صلى الله عليه واله وسلم ضاع من شعير او تمر او زبيب او افق. فلم نزل كذلك حتى كان في عهد معاوية. قال ما ارى مدين من سمراء الشام الا تعدل صاعا من شعير قال الامام النزهي رحمه الله تعالى الحمضة قال اخبرنا علي بن حجر قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا حميد عن الحسن هل ابن عباس رضي الله عنهما خطب بالبصرة فقال ادوا زكاة صومكم وجعل الناس ينظر بعضهم الى بعض فقال من ها هنا من اهل المدينة؟ قوموا الى اخوانكم فعلموهم فانهم لا يعلمون ان والله صلى الله عليه واله وسلم فرض صدقة الفطر على الصغير والكبير والحر والعبد والذكر والانثى. نصف صاع نصف صاع اوضاعا من تمر او شعير. قال الحسن فقال علي اما اذا اودع الله فاوسعوا اعطوا طاعا من بر او غيره بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ثم بعد يقول رحمه الله الحنطة اي الحنطة في زكاة الفطر اي اخراجها في زكاة الفطر هذا ورد النسائي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وقد مر بالامس وفيه انه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم رحلة الفطر نسخة طعن من ذر او طاعن او طاعا من من تمر او طعن جعير قد عرفنا بالامس ان البر ولم يثبت فيه شيء وان ابا سعيد الخدري رضي الله عنه جاء عنه كما في صحيح البخاري كنا نخرج زكاة الفطر طاعة من طعام وكان طعامنا يومئذ الامر وشعير والزبيب يعني هذه الامور الاربعة والحنطة ليست مشهورة وليست قودا اعدادا في المدينة وانما القوت بمدينة هذه الامور الاربعة الذي قال عنها ابو سعيد وكان طعامنا يومئذ يعني في ذلك الوقت هذه الامور الاربعة ولهذا لما وجد في الحنطة وكثرت رأى امير المؤمنين معاوية ابن ابي سفيان رضي الله تعالى عنه وارضاه هي الحنطة بعد لاني طاعة من الشعير والميزان ومن التفاح لان الطاعة اربعة امداد يعني نقطع من الله يعدل او يساوي طعاما من شعير وبعض الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم كابي موسى لم يرى ان يخرج نصف صاع وانما يخرج صاع من اي طعام من الاطعمة وان كانت متفاوتة اذا اخرج الزكاة يفرجها طاعة يخرجها طاعة من اي طعام نقود البلد لان النبي صلى الله عليه وسلم سوى بين هذه الثلاثاء الاربعة التي هي طعامهم يومئذ مع انها ليست على حد سواء متفاوتة وكذلك اذا وجد شيء اه كالبر او كالارز يعني يختلف او يعني يزيد عن تلك الاشياء فانه يخرج منه طاعة وعلى هذا فذكر نصف الصاع من البر ليس بمحفوظ ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء يتعلق بالبر والتنسيق عليه وانما الذي ورد ضاع اما طاعة من طعام او طعن من تلك الاطعمة التي كانت هي طعامهم في زمنه صلى الله عليه وسلم في المدينة وهي التمر والشعير والزبيب هذا وعلى هذا فان الزكاة تخرج طعاما ولا تخرج نقودا وتخرج طاعا ولا تقل عن طاعة وبعض العلماء اجاز يعني كما جاء عن اه عن معاوية وبعض الصحابة انه في يعني نصف من البر معادلا بغيره ولكن آآ كون الرسول صلى الله عليه وسلم اطلق وسوى بين الاطعمة لانها تكون طاعا مع طول تفاوتها وابو سعيد رضي الله عنه رأى انه يخرج الصاع ولا عنه من اي طعام فان الاولى والذي آآ ينبغي ان يعمل به وان لا يصار الى خلافه هو انه يخرج من اجل طعام ولو كان ذلك الطعام انفق من غير واحسن آآ واحسن من غيره ثم قال الحسن قال علي رضي الله عنه آآ اذا اوسع الله عليكم فاوسعوه يعني اخرجوا طاعة من بر او غيره يقال عن منبر او غيره يعني ان هذا الذي اه اه الذي آآ فيه كلام وفيه خلاف بين الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم ان الاولى للانسان ان يأخذ بما هو الاكمل ما هو الاحوط؟ وان يكون ذلك طعن من اي طعام من بر او غير بر. سواء كان من المسمى المسميات التي كانت تطعام في ذلك الوقت او الاشياء التي لم تكن طعاما ولكنها طعام لكثير من الناس لا سيما مثل الرز في هذا الزمان الذي يعتبر هو القوت الرئيسي عند كثير من الناس وهو لا يحتاج الى طحن فالبر فالاخراج يكون طاعا ثم اذا حصل يعني تغير في بعض الاطعمة لانها لا تكون طعاما ولا ينبغي اخراجها مثل الشعير في هذا الزمان فان الشعير كان طعاما ولكنه الان لا يؤكل ولا يستعمله الناس. وانما يشترونه علفا للبهائم يعلقون به البهائم ولا ينبغي اخراج الشعير في هذا الزمان ماجد سعيد في هذا الزمان الذي الناس ما يقتادونه وانما يجعلونه على البهائم يخرج من الاطعمة التي في ياقوت الناس الاطعمة التي ياقوت الناس مثل الارز والبر وغيرها اعتمر واخبرنا علي ابن حجر اخبرنا علي ابن حجر ابن اليأس السعدي المروزي وهو ثقة حافظة واخرجها في البخاري ومسلم والترمذي والنسائي عن يزيد ابن هارون عن يزيد ابن هارون الواسطي وهو ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة بن حمير عن حميد بن ابي حميد الطويل وهو ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة وذكروا في ترجمته انه مات وهو قائم يصلي يعني توفي وهو قائم يصلي يعني خرجت روحه وهو قائم يصلي رحمة الله عليه وحديثه اخرجه اصحاب عن الحسن ابن ابي الحسن البصري وهو ثقة الفقيه يرسل ويدلل وحديثه اخرجه اصحاب الكتب الستة عن ابن عباس عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم واحد العبادلة الاربعة من اصحابه الكرام وهم عبد الله ابن عباس وعبد الله ابن عمر وعبد الله ابن الزبير وعبدالله بن عمرو بن العاص وايضا هو احد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهم ابو هريرة وابن عمر وابن عباس وابو سعيد وجابر وانس وام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة اجمعين قال اخزلت قال اخبرنا موسى ابن عبد الرحمن قال حدثنا حسين عن زائدة قال حدثنا عبد العزيز ابن ابي رواد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال كان الناس يخرجون عن صدقة الفطر في عهد في عهد النبي صلى الله عليه واله وسلم صاعا من شعير او تمر او سلج او زبيب ثم اورد النسائي هذه الترجمة وهي الثلث اي الثلث زكاة الفطر اخراج الثلث والثلث هو نوع من الشعير نوع من الشعير اه يقال له الثلث فهو يعني يدخل في الشعير وله اثم يخصه يقال له الثلث لانه نوع من الشعير لا قصر له واورد ان حديث ابن عمر انه كانوا يخرجون زكاة الفطر في زمنه صلى الله عليه وسلم طاعا من شعير او طاعة من تمر او طاعا من ثلث او طاعة والثلث هو نوع من الشعير وهو طعامهم ولهذا يعني ما جاء يعني ذكره في حديث ابي سعيد قال وكان طعامنا يومئذ الشعير والتمر والزبيب لان الثلث هو وان كان طعامهم الا انه داخل في الشعير داخل في الشعير لانه نوع من انواع واما اسناد الحديث فيقول النسائي اخبرنا موسى ابن عبد الرحمن موسى ابن عبد الرحمن المسروقي وهو وهو ثقة اخرج حديثه وهو ثقة اخرج حديثه الترمذي والنسائي وابن ماجه عن حسين الحسين ابن علي الجعفي وهو ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة عن فائدة. عن زائدة ابن قدامة وهو ثقة اخرج له اصحاب كتب الشدة قال عبد العزيز ابن ابي رواد عن عبد العزيز ابن ابي رواد وهو صدوق نعم ربما وهي صدوق ربما وهم واخرج له البخاري تعليقا واصحاب اخرجه له البخاري تعليقا واصحاب السنن الاربعة عن نافع عن نافع مولى بن عمر وهو ثقة اخرج له الحادثة عن ابن عمر عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهما وهو احد العبادلة الاربعة واحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم اي هو مثل ابن عباس بان كلا منهما من العبادة الاربعة وان كل واحد منهما من السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشعير قال اخبرنا علي قال اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا داوود ابن القيس قال حدثنا عياض عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال كنا نخرج في عهد رسول الله حديث ابي سعيد لما ارد النسائي هذه القرية وهي الشعير اي الشعير في زكاة الفطر اخراجه وقد يرد النسائي حديث ابي سعيد من طريق اخرى وهو انهم كانوا في زمن صلى الله عليه وسلم يخرجون الزكاة من التمر والشعير والزبيب يعني طاعة من اي واحد من هذه الاشياء قالوا فلم يزالوا على ذلك حتى جاء معاوية وجاء آآ قال معاوية نعم قال ما ارى مدين من ثمراء الشام الا تعدل الطعام من شعير. ما ارى مدني من ثمرة الشام الا تعدل طاعة من شعير يعني ان هذه الاربعة كانت هي القوت في زمنه صلى الله عليه وسلم وهي التي قال فيها ايضا في البخاري وكان طعامنا يومئذ التمر والشعير والزبيب والاقط آآ ورد الحديث من اجل الشعير وكونه يعني يخرج في زكاة الفطر وقد جاء فيه النص عن رسول الله عليه الصلاة والسلام لانه القوت في ذلك الزمان مع الثلاثة الاخرى التي معه وهي التمر والزبيب قال اخبرنا عمرو بن علي اخبرنا عمرو بن علي الفلات وهو ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لاصحاب الكتب الستة روى عنه مباشرة وبدون واسطة عن عن يحيى عن يحيى بن سعيد القطان البصري والرضا اخرجنا من الفتنة عن داوود ابن غيب عن داوود ابن خير وهو ثقة اخرجه البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن الاربعة عن عياض عن رياض ابن عبد الله ابن سعد ابن ابي طلح وهو ثقة اخرج له اصحاب كتب السكة. عن امير سعيد. عن ابي سعيد الخدري سعد ابن مالك ابن كنان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مشهور بكنية ابو سعيد وايضا هو احد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بل اظف قال اخبرنا عيسى ابن حماد قال حدثنا الليل عن يزيد عن عبيد الله بن عبدالله بن عثمان ان عياض بن عبدالله بن حدث ان ابا سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم صاعا للتمر او زعيم او طاع من اقبض لا نخرج غيره ثم اورد النسائي حديث آآ هذه الترجمة وهي الاصل اي في زكاة الفطر واورد في حديث ابي سعيد وقال انهم كانوا يخرجون زكاة الفطر في زمنه صلى الله عليه وسلم طاعا من امر او طاعا من شعير او طاعا من زبيب او طاعا من لا نخرج غيره لا نخرج غيره يعني هذا هو قوتهم الذي يخرجون منه وهذا يوافق ما جاء في صحيح البخاري من قوله وكان طعامنا يومئذ التمر والشعير والزبيب يعني هذا هو طعامهم ويخرجون من طعامهم وهنا يقول لا نخرج غيرهم اي لانه هذا كان طعامهم الذي يقتادونه وكانوا يعتادونه ولأقط هو اللبن المستحجر الذي يطبخ ثم يجفف وييبس فهو الاب وهو احد انواع اطعمتهم في زمنه صلى الله عليه وسلم ولا افضل انا عيسى ابن حماد. اخبرنا عيسى بن حماد وهو المصري الملقب وهو اخرجه حديث مسلم وابن داوود والنسائي وابن مازن آآ مسلم وابو داوود والنسائي وابن ماجة عن الليل عن اللي يجب ان فعله المصري وهو ثقة فقيه اخرج له اصحابه كتب الستة عن يزيد عن يزيد ابن ابي حبيب المصري وثقة اخرج حديث واصحاب كتب الستة عن عبيد الله بن عبدالله بن عثمان. عن عبيد الله بن عبدالله بن عثمان. وهو هل هو مقبول اخرج له ابو داوود والنسائي؟ وهو مقبول اخرج حديث ابو داوود والنسائي هذا صحيح عبيد الله يقال في هذا وهذا عن عياض ابن عبد الله ابن سعد عن عياض ابن عبد الله ابن سعد ابن ابي قرح هل مر ذكره عن ابي سعيد وقد مر ذكره قال كم الصاع قال اخبرنا عمرو بن الزرارة قال اخبرنا القاسم وهو ابن مالك عن الجعيب قال سمعت التائب ابن يزيد رضي الله عنه انه قال كان الطاء على عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم مد وثلثا لمدكم بمدكم اليوم وقد قيل فيه قال ابو عبدالرحمن وحدثنيه زياد ابن ايوب. هذه الترجمة هي كانت صاع يعني مقداره وهو اربعة امداد يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم راعي المدينة في زمنه عليه الصلاة والسلام اربعة امداد ولهذا مداني اه كما جاء في حديث معاوية او في اه قول معاوية قدر الزكاة من العظة من من البر قال ارى متدين ليعدلن طاعة وهنا الصفاح لان الصاع اربعة امجال ان يستعف به عن سرقته ولعل الغني ان يعتبر فينفق مما اعطاه الله عز وجل ثم اورد النسائي هذه الترجمة وهي اذا اعطى صدقته غنيا وهو لا يشعر اذا اعطى الصدقة لغني وهو لا يشعر وهذا هو الصاع الذي كان في زمنه عليه الصلاة والسلام وحصل بعد ذلك تغير الافواه وتنوعها والزيادة فيها والنقص فيها. وهذا الحديث الذي حديث السائب بن يزيد الذي اورده النسائي يقول انه اي يساوي مدا وثلثا يعني لما عندهم في ذلك الوقت الذي كان يحدث من حديث يعني ان وقد زيد فيه وقد زيد فيه يعني ان الذي كان في زمنه صلى الله عليه وسلم واربعة امجاد ولكنه يعدل مدا وثلثا يعني بهذا المقدار الذي اتخذ طاعا من بعد الذي ذكر طاعة من بعده ولكن المعتبر هو الصاع الذي عناه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو مقدار الذي آآ شرعه الرسول عليه الصلاة والسلام واذا اختلفت المقادير والموازين وزادت او نقصت فانه لا عبرة لهذا التقدير وانما العبرة بالتقدير الذي كان في زمنه عليه الصلاة والسلام وهو الصاع الذي هو اربعة امجاد الذي جاء في الحديث انه يغتسل يعني يغتسل في الصاع يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع يعني ما يملأ الصاع يغتسل به الانسان. وما يملأ المد يتوضأ به الانسان والمد ربع الطاعة والمد ربع ساعة فاذا التقدير انما هو باصاع الذي هو اخطاع في زمنه صلى الله عليه وسلم ولا ينظر الى القاطع والمكاييل اذا تغيرت بالزيادة والنقصان لانها ليست معتبرة بل المعتبر هو ما اشار اليه النبي صلى الله عليه وسلم وعناه النبي عليه الصلاة والسلام ولهذا الصاع اي الصاع المأكول الصاع المعفود يعني في زمنه الرظاعا اي هل ما هو معهود في زمنه صلى الله عليه وسلم. وليس المقدار وليس المقصود اي طاعن يكون بعده سواء كبر او صغر. لانه قد يكبر يعني وقد يكون المد اكبر من الصاع ايضا مثل ما هو موجود في هذا الزمن لمدة اكثر من الطاعة المدمن مقدار كبير يعني عند عند الناس يعني بالمدينة هو اكبر من الصاع. فاذا ليست العبرة في المقاييس التي هي بعد زمنه صلى الله عليه وسلم بل المعتبر هو ما عناه الرسول عليه الصلاة والسلام عندما شرع للناس ان زكاة الفطر يكون طاعا من اي نوع من انواع الاطعمة التي آآ يأكلها الناس والتي يطعمها الناس هذا الحديث اخبرنا عمرو بن زرار اخبرنا عمرو بن زرارة ان التابوري وهو ثقة. اخرج حديث البخاري ومسلم والنسائي عن الماضي وهو ابن مالك. عن القاسم وهو ابن مالك وهو اه صدوق اه له خبر كبير. صدوق فيه دين. صدوق فيه ليلة. وهو صدوق فيه لين اخرجه عن الكتب. ان ابا داود رجح بها اصحاب كتب الفتنة الا ابا داوود عن الجعيب عن الجعيب ابن عبد الرحمن عن البعيد ابن عبد الرحمن ابن اوس وهو نعم اخرج له اصحاب الكتب الا ابن ماجة اخرجه حال كتب الفتنة الا ابن ماجة عن ابن يزيد عن ابن يزيد وهو صحابي صغير يعني قال حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره سبع سنوات يخبر عن نفسه انه حج به مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره سبع سنوات. فهو صحابي صغير له احاديث قليلة. احاديث ضخيرة له احاديث قليلة وحديثه اخرجه اصحاب كثرة قال في اخره وحدثنيه زياد ابن ايوب. على النسائي وحدثنيه زياد ابن ايوب يعني مثل حديث آآ عمرو بن زرارة يعني وبنفس الاسناد لانه ما ساق الاسناد بعده وانما اكتفى بالاشارة الى المتقدم قال اخبرنا احمد بن سليمان قال حدثنا ابو نهيل قال حدثنا سفيان عن حنظلة عن طاووس عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه بجواره وسلم انه قال المكيال مكيال اهل المدينة والوزن وزن اهل مكة ابن عمر ثم ورد النسائي هذا الحديث وهو حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو المكيال مقيال اهل المدينة والوزن وزن اهل مكة يعني ان المعتبر المكاييل ما كان في المدينة ووقاع واجزاؤه الذي كانت في عهده صلى الله عليه وسلم والمعتبر في الموازين اه ما كان في مكة وهو عمل اهل مكة يعني اه قيل والسبب في هذا التفريط هو ان المعروف في زمانه ان المدينة يعني بلاد بلاد زراعية فيها نقل وزرع ولهذا اعتبر فيها المكاييل وداعا لهم بطائحة ومدها جاء من راعها ومدها فصار المعتبر اه يعني في في المكاييل يعني عملوا اهل المدينة ومكيال اهل المدينة الذي لان المدينة بلد زراعية فيها التمر وفيها الزرع واما مكة فهي بلاد ليست زراعية ولهذا جاء في القرآن واد غير ذي زرع اهل مكة ولكنهم اصحاب تجارة وهم اصحاب رحلة الشتاء والصيف وعندهم التجارة والحجاج يأتون اليهم ويبيعون ويشترون وهي بلد تجاري والمعتبر في الوزن هو وزن اهل مكة. المعتبر بالموازين يعني مقادير الذهب والفضة وموازينها ومقاديرها انما يرجع فيه الى اهل مكة او الى الوزن يعني في مكة واذا هذا التفريق والتفاوت في الموازين والمكايير لان المدينة بلد ذراعي وكان الحيل فيها المشهور لانها فيها التمر وفيها الحبوب اذا اعتبر مكيال اهل المدينة وكذلك لما كانت مكة هي البلد الذي فيه التجارة والذي يقصده الناس ويومه الناس ويبيعون ويشترون فصار المعتبر الوزن وزن اهل مكة واما اسناد الحديث فيقول النسائي. ورنا احمد بن سليمان. اخبرنا احمد بن سليمان الرهاوي وهو ثقة اخرج حديثه النسائي وحده عن ابي نعيم عن ابي نعيم بالفضل بن دخيل الكوفي وهو ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة وهو مشهور بكنية ابو نعيم وهو متقدم وهو من كبار شيوخ البخاري وهو الانتظار شيوخ البخاري وحديثه اخرجه اصحاب كتب الستة وقد وصف بانه فيه تشيع ولكن جاء عنه عبارة تدل على سلامته من التشيع وذلك انه كما ذكر الحافظ ابن حجر في ترجمته في مقدمة الفتح يقول اه ما كتبت علي الحفظة انني كذبت معاوية ما كتبت علي الحفظة اني سببت معاوية. يعني الملائكة الذين يكتبون الحسنات والسيئات ما كتبوا عليه سيئة انه سب معاوية ومن المعلوم ان الشيعة والرافضة يعني كالمعاوية قدر مشترك بينهم. يجتمعون عليه ويتفقون عليه ولكن الفرق بينهم في من وراءه فان من الرافضة من الشيعة من لا من لا يسب الشيخين ابو بكر وعمر والرافضة يصفونه شيخين وغير الشيخين لكن معاوية قدر مشترك اجر مشترك بين الشيعة يسبونه والزيدية الذين هم اخص الشيعة يثقون معاوية ومن السهل عليهم معاوية رضي الله تعالى عنه وارضاه حاصل ان ابانوا عين الفضل بندقين وصف بانه يتشيع وقد اجاب الحافظ ابن حجر عن هذا الوصف بانه جاء عنه هذه العبارة التي تدل على سلامته من هذا الوقف الذي هو التشيع آآ يروي عن سفيان وسفيان هو الثوري سفيان بن سعيد بن مصروف الثوري ثقة ثابت فقيد وصف بانه امير المؤمنين في الحديث. وحديثه اخرجه اصحاب الكتب الستة والسفيان غير منسوب مهمل غير منسوب والمراد به الثوري لان آآ لان ابا نعيم يكثر من الرواية عنه ومقل من الرواية عن سفيان بن عيينة مثل وكيع لان وكيع مكثر من الرواية عن الثوري ومقل من الرواية عن سفيان ابن عيينة واذا اطلق الراوي آآ شيخه دون ان يسميه ان ينسبه يحمل على من له به كثرة اتصال وكثرة اخذه وكثرة رواية عنه ثم ايضا ابو نعيم الفضل من ذكي هو من اهل الكوفة وسفيان الثوري من اهل الكوفة فالملازمة موجودة وابن عيينة من اهل مكة فلا يكون الاتصال به الا عن طريق رحلة او عن طريق حج او عمرة من كان من اهل البلد يكون الابصار عنه الاخذ عنه اكبر مسلم والترمذي والنسائي عن الفضيل عن الفضيل بن سليمان المغير ابن سليمان وهو صدوق آآ له خطأ كثير نعم وحديث اخرجه اصحاب الكتب الستة عن موسى عن نافع عن ابن عمر عن موسى وهو ابن عقبة عن نافع عن ابن عمر وقد مر بكما ولهذا كان وفيع وكل منهما كوفي يرويان عن سفيان الثوري وسفيان بن عيينة ولكن يهملون سفيان فيحتمل هذا ويحتمل هذا لكن يحمل على من افسر عنه وهو الثوري وقد ذكر هذا الحافظ ابن حجر في فتح الباري وقال ان ان ابا نعيم مكثر من الرواية عن الفضل عن سفيان الثوري فاذا فجاء مهملا غير منسوب يحمل على الثور لاكثاره عنه وليس على ابن عيينة لاضلاله من الرواية عنه الحنظلة عن حنظلة بن ابي سفيان عن انظله ابن ابي سفيان وهو ثقة اخرج حديثه حال كتب الشدة عن داوود عن طاووس ابن كلتان اليماني اخرج له اصحاب عن ابن عمر عن ابن عمر وقد ورد ذكره قال باب الوقت الذي يستحب ان تؤدى صدقة الفطر فيه. قال اخبرنا محمد بن معدان قال اخبرنا محمد بن معدان بن عيسى قال حدثنا الحسن قال حدثنا زهير قال حدثنا موسى ها قال اخبرنا محمد ابن عبد الله ابن قال حدثنا الفضيل قال حدثنا موسى عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم امر بصدقة الفطر ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة. قال ابن بديع بزكاة الفطر ثم ورد النسائي هذه ترجمة الى الوقت الذي يستحب فيه اداء زكاة الفطر والمراد به انه قبل صلاة العيد قبل صلاة العيد هذا هو افضل اوقات اخراجها لماذا؟ لان الفقراء يستقبلون يومهم وعندهم قوتهم لذلك اليوم لا يحتاجون الى السؤال يستقبلون اليوم وعندهم الطعام الكافي لهم في ذلك اليوم قد جاء في الحديث اغنوهم عن السؤال في ذلك اليوم فاذا اعطوا في ذلك الوقت معناه يستقبلوا اليوم وعندهم الطعام الجافي لهم في يوم العيد الذي لا يحتاجون معه الى سؤال الناس ولا الى تطلعي للحصول على شيء من الناس فاورد النصايح ثم ايضا زكاة الفطر هي مضافة الى الفطر اي الفطر من رمضان والفطر من رمضان يكون بغروب الشمس في اخر يوم من رمضان عند ذلك يكون الفطر فمن ولد بعد غروب الشمس في ذلك اليوم لا زكاة عليه لانه ما كان في الوقت الذي فيه الفطر وانما كان بعده ومن كان قبله يعني آآ ومن كان يعني آآ كذلك مات قبله لا زكاة عليه. لانه ما وجد يعني كونه افطر شهر رمضان فوجد كونه افطر شهر رمظان واذا فالمعتبر هو قيل لها زكاة الفطر لانها مضافة الى الفطر الذي هو انهاء شهر رمظان وانهاء شهر رمظان في اخر يوم من لايصال اخر يوم من اخر يوم منه يعني يوجد فوق الفطر ولهذا يقال للزكاة زكاة الفطر ويقال للعيد عيد الفطر لانه ذكر الله عز وجل على اتمام النعمة وهي صيام شهر رمضان التي اخرها افطار يوم اخر يوم من رمضان التي اداؤها يكون في اطار اخر يوم من رمضان يجوز اخراجها قبل العيد بيوم او يومين لانه جاء عن الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم انهم كانوا يخرجونها قبل العيد بيوم او يومين وذلك جائز ولكن افضل اوقات اخراجها يوم العيد قبل الصلاة كما جاء في الحديث ولهذا جاء في بعض الاحاديث مشروعية استحباب تأخير صلاة العيد يوم الفطر بعد دخول وقتها يعني قليلا واستحباب تعجيل صلاة عيد الاضحى بعد دخول وقتها لان في تأخير صلاة عيد الفطر نعم وقت اخراج الفطرة يكون في سعة للناس يخرجون الفطرة من زكاة الفطر وتعجيل زكاة صلاة العيد يوم الاضحى ليتسع للناس وقت الذبح لان الذبح ما يكون الا بعد صلاة العيد ما يجوز يصلي صلاة العيد يعجل صلاة الاظحى ليستسع للناس وقت الذبح وتؤخر صلاة عيد الفطر قليلا ليتسع للناس وقت اخراج الفطرة واما اسناد الحديث فيقول اخبرنا محمد ابن معدان ابن عيسى اخبرنا محمد ابن معدان ابن عيسى وهو ووثق اخرج له النساء وحده. ثقة؟ نعم. وحده؟ نعم. وحده عن الحسن عن الحسن ابن محمد ابن اعين وهو ثقة صدوق اخرجه البخاري ومسلم النزاز. وهو صدوق اخرجه في البخاري ومسلم والنسائي اخرجه البخاري ومسلم والنسائي نعم نعم عن زهير عن زهير بن معاوية ابو خيثمة وهو ثقة اخرج له اصحاب كتب جدة عن موسى عن موسى ابن عقبة المدني ولغة اخرجه اصحابه كثير من الشدة قال حاء اخبرنا محمد بن عبدالله بن ثم قال اخبرنا محمد ابن عبد الله ابن بديع وهو اخرج له مسلم والترمذي والنسائي وهو ثقة قال في اخر اخر الحديث قال ابن بديع بزكاة الفطر قال ابن بديع زكاة الفطر يعني ان الفرق بين محمد ابن معدان ومحمد نعم محمد ابن معدان قال صدقة الفطر لما يعني ضاق الحديث وقال صدقت الفطر ومحمد ابن بديع مثله الا انه بدل طبقة الفطر زكاة الفطر. التعبير بالزكاة بدل الصدقة لفظ هذا مثل لفظه هذا الا في هذه الكلمة الا في هذه الكلمة فانه خالف خالفه فيها فقال صدقة فقال ابن الوزير زكاة الفطر ومحمد المعدان قال صدقة الفطر يعني هو شيخان الشيخ الاول اللفظ له وسياق له وفيه صدقة الفضل فاشار بعد ذلك الى ان الشيخ الثاني والطريقة الثانية الذي هو ابن بديع عبارته ليست صدقة الفطر كعبارة محمد بن معدان ولكن عبارته زكاة الفطر قال اخراج الزكاة من بلد الى بلد. قال اخبرنا محمد بن عبدالله بن المبارك قال حدثنا وكيل قال حدثنا زكريا ابن باسحاق ثقة عن يحيى بن عبدالله بن صيفي عن ابي معبد عن عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم بعث معاذ ابن جبل رضي الله عنه الى اليمن فقال انك تأتي قوما اهل كتاب فادعوهم الى شهادة ان لا اله الا الله واني رسول الله فانهم اطاعوك فاعلمهم ان ان الله عز وجل فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فانهم اطاعوك فاعلمهم ان الله عز وجل قد افترض عليهم صدقة في اموالهم يؤخذ من اغنيائهم فتوضع في فقرائهم. فانهم اطاعوك لذلك فاياك وكرائم اموالهم. واتق دعوة المظلوم فانها ليس بينها وبين الله عز وجل حجاب ثم اورد النسائي هذه الترجمة وهي اخراج زكاة المال من بلد الى بلد يعني حكمه هل هو سائق او غير سائق؟ ولهذا اطلق الترجمة يعني اخراج زكاة البلد هل تخرج او ما تخرج واورد فيه حديث ابن عباس الذي جاء في اخره صدقة في اموالهم تؤخذ من اغنيائهم فتعطى فتعطى لفقرائهم آآ من العلماء من قال ان الضمائر في اغنيائهم وفقراءهم ترجع الى اهل اليمن وعلى هذا فلا تخرج الزكاة من بلد الى بلد لان ما في دليل لانه اذا كان فوق من اغنياء اهل اليمن وترد على فقراء اهل اليمن معناه انها ما تخرج من البلد وبعض العلماء يقول ان الضمير يرجع للمسلمين. يؤخذ من فقراء من اغنياء المسلمين ويترد على فقراء المسلمين وعلى هذا يجوز اخراجها من بلد الى بلد وترجمة النسائي بالاحتمال لانهما قال اخراج مشروعية اخراجها ولا عدم اخراجها. وانما قال اخراج هل تخرج او لا تخرج لكن الذي يظهر في هذا انه اذا كانت الحاجة في البلد الذي فيه الزكاة اشد وهم اولى به ولا تفرج لانهم يرون المال الفقراء فهم احق بزكاته ما داموا اشد حاجة من غيرهم اما اذا كانت حاجتهم اخف وحاجة غيرهم اشد من البلاد الاخرى التي ليست فيها المال ليس فيها المال فيجوز اخراجها الى ذلك البلد الذي فيه الحاجة اشد واذا آآ كانت الزكاة كثيرة واخرج بعضها في بلد للبلد اللي فيه المال وبعضها في البلد الذي يكون اشد فلعل هذا هو الاحسن بحيث لا يحرم الفقراء في البلد منها اصلا ولا يدرك اولئك الذين هم اشد حاجة وهم ليسوا في البلد اصلا فلا يعطون شيئا فاذا لوحظ بان يعطى اهل البلد منها ويعطى غيرهم ممن هو فان هذا هو المناسب لما يبدو والله تعالى اعلم آآ النسائي اورد حديث ابن عباس الطويل والذي سبق ان مر بنا في اول كتاب الزكاة اول حديث في كتاب الزكاة وذكرت ان بعض المصنفين اه افتتح به كتاب الزكاة عن مثل البخاري قدر به كتاب الزكاة من صحيحه وصدر به كتاب التوحيد من صحيحه والنسائي كذلك صدر به كتاب الزكاة. وبعض المؤلفين الذين الفوا يعني آآ الحديث فعلوا ذلك مثل ابن حجر صدر به كتاب الزكاة من بلوغ المرام وعبد الغني المقدسي صاحب عمدة الاحكام صدر به كتاب الزكاة من عمدة الاحكام فاذا هذا الحديث يعتبر عمدة في الزكاة وفي اخراج الزكاة لانه في ترتيب الدعوة الى الله عز وجل والبدء بالاهم فالاهم وفيه قول الزكاة تلي الصلاة او للزكاة تلي الصلاة يدعى اليها بعد الصلاة بعد بعد التوحيد وبعد الصلاة اول شيء يدعى اليه بعد التوحيد وبعد الصلاة هو الزكاة ولهذا قدموه على غيره في كتب الزكاة جعلوه اول حديث في كتابه عندهم لدلالة بوضوح على عظم شأن الزكاة وانها تلي الصلاة وانها تلي الصلاة. وقد سبق مر بنا الكلام عن الحديث وما اشتمل عليه من دعوة الى الله عز وجل. وانه اول التوحيد ثم يدعى الى الصلاة لانها هي الصلة الوثيقة بين العبد وبين ربه وهي التي يتبين بها كون الانسان المستقيم او غير مستقيم لمصاحبة الانسان عندما يصاحب انسانا يستطيع ان يعرف انه مستقيم وغير مستقيم بكونه يصلي او لا يصلي. كون امر الصلاة عنده اهين بخلاف الزكاة والصيام والحج فهذه لا تعرض لانها لا تأتي في السنة الا مرة واحدة والحج لا يأتي في العمر الا مرة واحدة. لكن الصلاة في اليوم والليلة خمس مرات اذا صاحبت انسان تستطيع ان تعرف انه من اهل الخير او من اهل الشر لكونه يصلي او لا يصلي في خلال اربعة وعشرين ساعة تكتشف اعرفه في خلال اربعة وعشرين ساعة او في خلال يعني اقل من اربعة وعشرين ساعة اذا جاء اول وقت للصلاة ولكن الزكاة ما تأتي في السنة الا مرة واحدة الاغنياء واذا ملك النصاب وحال عليه الامر والصيام يأتي للسنة شهرا والحج يأتي في العمر مرة واحدة الوثيقة بين العبد وبين ربه. ولهذا جاء في القرآن انه بنى عن تحته المنكر لان الانسان الذي يحافظ على الصلاة يرجو ثواب الله واسع عقاب الله اذا حدث له نفسه بسوء يتنبه ويقول لماذا كنت اصلي العقاب فيكون ذلك رادعا له ودافعا له وزادرا له ان يقع في الامر المحرم. ثم بعد ذلك الزكاة التي هي نفعها متعدي يستفيد منها المتصدق المزكي والمعطى للفتاة لا يستفيدوا طهرة لماله وتنمية لماله وتحصيل الاجر والثواب عند الله عز وجل على اداءه زكاة ماله والفقير يستأنس تلك الزكاة التي فرضها الله له فيشد يشد بها رمق ويقضي بها حاجته ويقضي بها حاجته الرسول صلى الله عليه وسلم لما ارشد الى ان يدعو الى الزكاة بعد الصلاة قال فانهم اجابوه يعني استجابوا يعني في هالزكاة قال اياك وقرائم اموالك. احذر ان تركوا الى حرائم الاموال وهي النفيسة الجيدة انفس الاموال واجود الاموال اياك وقراءة النواحي تأخذها اياك ان تأخذها لان اخذها ظلم ثم عقب ذلك بقوله واتق دعوة المظلوم لانك ان اخذتها تأخذ بغير حق فتكون ظالما فيكون ذلك سببا في ان يدعو عليك من ظلمته ودعوة المظلوم ليس بينه وبين الله حجاب فيجني الانسان على نفسه ويتسبب في ان يجلب البلاء على نفسه بان يأخذ ما لا يتحقق ما لا يستحقه ويظلم بعض الناس لبعض الناس ويقولون في الكلمات الشائعة شر الناس من ظلم الناس للناس من ظلم الناس منا يعني يظلم لغيره يظلم غيره والمصلحة لغيره اللي هم الفقراء والمساكين الرسول عليه الصلاة والسلام قال اياك وقران امواله واذا فلا تؤخذ الزكاة من القرائن ولا تؤخذ من الرديء مثل ما مر في الحديث ونهى عن الرذالة بالصدقة يعني ان يدفع الشيء الرذيء عند قوله ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون اي الرديء واذا فالذي يؤخذ هو من الوسط لا من الجيد ولا من الرديء. لان اخذ الجيد فيه اضرار باصحاب الاموال. وظلم له واهل الرديء فيه اضرار بالفقراء واذا اخذ الوسط فيه الاعتدال والتوسط في الامور بين الجودة والرداءة وانما يؤخذ من اوساط المال يؤخذ من اوقات المال المقصود من ايراد الحديث يؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم من قال ان الضمير يرجع الى اهل اليمن؟ يقول لا يدل الحديث على اخراج المال زكاة المال الى بلد اخر ومن قال الضمير ترجع للمسلمين؟ قال لانها تخرج الزكاة من بلد الى بلد والذي ذكرته من التفضيل لانه اذا كان للبلد الذي فيه الفقراء فيه اجل فهم اولى واذا كان غيرهم اشد فان كون اولئك يعطون وهؤلاء يعطون هذا هو المنازع والله تعالى اعلم واما اسباب الحديث فيقول النسائي محمد ابن عبد الله ابن المبارك اخبرنا محمد ابن عبد الله ابن مبارك المحرم وهو ثقة اخرج حديثه البخاري وابو داوود والنسائي الوفيع عن زكريا بن اسحاق. عن وكيع وهو ابن الجراح وقد مر ذكره قيام الجراح الرؤاسي ثقة المصنف حديث اخرجه اصحاب عن ذكر بالاسحاق المكي ووثقها اخرج حديث اصحاب الكتب الستة عن يحيى بن عبدالله بن صيد ووثقة اخرجه اخرجه عن ابي معبد وهو نافذ مولى ابن عمر مولى ابن عباس وحديثه اخرجه اصحاب كتب عن ابن عباس عن ابن عباس وقد مر ذكره طلبة الفطر يلعبوا فيها كزكاة الادمان النقل من بلد الى بلد نعم ايضا كذلك هي مثلها يمكن ان تنقل من بلد الى بلد الى كانت الحاجة اشد اذا كانت الحاجة اشد وان كانت هذه ليست اشد بل البلد الذي فيه الزكاة فيه الانسان آآ اشد حاجة فانها لا تخرج. العبرة بيوم فطره ولا بالسكن المعتاد وعشرين كلها في بلد واخر يوم افطر الى بلد اخر ذهب الى بلدان اخر والله اذا كان انه يعني اه يمكن ان يخرج الزكاة ويمكنه ان يوصي اهله بان يخرجون له معهم بان يخرجونا بان يخرجوا له معهم. وان اخرج في بلده وهم اخرجوا في بلدهم فهذا هنا غاب اذا اعطاها غنيا وهو لا يشعر قال اخبرنا عمران ابن بكار قال حددنا علي ابن عياش قال حدثنا شعيب قال حدثني ابو الزناد مما حدثه عبدالرحمن الاعرج مما ذكر انه سمع يا ابا هريرة رضي الله عنه يحدث به عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال قال رجل لا تصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد فائق واصبحوا يتحدثون وصدق على سارق. فقال اللهم لك الحمد على سارق لاتصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية فاصبحوا يتحدثون وصدق الليلة على زانية فقال اللهم لك الحمد على زانية لا تصدقن بصدقة وخرج بصدقته فوضعها في يد غني فاصبحوا يتحدثون وصدق على غني فقال اللهم لك الحمد على زانية وعلى وعلى ظني واتي فقيل له اما صدقتك فقد تقبلت اما الزانية فلعلها ان تعف به من زناها ولعلك يعني فهل ستمضي او لا تمضي او انه يقضيها آآ المقصود انه يعطيها للفقراء والمساكين ولكن لو اعطاها لغني يظنه فقيرا ثم تبين انه غني فهي مجزئة لا يقال انه عليه ان يقضيها لانه ما دام انه يعني عندما يعني اعطاها اياه كان يظنه فقيرا ثم تبين بعد ذلك له انه غني لا يقال ان الزكاة ان ان الصدقة عليه بان يقضيها وان يعطيها لفقير لان تلك اعطيت لمن لا يستحقها اعطيت لمن لا يستحقها اه النسائي اورد هذه الترجمة واورد تحتها هذا الحديث اذا علي؟ ابي هريرة. حديث ابي هريرة في قصة رجل من بني اسرائيل الامم المتقدمة وقد جاء في مسند الامام احمد كونه من بني قريع رجل من بني قريع قال لاتصدقن يعني الزم نفسه بالصدقة ثم خرج بصدقته فاعطاها امرأة يعني فتبين انها زانية فجعل الناس يتحدثون في صدق على زانية يتعجبون على ذلك فبلغ سمع ذلك فقال الحمد لله على ذلك. يعني صدق على زانية الحمد لله ثم قال لا تصدقن فخرج بصدقته واعطاها لسانه فارغا وما يعرف انها تعرف ولكنها اعطاها لشخص يظن انه يعني اه يعني اه اهل لها وتبين انه عاصي صاحب سرقة سرقات واخذ اموال الناس رجعنا الناس يتحدثون فصدق على فقال الحمد لله على يسارك يعني صدقة على يسارك ثم قال لا تصدقن وخرج واعطاها لغني اعطاها لغني فجعل الناس يتحدثون وصدق على غنمه وقال الحمد لله على صدقة على زانية وعلى فارق وعلى غنيم واتي يعني في في منامه وقيل له اما صدقك فعلى السارق فلعله يستعف به او يستغني به يعني عن السرقة ويكف به عن السرقة وعن ايذاء الناس وصدقته على الجانية لعلها تستعف به عن الزنا وصدقة على غني لعله يتذكر ويعتبر وانه يكون مثل هذا الشخص الذي اغناه الله ويتصدق فيتصدق كما تصدق هذا الذي وطأ وضعه في يده صدقة. يتذكر ان الغني يتصدق فهو نفسه يتصدق كما وضع في يده يضع في ايدي الناس كما وضع في يده ذلك المتصدق وضع في يده تلك الصدقة هو يتذكر ويتنبه ويعتذر ويتصدق على الناس ويعطي الناس العلماء في ايدي الناس منه صدقة ثم الاستدلال بالحديث يعني هذا في آآ من قبلنا وشرع ما قبلنا هل هو شرع لنا او ليس بشرع لنا فيه ثلاث ثلاث حالات ثلاثة احوال شرع من قبلنا فيه ثلاثة احوال الحال حال الحالة الاولى ان يأتي في شرعنا ما يدل على انه شرع لنا يعني ذكر في شرح من قبلنا ولكن جاء في شرعنا انه شرع لنا شرعنا ما يدل على انه شرع لنا فيكون شرع لنا لانه كان في شرع من قبلنا وجاء في شرعنا انه شرع لنا فقال آآ الذي آآ علينا هو مثل الذي علم قبلنا الحالة الثانية ان يأتي في شرعنا انه ليس لنا ذكر في الصلاة من قبلنا ولكن جاء في شرعنا ان نقول الكلام فهو ليس قال لها فهذا ليس لنا لانه جاء في شرعا انه ليس لنا وان كان لمن قبلنا وان كان لمن قبلنا يعني مثال ذلك الجمع بين الوقتين كان في شرائع سابقة لهم وفي شريعتنا ليس لنا في بعض السابقة هل كان بين الاختين شريعتنا جاء انه ليس لنا هذا يعني منعنا من ذلك وحرم علينا ذلك فاذا كان في شرع من قبلنا يعني ثم جاء في شرعنا انه ليس لنا اذا جاء في شرعنا انه ليس لنا فاذا لا يكون لنا آآ قتل الناس بالنسب والعين بالعين والانف الانف التوراة وكتبنا عليهم فيها ان نسأل النفس والعينة بالعلم. وجاء في شرعنا ان هذا لنا ان هذا لنا الحالة الثالثة ان يذكر في شرع في شرعنا انه في شرع من قبلنا لكن ما جاء في شرعنا يعني شيء يدل على اثباته ولا على نفيه ما دل على انه لنا ولا انه ليس لنا هذه هذه الحال مختلف فيها بين العلماء جمهور العلماء على انه يكون لنا وبعض العلماء يقول انه ليس لنا والذين يقولون بانه لنا يقولون انه ما ذكر دنا الا لنعتبر ونتعظ ونستفيد لانه ذكر في شرعنا انه بفعل قبلنا وما جاء في شيء يمنعنا وما دايرش يعني يجعل لنا اذا يكون لنا اذا يكون لنا وعلى هذا الذي جاء في يعني شرع من قبلنا في هذا الحديث ان ذلك الشخص اعطاها لغنيا وهو لا يشعر واعتبرت صدقته وكذلك لو ان انسانا في شرعنا او في هذه الامة اعطاه حديثا يظنه غنيا يظنه فقيرا فبان غنيا بعد ذلك فان الصدقة مجزئة وهي في محلها وخرجت مخرجها وآآ ليس عليه قضاؤها اخبرنا عمران ابن بكار وهو حدود من وثيقة ووثيقة اخرج حديث النسائي وحده عن علي بن عياش وهو ثقل اخرج حديث البخاري واصحاب السنن الاربعة عن صهيب عن شعيب ابن ابي حمزة فقد اخرج له حال كتب الفتنة. عبدالرحمن ابن زحوان وهو عبد الله بن زخوان المدني مشكور بلقبك ابو الزناد وهو على صيغة الكمية لانه لا تكونيته بالجناب وانما لقبه بزينته على صيغة البنية على صفة البنية وهويته قيل ابو عبدالرحمن ولقب هوب الزناد وهو مشهور بلقبه وهو عبد الله بن زكوان المدني عن الاعرج عبد الرحمن بن خرمز لقبه الاعرج المدني وهو اخرج له اصحابه من جدة وهو مشهور بلقبه الاعرج ومعرفة القاب المحدثين من الامور المهمة في علم في علم المصطلح لان فائدة معرفتها الا يظن الشخص الواحد شخصين اذا ذكر مرة باسمه ومرة آآ لقبه وابو هريرة عبد الرحمن ابن طفل زوجي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد واكثر اصحابه حديثا على الاطلاق رضي الله عنه وارضاه والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين