قال الامام النسائي رحمه الله تعالى اليد العليا. قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري. قال اخبرني سعيد وعروة سمع يا حكيم بن حزام رضي الله عنه يقول سألت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فاعطاني ثم سألته فاعطاني ثم سألته فاعطاني ثم قال ان هذا المال خضرة حلوة فمن اخذه بطيب نفس بورك له فيه ومن اخذه باسراف نفس ويبارك له فيه وكان كالذي يأكل ولا يشبع واليد العليا خير من اليد السفلى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمدا وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد يقول النخائي رحمه الله اليد العليا اي المفروض بذلك هو بيان ان هناك معطي ومعطى متصدق ومتصدق عليه محسن ومحسن اليه يد المحسن المعطي هي العليا ويد المعطى هي السفلى والعلو هو الدخول فيهما حقيقي ومعنوي يعني حسي ومعنوي فهو من حيث الحس يد المعطي فوق ويدي المعطى تحت لانه يمد يده فذاك يضع فيها من علو الى سفل اليد العليا المعطي عالية ويد المعطى دونها وانزل منها وتحتها ومن حيث المعنى ان يد المعطي يعني يد احسان ويده رفعة المعطاء هي دونها لا سيما اذا كان هناك سؤال والحاف بالسؤال فان فيه ذلة ومهانة يعني فهناك علو حسي وعلو معنوي وهناك سفور الحس وسخون معنوي اه اورد النسائي حديث حكيم ابن حزام رضي الله تعالى عنه انه قال انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فاعطاه ثم سأله فاعطاه ثم سأله ما اعطاه ثم قال ان هذا المال حلوة خضرة فمن اخذه بنفس بورك له في ومن اخذه باشراف لم يبارك له فيه وكان كالذي يأكل ولا يشبع الذي يأكل ولا يشبع واليد العليا خير من اليد السفلى وهذا هو محل الشاهد من ايراد الحديث للترجمة واليد العليا خير من اليد السفلى آآ حكيم ابن حزام رضي الله عنه يخبر بانه سأل واعطاه ثم سأله فاعطاه ثم سأله اعطاه ثم بعد ذلك نحى نصحه ووعظه وبين له ان هذا المال حلوة خضرة يعني انه تشتهي النفوس وتميل اليه لكن هناك من يأخذه آآ الحاف وفي مسألة وفي رغبة في التزيد وفيه من يأخذه بطيب نفس منه وبطيب نفس من المعطي بنفس من المعصية كما انذاك يأخذه باشراف وفي تطلع وبعدم طيب نفسه بنفسه من المعطي فهذا يعني يكون العطاء احيانا بطيب نفسه من المعطي وبطيب نفس من المعطى يقول ما عنده يعني اه اه الحاف ولا عند الحاح ولا عنده اه آآ سؤال وكثرة سؤال وانما و مستغني ومتعفف واذا اعطي شيئا وهو محتاج لله اخذه ولهذا جاء في الحديث يعني آآ ان المحتاجون ينقسموا الى قسمين قسم سائل هو قسم غير سائل قسم متعفف هو قسم لا يبالي بالسؤال والحصول على المال ولهذا جاء في الحديث ليس مسلما ولكن المسكين الذي ليس عنده غنى ان يغنيه ولا يصوم له فيتصدق عليه يعني هذا هو مثل الحق واذا كان ذاك مسكين وان كان ذاك مسكين الا انه مسكين سائل ويتحصل على ما يريد عن طريق السؤال ولكن هذا متعفف وليس عنده ما يكفيه ولا يفطن له فيقدم عليه ولا يفهم له فيتصدق عليه ان هذا المال حلوة قذرة الحلوة الخضرة وجعله مؤنث لانه المال يعني عام يشمل يعني ما هو مذكر ويشمل ما هو مؤنث يعني يشمل دنيا وكل ما فيها من الاشياء التي تعطى ففيه ما هو مؤنث وفيه ما هو مذكر ومن اخذه ذيب نفس بورك له فيه الذي بنفس من الشخص هنا غير ملحف وكونه غير سائل وبطيب نفس من المعطي كونه يعطي لنفسه مساحة منشرحة غير الذي يعطى للحاء يعطي للالحاح عليه والحياء من السائغ اشراف تطلع وحرص ورغبة كان لم يبارك له فيه وكان كالذي يأكل لا يشبع ما في بركة لما بيده يأكله ولا يشبع لان المقصود من الاكل كون الانسان يسد رمقه يعني يسد حاجته ويقضي نهمته لكن اذا كان يأكل ولا يشبع يكون يعني اكل بدون فائدة يأكل مع ذلك هو بحاجة الى الاكل لانه في غير مبارك في هذا الاكل ثم قال عليه الصلاة والسلام واليد العليا خير من يد سفلى ثمان هل وصى بالعلو ويوصى بالسقول كافل لمعرفتي تفضيل اليد العليا على اليد السفلى لانها ما دام يد نصبت بانها عليا ويد وصفت بانها سفلى فان ذلك كافي في معرفة الفضل لانه لا يمكن ان تكون السفلى افضل من العليا وانما العليا افضل من السفلى لكن جاء في جاء التنصيص على الخيرية يعني زيادة في فظل وزيادة الخيرية وزيادة في التميز والا فان مجرد الوصف بالعلو يد بانها عالية ويد بانها سافلة يعني دال على الفضل وعلى الدمية ولكنه ذكر ونص على انها خير يعني للتأكيد وبيان ان كون الانسان يكون معطيا وان يكون شأنه ان يكون معطيا هو الذي ينبغي ان يكون عليه ولا ان يكون سائلا وملتمسا واما اسناد الحديث فيقول النسائي اذكرنا قوسين اخبرنا طحيبة ابن سعيد ابن جميل ابن ظريف البغلاني اخرج حديثه حال ابن الفتنة عن سفيانه بن عيينة سفيان ابن عيينة الهلالي المكي موسخة اخرج له اصحاب كتب الشدة اذا جاء قتيبة يروي عن سفيان والمراد عيينة وهو مهمل وكذلك اذا جاء سفيان يروي عن الزهري والمراد به ابن عيينة لان ابن عيينة هو المعروف وفي الرواية عن الزهري والمعروف بالرواية عن الزهري واما سفيان الثوري فانه كما قال الحافظ ابن حجر لا يروي عنه الزهري الا لا يروي عن الزهري الا بواسطة لا يروي عنه الا بواسطة واما سفيان ابن عيينة فروى عنه كثيرا مع ان ابن عيينة متأخرا عن دوري اورده في مية واحد وستين ومن عينه توفي فوق التسعين حقوق المئة والتسعين لكنه عمر وعاش وادرك الزهري الذي مات سنة مئة واربعة وعشرين او مئة وخمسة وعشرين وعاش بعده عمر طويل فوق الستين سنة يعني عاش بعده المية وخمسة وعشرين الى فوق التسعين ومئة لكن لكون الزهري في المدينة بمكة والاتصال بين مكة والمدينة سهل ميسور بخلاف الثوري فانه كان في الشام العراق على بوهية ولم يحصل له اللقاء اللهم الا ان يتم ذلك بحج او عمرة لكن الذي ذكر الحافظ ابن حجر انه لا يروي عنه الا بواسطة لا يروي عنه علي سفيان الثوري لا يروي عن الزهري الا بواسطة وعلى هذا اذا جاء صبيان غير منسوب يروي عن الزهري او يروي عنه قتيبة وهو ابن عيينة لان بين ابن خطيبة عمر تسعين سنة ولد اثنان خمسين ومئة ومات مئتين واربعين هو السوري ما كان في واحد وستين سنة مية وواحد وستين يعني معناه مات وعمره وعمر قتيبة احدى عشر سنة يعني ما هو يعني آآ لم يروي عنه ويعني كذلك ابن عيينة ما يروي عن لا يروي عن الزهري عن الزهري الا بواسطة فاذا جاء قتيبة يروي عن سفيان فهو ابن عيينة واذا جاء سفيان يروي عن الزهري فهو المراد بابن عيينة اما الزهري فهو محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن شهاب الزهري الفقيه من صغار التابعين مكثر من الحديث هو حديث اخرجه من بعيد وعرضة عن سعيد ابن المسيب آآ وهو ثقة فقيه من فقهاء المدينة سبعة في عصر التابعين وحديث اخرجه اصحاب كتب الستة وعروة ابن الزبير ابن العوام من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين وحديث اخرجه ستة فهذان الاثنان بعيد وعروة كل منهما من الفقهاء السبعة الاتفاق يعني الفقهاء السبعة في المدينة في عصر التابعين آآ سبعة هم اه عبيد الله هم اه سعيد وعروة اذان لبنان في هذا البلاد وعبودي الله من عبد الله بن عبد الله بن مسعود والقاسمين محمد بن ابي بكر وسليمان ابي بكار وخرج من زيد اولى ستة متفق على عدل من البقاء سبعة والسابع فيه ثلاث اقوال قيل سالم ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب وقيل ابو بكر ابن عبد الرحمن ابن حازم ابن هشام وقيل ابو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف حاصل ان هذان اللذان في هذا الاسناد يرويان عن حكيم ابن حزام هما من الفقهاء السبعة على يعني على ما هو متفق عليه لعدهم من الفقهاء السبعة الذين كانوا في المدينة في عصر التابعين وغلب عليهم هذا اللقب فاذا جاء يأتي في بعض المسائل وقال وقال بها الفقهاء السبعة قال بها الائمة الاربعة والفقهاء السبعة هؤلاء هم الفقهاء السبعة لا يذكرون دماءهم يكتفون اشتهارهم بهذا اللفظ ويعمونهم ويقول قال بها الفقهاء السبعة ايوه عن حكيم ابن حزام صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صحابي مشهور من المعمرين قيل انه عاش ستين سنة في الجاهلية وستين سنة في الاسلام وعمره مئة وعشرون سنة قالوا ومثله حسان ابن ثابت فانه كان كذلك هو حديث حكيم ابن حزام اخرجه اصحاب كتب الفتنة السلام عليكم موظف يتطلع الى قرب انتهاء الشهر ويطمع في راتبه ان يدخل في هذا ليس هذا هذا ليس سائلا هذا له حق وله اجر يعني ينتظر يعني وصول حقه او يتحرى وصول حقه او يتطلع الى الوصول حقه فهذا لا يقال انه انه آآ لان هذا ما فيه سؤال لان لانه هذا حق له امد ينتهي اليه ويحل في ذلك الوقت ويستحقه في ذلك الوقت هذا ليس من هذا القبيل قال باب ايتهما اليد اليد العليا قال اخبرنا يوسف بن عيسى قال حدثنا الفضل ابن موسى قال حدثنا يزيد هو وهو ابن زياد ابن ابي الجعد عن جامع ابن شداد عن طارق المحاربي رضي الله عنه انه قال غلمنا المدينة فاذا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قائم على المنبر يخطب الناس وهو يقول يد المعطي العليا وابدأ بمن تعول امك واباك واختك واخاك ثم ادناك ادناك مختصر ثم ورد النسائي حديث مارق عبد الله نعم طارق بن عبد الله المحاربي رضي الله تعالى عنه انه قال مترجمة يقول ايهم ايتهم العليا يعني ايدوا اليدين هي العليا والمقصود انها يد المعطي المقصود انها يد المعطي لانه جاء في الحديث بان يد المعطي هي العليا واليد السفلى هي السائل الاخر المعطى اورد النسائي حديث طارق بن عبد الله المحاربي رضي الله تعالى عنه انه قال قدم للمدينة واذا الرسول يخطب انا على المنبر وهو يقول آآ يد المعطي العليا هذا هو الحديث؟ نعم. نعم. يقول يد المعطي العليا آآ وابدأ بمن تعود وابدأ بمن تعود آآ امك. نعم. امك امك ثم اباك ثم ادناك بدون ثمة. امك واباك امك واباك واخك نعم ثم ادناك ادناك امك واباك واختك واخاك ثم ادناك ادناك آآ الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال يد المعطي فيه العليا ارشد الى ان المعطي عليه ان يبدأ بمن يعود وان يكون احسانه واولى الناس به اقاربه. اولى الناس به اقاربه يعني في العطية والاحسان فاولى الناس به اقاربه لانها صدقة وصلة يتصدق على قريبه هي صدقة وصلة صلة رحم فيها جمع بين امرين وجمع بين فائدتين ومصلحتين وهما الاحسان وان يكون على قريب صدقة وان تكون على قريب آآ الرسول صلى الله عليه وسلم قال اليد اليد العليا يد المعطي وهذا هو المقصود بالترجمة حيث فسر الرسول صلى الله عليه وسلم العليا بانها يد المعطي هم ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر ان يد المعطي عالية ارشد من احق الناس بالاعضاء ومن احق الناس بان يبذل له المال وقال امك واباك واختك واخاك يعني اعطي او ابدأ بهؤلاء اعطي امك واباك واختك واخاك الذين هم يعني اه اقرب الناس الى الانسان ومن المعلوم ان ابناء الانسان مذلك ومن اقرب الناس اليه لكن ونفقتهم متعينة عليه واجبة عليه لكن لعله ذكر هؤلاء على سبيل التنفيذ للاقارب وان الانسان قد يكون معطيا وليس له اولاد. ولم يتزوج ولكن عنده المال ويكون له الاب والام والاخ والاخت والا فان الاولاد هم احق الناس لبر الانسان ثمان الزكاة الواجبة ليس للانسان ان يعطيها لابيه ولا لامه ولا لابنائه يعني نفقته واجبة عليه ونفقته واجبة عليه. اذا كانوا محتاجين فلا يعطيهم ولا يعطيهم من الزكاة فانما يعطيهم من ماله الذي هو غير الزكاة النفقة واجبة عليه وكذلك يحسن اليهم غير النفقة يحسن اليهم من مالك ليس من الزكاة. الزكاة لا تعطى للاصول ولا للفروع لا يعطيها الانسان لاصوله ولا لفروعه لان النفقة واجبة عليه اذا كانوا محتاجين نفقة فهي لا تعطى لمن تجب النفقة عليه اما بالنسبة للاخ والاخت فيمكن ان يعطوا من الزكاة يمكن ان يعطوا من الزكاة لكن لا يجعل الانسان الزكاة وقاية لماله لان بعض الناس له حقوق عليه حقوق ثم يريد ان يتخلص من الحقوق للزكاة يقول انا اذا ما اعطيتهم من الزكاة ترى اعطيهم من مالي لكن ما دام الزكاة خارجة خارجة فانا اعطيهم اياها وبعدين اسلم على مالي لا ينقص منه شيء غير الزكاة ليس للانسان لا يجعل الزكاة وقاية للمال فالاقارب لهم حق غير الزكاة. لكن اذا قل المال وصار المال قليلا والانسان يعني لا يستطيع انه يعطي بسبب قلة المال فاما اعطاء من يكون قريبا كالاخ والاخت اولى اعطاء الزكاة اما اذا كان المال فيه سعى وفيه كثرة فانه لا يجعل الزكاة وقاية للمال لان الله تعالى اغنى ووسع عليه ويعطي الزكاة لمن يستحقها واما اقاربه فانه يحسن اليهم من غير الزكاة فانه يحسن اليهم من غير الزكاة اذا كان ثريا لانه اذا فعل ذلك تكون يعني يجعل الزكاة وقاية لماذا؟ يعني زيادة ومانع لماله من النقص والزكاة والخادية خارجية وبدل ما اعطيها لشخص بعيد ليس له عليه حق اعطيها لقريب اتسلط من حقه بالزكاة اعطيها لقريب اتخلص من حقه للزكاة وامك واباك واخاك فذكر الام اولا وهي اولى الناس بالبر والاحسان وهي اولى من الاب ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني حتى يعني على على اعضائها وعلى الاحسان اليها اكثر مما يكون للاب قال امك ثم امك ثم مكررها في بعض الاحاديث. قال ثم ماذا؟ يعني من ان حق الام اكد من حق الاب لا سيما والاب والام يعني آآ اختلف عن المرأة تختلف عن الرجل. الرجل قد يكون عنده وقد يكون عنده يعني شيء من القدرة. بخلاف الام. بخلاف المرأة ثم قال ثم اختك واخاك واكتب واخاك وقدم الاخت على الاخ لانها قد يكونوا في الغالب تكون احوج من من الرجل لان الرجل يعني يعني يكون عنده اكتساب ويكون عنده قدرة يعني اه ماذا يكون عند المرأة ثم قال ثم ادناك ادناك اذا اعطيت هؤلاء الاقارب اعطي من يليهم من الاقارب الادنى فالادنى سواء كان نسبا او سببا. سواء كان نسبا او سببا نسبا او سببا يعني من يعني الرضاع او كالمصاهرة او ما الى ذلك من القرابة التي تكون بين الشخص وغيره بسبب بسبب من الاسباب آآ ثم قال آآ ثم قال مختصر يعني انه هنا ذكر مختصرا يعني وهو اطول من هذا واتم من هذا ولكن انه ذكره النسائي باختصار وقال في اخره مختصر قال اخبرنا يوسف بن عيسى اخبرنا يوسف بن عيسى وهو رجله البخاري ومسلم والترمذي والنساء وهو ثقة اخرجه في البخاري ومسلم والنسائي عن الفضل بن موسى عن الفضل بن موسى المروجي وهو الفقه اخرج له اصحابه كتب الشتاء ان يزيد وهو ابن زياد ابن ابي الجعد عن يزيد وابن ابي زياد ابن ابي الجائر وهو ابن وهم ابن زياد ابن ابي الجعد وهو صدوق اخرج حديثه البخاري في خلق افعال العباد اخرج حديث البخاري في خلقه والنسائي وابن ماجة عن جامع ابن شداد عن جامع ابن شداد وهو ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة نطالب بالمحاربين. عن طارق بن عبدالله المحاربي وهو صحابي له حديثان او ثلاثة يعني مقل من الحديث يعني واحاديثه في الكتب الستة حديثان او ثلاثة. وهذا واحد منها وخرج حديثه البخاري في خلقها طالبات واصحاب السنن الاربعة قال اليد السفلى. قال اخبرنا قتيبة عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وقال وهو يذكر الصدقة والتعفف عن المسألة. اليد العليا اليد العليا خير من اليد السفلى. واليد العليا المنفقة واليد السفنى السائلة ثم ذكر النسائي وهي اليد السفلى يعني من هي يده اورد حديث عبد الله ابن عمر وقد ذكر الصدقة والتعفف عن المسألة وقال يد اليد العليا خير من اليدين. اليد العليا خير من السفلى ويد المعطي هي العليا ويد واليد العليا المنفقة واليد العليا المنفقة واليد السفلى السائلة مش نائلة السائلة فهنا بين اليد السفلى وانها يد السائل المعطى الذي يظع المعطي المال في يده او الصدقة في يده المقصود النسائي من هذه القرية هو انه جاء تفسير اليد السفلى بانها يد الزائر وتقصير اليد العليا بانها يد المعطي قال اخبرنا قتيبة عن ما لك اه يقول وقد مر ذكره عن مالك ابن انس امام دار الهجرة وهو المحدث الفقيه الامام المشهور احد اصحاب المذاهب الاربعة من مذاهب اهل السنة وهو كما قال الحافظ ابن حجر رأس المسلمين هو حديث اخرجه اصحاب كتب الفتنة النافع قبول ابن عمر وهو ثقة اخرج حديث يروي عن ابن عمر عبد الله ابن عمر ابن الخطاب آآ احد العبادي له اربعة من اصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام واحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث من رباعيات النسائي التي هي اعلى الاسانيد عنده لان النسائي اعلى ما عنده في الرباعيات اعلى ما عنده الرباعيات وهو اه ان يكون بين النسائي وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام اربعة اشخاص وهنا بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عتيبة ومالك ونافع وعبدالله بن عمر فهؤلاء اربعة هم رجال الاسناد عند النسائي في هذا الحديث فهو اسناد عال من اعلى الاسانيد عند النسائي وانزل الاسانيد عند النسائي هو ما فيه عشرة اشخاص عشرة اشخاص وهو حديث واحد بفظل قل هو الله احد وقد مر بنا في سنن النتائج وقال النسائي هذا هو اطول الجناد عنده قال هذا اطول الاثنان وهو دفاعي عند الامام احمد وعشاري عند النسائي الداعي عند الامام احمد وعشاري عند النسائي يعني بين الامام احمد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في فسحة خاص وبين النسائي وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه عشرة اشخاص بين بين النسائي وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام عشرة اصحاب فانزلوا اسناد عنده كالعشارب واعلى اسناد عنده الرباعي واصحاب الكتب الستة اللي هو البخاري ومسلم وابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجه البخاري عنده اثنان وعشرون حديثا ثلاثيا عنده ثلاث ايام وهي اثنان وعشرون حديثا بالتكرار وبدون ذكراه ستة عشر واما وكذلك الترمذي عنده حديث واحد ينادي عنده حديث واحد فلازم وعندما ماجه خمسة احاديث ثلاثية كلها باسناد واحد وهو اسناد ضعيف عند ابن ماجة خمسة احاديث دولابية وهي باسناد واحد وهو ضعيف هذا الاسناد الذي جاءت به هذه الاحاديث الخمسة اما مسلم فاعلى ما عنده رباعيات وابو داوود اعلى ما عنده في الرباعية والنسائي اعلى ما عند الرباعيات وهذا الذي معنا هو من اعلى الاسانيد عند النزاري قال الصدقة عن ظهر غنى قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا بكر عن ابن عجلان عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انه قال خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول لما ورد النتائج هذه الترجمة للصدقة عن ظهر غنى. الانسان يتصدق وهو غير محتاج الى ما يتصدق به وغير محتاج الى ما يتطبق به يعني ونعم ظهر غنى يعني هو غني يعني زايد عن حاجته وحاجة من يعول عنده شيء زائد وهو يتصدق من الزائد الصدقة يعني هي خير الصدقات لانها يكون مع عدم آآ احتياجه وعدم كونه آآ آآ يندم لانه اذا تصدق بما عنده وهو فقير يعني قد يحصل منه ندم على فعله بخلاف الغني الذي عنده ما يكفيه ويكفي من يعول ويتصدق بما هو زائد وبما هو فاضل هذا هو مقصود الصدقة عن ظهر غنى فسبق ان مر في الحديث جهد مقل من خير الصدقة الجهد المقل هو الذي ليس عنده الا القليل وفسر بان الجهد المقل يعني بان يكون يعني وراء ما يحتاجه من يمونة وهو مقل ومن الناس من يكون غنيا وعنده ما يكفيه الزيادة كثيرة وراء ذلك فهذا يقال له غني وهذا يقال له مقل. هذا يقال له مكثر وهذا يقال له مقل من المال يعني ومعنى هذا ان الانسان يتصدق يعني بعد وجودي يعني ما يكفيهم ثم من الناس من يتصدق وليس عنده ما يكفيه لكن عنده غنى القلب فما حصل لابي بكر رضي الله تعالى عنه وارضاه فان الصدقة بالمال كله وعمر رضي الله عنه وارضاه اراد لما حصل على الصدقة على هذا قال ابو بكر عمر بانه يسبق ابا بكر في هذه المرة فجاء بنصف ماله وابو بكر جاء بماله كله فاذا كان الانسان عنده صبر وعنده قوة الايمان وقوة اليقين وليس عنده آآ التأثر والندم على ما ارجو منه ثم ايضا يروح يسأل الناس من عنده غنى النفس وعنده آآ قدرة على التحصيل والقدرة على المال ثم يجود لما عنده في كثير ما عنده فهذا يعني هذا خير لكن العلماء وفقوا بين جهد المقل وبين ظاهر الغناء لان بانه لا تنافي بينهما وان المقصود فيما اذا زاد عن الحاجة يعني عن ما هو واجب عن ما هو واجب عليه عن ما هو فواجب عليه آآ اما اذا كان يعني عليه واجب فان الواجب مقدم على النفل وهو مفترض عليه والله تعالى يقول وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مغفرته علي من ينفق على اولاده وعلى من يبون هذا واجب عليه وكونه يتصدق على الناس الاباعد واقرباؤه يعني محتاجون واولاده اللي تجب علينا فقدهم يذهبون ويسألون ويتكففون هذا لا ما يصلح ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لسعد لما اراد ان يوصي يعني بكثير من ماله قال انك ان تذر اغنياء خير من ان تذر هم عالية يتكففون الناس انك ان تذر ورثة اغنياء خير من ان تذرهم الة تكفون الناس حتى بعد وفاة الانسان. يعني كونه يعني يفكر باولاده وفي آآ آآ الاحسان اليهم وغناهم وكونهم لا يحتاجون الى الى الذل والى السؤال يعني هذا الملاحظ في الشريعة ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني يكون عندما يريد يوصي انه يوصي بالفلل كثير انك ان تنتظر الاغنياء خير ان تذرهم عالية الناس الصدقة عن عن ظهر غنى لا لان المقصود بعد الوجوب لكن من الناس من يكون عنده الشيء القليل بعد اداء ما يجب ومنهم من يكون عنده الكثير ثم من الناس وان يكون عنده القليل فيعطيه فيندم وهذا غير محمود هو الذي يكون عنده الكثير ولا يؤثر في ولا يعني يحصل بسببه تأثر له هذا هو الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم خير الصدقة وما كان عن ظهره لانه ما تلحقها نفسه ما تلحق نفسك بالصدقة او تتعلق نفسه بها او يندم على حصولها خير الظلمة بما كان عن ظهر غنى واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعود. نعم وجد العليا خير من السفلى وابدأ بمن دعوه يعني كل انسان يبدأ بمن يعول ويعطي من يعول ومن تلزمه نفقته هو الذي يتعين عليه ان يحسن اليه الا كونه يعني اه يضر من تجب نفقته عليه ويجعله يتكفهون الناس ويسألون الناس يعني هذا هذا يعني مثل ما يقولون في المثل عند العوام عن النخلة العوجاء انها تسقط في غير حوضها نخلة العوجاء تسقط في حوضها يعني تمرها اذا سقط يروح في مكان بعيد خلاف النخلة المستقيمة فان الذي يتساقط يكون في حوضها. اذا اصلها والذي يحسن الى الاباعد ويترك الاقارب او ملتزم نفقته عليه ان يضيق عليهم هذا يأثم يأثم بفعله هذا بل الواجب هو ان يبدأ الانسان اولى الناس ببره واولى الناس بلسانه ونفقته واجبة عليه ثم اذا من تجب نفقته عليه يعني آآ عنده كفاية ولكن عنده شيء قليل بعد ذلك اولى الناس به اقاربه ولهذا قال ثم ادناك ادناك عندما يتصدق الانسان يكون اولى الناس بصدقته اقاربه المحتاجون قال اخبرنا بو شيبة عن بكر اخونا قتيبة قد نرافقه عن ذكر وهو ابن مظر وهو فقه اخرجه حديث اصحاب الكتب الستة الى ابن ماجة عن ابن عجلان. عن ابن عجلان محمد ابن عجلان المدني هو صدوق اخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن الاربعة عن ابيه عن ابيه وعجلان قول آآ فاطمة بنت عتبة وهو اخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم واصحابه الاربعة مثل مثل الذي مثل نعم لا بأس قال لا بأس به وغير من اهل القدوم لا بأس به هي تعادي الصدوق عن ابي هريرة عن ابي هريرة عبد الرحمن ابن فخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واكثر اصحابه حديثا على الاطلاق لان السبعة المعروفين بكثرة الحديث اكثرهم ابو هريرة وابو هريرة وابن عمر وابن عباس ابو سعيد الخضري وجابر ابن عبد الله الانصاري وانس ابن مالك وام المؤمنين عائشة هؤلاء السبعة معروفون بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم واكثر هؤلاء السبعة ابو هريرة رضي الله عنه وارضاه قال مصير ذلك. قال اخبرنا عمرو بن علي ومحمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن ابن عجلان عن سعيد عن ابي هريرة رضي الله الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم تصدقوا فقال رجل يا رسول الله عندي دينار قال تصدق به على نفسك. قال عندي اخر. قال تصدق به على زوجتك. قال عندي اخر. قال تصدق به على ولدك. قال عندي اخر قال تصدق به على خادمك. قال عندي اخر؟ قال انت ابصر. وما ورد النسائي تفسير ذلك يعني تفسير ما تقدم من الصدقة عن ظهر غنى وهي انها تكون بعد الكفاية. الانسان عنده ما يكفيه يعني عنده شيئا زائد عن حاجته فيتصدق به لكن كما قلنا الصدقة على القريب الذي لا تجب نفقته هي اولى من الصدقة على البعير هذا باعد عنه والاجانب عنه اللي هم ليسوا اقرباء له لانها تكون صدقة مبطلة على القريب تكون صدقة وكلاء والرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل وقال عندي دينار. دينار لدرهم دينار عندي دينار. قال تصدق به على نفسك يعني كانه يعني معناه ان هذا هو الذي عنده. قال انت احق به عن فقهه افقه عن الذكر واستغني به عن غيرك هل عندي اخر قال صدقني على زوجته ومن المعلوم ان يعني الزوجة تدي نفقتها لكن الاعطاء يعني اداء الواجب مع الاحتساب يؤجر عليه الانسان واذا كان الانسان يعطي الواجب ولكنه ما يفكر في الثواب بل يعني من الناس من يلزم ويحكم عليه حكم بانه ينفق على من اتم النفقة عليه. والا هو لا يريد ان يغفر وانما قد يحكم عليه حكم ويلزم بانه يؤخذ من مال شيء لاولاده فهذا لا يحصل اجرا لكن الواجب تأدى لا يحصل اجرا يعني على على ذلك. مثل الذي اخذت منه الزكاة من غير اختياره فانه لا يؤجر على ذلك لكن الوجوب سقط عنه لانه اخذ منه الواجب. لكن ما يحصل اجر لانه ما وجدت عنده النية. كذلك الانسان الذي ينفق على اولاده اذا احتسب ورجى الاجر من الثواب فانه يثاب على اداء الواجب. واما اذا كان الانسان ما يفكر في الثواب ولا يفكر بل من الناس من من لا يريد حتى يحكم عليه يرفع الى القاضي والقاضي يحكم عليه بانه يدفع شهريا كذا او سنويا كذا فانه في هذه الحالة لا يكون له اجر لكن الوجوب او يعني الشيء يعني تأدى ولهذا قال اعطه زوجا صدقني على زوجك والزوجة نفقتها واجبة عليه. اذا هي اولى الناس يعني احزانه واولى الناس بنفعه ثم قال عندي اخر واتصدق به على ولده وهذا عندي اخر اتصدق به على خادمه قال عندي اخر قال انت ابصر ربع يعني اذا كثر عندك المال ابدأ بمن نعول وبعد ذلك اعطي لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث الذي مر ثم ادناك ادناك ثم ادناك اذناب يعني انه اولى من غيره اولى من غيره ببرك واحسانك قال اخبرنا عمرو بن علي ومحمد اخبرنا عمرو بن علي عمرو علي ومحمد ابن المثنى. عمرو بن علي ومحمد المثنى. عمرو بن علي البلاس ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لاصحاب الكتب الستة ومحمد المثنى بذلك شيخ لاصحاب الكتب الستة اخرجوا اخرجوا له وهو شيخ لهم فهذان شيخان لاصحاب كتب الفتنة عمرو بن ومحمد ابن مثنى العنزي عمرو بن علي البلاس ومحمد المثنى الانسي ابو موسى الملقب الثمن وهو اخرج حديث وهو شيخ لهم فهذان شيخان من شيوخ اصحاب كتب الستان عن يحيى عن يحيى بن سعيد القطان فرقة اخرجه اصحابه بشدة عن ابن عتمان عن زعيم عن ابن عجلان وقد مر ذكره عن سعيد. نعم. عن ابي هريرة. عن سعيد هو ابن تيم وقد مر ذكره عن ابي هريرة ما يكون سعيد بنوم السعيد ذكر اذا كان على انه سعيد ابن ابي سعيد المقبري المقبري فهو ليس كما ذكرت بل وكما ذكر عن المجزي رحمة الله عليه سعيد ابن ابي تيمري وهو ثقة اخرجه اصحابه ها سعيد ابن تيمية يروي عنها سعيد المسيب هو سعيد المقبوري كلهم يروي عن ابو هريرة. قال باب اذا تصدق وهو محتاج اليه. هل يرد عليه؟ قال اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن عجلان عن عن عياض عن ابي سعيد رضي الله عنه ان رجلا دخل المسجد يوم يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه واله وسلم يخطب فقال صلي ركعتين ثم جاء الجمعة الثانية والنبي صلى الله عليه واله وسلم يخطب وقال صلي ركعتين ثم جمعة الجمعة الثالثة فقال صلي ركعتين ثم قال تصدقوا وتصدقوا فاعطاه ثوبين ثم قال فطرح احد ثوبيه فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الم تروا الى هذا انه دخل المسجد بهيئة فرجوت ان تصدنوا له فتتصدقوا عليه فلم تفعلوا. فقلت تصدقوا وتصدقتم فاعطيته ثوبين. ثم قلت تصدقوا وطرح احد الثوبين خذ ثوبك وانتهره امور النسائي هذه الترجمة اذا تصدق وهو محتاج الى ما تصدق به اذا تصدق وهو محتاج اليه. هل يرد عليه؟ نعم تصدق وهو محتاج اليها الى ما تصدق به هل يرد عليه؟ يعني اه لا يمكن من الصدقة وانما يعني يرد عليه لما تصدق به اه اورد النسائي هذه الترجمة وورد تحتها حديث اه حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان رجلا دخل المسجد يوم الجمعة ورسوله فلم يخطب وقال له صلي ركعتين ثم انه دخل الجمعة الثانية وسلم يخطب فقال يصلي ركعتين امة الجمعة الثالثة دخل يخطب وقال له صلي ركعتين. ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تصدقوا وقال ان ان هذا انه آآ جاء بهيئة بزة يعني يعني ثياب رتبة ويظهر عليه الفقر والحاجة وقلت فقلت لعلكم تفطنون اليه يعني اه بس تصدقون عليه فلم تفعلوا وقال لهم تصدقوا فتصدقوا وطرحوا ثياب فاعطاه الرسول من هذه القيادة التي صدق بها وقال رسول الله تصدقوا وطرح احد الثوبين الذي الذين اعطي اياهم والرسول رده اليه وانبهره يعني ان يعود الى مثل ذلك لان ما دام هو محتاج فهو اولى من غيره اولى من غيره ثم ان هذا الحديث فيه بيان ان الانسان اذا دخل المسجد والامام يخطب فان عليه ان لا يجوز حتى يصلي ركعتين لا يجلس الا وقد صلى تحية المسجد وان تقول ركعتين ما يزيد عليها ولا يزيد على ركعتين لان زيادة ركعتين فيها تساغل ولكن يصلي ركعتين فقط التي هي تحية المسجد ثمان الامر بالصلاة ركعتين لا علاقة له في الرغبة في الصدقة ما قال لي يكون يصلي ركعتين من جنات الزبونة فاذا صار انه يعني ما في حاجة الانسان يجي يجلس عندو يصلي ركعتين لا الرسول صلى الله عليه وسلم شرع للناس ان الانسان دخل المسجد يصلي ركعتين صلي ركعتين ويتجوز فيهما جاء في الحديث الصحيحين لما جاء رجل ودخل المسجد وقال له اصليت ركعتين؟ قال لا. قال صلي ركعتين وتتجوز فيهما بان يخففهما يخففهما الحديث يعني بعض الفقهاء يقول ان اذا دخل المسجد لا يصلي ركعتين اذا جاء وانما يجلس والرسول صلى الله عليه وسلم انما امر الشخص حتى يراه الناس ويتصدقوا عليه حتى يراه الناس ويتصدق عليه المؤامرة ما قال انني امرته بالصلاة حتى اتصدقوا عليه. وانما قال صبرت ثلاث جمعة وهو يأتي وانتم تشوفونه تنظرون اليه ومع ذلك ذلك ما ما احد اعطاه تغيرت ثيابه التي يبغي هي ما حصل لك شيء تتغير مثل ثيابه ما رأيتكم اعطيتموه شي لانه لو اعطيه شيء لا لبس الثياب الذي اعظم من هذا والناس يعني ما يعني ما اعطوه شيئا قال تصدقوا فاذا لا علاقة لقوله صلى ركعتين بالصدقة وان الانسان اذا دخل المسجد لا يصلي ركعتين ويجلس لا بل جاء في الحديث المطلق الذي جاء في البخاري ومسلم انه دخل وصلى ركعتين وهو وجلس وقال اقضيت ركعتين؟ قال لا. قال قم فصل ركعتين وتجوز فيهما قاعد يصلي ركعتين وتجاوز فيهما قال اصليت ركعتين لانه لعله قال اطلق ركعتين لانه يمكن انه صلى يعني في مكان متأخر ثم جاء يتخطى رقاب الناس ولا جائني كذا وظن انه فقال اصلي بركعتين؟ قال لا. قال اقوم واصلي ركعتين فاذا لا علاقة ركعتين الحاجة او الصدقة او ما الى ذلك لان الرسول صلى الله عليه وسلم امره بان يصلي لانه جاء وجلس ولم يصلي الركعتين والامام يخطب فتبين لنا بهذا ان الانسان عليه ان يصلي ركعتين قبل ان يجلس ولا ولا يكون الحكم منوطا انه يقول اراد ان يتصدق عليه واراد ان يقف قدام الناس حتى ينبهون ويتصدقوا عليه فانما هو رآهم طبعا هم يروونه يمشي يعني متأخر ويرونه بدون قضية وصلي حتى يراه الناس كما قاله بعض الفقهاء هل السنة ان الانسان اذا جاء يصلي ركعتين ويخففهما حتى لا يفوته شيء كثير من الخطبة بل يصلي تحية المسجد ويصنع الخطبة فاذا اه الرسول صلى الله عليه وسلم رآه ثلاث مرات يأتي للجمعة وثيابه ردة وما رآه تغيرت حاله فما تصدقوا عليه فحثهم على الصدقة فقاموا وتصدقوا فالرسول اعطاه ثوبين مما صدق به فلما امر بالصدقة طرح احد ثوبين طبعا هو محتاج قال الم تروا الى هذا آآ جاء وآآ يعني آآ ارجو ان ان تتصدقوا عليه ولم تفعلوا فامرت بالصدقة فاعطيته ثوبين مما تصدق به ثم امرت بالصدقة فطرح احد ثوبين ايش نوبا وسهره يعني ان يعود الى مثل هذا لان الانسان هو اولى من غيره اولى من غيرهم وما دام محتاجا فهو اولى من غيره ولهذا مر في الحديث الذي قال عندي دينار قال تصدقت على نفسي يعني انت اولى الناس به اذا كان ما عندك الا هو انفق مع نفسك حتى لا احتاج. هذا عندي اخر قال الصدق به على زوجته الحديث الذي مر بنا قريبا قال اخبرنا عمرو ابن علي عن يحيى عن ابن عجلان. اخبرنا عمرو بن علي عن يحيى عن ابن عجلان وقد مر ذكر هؤلاء الثلاثة العيار عن عياض ابن عبد الله ابن سعد ابن ابي فرح وهو ثقة افضل ستة. عن ابي سعيد عن ابي سعيد الخدري سعد ابن مالك ابن كنان الخدري مشهورا بكنيته ابو سعيد وهو احد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صدقة العبد قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا حاتم عن يزيد ابن ابي عبيد قال سمعت عميرا مولى ابي اللحم رضي الله عنهما انه قال امرني مولاي ان اقدد لحما فجاء مسكين فاطعمته منه. فعلم بذلك مولاي فضربني. فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاه فقال لما ضربته؟ فقال يطعم طعامي بغير ان امره وقال مرة اخرى لغير امري قال الاجر بينكما. ثم ورد النسائي حديث هذه الترجمة وهي صدقة في العبد العبد العبد يعني يكون العبد يتصدق من مال سيده. والعبد يتصدق من مال سيده. وهذه الترجمة يعني العبد ليس له ان يتصدق ومما لسيده الا اذا كان ماذونا له. الا اذا كان مأذونا له او يعلم او في حكم المأذون له وهو الذي يعلم من سيده انه يوافق على ذلك لان فيه اذن وفيه يعني معرفة الاذن وان لم يوجد الاذن. يعني يعرف انه يعني كثير الاعطاء وانه اذا رأى الفقير اعطاء فانه اذا فعل العبد مثل هذا لا بأس به. لان هذا في حكم المأذون له. يعني يراه يعني فقي يعني يعطي اما اذا كان يعني لا يعني يعلم منه انه لا يوافق فانه ليس له ان يتصدق والرسول صلى الله عليه وسلم والنسائي اورد حديث عمير مولى ابي اللحم وانه امره ان يقدد لحما فجاء مسكين هو اعطاء فلما علم بذلك ابا اللحن ضربه فجاء عمير الى رسول الله صلى الله عليه وسلم واخبره فاستدعاه وقال لما ضربته؟ لم ضربته فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لما ضربته؟ ما قبل كلام الرجل وقال انك ضربته لكذا وكذا؟ قال لما ضربته معناه ذاك ادعى بانه ضربه لانه كذا فعل كذا وكذا والرسول صلى الله عليه وسلم ما اخذ الكلام ذا قال انك هنا ورده لانه قال كذا قال لما ضربته؟ حتى يعرف الحقيقة قد يكون هناك شيء اخر غير هذا الكلام الذي قاله العبد وقال لانه يعني يعطي ما لي بغير اذني الرسول قال الاجر بينكما يعني اذا حصل كذا وانت موافق عليه او اقررته او اذنت له اذنت له من قبل او اقررته بعد ما حصل فان الاجر بينكما انت لك اجر نسبة حقول ذلك وتملكك وله اجر مباشرة اه الصدقة فالرسول صلى الله عليه وسلم ليس فيه تقرير على ان العبد يتفرق بمال سيده كيف يشاء وينفق كيف يشاء وانما فيه في بيان انه آآ انفق العبد بابن سيده او باقرار سيده بعد فعله وهو لم يأذن له فان هذا على اجر وهذا على اجر وهذا على اجر والرسول صلى الله عليه وسلم ما قال للعبد لا تفعل ولكنه قال الاجر بينكما يعني انك اذا بنت اذنت له فان فعل اجره على اجر وان كنت وان كان فعل واذنت له بالتصرف واقررت ما فعله فانت على اجر وهو على اجر فانت على اجر وهو على اجر هذه المسألة ان العبد لا يتصرف المال الا اذا كان مأذونا له او في حكم المأذون له واما اذا كان سيده لا يوافق فان هذا لا يسوق اللهم الا ان يكون ذلك الشخص المحتاج يعني آآ يعني يحتاج فيه الى انقاذ نفسه لانه على خوف الموت فهذا يجب عليه ان يعطيه. ولو كان جيده ما يوافق لان هذا اولى من اهل الميتة فاولى من اهل الميدة يعني بما اذا كان في انقاذ النفس لان هذا من الامور الواجبة المتحتمة على من يشاهد انسان يعني يموت من الجوع او يعرف انه يموت من الجوع ثم لا يعطيه. وقد اقدره الله عز وجل على ذلك اه نعم قال يامرنا قتيبة عن حازم اولا حاتم ابن اسماعيل وهو صدوق اخرج حديثه عن يزيد ابن ابي عبيد عن يزيد ابن ابي عبيد من مولى سلمة ابن اكوع وهو ثقة اخرج حديثه اصحابه عن عمير ومولى ابي الله عن عن عمير مولى ابي اللحم وهو صحابي اخرج حديثه مسلم واصحاب السنن. اخرج حديث مسلم واصحاب السنن الاربعة والحديث رباعي اسناده رباعي. لان فيه قتيبة ابو حاتم ويزيد ابن ابي عبيد وعمير مولى ابي اللحم هؤلاء اربعة بين النسائي وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو حديث الرباعي وعمير هو صحابي وابي اللحن صحابي والحديث يعني فيه انه آآ جاء الى عمير اشتكاه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والرسول صلى الله عليه وسلم استدعى مولاه آآ نعم تدعى مولى يعني اب اللحم يعني فاذا هؤلاء اربعة اشخاص بين النسائي وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي اللحم هو لقب له اشتهر به الى له امن لحن من ابى استنفاع من ابى يأبى فهو اذ اي يعني لا يريده ولا يرغبه يعني قابل لحم يعني قيل انه كان لا يأكل اللحم غير انه كان لا يأكل اللحم والحديث فيه انه كان يقذف لحم له هذا معناه انه يعني هي احتفاظ باللحظ ولكن لعله يعني لينفقه وليتصدق به هو نعم او الموضوع الثاني ما يكون ما ذبح للامام. نعم وقيل انه كان لا يأكل ما ذبح الاصنام انه كان لا يأكل ما ذبح الاصنام. قيل هذا قال اخبرنا محمد بن عبد الاعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة قال اخبرني ابن ابي بردة قال سمعت ابي يحدث عن ابي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال على كل مسلم صدقة. قيل ارأيت ان لم يجدها؟ قال يحتمل بيده فينفع نفسه ويتصدق ارأيت ان لم يفعل؟ قال يعين ذا الحاجة الملهوف. قيل فان لم يفعل قال يأمر بالخير. قيل ارأيت ان لم يفعل؟ قال سيمسك عن الشر فانها صدقة ثم اورد النتائج آآ حديث ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه آآ صدقة العبد اه اورد النسائي حديث ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه وقال على كل مسلم صدقة والمقصود بذلك الصدقة المندوبة صدقة المستحبة اما الواجبة فهي تجب على من يملك يعني ما تجب فيه الزكاة فانما المفروض ان هذا صدقة العامة هذه هي الاحسان والبر والتطوع والتي هي اعم من ان يضع الانسان شيئا في يد انسان لان الصدقة كما تكون للاعضاء تكون ايضا بالفعل والاحسان فاعم من ان يكون يعني شيئا يوضع باليد فقيل ارأيت ان لم يجد يعني من يتصدق له؟ ما عنده شيء يضعه في يد الناس قال يعتذر ايحصل شيئا فينفخ على نفسه ويتصدق اذا الان ما عندك شيء اصلا يعمل وينفق على نفسه ويتصدق ولا رأيت ان لم يفعل ما يشتغل قال قال يعين ذا الحاجة الملهوف. قال يعين ذا الحاجة الملهوف ويعيننا الحاجة الملهوف يعني صاحب حاجة يعني يساعده بقوته البدنية بان يعينه على شيء مثلا يحمل له متاع او يعني انسان يعني اصابه مصيبة اه يقدر على اعانته ببدنه ومساعدته يعني آآ لان كما هو معلوم ما عندك شيء منفق ولا عندك شيء ولا عمل حتى شيء يقضى وانما يعين الى الحاجة الملهوف يعني بقدرته البدنية قال رأيت ان لم يفعل قال قال يأمر بالخير قال يأمر بالخير. والله تعالى اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ونبيه محمد. وعلى آله واصحابه اجمعين