﻿1
00:00:02.300 --> 00:00:22.300
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول الامام الحافظ عبدالغني بن عبدالواحد المقدسي رحمه الله تعالى يقول في كتابه العمدة في الاحكام كتاب

2
00:00:22.300 --> 00:00:42.300
البيوع عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اذا فتبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخياط ما لم يتفرقا وكانا جميعا. او يخير احد

3
00:00:42.300 --> 00:01:02.300
احدهما الاخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد. فقد سبق ان تكلمنا في دروس مضت

4
00:01:02.300 --> 00:01:22.300
على ما يتعلق بكتب العبادات من كتاب عمدة الاحكام للحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي توفى على رأس الست مئة من الهجرة رحمه الله والان نبدأ بكتاب البيوع سبق

5
00:01:22.300 --> 00:01:52.300
ما يتعلق بالمعاملة بالعبادات والان نبدأ بما يتعلق بالمعاملات. واول كتاب في هذا الموضوع هو كتاب البيوع والميوع جمع بيع وقد جمع باعتبار آآ انواع البيع باعتبار انواع وان البيع انواع فمن اجل ذلك جمع فقيد كتاب الملوح. ثم ذكر اه اول حديث في هذا الكتاب

6
00:01:52.300 --> 00:02:12.300
اه وثاني حديث مما يتعلق بخيار المجلس ما يتعلق بخيار المجلس عند البيت وخيار المجلس عند البيع هو اما المتبايعين اذا تم بينهما بيع وهم في المجلس في مجلس واحد تم به عقد البيع

7
00:02:12.300 --> 00:02:42.300
والشراء من طرفين فان هذا العقد آآ يمكن كل واحد منهم له خيار المجلس وذلك انه ما دام في المجلس فان لكل واحد منهما ان يختار او ان يرجع في بيعه وليس للثاني للاخر ان يلزمه لان البيع لا يلزم في خيار المجلس الا بامرين

8
00:02:42.300 --> 00:03:02.300
الامر الاول ان يتفرق كان في مجلس البيع ثم تفرقا فعند ذلك وجب البيع وتم والثاني ان يخير احدهما الاخر ويقول افتر يعني الان اما تمضي واما ان تترك فاذا

9
00:03:02.300 --> 00:03:22.300
او الترك فانه آآ يعتبر يعني ذلك وان لم يحصل التفرق. وان لم يحصل التفرق. وعلى هذا فقيام في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر وحديث حكيم حسام الذي سيأتي وفيه

10
00:03:22.300 --> 00:03:42.300
ان ان الانسان انه يتم البيع عندما يحصل في البيع الذي في مجلس انه يتم البيع عند التفرق او الانفظاظ من ذلك المجلس وكذلك فيما اذا حير احدهما الاخر وهما

11
00:03:42.300 --> 00:04:02.300
المجلس فانه يتم البيع بالاختيار لان يقول احدهما لصاحبه اكثر اما ان تشتري واما ان تترك فاذا شراء او او اختار الشراء او احتار الترك فانه في هذه الحالة يلزم ما اختاره ويتم البيع بينهم

12
00:04:02.300 --> 00:04:22.300
بذلك اورد حديث عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا تبايع الرجلان التبايع او البيع يطلق على البيع والشراء. فان البيع والشراء كل منهما

13
00:04:22.300 --> 00:04:52.300
على الاخر فيقال في البيع والشراء بيع ويقال في الشراء والبيع اي فراق اشتراء وشراء ومنه قول الله عز وجل وشروه بثمن بخس يعني باعوه شروه بثمن بخس يا اخوة يوسف باعوه الذي الذين اخذوا الذين اخذوا احد يوسف من البئر عندما القوه آآ

14
00:04:52.300 --> 00:05:12.300
اخوانه فالذين وجدوه باعوه بثمن بخس. يعني ان يعني شروه بثمن نقص يعني باعوه البيع يطلق على الشراء والبيع والشراء يطلق على البيع والشراء. قال عليه الصلاة والسلام اذا تبايع الرجلان

15
00:05:12.300 --> 00:05:32.500
ذكر الرجلين هنا لا مفهوم له. فليس الامر خاصا بالرجال. بل يمكن ان يكون في النساء من ان يكون البيع حصل من رجلين او من امرأتين او من رجل هو امرأة فان ذلك كله يحصل في البيع

16
00:05:32.500 --> 00:05:52.500
ولكن ذكر الرجال في كثير من الاحكام انما هو لكون الغالب ان الخطاب معهم. ولهذا يأتي في كثير من الاحاديث ذكر الرجال والحكم لا يختص بها. كما انه يأتي في كثير من التراجم ذكر الرجال والحكم لا يختص بهم. وانما لهم وللنساء

17
00:05:52.500 --> 00:06:12.500
من اصله كما هو معروف التساوي بين الرجال والنساء في الاحكام الا ان يأتي نص يدل على التفريق بينهما ان الحكم يختص بالرجال او يختص بالنساء. اما اذا جاءت النصوص مطلقة سواء ذكر فيها الرجال او لم يذكروا فانه لا يخص

18
00:06:12.500 --> 00:06:32.800
قم بالرجال وانما هو للرجال والنساء. اذا تبايع الرجلان ومثل ذلك الحديث الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم آآ لا تتقدموا رمضان بيوم او يومين الا رجلا كان يصوم صوما فيصومه. يعني وكذلك المرأة التي كانت معتادة انها تصوم

19
00:06:32.800 --> 00:06:52.800
الخميس والاثنين وافق يوم ثلاثين من شعبان فان لكل من الرجال والنساء الذين اعتادوا هذا الصيام اما انهم يصوم انهم وانما المنع من اجل للمن الذي يصوم من اجل رمضان ومن اجل الاحتياط من رمضان. اما انسان عادة صيام الاثنين والخميس

20
00:06:52.800 --> 00:07:12.800
تشعر رجل وامرأة ووافق يوم الخميس يوم الثلاثين من شعبان الخميس او الاثنين فان له ان يصوم لان هذا على المستمرة وعادته المستقرة التي يكون يصوم الاثنين والخميس. لا تتقدم رمضان بيوم او يومين الا رجلا

21
00:07:12.800 --> 00:07:32.800
فليصوم صومه فليصمه ليس له مخلوق. وكذلك الحديث من وجد متاعه عند رجل قد افلس. وهو احق به من الغرماء لان الحكم لا يترش برجل حتى المرأة اذا افلست وكانت السلعة عندها موجودة فان احق بها من الغرماء

22
00:07:32.800 --> 00:07:52.800
لا يكون هو اسوة الغرماء فيها. الحاصل ان هناك احاديث كثيرة وكذلك تراجم كثيرة تأتي في كتب الحديث تنصيص على الرجال وليس للرجال مفهوم بمعنى ان الحكم يخالف النساء بل يتساوى الرجال والنساء في ذلك والاصل هو التساوي

23
00:07:52.800 --> 00:08:18.200
ما اعرفش عرفناه هو انه لا يشار الى التفريق الا لدليل يدل على تمييز النساء بحكم او تمييز الرجال بحكم اذا تبايع الرجلان اذا تبايع الرجلان الرجلان فكل فكل واحد منهما بالخيار يعني البائع والمشتري. كل واحد منهما بالخيار يعني خيار نجلس. هذا خيار المجلس

24
00:08:18.200 --> 00:08:37.150
اما خير الشر فهذا يحتاج الى نص منهم لان يقول المشتري يعني امهلني ثلاثة ايام او اربعة ايام واعطيك رأيي او اعطيك الكلام النهائي عندي او كذلك البائع يقول امهلني هذا خيار شرط

25
00:08:37.350 --> 00:08:57.350
ويتحدث بالمدة التي يتفقان عليها ويقدرانها. واما خيار المجلس فهو المكان الذي يتم به عقد اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهم بالخيار يعني قيام المجلس. كل واحد منهما بالخيار يعني خيار الامضاء او الترك

26
00:08:57.350 --> 00:09:21.450
خيار اه امضاء البيع الذي عقد في هذا المجلس او تركه والتخلص منه. اذا تبايع الرجلاء فكل واحد منهما اي البائع والمشتري ذو الخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا ما لم يتفرقا يعني مدة بقائهما في ذلك المجلس قبل ان

27
00:09:21.450 --> 00:09:47.450
تفرقا فاذا تفرقا فقد استقر للبر اذا تفرقا وانفض مجلسهما وكل ذهب بحاله ولطريقته فان البيع قد وجب. وقد تم بهذا التفرق. ولهذا قال بالخيار لم يتفرقا يعني مدة عدم تفرقهما ومدة بقائهما في المجلس. مدة بقائهما في المجلس فان فانه بالخيار

28
00:09:47.450 --> 00:10:08.050
كل واحد يقول اه اذا اراد يقول خلاص انا لا اريد عجلت تركت لا اريد البيع وهذا من حقه ما لم يتفرقا ان كان جميعا او يخير احدهما الاخر او يخير احدهما الاخر فاذا خير احدهما

29
00:10:08.050 --> 00:10:30.450
اخر واختياره بالمجلس فانه انتهى الخيار اذا قال البائع المشتري اختر الان يعني اما اما الاخر وين يمتعك يحتار وبعد ذلك ليس له يعني بقية المدرسة ليس له حق لان يرجع فيما بعد لانه قال

30
00:10:30.450 --> 00:10:56.850
او يخير فاذا هما حالتان الحالة التي يستقر بها البيع في المجلس اثنتان. التفرق وتغيير احدهما الاخر واختياره البيع او الترك او الشراء او الترك ما لم يخير احدهما الى اخره كان جميعا او من لم يتفرق وكان ديما او يخير احد العملاء فاذا واذا تفرقوا

31
00:10:56.950 --> 00:11:19.400
فاذا فتبايع الزيادة عند نص الفلوس واما هنا فتبايع على ذلك فقد وجب البيت. يعني فتبايع على ذلك يعني ان حصل بينهم التبايع يعني الذي اه حصل بينهما في قوله متبايعا يعني اذا تبايع رجلان فتبايعا على ذلك يعني فقد وجب البيع

32
00:11:19.400 --> 00:11:44.050
يعني وجب البيع ان تفرقا وجب البيع وان حير احدهما الاخر والتزم احدهما للبيع او الشراء فانه يلزم البيع وان لم ينفض المجلس وان لم يحصل التفرق اذا بشيئين او ينتهي بشيئين

33
00:11:44.100 --> 00:12:04.100
او يسقط من شيئين اختيار احدهما وهم في المجلس بان يخير احدهما الواقع ويقول احذر اما البيع واما الترك فاختار البيع او الترك خلاص تم البيع واذا نحصل تقييد ولم يحصل اي شيء وانما حصل التبايع وحصل سكوت ثم تفرقا حصل البيع بالتفرق حصل البيع

34
00:12:04.100 --> 00:12:28.050
بتفرقهما الحديث يدل على ثبوت خيار المجلس وان وانه ثبت في سن عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في في هذا الحديث وكذلك غيره وان انه يتم البيع فيه باختيار احدهما البيع اذا خيره صاحبه او الترك وكذلك عند

35
00:12:28.050 --> 00:12:53.950
نعم وعن حكي ابن حزام رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا او قال حتى يتفرقا فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. وان كتما

36
00:12:53.950 --> 00:13:13.950
وكذب محقت بركة بيعهما. ثم ذكر حديث حكيم بن حزام. وهو دال على ثبوت خيار المجلس وعلى يعني احد الامرين الذين يتم بهما البيع في المجلس وهو تفرق. ولم يذكر فيه

37
00:13:13.950 --> 00:13:33.950
الذي جاء في حديث ابن عمر حديث ابن عمر فيه تغيير احدهما الاخر ثم يختار فيتم البيع ولو كان في المجلس والثاني هو الذي اتفق عليه الحديث ان او اجتمع عليه الحديثان وهو ان يتفرقا يعني عند تفرقهما يتم البيع في حديث ابن عمر وحديث حكيم

38
00:13:33.950 --> 00:13:58.450
حزام رضي الله تعالى عنهم حديث حكيم حزام يقول البيعة بالخيار ما لم يتفرقا. ما لم يتفرقا او او قال حتى يتفرقا. او قال حتى اختلاف العبارة او شك في العبارة هل قال حتى الى ان يتفرقا او حتى يتفرقا؟ يعني هل قال حتى يتفرق او قال

39
00:13:58.450 --> 00:14:18.450
الى ان يتفرقا فان صدق وفيه وفيه الاقتصار على امر واحد من ابراهيم اللذين مرا في حديث ابن عمر وهو ان حيار المجلس ينتهي بالتفرق. ويأتي من البيع بالتفرق. اذا لم يكن احدهم احتاج

40
00:14:18.450 --> 00:14:38.450
الفسخ قبل انقضاء المجلس. قال فان صدق وبين بورك لهما في بيعهما. البيع للمشتري عندما في في كلامهما وفي كلام آآ كل واحد يهمني مع صاحبه لا يغشه ولا يدلس عليه ولا يعني

41
00:14:38.450 --> 00:14:58.450
يحصل لنا يعني آآ تقصير فيما يجب عليه ايضاحه وبيانه فان كان فان حصل من كل واحد من وحصل التبيين اذا كان فيه عيب في سلعة او عيب في الثمن

42
00:14:58.450 --> 00:15:18.450
فان علاقة لوحدها يبين. فاذا صدق في آآ صدقة كل من هو الاخر وبين كل منهما ما يتعلق بما يتعلق به من المبيع من الثمن او المثمن فان الله يبارك لهما في بيعهما

43
00:15:18.450 --> 00:15:48.450
يزنزل البركة والبركة يعني حصول حصول الفائدة المرجوة من وراء السلعة وذلك بان يستفيد منها يعني يحسن نماؤها ويحصل كثرتها وتحصل الفائدة من ورائها. تحصل البركة والاستفادة اذا كان بخلاف ذلك محقت بركة العيد. يعني اذا كذب يعني كذب كذب جميعا او كذب احدهم

44
00:15:48.450 --> 00:16:08.450
او اخذ السلعة اخذ العيب يعني فان الذي يقع في يد الانسان الذي حصل منه كبير فانه تمحق بركته. يعني لو حصل انهما كذبا جميعا فان تمحق البركة منهما جميعا. هذا من السلعة وهذا من الثمن

45
00:16:08.450 --> 00:16:28.450
جمع دورك هالسرعة وتمحق لان كل منهما صدقة فكذب ولن يبين وان صدقا جميعا حصلت البركة لهما جميعا الزمن والمدمن. وان كان احدهما صدقة والثاني كذب فالذي صدقة تحصل له البركة. هذه صدقة ومية تحصل له البركة فيما وقع في يده

46
00:16:28.450 --> 00:16:48.450
من الثمن او المثنى هو الذي كذب هو لم يبين تمحق البركة مما وقع في يده فاذا بالبركة تحصد الجميع اذا صدق وبين وتحصل بالدها ومحق البركة منهما جميعا او لهما جميعا اذا كذبا ولم يبينا

47
00:16:48.450 --> 00:17:21.650
وان صدق احدهما وبين وكذب الاخر والمبين فان الذي صدق يحصل له آآ تحصل على البركة الذي صدق وبين تحصل البركة والذي كذب ولم يبين تمحق منه البركة. نعم   يقول ما المقصود بقولكم عيب في الثمن كيف يكون العيب في الثمن؟ يعني مثل ان يكون يعني العمل التي

48
00:17:21.650 --> 00:17:45.900
يعني يكون فيها مثلا فيها غش او يعني آآ مغشوشة او انها يعني تكون آآ يعني آآ اه غير المشهورة او غير الرائجة يعني غير الرائجة نعم يقول اذا كتم واحد منهما فقط فهل يلحق الثاني شيء

49
00:17:46.300 --> 00:18:06.300
احنا قلنا ان كل واحد وقع بيده شيء واحد يعني البايع البائع وقع بيده ثمن والمشتري بيده السلعة فاذا حصل الكذب والكتمان من احدهما من البائع فان الثمن الذي وقع في يده تنزع منه البركة

50
00:18:07.800 --> 00:18:37.800
شجعناه بركة هو الذي صدق وهو المشتري يعني فان الذي يقع في يده وهو السلعة تكون فيها البركة لان البركة تحصل لما صدق وبين يحصل لمن كذب ولم يبين وقد يحصل لهما جميعا فيما اذا كان كاذبين ويحصل لهما جميعا النعمة والبركة اذا كانوا صادقين وان كان احدهما كاذب والثاني

51
00:18:37.800 --> 00:18:55.550
صادق فالصادق منه ما يحصل البركة والكاذب يحصل من هو اللي هو المحكمة حتى يتفرقا الا يستفاد منه انه اذا كانوا في المجلس وذهب احدهم لكن قريب من المجلس ثم رجع لا زال

52
00:18:55.550 --> 00:19:23.700
اذا كان اذا كان ليس تورط وان مثلا يعني راح يشرب ويرجع يعني الماء مثلا خارج المجلس راح وشرب ورجع هذا ما يقال يعني خلاص انتهاء المجلس. نعم   قال رحمه الله تعالى باب ما نهي عنه من البيوع عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه

53
00:19:23.700 --> 00:19:43.500
تكلم نهى عن المنابذة وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع الى الرجل قبل قبل قبل ان يقلبه او ينظر اليه ونهى عن الملامسة والملامسة لمس الثوب لا ينظر اليه. ثم ذكر باب

54
00:19:43.500 --> 00:20:08.700
التي نهي عنها الاصل في الضيوع هو الجواز وانما يشار الى تحريم بالدليل. ولهذا قال بالبيوع التي نهي عنها لان الاصل هو الجواز. والاباحة في البيوع الاباحة هو الجواز حتى يأتي دليل يدل على عدم الجواز. ولهذا عقد هذه الترجمة وهذا بجملة من الاحاديث. اتى بعشرة من الاحاديث

55
00:20:08.700 --> 00:20:25.300
اللغة تتعلق بما نهي عنه من البيوع فاورد هذا الحديث عن عن من؟ عن ابي سعيد؟ عن ابي سعيد كل رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة

56
00:20:25.300 --> 00:20:45.300
المنابرة هي ان ينبذ كل واحد منهم ما بيده للاخر ويقول يعني هذا الذي بيده دون ان يعرف ما حاله قد يكون اه داخله يعني اه سيء وظاهره يعني حسن فيكون كل واحد منهما ينبذ الى الثاني

57
00:20:45.300 --> 00:21:05.300
تنعته ويقول هذه بهذه ويتم البيع بناء على ذلك. فان ذلك لا يجوز لان يترتب على ذلك الغش ذلك بان يكون الواحد منهما في علم المحبين مخفيه يعني يتم البيع بينهم بهذه الطريقة

58
00:21:05.300 --> 00:21:29.550
دون ان يكون لهم خيار فهذا ما يجوز هي في الغالب تكون من الجهتين. كل واحد يمد للاخر وهذا اللي يدل عليه معنى المنابذة. ويمكن ان تحصل من احدهما دون الاخر بان ينبذ اليه الثوب يعني ويتم البيع بذلك دون ان يقلبه دون ان يقلبه

59
00:21:29.550 --> 00:21:49.550
يعني ما فيه. اما اذا نبذه اليه ليقلبه ثم يعني يشتري او يترك فهذا سائق ولا بأس به. وانما الذي لا يجوز بان ينبذه اليه ويتم البيع بهذا. نقول يعني اذا نبذت لي كذا او اي شنعة بظهري فهي كذا. فان هذا هو

60
00:21:49.550 --> 00:22:14.950
فيه محذور المنابذة والملامسة. نعم. نعم والملامسة وهي المنابضة وهي طرف الرجل ثوبه بالبيع الى الرجل قبل ان يقلبه وينظر اليه. نعم. ونهى عن الملامسة والملامسة لمس الثوب لا ينظر اليه. الملامسة لابسة ثوب لا ينظر اليه ولا يقلبه. يعني قد يلمسه يعني وهو

61
00:22:14.950 --> 00:22:34.950
اه في ليل وقلام ولا يراه وقد يكون في في في ضياع ونهار ولكنه لا يقلبه لانه مجرد اللبس ومجرد يعني يتم البيع بلي مشى. ويتفقان يتفقان على ذلك فان هذا لا يجوز. وانما حتى يقلبه وينظر اليه. الا اذا كان اه

62
00:22:34.950 --> 00:22:52.850
آآ يعني جاء من مصانع ومعبأ في آآ علب وفي اشياء والناس اعتادوا انهم يعرفون انه يأتي من مصانع سليم فهذا ما في ويشتريه لكنه لو وجد فيه بعد ذلك نعيما يأتيه ويبدله نعم

63
00:22:54.500 --> 00:23:14.500
وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لا تلقوا الركبان ولا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبع حاضر اللباد ولا تصب ولا تسروا الغنم

64
00:23:14.500 --> 00:23:33.950
ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد ان يحلبها ان رضيها امسكها وان سخطها ردها وصاع من تمر وفي لفظ وهو بالخيار ثلاثا. ثم ذكر هذا الحديث مجتمع على امور عدة منهي عنها

65
00:23:34.350 --> 00:24:00.050
وهي اولها تلقي الركبان. الركبان الذي يأتون بالسلع. مثل البادية ان يأتون بسلعهم ولا يعرفون الاسعار فيأتي بعض الناس من اهل الحاضرة يثقونهم بالطريق ويقولون نشتري منكم وهم جاؤوا لنفس البلد وقد يدلسون عليهم ويقولون ان الشعر كذا وان سعر كذا قد يحصل

66
00:24:00.050 --> 00:24:18.500
كذب وهذا اشد واسوأ واخطر لكن السنة جاءت في النهي عن طلاق الرطبان. وان الذين جاءوا للبيع يتركون حتى يصلوا الى السوق. حتى يصلوا الى السوق ويشتري اش منهم؟ ما يذهب ناس

67
00:24:18.650 --> 00:24:38.650
يعني اه يختصون بهذه السلع ثم يأتون ويرفعون اسعارها على الناس. مما يأتون بها ويرفعون اسعارها عن الناس. وانما يترك الذين جاءوا آآ بالسلع يعني وهذا كلمة الركبان لان الغالب على الذين يجلبون السلاح انهم ركبان

68
00:24:38.650 --> 00:24:58.650
لكن مثلهم المشاة لو ان الانسان يمشي على رأسه يعني شيئا يريد ان يبيعه او سلعة يريد ان يبيعها لا يجوز التلقي وانما ذكر ركبان لان الغالب ان السلع يأتي او يؤتى بها عن الابل وعلى الدواب

69
00:24:58.650 --> 00:25:18.650
جاء التعبير والا في مثله المشاة. والذين يحملون على ظهورهم وعلى رؤوسهم السلع التي يريدون ان بيعوها لا يتلقوا لا يتلقاهم احد من الحاضرة ويشتريها منهم ثم يأتي ويرفع اسعارها على الناس. ولهذا جاءت السنة

70
00:25:18.650 --> 00:25:38.650
بالنهي عن ذلك وانه يترك صاحب الجلب حتى يصل الى السوق فعند ذلك يبيع على بينة ويكثر على بينة ولا يحتصه احد من الناس بالتغرير به او التدليس عليه او بغشه وقد يحصل مع

71
00:25:38.650 --> 00:26:06.300
ككذب يعني في الاسعار فيكون آآ ذلك يتضرر وهذا ايضا يتضرر. يعني هذا الذي آآ كذب او خشى فانه اذا تضرر بكذبه وبشه لا تلاقوه الركبان نعم ولا يبع بعضكم على بيعها ولا يبع بعضكم على بيع بعض. بيع البعض على بيع البعض المقصود به ان انه اذا كان

72
00:26:06.300 --> 00:26:37.250
باع سلعة على انسان. باع سلعة على انسان. بثمن معين وفيه مدة صياح بينهما حياتي انسان يعني للمشتري فيقول له آآ اترك يعني هذه السلعة وانا ابيعك اه مثلها بارخص منها. مثلها او احسن منها بارخص منها. هذا هو البيع على بيع لاخيك. يعني بيع حصل فيه

73
00:26:37.250 --> 00:27:03.200
حصل فيه مدة خيار. فيأتي انسان الى المشتري الذي هو لمدة خيار فيقول له اترك هذه السلعة وردها على صاحبها وانا ابيعه. فهذا بيع على بيع بيع على بيع لان ذاك باع وهذا افسد ذلك البيع بهذا العمل الذي عمله وهو انه طلب من المشتري ان يفسخ البيع لان في

74
00:27:03.200 --> 00:27:23.200
بقيام ويبيعه السلعة. بارخص او سلعة احسن منها او مثلها بارخص منها. هذا لا يجوز. ما دام انه يمد الطيارة يترك حتى يعني يشتري او او يكسب او يرجع ولا يبيع بيعكم على بيع اخيه نعم

75
00:27:23.200 --> 00:27:48.400
ولا ولا تناجشوا ولا تناجحوا والبيع على بيع اخيه هذا مقصود به كما قلنا اذا كان اما البيع في المزاد العلني وآآ سوق من يزيد فان يجيه يعني يشم يزيد على على غيره بالشوم يعني لانه ينادي البائع

76
00:27:48.400 --> 00:28:08.400
يزيد من يزيد فاذا كان الحج يزيد هذا ما يقال بيع على بيع. هذا هذا سعر هو الانسان يعني يفتري بهذه الطريقة وانما الذي لا يشوف هو الذي مر الذي هو في مدة يعني مثل هذا ليس بممنوع هو جائز قد يأتي سنة عن رسول

77
00:28:08.400 --> 00:28:28.350
عليه الصلاة والسلام وان الانسان الذي ينادي بالسلعة آآ يقول هذا شعر ثم يأتي اخر ويزيد ثم يأتي اخر ويزيد سيكون لا بأس به قال ولا تناجشوا النجش هو ان يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها

78
00:28:28.850 --> 00:28:48.850
يعني يجد يعني انسان يحرج على سرعة سمعة ثم انسان سامها ثم يأتي انسان لا يريد شراء وانما يريد من المشتري ان يزيد عليه من اجل ان يتضرر المشتري وينتفع البائع هذا لا يجوز هذا

79
00:28:48.850 --> 00:29:08.850
يعني حرام وانما يزيد الانسان اذا كان لحاجة للسلعة اما اذا كان ليس له حاجة وانما من اجل ان يغليه ويرفع سعرها عن المشتري فيتضرر المشتري ويستفيد البائع هذا هو الذي لا يجوز. هذا هو الذي لا يجوز. هذا هو

80
00:29:08.850 --> 00:29:28.850
نجش قال ولا تناجشوا يعني لا يجوز لاحد يعني يرى سلعة يحرج عليها ليزيد في وهو لا يريد الشراء. وانما يريد اه زيادة المشتري صاحب الحاجة الذي من شرائها ان يزيد

81
00:29:28.850 --> 00:29:48.850
فيتظر المشتري ويستفيد البائع. هذا هو النجش المحرم الذي لا يسوق ولا يجوز وانما يزيد في السعر اذا كان له حاجة؟ وان لم يكن له حاجة لا لا لا يزيد لان زيادته هذا فيه اضرار

82
00:29:48.850 --> 00:30:08.300
وهذا مثل ما يقولون يعني شر الناس من ظلم الناس للناس لان هذا يظلم غيره لغيره هذه كلمة عبارة صائغة عند الناس شر الناس من ظلم الناس للناس. يعني يظلم المشتري للبائع. يظلم المشتري من اجل البائع. كل ذلك

83
00:30:08.300 --> 00:30:30.100
لا يجوز نعم ولا يبع حاضر اللباد. ولا يبيع حاضر اللباد. يعني اذا وصل لان الاول تلقي الركبة الحاضر يروح يلاقيهم في الطريق. واما هذا ما تلقاهم ولكن وصلوا الى السوق. فجاء الحاضر وقال انت اذا بعتها

84
00:30:30.100 --> 00:30:47.950
يعني اه جربت لكن اتركها عندي في الدكان وانا ابيعها لك على مهل وتيجي تعطي قيمتها ولي العمولة كذا هذا لا يجوز. لا يبي حاظر العباد ما يأتي الحاضر للبادئ عندما يأتي للسوق ويقول خلك لا تحرج عليها اعطني اياها

85
00:30:47.950 --> 00:31:07.950
قالها عندي في الدكان وابيعها لك على مهل يكن ازيد احسن لك. وازيد في السعر وازيد اكثر في الفائدة لك هذا لا يجوز اما لو جاء انسانا آآ بادي وما اراد ان يبيعها واراد ان راعي دكان ويقول يعني

86
00:31:07.950 --> 00:31:30.200
اا اريد انك تبيع تبيعها لان هذا لا بأس به لا يمنع منه. لان هذا رغبة من آآ من البائع. وليست من المشتري اما المشتري هو الذي متهم هو الذي متهم بانه اه اه يحول بين بين الناس وبين الشراء. واما اذا كان صاحب السلعة هو الذي اراد. وقال انا لا اريد ان

87
00:31:30.200 --> 00:31:50.200
ذبيحة بالحراج انا اريد ان اضعها عند صاحب دكان يبيعها على مهل. ان هذا سائق وانما الذي لا يسوق كون الحاضر يأتي الباء الجالب ويقول له لا تبع وانما اتركها عندي وانا ابيعها لك هذا هو الذي لا يجوز. نعم

88
00:31:50.950 --> 00:32:21.750
ولا تسروا الغنم. ولا تسروا الغنم. يعني تجعل اللبن ينحبس في دروعها سواء كان اصرت وربطت بخيوط او تركت ولكنها لم تحلب. لانها اذا تركت مدة لم تحلب يفهم هو الذي يراها يعني يقول ما شاء الله هذه اه هذه اه حلوف هذه فيها لبن كثير مع ان هذا منحمس ما هو ما هو

89
00:32:21.750 --> 00:32:41.750
شغل يوم وليلة او شغل ليلة او جمع ليلة او متجمع في ليلة وانما تجمع في ليالي وفي ايام يراها وهي بهذا الوصف يظن قد يظن انها يعني ما حريت فاذا سريت وحبس اللبن

90
00:32:41.750 --> 00:33:01.750
في ضرعها ثم اشتراها انسان فانه بالخيار. لمدة ثلاثة ايام. يعلبها ويستفيد منها فان وجد انها تعجبه وان انه ليس فيها تصرية او ان الذي حصله منها في هذه الايام

91
00:33:01.750 --> 00:33:27.350
يعني اه اعجبه فإنه يأخذها وان سخطها ولم تعجبه ورأى ان هذا بسبب الحبس  فانه يردها وصاعا من تمر. صاع من تمر مقابل ذلك الذي اخذه منها. مقابل ذلك الحليب الذي اخذه منها

92
00:33:27.350 --> 00:33:47.350
فالرسول عليه السلام قال لا ولا تصروا انا. يعني تحبس تحبس يعني اه ولا تشربوا الغنم ولا تسر غنم يعني تتركوها دون ان تحلبوها اذا اردتم ان تبيعوها. اذا اردتم بيعها فلا تتركوها بدون حلب بل احلبوها

93
00:33:47.350 --> 00:34:07.350
وان حصل منه التسلية لها واشتراها انسانا على اساس ان انه رأى ان لبنها كثير بسبب هذا الذي رأى فانه بالخيار لمدة ثلاثة ايام. ان اعجبته ترك اخذها واستمر على الشراء. والا فانه يردها

94
00:34:07.350 --> 00:34:29.600
ومعها صاع من تمر هذا التمر مقابل هذا الحليب الذي اخذه هو. نعم ذكر الغنم والقيد ولا ليس ليس له اقول ليس له قيد مثل ذلك الابن مثلك الابل والبقر وشلون؟ نعم. لكن يعني من اجله يمكن

95
00:34:29.600 --> 00:34:49.600
في الغالب ان الاستعمال يعني في المنابر حنا اهل الغنم. نعم. ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد ان وها ان رضيها امسكها وان سخطها ردها وصاعا من تمر وفي لفظ وهو بالخيار ثلاثا

96
00:34:49.600 --> 00:35:09.600
نعم هذا بيان الرسول صلى الله عليه وسلم ان من شراها وكانت آآ يعني مصراء فهو بالخيار لمدة ثلاثة ايام ان اعجبته ورظيها امظى البيع واستمر على ما هو عليه وان سخطها فانه يردها على صاحبها ويرد اليه صاعا من تمر

97
00:35:09.600 --> 00:35:40.150
مقابل الحليب الذي استعمله في هذه الايام الثلاثة. نعم وعن عبد الله بن بعض الفقهاء يعني قال ان هذا الحديث آآ آآ تكلم فيه وانه من رواية ابي هريرة واضح في الحديث من اجل انه من رواية ابي هريرة وابو هريرة ليس في الفقه مثل عبد الله ابن مسعود. يعني معناه ان

98
00:35:40.150 --> 00:36:00.150
الراوي يعني اه اتهم او وصف بانه غير فقير. وهذا غلط وهذا غلط وخطأ فاحش ومع اصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام كلهم عدول يقبل ما جاء عن اي واحد منهم

99
00:36:00.150 --> 00:36:20.150
ولا يقال ان هذا فقيه او غيره فقيه او هذا معروف بالفطرة وهذا غير معروف بالفقه وانما يؤخذ ما ورد من سنن عن رسول الله عليه الصلاة والسلام اي انسان ولا ينظر الى وصفه بوصف اخر بان يكون بالاضافة الى كونه راويا ان يكون فقيها بل يكفي

100
00:36:20.150 --> 00:36:40.150
في ان يكون راويا وان يكون ادى الحديث يعني كما سمعه رسول الله عليه الصلاة والسلام وابو هريرة رضي الله عنه هو صاحب فقه هو ايظا من اهل الفقه لكنه كونه يعني ليس مثل مثل المبرزين لا يقدح في روايته ولا يقدح في خبره

101
00:36:40.150 --> 00:37:07.100
ولهذا الحافظ ابن حجر فيفتح الباب عند شرح هذا الحديث قال قال وقد قال يعني بعض الفقهاء وبعض الناس بعض الفقهاء ان ان ان ابا هريرة ليس في الفقه مثل ابن مسعود. ليس في الفقه يعني غمز للحديث. لانه من رواية ابي هريرة. ثم قال الحافظ معلقا على هذا الكلام

102
00:37:07.100 --> 00:37:25.350
وقائل هذا الكلام انما اذى نفسه. وقائد هذا الكلام انما اذى نفسه يعني الحق الضرر بنفسه. لانه قد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جاء عن صحابي من اصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم قال

103
00:37:26.000 --> 00:37:46.000
ومجرد حكاية يعني هذا الرأي كاف عن الرد عليه. مجرد تصور الرأي وتصور القول يكفي في عن تكلف الرد عليه ما يحتاج الى رد. ما دام ان هذا كله يعني اه اه نيل من الصحابي

104
00:37:46.000 --> 00:38:06.000
او قدح في الصحابي قال مجرد مجرد تصور هذا القول يعني او هذا الرأي كافي في آآ عن تكلف الرد على صاحبه. ثم بعد ذلك نقل عن ابي المظفر السمعاني في رده على ابي

105
00:38:06.000 --> 00:38:38.700
انه قال ان القدح في احد من الصحابة علامة على خذلان فاعله. وهو بدعة وضلال ان القدح في احد من الصحابة علامة على خذلان فاعله وهو بدعة وضلالة. نعم وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة وكان بيعا

106
00:38:38.700 --> 00:38:57.400
تبايعه اهل الجاهلية كان الرجل يبتاع الجزور الى ان تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. قيل انه كان يبيع الشارف وهي الكبيرة المسنة بنتاج الجنين الذي في بطن ناقته

107
00:38:58.150 --> 00:39:21.200
ثم ذكر حديث النهي عن حبل الحبلة حمل الحبلة الحبلة يعني هي الحمل يعني الدابة التي هي فيها حبل يعني فيها حمل يعني هذا المولود الذي في بطنها اذا كبر

108
00:39:21.350 --> 00:39:53.500
او اذا كبرت التي في بطنها ثم حملت فيكون حمل الحبلة يعني حبل الذي في بطن تلك الدابة والممنوع شيئان احدهما يتعلق ببيع المعدوم وغير الموجود والثاني الاجل المجهول الاجل مجهول يعني هو البيع يقول انه يعني اهله حالتين وكل منهما محرمة. ان يبيع الدابة او

109
00:39:53.500 --> 00:40:19.700
الجبهة الكبيرة وثمنها حبل الحبلة يعني آآ عنده آآ ناقة حامل ثم يعني اذا ولدت آآ آآ يعني آآ بكرة ثم كبرت البكرة وحملت ولدها هو آآ هو المبيع في مقابل آآ

110
00:40:19.700 --> 00:40:39.700
هذا الشارع يعني ناقة كبيرة فالانسان لا يريدها يريد يتخلص منها فيبيعها على انسان وقيمتها ما تحصل من حمل الحبل ليس الذي في بطن الناقة التي عند الانسان وانما عندما تلد وتكبر بنتها

111
00:40:39.700 --> 00:41:01.950
وتحمل ثم تلد ولدها هو مقابل هذه هذه الناقة الكبيرة التي لا يريدها. هذا هذا في الجاهلية والامر الثاني ان يشتري ان يشتري الناقة او يبيع الناقة واجلها اجل تسليم الثمن مبهم

112
00:41:01.950 --> 00:41:21.950
يعني اذا جاء حبل الحبل يعني اذا ولدت هذه الناقة وبكرة ثم البكرة يعني حملت كبرت وحملت ثم جاء الاجل وكل ذلك لا يجوز. الاول لان فيه بيع معدوم وغير موجود. والثاني اجل مجهول

113
00:41:21.950 --> 00:41:45.100
اجل مجهول والبيع لابد ان يكون في اجل وكذلك الاجارة لابد بها من اجل. نعم  وعنه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. نهى

114
00:41:45.100 --> 00:42:05.100
والمشتري ثم ذكر هذا الحديث وهو يتعلق بالثمار وبيعها قبل بذو صلاة يعني ما دامت خضراء يعني لم تصل الى حد النضج والاستواء والاحمرار والاصفرار الذي يعني يعني يطيب معه الاكل

115
00:42:05.100 --> 00:42:25.800
انه لا يجوز بيعها قبل ذلك. وانما يجوز بيعها بعد ان يبدو صلاحها. فلا يجوز بيع الثمار قبل بدو قبل بدو صلاحها او انها البائع والمشتري كل منهما ممنوع منهي عن ذلك. المشتري ليس له ان يشتري والبائع ليس له ان يبيع. وكل منهما اثم

116
00:42:25.800 --> 00:42:45.800
لان ما هي للاثنين ما يقال نهي للبائع والمشتري نعم اذا كان المقصود بالشراء هو ان ان يستفاد منها بهذا الوصف الذي هي عليه او تعلف دواب او ما الى ذلك. اما اذا كان المقصود بها الانتفاع

117
00:42:45.800 --> 00:43:05.800
نرى يعني فان لا يجوز. اما اذا شريت بشرط الجذاذ انه بحاجة اليها في هذا الوقت بان يبيعها وهي على هذا الوصف او يعني يعلفها دواب فان له ذلك. وانما ممنوع هو

118
00:43:05.800 --> 00:43:34.900
يشتريها من اجل انه ينتفع بها رطبا او ينتفع بها بشرى اه يعني جنيا يعني اه يعني اه احمرت احمرت واصرت يعني حيث طاب طعمها وصار حلوا لذيذا. نعم وعن انس ابن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى عن بيع الثمار حتى

119
00:43:34.900 --> 00:43:54.900
قيل وما تزهي؟ قال حتى تحمر. قال ارأيت اذا منع الله الثمرة بما يستحل احد مال اخيه لما ذكر بعد ذلك هذا الحديث هو مثل الذي قبله الا انه هنا بين صلاح كيف يكون؟ وانه

120
00:43:54.900 --> 00:44:24.900
مرة تسهر يعني يحصل تغير اللون من الخضرة الى الحمرة او الصفرة التي لتكون عليها في اخر الامر وبذلك يطيب يطيب يطيب اكلها وينتفع بها حتى تزهي حتى يبدو هنا توضيح وجوه صلاح المجمل في الحديث السابق. الحديث السابق قال يبدو الصلاة وهنا قال يعني فسر وجوب الصلاة بانها تزهب

121
00:44:24.900 --> 00:44:44.900
بان يحمر او يصفر ويطيب اكلها. ثم قال ارأيت من منع الله الثمرة؟ الانسان اذا شرى السلعة او وهو يريد ان يستفيد منها عندما يحصل النضج وعندما يحصل الاستواء ثم حصل جائحة كيف يستحل

122
00:44:44.900 --> 00:45:03.850
ثمرة انه يأخذ نقود في مقابل لا شيء حصل للمشتري. نعم وعن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان

123
00:45:03.850 --> 00:45:23.850
الركبان وان يبيع حاضر اللباد قال فقلت لابن عباس ما قوله حاضر اللباس؟ قال لا يقول له سمسارا. ثم ذكر هذا الحديث وهو مشتمل على جملتين تقدمت في حديث سابق. وفي تفسير آآ بيع الحق

124
00:45:23.850 --> 00:45:43.850
ان يكون سمسارا يعني واسطة يبيع له يعني يعني يبيع له آآ في آآ ان يذهب في دكانه اما يبيع له في الحراج ما في بأس. كونه يعني يبيع له بالحراج. ويأخذ يعني سعيه او يأخذ السمسرة مقابل ندائه

125
00:45:43.850 --> 00:46:03.850
عمل لا بأس بذلك وانما كونه يعني يأخذها ويبيعها في دكانه ويعطيه آآ هذا ويأخذ سمسرة التي تخصه هذا يضيق على الناس اما كونه يعني ينادي والناس يشترون ويزيد بعضهم على بعض

126
00:46:03.850 --> 00:46:23.850
هذا لا بأس به يأخذ مقابل السمسرة هذه اما السمسرة لا تجوز كون الحاضر يأتي الى البادية ويقول يعني انت لو بعت يعني يكونوا قليل ولكن لو تركتها عندي في الدكان ابيعها يعني واخذ يعني آآ عمولة واخذ

127
00:46:23.850 --> 00:46:43.450
يعني شيء مقابل يعني كونه يبيعها لك هذا هو الذي لا يجوز. نعم وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة ان

128
00:46:43.450 --> 00:47:03.450
تبيع ثمر حائطه ان كان نخلا بتمر كيلا. وان كان كرما ان يبيعه بزبيب كيلا او زرعا ان يبيعه بكيل طعام نهى عن ذلك كله. ثم ذكر هذا الحديث الذي عن مجابنة

129
00:47:03.750 --> 00:47:23.750
المزابنة المجاب اس. نهى عن المجابنة فسرها ان فسرها المزامنة بانه يبيع يعني يشتري القمر اللي على رؤوس النخل او الذي في النخل بكيد عنده من التمر. يكيل لصاحب النخل مقدارا من التمر

130
00:47:23.750 --> 00:47:41.050
يعني آآ مقابل الذي في الثمرة او الذي في النحل هذه المجابنة لا تجوز وهي وهي من الربا لانه لا يعلم التساوي بين بين هذا وبين ذاك. بين هذا وبين ذاك. يعني هذا الذي كاله

131
00:47:41.050 --> 00:48:02.400
مع المقيام الذي يكون في النحل فان ذلك لا يجوز هذه المجابنة وكذلك ان يفتري ان ان يفتري الزبيب ان يشتري العنب الذي في الشجر بكيل عنده من الزبيب مقابل ماء في الشجر

132
00:48:02.550 --> 00:48:22.550
او يعني يأتي ببر عنده يكيله كيلا مقابل البر الذي في السماء به. الذي في السنبل هذا كل ذلك لا يجوز. وانما يترك الامر حتى يستوي. ثم بعد ذلك يباع الشيء بمثله

133
00:48:22.550 --> 00:48:42.550
اذا كانا متساويان اما اذا كان يعني غير متساويين حتى قد جاء في الحديث انه لا يباع الرطب بالتمر لان الرطب ينقص اذا جف يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما سئل عن ذلك قال اوين قصر طبيب؟ قالوا نعم. قال فلا اذا يعني يكون من قبيل الربا. لكن

134
00:48:42.550 --> 00:49:02.550
يجوز في العرايا في مقدار معين من اجل المصلحة استثني ما يتعلق بالعرايا بان يعني اه اه يعني يدفع يعني طعام ويدفع يعني اه شيء من التمر يعني في مقابل يعني شيء

135
00:49:02.550 --> 00:49:28.700
يستفيدوا منه في آآ عند الجذاد وعند الاستواء يعني وذلك في حدود خمسة خمسة اوجه لا يزيد على ذلك فان ذلك مستثنى من هذا المنع. نعم وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما انه قال نهى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن المخاب

136
00:49:28.700 --> 00:49:57.950
والمحاقلة وعن المزابنة وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها والا تباع الا بالدينار والدرهم الا العرايا. المحاقلة بيع الحنطة في سنبلها بصافية لما ذكر النهي عن المحاضرة والمحاضرة فسرت بانها المزارعة وهي الارض الرخوة التي آآ يعني

137
00:49:57.950 --> 00:50:23.000
يزرع بها ان يكون الانسان يعطيها لمن يزرعها وقد جاءت السنة في اباحتها كما حصل في خيبر في اخر الامر رسول الله عليه الصلاة والسلام وبقي هذا حكم بعد بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام بزمن اصحابه وبعد ذلك وانما النهي عن مخابرة مخصوصة

138
00:50:23.000 --> 00:50:43.000
هي التي بقيت التحريم عليها وهي كون الانسان يشترط يعني يعطيه الارض على انه يزرعها لكن يقول لي اه البقعة الفلانية والباقي لك او يقول مثلا لما كان على السواق هذا يكون لي والباقي لك هذا لا يجوز لان فيه جهالة ولكن كونه يأخذ المزارعة

139
00:50:43.000 --> 00:51:03.000
من كل شيء هذا سائق لا بأس به. وانما الذي لا يشوب يعني قطعة معينة او مكان معين يعني يستفيد من الماء ويكون نتائجها طيب وثمرته طيبة كونه يختص به هذا هو الذي لا يدر اما اذا اتفق معه

140
00:51:03.000 --> 00:51:20.600
على ان نصري ونصلك نصري مقابل العمل ونسلك مقابل الارض فان هذا سائر وهذا هو الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم مع اليهود الدنيا خايبة فانه يعني ساقه وزرعه على النصف مما يحصل من الارض

141
00:51:21.050 --> 00:51:37.500
هذه المخابرات فيكون منهي عنه بقي في امور فيها جهالة فيها جهالة. اما اذا كان بنسبة معلومة يعني في كالنصف او الربع او الثلث فاننا من كل شيء فان ذلك سائر

142
00:51:37.500 --> 00:51:57.500
المحاضرة هو والمحاضرة والمحاقلة والمحاقلة هي يعني بيع البر صافي آآ بشيء في السنبل يعني مثله في السنبل وهو نوع من احد انواع المزابنة التي مرت في تفسير آآ الحديث السابق نعم

143
00:51:57.500 --> 00:52:17.500
وعن المزابنة وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. وهذا ايضا مر والا تباع الا بالدينار والدرهم الا العرايا مؤلف ولا تباع الا بالدينار والدرهم الدرهم هذا يعني جاء ما يدل على خلافه وذلك ان ان

144
00:52:17.500 --> 00:52:47.500
نعم والا تباع الا بالدرهم الا بالدينار والدرهم الا العرايا اه نعم الثمرة يعني تباع تباع بالدينارية والدرع يعني بالعملة بالاثمان الا العرايا فانه يجوز يقدم تمرا يعني آآ آآ موجود عنده وآآ

145
00:52:47.500 --> 00:53:15.000
مقابله من الثمرة اذا اذا اذا حصلت يعني يأخذ مقابل من الثمرة فهذا مستثنى من المنع وفي حدود خمسة اوسق ايضا. نعم  عندنا تنبيه ننبه الاخوة الى ان غدا بعد صلاة الفجر يبدأ

146
00:53:15.000 --> 00:53:40.850
الشيخ عبد العزيز عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد في كتاب تطهير الاعتقاد عن ادران الالحاد للامام الصنعاني غدا ان شاء الله بعد صلاة الفجر هنا على هذا الكرسي وعن ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي

147
00:53:40.850 --> 00:54:10.850
وحلوان الكاهن والحديث السابق يعني فيما يتعلق بالتأجير الارض يعني كونها بالدراهم والدينال وجائزة لا يرثى لها. ولكن آآ كونها ما تؤجر بجزء معلوم بالنسبة منها هذا غير صحيح وانما للصحيح انها المزارعة تقوم بجزء ما يخرج منها وكذلك الموسيقات للنقل تكون

148
00:54:10.850 --> 00:54:30.850
يجوز المعلومة نسيت ما يخرج منها ذلك سائر. وان اجر ارضه بدراهم معلومة بان يزرعها ها هو الباء وكل ما يحصل للزارع لا بأس بذلك. هذا سبب وهذا سائق لكن آآ ليس الامر مقسوم على الدراهم والدنانير

149
00:54:30.850 --> 00:54:50.850
وانما يجوز المساقات على النقل بان يسكن النخل وله نصف ثمرتها وان يزرع الارض وله نصف ثمرتها وله ان يزرعها باجرة معلومة بمقدار من النقود يدفع المستأجر آآ الذي يعمل يريد ان يعمل في الارض مقدارا من

150
00:54:50.850 --> 00:55:14.900
وكل ما يحصل هو له. نعم عن ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر وفلوان الكاهن ثم ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكذب ومهر البغي وحلوان

151
00:55:14.900 --> 00:55:45.550
فمن الكلب يعني كون الكلب يباع ويدفى في مقابله ثمن. وهذا لا يجوز والكلاب لا يجوز استعمالها الا في احوال ثلاث. جاءت السنة في ترخيص استعمالها فيها وهي زرع وللماشية. اما غير ذلك لا يجوز استعمال الكلى. فلا فلا تباع وتتشرى. وانما

152
00:55:45.550 --> 00:56:12.650
يجوز استعمالها في الامور الثلاثة ولا يجوز استعمالها في غيرها وما احتاج الى كلب فانه ويستفيد منه اذا كان للصيد وكذلك ايضا آآ آآ آآ اذا استغنى عنه فانه يعطيه لغيره دون ان يبيعه دون ان يبيعه عليه لانه يدخل تحت قوله

153
00:56:12.650 --> 00:56:32.650
وسلم نهى عن ثمن الكلب. نهى عن ثمن الكذب. وكذلك نهى عن حلوان الكاهن وهو ما يعطى اياه بمقابل كهانته والكاهن هو الذي يخبر عن امور مستقبله يعني عن طريق الجن وعن طريق شياطين

154
00:56:32.650 --> 00:56:52.650
ويعني ومثله العراف الذي يخبر عن مكان عن مكان موجود لكنه مجهول مثل ما كان مسروق يقول المسروق في المكان الفلاني. فان هذا كله يعني لا يسوء لا يسوق هذا العمل

155
00:56:52.650 --> 00:57:23.650
ولا يسوء اخذه المقابل على هذا العمل على اخذ المقابل في هذا العمل. والعراف قد يعرف بواسطة الجن. الذين يذهبون ويأتون بالشيء الذي يشاهدونه ويعاينونه هذا الحديث اشتمل على ثلاثة اشياء اولها تحرير عن النهي عن ثمن الكلب والثاني النهي عن حلوان الكاهن وما اعطاه الكاهن مقابل كهانته

156
00:57:23.650 --> 00:57:54.100
بما اعطاه الكاهن في مقابل كهانته فان ذلك حرام ولا يسوق وكذلك مهر يعني ما تعطاه يعني البغي في على البغاء وفي مقابل البغاء الزنا فان كل ذلك محرم كل ذلك محرم لا يسوء ولا يسوغ ثمن الكلب ولا يسوغ حلوان كاهن ولا يسوغ آآ مهر

157
00:57:54.100 --> 00:58:24.100
فالزنى حرام واخذ الشيء في مقابله حرام والكهانة حرام واخذ شيء من قبله حرام الكلب استعماله آآ حرام اذا في امور سائغة وقد هذا الحديث النهي عن ثمن الجلب وهو مطلق ويدخل فيه ما كان معلما او غير معلم ما كان للحراسة او

158
00:58:24.100 --> 00:58:46.650
الحراسة او حراسة الزرع او حراسة الماشية او للصيد فان هذا الحديث دال على تحريم ثمني الكذب. نعم وعن رافع بن خديج رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث

159
00:58:46.650 --> 00:59:03.550
وكسب الحجام خبيث. ثم ذكر هذا الحديث عن رافع ابن خبيث رضي الله عنه ان الانشغال ثمن الكذب خبيث. ومهر البغي خبيث وكشف الحجامي خبيث هذا حي فيه زيادة الحجام

160
00:59:03.850 --> 00:59:27.250
وفيه مما ما يتعلق بالجملة الاولى والثانية فهي التي مرت في الحديث السابق هناك نهي وهنا وصف بان بان ثمن الخبيث ثمن الكلب خبيث وآآ اه مهر البغي خبيث وهنا في زيادة هذه الجملة التي هي كسب الحجاب الخبيث

161
00:59:27.750 --> 00:59:42.600
اختلف فيه العلماء منهم من قال بتحريمه ومنهم من قال بجوازه والاصح هو الجواز لان الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم واعطى اجره

162
00:59:43.100 --> 01:00:03.100
ولو كان حراما لم يعطه لو كان اعطاء الحجامة يعني الاجرة على الحجامة حرام لم يعطه. فكون النبي صلى الله عليه وسلم احتجم واعظ الحجامة اجره هذا يدل على على على ان اجرة انها سائقة وجائزة ويحمل ما جاء في الحديث

163
01:00:03.100 --> 01:00:26.000
بكونه خبيث. ليس عن خبث الذي هو الخبث المحرم. وانما الرديء. والدليل لانه كسب ليس بشريف لا شك هو كسب غير شريف ومهنة رديئة لان فيها استعمال الدم ومعالجة الدم وفيها ايضا فيما مضى كانوا يمصون المحاجم

164
01:00:26.100 --> 01:00:46.100
ويخرج يصل الى الانسان وجوبه شيء من هذا الدم الفاسد بسبب الحجامة فهي مهنة رديئة غير شريفة اذ يكون هو من هذا القبيل يعني معناه رديء يعني كسب الحجام خفيف يعني رديء ليس بمحرم وبهذا

165
01:00:46.100 --> 01:01:01.900
يتفق مع ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم ان يحترمه اجره وان ذلك شائع وانما فيه بيان عدم جودة هذه المهنة ورداءتها وان الانسان لا يصل اليها الا عند الحاجة

166
01:01:02.300 --> 01:01:30.450
والناس لابد لهم يحتاجون للحجامة ويحتاجون الى حجام ولكن ليست مهنة يرغب فيها ويتنافس فيها فهي من الحدودية فيكون اه ذكر الخبيث هو من قبيل الرديء وليس المحرم لقول الله عز وجل ولا تيمه الخبيث انهم تنفقون. يعني الرديء نزل البر حتى تنفقوا مما تحبون. وقال في هذه الاية

167
01:01:30.450 --> 01:01:58.100
الاية الثانية الرديء. يعني الانسان ينفق مما يحب وينفق من الرديء فاطلق على الرديء او على الرديء لانه خبير. يعني على الردي انه خبيث. يعني وهذا الحديث سمعوا الان هذا الحديث مع الاحاديث الاخرى يدل على ان دلالة الاقتران انه لا يعول عليها لا يقال انها لم

168
01:01:58.100 --> 01:02:18.100
اه ثمن الكلب وثيوب مهر البغي يعني يكون يكون حراما فان هذه لها معنى وهذه لها معنى هذه لها معنى من اجل حديث اخر وهذه باقية على الاصل. وهي التحريم اللي هو زمن الكلب ومهر البغي. اما

169
01:02:18.100 --> 01:02:38.800
كسب الحجام فانه يفسر بانه خبيث. يعني بمعنى رديء. لان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم واعطى اجره ولو كان حراما لم يعطه  كما قلت انها مثل شريفة رديئة غير شريفة وفيها يعني من ودائتها كانوا فيما مضى

170
01:02:38.800 --> 01:02:59.350
نص المحاكم ليصل الدين الفاسد الى جوفه والى حلقه. ولهذا جاء في الحديث افطر الحاجب والمحدوم. اقصر الحاجم لانه وجدت قال فلما وجدت الحجامة الان في هذا الزمان على وجه ليس فيه مصنع عاجب فانه يفتن محجوم دون الحاكم

171
01:02:59.650 --> 01:03:13.900
انا اليوم افترض المحجوم دون الحاجب لان الحاجب ما حصل له شيء يقصد الفطر وقد كان قبل ذلك موجود ما يقصد الفطر وهي كونه يعني يصل الى حلقه ويصل الى جوفه نعم

172
01:03:14.650 --> 01:03:34.650
ده باب؟ نعم. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. وهذا الحديث الاخير هو من افراد مسلم ليس من المتفق عليه وكما هي طريقة المصنف اللي هو عبد الغني المقدسي رحمه الله فانه آآ

173
01:03:34.650 --> 01:03:50.250
وضع كتابه في الاحاديث المتفق عليها. ولكنه احيانا يحصل منه يعني وهم واحيانا يبين يعني ان هذا لفظ عند مسلم او او ان هذا عند البخاري يعني فيكون وضح وبين لكن احيانا يحصل الوهم

174
01:03:50.350 --> 01:04:17.800
وهذا من جملة من جملة ذلك. نعم جزاك الله خيرا وبارك الله فيكم. الله الصواب وفقكم الحق. ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم. وللمسلمين المعين يقول السائل ما هو ضابط التفرق؟ هل هو الخروج من الدكان ام تغيير الحوار بعد اتمام العقد الى حديث

175
01:04:17.800 --> 01:04:37.800
اخر لا التفرق هو يعني يكون في مجلس واحد سواء دكان او غير دكان. فاذا تفرقوا يعني بان ذهب تهمة من الدكان او اه او انهم كان في مجلس واحد لبيع المشتري كل منهما يعني اه

176
01:04:37.800 --> 01:04:57.800
ذهب او ذهب احدهما فان هذا هو التفرق الذي يحصل به. واما التفرق في في الكلام فهذا غير صحيح. هذا لا ليس بصحيح الكلام مو لازم ان يقول الكلام كله في البيع والشراء تكلموا في البيع وخلصوا وراحوا الى موضوع اخر يتكلمون فيه هذا ما التفرق بها في

177
01:04:57.800 --> 01:05:18.050
الابدان وليس في الكلام يقول اه ما مدة الخيار اذا اذا كنت اشتريت عن طريق التليفون او الانترنت؟ ما هو اه اقول مثل هذا بتنزيل السماعة اذا كان البيع والشراء عن طريق التليفون. نعم

178
01:05:18.800 --> 01:05:38.800
اذا تبايع الرجلان ثم تفرقا على ان يلتقي في المساء ليدفع هذا الثمن ويأخذ ذاك السلعة. فلما التقى اعتذر المشتري وتراجع فهل له ذلك؟ ليس له ذلك لان البيع ثبت بالتفرق

179
01:05:38.800 --> 01:06:02.100
ولكن اذا اقاله اه اقاله وينبغي له ان يقيله ان يقيله اذا لان هذا مستحب لكنه لا يلزمه  ان يهتم بالتفرق اما قول وعدت جا يعطيها ثمن والبيع ثبت بالتفرق وليس عند اللقاء الذي يكون لان اللقاء ما في الا دفع الثمن

180
01:06:02.100 --> 01:06:23.850
لان البيت خلاص انتهى اذا كان لا يمكن التفرق بينهما كان يكونا في مكان واحد كالسجن او السفينة اما اذا كان اذا كان انه مثلا في السجن حصل البيع والشراء يعني في السجن يعني آآ اذا كان في تفرق يعني

181
01:06:23.850 --> 01:06:43.400
بان يكون في الواحد يعني مثلا في جهة معينة وحصل تلاقي لان هذا يقال له تفرق. لان محل الاجتماع الذي حصل فيه اه اجتماع ثم حصل تفرق حتى ولو كان في السجن. اما ان يكون هو اياه في غرفة واحدة. ومكان واحد هذا ما فيه تواضع. نعم

182
01:06:45.000 --> 01:07:03.600
هل النهي اذا جاء في نصوص المعاملات يقتضي الفساد؟ او يحمل على الصحة مع الاثم فيه فيه شيء يعني فيه شيء يعني يقتضي الفساد وبه يقتضي الصحة مع الاثم وفيه شيء يعني يكون

183
01:07:03.600 --> 01:07:22.400
يثبت الاصل ويبطل الشرط الذي لا يجوز يعني اقول فيه في المسألة في مسائل تفصيل يعني مثل الان المضاربة لو ان انسان اذا اشترط على انسان ان تكون الخسارة عليك

184
01:07:22.700 --> 01:07:50.600
ان يكون خسارة عليه عن المالك يعني يشترط المالك يشرط على  على المشتري ان تقول العامل تكون خسارة على المالك ان تكون خسارة لان هذا المالك يسترزق الخسارة على فان هذا شرط باطل

185
01:07:50.600 --> 01:08:09.000
بعض العلماء قالوا انه يبطل العقد من اصله وبعضهم قال انه يبطل الشرط ويبقى الاصل يعني انه شرط يعني الذي هو كونها اه اه يظهر هذا شرط باطل لانه يجمع يجمع

186
01:08:09.000 --> 01:08:37.850
العامل بين مصيبتين مصيبة انه يعني عمل بدون مقابل ومصيبة انه يتحمل ايضا الغرب ولكن الغنم حصل للجميع والغرم ان حصل للجميع على الجميع. لان اذا حصل الخسارة في العامل ضاع عليه عمله والبيع العام المالك وعليه مانع. امالك على المشتري العامري انه يتحمل الخسارة فهذا لا يجوز

187
01:08:37.850 --> 01:08:57.850
باجماع المسلمين وانما الخلاف هل يبطل العقد؟ هذا شرط ان يبطل العقد من اصله او يبطل الشرط مع صحة العقد. وهذا الشرط الذي حصل نقصت ليمونة في قصة الذي قال آآ يعني آآ

188
01:08:57.850 --> 01:09:15.750
اه انما الولد مناعته يعني لو حصل هذا فانه شرط باطل وكل شرط باطل ليس في كتاب الله كل شرط فهو باطل وان كان مئة شرط الحوسة لما اما هذا فيه تفسير نعم

189
01:09:16.050 --> 01:09:21.050
جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك