﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:16.000
قال الامام النزهي رحمه الله تعالى الحمضة قال اخبرنا علي بن حجر قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا حميد عن الحسن هل ابن عباس رضي الله عنهما خطب بالبصرة فقال ادوا زكاة صومكم

2
00:00:16.050 --> 00:00:36.050
وجعل الناس ينظر بعضهم الى بعض فقال من ها هنا من اهل المدينة؟ قوموا الى اخوانكم فعلموهم فانهم لا يعلمون ان والله صلى الله عليه واله وسلم فرض صدقة الفطر على الصغير والكبير والحر والعبد والذكر والانثى. نصف صاع نصف صاع

3
00:00:36.050 --> 00:00:54.100
اوضاعا من تمر او شعير. قال الحسن فقال علي اما اذا اودع الله فاوسعوا اعطوا طاعا من بر او غيره بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله

4
00:00:54.350 --> 00:01:14.650
نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ثم بعد يقول رحمه الله الحنطة اي الحنطة في زكاة الفطر اي اخراجها في زكاة الفطر هذا ورد النسائي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما

5
00:01:14.950 --> 00:01:34.650
وقد مر بالامس وفيه انه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم رحلة الفطر نسخة طعن من ذر او طاعن او طاعا من من تمر او طعن جعير قد عرفنا بالامس

6
00:01:35.600 --> 00:01:58.600
ان البر ولم يثبت فيه شيء وان ابا سعيد الخدري رضي الله عنه جاء عنه كما في صحيح البخاري كنا نخرج زكاة الفطر طاعة من طعام وكان طعامنا يومئذ الامر

7
00:01:58.650 --> 00:02:22.750
وشعير والزبيب يعني هذه الامور الاربعة والحنطة ليست مشهورة وليست قودا اعدادا في المدينة وانما القوت بمدينة هذه الامور الاربعة الذي قال عنها ابو سعيد وكان طعامنا يومئذ يعني في ذلك الوقت

8
00:02:23.300 --> 00:02:44.150
هذه الامور الاربعة ولهذا لما وجد في الحنطة وكثرت رأى امير المؤمنين معاوية ابن ابي سفيان رضي الله تعالى عنه وارضاه  هي الحنطة بعد لاني طاعة من الشعير والميزان ومن التفاح لان الطاعة اربعة امداد

9
00:02:45.350 --> 00:03:04.850
يعني نقطع من الله يعدل او يساوي طعاما من شعير وبعض الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم كابي موسى لم يرى ان يخرج نصف صاع وانما يخرج صاع من اي طعام

10
00:03:05.250 --> 00:03:23.300
من الاطعمة وان كانت متفاوتة اذا اخرج الزكاة يفرجها طاعة يخرجها طاعة من اي طعام نقود البلد لان النبي صلى الله عليه وسلم سوى بين هذه الثلاثاء الاربعة التي هي طعامهم يومئذ

11
00:03:23.350 --> 00:03:48.900
مع انها ليست على حد سواء متفاوتة وكذلك اذا وجد شيء اه كالبر او كالارز يعني يختلف او يعني يزيد عن تلك الاشياء فانه يخرج منه طاعة وعلى هذا فذكر نصف الصاع من البر ليس بمحفوظ ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

12
00:03:49.200 --> 00:04:11.300
شيء يتعلق بالبر والتنسيق عليه وانما الذي ورد ضاع اما طاعة من طعام او طعن من تلك الاطعمة التي كانت هي طعامهم في زمنه صلى الله عليه وسلم في المدينة وهي التمر والشعير والزبيب

13
00:04:11.350 --> 00:04:36.300
هذا وعلى هذا فان الزكاة تخرج طعاما ولا تخرج نقودا وتخرج طاعا ولا تقل عن طاعة وبعض العلماء اجاز يعني كما جاء عن اه عن معاوية وبعض الصحابة انه في يعني نصف

14
00:04:36.450 --> 00:04:55.150
من البر معادلا بغيره ولكن آآ كون الرسول صلى الله عليه وسلم اطلق وسوى بين الاطعمة لانها تكون طاعا مع طول تفاوتها وابو سعيد رضي الله عنه رأى انه يخرج الصاع ولا

15
00:04:55.150 --> 00:05:12.650
عنه من اي طعام فان الاولى والذي آآ ينبغي ان يعمل به وان لا يصار الى خلافه هو انه يخرج من اجل طعام ولو كان ذلك الطعام انفق من غير واحسن آآ واحسن من غيره

16
00:05:14.100 --> 00:05:30.250
ثم قال الحسن قال علي رضي الله عنه آآ اذا اوسع الله عليكم فاوسعوه يعني اخرجوا طاعة من بر او غيره يقال عن منبر او غيره يعني ان هذا الذي اه اه

17
00:05:30.400 --> 00:05:47.900
الذي آآ فيه كلام وفيه خلاف بين الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم ان الاولى للانسان ان يأخذ بما هو الاكمل ما هو الاحوط؟ وان يكون ذلك طعن من اي طعام من بر او غير بر. سواء كان من المسمى

18
00:05:48.050 --> 00:06:05.000
المسميات التي كانت تطعام في ذلك الوقت او الاشياء التي لم تكن طعاما ولكنها طعام لكثير من الناس لا سيما مثل الرز في هذا الزمان الذي يعتبر هو القوت الرئيسي عند كثير من الناس

19
00:06:05.400 --> 00:06:29.650
وهو لا يحتاج الى طحن فالبر فالاخراج يكون طاعا ثم اذا حصل يعني تغير في بعض الاطعمة لانها لا تكون طعاما ولا ينبغي اخراجها مثل الشعير في هذا الزمان فان الشعير كان طعاما ولكنه الان لا يؤكل ولا يستعمله الناس. وانما يشترونه علفا للبهائم

20
00:06:29.750 --> 00:06:44.200
يعلقون به البهائم ولا ينبغي اخراج الشعير في هذا الزمان ماجد سعيد في هذا الزمان الذي الناس ما يقتادونه وانما يجعلونه على البهائم يخرج من الاطعمة التي في ياقوت الناس

21
00:06:44.750 --> 00:07:04.900
الاطعمة التي ياقوت الناس مثل الارز والبر وغيرها اعتمر واخبرنا علي ابن حجر اخبرنا علي ابن حجر ابن اليأس السعدي المروزي وهو ثقة حافظة واخرجها في البخاري ومسلم والترمذي والنسائي

22
00:07:05.500 --> 00:07:23.350
عن يزيد ابن هارون عن يزيد ابن هارون الواسطي وهو ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة بن حمير عن حميد بن ابي حميد الطويل وهو ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة وذكروا في ترجمته انه مات وهو قائم يصلي

23
00:07:23.600 --> 00:07:40.200
يعني توفي وهو قائم يصلي يعني خرجت روحه وهو قائم يصلي رحمة الله عليه وحديثه اخرجه اصحاب عن الحسن ابن ابي الحسن البصري وهو ثقة الفقيه يرسل ويدلل وحديثه اخرجه اصحاب الكتب الستة

24
00:07:40.750 --> 00:07:54.200
عن ابن عباس عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم واحد العبادلة الاربعة من اصحابه الكرام وهم عبد الله ابن عباس وعبد الله ابن عمر وعبد الله ابن الزبير وعبدالله بن عمرو بن العاص

25
00:07:54.650 --> 00:08:08.150
وايضا هو احد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهم ابو هريرة وابن عمر وابن عباس وابو سعيد وجابر وانس وام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة اجمعين

26
00:08:12.500 --> 00:08:24.300
قال اخزلت قال اخبرنا موسى ابن عبد الرحمن قال حدثنا حسين عن زائدة قال حدثنا عبد العزيز ابن ابي رواد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال

27
00:08:24.300 --> 00:08:43.750
كان الناس يخرجون عن صدقة الفطر في عهد في عهد النبي صلى الله عليه واله وسلم صاعا من شعير او تمر او سلج او زبيب ثم اورد النسائي هذه الترجمة وهي الثلث اي الثلث زكاة الفطر اخراج الثلث والثلث هو نوع من الشعير

28
00:08:43.950 --> 00:09:08.250
نوع من الشعير اه يقال له الثلث فهو يعني يدخل في الشعير وله اثم يخصه يقال له الثلث لانه نوع من الشعير لا قصر له واورد ان حديث ابن عمر انه كانوا يخرجون زكاة الفطر في زمنه صلى الله عليه وسلم طاعا من شعير او طاعة من تمر او طاعا من ثلث او طاعة

29
00:09:08.250 --> 00:09:30.200
والثلث هو نوع من الشعير وهو طعامهم ولهذا يعني ما جاء يعني ذكره في حديث ابي سعيد قال وكان طعامنا يومئذ الشعير والتمر والزبيب لان الثلث هو وان كان طعامهم الا انه داخل في الشعير

30
00:09:30.300 --> 00:09:49.750
داخل في الشعير لانه نوع من انواع واما اسناد الحديث فيقول النسائي اخبرنا موسى ابن عبد الرحمن موسى ابن عبد الرحمن المسروقي وهو وهو ثقة اخرج حديثه وهو ثقة اخرج حديثه الترمذي والنسائي وابن ماجه

31
00:09:50.150 --> 00:10:08.800
عن حسين الحسين ابن علي الجعفي وهو ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة عن فائدة. عن زائدة ابن قدامة وهو ثقة اخرج له اصحاب كتب الشدة قال عبد العزيز ابن ابي رواد عن عبد العزيز ابن ابي رواد وهو صدوق نعم

32
00:10:08.900 --> 00:10:24.650
ربما وهي صدوق ربما وهم واخرج له البخاري تعليقا واصحاب اخرجه له البخاري تعليقا واصحاب السنن الاربعة عن نافع عن نافع مولى بن عمر وهو ثقة اخرج له الحادثة عن ابن عمر عبد الله ابن عمر

33
00:10:24.800 --> 00:10:45.200
ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهما وهو احد العبادلة الاربعة واحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم اي هو مثل ابن عباس بان كلا منهما من العبادة الاربعة وان كل واحد منهما من السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

34
00:10:47.250 --> 00:11:02.800
قال الشعير قال اخبرنا علي قال اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا داوود ابن القيس قال حدثنا عياض عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال كنا نخرج في عهد رسول الله

35
00:11:02.800 --> 00:11:17.450
صلى الله عليه واله وسلم ضاع من شعير او تمر او زبيب او افق. فلم نزل كذلك حتى كان في عهد معاوية. قال ما ارى مدين من سمراء الشام الا تعدل صاعا من شعير

36
00:11:18.250 --> 00:11:30.600
حديث ابي سعيد لما ارد النسائي هذه القرية وهي الشعير اي الشعير في زكاة الفطر اخراجه وقد يرد النسائي حديث ابي سعيد من طريق اخرى وهو انهم كانوا في زمن

37
00:11:30.700 --> 00:11:49.300
صلى الله عليه وسلم يخرجون الزكاة من التمر والشعير والزبيب يعني طاعة من اي واحد من هذه الاشياء قالوا فلم يزالوا على ذلك حتى جاء معاوية وجاء  آآ قال معاوية

38
00:11:50.050 --> 00:12:04.950
نعم قال ما ارى مدين من ثمراء الشام الا تعدل الطعام من شعير. ما ارى مدني من ثمرة الشام الا تعدل طاعة من شعير يعني ان هذه الاربعة كانت هي القوت في زمنه صلى الله عليه وسلم

39
00:12:05.500 --> 00:12:26.250
وهي التي قال فيها ايضا في البخاري وكان طعامنا يومئذ التمر والشعير والزبيب والاقط  آآ ورد الحديث من اجل الشعير وكونه يعني يخرج في زكاة الفطر وقد جاء فيه النص عن رسول الله عليه الصلاة والسلام لانه القوت في ذلك

40
00:12:26.250 --> 00:12:43.450
الزمان مع الثلاثة الاخرى التي معه وهي التمر والزبيب قال اخبرنا عمرو بن علي اخبرنا عمرو بن علي الفلات وهو ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لاصحاب الكتب الستة

41
00:12:43.650 --> 00:13:00.500
روى عنه مباشرة وبدون واسطة عن عن يحيى عن يحيى بن سعيد القطان البصري والرضا اخرجنا من الفتنة عن داوود ابن غيب عن داوود ابن خير وهو ثقة اخرجه البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن الاربعة

42
00:13:00.800 --> 00:13:16.200
عن عياض عن رياض ابن عبد الله ابن سعد ابن ابي طلح وهو ثقة اخرج له اصحاب كتب السكة. عن امير سعيد. عن ابي سعيد الخدري سعد ابن مالك ابن كنان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم

43
00:13:16.200 --> 00:13:38.750
وهو مشهور بكنية ابو سعيد وايضا هو احد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم  قال بل اظف قال اخبرنا عيسى ابن حماد قال حدثنا الليل عن يزيد عن عبيد الله بن عبدالله بن عثمان ان عياض بن عبدالله بن

44
00:13:38.750 --> 00:13:53.100
حدث ان ابا سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم صاعا للتمر او زعيم او طاع من اقبض لا نخرج غيره

45
00:13:53.450 --> 00:14:09.900
ثم اورد النسائي حديث آآ هذه الترجمة وهي الاصل اي في زكاة الفطر واورد في حديث ابي سعيد وقال انهم كانوا يخرجون زكاة الفطر في زمنه صلى الله عليه وسلم طاعا من امر او طاعا من شعير او طاعا من زبيب او طاعا من لا نخرج غيره

46
00:14:10.250 --> 00:14:32.100
لا نخرج غيره يعني هذا هو قوتهم الذي يخرجون منه وهذا يوافق ما جاء في صحيح البخاري من قوله وكان طعامنا يومئذ التمر والشعير والزبيب يعني هذا هو طعامهم ويخرجون من طعامهم وهنا يقول لا نخرج غيرهم اي لانه هذا كان طعامهم الذي يقتادونه وكانوا يعتادونه

47
00:14:32.100 --> 00:14:58.600
ولأقط هو اللبن المستحجر الذي يطبخ ثم يجفف وييبس فهو الاب وهو احد انواع اطعمتهم في زمنه صلى الله عليه وسلم  ولا افضل انا عيسى ابن حماد. اخبرنا عيسى بن حماد وهو المصري

48
00:14:58.900 --> 00:15:19.000
الملقب وهو اخرجه حديث مسلم وابن داوود والنسائي وابن مازن آآ مسلم وابو داوود والنسائي وابن ماجة عن الليل عن اللي يجب ان فعله المصري وهو ثقة فقيه اخرج له اصحابه كتب الستة

49
00:15:19.800 --> 00:15:41.400
عن يزيد عن يزيد ابن ابي حبيب المصري وثقة اخرج حديث واصحاب كتب الستة عن عبيد الله بن عبدالله بن عثمان. عن عبيد الله بن عبدالله بن عثمان. وهو  هل هو مقبول اخرج له ابو داوود والنسائي؟ وهو مقبول اخرج حديث ابو داوود والنسائي

50
00:15:42.150 --> 00:15:57.650
هذا صحيح عبيد الله يقال في هذا وهذا عن عياض ابن عبد الله ابن سعد عن عياض ابن عبد الله ابن سعد ابن ابي قرح هل مر ذكره عن ابي سعيد وقد مر ذكره

51
00:15:58.200 --> 00:16:19.100
قال كم الصاع قال اخبرنا عمرو بن الزرارة قال اخبرنا القاسم وهو ابن مالك عن الجعيب قال سمعت التائب ابن يزيد رضي الله عنه انه قال كان الطاء على عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم مد وثلثا لمدكم بمدكم اليوم وقد

52
00:16:19.100 --> 00:16:37.150
قيل فيه قال ابو عبدالرحمن وحدثنيه زياد ابن ايوب. هذه الترجمة هي كانت صاع يعني مقداره وهو اربعة امداد يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم راعي المدينة في زمنه عليه الصلاة والسلام اربعة امداد

53
00:16:38.000 --> 00:16:58.250
ولهذا مداني اه كما جاء في حديث معاوية او في اه قول معاوية قدر الزكاة من العظة من من البر قال ارى متدين ليعدلن طاعة وهنا الصفاح لان الصاع اربعة امجال

54
00:16:58.950 --> 00:17:14.850
وهذا هو الصاع الذي كان في زمنه عليه الصلاة والسلام وحصل بعد ذلك تغير الافواه وتنوعها والزيادة فيها والنقص فيها. وهذا الحديث الذي حديث السائب بن يزيد الذي اورده النسائي يقول انه اي

55
00:17:14.850 --> 00:17:33.450
يساوي مدا وثلثا يعني لما عندهم في ذلك الوقت الذي كان يحدث من حديث يعني ان وقد زيد فيه وقد زيد فيه يعني ان الذي كان في زمنه صلى الله عليه وسلم

56
00:17:33.650 --> 00:17:54.100
واربعة امجاد ولكنه يعدل مدا وثلثا يعني بهذا المقدار الذي اتخذ طاعا من بعد الذي ذكر طاعة من بعده ولكن المعتبر هو الصاع الذي عناه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو مقدار الذي آآ

57
00:17:54.100 --> 00:18:11.950
شرعه الرسول عليه الصلاة والسلام واذا اختلفت المقادير والموازين وزادت او نقصت فانه لا عبرة لهذا التقدير وانما العبرة بالتقدير الذي كان في زمنه عليه الصلاة والسلام وهو الصاع الذي هو اربعة امجاد

58
00:18:12.100 --> 00:18:27.500
الذي جاء في الحديث انه يغتسل يعني يغتسل في الصاع يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع يعني ما يملأ الصاع يغتسل به الانسان. وما يملأ المد يتوضأ به الانسان والمد ربع الطاعة

59
00:18:27.600 --> 00:18:52.700
والمد ربع ساعة فاذا التقدير انما هو باصاع الذي هو اخطاع في زمنه صلى الله عليه وسلم ولا ينظر الى القاطع والمكاييل اذا تغيرت بالزيادة والنقصان لانها ليست معتبرة بل المعتبر هو ما اشار اليه النبي صلى الله عليه وسلم وعناه النبي عليه الصلاة والسلام

60
00:18:53.350 --> 00:19:12.800
ولهذا الصاع اي الصاع المأكول الصاع المعفود يعني في زمنه الرظاعا اي هل ما هو معهود في زمنه صلى الله عليه وسلم. وليس المقدار وليس المقصود اي طاعن يكون بعده سواء كبر او صغر. لانه قد يكبر

61
00:19:13.300 --> 00:19:32.650
يعني وقد يكون المد اكبر من الصاع ايضا مثل ما هو موجود في هذا الزمن لمدة اكثر من الطاعة المدمن مقدار كبير يعني عند عند الناس يعني بالمدينة هو اكبر من الصاع. فاذا ليست العبرة في

62
00:19:32.650 --> 00:19:52.150
المقاييس التي هي بعد زمنه صلى الله عليه وسلم بل المعتبر هو ما عناه الرسول عليه الصلاة والسلام عندما شرع للناس ان زكاة الفطر يكون طاعا من اي نوع من انواع الاطعمة التي

63
00:19:52.450 --> 00:20:10.650
آآ يأكلها الناس والتي يطعمها الناس هذا الحديث اخبرنا عمرو بن زرار اخبرنا عمرو بن زرارة ان التابوري وهو ثقة. اخرج حديث البخاري ومسلم والنسائي عن الماضي وهو ابن مالك. عن القاسم وهو ابن مالك

64
00:20:10.750 --> 00:20:23.400
وهو اه صدوق اه له خبر كبير. صدوق فيه دين. صدوق فيه ليلة. وهو صدوق فيه لين اخرجه عن الكتب. ان ابا داود رجح بها اصحاب كتب الفتنة الا ابا داوود

65
00:20:24.100 --> 00:20:38.850
عن الجعيب عن الجعيب ابن عبد الرحمن عن البعيد ابن عبد الرحمن ابن اوس وهو نعم اخرج له اصحاب الكتب الا ابن ماجة اخرجه حال كتب الفتنة الا ابن ماجة

66
00:20:39.950 --> 00:20:58.800
عن ابن يزيد عن ابن يزيد وهو صحابي صغير يعني قال حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره سبع سنوات يخبر عن نفسه انه حج به مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره سبع سنوات. فهو صحابي صغير له احاديث قليلة. احاديث ضخيرة له احاديث قليلة

67
00:20:58.800 --> 00:21:24.800
وحديثه اخرجه اصحاب كثرة قال في اخره وحدثنيه زياد ابن ايوب. على النسائي وحدثنيه زياد ابن ايوب يعني مثل حديث آآ عمرو بن زرارة يعني وبنفس الاسناد لانه ما ساق الاسناد بعده وانما اكتفى بالاشارة الى المتقدم

68
00:21:28.000 --> 00:21:44.850
قال اخبرنا احمد بن سليمان قال حدثنا ابو نهيل قال حدثنا سفيان عن حنظلة عن طاووس عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه بجواره وسلم انه قال المكيال مكيال اهل المدينة والوزن وزن اهل مكة

69
00:21:45.350 --> 00:22:04.650
ابن عمر ثم ورد النسائي هذا الحديث وهو حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو المكيال مقيال اهل المدينة والوزن وزن اهل مكة يعني ان المعتبر المكاييل ما كان في المدينة

70
00:22:04.800 --> 00:22:24.050
ووقاع واجزاؤه الذي كانت في عهده صلى الله عليه وسلم والمعتبر في الموازين اه ما كان في مكة وهو عمل اهل مكة يعني اه قيل والسبب في هذا التفريط هو ان المعروف في زمانه

71
00:22:24.550 --> 00:22:48.700
ان المدينة يعني بلاد بلاد زراعية فيها نقل وزرع ولهذا اعتبر فيها المكاييل وداعا لهم بطائحة ومدها جاء من راعها ومدها فصار المعتبر اه يعني في في المكاييل يعني عملوا اهل المدينة

72
00:22:48.800 --> 00:23:11.450
ومكيال اهل المدينة الذي لان المدينة بلد زراعية فيها التمر وفيها الزرع واما مكة فهي بلاد ليست زراعية ولهذا جاء في القرآن واد غير ذي زرع اهل مكة ولكنهم اصحاب تجارة

73
00:23:11.950 --> 00:23:35.150
وهم اصحاب رحلة الشتاء والصيف وعندهم التجارة والحجاج يأتون اليهم ويبيعون ويشترون وهي بلد تجاري والمعتبر في الوزن هو وزن اهل مكة. المعتبر بالموازين يعني مقادير الذهب والفضة وموازينها ومقاديرها انما يرجع فيه

74
00:23:35.150 --> 00:24:07.000
الى اهل مكة او الى الوزن يعني في مكة واذا هذا التفريق والتفاوت في الموازين والمكايير لان المدينة بلد ذراعي وكان الحيل فيها المشهور لانها فيها التمر وفيها الحبوب اذا اعتبر مكيال اهل المدينة وكذلك لما كانت مكة هي البلد الذي فيه التجارة والذي يقصده الناس

75
00:24:07.000 --> 00:24:23.350
ويومه الناس ويبيعون ويشترون فصار المعتبر الوزن وزن اهل مكة واما اسناد الحديث فيقول النسائي. ورنا احمد بن سليمان. اخبرنا احمد بن سليمان الرهاوي وهو ثقة اخرج حديثه النسائي وحده

76
00:24:23.450 --> 00:24:41.750
عن ابي نعيم عن ابي نعيم بالفضل بن دخيل الكوفي وهو ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة وهو مشهور بكنية ابو نعيم وهو متقدم وهو من كبار شيوخ البخاري وهو الانتظار شيوخ البخاري

77
00:24:42.500 --> 00:25:01.450
وحديثه اخرجه اصحاب كتب الستة وقد وصف بانه فيه تشيع ولكن جاء عنه عبارة تدل على سلامته من التشيع وذلك انه كما ذكر الحافظ ابن حجر في ترجمته في مقدمة الفتح

78
00:25:01.800 --> 00:25:30.800
يقول اه ما كتبت علي الحفظة انني كذبت معاوية ما كتبت علي الحفظة اني سببت معاوية. يعني الملائكة الذين يكتبون الحسنات والسيئات ما كتبوا عليه سيئة انه سب معاوية ومن المعلوم ان الشيعة والرافضة يعني كالمعاوية قدر مشترك بينهم. يجتمعون عليه ويتفقون عليه

79
00:25:31.000 --> 00:25:53.400
ولكن الفرق بينهم في من وراءه فان من الرافضة من الشيعة من لا من لا يسب الشيخين ابو بكر وعمر والرافضة يصفونه شيخين وغير الشيخين لكن معاوية قدر مشترك اجر مشترك بين الشيعة يسبونه والزيدية الذين هم اخص الشيعة

80
00:25:53.550 --> 00:26:10.250
يثقون معاوية ومن السهل عليهم معاوية رضي الله تعالى عنه وارضاه حاصل ان ابانوا عين الفضل بندقين وصف بانه يتشيع وقد اجاب الحافظ ابن حجر عن هذا الوصف بانه جاء عنه

81
00:26:10.250 --> 00:26:31.050
هذه العبارة التي تدل على سلامته من هذا الوقف الذي هو التشيع آآ يروي عن سفيان وسفيان هو الثوري سفيان بن سعيد بن مصروف الثوري ثقة ثابت فقيد وصف بانه امير المؤمنين في الحديث. وحديثه اخرجه اصحاب الكتب الستة والسفيان غير منسوب

82
00:26:31.750 --> 00:26:57.550
مهمل غير منسوب والمراد به الثوري لان  آآ لان ابا نعيم يكثر من الرواية عنه ومقل من الرواية عن سفيان بن عيينة مثل وكيع لان وكيع مكثر من الرواية عن الثوري ومقل من الرواية عن سفيان ابن عيينة

83
00:26:57.800 --> 00:27:16.900
واذا اطلق الراوي آآ شيخه دون ان يسميه ان ينسبه يحمل على من له به كثرة اتصال وكثرة اخذه وكثرة رواية عنه ثم ايضا ابو نعيم الفضل من ذكي هو من اهل الكوفة

84
00:27:17.050 --> 00:27:34.350
وسفيان الثوري من اهل الكوفة فالملازمة موجودة وابن عيينة من اهل مكة فلا يكون الاتصال به الا عن طريق رحلة او عن طريق حج او عمرة من كان من اهل البلد يكون الابصار عنه الاخذ عنه اكبر

85
00:27:34.950 --> 00:28:05.950
ولهذا كان وفيع وكل منهما كوفي يرويان عن سفيان الثوري وسفيان بن عيينة ولكن يهملون سفيان فيحتمل هذا ويحتمل هذا لكن يحمل على من افسر عنه وهو الثوري وقد ذكر هذا الحافظ ابن حجر في فتح الباري وقال ان ان ابا نعيم مكثر من الرواية عن الفضل عن سفيان الثوري فاذا

86
00:28:05.950 --> 00:28:28.850
فجاء مهملا غير منسوب يحمل على الثور لاكثاره عنه وليس على ابن عيينة لاضلاله من الرواية عنه الحنظلة عن حنظلة بن ابي سفيان عن انظله ابن ابي سفيان وهو ثقة اخرج حديثه حال كتب الشدة

87
00:28:29.050 --> 00:28:47.750
عن داوود عن طاووس ابن كلتان اليماني اخرج له اصحاب عن ابن عمر عن ابن عمر وقد ورد ذكره قال باب الوقت الذي يستحب ان تؤدى صدقة الفطر فيه. قال اخبرنا محمد بن معدان

88
00:28:48.200 --> 00:29:05.350
قال اخبرنا محمد بن معدان بن عيسى قال حدثنا الحسن قال حدثنا زهير قال حدثنا موسى ها قال اخبرنا محمد ابن عبد الله ابن قال حدثنا الفضيل قال حدثنا موسى عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله

89
00:29:05.350 --> 00:29:20.050
صلى الله عليه واله وسلم امر بصدقة الفطر ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة. قال ابن بديع بزكاة الفطر ثم ورد النسائي هذه ترجمة الى الوقت الذي يستحب فيه اداء زكاة الفطر

90
00:29:21.950 --> 00:29:42.100
والمراد به انه قبل صلاة العيد قبل صلاة العيد هذا هو افضل اوقات اخراجها لماذا؟ لان الفقراء يستقبلون يومهم وعندهم قوتهم لذلك اليوم لا يحتاجون الى السؤال يستقبلون اليوم وعندهم الطعام الكافي لهم في ذلك اليوم

91
00:29:42.450 --> 00:29:56.050
قد جاء في الحديث اغنوهم عن السؤال في ذلك اليوم فاذا اعطوا في ذلك الوقت معناه يستقبلوا اليوم وعندهم الطعام الجافي لهم في يوم العيد الذي لا يحتاجون معه الى سؤال الناس ولا الى

92
00:29:56.050 --> 00:30:16.150
تطلعي للحصول على شيء من الناس فاورد النصايح ثم ايضا زكاة الفطر هي مضافة الى الفطر اي الفطر من رمضان والفطر من رمضان يكون بغروب الشمس في اخر يوم من رمضان

93
00:30:16.500 --> 00:30:33.850
عند ذلك يكون الفطر فمن ولد بعد غروب الشمس في ذلك اليوم لا زكاة عليه لانه ما كان في الوقت الذي فيه الفطر وانما كان بعده ومن كان قبله يعني آآ

94
00:30:33.950 --> 00:30:58.100
ومن كان يعني آآ كذلك مات قبله لا زكاة عليه. لانه ما وجد يعني كونه افطر شهر رمضان فوجد كونه افطر شهر رمظان واذا فالمعتبر هو قيل لها زكاة الفطر لانها مضافة الى الفطر الذي هو انهاء شهر رمظان وانهاء شهر رمظان

95
00:30:58.100 --> 00:31:20.700
في اخر يوم من لايصال اخر يوم من اخر يوم منه يعني يوجد فوق الفطر ولهذا يقال للزكاة زكاة الفطر ويقال للعيد عيد الفطر لانه ذكر الله عز وجل على اتمام النعمة وهي صيام شهر رمضان التي اخرها افطار يوم اخر يوم من رمضان

96
00:31:21.100 --> 00:31:37.000
التي اداؤها يكون في اطار اخر يوم من رمضان  يجوز اخراجها قبل العيد بيوم او يومين لانه جاء عن الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم انهم كانوا يخرجونها قبل العيد بيوم او يومين

97
00:31:37.650 --> 00:31:57.750
وذلك جائز ولكن افضل اوقات اخراجها يوم العيد قبل الصلاة كما جاء في الحديث ولهذا جاء في بعض الاحاديث مشروعية استحباب تأخير صلاة العيد يوم الفطر بعد دخول وقتها يعني قليلا

98
00:31:58.150 --> 00:32:22.200
واستحباب تعجيل صلاة عيد الاضحى بعد دخول وقتها لان في تأخير صلاة عيد الفطر نعم وقت اخراج الفطرة يكون في سعة للناس يخرجون الفطرة من زكاة الفطر وتعجيل زكاة صلاة العيد يوم الاضحى

99
00:32:22.450 --> 00:32:37.000
ليتسع للناس وقت الذبح لان الذبح ما يكون الا بعد صلاة العيد ما يجوز يصلي صلاة العيد يعجل صلاة الاظحى ليستسع للناس وقت الذبح وتؤخر صلاة عيد الفطر قليلا ليتسع للناس وقت

100
00:32:37.250 --> 00:33:00.700
اخراج الفطرة واما اسناد الحديث فيقول اخبرنا محمد ابن معدان ابن عيسى اخبرنا محمد ابن معدان ابن عيسى وهو ووثق اخرج له النساء وحده. ثقة؟ نعم. وحده؟ نعم. وحده عن الحسن عن الحسن ابن محمد ابن اعين

101
00:33:00.950 --> 00:33:19.400
وهو ثقة صدوق اخرجه البخاري ومسلم النزاز. وهو صدوق اخرجه في البخاري ومسلم والنسائي اخرجه البخاري ومسلم والنسائي نعم نعم عن زهير عن زهير بن معاوية ابو خيثمة وهو ثقة اخرج له اصحاب كتب جدة

102
00:33:19.750 --> 00:33:39.100
عن موسى عن موسى ابن عقبة المدني ولغة اخرجه اصحابه كثير من الشدة قال حاء اخبرنا محمد بن عبدالله بن ثم قال اخبرنا محمد ابن عبد الله ابن بديع وهو اخرج له مسلم والترمذي والنسائي وهو ثقة

103
00:33:39.100 --> 00:34:00.750
مسلم والترمذي والنسائي عن الفضيل عن الفضيل بن سليمان المغير ابن سليمان وهو صدوق آآ له خطأ كثير نعم وحديث اخرجه اصحاب الكتب الستة عن موسى عن نافع عن ابن عمر عن موسى وهو ابن عقبة عن نافع عن ابن عمر وقد مر بكما

104
00:34:00.900 --> 00:34:17.800
قال في اخر اخر الحديث قال ابن بديع بزكاة الفطر قال ابن بديع زكاة الفطر يعني ان الفرق بين محمد ابن معدان ومحمد نعم محمد ابن معدان قال صدقة الفطر

105
00:34:18.250 --> 00:34:33.750
لما يعني ضاق الحديث وقال صدقت الفطر ومحمد ابن بديع مثله الا انه بدل طبقة الفطر زكاة الفطر. التعبير بالزكاة بدل الصدقة لفظ هذا مثل لفظه هذا الا في هذه الكلمة

106
00:34:34.350 --> 00:34:55.500
الا في هذه الكلمة فانه خالف خالفه فيها فقال صدقة فقال ابن الوزير زكاة الفطر ومحمد المعدان قال صدقة الفطر يعني هو شيخان الشيخ الاول اللفظ له وسياق له وفيه صدقة الفضل

107
00:34:56.100 --> 00:35:23.250
فاشار بعد ذلك الى ان الشيخ الثاني والطريقة الثانية الذي هو ابن بديع عبارته ليست صدقة الفطر كعبارة محمد بن معدان ولكن عبارته زكاة الفطر قال اخراج الزكاة من بلد الى بلد. قال اخبرنا محمد بن عبدالله بن المبارك قال حدثنا وكيل قال حدثنا زكريا ابن باسحاق

108
00:35:23.250 --> 00:35:36.250
ثقة عن يحيى بن عبدالله بن صيفي عن ابي معبد عن عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم بعث معاذ ابن جبل رضي الله عنه الى اليمن

109
00:35:36.350 --> 00:35:56.350
فقال انك تأتي قوما اهل كتاب فادعوهم الى شهادة ان لا اله الا الله واني رسول الله فانهم اطاعوك فاعلمهم ان ان الله عز وجل فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فانهم اطاعوك فاعلمهم ان الله عز وجل قد افترض عليهم صدقة في

110
00:35:56.350 --> 00:36:16.650
اموالهم يؤخذ من اغنيائهم فتوضع في فقرائهم. فانهم اطاعوك لذلك فاياك وكرائم اموالهم. واتق دعوة المظلوم فانها ليس بينها وبين الله عز وجل حجاب ثم اورد النسائي هذه الترجمة وهي اخراج زكاة المال من بلد الى بلد

111
00:36:17.200 --> 00:36:38.500
يعني حكمه هل هو سائق او غير سائق؟ ولهذا اطلق الترجمة يعني اخراج زكاة البلد هل تخرج او ما تخرج واورد فيه حديث ابن عباس الذي جاء في اخره صدقة في اموالهم تؤخذ من اغنيائهم فتعطى فتعطى لفقرائهم

112
00:36:39.300 --> 00:36:59.200
آآ من العلماء من قال ان الضمائر في اغنيائهم وفقراءهم ترجع الى اهل اليمن وعلى هذا فلا تخرج الزكاة من بلد الى بلد لان ما في دليل لانه اذا كان فوق من اغنياء اهل اليمن وترد على فقراء اهل اليمن معناه انها ما تخرج من البلد

113
00:36:59.900 --> 00:37:24.050
وبعض العلماء يقول ان الضمير يرجع للمسلمين. يؤخذ من فقراء من اغنياء المسلمين ويترد على فقراء المسلمين وعلى هذا يجوز اخراجها من بلد الى بلد وترجمة النسائي بالاحتمال لانهما قال اخراج مشروعية اخراجها ولا عدم اخراجها. وانما قال اخراج هل تخرج او لا تخرج

114
00:37:24.550 --> 00:37:43.000
لكن الذي يظهر في هذا انه اذا كانت الحاجة في البلد الذي فيه الزكاة اشد وهم اولى به ولا تفرج لانهم يرون المال الفقراء فهم احق بزكاته ما داموا اشد حاجة من غيرهم

115
00:37:43.250 --> 00:38:04.400
اما اذا كانت حاجتهم اخف وحاجة غيرهم اشد من البلاد الاخرى التي ليست فيها المال ليس فيها المال فيجوز اخراجها الى ذلك البلد الذي فيه الحاجة اشد واذا آآ كانت الزكاة كثيرة واخرج بعضها في بلد

116
00:38:04.600 --> 00:38:33.250
للبلد اللي فيه المال وبعضها في البلد الذي يكون اشد فلعل هذا هو الاحسن بحيث لا يحرم الفقراء في البلد منها اصلا  ولا يدرك اولئك الذين هم اشد حاجة وهم ليسوا في البلد اصلا فلا يعطون شيئا فاذا لوحظ بان يعطى اهل البلد منها ويعطى غيرهم ممن هو

117
00:38:33.250 --> 00:38:50.500
فان هذا هو المناسب لما يبدو والله تعالى اعلم آآ النسائي اورد حديث ابن عباس الطويل والذي سبق ان مر بنا في اول كتاب الزكاة اول حديث في كتاب الزكاة

118
00:38:50.800 --> 00:39:12.250
وذكرت ان بعض المصنفين اه افتتح به كتاب الزكاة عن مثل البخاري قدر به كتاب الزكاة من صحيحه وصدر به كتاب التوحيد من صحيحه والنسائي كذلك صدر به كتاب الزكاة. وبعض المؤلفين الذين الفوا

119
00:39:12.400 --> 00:39:32.750
يعني آآ الحديث فعلوا ذلك مثل ابن حجر صدر به كتاب الزكاة من بلوغ المرام وعبد الغني المقدسي صاحب عمدة الاحكام صدر به كتاب الزكاة من عمدة الاحكام فاذا هذا الحديث يعتبر عمدة

120
00:39:32.850 --> 00:39:50.650
في الزكاة وفي اخراج الزكاة لانه في ترتيب الدعوة الى الله عز وجل والبدء بالاهم فالاهم وفيه قول الزكاة تلي الصلاة او للزكاة تلي الصلاة يدعى اليها بعد الصلاة بعد بعد التوحيد وبعد الصلاة

121
00:39:50.800 --> 00:40:10.850
اول شيء يدعى اليه بعد التوحيد وبعد الصلاة هو الزكاة ولهذا قدموه على غيره في كتب الزكاة جعلوه اول حديث في كتابه عندهم لدلالة بوضوح على عظم شأن الزكاة وانها تلي الصلاة

122
00:40:11.300 --> 00:40:31.300
وانها تلي الصلاة. وقد سبق مر بنا الكلام عن الحديث وما اشتمل عليه من دعوة الى الله عز وجل. وانه اول التوحيد ثم يدعى الى الصلاة لانها هي الصلة الوثيقة بين العبد وبين ربه وهي التي يتبين بها كون الانسان المستقيم او غير مستقيم

123
00:40:31.300 --> 00:40:54.800
لمصاحبة الانسان عندما يصاحب انسانا يستطيع ان يعرف انه مستقيم وغير مستقيم بكونه يصلي او لا يصلي. كون امر الصلاة عنده اهين بخلاف الزكاة والصيام والحج فهذه لا تعرض لانها لا تأتي في السنة الا مرة واحدة والحج لا يأتي في العمر الا مرة واحدة. لكن الصلاة في اليوم والليلة خمس مرات

124
00:40:55.200 --> 00:41:10.300
اذا صاحبت انسان تستطيع ان تعرف انه من اهل الخير او من اهل الشر لكونه يصلي او لا يصلي في خلال اربعة وعشرين ساعة تكتشف اعرفه في خلال اربعة وعشرين ساعة او في خلال يعني اقل من اربعة وعشرين ساعة اذا جاء اول وقت للصلاة

125
00:41:10.900 --> 00:41:28.900
ولكن الزكاة ما تأتي في السنة الا مرة واحدة الاغنياء واذا ملك النصاب وحال عليه الامر والصيام يأتي للسنة شهرا والحج يأتي في العمر مرة واحدة الوثيقة بين العبد وبين ربه. ولهذا جاء في القرآن انه بنى عن تحته المنكر

126
00:41:29.300 --> 00:41:49.300
لان الانسان الذي يحافظ على الصلاة يرجو ثواب الله واسع عقاب الله اذا حدث له نفسه بسوء يتنبه ويقول لماذا كنت اصلي العقاب فيكون ذلك رادعا له ودافعا له وزادرا له ان يقع في الامر المحرم. ثم بعد ذلك الزكاة

127
00:41:49.300 --> 00:42:24.950
التي هي نفعها متعدي يستفيد منها المتصدق المزكي والمعطى للفتاة لا يستفيدوا طهرة لماله وتنمية لماله وتحصيل الاجر والثواب عند الله عز وجل على اداءه زكاة ماله والفقير يستأنس تلك الزكاة التي فرضها الله له فيشد يشد بها رمق ويقضي بها حاجته

128
00:42:25.200 --> 00:42:40.100
ويقضي بها حاجته الرسول صلى الله عليه وسلم لما ارشد الى ان يدعو الى الزكاة بعد الصلاة قال فانهم اجابوه يعني استجابوا يعني في هالزكاة قال اياك وقرائم اموالك. احذر

129
00:42:40.500 --> 00:43:01.150
ان تركوا الى حرائم الاموال وهي النفيسة الجيدة انفس الاموال واجود الاموال اياك وقراءة النواحي تأخذها اياك ان تأخذها لان اخذها ظلم ثم عقب ذلك بقوله واتق دعوة المظلوم لانك ان اخذتها

130
00:43:01.550 --> 00:43:15.500
تأخذ بغير حق فتكون ظالما فيكون ذلك سببا في ان يدعو عليك من ظلمته ودعوة المظلوم ليس بينه وبين الله حجاب فيجني الانسان على نفسه ويتسبب في ان يجلب البلاء على نفسه

131
00:43:15.600 --> 00:43:37.300
بان يأخذ ما لا يتحقق ما لا يستحقه ويظلم بعض الناس لبعض الناس ويقولون في الكلمات الشائعة شر الناس من ظلم الناس للناس من ظلم الناس منا يعني يظلم لغيره

132
00:43:37.700 --> 00:43:58.500
يظلم غيره والمصلحة لغيره اللي هم الفقراء والمساكين  الرسول عليه الصلاة والسلام قال اياك وقران امواله واذا فلا تؤخذ الزكاة من القرائن ولا تؤخذ من الرديء مثل ما مر في الحديث ونهى عن الرذالة بالصدقة

133
00:43:58.750 --> 00:44:16.650
يعني ان يدفع الشيء الرذيء عند قوله ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون اي الرديء واذا فالذي يؤخذ هو من الوسط لا من الجيد ولا من الرديء. لان اخذ الجيد فيه اضرار باصحاب الاموال. وظلم له

134
00:44:16.750 --> 00:44:37.100
واهل الرديء فيه اضرار بالفقراء واذا اخذ الوسط فيه الاعتدال والتوسط في الامور بين الجودة والرداءة وانما يؤخذ من اوساط المال يؤخذ من اوقات المال المقصود من ايراد الحديث يؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم

135
00:44:37.500 --> 00:44:52.150
من قال ان الضمير يرجع الى اهل اليمن؟ يقول لا يدل الحديث على اخراج المال زكاة المال الى بلد اخر ومن قال الضمير ترجع للمسلمين؟ قال لانها تخرج الزكاة من بلد الى بلد

136
00:44:52.350 --> 00:45:16.000
والذي ذكرته من التفضيل لانه اذا كان للبلد الذي فيه الفقراء فيه اجل فهم اولى واذا كان غيرهم اشد فان كون اولئك يعطون وهؤلاء يعطون هذا هو المنازع والله تعالى اعلم واما اسباب الحديث فيقول النسائي

137
00:45:16.000 --> 00:45:34.600
محمد ابن عبد الله ابن المبارك اخبرنا محمد ابن عبد الله ابن مبارك المحرم وهو ثقة اخرج حديثه البخاري وابو داوود والنسائي الوفيع عن زكريا بن اسحاق. عن وكيع وهو ابن الجراح وقد مر ذكره قيام الجراح الرؤاسي ثقة المصنف حديث اخرجه اصحاب عن ذكر

138
00:45:34.600 --> 00:45:52.800
بالاسحاق المكي ووثقها اخرج حديث اصحاب الكتب الستة عن يحيى بن عبدالله بن صيد ووثقة اخرجه اخرجه عن ابي معبد وهو نافذ مولى ابن عمر مولى ابن عباس وحديثه اخرجه اصحاب كتب

139
00:45:52.950 --> 00:46:13.450
عن ابن عباس عن ابن عباس وقد مر ذكره طلبة الفطر يلعبوا فيها كزكاة الادمان النقل من بلد الى بلد نعم ايضا كذلك هي مثلها يمكن ان تنقل من بلد الى بلد الى كانت الحاجة اشد اذا كانت الحاجة اشد وان كانت

140
00:46:13.450 --> 00:46:37.050
هذه ليست اشد بل البلد الذي فيه الزكاة فيه الانسان آآ اشد حاجة فانها لا تخرج. العبرة بيوم فطره ولا بالسكن المعتاد وعشرين كلها في بلد واخر يوم افطر الى بلد اخر ذهب الى بلدان اخر والله اذا كان انه يعني اه يمكن

141
00:46:37.050 --> 00:46:56.000
ان يخرج الزكاة ويمكنه ان يوصي اهله بان يخرجون له معهم بان يخرجونا بان يخرجوا له معهم. وان اخرج في بلده وهم اخرجوا في بلدهم فهذا هنا غاب اذا اعطاها غنيا وهو لا يشعر

142
00:46:57.100 --> 00:47:12.900
قال اخبرنا عمران ابن بكار قال حددنا علي ابن عياش قال حدثنا شعيب قال حدثني ابو الزناد مما حدثه عبدالرحمن الاعرج مما ذكر انه سمع يا ابا هريرة رضي الله عنه يحدث به عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم

143
00:47:12.950 --> 00:47:40.300
فقال قال رجل لا تصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد فائق واصبحوا يتحدثون وصدق على سارق. فقال اللهم لك الحمد على سارق لاتصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية فاصبحوا يتحدثون وصدق الليلة على زانية فقال اللهم لك الحمد على زانية لا تصدقن بصدقة

144
00:47:40.300 --> 00:48:00.300
وخرج بصدقته فوضعها في يد غني فاصبحوا يتحدثون وصدق على غني فقال اللهم لك الحمد على زانية وعلى وعلى ظني واتي فقيل له اما صدقتك فقد تقبلت اما الزانية فلعلها ان تعف به من زناها ولعلك

145
00:48:00.300 --> 00:48:17.700
ان يستعف به عن سرقته ولعل الغني ان يعتبر فينفق مما اعطاه الله عز وجل ثم اورد النسائي هذه الترجمة وهي اذا اعطى صدقته غنيا وهو لا يشعر اذا اعطى الصدقة لغني وهو لا يشعر

146
00:48:17.800 --> 00:48:46.750
يعني فهل ستمضي او لا تمضي او انه يقضيها آآ المقصود انه يعطيها للفقراء والمساكين ولكن لو اعطاها لغني يظنه فقيرا ثم تبين انه غني فهي مجزئة لا يقال انه عليه ان يقضيها لانه ما دام انه يعني عندما يعني اعطاها اياه كان يظنه فقيرا ثم تبين بعد ذلك له انه غني

147
00:48:46.750 --> 00:49:06.550
لا يقال ان الزكاة ان ان الصدقة عليه بان يقضيها وان يعطيها لفقير لان تلك اعطيت لمن لا يستحقها اعطيت لمن لا يستحقها اه النسائي اورد هذه الترجمة واورد تحتها هذا الحديث

148
00:49:07.000 --> 00:49:25.750
اذا علي؟ ابي هريرة. حديث ابي هريرة في قصة رجل من بني اسرائيل الامم المتقدمة وقد جاء في مسند الامام احمد كونه من بني قريع رجل من بني قريع  قال لاتصدقن

149
00:49:27.100 --> 00:49:55.800
يعني الزم نفسه بالصدقة ثم خرج بصدقته فاعطاها امرأة يعني فتبين انها زانية فجعل الناس يتحدثون في صدق على زانية يتعجبون على ذلك فبلغ سمع ذلك فقال الحمد لله على ذلك. يعني صدق على زانية

150
00:49:55.850 --> 00:50:21.950
الحمد لله ثم قال لا تصدقن فخرج بصدقته واعطاها لسانه  فارغا وما يعرف انها تعرف ولكنها اعطاها لشخص يظن انه يعني اه يعني اه اهل لها وتبين انه عاصي صاحب سرقة سرقات واخذ اموال الناس

151
00:50:22.600 --> 00:50:49.300
رجعنا الناس يتحدثون فصدق على فقال الحمد لله على يسارك يعني صدقة على يسارك ثم قال لا تصدقن وخرج واعطاها لغني اعطاها لغني فجعل الناس يتحدثون وصدق على غنمه وقال الحمد لله على صدقة على زانية وعلى فارق وعلى غنيم

152
00:50:50.100 --> 00:51:16.100
واتي يعني في في منامه وقيل له اما صدقك فعلى السارق فلعله يستعف به او يستغني به يعني عن السرقة ويكف به عن السرقة وعن ايذاء الناس وصدقته على الجانية لعلها تستعف به عن الزنا وصدقة على غني لعله يتذكر ويعتبر

153
00:51:16.300 --> 00:51:33.000
وانه يكون مثل هذا الشخص الذي اغناه الله ويتصدق فيتصدق كما تصدق هذا الذي وطأ وضعه في يده صدقة. يتذكر ان الغني يتصدق فهو نفسه يتصدق كما وضع في يده يضع في ايدي الناس

154
00:51:33.500 --> 00:51:57.850
كما وضع في يده ذلك المتصدق وضع في يده تلك الصدقة هو يتذكر ويتنبه ويعتذر ويتصدق على الناس ويعطي الناس العلماء في ايدي الناس منه صدقة ثم الاستدلال بالحديث يعني هذا في آآ من قبلنا

155
00:51:58.450 --> 00:52:18.150
وشرع ما قبلنا هل هو شرع لنا او ليس بشرع لنا فيه ثلاث ثلاث حالات ثلاثة احوال شرع من قبلنا فيه ثلاثة احوال الحال حال الحالة الاولى ان يأتي في شرعنا ما يدل على انه شرع لنا

156
00:52:18.700 --> 00:52:35.150
يعني ذكر في شرح من قبلنا ولكن جاء في شرعنا انه شرع لنا شرعنا ما يدل على انه شرع لنا فيكون شرع لنا لانه كان في شرع من قبلنا وجاء في شرعنا انه شرع لنا فقال

157
00:52:35.800 --> 00:52:49.450
آآ الذي آآ علينا هو مثل الذي علم قبلنا الحالة الثانية ان يأتي في شرعنا انه ليس لنا ذكر في الصلاة من قبلنا ولكن جاء في شرعنا ان نقول الكلام

158
00:52:51.650 --> 00:53:09.750
فهو ليس قال لها فهذا ليس لنا لانه جاء في شرعا انه ليس لنا وان كان لمن قبلنا وان كان لمن قبلنا يعني مثال ذلك الجمع بين الوقتين كان في شرائع سابقة لهم وفي شريعتنا ليس لنا

159
00:53:10.800 --> 00:53:29.500
في بعض السابقة هل كان بين الاختين  شريعتنا جاء انه ليس لنا هذا يعني منعنا من ذلك وحرم علينا ذلك فاذا كان في شرع من قبلنا يعني ثم جاء في شرعنا انه ليس لنا

160
00:53:29.950 --> 00:53:43.550
اذا جاء في شرعنا انه ليس لنا فاذا لا يكون لنا آآ قتل الناس بالنسب والعين بالعين والانف الانف التوراة وكتبنا عليهم فيها ان نسأل النفس والعينة بالعلم. وجاء في شرعنا ان هذا لنا

161
00:53:43.850 --> 00:54:00.650
ان هذا لنا الحالة الثالثة ان يذكر في شرع في شرعنا انه في شرع من قبلنا لكن ما جاء في شرعنا يعني شيء يدل على اثباته ولا على نفيه ما دل على انه لنا ولا انه ليس لنا

162
00:54:01.650 --> 00:54:18.600
هذه هذه الحال مختلف فيها بين العلماء جمهور العلماء على انه يكون لنا وبعض العلماء يقول انه ليس لنا والذين يقولون بانه لنا يقولون انه ما ذكر دنا الا لنعتبر ونتعظ

163
00:54:18.850 --> 00:54:43.200
ونستفيد لانه ذكر في شرعنا انه بفعل قبلنا وما جاء في شيء يمنعنا وما دايرش يعني يجعل لنا اذا يكون لنا اذا يكون لنا وعلى هذا الذي جاء في يعني شرع من قبلنا في هذا الحديث

164
00:54:43.550 --> 00:55:00.250
ان ذلك الشخص اعطاها لغنيا وهو لا يشعر واعتبرت صدقته وكذلك لو ان انسانا في شرعنا او في هذه الامة اعطاه حديثا يظنه غنيا يظنه فقيرا فبان غنيا بعد ذلك

165
00:55:00.700 --> 00:55:28.250
فان الصدقة مجزئة وهي في محلها وخرجت مخرجها وآآ ليس عليه قضاؤها   اخبرنا عمران ابن بكار وهو حدود من وثيقة ووثيقة اخرج حديث النسائي وحده عن علي بن عياش وهو ثقل اخرج حديث البخاري واصحاب السنن الاربعة

166
00:55:28.850 --> 00:55:45.950
عن صهيب عن شعيب ابن ابي حمزة فقد اخرج له حال كتب الفتنة. عبدالرحمن ابن زحوان وهو عبد الله بن زخوان المدني مشكور بلقبك ابو الزناد وهو على صيغة الكمية

167
00:55:46.300 --> 00:56:09.800
لانه لا تكونيته بالجناب وانما لقبه بزينته على صيغة البنية على صفة البنية وهويته قيل ابو عبدالرحمن ولقب هوب الزناد وهو مشهور بلقبه وهو عبد الله بن زكوان المدني عن الاعرج عبد الرحمن بن خرمز لقبه الاعرج المدني وهو

168
00:56:09.800 --> 00:56:28.300
اخرج له اصحابه من جدة وهو مشهور بلقبه الاعرج ومعرفة القاب المحدثين من الامور المهمة في علم في علم المصطلح لان فائدة معرفتها الا يظن الشخص الواحد شخصين اذا ذكر مرة باسمه ومرة

169
00:56:28.400 --> 00:56:47.100
آآ لقبه وابو هريرة عبد الرحمن ابن طفل زوجي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد واكثر اصحابه حديثا على الاطلاق رضي الله عنه وارضاه والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين