﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:34.500
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي جعل طلب العلم من اجل القربات وتعبدنا به طول الحياة الى الممات. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وسلم ما عقدت مجالس التعليم

2
00:00:34.500 --> 00:01:02.300
وعلى اله وصحبه الحائزين وراتب التقديم اما بعد فهذا الدرس الاربعون في شرح الكتاب الثاني من برنامج التعليم المستمر في سنته الثالثة اثنتين وثلاثين بعد الاربع مئة الف وثلاث وثلاثين بعد الاربعمائة والالف. وهو كتاب بلوغ بلوغ القاسم جل المقاصد. في العلامة عبدالرحمن

3
00:01:02.300 --> 00:01:22.300
عثمان ابن عبد الله البعلي ويليه الكتاب الثاني وهو فتح الرحيم الملك العلام العلامة عبدالرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله فقد انتهى بنا البيان في الكتاب الاول منهما الى قول المصنف في كتاب الجنائز فصل وغسله اي الميت. نعم

4
00:01:22.950 --> 00:01:42.950
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال العلامة عبدالرحمن رحمه الله تعالى فصل وغسله اي ميت فرض كفاية سوى شهيد معركة وسوى مقتول ظلما فلا يغسلان ولو

5
00:01:42.950 --> 00:02:02.950
وكانا انثيين او غير مكلفين وشرق فيما بماء غسل طهورية واباحة وشرط في غاسل اسلام وعقل وتمييز والافضل ثقة عارف باحكام الغسل. واذا اخذ هل شرع الغاسل في غسله اي الميت ستر عورته وجوبا

6
00:02:02.950 --> 00:02:26.800
باحكام الغسل طبعا عارفا عارفه باحكام الغسل. احسن الله اليك. عارف باحكام الغسل. واذا اخذ اي شرع وغاسل في غسله اي الميت ستر وجوبا وسنة تجريده من ثياب نعم مثل ما قال خالد سترى عورته

7
00:02:26.900 --> 00:02:51.650
هذا تصحيح العورة تصحيح الصواب عورته نعم وسن ستره كله عن العيون تحت ستر سقف او نحوه وكره حضور غير معين في غسله وتغطية وجهه نصا وفاقا اه ثم نوى غاسل عفو على ستر وسمى وجوبا كغسل الحي وتسقط التسمية سهوا وجهلا وتقدم حكمها

8
00:02:51.650 --> 00:03:11.650
الوضوء وسن ان يرفع ان يرفع رأس غير حامل الى قرب جلوسه ويعصر بطنه برفق. ليخرج ما في بطنه من نجاسة لا بطن الحامل لانه يؤذي الحمد. ويكون ثم لفتح المثلثة اي هنا بخور بوذن رسول. ويكثر صب الماء

9
00:03:11.650 --> 00:03:39.100
حينئذ ثم يلف الغاسل على يده خلقة مبلولة فينجيه بها وحرم مس عورة من تم له سبع سنين سبع سنين فاكثر بغير حائل ثم يدخل ابهامه وسبابتيه وعليه ثم يدخل ابهامه وسبابته وعليها خرقة مبلولة بماء بين شفتيه فيسمح بها اسنانه دبابتيه

10
00:03:39.100 --> 00:03:57.100
هكذا بقلم المصلي هكذا في الاصل الذي هو بخط المصنف مثناة وتبعه ناصر الكتاب. ومثل هذا من الاوهام التي جرى بها قلمه والمعروف في كلام الفقهاء في المذهب وغيره ثم يكثر ابهامه وسبابته للافراد

11
00:03:57.150 --> 00:04:18.150
نعم ثم يدخل الهامه وسبابته وعليها قرقة مبلولة بماء بين شفتيه فيمسح بها اسنانه بلا ادخال ماء ويدخله فينظفهما ثم يوطئه استحبابا ولا يدخل ماء في فمه ولا في انفه ويغسل رأسه برغوة

12
00:04:18.150 --> 00:04:38.150
من تثبيت الراء السدر ويغسل بدنه بسفله برمي المثلثة اي السدر ويغسل شقه الايمن اولا ثم شقه الايسر ثم يفيض الماء على جميع بدنه وكره اقتصار في غسله على مرة واحدة ان لم يخرج منه شيء فان خرج منه شيء

13
00:04:38.150 --> 00:04:58.150
وجب اعادته اي الغسل الى سبع مرات فان خرج بعدها شيء. حشي بقطن فان لم يستمسك فبطين حر اي خالص ثم يغسل المحل ويوضأ وجوب وصدق بتثبيت السين لاربعة اشهر فاكثر كمولود حيا يغسل

14
00:04:58.150 --> 00:05:20.750
يصلى عليه لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من صوت المسائل التي صدر بها كتاب الجنائز عقد فصلا من فصول كتاب الجنائز نظم فيه جملة من الاحكام سردها في تسع وعشرين مسألة. فالمسألة الاولى ذكرها بقوله

15
00:05:20.750 --> 00:05:51.200
وغسله اي الميت المسلم فرض كفاية وفضل الكفاية في المذهب هو من يتناول فيه الخطاب جميعا العباد فاذا امتثل بعضهم سقط الوجوب عن بقيتهم. فلو قدر ان الميت بعض المسلمين سقط الفرض عن

16
00:05:51.850 --> 00:06:17.500
مع كون الخطاب مستغرقا للجميع فيطالب به جميع المسلمين ثم ذكر المسألة الثانية فقال سوى شهيد معركة وسوى مقتول ظلما فلا يغسلان فيستثنى من ايجاب غسل الميت اثنان احدهما شهيد المعركة

17
00:06:17.700 --> 00:06:51.550
والمعركة يراد بها التحام للقتال. فاذا وجد الالتحام للقتال او مقدمة سمي ذلك معركة والاخر المقتول ظلما اي المتعدى عليه بالقتل دون سبب مأذون به شرعا كمقتول دون نفسه او ماله او عرضه او غير ذلك

18
00:06:51.550 --> 00:07:23.200
فمن كان كذلك من شديد معركة او مقتول ظلما فلا يغسلان. واطلق المصنف الله تعالى النهي ولم يبين وجهه اهو بالكراهة ام للتحريم؟ واختلف دخلت بمذهب في الجزم بتعيين المذهب اهون هذا او ذاك. فذهب صاحب المنتهى

19
00:07:23.800 --> 00:08:00.800
الى ان مورد النهي هنا الكراهة. فلا يغسل تهيب المعركة والمقتول ظلما كراهة عند صاحب المنتهى وخالفه صاحب الاقناع فجعله للتحريم. وهذه المسألة احدى المسائل قال لك اختلف فيها الاقناع مع المنتهى. فان المذهب ما كان فيهما. فان وجد الخلاف

20
00:08:00.800 --> 00:08:23.100
بينهما فحث السفاري وجماعة انه ينظر الى ما ذكره مرعي حرمي في غاية المنتهى. والذي حكاه الكرمي في هذا الموضع ان المذهب هو الكراهة والاظهر والله اعلم ان المذهب هو التحريم

21
00:08:23.900 --> 00:08:55.500
لانه نص احمد واذا اختلفت كتب المذهب في تعيين المذهب المنقول فيها فانه يرجح بطرائق متعددة من جملتها فيما لو وجد نص الامام احمد في تعيين المقصود والمذكور عن الامام احمد نصا التحريم لا الكراهة. فالاشبه انه لا يغسل شهيد المعركة

22
00:08:55.500 --> 00:09:30.250
ولا المقصود ظلما تحريما عند الحنابلة. ولو كانا انثين اي ولو كانا تريد المعركة او المقتول ظلما انثى او غير مكلف كصغير وسفيه ومجنون ثم ذكر المسألة الثالثة فقال وسيط في ماء غسل طهورية وشرب في ماء غسل طهورية واباحة

23
00:09:30.250 --> 00:09:54.550
وبقي مما يتعلق بالاستثناء عند الحنابلة بالمسألة الماضية ان محل المسألة المذكورة ما لم يكن عليهما اي شهيد المعركة والمقصود ظلما ما يوجب الغسل كجنابة او حيض او نفاس فاذا وجد شيء من هذه الاسباب

24
00:09:54.550 --> 00:10:14.550
انه يجب عند الحنابلة قولا واحدا ان يغسل فلو قدر ان رجلا خرج الى المعركة وعليه جنابة ثم قتل فيها فانه يغسل لاجل رفع الجنابة عنه. ثم ذكر المصنف المسألة الثالثة فقال وسيط في ماء

25
00:10:14.550 --> 00:10:45.150
طهورية واباحة كسائر الاغسال فانه يشترط فيها طهورية الماء اي ان يكون الماء طهور واباحته اي ان يكون ثابت الابن من وجه شرعي غير منصوب ولا مسروق ولا غير ذلك. وشرط في غاسل وهو المباشر

26
00:10:45.150 --> 00:11:15.150
للميت فان الغاسل اسم لمن يباشر الميت. واما غيره ممن يصب الماء او التوصيل فانه لا يسمى غاسلا. وانما غاسل الميت هو الذي يباشره بالدلف والتقليب. فان فعل ذلك يسمى غاسلا وتجري عليه احكام من جملتها ما ذكر المصنف هنا في قوله وسرق في غاسل اسلام

27
00:11:15.150 --> 00:11:42.900
وعاقل وتمييز فلا بد ان يكون مغسل الميت مسلما عاقلا مميزا. واستثنى الحنابلة  كافرا نائبا عن مسلم نواه فصححوا صيامه بغسل الميت. فاذا اناب المسلم كافرا في تغسيل ميت مسلم صحت

28
00:11:42.900 --> 00:12:13.750
بالانابة بشرط ان ينوي المنيب. فلو قدر ان زيدا اناب فلانا من الكفار في تغسيل احد من المسلمين ونوى ذلك المسلم تغسيل الميت صح ذلك واجزأ عند الحنابلة  ثم ذكر المسألة الرابعة فقال والافضل

29
00:12:14.000 --> 00:12:45.100
اي بمباشرة تغسيل الميت ثقة عارف باحكام الغسل. فيقدم للتغسيل من كان ثقة اي في دينه. واسم الثقة عند الفقهاء اوسع من اسمه عند المحدثين ومن وصف المغسل المقدم ان يكون عارفا باحكام الغسل. اي محيطا باحكامها الشرعية. ثم ذكر المسألة الخامسة

30
00:12:45.100 --> 00:13:15.100
فقال واذا اخذ اي شرع الغاسل في غسله اي الميت ستر عورته وجوبا. لحرمة وفي الاطلاع عليها فيجب ان تستر عورته وتقدم في كتاب الصلاة بيان احكام عورات وحدودها وذلك الستر واجب. لان الميت له احكام الحي فكما

31
00:13:15.100 --> 00:13:51.950
الطباع على عورة حي فانه يحرم الاطلاع على عورته اذا مات ويجب سترها ثم ذكر المسألة السابعة فقال وسن تجريده من ثيابه فيخلى من ثيابه وتنزع عنه. لان ذلك امكن في تغسيله وابلغ في تطهيره. ثم ذكر المساجد السابعة فقال وسن ستره

32
00:13:51.950 --> 00:14:17.750
كله عن العيون اي الميت بان يجعل تحت تكرم سقف او نحوه. فيجعل في دار من الدور ومكان له غطاء من سقف او غيره كي يكون اكمل في ستره فلا

33
00:14:17.750 --> 00:14:39.200
على شيء من مما يتأذى به في ذكره عنه او يتأذى به غيره من اهله. ثم ذكر الدرجة الثامنة فقال وكره حضور غير معين في غسله والمعين هو الذي لا يباشر الغسل

34
00:14:39.300 --> 00:15:12.000
وانما يقوم بحوائج الغاسل فالذين يحضرون تغسيل الميت عند الحنابلة ثلاثة انواع احدهم الغاسل وهو المباشر للميت والثاني المعين وهو القائم بحوائج الغاسل من تقريب ماء اليه او اعطائه خرطة ونحو ذلك

35
00:15:13.050 --> 00:15:39.650
وثالثهم من لم يكن معيق غاسلا ولا معينا. ومن كان كذلك كره  لعدم الحاجة اليه وكراهية ان يطلع على شيء في الميت لا يحسن ذكره. ثم ذكر المسألة التاسعة فقال

36
00:15:39.650 --> 00:16:08.100
وتغطية وجهه اي ويكره تغطية وجه الميت نصا اي عن الامام احمد وفاقا بين اصحابه. فلم تدري بينهم اقلام الاختلاف في كراهة تغطية وجه الميت. والاصل ان المصنفين في اصول في علم

37
00:16:08.100 --> 00:16:40.750
فروع الفقه اذا ذكروا في كتب المذاهب وثاقا فانما يريدون اصحابهم. فاذا في كتاب حنبلي فاعلم انه يريد وثاق الحنابلة. وان وجدتها في كتاب شافعي فاعلم انه يريد الشافعية ووراءها قولهم اجماعا ولا يريدون بها اتفاق الاصحاب وانما يريدون بها اتفاق الفقهاء

38
00:16:40.750 --> 00:17:13.000
كلهم من اصحابهم وغيرهم وقد يقع في كلام بعض الفقهاء قولهم ميثاقا يريدون الاجماع لكن الاكمل هو اجراء كلمة وفاقا على ارادة اتفاق فقهاء مذهب ما في اشار الى هذا ابن الصلاح في حاشيته على الوسيطة. ثم ذكر المسألة العاشرة فقال ثم نوى

39
00:17:13.000 --> 00:17:45.650
واصل وهو عطف على ستر وسمى وجوبا كغسل الحي فاذا اراد الغاسل ان يشرع في غسل الميت فانه ثم يسمي وجوبا  غسل الحي كغسل الحي اي كالحي اذا اغتسل فان الحي اذا اغتسل ينوي ويسمي وجوبا

40
00:17:47.450 --> 00:18:16.300
ثم قال في المسألة الحادية عشرة وتسقط التسمية وهي قول بسم الله سهوا وجهلا. فتقدم حكمها بالوضوء لان المصنف رحمه الله تعالى ذكر في موضع متقدم من كتاب الوضوء مواضع وجوب التسمية عند الحنابلة في باب الطهارة وسقوطها سهوا وجهلا

41
00:18:16.950 --> 00:18:45.750
وهي الوضوء والغسل والتيمم وغسل الميت وغسل اليدين ثلاثا لمستيقظ من نوم ليل ناقض لوضوء. فهذه المواضع الخمسة تجب فيها النية والتسمية عند الحنابلة. فاولها الوضوء وثانيها الغسل. ثالثها التيمم وهو

42
00:18:45.750 --> 00:19:15.100
عنهما ورابعها غسل الميت وخامسها غسل يدي المستيقظ من نوم ليل ناقض لوضوء. وتسقط اذا سهى او كان جاهلا. ثم ذكر المسألة الثانية عشرة فقال  اي في اول الغسل ان يرفع رأس غير حامل

43
00:19:15.250 --> 00:19:52.100
الى قرب جلوسه في رفعه اليه كمحتضنه الى صدره. فكأنه موعده اطعادا على هيئة من يحتضر احدا فيكون محتضنا له واضعا له في صدره ويعصر بطنه برفق ان يضغط على بطنه برفق ليخرج ما في بطنه من نجاسة فانها تنتفع بذلك فاذا

44
00:19:52.100 --> 00:20:16.450
رفع الميت وعصر بطنه خرج ما فيه من نجاسة. ثم ذكر المسألة الثالثة عشرة وهي استثناء من سابقتها فقال لا بطن الحامل فلا يعصى لانه يؤذي الحمل. وربما اسقطه واسترسل الدم بسبب ذلك

45
00:20:16.450 --> 00:20:50.750
ثم ذكر المسألة الرابعة عشرة فقال ويكون ثم بفتح المثلثة يعني الثاء ومعناها كما قال اي هناك بخور وهو طيب المعروف بزنة رسول  وطلب وجدانه حامله دفع التأدي من الخارج. فانه ربما خرج من الميت

46
00:20:51.350 --> 00:21:19.850
ما له رائحة كريهة فتتقزز منه النفوس فتندفع هذه الرائحة بوجود بخور يثوروا في الموضع الذي يغسل فيه الميت. ثم ذكر المسألة الخامسة عشرة فقال ويكثر صب الماء حينئذ اي عند اندفاع الخارج من الميت ليذهب هذا الخالق

47
00:21:19.850 --> 00:21:54.650
فلا يفتر ولان لا تظهر منه ريح. فيكاثر هذا الخارج بماء يدفعه  والحنابلة رحمهم الله تعالى هم وغيرهم من الفقهاء عندهم مواضع عدة في ابواب متفرقة تكون شبيهة بالمتفق والمفترق عند المحدثين

48
00:21:55.300 --> 00:22:27.550
كالماء في الوضوء والغسل وغسل الميت فان المستحب عند الحنابلة في الوضوء والغسل تقليل الماء. واما في غسل الميت يستحب عندهم تكسير الماء. ونظيره عندهم ايضا في هذه الابواب انهم لا يستحبون التنشيف في وضوء ولا غسل الا في غسل الميت. فيستحبون تنشيفه

49
00:22:27.550 --> 00:22:53.800
ومثل هذه الدقائق هي التي يذاق بها طعم الفقه ويوقف على مدارك الاحكام ومثارات الافهام ومقادير العلماء الاعلام من الفقهاء. ومن يظن ان الفقهاء تتابعون على نظر كلام كانما ينسخ احدهم من الاخر فهو لا يعرف مواقع الكلام ولم

50
00:22:53.800 --> 00:23:26.850
يتغرغر بحلاوة الفقه فيجد هذه الكتب في نظره جامدة لضعف معرفته بالفقه لكن من مارس الفقه وتعاطى هذه الصناعة اطلع على مقادير هؤلاء الاعلام في فهمهم وادراكهم وحسن تصرفهم ثم ذكروا المسألة السادسة عشرة فقال ثم يلف الغاسل اي يدير فان اللف هو الادارة

51
00:23:26.850 --> 00:23:56.850
ثم يلف الغاسل على يده اي يدير على يده خرقة مبلولة. والاكمل ان ان تكون خشنة لان التطهير بها اكمل. فيجعل على يده خرقة مبلولة خشنة او يدخل يده في كيس ويسده على يده فانه بمنزلة

52
00:23:56.850 --> 00:24:26.150
لف الخرقة وهو الموجود اليوم. فان الناس صنعوا من انواع القفازات ما يجعلونه عوض هذه الخرقة. فينجيه بها ان يزيلوا عنه النجوى وهو النجاسة في سبيليه. وهذا هو المذهب. فالمذهب

53
00:24:26.150 --> 00:24:55.400
انه يستعمل في تنجيته خرقة واحدة للسبيلين فيمرها على قبله ثم يمرها على دبره ثم ذكر المسألة السابعة عشرة فقال وحرم مس عورة من تم له سبع سنين والتمام هو كمالها

54
00:24:55.500 --> 00:25:21.700
والمسجد هو مباشرة للجلد للبشرة باليد فيحرم ان يمد عورة من تمت له سبع سنين فاكثر بغير حائل ثم ذكر المسألة الثامنة عشرة فقال ثم يدخل ابهامه وهو الاصبع الاكبر

55
00:25:22.200 --> 00:25:45.400
وسبابته وهي الاصبع التي تلي الابهام. وسميت بالسبابة لان العرب كانت تشير بها عند السباب والسجن دحسن بعض الفقهاء تسميتها بالمسبحة. لان فعلها التسبيح هو المأمور به شرعا بخلاف السب

56
00:25:46.250 --> 00:26:22.750
فيدخل ابهامه وسبابته وعليهما وليس وعليها وعليهما كما في المدن وعليهما خرقة مدلولة بماء بين شفتيه فيمسح بها اسنانه بلا ادخال ماء ويستعاظ عن الماء بكون الخرقة مبللة اي مشتملة على نداوة ماء وطراوته فتفعل

57
00:26:22.750 --> 00:26:48.700
افعلوا فعله ومنع ادخال الماء لان ادخال الماء يدفع النجاسة الباطنة فتتجدد هذه النجاسة فيكتفى بخرقة مذلولة تجعل على الابهام والسبابة وتمسح بها اسنان الميت. ثم ذكر المسألة التاسعة عشرة فقال ويدخلهما

58
00:26:49.700 --> 00:27:23.700
اي السبابة والابهام في منخرين. وهما فتحتا الانف فينظفهما نصا عن الامام احمد وذلك بعد ان يغسل كفي الميت نصا ايضا فيقدم غسل كفي الميت ثم بعد ذلك يعمد الى الخرقة المبلولة فيجعله ينظف بها اسنان الميت

59
00:27:23.700 --> 00:27:58.850
ثم يدخلها في منخريه عوضا عن المضمضة والاستنشاق ثم ذكر المسألة العشرين فقال ثم يوضؤه استحبابا والمراد بالوضوء الوضوء الكامل. ثم ذكر المسألة الحادية والعشرين فقال ولا يدخل ماء في فمه ولا في انفه بما تقدم ذكره من انه اذا وصل الى جوفه دفع النجاسة فخرجت مرة اخرى

60
00:27:58.850 --> 00:28:28.400
ثم ذكر المسافة الثانية والعشرين فقال ويغسل رأسه ولحيته برغوة والرغوة كما قال بتثبيت الراء. فيجوز رغوة ورغوة ورغوة. وهذه الرغوة من سدر فيغسل رأسه وكذا لحيته برغوة السدر. ويغسل بدنه بسفله

61
00:28:29.150 --> 00:28:56.400
والسبل كما قال بضم مثلثة على زنة كفر وصورة ذلك ان الغاسل ماء ثم يضعه في في اناء ويجعل فيه سترا ثم يضربه بيده ضربا شديدا اي يحركه. وهذا معنى السدر

62
00:28:56.400 --> 00:29:12.650
مبروك الذي يذكره الفقهاء في هذا الموضع فان معنى قوله السدر المضروب اي الذي حرك تحريكا شديدا بماء في اناء فانه او اذا صنع به ذلك انقسم ما في الاناء الى قسمين

63
00:29:12.800 --> 00:29:41.850
احدهما الرغوة وهي ما يعلوه والثاني السفل وهو السخين الباقي في الاسفل فاما الرغوة فيغسل بها رأس الميت ولحيته. واما السفل وهو السخين الباقي في اسفل الاناء فانه يغسل به بدنه. ثم ذكر المسألة الثالثة والعشرين فقال ويغسل

64
00:29:42.150 --> 00:30:21.950
شقه الايمن اولا يبتدأ من صفحة عنقه ثم يغسل كتفه ومقدم صدري ثم ينزل الى اسفل بدنه من جهته اليمنى ثم يجعله على جنبه الايسر ليغسل الجهة اليمنى من قبل الظهر ويبتدأ بها من الاعلى الى الاسفل

65
00:30:22.500 --> 00:30:52.500
ثم يفعل مثل ذلك في شقه الايسر فيبتدأ بصفحة عنقه ومقدمه في كذبه وصدره حتى يبلغ اخره. ثم يجعله على جنبه الايمن ويغسل ظهره ولا يكبه على وجهه اكراما له. فان الميت له حكم الحي

66
00:30:52.500 --> 00:31:22.100
والكب اذلال فلا يكب الميت على وجهه. وانما يغسل على هذه الصفة التي ذكرنا ثم يفيض الماء على جميع بدنه. اي يرسله ارسالا شديدا فان الافاضة هي ارسال ما وتكون على جميع البدن. ثم ذكر المسألة الرابعة والعشرين فقال وكره اقتصار في غسله على

67
00:31:22.100 --> 00:31:46.150
واحدة ان لم يخرج منه شيء. فالمستحب غسله ثلاثا فان اقتصر على واحدة كره ذلك. ثم ذكر المسألة الخامسة والعشرين فقال فان خرج منه شيء اي من الميت شيء نجس وجب اعادته وجب اعادته اي الغسل

68
00:31:46.350 --> 00:32:13.600
الى سبع مرات فيغسل ثانية وثالثة ورابعة الى تمام السبع. ما دام يخرج منه شيء ومنتهى التطهير عند الحنابلة في الانجاس سبع ثم ذكر المسألة السادسة والعشرين فقال فان خرج بعدها شيء نجس

69
00:32:13.600 --> 00:32:42.350
عشي بقطن اي حشي موضع خروجه بقطن ثم ذكر المسألة السابعة والعشرين فقال فان لم يستمسك اي الخارج بل بقي يخرج فبطين حر اي خالص يعني طيب وهو ما لم يخالطه رمل فيؤخذ طين خالص

70
00:32:42.550 --> 00:33:17.700
ويجعل على موضع الخارج المعتاد ليمتنع خروجه ثم ذكر المسألة الثامنة والعشرين فقال ثم يغسل المحل وجوبا اي ليزال عنه ما علق به مما جاوز محل العادة من الخارج ثم ذكر المسألة التاسعة والعشرين فقال وسقط وهو بتثبيت السين فيجوز فيه الكسر والضم

71
00:33:17.700 --> 00:33:43.600
والفتح الا ان الكسرة هو افصح اللغات. والى ذلك اشرت بقولي السر بالسين مثلثا كسر في افصح اللغات عند من خبر. السبت بالسين مثلثا كسر في افصح اللغات عند الخبر

72
00:33:45.150 --> 00:34:20.350
ثم قال المصنف لاربعة اشهر فاكثر اي متى كان السبط بلغ اربعة اشهر او اكثر والصدق اسم لمن خرج في غير موعد ولادته ميتا وحكمه كما قال المصنف كمولود حيا

73
00:34:20.750 --> 00:34:41.700
يغسل ويصلى عليه نصا عن الامام احمد رحمه الله تعالى  وهذا اخر البيان على هذه الجملة من الكتاب ونستكمل بقيته في الدرس القادم باذن الله نعم