك يكون بجواب واحد وهو افعل ولا حرج. يعني افعل الذي لم تفعله عقب هذا الذي فعلته وان كان مخالفا للترتيب الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا حرج وسأله رجل عن شيء ليس فيه فيه يعني تقديم شيء ولا على شيء وانما فيه انه لم يتيسر له ان يرمي في الضحى فرمى في اخر النهار رمى في المساء الا قال لا حرج وذلك اليوم فيه الرمي وفيه النحر وفيه الحلق وفيه الطواف وفيه السعي فاذا قدم شيئا من هذه الاشياء بعضها على بعض فان ذلك لا بأس به لكن الطواف الشرعية ينبغي ان يكون عقب طواف لكن لو ان انسانا اخطأ او حصل منه انه قدم السعي فانه لا حرج لان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ذلك وقال امره بان يطوف ولا حرج يعني كونه قبل ان يطوف امره بان يطوف وانه لا حرج عليه فدل هذا على ان اعمال يوم النحر انها مرتبة هذا الترتيب وان من قدم واخر فيها فانه لا بأس معلوم ان هذه الاعمال الاربعة واحد منها لا علاقة له بالتحلل لا الاكبر ولا الاصغر لا علاقة له بالتحلل اطلاقا الذي هو النحر لان النحر لا يلزم جميع الحجاج وانما يلزم القارنين والمتمتعين واما المفردين فانه لا نحرى عليهم فاذا لا علاقة للنحر بالتحلل وانما التحلل يكون بالامور الثلاثة التي هي لازمة لجميع الحجاج وهي رمي جمرة العقبة والحلق والتقصير وطواف الافاضة والسعي بعده لما كان عليه سعي فاذا رمى وحلق فانه يحصل منه التحاليل الاول الذي يحل معه كل شيء حتى النساء الا النساء. فاذا اتى بالثالث حل له كل شيء حتى النساء ثمان التقديم والتأخير بينها الاولى ترتيبها على هذا النحو لكن لو ان انسانا قدم واخر كما عرفنا لا بأس ولهذا قالوا اذا فعل اثنين من ثلاثة حصلت الحل الاول فاذا اتى بالثالث حصل التحلل الكامل الذي يحل معه كل شيء حتى النساء وانما قالوا انه اثنين من ثلاثة لان تقديم وتأخير جائز التعقيم وتأخير جيش ما يقال انه اذا رمى وحلقة فقط يصير التحلل لانه قد يطوف قبل ان يرمي وقد يعني يقدم يعني شيئا على شيء من هذه الامور الثلاثة فاذا فعل اثنين منها فقد حصل التحلل الاول. واذا كمل واذا اتى بالثالث الذي تكمل به يكون حل له حل التحلل الثاني او الاخير الذي يحل معه كل شيء حتى النساء والرسول عليه الصلاة والسلام حصل له تحلل كامل قبل الظهر لانه عليه الصلاة والسلام رمى ثم يعني بعد ذلك يعني حصل منه الثاني الذي فيه التحلل اللي هو النحر الحلق ثم الطواف ولكنه بعد ما رمى ونحو حلق تطيب يعني قالت عائشة كنت اطيب رسول الله عليه الصلاة والسلام باحرامه قبل ان احرم ولحله قبل ان يطوف بالبيت يعني معناه بعد الرمي وبعد الحق او التقصير فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم تطيب بعد الاثنين مع ان التقييم والتأخير جائز قالوا اذا فعل اثنين من ثلاثة حصل له تحلل الاول واذا فعل الثلاثة كلها حصل له التحلل الثاني لكن هذا التقديم والتأخير لا يكون في كل شيء لم يرد وانما يقتصر فيه على ما ورد. ولهذا جاء في بعض الروايات يومئذ كما سئل عن شيء قدم واخر يومئذ اي يوم العيد الا قال لا حرج ولا يجوز ان يستدل بهذا على ان رمي الجمار في الايام الثلاثة في الايام الثلاثة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر يقدم بعضها على بعض بان يبدأ بالعقبة او يبدأ بالوسطى وانما البدء يكون بالاولى ثم الثانية ثم العقبة بهذا الترتيب فلا يعكس ولا يقدم ويؤخر فيه بناء على قوله في يوم العيد افعل ولا حرج لان هذه الاشياء ما جاءت لانها ما تأتي الا يوم احدى عشر الثلاثة التي مع بعض مرتبة ولكنه قال ما ما سئل عن شيء قدم ولا اخر يومئذ الا قال لا حرج. اما ذاك فانه باق على الاصل وهو آآ خذوا عني مناسككم يعني معناه انهم يسيرون ويرتبون وفقا لترتيبه ويعملون وفقا لعمله عليه الصلاة والسلام فلا يقدمون ويؤخرون الا الا في الشيء الذي جاء فيه ان التقديم والتأخير سائغ كاعمال يوم اعمال يوم النحر فهذا هو الذي يكون فيه التقديم والتأخير وفيه ايضا ان يعني ان العالم او من عنده علم يعني آآ يبذل نفسه للناس ليسألوه وليجيبهم على ما يحتاجون اليه اقتداء برسول الله عليه الصلاة والسلام اقرأ الحديث مرة ثانية عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه فقال رجل لم اشعر فحلقت قبل ان اذبح. قال اذبح ولا حرج وجاء اخر فقال لم اشعر فنحرت قبل ان ارمي. قال ارمي ولا حرج. فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا اخر الا قال افعل ولا خرج يعني جاء في بعض الروايات لن اشعر واستدل بها بعض العلماء على ان التقديم والتأخير لمن نسي او لمن حصل منه جهل اما ان يتعمد ذلك فانه لا يجوز. لكنه جاء في بعض الروايات يعني ما فيه الاطلاق وهي ان ان انه ان رجلا سأله قال نحرته قبل ان افعل كذا وفعلته قبل ان افعل كذا وفي كل ذلك يقول لا حرج. وفي اخره يقول ما سئل عن شيء قدم ولا الا قال لا حرج ولم يبين عليه الصلاة والسلام ان هذا انما يكون في حق من كان جاهلا او من كان يعني ناسيا وانما اطلق ولهذا قال لا حرج فدل هذا على ان الامر في ذلك واسع ولكن كون الانسان يرتب كما رتب النبي صلى الله عليه وسلم لا شك انه الاولى الافضل انت ها؟ نعم. في الحديث؟ هم. انتهى الحديث. قال فما سئل عن يومئذ عن شيء قدم ولا الا فقال افعل ولا حرج. نعم اللي بعده وعن عبدالرحمن ابن يزيد النخعي انه حج مع ابن مسعود رضي الله عنه فرآه يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه ثم قال هذا مقام الذي انزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه سلم رمي الجمار الثلاث باجماع العلما جائز من جميع الجهات ما دام ان الحصى يقع في المرمى من جميع الجهات الثلاث وليس خاصا بجهة معينة لكن هناك جهات ليكون التفضيل فيها بعضها على بعض كرمي جمرة العقبة فان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه اتى الجمرة فجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه واستقبل الجمرة ورماها بسبع حصيات ورماها بسبع حصيات وقال هذا مقام الذي انزلت عليه سورة البقرة هذا مقام الذي انزلت عليه سورة البقرة يعني هذا مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم عندما رمى الجمرة كان بهذا بهذا بهذه الجهة مكة عن يساره ومنى عن يمينه والجبر امامه من عن يمينه عن يساره وامامه الجمرة. فرماها بسبع حصيات فهذا هو الافظل يتيسر ولكن مع الزحام وعدم التيسير الانسان يأتي من جميع الجهات ويرميها لكن مع التحقق ان الحصى يقع في المرمى ولا يجوز ان يرمي من مكان بعيد لان الذي يرمي من مكان بعيد اه يحصل في يحصل له محظوران اولا ان حصاة قد لا يقع في المرمى وبذلك يعتبر ما رمى وثاني ان يكون اذى الناس بحصاة لان الحصى يقع على رؤوس الناس الذين حول الجمرة فيكون ارتكب مفسدتين احداهما انهما رمى وثاني انه اضر بالناس والحق الضرر بالناس الذين حول الجمرة يرمون وهو رمى من مكان بعيد فكان رميه على رؤوس الناس ويكون في ذلك مضرة ولهذا الانسان ما يصلح انه اذا جاء للجمرة وشاف الناس زحام يرمي هكذا ويضرب رؤوس الناس وانما اذا يعني اما ينتظر حتى يجد آآ سهولة او يذهب الى جهة اخرى طابق من الطوابق الاخرى التي يعني يحصل بها الرمي فيرمي الرمي الذي يتحقق ان الحصى وقع بالمرمى اما ان يأتي ويجد الزحام ثم يرمي من مكان بعيد ولا يتحقق ان الرمية وقع في المرمى فان هذا لا يكون رمى وفي نفس الوقت ومع ذلك يكون مسيئا الى الناس ويكون مع ذلك مسيئا الى الناس باصابتهم اه بالحصى ابن مسعود رضي الله عنه قال هذا مقام الذي انزلت عليه سورة البقرة وهذا يدلنا على ما كان عليه اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من الاقتداء به وبيان سنته لانه بينها قولا وفعلا فعلا بكونه وقف في المكان الذي يعني آآ فعله الرسول صلى الله عليه وسلم وهو مكة عن يساره من عن يمينه وقولا بقوله هذا مقام الذي نزل انزلت عليه سورة البقرة وسورة البقرة نص عليها ما ما قال ان انزل عليه القرآن فلماذا خص سورة البقرة؟ لان سورة البقرة جاء فيها كثير من اعمال الحج جاء فيها كثير من اعمال الحج وجاء ايضا ذلك في سورة الحج جاء فيها كثير من اعمال الحج لكنه نص على سورة البقرة لانها هي التي ذكر فيها الرمي وذلك في قول الله عز وجل واذكروا الله في ايام معدودات فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه وما تأخر فلا اثم عليه من اتقى لمن اتقى فان يعني من ذكر الله عز وجل الرمي والتكبير والتكبير معه يعني يعني اه اه يعني كون الانسان يرمي ويذكر الله عز وجل ثم ايضا فيه ذكر التعجل والتأخر لان تعجل وتأخر انما هو في في رمي اليوم الحادي عشر بعد الزوال ثم ثم ينفر وين الرجل التأخر جلس وبات ليلة الثالث عشر ورمى بعد الزوال ثم نفر ولهذا قال واذكروا الله في ايام معدودات فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثني عليه. هذا هو الذي من اجله نص على سورة البقرة ترى هو ما نص على سورة الحج مع ان سورة الحج اسمها مطابق للحج في اه يعني وسميت بهذا الاسم. لكن ليس فيها يعني هذا الذي في سورة البقرة من جهة الدلالة على نفس الفعل الذي فعله وهو رمي الجمار واذكروا الله في ايام معدودات فمن تعجل في يومين ثلاثة عليه ومن تأخر فلا اثنى عليه لمن اتقاه هذا هو وجه التنصيص على سورة البقرة وفيه دليل على انه يجوز ان يقال سورة البقرة وسورة الكهف وسورة كذا وسورة كذا دون ان يقال السورة التي يذكر فيها كذا السورة التي يذكر فيها كذا لان ابن مسعود رضي الله عنه ما قال السورة التي تذكر فيها البقرة وانما قال انزلت عليه سورة البقرة انزلت عليه سورة البقرة فدل هذا على انه يجوز ان تذكر السورة وتضاف الى البقرة والى غيرها دون ان يقال يذكر فيها كذا وكذا لان ابن مسعود رضي الله عنه ما قال ذلك وانما قال انزلت عليه سورة البقرة. انزلت عليه سورة البقرة. نعم. انا عبدالرحمن ابن يزيد النخعي انه حج مع ابن مسعود فرآه يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات فجعل البيت عن والرمي بسبع حصيات. كل جمرة يرمى بسبع حصيات والحصيات كل حصاة على حدى ويكبر مع كل حصاة ويرميها رميا يعني ما يصح انه يأتي على الحوض ثم يأخذها ويضعها وضع هكذا وانما رمي كما فعل ذلك رسول الله ثم ايضا كل واحدة على حدة ويكبر مع كل حصاة ولا يرميها دفعة واحدة لانه لو رماها دفعة واحدة يعتبر ما رمى رمى حصاة واحدة الرمي كان لحصاة واحدة وما سواها مما اضيف اليها لا يعتبر لانه لا بد ان تكون كل حصاة على حدة كما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم واذا كان الانسان يرمي عن نفسه وعن غيره فله ان يرمي عن نفسه عند كل جمرة ثم يرمي عن غيره ولا يلزمه انه يرمي عن نفسه في الاولى ثم الثانية ثم الوسط الاخيرة ثم يرجع ويرتب كما فعل وانما وهو عند الاولى يرمي عن نفسه ثم عن غيره اذا جاء اذا جاء عند الاولى يرمي عن نفسه مع غيره واذا جاء الوسطى رمى عن نفسه ثم عن غيره وجاء العقبة رمى عن نفسه ثم عن غيره وهكذا ولابد ان تكون اه يعني سبعا والا يكون فيها مبالغة بان يكون الحصى كبار وانما هي اكبر من الحمص من الحمص قليل هذا هو حصل خلف يعني اكلوا من الحمص قليل فلا يرمى بحصى كبار ولا يرمى بنعال ولا يرمى باشياء اخرى ولا يرمى الا بالحصى لا يرمى بزجاج ولا بقطع اسمنت ولا يعني بحديد او قطع حديدية لا يلزم لا يجوز الرمي بها وانما الرمي بالحصى فقط وان يكون هذا حجمه وهذا مقداره فلا يكون صغير جدا اقل من من حصى الخلف اللي هو اقل من الحمص او مثل الحمص او اقل من الحمص ولا ان تكون كبيرة لان النبي عليه الصلاة والسلام في طريقه الى الجمرة امر الفظل ابن عباس وكان رديفه لان النبي صلى الله عليه وسلم اردف اثنين من عرفة الى مزدلفة وسامة بن زيد وما ومن مزدلفة الى منى الفضل ابن عباس فامر الفضل ابن عباس ان ينزل وكان رديفه فالتقط له سبع حصيات مثل حصى الخد فاخذهن بيده وجعل يقلبهن والناس يرونه وقال بمثل هذا فارموا واياكم والغلو في الدين فانما اهلك من كان قبلكم الغلو في الدين اياكم والغلو في الدين يعني تزيدوا حصى كبار هذا هو الغلو لان من زاد على هذا الحد المحدد فانه يكون غاليا ومتجاوزا الحد ولا يجوز له ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم حذر عن الغلو في هذا في هذه المناسبة او بهذه المناسبة بمثل هذا فارموا واياكم والغلو في الدين فانما اهلك ما كان قبلكم الغلو في الدين ثمان الحصى لا يلزم ان يكون يعني من منى ولا ان يكون من مزدلفة ولا ان يكون من اي مكان ولكنه يجوز من منى ومن عرفة من عرفة ومن ومن مزدلفة ومن مكة ومن اي مكان لكن اه بهذه الطريقة التي اه ارشد اليها الرسول عليه الصلاة والسلام والرسول صلى الله عليه وسلم يوم العيد ما لقط له الا سبع الباقي ما لقط له ما راحوا جمعوا الحصى مثل ما يفعله بعض الناس اذا نزلوا مزدلفة كأن لهم شغل الا يلقطون الحصى وبعض الناس يلقط الحصى ويمشي نقض الحصى؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ما لقطه في الليل وانما لقطه في الضحى في الصباح بعد ما انصرف من الموقف ومن مشعر وامر الفضل فلقط سبع حصيات ما لقط سبعين حصاد لان الحصى عدده سبعين سبعون لمن اراد ان يتأخر ومن اراد يتعجل الحصى عندي تسعة واربعين لان اليوم الاول سبع والحادي عشر واحد وعشرين والثاني عشر واحد وعشرين والثالث عشر واحد وعشرين المجموع سبعون لمن اراد التأخر ومن اراد التعجل فعنده تسعة واربعون فله ان يلقطها كلها من مزدلفة وله ان يلقطها كلها من منى وله ان يلقطها من مكة لا بأس بذلك لا بأس بذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم ما عين مكانا لوقتها ولانه لم يلقطها جميعا من مكان واحد بل لقط يوم يوم العيد في طريقه من من من من المشعر الذي هو مزدلفة الى جمرة سبع حصيات فقط فاذا رأى اخذ سبع حصيات سواء من مزدلفة او من منى ورمى بها ثم اخذ في اليوم الحادي والعشرين في اليوم الحادي عشر واحد وعشرين وهكذا انه لا بأس وان اخذها جميعا من مكان واحد لانه قد قد يبحث عنها في منى ولا يحصل لا يحصل يعني آآ يعني في المكان الذي هو فيه من الحصى فان له ان يلقطها جميعا لا بأس بذلك لانها ما جاء شيء ان يمنعه ولا يعني شيئا يدل على انه يلقط من مكان بيرفض من مكان معين وانما يلقط يعني سواء من مزدلفة او من اه او من منى او من مكة او من اي مكان لا بأس بذلك لكنه ينقذ بهذه الطريقة ولو ان ولو ان انسانا جمعه وباعه فانه لا بأس ينهي به على الناس يعني كيس فيه عدد كذا من الحصى فانه لا بأس بذلك لان هذه منفعة يعني حصى يباع لانه ينتفع به وكون الانسان لا يكلف نفسه انه يروح يلقط حصى او قد يشق عليه انه يحصل الحصى في مكان معين لو وجده يباع وشراه ما في لا بأس لا بأس بذلك فرماها بسبع حصيات وقال هذا المقام الذي انزلت عليه البيت عن يساره عن يمينك جه على البيت يعني مكة ومعلومة جمرة العقبة هي اخر منى من جهة مكة حد بنا من جهة مكة هي جمرة العقبة هي اخر اخر منى وحدها من جنوب وادي محسر من جهة مزدلفة وادي محسر الوادي هو من منى وان كان فاصلا بين هذا الا انه من منى وحده من جهة مكة جمرة العقبة فجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه والجمرة امامه ورمى وقال هذا الذي انزلت عليه سورة البقرة قال والذين في لا لا وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين قالوا يا رسول رسول الله والمقصرين. قال اللهم ارحم المحلقين. قالوا يا رسول الله والمقصرين. قال والمقصرين ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بالحلق والتقصير وفيه بيان ان الحلق افضل من التقصير لان النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين مرتين والمقصرين مرة كما جاء في هذا الحديث ولكنه جاء نفس الحديث من رواية اخرى وفيها ذكر الثلاث من حديث ابن عمر وجاء في صحيح مسلم عن ابي هريرة ذكر الثلاثة وانه قال بعد الثالثة والمقصرين وفي صحيح في الصحيح في البخاري حديث ابن عمر فيه اللهم ارحم وفي ذاك اللهم اغفر وذكر حديث ابن عمر فيه جاء من طريقين من طريق فيها انه قال والمقصرين بعد الثانية ومن طريق اخرى انه قال ذلك بعد وفي حديث ابي هريرة قال ذلك بعد الثالثة قال ذلك بعد الثالثة فهذا دال على ان الحلق افضل من التقصير وان كلا من كلا منهما يحصل به التحلل ان قصر فهو متحلل وان حلق فهو متحلل. الا ان الحلق افضل لماذا كان افضل لان بعض الناس يعجبه الشعر يعجبه الشعار ويتجمل به ويشق عليه ان يحلقه ولكنه لما كان عبادة وقد جاء الشرع الاتيان به على على على هذا النحو اما حلق واما تقصير رغبة في التقصير لان فيه زيادة في التقرب الى الله عز وجل بازالة الشعر كله. وايضا البعد عن آآ المحافظة على الزينة يعني ترك الشيء الذي يعجبه وترك الشيء الذي يتزين به تقرب الى الله عز وجل فقال حابسة هي؟ ظن انها ما ما طاف طواف الافاضة وطواف الافاضة لا بد منه ومعنى ذلك انهم سيجلسون بسببها ويتأخرون عن شهر من اجلها حتى تطهر وتطوف فهو الافاضة لهذا كان الحلق افضل من التقصير والتقصير يكون لجميع الرأس لا لبعضه دون بعضه وكذلك الحلق لا يكون لكل بعظه بل لكله فكما انه لا يحلق بعض الرأس ويترك بعضه فكذلك لا يقصر بعض الرأس ويترك بعضه وانما يكون الحلق للجميع والتقصير للجميع ويدل على ان الحق فهو تقصير هذا الدعاء الذي هو ثلاث مرات للمقصرين للمحلقين ومرة للمقصرين ومرة واحدة للمقصرين ويدل على ان الحلق او التقصير انه نسك من المناسك وهو واجب من واجبات الحج وليس المقصود منه التحلل فقط والانسان يتحلل بكونه آآ يقصر او يحلق وانما آآ هو نسك ويجب بتركه دم وقد قال وهذا الحديث يدل على انه نسك. لانه ذكر مفاضلة. وان هذا افضل من هذا وان من حلق افضل ممن قصر فدل على انه يعني نسك من المناسك وان وانه آآ ليس المقصود منه حصول التحلل فقط وانما المقصود منها ان انه عبادة من العبادات يتقرب بها الى الله عز وجل بالتحلل من الحج او العمرة الا ان والحلق افضل في جميع الاحوال الا في حالة واحدة الحلق افضل من التقصير الا في حالة واحدة وهي ما اذا وصل الناس متأخرين الى معتمرين متمتعين في زمن متأخر بعد دخول العشر كما حصل من اصحاب الرسول كما حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه لانهم قدموا مكة في اليوم الرابع من ذي الحجة والرسول عليه الصلاة والسلام امر منك كلما كان قارنا مفردا وليس معه هدي ان يفسخ احراما الى عمرة وان يطوف ويسعى ويقصر يعني ذكر التقصير لان هناك لان هناك تحلل من الحج يعني بعد يوم العيد فلو حلق في وقت قريب ما يبقى شعر يحلق يوم العيد فيكون الاولى في من دخل في زمن متأخر ان يقصر اولى من الحلق لانه سيحلق يوم العيد وليبقى شعر يحلقه يوم العيد ولهذا فان الحلقة افضل من التقصير في جميع الاحوال الا في حالة واحدة وهي ما اذا وصل المتمتع الى مكة بعد دخول العشر وقبل يعني آآ الحج بقليل لمدة لا يموت فيها شعر فان الاولى في حقه ان يقصر ليبقى له شعر يحلق ثمان الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم لما قال اللهم ارحم المعلقين قالوا والمقصرين يعني يريدون منه ان يقول والمقصرين. حتى يحصلوا هذا الدعاء. وحتى يظفروا بهذا الدعاء تكرر الدعاء للمحلقين وكرروا الرغبة في ان يزيد والمقصرين ولكنه بعدما قال اللهم ارحم محلقين في الثالثة قال والمقصرين وهذا يسمونه العطف العطف التلقيني لانهم يريدون منه اللهم والمقصرين يعني ايضا وقل والمقصرين يعني يريد ان يقول والمقصرين هذا عطف يقيني كما انه مر بنا قريبا الاستثناء التلقيني في قول العباس الا الابخر يا رسول الله الا الابخر اذا قال لا لا يقطع شجرها ولا يقتل خلاها قال العباس يا رسول الله الا الابخر. يعني يطلب منه ان يستثمر الابخر. لانهم يحتاجون اليه في بيوتهم. لقينهم وكذلك يحتاجون اليه في قبورهم نعم عن عائشة رضي الله عنها انها قالت حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فافظنا يوم النحر فحاضت رضي الله عنها فاراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من اهله فقلت يا رسول الله انها حائض قال احابستنا هي؟ قالوا يا رسول الله افاضت يوم النحر؟ قال اخرجوا وفي لفظ قال النبي صلى الله عليه وسلم عقر حلق اطافت يوم النحر قيل نعم قال ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء عند عند النذر يعني في ليلة ليلة الرابع عشر الليلة التي ارادوا ان ينفروا منها لان النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرات الثلاث في الايام الثلاثة وكان عليه الصلاة والسلام من عادته انه يصلي ارمي الجمرة بعد الزوال ثم يذهب ويصلي بالناس وفي اليوم الثالث عشر اليوم الثالث عشر يعني ذهب يعني بعد الزوال ورمى الجمرة وواصل السير حتى نزل بالابطح وصلى فيها الظهر وانما يريدون بها يعني ان ان هذا الذي حصل يعني امر يعني عظيم او امر يعني آآ فيه يعني فيه مشقة وفيه يعني شيء آآ يستوجب او يقصد يقال في مثل هذا الكلام لكنه ليس دعاء مقصود بان يعني يحصل لها وصلى وصلى فيها الظهر لانه يرى ما قبل ان يصلي باتوا تلك الليلة ليلة اربعة عشر وكانت الليلة لام سلمة لصبية رضي الله عنه صبية بنت حيي طرد منها ما يريد يعني يريد الرجل من اهله يعني فقيل انها حائض يعني طواف الافاضة لابد منه ركن لازم الحج الا به وقيل انها افاضت او قال هل افاضت قالوا نعم قالوا انثري يعني معناه ما يلزمها وداع طوائف الوداع يسقط عن الحائض ومثلها النفساء يسقط عن الحائض ومثله النفساء لكن طواف الافاضة لابد منه ولا يسقط عنها احد وانما هو لازم لجميع الحجاج وانما طواف الوداع هو الذي يسقط عن الحائض والنفساء والرسول عليه الصلاة والسلام قال حابستنا هي؟ لما قيل انها حائض؟ ظن انها لم يحصل لها طواف الافاضة قبل ان يأتيها الحيض فقال حابستنا هي وهذا يدل على انه لا يعلم الغيب صلى الله عليه وسلم يعني لو كان يعلم الغيب ما ما احتاج الى ان يقول افاضت يوم النحر هل افاضت يوم النحر او حابيستنا هي ظانا انها قد افاضت ثم لما ظن انها لن تفض وانه سيحصل حبس بسبب ذلك فقيل انها افاضت يوم النحر يعني انه حصل ان ادت الركن قال فانفرد يعني معناه انه ليس عليك طواف وداع واما الحجاج الاخرون اللي هم غير الحاضرون والنفساء فعليهم ان يودعوا البيت قبل ان يغادروا قبل ان يغادروا مكة ويكون اخر عهدهم البيت كما سيأتي في الحديث الذي بعد هذا يعني امر الناس ليكون اخر عهدهم البيت الا انه خفف عن الحائض وهذا الحديث اللي معه قال انثري لانه ما بقي عليه الا طواف الوداع ما بقي عليها الا طوف الوداع وطواف الوداع لا يلزم البقاء من اجله ولكنه يسقط وغير الحائض والنفساء واجب عليهم ومن فعله بان خرج متعمدا فانه يأثم عليه الفدية ومن خرج جاهلا او ناسيا فانه عليه الفدية وهي شاة تذبح بمكة وتوزع على فقراء الحرم لانه جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال من ترك نسكا فعليه دم فطواف الوداع واجب ويجبر بدم هو هو دم جبران اقرأ الحديث مرة ثانية عن عائشة رضي الله عنها انها قالت حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فاخذنا يوم النحر فحاضت صفية. افاضوا يوم النحر مع النبي عليه الصلاة والسلام لأن النبي صلى الله عليه وسلم افاض يوم النحر ونسائه افضن يوم النحر فحاضت صفية حارة صفية يعني بعد ان افاضت يوم النحر. نعم واراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من اهله. يعني اراد منها في الليلة الرابع عشر لانهم كانوا في الابطح في ينتظرون عائشة تأتي من التنعيم تأتي بعمرة ثم يذهبون الى طواف الوداع ثم يغادرون لما اراد النبي صلى الله عليه وسلم منها في تلك الليلة وكانت ليلتها قال قيل انها انها حائض؟ قال احابستنا هي؟ يعني معناها ان انه ظن انها لم تفر ما طاف طوف الافاضة هو ان سيترتب على ذلك انهم سيبقون في مكة حتى تطهر انها يبقى هناك حتى تطهر فقيل انها اظابت يوم النحر قال انثري ما دام انه ما بقي الا طواف الوداع فان فانه يحصل النفير ولا يلزم الحائض البقاء من اجله. نعم وقلت يا رسول الله انها حائض؟ قال احابستنا هي؟ قالوا يا رسول الله افاضت يوم النحر قال اخرجوا لانه لما قال حبشة هي يعني من اجل طواف الافاضة قالوا انها فاضت يوم النحر المحافظة يوم القيامة قال اخرج يعني يعني معناه آآ يغادرون ولا ينتظرون تظن انها تطهر حتى تطوف طواف الوداع. لان طواف الوداع يسقط عن الحائض ومثلها النفساء. نعم وفي لفظ قال النبي صلى الله عليه وسلم عقراء حلقاء اطافت يوم النحر؟ قيل نعم قال فانفري قال رواية للعقرة حلقى وعقرا حلق يعني اه هذا دعاء لكن لا يقصد به الدعاء وانما هو شيء اعتاد اعتاده الناس انه يجري على السنتهم وكان يجري على لسان النبي صلى الله عليه وسلم مثل قول حلقة مثل ثكلتك امك وتربت يداك ومثل يعني غير ذلك من الالفاظ التي يأتون بها ولا يريدون معناها لا يريدون الدعاء بها يعني يذهب شعر رأسها او انها تنعقر مثل ثكلتك امك يعني فقدتك امك وتربت يمينك يعني لصقت بالتراب بحيث لا يكون عنده شيء فهذا من هذا القبيل. نعم ومثل ذلك حديث عائشة رضي الله عنها حديث الذي قصد ام سليم انها ارسلت جويرية لها يتيمة عندها الى الرسول عليه الصلاة والسلام فالنبي صلى الله عليه وسلم كان رآها من قبل وهي صغيرة ثم رآها وقد كبرت فقال انت هي كبرت الى كبرت سنك لا كبر سنك تراجعت تبكي بهذا الكلام فجاءت ام سليم مسرعة يعني فزعة فقال ما لك يا ام سلمة؟ قالت دعوت على يتيمتي قلتها هكذا وكذا قال اما علمت اني اشترطت على ربي ان من دعوت عليه بدعوة ليس لا باهل ان يبدل الله ذلك زكاء وطهرا يعني فيكون يعني هذه الدعوة عليه تكون دعاء له والامام مسلم رحمه الله بحسن ترتيبه في صحيحه لما ذكر الاحاديث التي في هذا الباب هي تربت يداك وعقر حلقه واخرها هذا الحديث الذي قصته ام سليم في يتيمتها اورد بعده الحديث الذي في معاوية رضي الله عنه انه قال لاشبع الله بطنه لا اشبع الله يعني جاء على هذا الحديث ورائها. ليبين ان هذا الدعاء يعني يكون بناء على الحديث الذي قبله دعاء له وليس دعاء عليه دعاء له وليس دعاء عليه لانه قال في الحديث الذي قبله مباشرة اما علمت يعني على ربي ان من دعوت عليه بدعوة ليس لها باهل ان يبدل الله ذلك له زكاء وطهرا يعني هذا من حسن صنيع مسلم رحمه الله حيث اورد هذا الحديث في هذا المكان ليبين انه لا لا يلحقه عيب بان قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الكلام وانه من هذا القبيل الذي قال فيه اللهم من دعوته بدعوة ليس لها باهل فادي ذلك وزكاء له فكان في النتيجة او في الحقيقة دعاء له وليس دعاء عليه نعم وعن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما انه قال امر الناس ان يكون اخر عهدهم بالبيت الا انه خفف عن مرأة الحائض. ثم ذكر حديث ابن عباس المتعلق بوجوب طواف الوداع وان النبي صلى الله عليه وسلم قال امر الناس ان يكون اخر عهدهم البيت يعني اذا ارادوا المغادرة اخر شيء يطوفون بالبيت اذا جلسوا انتهى الحج وجلسوا في مكة ما ارادوا ان يجلسوا فانهم عند الخروج يودعون وليس لانسان ان يقول انا ااذهب وارجع لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اخر عهدهم البيت الانسان يودع واذا ذهب ورجع يرجع لا علاقة له بالحج لا علاقة للرجوع في الحج ولا يترتب عليه شيء وانما اخر يعني عند عند المغادرة بعد الحج قبيلها او عندها يكون الوداع لا ان الانسان يروح مثلا الى جدة او يروح للمدينة ويقول انا ارجع وآآ اودع لا التوديع عند الخروج من مكة بعد اداء الحج. هذا هو الذي يكون معه الوداع. امر الناس ان يكون اخر عهدهم البيت الا انه خفف عن الحائض فلا يودع الانسان ويبقى ويقول خلاص انا اودع يعني الان وامشي بكرة ولا بعد بكرة؟ لا. وانما يكون اخر عهده البيت. بان يودع ثم يمشي. هذا هو الذي جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وخفف عن الحائط كما جاء في الحديث قبل هذا قال انفروا لما عرف انها يعني ما بقي الا الوداع قال انفروا اخرجوا ما في حبس بسبب الحيض وهنا قال الا انه خفف عن الحائض بانها يسقط عنها وكونه يخفف عن الحائض يدل على ان غيرها لا يخفف عنه وهذا دليل على الوجوب لان فيه امر وفيه تخفيف امر للحجاج بان يودعوا وتخفيف عن الحائض والتخفيف يدل على الوجوب لانه لو كان الامر يعني آآ ليس فيه وجوب ما في حاجة للتخفيف كل الناس مخففا عنهم يصير وانما التخفيف حصل للحائض ومثلها النفساء يرى الناس ان يكون اخرا من البيت الا ان يخف عن الحائض اه تقرأ ما يتعلق الحلق والتقصير وكذلك الرمي الحلق او التقصير الحلق او التقصير واجب من واجبات الحج والعمرة. وتقدم ذكر وتقدم مع ذكر الادلة في واجبات الحج والعمرة والحلق افضل من التقصير عند التحلل من الحج وكذا عند التحلل من العمرة لغير المتمتع واما المتمتع فان كان تحلله منها قبل الحج بمدة ينبت فيها الشعر فالحلق افضل وان كان التحلل منها قريبا من الحج فالاولى التقصير ليبقى شعر يحلقه اذا تحلل من الحج لان الصحابة المتمتعين مع النبي صلى الله عليه وسلم لما وصلوا الى مكة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرابع من ذي الحجة حجة قصروا عند تحللهم من العمرة كما في حديث جابر الطويل في صحيح مسلم وفيه فحل الناس كلهم وقصروا الا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي وانما كان الحلق في غير هذه الحالة افضل من التقصير. لان النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالمغفرة للمحلقين ثلاث مرات وللمقصرين مرة رواه البخاري ومسلم ولما في ازالة شعر الرأس كله من ترك الزينة بالشعر تقربا الى الله عز وجل والحلق او التقصير للرجال يكون لشعر الرأس كله. فلا يكفي ان يقصر بعض شعر الرأس ويترك بعضه كما انه لا يكفي ان يحلق بعض الرأس ويترك بعضه. والتقصير يكون بالمقص وبالالات الكهربائية القب الموسى والحلق بالموسى. واما المرأة فتأخذ من اطراف شعرها بقدر الانملة. اي بقدر طرف الاصبع لقوله صلى الله عليه وسلم ليس على النساء الحلق انما على النساء التقصير رواه ابو داوود عن ابن عباس باسناد صحيح يجوز للمحرم عند تحلله من العمرة او الحج ان يقصر شعر رأسه او يحلقه وان يقصر شعر غيره او يحلقه عند لان ذلك فعل واجب اين يجوز او يجوز للمحرم عند تحلله من العمرة او الحج ان يقصر شعر رأسه او يحلقه نعم. وان يقصر شعر غيره او يحلقه عند تحلله. يعني المقصود من هذا ان الانسان اذا جاء عنده تحلل ما بقي عليه الا تقصير فله ان يقصر لنفسه مو يلزم انه يبعث احدا يقصر له وان التقصير لا يكون الا بيد غيره بل هو نفسه يباشر هذا لان هذا ليش ارتكب محظور؟ هذا فعل نسك الذي هو التقصير المحظور هو كونه يحلق او يقصر قبل ان يأتي التحلل اما هذا هو عند التحلل فله ان يقصر لنفسه وله ان يقصر لغيره هو نفسه يعني ولو كان محرما يقصر لغيره لان ذلك الغير انتهى يعني يريد ان يتحلل فالمحرم له ان يقصر لنفسه وله ان يقصر لغيره ما يقال انه ما دام انه محرم لا يقصر لنفسه وانما يقصر له غيره وهو لا يقصر لغيره. لا وانما له ان يقصر لنفسه وله ان مقصرة لغيره وهو محرم لان هذا تحلل ولان هذا نسك وليش ارتكان محظور الذي هو حلق الشعر او وانما هو فعل نسك. نعم لان لان ذلك فعل واجب من واجبات الحج والعمرة وليس من قبيل ارتكاب محظور في الاحرام نعم انتهى؟ نعم. شف الرمي رمي الجمرات في ايام التشريق رمي جمرة العقبة يوم النحر ورمي الجمرات الثلاث بايام التشريق بعد الزوال من واجبات الحج وقد تقدم الاستدلال لذلك في واجبات الحج ليس للقط حصى الجمرات مكان يتعين لقطها منه فيجوز لقطها من مزدلفة او منى او مكة ومقدار الحصى الذي يرمى به تسع واربعون حصاة للمتعجلين. وسبعون حصاة للمتأخرين ويجوز ان يلتقى ان يلتقط الحصى الحاج وان يلتقطه له غيره ويجوز شراؤه ممن يبيعه وله ان يلتقط الحصى كله في وقت واحد وله ان يلتقط في كل يوم الحصى الذي يرمي به في ذلك اليوم والنبي صلى الله عليه وسلم التقط له سبع حصيات من منى وهو في طريقه من مزدلفة الى جمرة العقبة وجاء في صحيح مسلم عن الفضل ابن عباس وفيه حتى دخل محسرا وهو من منى قال عليكم بحصى الخذف الذي ترمى به الجمرة وفي سنن البيهقي باسناد حسن عن ابن عباس قال حدثني الفضل ابن عباس قال قال لي رسول الله غداة يوم النحر هاتي فالقطني حصى ولقطت له حصيات مثل حصى الخبث ووضعتهن في يده فقال بامثال هؤلاء بامثال هؤلاء واياكم والغلو فانما اهلك من كان لكم الغلو في الدين وفي سنن ابن ماجة باسناد صحيح عن ابن عباس مرفوعا نحوه وفيه ان الملتقط سبع حصيات ان الملتقط سبع حصيات وهو من مراسيل عبدالله ابن عباس رضي الله عنهما لان الملتقط للنبي صلى الله عليه وسلم الفضل ابن عباس وكان رديف النبي صلى الله عليه وسلم من مزدلفة الى الجمرة واما عبد الله ابن عباس فقد قدمه النبي صلى الله عليه وسلم مع الضعفة كما تقدمت الاشارة الى حديثه في ذلك في المبيت بمزدلفة مقدار حصى الجمرات مثل حصى الخذف كما جاء في الحديث وهو اكبر من الحمص قليلا ولا يجوز الزيادة على ذلك لانه من الغلو في الدين ولا يرمى بغير الحصى مثل قطع الخشب والطين والحديد والزجاج والعظام وغير ذلك ولا يغسل الحصى لعدم ورود ما يدل عليه وله عند الحاجة ان يرمي بشيء من الحصى الذي حول الجمرات لانه اما ان يكون سقط من الحجاج بدون رمي او رمي به من مكان بعيد ووقع قبل مكان الرمي فلم يكن مرميا به شرعا على الانسان اذا كان جاء عند الجمرة او عند الجمرات وكان سقط من حصاد فله ان يأخذ من الحصى الذي حول الجمرة لان الحصى الذي حول الجمرات بين امرين اما انه سقط من يد الحاج وهما رماذا يعني كان بيده مع الزحام سقط منه شيء من الحصى او انه رمي بهم مكانا بعيد فلم يصل الى الجمرة فاذا لم يرمى به فهو حسن غير مرمي به اما اشاقة من الحجاج من غير رمي او رمي به ولكن ما رمي به رميا شرعيا لانه رمى من مكان بعيد وقع على رؤوس الناس ثم وقع في الارض لان الذي رمي به شرعه هو الذي يقع في المرمى والذي يقع في المرمى للناس علاقة به ما ينحصر ليس للناس فيه لا لا مجال لا سيما في هذا الزمان الذي كان يعني الحوض يعني ما يمتلي لانه ينزل تحت في الارض فكان الحصى الذي خارج هذا كله لم يرمى به شرعا لان قبل ذلك كان الحوض يمتلي ثم يسفح وينزل واما في هذا الزمان وفي هذا الوقت فالحصى ينزل تحت في الارظ تحت الطابق الارضي ولا وكل ما يكون حول الجمرات لم يرمى به رميا شرعا نعم على الحاج ان يتحقق او يغلب على ظنه ان حصاه وقع في المرمى وان يرمي كل حصاة على حدى. يتحقق ان حصاه وقع في المرمى لانه على الحوض او انه قريب من الحوض ولكنه رموا قدامه يعني مجموعة من الناس يعني صفوا صفين او ثلاثة او اربعة ولكنه متحقق انه وقع في او يغلب على ظنه انه وقع في الحوض. نعم وان يرمي كل حصاة على حدة ويكبر مع كل حصاة ولا يجزئ رميها جميعا دفعة واحدة ولا وضعها في مكان الرمي يعني وضعها يعني بدون رمي بان يكون واقف على الحوض ولكن ياخذ ينزل هكذا بدون رمي لازم يرمي نعم لان الوضع ليس برمي تقدم في اعمال يوم النحر بيان الوقت الذي ترمى فيه جمرة العقبة واما الجمرات الثلاث فيكون رميها ايام التشريق بعد زوال الشمس من كل يوم ولا يجوز قبله لان النبي صلى الله عليه وسلم رمى بعد الزوال في كل يوم من ايام التشريق الثلاثة وقد قال صلى الله عليه وسلم لتأخذوا مناسككم فاني لا ادري لعلي لا احج لا احج بعد حجتي هذه رواه مسلم عن جابر وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى واما بعد فاذا زالت الشمس وفي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نتحين فاذا زالت الشمس رمينا وروى مالك في الموطأ عن نافع ان ابن ان عبد الله ابن عمر كان يقول لا ترمى الجمار في الايام الثلاثة حتى تزول الشمس وقال الترمذي بعد اخراجه حديث جابر والعمل على هذا الحديث عند اكثر اهل العلم انه لا يرمى بعد يوم النحر الا بعد الزوال ومن لم يتمكن من الرمي قبل الغروب رمى في الليل لاثر عبدالله بن عمر رضي الله عنهما المتقدم في رمي جمرة العقبة في اذنه لزوجته صفية والمرأة التي معها في الرمي بعد الغروب ووقت رمي جمرة العقبة يوم النحر اوسع من وقت الرمي في ايام التشريق فالرمي بالليل فيها من باب اولى ولان النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة. ولان النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاء ان يرموا بالليل. رواه البيهقي باسناد حسن عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وله شواهد ذكرها الشيخ الالباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة الرمي الرمي يعني يكون بالليل لمن لم يتمكن من الرمي بالنهار وقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما في يوم العيد مع ان يوم العيد واسع الرمي فيه ومع ذلك اذن لزوجته صفية بنت ابي عبيد ومعها المرأة التي نفست بان يرميان بعد الغروب ليلة الحادي عشر بعد ان وصلتا الى منى فامرهما بان يرمي وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة ان يرموا بالليل فدل على ان من لم يتمكن بالنهار له ان يرمي بالليل. نعم والرمي في اليوم الثالث عشر ينتهي بغروب الشمس فلا يجوز فيه الرمي بعد الغروب ومن غربت عليه الشمس وهو لم يرمي فعليه فدية وهي شاة او سبع بدنة او سبع بقرة. يعني معناه ان من غربت الشمس في يعني يوم الثالث عشر وهو لم يرمي خرج وقت الرمي خرج وقت الرمي لان لان ايام التشريق تنتهي باليوم الثالث عشر بغروب الشمس فاذا لا لا رمي بعد الغروب يعني في ليلة الرابع عشر نعم يرمي الحاج الجمرات الثلاث ايام التشريق على الترتيب فيبدأ برمي الجمرة الاولى وهي ابعدهن من مكة وتلي مسجد الخيف ثم الوسطى ثم العقبة ولا يجوز مخالفة هذا الترتيب لان النبي صلى الله عليه وسلم رماها كذلك في كل يوم من ايام التشريق وبعد رمي الجمرة الاولى والثانية يقف ويدعو رافعا يديه. فقد روى البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان اذا رمى الجمرة التي تلي مسجد منى يرميها بسبع حصيات يكبر كل كما رمى بحصاه ثم تقدم امامها فوقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو وكان يطيل الوقوف ثم يأتي الجمرة الثانية فيرميها بسبع حصيات يكبر كلما رمى بحصاه ثم ينحدر ذات اليسار مما يلي الوادي فيقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو ثم يأتي الجمرة التي عند العقبة فيرميها بسبع حصيات يكبر عند كل حصاة ثم ينصرف ولا يقف عندها وللحاج ان يرمي الجمرات الثلاث من جميع الجهات. ويستحب له عند رمي جمرة العقبة ان تكون منى عن يمينه ومكة عن يساره فعن عبدالرحمن بن يزيد انه حج مع ابن مسعود رضي الله عنه فرآه يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه ثم قال هذا مقام الذي انزلت عليه سورة البقرة. رواه البخاري ومسلم ولعل تخصيص عبدالله بن مسعود رضي الله عنه سورة البقرة بالذكر لاشتمالها على بيان كثير من اعمال الحج. ومن ذلك رمي رمي الجمار الذي هو من ذكر الله المأمور به في قول الله عز وجل واذكروا الله في ايام معدودات فمن تعجل ففي يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه لمن اتقى تقدم في الاحرام ذكر نقل ابن المنذر الاجماع على ان الصبي الذي لا يطيق الرمي انه يرمى عنه ومثل الصبي في ذلك من عجز عن الرمي لمرض او كبر سن او حمل. لقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. ولان ولان الرمي زمنه يفوت ولا يؤتى به بعد انتهاء زمنه. والرمي وحده هو الذي تدخله النيابة من اعمال الحج بخلاف الاعمال الاخرى كالوقوف بعرفة والمبيت في مزدلفة وفي منى فانها تحصل بوجود المريض ونحوه فيها وبخلاف الطواف والسعي فانه يؤتى بهما في ايام النحر وبعدها في شهر الحج وبعده. والنائب في الرمي يرمي عن نفسه ثم عن غيره عند كل جمرة من الجمرات. ويشترط في النائب ان يكون حاجا. فلا يعتد برمي غيره. لان غير الحاج لا يجوز له الرمي لا عن نفسه ولا عن غيره اصل الرمي ان الشيطان عرض لابراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام في مواضع الجمرات فرماه بسبع حصيات فعن ابن رفعه قال لما اتى ابراهيم خليل لما اتى ابراهيم خليل الله عليه الصلاة والسلام المناسك عرض له الشيطان عند جمرة العقبة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الارض ثم عرض له عند الجمرة الثانية فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الارض ثم عرض له في الجمرة الثالثة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الارض. قال ابن عباس رضي الله عنهما الشيطان ترجمون وملة ابيكم تتبعون. رواه الحاكم وصححه. ووافقه الذهبي وانظر صحيح الترغيب والترهيب للالباني وقد تصحف في اسناد الحاكم اسم حفص بن عبدالله الى جعفر بن عبدالله. وقد رواه البيهقي عن الحاكم باسناده على الصواب ففي هذا الحديث بيان اصل الرمي وتقدم في السعي بيان اصله وهو فعل ام اسماعيل. وفي الطواف بيان اصل الرمل وهو اظهار صلى الله عليه وسلم واصحابه القوة امام الكفار في عمرة القضاء. وقد استقرت هذه الافعال وثبتت في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في فعله صلى الله عليه وسلم اياها في حجته وعمره. والمسلمون يؤدونها اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم لكن لا يطلقون على الجمرات شياطين كما يقوله بعض العوام ويكتفون بالتعبير عن ذلك برمي الجمر طواف الوداع طيب طواف الوداع هو الطواف الذي يأتي به الحاج عند مغادرته مكة بعد اتمام حجه وهو واجب من واجبات الحج لم يرخص بترك الا للحائض والنفساء وتقدم في واجبات الحج والعمرة الاستدلال على ذلك يستحب للمعتمر عند مغادرته مكة بعد العمرة ان يطوف للوداع ولا يجب لان الاحاديث التي وردت في وجوبه جاءت في الحج اذا اخر الحاج طواف الافاضة الى حين مغادرته مكة ونوى به الافاضة والوداع وسافر بعده اجزى عن الوداع ولو كان بعد طواف الافاضة سعي لان السعي تابع للطواف وفي كل من الطواف والسعي ذكر الله ودعاؤه واذا فرغ من طواف الوداع مضى على وجهه ولا يمشي عند خروجه من المسجد القهقرى كما يفعله بعض الجهال لانه لا دليل من السنة عليه وهو من البدع المحدثة زيارة مسجد الرسول. انتهى والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. الهمكم الله الصواب وفقكم للحق ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. امين يقول انا حاج مع زوجتي وابنتي عمرها خمس سنوات هل يمكن لي ان احج متمتعا لي؟ ومفردا لابنتي لاجل تقليل الهدي ومشقة النسك ابنته اللي معه الخمس سنين؟ ايه نعم. لا ليس له ذلك