﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:40.200
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي القرآن وتعمدنا به قبل هذه الزمان. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه

2
00:00:40.200 --> 00:02:40.200
في حرف الكتاب  وهو رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد قال الرحمن الرحيم  اي زيادة   او وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة التراب عليه ثلاثة ثم يقال

3
00:02:40.200 --> 00:03:20.200
وسنة الدين والدعاء بعد الدهب والسنة من حرمته وان خرج بعضكم اخرج حتى يغسل ويكفن بلا شر فان تعذر اسراره غسل عليهم عذابين لم يكن له ارض هبط المصنف رحمه الله تعالى

4
00:03:20.200 --> 00:03:50.200
ان يرتقي باحكام الجنائز وذكر فيه اثنتين وثلاثين مسألة. فالمسألة الاولى هي المذكورة في اي الميت ودفنه فهو كفاية. وحمل الميت هو نوعه من الموضع الذي هو فيه الى المحل الذي تراد نفسه فيه. والدفن هو ادخال الميت في الارض. فلو

5
00:03:50.200 --> 00:04:10.200
جعل الميت عليها ورق عليه التراب. ولو بلغ جبلا لم يسمى دهنا. فانما حقيقة الدفن مدخل الميت بشرط في الارض. فانه اذا كان كذلك سمي دما لانه يدرج في الارض ويدخل

6
00:04:10.200 --> 00:04:40.200
وكذا ابعد عن الارض وبني عليه فانه لا يسمى نهلا بمخالفته حقيقة الدرس عند العرب حمل الميت اذانه وادخاله في قبره. وهذا خامس خمسة من الاحكام المذكورة وفي الجنائز مما هي ضعف كفاية. واولها تغسيل الميت وتأنيمها تكفينه

7
00:04:40.200 --> 00:05:10.200
وثالثها الصلاة عليه ورابعها حبله وخامسها دفنه بين هذه خمسة كلها وبينها بر كما سيأتي بكلام مصنف رحمه الله تعالى في المسألة الثانية قال ويسبقان اي الحمد والدسم وتكفين بكامله. فيصح حمل الجنازة لمسلم

8
00:05:10.200 --> 00:05:40.200
ودفنه وتحديده من كامله. بخلاف توصيله والصلاة عليه. فلا تكون الا من مسلم وبهذا تفترق الاحكام الخمسة اللواتي مما يتعلق بالميت. فقسم منها لا يصح والا من مسلمين وهما الترتيب والصلاة. وثلاثة منها تصح من مسلم او كافر

9
00:05:40.200 --> 00:06:10.200
وهي الحمل والتكون والتكبير. وانما فرق بينها لاتقاء الشرع الاول الى النية والصلاة بخلاف الحمل والتفكير والتكبير فانها لا تفتقر الى نية فصحة الكافرين ثم ذكر المسألة الثالثة وقال وسن كون ماش اي على رجليه. امام الجنازة

10
00:06:10.200 --> 00:06:40.200
اي على دابة ونحوها خلفها. فالسنة ان يكون المشاة امام الجنازة. وان يكون الراكبون خلفها. وعند الحنابلة يكره الركوب بغير حاجة فمن اهل الحنابلة رحمهم الله في الركوب لاتباع الجنازة القراءة. وان ركب

11
00:06:40.200 --> 00:07:10.200
انه يكون خلف الجنازة ولا يكون امامها. ومحل القراءة عند الحنابلة في الركوب لاتباع الجنازة عند الخروج معها. اما عند الانصراف منها فانه لا يصرف. ففرق وبين عقوب المرأة باتباعها وبين ركوبه بالانصراف عنها. فاما اتباعها فانه مطلوب عندهم

12
00:07:10.200 --> 00:07:27.850
وصراطه عنها بعد منها فليس ذلك بمكروه. كما ان الكراسة التي عند تزول اذا كانت في حاجة كسيبين او غير ذلك. ثم ذكر