قال التعريف بذي الهليبة والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين وكل من يأتي من تلك الجهة التي هي من جهة الغرب او من جهة الشمال غير مارد بالمدينة فان ميقاته الجحفة وهي قرية قريبة من رابغ هي اقرب الى مكة من رابغ قال الامام النسائي رحمه الله تعالى الوقت الذي خرج فيه النبي صلى الله عليه واله وسلم من المدينة للحج قال اخبرنا هناد المزدري عن ابن ابي زائدة قال حدثني يحيى ابن سعيد قال اخبرتني عمرة انها سمعت عائشة رضي الله عنها تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بخمس باقين من ذي القعدة لا نرى الا الحج حتى اذا دنونا من مكة امر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من لم يكن معه هدي اذا طاف بالبيت ان يحل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد والنسائي رحمه الله الوقت الذي خرج فيه الرسول صلى الله عليه وسلم من المدينة للحج آآ الرسول صلى الله عليه وسلم خرج الحجي من المدينة في اخر القاعدة في خمس بقينا ووصل الى مكة اليوم الرابع من اجل اخر تسعة ايام ولهذا يقولون عن المسافة بين المدينة ومكة انها تسع مراحل اي تسعة ايام مسيرة تسعة ايام والترجمة معقودة لبيان الوقت الذي خرج فيه الرسول صلى الله عليه وسلم من المدينة فقد احرم بالحج قارنا هو كان احرامه في ذي القعدة وعمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي اعتمرها هذه العمرة التي مع حجته وعمره الثلاث الاخرى الحديبية وعمرة القضاء والعمرة التي نوزع الرانة وعبرته التي مع حجته كل هذه العمر الاربع كانت في شهر ذي القعدة اي بالنسبة للاحرام والا فان فجاءه صلى الله عليه وسلم لها اي العمرة التي مع الحجة انما هو في ذي الحجة ولكن الكلام في الاحرام لانه احرم في ذي القعدة وعلى هذا فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج اننا المدينة لخمس بغينا ووصل في اليوم الرابع من ذي الحجة. وقد اورد من سائل حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها انها قالت آآ خرجنا مع رسول الله خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة وردنا مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لخمس وقيل من ذي القعدة لا نرى الا الحج خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقينا من ذي القعدة لا نرى الا نرى الا الحج اي ان آآ اي ان انهم كان الغالب فيهم او الاكل فيهم كانوا محرمين بالحج اما بحج واحدة واما معه غيره ولكن هذا لا يعني انه لا لم يحرم احد بالعمرة لان بعض الصحابة احرموا بالعمرة ومنهم امهات المؤمنين ومنهم عائشة نفسها فانها كان كانت متمتعة وكانت محرمة بالعمرة. ولكن حصل لها الحيض وجاء وقت الذهاب الى عرفة وهي او للحج وهي لم تطهر فامرها عليه الصلاة والسلام ان تدخل الحج على العمرة فتصير خانعة وعلى هذا فالمراد بذلك الكثير من الصحابة الذين كانوا غير متمتعين بل كانوا محرمين بالحج مفردا او محرمين بالحج ومعه العمرة قارنين وهذا بالنسبة للغالب والصحابة وكثير من الصحابة والنبي عليه الصلاة والسلام خير الناس بين امساكن ثلاثة التمتع والقران والافراد ومنه من احرم بالتمتع ومنهم من احرم بالافراج ومنهم احرم بالقران والنبي صلى الله عليه وسلم احرم قارنا وساق معه من الابل ومعه مئة من الابل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى هذا فهذا الذي جاء عن عائشة ليس المقصود به ان ليس هناك الا الحج بل هناك من حج متمتعا ومنهم عائشة نفسها وامهات المؤمنين كذلك انها متمتعات وبعض الصحابة كانوا متمتعين ولما وصلوا الى قرب مكة امر النبي عليه الصلاة والسلام قلنا من كان غير سائق للهدي ان يحل اذا طاف وسعى ويكون متمتعا اي ارشد القارنين والمفردين الذين لا هدي معهم ان يصلحوا احرامهم من القران والافراج الى العمرة فيصيرون بذلك ومتمتعين ويصيرون بذلك متمتعين واكد ذلك عليه الصلاة والسلام عند المروة عندما انتهوا من الطواف والسعي ولما راجعوه في ذلك وقالوا كيف ويحل من احرامنا وانت باق على احرامك بين لهم صلى الله عليه وسلم انه قد ساق الهدي هو الذي يسوق الهدي لا يحل من احرامه حتى يبلغ الهدي محله يعني حتى يأتي يوم العيد تحياتي وقت الهدي ويأتي وقت ذبح الهدي وبين لها صلى الله عليه وسلم المانع له وهو انما امر من لم يكن معه هدي واما من كان معه هدي فانه باق ومنهم الرسول صلى الله عليه وسلم ولما راجعوه في ذلك قال لو استقبلت من امري ما استكبرت عندما تقبل الهدي ولولا ان مع ولولا ان مع الهدي لاحللت ولجعلتها عمرا ولولا ان ما هي هذه الاحدث ولجعلتها عمرة فدل هذا على تحضير التمتع على غيره وعلى ان الصحابة حجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاساس الثلاثة ومن كان قارنا او مفردا ومعه الهدي فيبقى بقي على احرامه ومن كان قارنا او مفردا وليس معه هدي وقد امره النبي صلى الله عليه وسلم احرامه الى عمرة وان يكون بذلك متمتعا والاصل ان الحديث فيه الدلالة على ما ترجم له المصنف من بيان وقت خروجه صلى الله وسلم من المدينة الى مكة للحج وانه لخمس بقين من ذي القعدة قال اخبرنا هناد المزبرين. اخبرنا هنادي بالنسبة لي ابو الساري الكوفي. ووثقة اخرج حديثه البخاري في خلق افعال البلاد. ومسلم سنن اربعة عن ابن ابي زائدة عن ابن ابي زائدة هو يحيى بن زكريا يحيى بن زكريا ابن ابي زايدة وهو ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة. يعني يحيى ابن سعيد عن يحيى بن سعيد الانصاري الدفاع المدني وهو ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة عن عمرك عن عمرة بنت عبد الرحمن الانصارية وهي ثقة اخرج له ستة وهي مكثرة من الرواية عن عائشة رضي الله عنها وحديثها اخرجه ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها الصديقة بنت الصديق ام المؤمنين آآ اه احد هي واحدة في اشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من اصحابه الكرام وهي من ثم فمن حفظتها وقد حفظت الشيء الكثير من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سيما ما يتعلق من الامور البيتية التي لا يطلع عليها الرجال ولا يعرفها الا امهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن وارضاهن فانها روت الشيء الكثير من ذلك رضي الله تعالى عنها وارضاها قال المواقيت ميقات اهل المدينة قال اخوانا قتيبة عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه اخبره ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال يهل اهل المدينة من ذي الحليفة واهل الشام من الجحفة قال عبدالله وبلغني ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال ويضل اهل اليمن من يلملم وما ورد النسائي المواقيت ترجمة المواقيت اي المواقيت المكانية المواقيت المكانية التي تعتبر آآ تعتبر اماكن للاحرام والدخول في النسك سواء كان حجا او عمرة بحيث لا يتجاوزها من اتى عليها وهو مريد للحج والعمرة الا وقد احرم ولو تجاوزها غير محرم ثم رجع واحرم منها فانه لا شيء عليه وان تجاوزها محرما وتجاوزها واحرم بعدها سيكون احرم بعد الميقات ولم يحصل منه الاحرام من الميقات ويكون اخطأ واذا كان متعمدا يأثم وعليه دم سواء كان متعمدا او مخطئا وهي شاة مكة وتوزع على فقراء الحرم لانه ما حصل منه الاحرام من من مكانه اي ميقاته الذي وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم واذا فالمواقيت التي عقدها عقد المصنف الترجمة لها ثم اتى بالتراجم المفصلة لهذه الترجمة هي المواقيت المكانية وهي الاماكن التي هي محيطة بالكعب الحرم اذا مر بها الانسان وهو يريد حجا وعمرة فيتعين عليه ان يحرم منها ولا يجوز له ان يتجاوزها وهو غير محرم واذا كان لا يمر بميقات من هذه المواقيت فانه اذا حان اقرب المواقيت اليه فانه يحرم من المحاذاة وسواء كانت هذه المحاذاة عن طريق الجو عن طريق البر او عن طريق الجو او عن طريق البحر عندما يحاذي اقرب المواقيت اليه سواء كان ذلك برا او بحرا او جوا فانه يحرم ولا يتجاوز المحاذاة للميقات دون ان يحرق بان محاذاة الميقات هي بمنزلة الميقات والنبي عليه الصلاة والسلام عدد الناس المواقيت لاهل البلدان ولاهل الجهات المختلفة حدد لهم مواقيت عينها واوضحها وبينها صلوات الله وسلامه وبركاته عليه يقال له المواقيت المكانية تميز لها عن المواقيت الزمنية لان هناك مواقيت زمانية ومواقيت مكانية والمواقف المكانية هي التي نحن فيها الان الزمنية فهي اشهر الحج يعني ان الحج يوقع في اشهره ويحصل احرامه به في اشهره واشهر الحج تبدأ من يوم عيد الفطر الذي هو اول يوم من شوال لان اشهر الحج آآ جوال وذو القعدة وعشرة من ذي الحجة فهذه فهذه اشهر الحج التي ليكونوا الاحرام به فيها ولا يكون قبلها وانما يكون فيها. اي في اشهر الحج بدأ من يوم عيد الفطر الى ان ينتهي الوقوف بعرفة وذلك اخر او نهاية ليلة العاشر فهي نهاية ليلة العاشر وهذه هي الازمنة او الزمان الذي يحرم فيه بالحج او بالحج مفردا او قارنا او عمرة متمتعا بها الى الحج فانه يكون في اشهر الحج واذا فهناك مواقيت زمانية ومواقيت مكانية وهو قيل زمنية هي التي قال الله تعالى فيها الحج واشهر معلومات اي يقع فيها وهي تبدأ باول شوال وتنتهي بطلوع الفجر ليلة العيد لانه اذا انتهى الوقوف بعرفة خلاص انتهى الحج. ما في مجال للحج في هذه السنة لا مجال للحج ومن فاته الوقوف فاته الحج فقتلوا قفته الحج ويسبح الى عمرة يصلح الى عمرة ويكملها ويكمل ما احرم به على عمرة لكن هي اشهر اشهر الحج شهران وعشرة ايام وهي كما قال بعض كما قالوا نقوم اما سبعين يوما او تسعة وستين او ثمانية وستين اذ وفى الشهران جوال ذو القعدة صارت سبعين وان نقص الشعران شوال القعدة صارت ثمان وستين وان نصف واحد صار تسعة وستين صارت تسعة وستين فجملتها سبعون على يعني سبعون او تسعة وستون او او ثمانية وستون على حسب امام الشهرين او نقصانهما او زمان واحد منهما ونصفان الاخر. ولا يجوز الاحرام بالحج قبل آآ قبل اشهره واما العمرة فانه يحرم بها في في الوقت. واذا احرم بالعمرة في نشر الحج وحج من عامه وهو لم يرجع الى بلده وهو متمتع واذا احرم قبل شوال فهذه العمرة لا علاقة لها بالحج ان احرم لا علاقة لها بالحشي الذي يحرم في رمضان وقبل اول يوم من شوال لا علاقة لاحرامه بالحج ولا يعتبر متمتعا لا حج من عامه لو حج من عامه لان العمرة ما وقعت في اجر الحج والتمتع لا بد ان تكون العمرة حصلت في اشهر الحج. العمرة التي يتمتع بها الى الحج تكون فيها في الحج التي هي تبدأ من اول في اه جوال اما بالنسبة للمواقف المكانية فقد بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك في احاديث عن ابن عن ابن عمر وعن ابن عباس وعن جابر وعن عائشة وعن غيرهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وبدأ المصنف ترجمة ميقات اهل المدينة الميقات الو نعم من قبل المدينة؟ نعم. ميقات اهل المدينة واورد حديث عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وارضاهما ان النبي عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم وقف قال يضل اهل قال يهل اهل المدينة من حذيفة واهل الشام من الجحفة واهل نجد من قرن وبلغني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ويهل اهل اليمن من يلملم اي انه حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المواقيت الثلاثة الاول اما النطاق الرابع فلم يحفظه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما بلغه عن غيره يعزوه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء في بعض الروايات قال لن اسخف يعني انه ما فهم الذي يتعلق بميقات اهل اليمن. ولكنه اتقن وظبط وسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم المواقف الثلاثة اللي هي ذي الحذيفة الجحفة وقرن المنازل ولم لصقة بل بلغه بلغه ذلك عن غيره من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء ذلك في عدة روايات يعني آآ فيما يتعلق بكون ميقات اهل اليمن انه بلغه وانه قد زعم وانه قال كذا او انني لم افقه ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في ميقات اهل اليمن ولكنه جاء في حديث ابن عباس المتفق على صحته جاء في حديث ابن عباس ان سبقت لاهل اليمن الام لا وجاء في حديث غيره من اصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وسيأتي اه بعض الاحاديث التي فيها التنقيص على ان النبي صلى الله عليه وسلم وقف لاهل اليمن يلملم وهو في الصحيحين من حديث ابن عباس وفي غير الصحيحين من حديث غيره كما سيأتي وعلى هذا فهذا الذي قال عنه ابن عمر في هذا الحديث بلغني هو ثابت ومن حديث ابن عباس المتفق على صحته حيث قال ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت لاهل اليمن يلملم لاهل اليمن يلملم وهذه المواقيت ولم يقاتل ذو الحليفة وهو ميقات اهل المدينة وهو على مقربة من المدينة يعني بينه وبين المدينة تسعة كيلو مترات والانسان اذا اذا سافر الى مكة عن طريق البر فانه يحرم من هذا الميقات وان اراد ان ينزل ويصلي في المسجد ويحرم بعد الصلاة فلا بأس بذلك وقد احرم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ان صلى العصر في ذي الحليفة وجاء في الحديث الذي سيأتي انه قال اتاني لازم هذه الليلة وقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة او عمرة وحجة وهذا يدل على ان الانسان اذا نزل وصلى فانه جاء ما يدل على ذلك وسواء كان احرامه بعد فردا او صلى صلاة نافلة واحرم بعدها لان قول صلي في هذا الوادي المبارك يمكن ان يدخل تحته الفرض والنذر واذا كان الانسان لا يريد ان ينزل ويصلي في المسجد فلا يلزمه ذلك بل ينكره ان ينوي الاحرام هذا اللي هو في الطريق والسيارة في الطريق ينوي والسيارة سائرة ما يحاذي المسجد عندما يحرك ولكنه يكون مستعدا في المدينة. بالاغتسال والتنظف رئيس الازار والربا فيمر ويحرم عليه ولا يرى محرما بلبس الاحرام لان لبس الاحرام مهو بهو الاحرام الاحرام هو النية والدخول والنسك او الاحرار الانسان اذا لبس احرامه من المدينة يلبسه المطربة لان ما يعتبر محرم لا يعتبر محرما وانما يعتبر محرما اذا نوى عند ذلك يكون رأسه مكشوف ويكون ذلك من الميقات ولكن لبس الاحرام من المدينة هو استعداد وتهيؤ السنة ان الانسان يحرم من الميقات ولا يحرم قبله وان احرم قبله جاز فان احرم قبله جاز وانعقد احرامه وانعقد احرامه لكن الاولى والذي ينبغي ان الانسان لا ينوي الاحرام الا من الميقات الاحرام الا من الميقات. اما اذا كان السفر عن طريق الطائرة فاذا ركب الطائرة في المدينة وتحركت للاقلاع ينهو ويلبي ولا يصبر لان المسافة قصيرة بين مدينة وذي حذيفة فقد تتجاوز الطائرة بسرعة والانسان لا يدري فيكون يحرم بعد الميقات واذا احرم قبل الميقات يجوز. واذا تحركت الطائرة للاقلاع في المطار بعد ان يعرف انه مسافر وان الطائرة متحدثة للاقلاع ينمو يلبي ولا يؤخر بان لا تتجاوز الطائرة محاذاة الميقات او الميقات فيحرم الانسان بعد الميقات ويلزمه فدية يحرم بعد ان يتزوج الميقات ويلزمه لذلك فدية واذا فميقات اهل المدينة ذو الحليفة وهو ابعد المواقيت وهو ابعد المواقيت ابعد المواقيت من من مكة للحذيفة لانه تسع مراحل بخلاف المواقيت الاخرى فانها اما خمس واما اثنتين ان خمسة وثنتين وان المدينة لها جزاء قيل في تعليل كون اهل المدينة يحرمون او انها ميقاتهم يكون بعيدا او انه ابعد المواقيت الى لانهم لا يحصل منهم وما يحصل ما يحصل لغيرهم من التعب الحاجات ومن مسافات بعيدة فجعلت المواقيت التي لهم اه اقرب من ميقات اهل المدينة رفقا باهل الافاق اما في المدينة ولكونهم لا يحصل منهم مثل ما يحصل لغيرهم من الاسرار البعيدة وتحمل المشاق فجعلت مواقيتهم اغرب من ميقات اهل المدينة وايضا قالوا ليعظم الاجر لاهل المدينة لاحرامهم وكونهم يبقون مدة اطول في احرامهم لانهم ينفذون تسعة ايام لما كانوا يسافرون على الدواب محرمين عليه واله وسلم قال ويهل اهل اليمن من يلملم. وكان ابن عمر يقول لم افقه هذا من رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ثم اورد النسائي هذه الترجمة وهي آآ ميقات اهل الشام ونتوسخ احرمتهم ويمضي عليها وقت طويل بسبب هذا الزمان فان آآ المدينة وغير المدينة كلها صارت قريبة ولا يمضي وقت الا ساعات محدودة او اقل او ساعة اذا كان او مقدار ساعة اذا كان السفر في الطائرة ولا يحضر هناك عناء ومشقة ووقف الرسول صلى الله عليه وسلم لاهل الشام الجحفة وكذلك لاهل مصر واهل المغرب ولكل من يأتي من تلك الجهة جاء في بعض الاحاديث الشام وفي بعضها اهل الشام ومصر ويحرم الناس الان من رابغ لان الجحفة مهجورة ورابغ عامرة ويحرمون من رابط وهو مكان قريب من الجعفة وهما كانوا قريب من الجحفة فهي ميقات لمن يأتي من جهة الغرب ولمن يأتي من جهة الشمال من جهة الساحل وليس مارا بالمدينة يحرم من الجحفة اما من جاء من اهل الافاق الى المدينة اولا وانطلق منها للحج او العمرة ويتعين عليه ان يحرم من ميقات اهل المدينة لان النبي عليه الصلاة والسلام لما وقف هذه المواقيت قال في اخر الحديث قلنا لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن الحج والعمرة يعني فهي ليست من قاتلي مستوطن المدينة بل لكل من مر بهذا النقاط سواء كان من اهل المدينة او من الوافدين على المدينة او الواردين على المدينة من اهل الافاق فان ميقات الجميع هو ذي الحليفة وليس لمن جاء المدينة ان يتجاوزها غير محرم سواء كان من اهل الشام او المغرب او من اي جهة اخرى لان ميقاته هو الميقات الذي يمر به ولو لم يكن من اهل ذلك البلد قال الذي وقت له ذلك الميقات لان النبي صلى الله عليه وسلم قال هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج او العمرة لاهل نجد القرن المنازل لان اهل نجد هم الذين يأتون من الجهات المرتفعة سواء من جهة نجد المعروفة بهذا الاسم او من جهة القايم الجلال التي هي في تلك الجهة كل من يأتي ميقاته واذا لم ليمر به فانه آآ يحرم من محاذاته يحرم من محاذاته وعلى هذا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر آآ وضح هذه المواقف الثلاثة وذكر ابن عمر انه بلغه ان النبي صلى الله عليه وسلم وقف لاهل اليمن يلملم وجاء ذلك ثابتا في حديث ابن عباس في الصحيحين وجاء عن غير ابن عباس في آآ جاء عن جابر في صحيح مسلم وجاء عن غيرهم صحيحين وهي صحيحة وهو ان ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت لاهل اليمن يلملا فهو ميقات لاهل اليمن الذين يأتون من جهة الساحل واما الذين يأتون من جهة الجبال ومن جهة الطائف فانهم يحرمون من قرن ولا اخبرنا ابو زيد هذا اخبرنا قصيبة عتيبة هو ابن سعيد ابن جميل ابن ظريف البغلاني ثقة ثابت اخرجه اصحاب كتب الستة المالك عن مالك ابن انس دار الهجرة واحد اصحاب المذاهب الاربعة المعروفة بمذاهب اهل السنة وحديثه عند اصحاب كتب الستة عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر وعبدالله ابن عمر الصحابي الجليل احد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام هو احد العباد له اربعة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث رباعي هو من اعلى الاسانيد عند النسائي لان عدد الاسانيد عندنا رباعيات بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم اربع اشخاص كانت وفاته كانت ثلاث مئة وثلاث يعني في السنة الثالثة بعد الثلاث مئة توفي واعلى اسناد عنده الرباعي الذي يكون فيه بينه وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام اربعة اشخاص وهم قتيبة ومالك ونافع وعبدالله بن عمر قال ميقات اهل الشام قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث ابن سعد قال حدثنا نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رجلا قام في المسجد فقال يا رسول الله من اين تأمرنا ان نهل؟ قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يذل اهل المدينة من ذي الحليفة ويهل اهل الشام من الجحفة ويهل اهل نجد من قرن. قال ابن عمر ويزعمون ان رسول الله صلى الله عليه يمكن ان يكون عمر رضي الله عنه ما بلغه ذلك ولكنه اجتهد وصار اجتهاده مطابقا لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي فهو من موافقات عمر اهل السنة نعم ميقات اهل الشام وهي الجحفة وورد فيها حديث ابن عمر من طريق اخرى اورد في حديث ابن عمر من طريق اخرى. وفيه ما في الذي قبله. ان النبي صلى الله عليه وسلم وقف الى المدينة بالحليبة ولاهل هشام الجحفة ولاهل يجب قرن؟ نعم ثم قال ويزعمون ان قال لاهل اليمن من يلمنا اهل اليمن قالوا لم ابقى ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني انه ما حفظ لك من رسول الله ولكن حفظه من غيره. وكلمة يزعمون المراد به الخبر المحقق لان الزعم يأتي يراد به الخبر المحقق. وليس المقصود به المشكوك فيه ولكنه يريد انه سمعه من غيره ولم يسمعه مع انه كان حاضر. ولم يفقه ذلك يعني فاته يعني هذه الكلمة الاخيرة ولكنه اخذها عن غيره وسمعها من غيره وفي الحديث ان هذا الحديث كان جوابا لسؤال وان السؤال في المسجد يعني في مسجده صلى الله عليه وسلم وانه قبل ان يسافر وقبل ان يذهب للحج سئل وهو في المسجد من اين تأمرنا ان نهل؟ فقال يذل اهل المدينة من كذا الى اخر الحديث ومن اخبرنا قتيبة عن الليث ابن سعد اخبره قتيبة عن الذي سعد عن نافع عن ابن عمر نفس الاسناد الاول الا ان في بدن مالك بن سعد وهو اسناد الرباعي مثل الذي قبله وليس ابن سعد هو المصري ثقة فقيه اخرج حديثه اصحاب كتب ستة الهلال قبل هذه المواضيع الاهلال قبل هذه المواضيع ندوز يجوز لكن الاولى للانسان الا يهل الا من المواقيت مطلقا يعني حتى لو كان بعيد عن ما ينبغي هذا ما ينبغي لكن لو وجد حصل الاحرام لو وجد ثبت الاحرام لكن من اماكن بعيدة لا ينبغي لكن الاماكن التي فيها احتياط مثل يعني كون الانسان يبي يعني لا يدري هل يحلل ميقات او يحاذف مثل ما اذا جاء بالطائرة؟ ومن يحرم قبل ان يصل الى طيب الا اذا كان احد يعني ينبهه ويقول الميقات نحن الميقات ونحن عند الميقات وعند ذلك يؤخر الى هذا واذا وجد من الاحرام قبل ذلك لا بأس لا بأس ولو كان من مكان بعيد لكن ما ينبغي للانسان ان يتلبس بالاحرام من مكان بعيد قال ميقات اهل مصر قال اخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا هشام ابن بهرام قال حدثنا المعافى عن افلح ابن ابن حمي عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وقت لاهل المدينة ذا الحليفة ولاهل الشام ومصر الجحبة ولاهل العراق ذات ولاهل اليمن يلملم ثم اورد النسائي وهي ميقات اهل مصر وورد حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها الذي فيه ذكر المواقيت الاربعة وهو من الاحاديث التي فيها يعني اثبات ذلك الذي ما سمعه ابن عمر اهل اليمن وان ميقات اهل اليمن يلم لا جاء في حديث عائشة في غير الصحيحين وجاء في حديث ابن عباس في الصحيحين وجاء في حديث جابر في صحيح مسلم وجاء في احاديث اخرى عن غير هؤلاء ذكر يلملم وهذا الحديث فيه رواية عائشة رضي الله عنها وارضاها وان لاهل اليمن يلملم والمقصود من الترجمة آآ بيان لانه نص على مصر والشام نصوا على مصر والشام وان ميقاتهم واحد وهو وهو جعفر وان الميقات على الاسلام وفصلوا الجحة قال وللهشام ومصر الجحفة وفيه التنسيق على ان قتل اليمن في حديث عائشة وهو الذي ما كان سمعه ابن عمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ذلك في حديث عائشة نعم وفيه وفيه التنصيص ايضا على من قتل العراق يعني خامس هنا اربعة يعني ذكر اربعة ذكر ميقات اهل العراق وانه ذات عرق وذات عرق هو في طريق اهل العراق وجاء في هذا الحديث انه منصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الميقات وجاء في صحيح البخاري وغيره ان عمر رضي الله عنه وارضاه فلما فتح المصران يعني اه العراق وكانوا يأتون للحج وقالوا ان قرنا دور عن طريقنا يعني انه يعني بعيدا عن طريقهم قال انظروا حذوها من طريقكم فوجدوا ذات عرق وقال لهم ان يحرموا منها لانها تحازي قرن المنازل فجاء في صحيح البخاري وفي غيره ان هذا من اجتهاد عمر وان ذلك عن طريق المحاذاة وجاء في حديث عائشة وغير حديث عائشة انه بتنفيص من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه رضي الله عنه يحصل منه المشهورة على رسول الله صلى الله عليه وسلم باشياء سمي في الوحي مطابقا لما اشار به كما جاء ذلك في اسرى بدر وكان جاء في مقام ابراهيم وفي خارج المصلى وكما جاء في غيره وهنا لما اجتهد وقال يعني ان ذات عرق نكون ميقات لاهل العراق لانها في حديقة من المنازل وقد جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك ولعله لم يبلغه وانه كان هذا الميقات الذي وقته لاجتهاده وقع مطابقا بما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام له من موافقاته ليه اه ما جاء عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. رضي الله عنه عمر وعن الصحابة اجمعين اه قال اخبرنا عمرو بن منصور وما عن منصور هو النسائي وهو ثقة اخرج حديثه من النسائي وحده عن هشام ابن البهران وهو ثقة اخرجه حديثه من؟ ابو داوود والنسائي. اخرجه حديثه ابو داوود والنسائي عن المعافى عن المعافى ابن عمران وهو ثقة اخرج حديثه وقاله البخاري وابو داود والمساء. البخاري وابو داوود ومسائي. اخرج حديث البخاري وابو داوود والنسائي. عن افلح ابن حميم. عن افلح ابن حمير وهو ثقة اخرج حديثه اخذ الكتب الا الترمذي. اخذ حديثه اصحاب الكتب الستة الى الترمذي. عن القاتل. عن القاتل بن محمد بن ابي بكر الصديق احد السبعة الفقهاء السبعة في المدينة المشهورين في عصر التابعين وحديث اخرجه اصحاب الكتب ستة عن عائشة رضي الله عنها وارضاها وقد مر ذكرها والحديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه التنصيص على ميقات اهل العراق وانه ذات عرق وبعض اهل العلم يعني تردد او تكلم في الحديث اللي هو حديث العراق او انه يقاطع العراق وقال ان العراق لم تفتح وقال الحافظ ابن حجر وهذه غفلة ممن قال ذلك لان الرسول صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت لما فتح وما لم يفتح وفي هذا اشارة الى ان تلك البلاد ستفتح وانها ستدخل في الدين وانهم سيحجون ويجون. فوقت في مواقيت والشام كذلك لم تفتح في ذلك الوقت ومصر كذلك لم تفتح والرسول وقف لاهل الشهوة وتوقيت من العراق مثل توقيت لا يقال ان تلك انما فتحت فيما بعد لكن ما جاء في بعض نعم في بعض الاحاديث لما فتح المصحف جاء هذاك في حديث البخاري في قصة قصة عمر وكونه قال انظروا حذوها من طريقكم فلما فتح المصران والمقصود بذلك البصرة والكوفة. البصرة والكوفة التي ما اصطلحها المسلمون ولم تكن موجودة قبل ذلك صلاة المقصود والمسلمون المسلمون هلكوا وسألوا على ارضهما استولوا على ارضهما انشأوا الكوفة وانشأوا البصرة وانشأ البصرة يعني قول هذا النصران المقصود من ذلك هو اه استيلاء المسلمين على تلك الاماكن ثم مسطرة وانشأت الحوفة والبصرة بعد ذلك قال مئات اهل اليمن قال اخبرني الربيع ابن سليمان صاحب الشافعي. قال حدثنا يحيى ابن حسان قال حدثنا بهيل وحماد ابن زيد عن عبد الله بن راغوت عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وقت لاهل المدينة البليدة ولاهل الشام الجحر ولاهل نجد قرن ولاهل اليمن يلملم وقال هن لهن ولكل اتى فيهن من غيرهن ومن كان اهله دون الميقات حيث ينشئ حتى يأتي ذلك على اهل مكة ثم اورد النسائي اهل اليمن ميقات اهل اليمن واورد في حديث ابن عباس الثابت في صحيحه لغيرهما ان النبي صلى الله عليه وسلم وقف لاهل المدينة في الحليفة ولاهل اسلام الجحفة ولاهل عن اجل قرن انه نازل ولاهل اليمن يلملم ثم قال هن لهن ولم لكل ات عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج والعمرة حتى يأتي ذلك الى اهل مكة يعني فيحرمون احرموا من مكة عجيب عبدالله بن عباس رضي الله عنهما وارضاهما فيه ثلاثة مواقيت للمتقدمة وفيه ميقات اهل اليمن وانه يلملم وفيه ايضا بيان ان كل اذن على على تلك المواقيت من غير اهلها حكمه حكم اهلها حكم اهلها لا يتجاوزها الا محرما وفيه ايضا ان نكون من كان دون المواقيت لا يرجع الى المواقيت فيحرم منها فيذهب الى الموقف ليحرم منها فليحرم من مكانه ومن منزله ولا يجوز له ان يذهب من مكانه ثم يحرم بعد ذلك لان ميقاته منزلة الى الذين هم دون مواقيت لا يجوز لهم ان يتجاوزوا اماكن سكناهم الا وقد احرموا لان سكناهم او اماكنهم هي الموقف في حقهم هي المواقيت في حقها فلو تجاوزوها واحرموا بعدها مثل الذي يتجاوز المواقيت لو غير محرم ثم يحرم بعد ذلك وحديث ابن عباس فيه بيان ان نتركهم لا تخلصوا باهل تلك البلدان بل هي لهم ولكل ات عليها من غيرهم وان من كان دون مواقيت فميقاته من حيث ينشئ يعني من حيث ينشر الاحرام من كان ساكنا في قرية بدون مواقيت يحرم من قريتهم وان كان ذهب داخل المواقيت وما كان يريد حجا وعمرة هما قرأ عليه ان يحج ويعتمر فيحرم من المكان الذي قرأ عليه قرأ عليه الاحرام بالحج والعمرة ولا يتجاوزه الى غيره حتى اهل مكة من مكة ويحرمون بالحج من مكة اما بالنسبة للعمرة فان اهل مكة لا يحرمون منها عليهم ان يخرجوا الى الحل ويحرمون منه كما جاء ذلك في حديث عائشة حيث ارشدها الى ان تخرج الى الحلف فهذا يدل على ان من كان في مكة لا يحرم العمرة الا من الحل ولا يقال ان عائشة من اهل الافاق لانه لو كانت فميقاتها بالحليفة وليس تنعيم وليس الحلف الذي هو منتهى الحرم لا يعني هذا يدل على ان من كان في الحرم سواء كان من اهل مكة او من غيرها فان ميقات العلم ويحرم العمرة من الحلم ولا يحرم بها من الحرم. واما الحج فيحرم اهل مكة بالحج من منازلهم كما ان الذين كانوا متمتعين عندما يأتي الحج يرجعون الى احرامهم ويحرمون من مساكنهم بمكة قال ظلم الربيع بن سليمان صاحب الشافعي. والربيع بن سليمان صاحب الشافعي وهو الربيع لسليمان بن عبدالجبار المرادي وهو صاحب الشافعي وهنا ميزه بقول صاحب الشافعي يعني في الربيع بن سليمان ابن عبد الجبار والربيع ابن سليمان ايش موضوع انستجرام ابن داود نعم ربيع بن سليمان ابن داوود هنا قال الربيع بن سليمان صاحب الشافع لانه اذا ما قال الربيع للشافعي يكون يعني داير بينه وبين الربيع بن سليمان اللي هو الجيزي ابن داوود. وهنا لما هو ابن عبد الجبار الربيع بن سليمان بن عبدالجبار المرادي المصري وهو ثقة اخرج حديثه في اخرج حديث اصحاب السنن الاربعة نعم اخرج حديثه اصحاب السنن الاربعة عن يحيى بن حسان؟ عن يحيى بن حسان؟ اه من كتب الا ابن ماجة وهو ثقة اخرج حديث اصحاب الكتب الستة الا مما جاء عن وهيب. عن وهيب ابن خالد ووثقة اخرجه اصحاب كتب الستة. وحماد ابن زيد. وحماد ابن زيد البصري وهو ثقة. اخرج حديث واصحابه كتب ستة. عن عبدالله بن عن عبدالله بن قاوس بن كيسان وهو ثقة اخرجه اصحابه عن ابيه طاووس ووثقها قد يحجها اصحابه بالستة عن ابن عباس آآ عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن عبد النبي صلى الله عليه وسلم واحد العبادي له اربعة من اصحابه الكرام واحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ميقات اهل نجد قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن ابيه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال يهل اهل المدينة من البليدة واهل الشام من الجثة واهل نجد من قرن وذكر لي ولم اسمع انه قال ويضل اهل اليمن من يلملم ثم اورد النسائي هذه آآ ترجمة ميقات اهل نجد وهو قرن المنازل وورد في حديث ابن عمر من طريق اخرى الذي سبق ان مر من طريقين وهذه طريقة ثالثة وهو مثل ما تقدم فيه المواقيت الثلاثة وفيها التنسيق على نجلها قرن المنازل وفيه ايضا ما في الذي قبله انه ذكر لي ولم اسمع المسلم قال والفلة اهل اليمن وقد عرفنا في حديث ابن عباس المتقدم التصريح منه وهو متفق عليه في الحديث بان نقط اهل اليمن يلملم وكذلك ايضا في حديث عائشة المتقدم في غير الصحيحين. نعم عن سفيان اخبرنا قصيبة قد مر ذكره وسفيان هو ابن عيينة هو ابن عيينة وهو ثقة اخرج حديثه اصحاب كتب الفتح وهو يروي عن زهري نعم وزهري هو محمد مسلم من عباد الله وبجهاد الزهري قطط من رواية الحديث وحديث اخرجه واذا جاء قتيبة يروي عن سفيان وهو غير منسوب فالمراد به بن عيينة كذلك اذا جاء سفيان يروي عن الزهري وسفيان غير منسوب المراد بابن عيينة. فاذا هو ابن عيينة معروف من طريقين من جهاز التلميذ ولا من جهاز الشيخ لهذا التلميذ روايته عن انا علي بن عيينة ومن جهة الشيخ اللي في زهرة هو الذي يروي عن الزهر مباشرة. وثوري لا يروي عن الزهر مباشرة سالم ابن عبد الله ابن عمر آآ وهو ثقة اخرج حديث من فتنة وهو احد الفقهاء السبعة على احد الاقوال الثلاثة في السابع لان السابع في الوقاية سبعة اقوال. ليس هذا ابن عبد الله ابن عمر الا ابو بكر ابن عبد الرحمن ابن حارث ابن هشام وقيل ابو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف واذا جاء قتيبة يروي عن حمال غير منشور فالمراد به ابن زيد وهو ثقة اخرج حديثة عن عمرو عن عمرو بن دينار ووثقه اخرجه الضاوود عن ابن عباس عن طاووس عن ابن عباس وقد مر ذكرهما وهذا الذي معنا في الاسناد سالم ابن عبد الله ابن عمر يروي عن ابيه ابن عمر وقد مر ذكره قال ميقات اهل العراق قال اخبرنا محمد بن عبدالله بن عمار الموصلي قال حدثنا ابو ابو هاشم محمد بن علي عن المعافى عن افلح ابن حميد عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها انها قالت وقف رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لاهل المدينة ذا الحليفة ولاهل الشام ومصر الجحبة ولاهل العراق ذات عرق ولاهل نجد قرن ولاهل اليمن يلملم ثم اورد هذا العراق وهذا في حديث عائشة الذي سبق ان مر وفيه ذكر المواقيت الاربعة ويضاف اليها ميقات اهل العراق الذي هو الذي هو ذات عرق آآ فيه يعني دلالة على ذلك وانه منصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وانه ثابت في السنة ما جاء عن عمر انما هو اجتهاد مطابق لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبرنا محمد ابن عبد الله ابن عمار الموصلي. محمد ابن عبد الله ابن عمار الموصلي ووثقه اخرجه حديثه النسائي وحده عن ابي هاشم محمد بن علي. عن ابي هاشم محمد بن علي الموصلي ووثقة اخرج حديثه؟ النسائي وابن ماجة. اخرج حديثه النسائي وابن ماجة. عن المعافى عن افلح ابن حميد عن القاسم عن عائشة. وهؤلاء الاربعة مر ذكرهم مثل نادي السابق قال من كان اهله يبدون الميقات قال اخبرنا يعقوب ابراهيم الزورقي عن محمد بن جعفر قال حدثنا معمر قال اخبرنا عبد الله بن داوود عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنه هما انه قال وقت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لاهل المدينة ذا البليب ولاهل الشام الجحة ولاهل نجد قرنة ولاهل اليمن يلملم قال هن لهم ولمن اتى عليهن ممن سواهن لمن اراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث بدا حتى يبلغ ذلك اهل مكة ثم ورد النسائي هذه الترجمة هي اه من كان اهله ديك دون الميقات. من كان اهله دون الميقات يعني من اين يهل؟ اي انه يهله من مكانه. من كان اهله دون الميقات فانه يفل من مكانه ولا يلزمه ان يذهب الى الميقات ولا يرجع للميقات فليحرم من مكانه ولا يجوز له ان يتجاوز مكانه الى مكة ثم يحرم من الطريق فالميقات هو مكانه ولا يتجاوزه الى غيره ولا يلزمه ان يذهب الميقات الذي الذي وراءه فالميقات هو مكانه فيحرم منه واورد في حديث ابن عباس من طريق اخرى وهو مثل ما تقدم وهو دال على على ما ترجم له لما وقع في المواقف الاربعة قال هن لهم ولمن اتى عليهن من غيرهن ممن اراد الحج والعمرة وقولهم من اراد الحج والعمرة هذا القيد يدل على ان من اراد ان يذهب الى مكة لا يريد حجا ولا عمرة فانه يبذل بدون احرام من اراد الذهاب الى مكة وهو لا يريد حجا ولا عمرة فانه يدخلها بدون احرام لان النبي صلى الله عليه وسلم قيد ذلك لقوله ممن اراد الحج والعمرة فيفهم منه ان من يريد مكة ويذهب اليها بحاجة ولا يريد حجا ولا عمرة فانه لا يلزمه الاحرام لا يلزمه الاحرام وهي نصرة خلافية بين اهل العلم لانهم من قال بان الانسان الذي يذهب الى يلزمه ان يدخل محرما والقول الصحيح هو ما دل عليه في هذا الحديث من ان اللزوم والوجوب الاحرام انما يقول لمن اراد الحج والعمرة زحل من المواقيت التي مر بها آآ ومن كان لا يريد حجا ولا عمرة فيدخل مكة بدون اعراب يدخلوا مكة بدون احرام قال اخبرنا يعقوب ابراهيم الزورقي. يعقوب بن ابراهيم الدورقي ثقة اخرجه حديث واصحابه وهو شيخ لاصحاب الكتب الستة روى عنه مباشرة وبدون مواقف عن محمد بن جعفر الملقب هندر البصري وهو ثقة اخرج حديث ابن ستة المعمل المعمر بن راشد الازدي هو ثقة. اخرج حديث ستة. عن عبد الله بن داوود عن ابيه عن ابن عباس. عن عبدالله بن طاووس عن ابيه عن ابن عباس وقد مر ذكرهم قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم وقت لاهل مدينة ولاهل الشام الجحر ولاهل اليمن يلملم ولاهل نجد قرناء وهن لهم ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن كان يريد الحج والعمرة ومن كان دونهن فمن اهله حتى اهل مكة يهلون منها ثم ورد النسائي حديث ابن عباس في طريق اخرى وهو مثل الذي تقدمه ومن الان قتيبة عن حماد قتيبة بن سعيد مر ذكره حماد هو ابن زيد