يكون في الوجه او تكون في الوجه نتيجة اه خمش شيء له اما عود او حديد او ما الى ذلك من الاشياء التي يكون فيها تغيير البشرة تشققها نتيجة اه اشياء قال الامام النسائي رحمه الله تعالى حد الغنى قال اخبرنا احمد بن سليمان قال حدثنا يحيى ابن ادم قال حدثنا سفيان الثوري عن حكيم عن حكيم بن جبير عن محمد ابن عبدالرحمن ابن يزيد عن ابيه عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من سأل وله ما يغنيه جاءت خموسا او كدوحا في وجهه يوم القيامة. قيل يا رسول الله وماذا يغنيك؟ او ماذا اغناه قال خمسون درهما او حسابها من الذهب قال يحيى قال سفيان وسمعت زبيدا يحدث عن محمد ابن عبد الرحمن ابن يزيد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد رحمه الله حد الغنى المفروض والغنى الذي ليس للانسان ان يفعل عنده ذلك المقدار الذي يغنيه ويكفيه هذا هو المقصود بالغنى ليس المقصود بالغنى الغنى الذي يقابل آآ هذا للفقر الذي يقول معه المال الذي يزكى يكون عنده في المال الذي يحول عليه الحول ويزكيه الذي هو النقاب فاكثر ليس هذا هو المقصود هنا لان الغنى يراد به الغنى الذي يكون معه آآ اخراج الزكاة لكونه غنيا والغناء الذي عنده ما يكفيه فلا يسأل الناس ولا يمد يده للناس لان عنده ما يكفيه هو الذي بالترجمة هنا الغنى الذي ليس للانسان ان يسأل والغنى الذي فيه اصول الزكاة وهو مقابل للفقير هو الذي جاء في حديث معاذ ابن جبل لدعث النبي صلى الله عليه وسلم اياه الى اليمن وفيه اخوهم واعترض عليهم صدقة في اموالهم يؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم الغني يعني في هذا الحديث هو الذي يخرج الزكاة وعنده مال يزكى ويقابله الفقير الذي هو بخلافه ولكن الغنى الذي هنا غير الغنى الذي فيه الذي في حديث تؤخذ من اغنيائه فترد على فقرائهم لان ذاك الغنى الغنى الذي يكون معه اخراج الزكاة ووجود مال يزكى والغنى هنا الذي ليس للانسان ان يسأل وعنده ذلك المقدار الذي يغنيه. الذي يغنيه ويكفيه هذا هو مقصود الترجمة وهو اورد النسائي حديث من؟ عبد الله بن مسعود واورد النسائي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من فعل نعم من سأل وله ما يغنيه من سأل وله ما يغنيه جاء يوم القيامة جاءت رموشا او فدوحا في وجهه يوم القيامة. جاءت خموشا او كدوحا في وجهه يوم القيامة خموشا او كدوحا في وجهه يوم القيامة. يعني جاءت مسألته يعني جاءت مسألته على هذه الوصفة وعلى هذه الهيئة. يعني خموشا وكدوحا في وجهه. والخموش هي التي عليها تجرحها وتجعلها متغيرة او كدوحا وهي بمعناها واو للشك يعني هل قال الرسول خموشا او قال قدوحا وهي بمعنى واحد اه قيل يا رسول الله وماذا يغنيك؟ او ماذا اغناك قال يا قيل يا رسول الله وماذا يغنيه؟ او ماذا اغنىه؟ لان الذي جاء في الحديث وله ما يغنيه فسألوا عن المراد بهذا الغناء الذي يمنعه من السؤال قالوا هنا الذي يغنيه او ما الذي اغناه يعني حتى لا يكونوا اهلا للسؤال حتى لا يجوز له ان يسأل قال قدر خمسين قال خمسون درهما او حسابها من الذهب. وقد خمسون درهما وحسابها من الذهب يخافون بالعمل التي هي اوقية وربع اي ربع وهي ربع النقاب من زكاة لانهم يصافحوا به مئة درهم والخمسون هي ربعها يعني من كان عنده ما يعادل ربع النقاب من الفضة او ما يعادل هذا المقدار من الفضة من الذهب عنده ما يغنيه وليس له اغنية عنده ما يغنيه ويكفيه وليس له ان يسأل اصلا الرسول صلى الله عليه وسلم قال من سأل وله ما يغنيه جاءت اي مسألته لخموش او فدوحا يوم القيامة وهذا فيه ان الانسان يؤاخذ ويعاقب او يجازى يوم القيامة آآ وفقا لما حصل منه وذلك لانه اراق ماء وجهه واذهب ماء وجهه في سؤال الناس وهو غير محتاج الى سؤالهم وغير مضطر الى ذلك فتأتي يوم القيامة آآ مسألته على هذا الوصف بوجهه وكان عقابه ان يكون ذلك ظاهرا على وجهه. كما آآ ضاع او اتلف او آآ آآ يعني آآ اذهب ماء وجهه في في سؤال الناس كونه لم يستحي ولم يبالي فان ذلك الجزاء يكون على وجهه يوم القيامة يكون خموشا او خضوعا وعندما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا القيد في اه اه ذم المسألة وهو ان له ما يغنيه سألوه عن الذي يغنيه والذي يكفيه بحيث لا يكون اهلا للسؤال وقال عليه الصلاة والسلام خمسون درهما او ما يعادلها من الذهب. ايوة آآ ثم ذكر الحاصل ان الترجمة ان الحديث مطابق للترجمة من جهة ان النبي صلى الله عليه وسلم بين حد الغناء الذي يمنع المسألة والذي لا تسوق معه المسألة يا اخوان الناس وهو ان يكون عنده هذا المقدار الذي هو خمسون درهما او ما يعادلها من الذهب آآ اما اسناد الحديث فيقول النسائي ظلنا احمد بن سليمان اخبرنا احمد بن سليمان الرهاوي وهو ثقة حافظ اخرج له النسائي وحده عن يحيى ابن ادم عن يحيى ابن ادم الكوفي وهو ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة. عن سفيان الثوري عن سفيان الثوري وسفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة ذنب فقيه امام ووصف بانه امير المؤمنين في الحديث. وحديثه اخرجه اصحاب الكتب الستة عن حكيم بن جبير عن حكيم بن جبير وهو ضعيف اخرج حديثه السنن اخرج حديثه واصحاب السنن الاربعة عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد. عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد. وثقه صدوق رافضة بدله البخاري في الادب المفرد واصحاب السنن وهو ثقة اخرجه في البخاري في هذا المفرد واصحاب السنن الاربعة عن ابيه عن ابيه آآ عبدالرحمن ابن خالد العزيز محمد بن عبد الرحمن نعم ايه عن ابيه يزيد ابن عن ابيه عبد الرحمن ابن يزيد النخعي ووثيقة اخرج له اصحاب الكتب الستة عن عبد الله بن مسعود عن عبد الله بن مسعود الهزلي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من فقهاء الصحابة وعلمائهم رضي الله تعالى عنه وارضاه وحديثه وكانت وفاته سنة اثنتين وثلاثين وحديثه اخرجه اصحاب الكتب الستة وهو ليس من العبادلة الاربعة المشهورين باصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لانهم في طبقة واحدة من سرار الصحابة ابن عمر وعبد الله ابن عباس وعبدالله ابن الزبير وعبد الله ابن ابن عمرو ابن العاص طبعا عبد الله بن مسعود فانه متقدم عليهم لمدة طويلة وكان متقدم الوفاة وهؤلاء من صغار الصحابة وهم من لم يدرك ابن مسعود واخذ عنهم من لم يأخذ عن ابن مسعود. ابن مسعود قال بعض اهل العلم انه احد العبادلة لكن الصحيح ان العبادلة هم في طبقة واحدة وهم من طبقة صغار الصحابة الذين عاشوا بعد ابن مسعود وادركهم من لم يدرك ابن مسعود وحديث عبد الله ابن مسعود اخرجه اصحاب الكتب الستة. ثمان النسائي اشار او ذكر الى ان سفيان الثوري روى الحديث طريقة اخرى غير هذه الطريقة التي فيها الرجل الضعيف وهي طريق قوية وهي ان سفيان وهو الحديث من طريق اخرى عن زبيد اليامي عن محمد ابن عبد الرحمن ابن يزيد وعلى هذا فالحديث جاء من طريقين طريق فيها مقدوح ومجروح وطريق فيها ثقة وهو زبيد ابن الحارث اليامي وثقة اخرج له اصحابه بشدة وعلى هذا ووجود الضعيف بالاسناد الاول لا يؤثر شيئا على صحة الحديث لان الحديث ثابت بالطريقة الثانية التي فيها رواية سفيان عن زبيد ابن الحارث اليامي وزبيد بالاسناد بدل آآ بدل الحكيم بن جبير بدا الحكيم بن جبير وهو ثقة اخرج له اصحاب وستة قال باب الالحاف في المسألة. قال اخبرنا الحسين بن حريص. قال اخبرنا سفيان عن عمرو عن وهب ابن منبه عن اخيه عن معاوية رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال لا تلحفوا في المسألة ولا يسألني احد منكم شيئا وانا له كاره فيبارك له فيما اعطيته. ثم ارد النسائي وهي الالحاد في المسألة. وهي الطلب والالحاح المسألة بالالحاد بها الرسول صلى الله عليه وسلم او النسائي اورد حديث معاوية بن ابي سفيان رضي الله تعالى عنه وارواه تحت ابي ترجمة وهو ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تلحفوا بالمسألة لا تلحفوا اي لا تطلبوا وتشتدوا في الطلب وتشددوا في الطلب فانه لا يسألني احد اعطيه وانا كاره فيبارك له فيه. لان لان الانسان قد يشتد عليه بالطلب ويبالغ فيه يدفع للتخلص من هذا الالحاح وهذا الالحاف الذي قد حصل لكن يكون عن غير طيب نفس عن غير طيب نفس وعدم اضتياح للاخراج. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الالحاد نزله وارشد الى ان الى انه آآ قد يعطي والحالة هذه آآ وهو كاره لهذا الاعطاء لكن بسبب هذا الالحاف اعطى. يقول عليه الصلاة والسلام اذا كان الامر وكذلك واعطى الانسان غكاره مع لالحافه ولشدته في الطلب فانه لا يبارك له في ذلك الذي اعطي لا يبارك له في ذلك الذي اعطي. وانما يقول الانسان يسأل عند الضرورة ولا يلحق في المسألة ولا يشد في المسألة لا يلحد فيها لا يشتد بها ولا يشدد في الطلب وانما يفعل بدون الحاق وبدون شدة وتضييق على المسؤول ها؟ قال اخبرنا الحسين بن حوريف. اخبر الحسين بن حريص. وهو المروزي وهو ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة الا ابن ماجة عن سفيان عن سفيان وهو ابن عيينة سفيان ابن عيينة الهلالي المكي ثقة اخرج له اصحاب الفتنة عن عمرو عن عمرو ابن دينار المكي وهو ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة الوهب ابن منبه عن وهب ابن منبه آآ وهو ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة الا الترمذي فانه خرج له في الشمائل نعم الا ابن ماجة فانه خذله في التفسير. الا ابن ماجة اخرجه اصحابه بالستة الا ابن ماجة فانه اخرج له في التفسير فقط ولم يخرج له في السنن عن اخيه همام ابن منبه وهو ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة عن معاوية ابن ابي سفيان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديثه اخرجه اصحاب قال من الملحد؟ قال اخبرنا احمد بن سليمان قال اخبرنا يحيى ابن ادم عن سفيان ابن عيينة عن داوود ابن شابور عن عمرو ابن طيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من سأل وله اربعون درهما هو الملحف ثم اورد النسائي بعد ما ذكر النهي عن الالحاس الالحاف في المسألة آآ وهي من الملحد؟ من هو الملحد الذي يتوجه اليه النهي الذي يتوجه اليه النهي واورد حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام على من سأل وعنده اربعون درهما فهو الملحد. من سأل وعنده اربعون درهما وهو الملحق التي هو قي على فيه اوقية وهي خمس وهي خمس نقاب الفضة يعني اصحاب الفضة مئة درهم والاربعون هي خمسها فمن سأل وعنده هذا المقدار الذي هو اربعون درهما وهو خمس يصاب الذي تجب فيه الزكاة فانه هو الملحد الذي جاء النهي فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالحاد في المسألة. فلما ذكر النهي عن الالحاف اتى بهذه الترجمة بعدها لبيان من هو الملحف وهو الذي عنده ما يكفيه او عنده ما يغنيه عن المسألة وذلك اربعون درهما فاكثر قال اخبرنا احمد بن سليمان عن يحيى ابن ادم عن سفيان ابن عيينة عن داوود ابن شابور. اه اه الثلاثة الاولون تقدم وهم احمد بن سليمان الرهاوي ويحيى بن ادم الكوفي وسفيان ابن عيينة المكي هؤلاء تقدم ذكرهم عن داوود ابن شابور وهو ثقة نعم اخرجه البخاري المفرد والترمذي والنسائي اخرج له البخاري في الادب المفرد والترمذي عن عن عمرو ابن إسرائيل عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص هذا هو عمرو بن شعيب وهو صدوق اخرج حديثه البخاري في جزء القراءة واصحاب السنن الاربعة. يروي عن ابيه شعيب ابن محمد يروي عن ابيه شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو. وهو ايضا صدوق اخرج حديث البخاري في جزء مفرد وفي جزء القراءة اصحاب السنة الاربعة وشعيب ابن محمد يروي عن جده عمرو عن جده عبد الله بن عمرو يروي عن جده عبد الله بن عمرو والمقصود الجد هو جد اه شعيب. وليس جد محمد اه جد اه جد اه عمرو الذي هو جده الاول. وان كان فجده لان جد ابيه جد له. لكن المقصود ان شعيبا يروي امرا يروي عن ابيه شعيب وشعيب يروي عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص. وعلى هذا فيكون متصلا ولا تقع فيه. لان لان شعيب ابن محمد ابن ابن عبد الله ابن عبد الله ابن عمر ثبت سماعه من جده ثبت سماعه من جده لعبدالله بن عمر والحديث متصل ولا انقطع فيه. وبعض العلماء يقول ان الضمير يرجع الى آآ امر يكون يروي عن ابيه شعيب وشعيب يروي عن عن ابيه محمد ومحمد يروي عن رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون قطع مرسل لان محمدا ما ادرك الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن على القول المشهور عن اهل العلم وان بالله من او ان شعيبة عمرا يروي عن جده يروي عن ابيه شعيب وشعيب يروي عن جده يقول حديث لم تقع فيه وقد سبق ان مر بنا قريبا حديث فيه هذا التفصيل وهو ان عمرا روى عن فيه شعيب وشعيب روى عن جده عبد الله ابن عمرو ابن العاص. وعبدالله ابن عمرو ابن العاص صحابي ابن صحابي. وهو احد العبادلة الاربعة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين آآ تقدمت الاشارة اليهم قريبا قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا ابن ابي الرجال عن عمارة ابن غزية عن عبد الرحمن ابن ابي سعيد الخدري عن ابيه رضي الله عنه انه قال فرحتني امي الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فاتيته وقعدت فاستقبلني وقال من استغنى اغناه الله عز وجل ومن اعفه الله عز وجل ومن استكفى كفاه الله عز وجل ومن سأل وله قيمة اوقية فقد الحق فقلت ناقتي الياقوتة خير من اوطية فرجعت ولم اسأل. ثم ورد النسائي حديث ابي سعيد الخدري وهو دال على ما دل عليه حديث عبد الله ابن عمرو ابن العاص المتقدم وذلك ان النبي ان ان ابا سعيد الخدري اه ارسلته امه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان المقصود من الارسال هو السؤال قال كما جاء في اخر الحديث جاء وجلس آآ استقبله الرسول صلى الله عليه وسلم وقال من من نعم اغناه الله من استغنى اغناه الله ومن يتعفى اعفه الله. ومن سأل وله قبلها. ومن استسقى كفاه الله. ومن استكفى كفاه الله. ومن ومن سأل وله قيمته اوقية فقد الحق. ومن سأل وله قيمة اوقية يعني اوقية او ما يعني آآ ذويها ومقدارها وقد الحب وهذا فيه بيان الترجمة الترجمة وهي من الملحد هو الذي يسأل له قيمة اوقية يعني مقدار اوقية. اوقية او ما يعادلها. فقد الحف. فيه بيان من هو الملحق وهي ترجمة التي عقدها النسائي وهو انه يسأل وله اوقية او ما يعادلها او قيمتها او الاوقية كما فعرفنا هي اربعون درهما. اربعون درهما لان النقاب خمس اواقع. كما سبق للمرأة في الحديث ليس مما دون خمس اواق صدقة ليس فيما دون خمس او اقل صدقة. لان الاوقية اربعين درهم والنصاب مئة درهم النظام مئة درهم ففيه بيان شاهد الترجمة وان من آآ كان كذلك وهو الملحد الجمل الثلاثة التي تقدم فيها ان الجزاء من جنس العمل. ومن استغنى عنناه الله ومن استعفى اعفه الله. ومن استكفى شفاه الله قال فقلت ناقة الياقوتة خير من اوقية. فقلت اي قالها ابو سعيد ناقتي الياقوتة اسمها الياقوتة خير من وقيا لانه الرسول قال عنده قيمة اوقية. فهذا عنده ناقة ويكثر من اوقية فرجع او لم يفعل. فرجع ولم يسأل وهذا يبين انه كان ذاهبا للسؤال وان امه ارسلته للسؤال. ولكنه لما سمع هذا الكلام آآ آآ رجع دون ان يسأل لان عنده اكثر من من اوقية وهي هذه الناقة. نعم قال اخبرنا قصيبة. اخبرنا قصيبة هو ابن سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني وبغلان قرية من قرى بلخ. وهو وهو ثقة اخرجه اخرجه ستة عن ابن ابي الرجال عن ابن ابي الرجال وهو عبدالرحمن ابن محمد ابن عبد الرحمن. آآ المشهور ابوه آآ بابي الرجال وعبدالرحمن بن ابي الرجال وابو الرجال هو محمد ابن وهو محمد ابن عبد الرحمن الانصاري فمشهور بهذه الكنية التي هي ابو الرجال. وهي لقب في الحقيقة وليست كنية ولكنها على صلة الدنيا. لانه لان له اولاد له عدة اولاد يعني رجال يعني اه وكني فاطلق عليه ذلك وقيل له ابن فقيل له ابو الرجال وعبد الرحمن هذا هو ابن ابي الرجال وهو صدوق يخطئ اخرج حديثه اخرج حديثه واصحاب السنن الاربعة كما هو معلوم يعني سببه ان يكون له اه اولاد. قيل انهم عشرة او قريبة من ذلك آآ يعني فقير لهم فقير لهم الرجال هذا هو سبب التلقين. نعم. التلقين. نعم. عن عمر ابن ظبية. عن عمارة ابن غزية وهو لا بأس به اخرج له البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنة. اخرجه البخاري تعليقا ومسلم واصحابه اربعة. وكلمة لا بأس به هي بمعنى صدوق دون الثقة الا عند يحيى ابن معين فعنده لا بأس به توثيق. يعاد الفقة الاصطلاح يحيى بن معين انه اذا قال عن شخص لا بأس به فهو يعني انه ثقة عن عبدالرحمن ابن ابي سعيد الخدري عن عبد الرحمن ابن ابي سعيد الخدري وهو ثقة اخرج له في البخاري تعليقه واصحابه اخرجه البخاري وتعليمه ومسلم واصحاب السنن الاربعة مثل عمر ابن غزية الذي الذين خرجوا لعبد الرحمن هم الذين خرجوا لعمارة ابن المتقدم اللي هو تلميذه عن ابيه ابي سعيد الخدري وهو سعد ابن مالك ابن سنان الخدري صاحب رسول الله صلى الله هو مشهور بكنيته ابو سعيد. وهو احد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انا اصحابه الكرام رضي الله عنهم وارضاهم وهم ابو هريرة وابن عمر وابن عباس وابو سعيد وانس ابن مالك وجابر عبد الله الانصاري وعائشة ام المؤمنين ستة رجال وامرأة واحدة قال اذا لم يكن عنده دراهم وكان له عدلها. قال قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وانا اسمع عن ابن القاسم قال اخبرنا ما لك عن زيد ابن اسلم عن عطاء ابن يسار عن رجل من بني اسد انه قال نزلت انا ببقيع الغردقة فقالت لي اهلي اذهب الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فسلب لنا شيئا نأكله فذهبت الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فوجدت عنده رجلا يسأله ورسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا اجد ما اعطيك. فولى الرجل عنه وهو مغضب وهو يقول لعمري انك لتعطي من شئت. قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انه ليغضب علي الا اجد ما اعطيت. من سأل منكم وله اوفيه او عجلها فقد سأل قال الاسدي فقلت للكحة لنا خير من اوقية والاوقية اربعون درهما فرجعت ولم اسأل على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بعد ذلك شعير وزبيب. فقسم لنا منه حتى اغنانا الله عز وجل ثم ولا ها؟ قسمة ولا قسمة؟ بالتشديد شدده؟ نعم. يعني يجدونها قسمة اعطاهم طفل من آآ اورد النسائي آآ ايش التربية؟ اذا لم يكن عنده دراهم وكان له عدلها. فاذا لم يكن عنده دراهم وكان له عدلها يعني ما يساويها ويقابلها لان الترجمة السابقة من هو الملحد؟ او حد الغنى ان يكون عنده خمسون درهما او اربعون درهما والملحف بلغه اربعون درهما ويسأل قال اذا بقل له واربعون نقود ولكن عنده ما يعادلها وما يقابلها ويساويها من غير النقود. يعني فالحكم كذلك آآ حديث الاسدي الذي نزل هو واهله في البقيع اي في ناحيته وجهته وليس معنى ذلك انهم نزلوا المقبرة ولكنهم نزلوا في جهتها وعلى حدها وعلى طرفها قالت امرأته لو ذهبت الى رسول الله وسلم وسألته لنا شيئا نقوله ذهب اليه واذا عنده رجل يسأله يعني حاجة مثل حاجته فاكتفى سؤال ذلك السائل الذي سبقه واجابه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ما عندي شيء اعطيك اياه اجد ما اعطيك اياه. فرجع الرجل وهو مغضب وهو يقول انك تعطي من شئت. انك تعطي من شئت النبي صلى الله عليه وسلم قال انه غضب لانني لا اجد آآ معطيه اياه قال صلى الله عليه وسلم انه ليغضب علي الا اجد ما اعطيك. انه يغضب علي ان لا اجد ما اعطيت. ثم بعد ذلك من سأل منكم وله اوقية او عدلها فقد سال الحافا. ثم قال ما سأل منكم وعنده اوقية او عدلها فقد سأل الحافا. ومحل الشاهد منه قوله او عدلها. لانه ذكر الاوقية ثم قال او عدلها ومحل الترجمة اذا لم يكن عنده دراهم ولكن عنده عدل هذه الدراهم. ففيه التنصيص على عدل الدراهم وما يعادلها ويساويها من الاموال الاخرى التي هي غير الدراهم. من سأل وعنده اوقية او عجلها وقد سأل الحافا ايوه قال لي فقلت قال الاسدي فقلت للقحة لنا هي خير من اوقية يعني معهم لقحة وهي خير من اوقية وهذا من جنس حديث ابي سعيد المتقدم الذي قال ناقتي الياقوتة هي حر من وقية يعني فهذا ايضا يعني اه فهمه مثل فهم ذلك مثل فهم هذا وقياسه مثل قياسه. لانه قال يعني ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم قال اربعون اربعون درهما اللي هو قية فعنده شيء احسن منها وهي الناقة ورجع ولم يفعل ورجع ولم يفعل ولكن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه بعد ذلك شعير او زبيب شعير هو زبيب شعير او زبيب او كان زبيب شعير وزبيب شعير والزبيب فقسم لهم منه اعطاهم اثما منه. اعطاهم نصيبا من هذا الذي جاء الى الرسول صلى الله عليه وسلم فقسم لنا منه حتى اغنانا الله عز وجل فقسم منه حتى اغنانا الله يعني معناه انه حصل لهم غنى بعد ذلك من بركة العفاف والاستعفاف لا شك ان الاستعفاف يعني كما قال الرسول من استغنى اغناه الله ومن تعفى عافاه الله قال قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وانا اسمع. قال النسائي قال الحارث المسكين قراءة عليه وانسه. وهذه اه من العبارات التي يعبر بها النسائي في رواية عن شيخه الحالي المسكين. وفي بعضها يقول اخبرني الحارث المسكين. او اخبرنا الحارث المسكين قراءة عليه وفي بعض الاسانيد ما يقول اخبرنا ولكن يقول قال الحارث قراءة عليه وانا اذهب وذلك ان ان النسائي له مع الحال المسكين حالتان. حالة كان راضيا عنه وكان يأذن له بحضور درسه فكان يسمع وفي هذه الحالة يقول اخبرنا قراءة عليه وانا اسمع لانه مأذون له في السماء فسد اخباره واخبار غيره او قصد تحمله وتحمل غيره. وفي بعض الاحوال حصل بينه وبينه وحشة فكان لا يريده ان يحضر مجلسه ولا ان يأخذ عنه الحديث. وكان يأتي ويجلس من ويسمع ولكنه يميز هذا بان لا يقول اخبرني لان النسائي ما قصد لان ما قصد اخباره. بل منعه من ان ان يأتي الى درسه والى مجلسه. وكان يقول قال الحارث المسكين قراءة عليه انس. قال يعني اخبرك هو قال هذا الكلام وهو يسمع ولم يقل اخبرني بانه ما قصد اخباره بل لم يرد اخباره بل اراد ان لا يحضر الى مجلسه فكان يفرق بين ما سمعه في الحالتين التي كان مأذونا له يقول اخبرني حال المسلمين والحالة التي كان من وراء الستار ويسمع يقول قال المسكين والعلماء اعتبروا هذا يعني الانسان اذا سمع وان لم يقصده وان لم يقصد وبالتحديث فانه ما دام سمعه فيتحمل عنه. ما دام سمعه فانه يتحمل عنه وان انا الذي يحدث غيره ليس هو وان كان الحديث لغيره وليس له فانه يتحمل عنه وهي من طرق التحمل ويجوز التحمل بهذه الطريقة. والحارث المسكين هو مصري ثقة اخرج له ابو داوود والنسائي. عن ابن القاسم. عن ابن القاسم وهو عبدالرحمن بن قاسم عبدالرحمن بن قاسم صاحب الامام مالك وثقة اخرج حديثه البخاري وابو داوود في المراسيل والنسائي عن ذلك وابن انس امام دار الهجرة المحدث المشهور الامام احد اصحاب المذاهب الاربعة المشهورة المذاهب اهل السنة. وحديث اخرجه اصحاب كتب الستة. عن زيد ابن اسلم. عن زيد ابن اسلم وهو ثقة اخرجه عن عطاء ابن يسار عن عطاء ابن يسار وهو ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة عن رجل من بني اسد عن رجل من بني اسد هو اه مبهم ومعلوم ان الشخص المبهم في اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في حكم المعلوم المجهول فيهم معلوم فيكفي ان يضاف الشخص الى صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم وان يجعل من اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وان يذكر عنه انه صحابي ولو كان غير معروف معروف شخصه او معروف حاله فانه لا يسأل عن من آآ وصف بانه صحابي. ولهذا فان فانه ما من راو من رجال الا ويحتاج الى معرفة حاله وشخصه الا اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يحتاج الامر الى ذلك بل يكفي ان يقال عن احد منهم انه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم او انه من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكفيهم ذلك شرفا وفضلا لانه لان من عدله الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم لا يحتاج بعد ذلك الى تعديل المعدلين وتوفيق الموفقين قال اخبرنا هناد بن الثري عن ابي بكر عن ابي حصين عن سالم عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا تحل الصدقة للغني ولا لذي مرة سوي اذا لم يكن عنده دراهم وكان له عدلها. نعم. لما ورد النسائي حديث ابي هريرة ويقوله صلى الله عليه وسلم لا تحل صدقة لغني ولا لذي مرة سوي لا تحل صدقة لغني لان الصدقة انما توطن للفقراء لا للاغنياء. ولهذا جاء في حديث معاذ يؤخذ من اوليائهم وهم يؤخذ منهم ولا يعطون اللي هم الاغنياء. يؤخذ منهم صدقات ولا يعطون شيئا من الصدقات. لان لان الصدقة انما هي للفقراء والمساكين وليست للاغنياء. وليست للاغنياء لكن سبق ان عرفنا انه لو اخرج زكاته لشخص يظن ان انه فقير فتبين انه غني فانها تجزئ. فانها تجزئ وقد سبق ان مر بنا الحديث في ذلك. اي في الرجل الذي اه اه خرج بصدقة وحلف الصدقة ووضعها في يد غني وفي يد ثانية وفي يد ثارة آآ الصدقة لا تطمئن الغني الغني تؤخذ منه صدقة. تؤخذ من اغنيائه فترد على فقرائهم. فهي لا تعطى لغني ولا لذي مرة سوي. يعني اه قوة ونشاط. وقدرة على الاكتساب. وسوي يعني الاعضاء ليس عنده آآ نص في اعضائه يمنعه من العمل ويمنعه من التحصيل الصدقة لا تحل لهؤلاء لهؤلاء ولا لهؤلاء لا تحل للغني ولا لذي المرة السوي. لكن لو اعطي من الزكاة يظن انه محتاج وانه فقير فهو مثل ما اعطيت للغني مثل ما اعطيت مثل ما لو اعطيت لغني انها تجزئ قال اخبرنا هناد بن الثري وقلنا هناد بن سري ابو الثري واثقة الكوفي ووثقة اخرج له البخاري في ومسلم واصحاب السنن الاربعة. عن ابي بكر عن ابي بكر وابن عياش ابو بكر بن عياش وهو ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة سبق وذكرنا ان ابن حجر قال ان روايته في مقدمة الصحيح مسلم. اي نعم. اه اخرجه اصحاب الكتب الستة ولكن اخراج مسلم له انما هو في المقدمة. عن ابي حصين عن ابي حصين وهو عثمان ابن عاصم وورقة اخرجه اصحابه عن سالم عن سالم ابن ابي الجعد وهو ثقة يرسل كثيرا وحديثه اخرجه اصحاب عن ابي هريرة عن ابي هريرة عبد الرحمن ابن فخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو اكثر الصحابة حديثا على الاطلاق قال المسألة القوي المكتسب. قال اخبرنا عمرو بن علي ومحمد بن المثنى قالا حدثنا يحيى عن هشام ابن عروة قال حدثني ابي قال حدثني عبيد الله ابن ابن عدي ابن الخيار رضي الله عنه ان رجلين حدثاه انهما اتيا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يسألانه من الصدقة فقلب فيهما البصر. وقال محمد بصره فرآهما جلدين فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان شئت ان شئتما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب لما ورد النسائي هذه الترجمة وهي مسألة القوي المكتسب. مسألة القوي المكتسب يعني سؤال يكون يسأل يعني ليس له ان يسأل وهو قوي مبتذل لانه سبق ان مر لا تحل صدقة لغني ولا لذي مرة سوي. فالذي عنده قوة وعنده آآ قدرة على الاكتساب وهو سليم الاعضاء فليس له ان يسأل بل عليه ان يشتغل كما سبق ان مر بنا في الاحاديث بان يأخذ احدكم حبله فيحتسب على ظهره آآ خير من ان يسأل احدا مما اعطاه الله من فضله اعطاه نعم الصبر على التعب مع القدرة على التحصيل خير وافضل من آآ اضاعة ماء الوجه بالسؤال ومن التعرض لزل السؤال. فالقوي اكتسب الذي عنده قدرة ليس له ان ان يفعل بل عليه ان ان يشتغل وان يعمل اللهم الا اذا كان آآ يعني ممن تحل له المسألة كما سبق ان مر في حديث قبيصة ان يكون تحمل حمالة اما يعني يسأل شيء لنفسه يسأل شيء لنفسه وهو قوي مكتسب فهذا لا ينبغي له بل عليه ان يشتغل وان يحمل على ظهره او يشتغل اي عمل يعني مشروع آآ يستفيد منه ويفيد وقد سبق ان مر بنا عن بعض الصحابة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرثهم على الصدقة فلا يجد احدهم شيئا يتصدق به فيذهب ويحمل على ظهره فيأتي بالمز. متصدقا به. فيأتي بالمد متصدقا به. يعني اه قد استفاد الله صلى الله صلى الله عليه وسلم يسألانه من الصدقة تقلب فيهما البصر وقال محمد بصره. ثم عبيد الله بن عدي بن خيار وهو من صغار الصحابة معدود في صغار الصحابة وقال بعضهم انه من كبار التابعين وكان في زمن الفتح مميز لانه مولود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وكان مميزا في يعني فتح مكة يروي عن اثنين من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء يسألانه وكان وكانا جلدين يعني نشيطين يعني يظهر عليهم القوة والنشاط في اجسامهما فقلب فيهما البصر وهذه في رواية عمرو بن علي شيخه الاول. واما رواية شيخه الثاني وهو محمد ابن ابن المثنى بصر بصره يعني الفرق بينهما ان احدا قال البصر والثاني قال بصره هذا ضمير الذي هو مضاف اليه وذاك بال التي هي عوض عن المضاف اليه اي ان هذان ان هذين الشيخين للنتائج احدهما عبارته قلب البصر عبارته قلب بصره يعني وفي بعض صوب فيهما النظر وصعد ينظر وينزل رأهما جلدين نشيطين وقال ان شئتما وفي بعض الروايات اعطيتكما لكن لاحظ فيها لغني ولا لقوي قوية لاحظ فيها؟ نعم نعم ولا لقوي مكتسب؟ لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب وهذا محل الشاهد. وكلمة قوي مكتسب هي مثل ذي مرة سوي. في مرة يعني قوة ونشاط قوي يعني سليم الاعضاء ليس مقطوع اليد او مقطوع اليدين او مقطوع الرجل او ما الى ذلك يعني ذلك من مما يكون الانسان عنده قوة عنده صحة وعافية ولكنه غير سليم الاعضاء ما يستطيع ان يكتسب لهذا النصب الذي فيه قال اخبرنا عمرو ابن علي ومحمد ابن المثنى. اخبرنا عمرو بن علي ومحمد المثنى وهما آآ شيخ النسائي وهما شيخان لاصحاب كتب الستة يعني هذان الشخصان شيخان لاصحاب الكتب الستة اصحاب الكتب الستة روى عنهم مباشرة وبدون واسطة وهما ثقتان قال عن يحيى عن يحيى ابن سعيد القطان الف وستة عن هشام ابن عروة عن هشام ابن عروة ابن الزبير وهو فقه عن ابيه عن ابيه عروة ابن الزبير ابن العوام وهو ثقة فقيه احد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين وحديث اخرجه اصحاب بالفتية. عن عن عبيد الله بن عدي بن الخيار. عن عبيد الله بن عدي بن خيار وهو معدود في الصحابة. وقال العجلي انه من كبار التابعين وحديثه اخرجه البخاري نعم البخاري ومسلم وابو داود والنسائي؟ نعم البخاري ومسلم وابو داوود والنسائي عن رجلين من القبر الرسول صلى الله عليه وسلم اخبراه عن انفسهما انهما جاء الى ثم قال لهما قالا وهما مبهمان ومن عرفنا في الحديث السابق في حديث الاسدي ان الرجل المبهم من اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم لا يضر ابهامه ولا جهالة الصحابة بان المجهول منهم في حكم معلوم لانهم عدول بتعديل الله عز وجل وتعديل رسوله صلى الله عليه وسلم الرجل في بني ادم الذي نزل في البقيع في كلمة يسأل عنها الان ولا بعدين ايش؟ في كلمة في الحديث لعمري نعم كلمة لعمري هذه آآ كلمة هي ليست قسم ولكن يؤتى بها من الالفاظ مؤكدة المؤكدة للكلام مثل حقا ولا جرم فانها الفاظ المؤكدة وليست من الفاظ القسم ولهذا استعملها الرسول صلى الله عليه وسلم في اه بعض الاحاديث الحديث الذي فيه قصة الرقية والذي قال اه اه كل لعمرو من اكل برقية باطلا فقد اكلت برقية حقا ويستعملوها العلماء كثيرا وهي من الالفاظ المؤكدة وليست من قبيل القتل. وبعض العلماء يقول فيها قسم لكن في الحقيقة هي من الالفاظ المؤكدة للقسم وقائلها ليس مقسما. وان كان بعض العلماء يقول انها قسم لكن المشهور انها ليست بقدم وللشيخ حماد الانصاري حفظه الله يعني مقال حول هذه الكلمة وانها ليست بقسم والمقال منشور في مجلة الجامعة. منشور في مجلة الجامعة بحث حول لعمري وانها ليست بقسم واتى بكلام العلماء فيها قال مسألة الرجل دث ذات سلطان. قال اخبرنا احمد بن سليمان قال حدثنا محمد بن بشر قال شعبة عن عبدالملك عن زيد ابن عقبة عن ثمرة جندق رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان مسائل وضوح يكدح بها الرجل وجهه. ومن شاء كدح وجهه ومن شاء ترك. الا ان يسأل الرجل ذا سلطان او شيئا لا منه بدا. ثم اورد النسائي آآ هذه الترجمة هي سؤال الرجل ذا سلطان. ان يسأل الرجل جا السلطان يعني ان يسأل سلطانا يعني وليا آآ لامر المسلمين اللي هو السلطان فكونه يسأله سؤاله ليس كسؤال غيره من الناس. لان له نصيب في بيت المال وله حق في بيت المال فاذا سأله فانما يسأل من شيء له فيه مشاركة. ولهذا يعني جاء تمييز السلطان على غيره. وان سؤال السلطان ليس سؤال غيره ممن يسأل الناس اموالهم لان هذا له فيه مشاركة وله فيه نصيب فاذا سأل فانما يسأل لكون له فيه مشاركة وله نصيب على وجه تخصيص السلطان يعني تمييزه في انه ليس في سؤاله كسؤال غيره واورد النسائي حديث جندب سمرة سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان المسألة المسائل المسائل يعني سؤال الناس جمع مسألة وهي سؤال الناس. بدوح او هدوء؟ لا. يكدح بها الرجل وجهه يروح ليكدح بها الرجل وجهه فمن شاء سبح وجهه ومن شاء كدح ومن شاء ترك وقوله من شاء فسدح ومنشئة ليس المقصود التخيير. وان الانسان يفعل كذا ويفعل كذا بل هذا من التوفيق. ومثل قوله ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر لانه ليس امر بتخيير بين الايمان والكفر. بل الايمان هو المطلوب والكفر محذر منه. ولكن هذا من باب التحديد ومن باب التوبيخ فهذا فهذا مثله. لانه قال كدوح يكدح بها الرجل وجهه فليس مخيرا بين ان يأتي بما فيه هذا الذنب وبين غيره. فهذا التخيير على سبيل التوبيخ يعني معناه لا يفعل ايوة الا ان يسأل الرجل ذا سلطان او شيئا لا يجد منه بدا الا ان يسأل الرجل ذا سلطان لان له نصيب في بيت المال فاذا كان محتاج الى ذلك فسؤاله السلطان ليس مما يدخل في المنع وليس مما يدخل في ذلك الذنب لان له فيه المشاركة ياك في بيت المال؟ الذي هو بيد السلطان او في امر لا بد له منه يعني مضطر الى ذلك. كما جاء في حديث قبيصة ابن المخارطة الذي تقدم الانسان يعني اصابة رفاقة فيسأل حتى يصيب سداد من عيشها من عيش. اذا كان الامر لا بد منه فانه معذور. اما اذا كان له بد بان يكون عنده اربعون درهما فاكثر فانه يكون سأل وعنده ما يغنيه فيكون مذموما قال اخبرنا احمد بن سليمان عن محمد بن بشر احمد بن سليمان مر ذكره ومحمد بشر هو العبدي وهو ثقة اخرجه ستة عن شعبة عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة ثبت وصف بانه امير المؤمنين في الحديث وحديث اخرجه اصحاب كتب ستة عن عبد الملك عن عبد الملك ابن عمير وهو ثقها اخرجه اصحاب الكتب الشدة. عن زيد ابن عقبة. عن زيد ابن عقبة وهو ايش؟ واثقة اخرجه ابو داوود والترمذي والنسائي. وهو ثقة اخرجه ابو داوود والترمذي والنسائي. عن قمر ابن زمزم. عن ثمرة بن زمزم صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه اخرجه اصحاب كتب الشدة قال مسألة الرجل في امر لابد له منه. قال اخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عبد الملك عن زيد ابن عقبة عن ثمرة بن جندب رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم المسألة كد يكد بها رجل وجهه الا ان يسأل الرجل سلطانا او في امر لا بد منه. ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي سؤال الرجل في امر لابد منه وورد في حديث ثمرة من جنب من طريق اخرى وهو مصطبر على ما اشتغل عليه الذي قبله بالاستثناء وان يسأل الرجل في امر لابد منه. وسؤال السلطان اورد النسائي تحته الحديث من طريق من طريق واعاده في هذه الترجمة من طريق اخرى لانه يتعلق بسؤال امر لا بد منه يعني مضطرا الى ذلك مضطرا الى السؤال. مضطر الى السؤال ولابد له منه لانه ليس امامه الا ذلك والاسناد صورنا محمود بن غيلان اخبرنا محمود بن غيلان المروزي وهو ثقة اخرج حديث اصحاب الكتب الستة الا ابا داوود الوكيل الوكيل ابن الجراح اخي الكوفي وهو ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة فعن سفيان؟ عن سفيان هو الثوري. وقد مر ذكره واذا جاء وكيع يروي عن سفيان وهو غير منسوب فالمراد به الثوري ان وكيعا مكثر من الرواية عن سفيان الثوري ومقل من الرواية عن سفيان بن عيينة فاذا جاء سفيان مبهم يحمل على من اكثر عنه. لا سيما ووفيع وسفيان الثوري من بلد واحد وسفيان ابن عيينة من بلد اخر لان سفيان الثوري وهو في من الكوفة كوفيان واما سفيان ابن عيينة فهو مكفي من المعلوم ان الانسان اذا كان في بلد فانه يكون على صلة بالعالم الذي في بلده يستوعب حديثه ويكثر من الحديث عنه بخلاف الذي يكون في بلد اخر لانه لا يتمكن من الرواية الا اذا رحل رحلة علمية في وقت من الاوقات او لحج او عمرة لان سفيان ابن عيينة في مكة فاذا ذهب لحج وعمرة او في رحلة علمية فيروي عن سفيان ابن عيينة لكن عندما يهمل الرجل آآ اللي هو الشيخ يحمل على من يكون الراوي مقفلا عنه دون آآ حمله على من يكون محلا عنه وسفيان الثوري مر بنا ذكره وانه ثقة ثبت فقيه وصف بانه امير المؤمنين في الحديث عن عبد الملك عن زيد ابن عقبة عن سمر ابن زندق. عن عبد الملك ابن عمير عن زيد ابن عقبة عن سمرة وقد نرى ذكر هؤلاء الثلاثة في الاسناد الذي قبل هذا قال اخبرنا عبد الجبار ابن ابن العلاء ابن عبد الجبار عن سفيان عن الزهري قال اخبرني عروة عن حكيم بن حزام رضي الله عنه انه قال سألت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فاعطاني ثم سألته فاعطاني ثم سألته فاعطاني فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يا حكيم ان هذا المال خضرة حلوة فمن اخذه بطيب نفس بورك له فيه ومن اخذه باشراف نفس لم يبارك له فيه. وكان كالذي يأكل ولا يشبع. واليد العليا خير من اليد السفلى. كما ورد النسائي حديث حكيم رضي الله عنه وقد مر ذكره مر ذكره في آآ من طرق متعددة يعني فيما مضى وهو ان اه ان حكيم رضي الله عنه جاء الى الرسول صلى الله عليه وسلم وسأله ثم جاء وسأله واعطى ثم سأله واعطى ثم بعد هذا التكرار قال الرسول صلى الله عليه وسلم ان هذا مال حلوة خضرة فمن اخذه نعم فمن اخذه بطيب نفس بورك له فمن اخذه بطيب نفسه بورك له فيه بنفس يعني يحتمل ان يكون منا الشخص بان يكون يعني اه ما عنده يعني الحاف ولا عنده يعني اه يعني اه اه شدة سؤال وهو محتاج ويعني اه اه بورك له فيه واذا كان يعني عن اه بخلاف ذلك يعني باسراف وبتطلع وبتعلق النفس. اشتغالها بالتحصيل فانه يكون كالذي يأكل ويشبع كالذي يأكل ولا يشبع ويحتمل ان يكون طيب النفس من المسؤول وكذلك يعني ان يكون من المسؤول يعني كما سبق ان مر الرسول قال ان انني يعني من اعطيته وهو انا لم يبارك له فيه. لانه قد يعطي من اجل دفع الانسان لكثرة الحاحه وكثرة اشغاله واثعابه في السؤال ثم قال ولدي العليا حرم لاجل السفرة وقد مر ذكر ذلك في ابواب قال اخبرنا عبد الجبار ابن عبس ابن العلاء ابن عبدالجبار الجبار ابن ابن العلاء ابن عبد الجبار وهو لا بأس به وهو لا بأس ويظن ان الصدوق اخرج له والترمذي والنساني. اخرجه مسلم والترمذي والنسائي. عن سفيان عن سفيان هو ابن عيينة. وقد مر ذكره عن نريد عن الزهري وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري وثقة الفقير من صغار التابعين اخرج حنيفة ستة واذا جاء سفيان واذا جاء سفيان غير منسوب يروي عن الزهري فالمراد به سفيان ابن عيينة لانه هو المعروف بالرواية عن الزهري وقد ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري ان الثوري لا يروي عن الزفر مباشرة بل روايته عنه بواسطة وعلى هذا فعند يأتي سفيان غير منسوب يروي عن الزهري فالمراد به ابن عيينة ولا يراد به الثوري عن عروة عن حكيم ابن ختام عروة ابن الزبير وهو احد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين. وحكيم ابن حزام صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديث اخرجه ستة وهو من المعمرين عاش مئة وعشرين سنة ستين في الجاهلية وستين في الاسلام رضي الله تعالى عنه وارضاه قال اخبرنا احمد بن سليمان قال حدثنا مسكين بن بكير قال حدثنا الاوزاعي عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن حكيم بن رضي الله عنه انه قال سألت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فاعطاني ثم سألته فاعطاني ثم سألته فاعطاني. ثم قال رسول الله صلى الله عليه واله يا حكيم ان هذا المال خظرة حلوة. من اخذه بسخاوة نفس بورك له فيه. ومن اخذه باشراف النفس لم يبارك له فيه وكان الذي يأكل ولا يشبع واليد العليا خير من اليد السفلى. من طريق اخرى وهو مثل ما تقدم واما اسناد الحديث فيقول سليمان عن مسكين ابن سليم وقد مر ذكره عن مسكين ابن بكير وهو