قال الامام النوائي رحمه الله تعالى تقليد الهدي نعليه. قال اخبرنا يعقوب ابراهيم قال حدثنا ابن علية. قال حدثنا هشام الدستوائي عن قتادة عن ابي هسان الاعرج عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لما اتى ذا الحليفة اشعر الهدي من جنابك من جناب من اين؟ من جانب اشعر الهدي من جانب التنام الايمن ثم اماط عنه الدم ثم قلده نعلين ثم ركب ناقته لما استوت به البيداء احرم بالحج واحرم عند الظهر واهل بالحج بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول رحمه الله عن طريق الهدي عليك مر ابواب عديدة عند النسائي يتعلق بتقليد الهدي انه يكون الابل والبقر والغنم مرة في الاحاديث في ذلك عن عائشة وغيرها وهذه الترجمة تتعلق لتقليد الهدي نعليه فانه يوضع له قلادة فيها نعلان من جلالة على انه هدي وتقليد الهدي فائدته فليعرف انه هدي الاجر اذا ظل عرف وجهته وذهب به الى تلك الوجهة الذي هو موجه اليها وهي مكة وكذلك ايضا كونه يتميز عن غيره وبيتميز عن غيره اذا اختلط بغيره وتقليدهن عليهم سبق ان مر بنا بعض الاحاديث المتعلقة بذلك التي فيها ذكر النعلين وعرفنا ان النعلين يدلان على السفر وتلك الهدايا المسافرة او مسافر بها الى مكة المكرمة سيكون ذلك علامة واضحة على انه هدي ويتبعها الفقراء ليستفيدوا منه وكذلك ايضا يتميز عن غيره واذا ظل عرف انه هدي فذهب به الى مكة وهذه من جملة الفوائد المتعلقة بتقليد الهدي واشعارا وقد ورد النسائي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في ذي الحذيفة اشعر هديه وقلده نعلين ولما سوت به ناقته اه هل والمراد بالناقة التي استوت هي غير الهدي اي راحلته التي هي ليست هديا ولكنها مركوبه ولكنها مرفوضه عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لما اتى ذا الحليفة اشعر الهدي من جانب السلام الايمن ثم اماض عنه الدم. اشعر الهدي من جانب السلام الايمن ثم انا اقرأ ما اطعن الذهب وهذا فيما يتعلق بالابل يقول الاشعار وهو شق صفحة السنان اليمنى بسكين او غيرها من الاشياء الجارحة الذي آآ آآ يجرح الجلد ويظهر الدم ثم سلف الدم بيده واماط ذلك الدم ولم يتركه ينزل ويسيل وكان ذلك من من السلام الايمن من من الجهة اليمنى ثم قلده نعلين ثم قلده نعلين يعني وضع قلادة في عنقه فيها نعلان ثم ركب ناقته فلما استوت به البيداء احرم في الحج واحرم عند الظهر واهل بالحج. فلما سوت بيداء احرم من حقي يعني اهلنا عندما سوت به راحلته واحرم بالحج ومن المعلوم ان النبي عليه الصلاة والسلام انما احرم بالحج والعمرة. وكان قارنا وقد سبق ان عرفنا الجواب عن الاحاديث التي فيها كون النبي صلى الله عليه وسلم احرم بالحج فهو كونه تمتع وعرفنا معنى كونه احرم بالحج اي ان الحج هو المقصود الاعظم والعمرة تابعة له اولا المقصود بذلك ان من سمعه سمعه يذكر الحج وخفي عليه لفظ العمرة وقد جاءت الاحاديث عن عدد كبير من الصحابة يبلغون اثنا عشر او ثلاثة عشر صحابيا كلهم يروون عن النبي عليه الصلاة والسلام انه حج قارنا ولم يحج لا مفردا ولا متمتعا لكن ما جاء من انه افرز الحج محمول على ما اشرت اليه وكذلك ايضا ما جاء من انه تمتع محمول على التمتع اللغوي الذي فيه الاكتفاء بسفرة واحدة يحصل فيها نسكان هما الحج والعمرة يعقوب ابن ابراهيم. امرنا يعقوب ابن ابراهيم الدورقي ووثيقة اخرج حديثه اصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لاصحاب الكتب الستة كلهم روى عنه مباشرة وبدون واسطة عن ابن عدي عن ابن عدية هو اسماعيل ابن ابراهيم المشهور بن علي علي امه اشتعال بالنسبة اليها وهو ثقة اخرج حديثه واصحاب الكتب الستة الهشام من المعلوم في الرسم الاملائي ان ابن اذا توسطت بين علمين ولم تكن في اول القطر فانها تكون بدون الف يقوم بدون الف ولكن في مثل هذه الحالة بما اذا جاء مثل ابن علية فان الالف تأتي قبل اذ لانه لم تتوفق بين علمين لان لانها ليست امه ليست ليست اسما لابيه وانما هي اسم لامه اسماعيل ابن ابراهيم كتابة ابن بدون الف لابراهيم لكن اذا قيل اسماعيل ابن ابراهيم ابن علية فان الالف تأتي مع ابن علي اتي مع كلمة ابل عن هشام هشام ابن ابي عبد الله الدستوائي وهو ثقة اخرج حديث اصحاب الكتب الستة القتادة عن قتادة ابن السدوس البصري وهو فطرة اخرج حديثها اصحاب الكتب الفتنة عن ابي حسان الاعرج عن ابي حسان الاعرج وهو مسلم ابن عبد الله مشهور بكنيته وهو صدوق اخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن الاربعة. عن ابن عباس عن ابن عباس عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب ابن عن النبي صلى الله عليه وسلم واحد العباد الله اربعة من اصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وارضاهم واحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هل يحرم اذا خلد قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه انهم كانوا اذا كانوا حاضرين مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بالمدينة بعث بالهدي فمن شاء احرم ومن شاء ترك ثم ورد النسائي هذه الترجمة هل يحرم اذا قلد فاذا قلد الهدي هل يكون محرما الى ان يبلغ الهدي محله او انه لا يكون محرما سبق ان مر بنا احاديث عديدة بطرق كثيرة عن عائشة بعضها بضرورة كثيرة عن عائشة ان النبي عليه الصلاة والسلام عندما يرسل هديه وهو في المدينة مقيم لا يمتنع من شيء كان حراما عليه بل كل شيء يأتيه اي الامور السياسية يأتيها الحلال من كونه يلبس الثياب ويأخذ الشعر ويجامع النساء فلا يمتنع من شيء يمتنع منه المحرم فليأتي الاشياء التي يأتيها الحلال جاء ذلك من طرق عديدة ومن في روايات كثيرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها ان النبي عليه الصلاة والسلام عندما يرسل هديه وهو مقيم في المدينة فانه لا يمتنع من شيء حرم عليه للاحرام بل يفعل كل ما يفعله مكان حلالا لانه حلال ولم يكن محرما قد يرى بالنساء هذه الترجمة وهي هل يقال هل هل آآ هل يحرم اذا قلد هديه اورد هذه الترجمة في الاستفهام ولم يبين الحكم وورد الحديث الذي فيه تخيير بين قوله الثاني يكون محرما او يترك الاحرام والانسان يكون محرما او يترك الاحرام وجمهور اهل العلم ذهبوا الى انه يكون حلالا ولا يحرق بل يبقى حلالا ولا يمتنع من اي شيء يمتنع منه الحلال لانه لا يعتبر محرما بل يعتبر حلالا فذهب بعض اهل العلم وهو مشغول عن ابن عباس وبعضهم يقول ان هذا خاص بابن عباس ما جاء عن غيره لكن الحافظ ابن حجر ذكر انه جاء عن بعض الصحابة مثل ابن عمر ابن القيس ابن سعد ابن عبادة وعن بعظ التابعين كانوا اه يمتنعون من الاشياء التي يمتنع منها المحرم اذا ارسلوا هديهم لكن الذي عليه جمهور اهل العلم انه لا يحرم ولا يمتنع من اي شيء يمتنع منه المحرم بل يعتبر حلالا يحل لهما يحل لمن كان حلالا غيرها محرم وعلى هذا فالاظهر والذي ينبغي ان يشار اليه الا يحرم الانسان لكنه لو احرم ولو حصل منه الامتناع عن الاشياء التي يمتنع منها المحرم فانه جاء عن بعض الصحابة وعن بعض التابعين وهذا الحديث الذي اورده النسائي هنا يدل على ان ذلك جائز لكن الاولى هو ان يفعل ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه لم يثبت عنه انه كان عندما يرسل هديه يكون محرما بل الاحاديث الكثيرة التي وردت عنه من فعله صلى الله عليه وسلم انه كان لا يمتنع من اي شيء يمتنع منه ما كان محرم لانه لا يعتبر محرما لانه لا لانه ليس محرما وانما هو وحلال صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى هذا الحديث الذي اورده النسائي وحديث حديث جابر ابن عبد الله يدل على انهم كانوا يقولون حاضرين مع النبي صلى الله عليه وسلم فاذا بعثوا بهديهم من شاء احرم ومن شاء ترك حرام ومن شاء ترك. لكن الترك وعدم الاحرام هو الاولى بانه هو الثابت من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الفعل الذي هو الترك او الذي هو الامتناع من الاشياء التي يمتنع منها المحرم آآ اذا فعله الانسان فهذا الحديث يدل عليه وعمل بعض الصحابة يدل عليه لكن الاولى خلافه لانه هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله ثم ايضا هذا الامتناع الذي يكون من الانسان على القول به هو من جنس امتناع عن الانسان الذي يريد ان يضحي عندما تدخل عشر ذي الحجة انه لا يأخذ من من شعره شيئا ولا من بشر في شيء حتى يضحي ومن هذا الجنس لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله وكان فعله ان يكون حلالا ولا يمتنع من اي شيء يمتنع منه المحرم هذا هو الاولى وهذا هو الذي ينبغي ان يفعل قال اخبرنا قتيبة. اخبرنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة ثبت. اخرج حديثه اصحابه ستة عن الليل عن ليث ابن سعد المصري ثقة فقيه اخرج حديث اصحاب الكتب الستة عن ابي الزبير عن ابي الزبير محمد ابن مسلم ابن تدرس المكي هو صدوق يدلل اخرج حديثه اصحاب الكتب الستة. من جابر عن جابر ابن عبد الله الانصاري صحابي ابن صحابي وهو احد الذي هو الطواف والسعي اذا كان معه سعي آآ كان لا يمتنع بشيء عليه الصلاة والسلام والمفروض من هذا انه كان لا يمتنع من شيء والحاج اه لا يحل له سبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا اسناد رباعي من رباعيات النسائي ليس بين النسائي وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم الا اربعة اشخاص ام قتيبة والليث وابو الزبير وجاب ابن عبد الله قال هل يوجب تقليل الهدي احراما قال يخبرنا اسحاق ابن منصور قال حدثنا عبدالرحمن عن مالك عن عبد الله ابن ابي بكر عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كنت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بيديه ثم يقلدها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بيده. ثم يبعث بها مع ابي فلا يدع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم شيئا احله الله عز وجل له حتى حتى ينحر الهدي اما ورد النسائي هذه وهي هل هل يوجب هل يوجب تقليد الهدي احراما؟ هل يوجب تقليد الهدي احراما؟ الانسان اذا قلد هديه وبقي هل يلزمه ان يكون محرما؟ ويجب عليه ان يكون محرما؟ الجواب لا للاحاديث الكثيرة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من انه كان يرسل هديه ويبقى حلالا لا ينقنع من اي شيء يمتنع من الحلال بل كل ما يفعله الحلال يفعله فهذا هذا هو مقصود الترجمة هذولا النسائي حديث عائشة من طرق عديدة ومنها هذه الطريق ان النبي صلى الله عليه وسلم كان قالت كنت كنت اؤكل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بيديه كنت افقر قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه تأكيد انها كانت تباشر ذلك بنفسها. لان قولها بيدي انها تفعل ذلك بنفسها وليست تأمر احدا يقوم بهذه المهمة وانما تباشر ذلك بنفسها ثم يقلدها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بيده. ثم يقلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ان يباشر ذلك بنفسه لان قولي بيده يعني يدل دلالة واضحة على انه هو الذي باشر التقليد بنفسه ولم يكل ذلك الى غيره ولم يأمر غيره بذلك انما هو هو الذي باشر ذلك عليه الصلاة والسلام ثم يبعث بها مع ابي قال ثم يبعث بها مع ابي يعني ابي بكر الصديق لان اولها ابي بالنسبة اليها المتكلم اي يبعث بها مع ابي بكر رضي الله عنه الى مكة فلا يدع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم شيئا احله الله عز وجل له حتى ينحر الهدي فلا يدع شيئا احله الله له حتى ينحر الهدي يعني لهذه الغاية لان المقصود لهذه الغاية هو ان المحرم اذا احرى يمتنع الى ان ينحر الهدم وهنا الرسول صلى الله عليه وسلم ما احرى ولكن هذه المدة التي تقع بين اه تقليده الهدي وبين نحر الهدي التي هي محل الامتناع بحق من احرم وذهب ومعه هديه كذلك من كان مقيما هذه المدة التي يمتنع منها المحرم لا يمتنع منها رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه ليس بمحرم وهو يدلنا على ان الهدي على ان تقليد الهدي لا يوجب احرام. ولا يلزم الاحرام بل الانسان يكون حلالا يبقى مع اهله حلالا يجامع اهله ويلبس الثياب ويأخذ السحر وما الى ذلك قال اخبرنا اسحاق ابن منصور اخبرنا اسحاق ابن المنصور الكوثري الملقب الكوثري هو ثقة اخرج حديثه اصحاب الكتب الستة الا ابا داود عن عبد الرحمن؟ عن عبد الرحمن بن مهدي البصري ثقة اخرج حديثه اصحاب الكتب الستة المالك عن مالك ابن انس امام مدار الهجرة الامام المشهور احد اصحاب المذاهب الاربعة المدفوعة المشهورة بدأ بها اهل السنة عزيزه واخرجه اصحاب الكتب الستة. عن عبد الله ابن ابي بكر. عن عبد الله ابن ابي بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم الانصاري ووثقة اخرج حديثه واصحابه عن عمرة عن عمرة بن بنت عبد الرحمن الانصارية وهي ثقة اكثرت من الرواية عن عائشة وحديثها اخرجه اصحاب كثير الستة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها الصديقة بنت الصديق التي انزل الله تعالى براءتها مما رميت به من الاثم بايات تتلى وهي التي حفظت الكثير من سنة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لا سيما الامور التي تقع في البيت بين الرجل واهل بيته فانها وعت وحفظت الكثير رضي الله تعالى عنها وارضاه الا بعد ان ينتهي من الطواف طواف الافاضة الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يمتنع عن اي شيء يمتنع منه المحرم حتى النساء اللاتي لا يحللن لمن حج الا بعد التحلل الثاني الامر المنصور المنصور عن عبدالرحمن يفعل ما لك؟ عن عبد الله بن ابي بكر وعن عمرة عن عائشة. وكل هؤلاء اخرجنا اصحاب الكتب الستة الا شيخ الا شيخ النسائي فانه اخرجه اصحاب الكتب الستة الا ابا داوود قال اخبرنا اسحاق ابن ابراهيم وقتيبة عن سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كنت اقفل قلائد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنبه المسلم ثم ورد في صحيح الحديث عائشة من طريق اخرى وانها تصل قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم لا يمتنعوا من شيء يمتنع منه المغرب اي انه يفعل كل ما يفعله الحلال ولا يمتنع من اشياء يمتنع منها المحرم اخبرنا اسحاق ابن ابراهيم خلاص اخبرنا اسحاق ابن ابراهيم ابن مخلد ابن راهوية وهو فطرة اخرج حديث واصحابه الا من ما جاء وقتيبة فمر ذكره عن سفيان عن سفيان هو ابن عيينة وثقه اخرجه حديث اصحابه واذا جاء قتيبة يروي عن سفيان فالمراد به بن عيينة وكذلك اذا جاء لشيوخ النسائي من يروي عن سفيان فالمراد بن عيينة لان ابن عيينة متأخر الوفاة قبل المئتين فوق المئة والتسعين واما ثوري فقد توفي ستني واحد وستين او احدى وستين بينما بين وفاة ان وفاة سفيانين اكثر من اربعين سنة لان سفيان الثوري متقدم على سفيان ابن عيينة في اكثر من اربعين سنة فاذا جاء في شيوخ النسائي من يروي عن سفيان وسفيان غير منسوب فالمراد من ابن عيين المراد به ابن عيينة لان قتيبة بن سعيد ثلاث مئة وخمسين اريد سنة مئة وخمسين ام ختيبة من اه من بلغ من آآ آآ قرية من قرى بلخ وهي بغلان قرية من قرى بلغ وبلخ من مدن خراسان احدى المدن الرئيسية في خراسان وهو صغير في حين وفي تاريخ وفاة سفيان الثوري البيان الثوري في الكوفة وسفيان بن عيينة في مكة فاذا جاء يعني آآ لشيوخ النسائي فمن يروي عن سفيان غير منسوب فهو ابن عيينة عن الزهري يعني زهري ومحمد المسلم ابن عبيد الله ابن شهاب الزهري ثقة الفقيه. اخرج حديث اصحاب الكتب الستة وايضا اذا جاء سفيان غير منسوب يروي عن الزهري والمراد به ابن عيينة لان سفيان الثوري لا يروي عن الزهر الا بواسطة. كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في مصعداه عن عروة عن عروة ابن الزبير ابن العوام ثقة فقيه احد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين وهم وهم سعيد ابن المسيب وعروة بن الزبير وخارجها من زيد ابن ثابت وقاسم ابني محمد ابن ابي بكر الصديق سليماني باليسار وعروة انا الزبير هؤلاء ستة متفق على عدل في الوقاية السبعة والسابع لي ثلاث اقوال الى السابع سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. قيل السالم السابع ابو بكر بن عبد الرحمن الحارث بن عشاء الى السابع ابو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف عن عائشة. عن عائشة وقد مر ذكرها. قال اخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن. قال حدثنا سفيان. قال سمعت عبدالرحمن بن قاسم يحدث عن ابيه انه قال قالت عائشة رضي الله عنها كنت اصل قلائل هدي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ولا يجتنب شيئا ولا نعلم الحج يذله الا الطواف بالبيت ثم اورد النسائي حديث عائشة من طريق اخرى وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقلد هديه ولا يمتنع من شيء ولا يمتنع من شيء يمتنع منه المحرم ثم قالت ولا نعلم شيئا ولا يعلم شيئا ولا نعلم الحج يحله الا الطواف بالبيت. ولا نعلم الحج وفي كلام الشارح ولا نعلم الحاج ولا نعلم الحاج يعني انه في اه بالنسخ التي شرح عليها شارح الحاج يحله يعني يكون حلالا لا يكون الحاج حلالا الا بقوا صاحب البيت المفروض بذلك طواف الافاضة والمقصود التحلل الكامل الذي يحل معه كل شيء حتى النساء الذي يحل معه كل شيء حتى النساء واما التحلل الاول الذي يحل معه كل شيء الا النساء فانه ليس التحلل الكامل والرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يمتنع من اي شيء حتى من النساء التي لا يحل اتيانهن للحاج كل شيء الا اذا طاف بالبيت طواف الافاضة وساعة اذا كان عليه سعي اذا سعى اذا كان عليه ذلك المتمتع او القانون المفرد اذا كان لم يسعيا مع طواف القدوم هل اخبرنا عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن؟ اخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن مسور بن محرمة الزهري عبدالله ابن محمد ابن عبد الرحمن ابن ابن ابني محرمة الزهري وهو صدوق اخرجه مسلم اربعة عن سفيان عن سفيانه بن عيينة وقد مر ذكره. عن عبد الرحمن بن القاسم. عن عبد الرحمن بن القاسم بن ابي بكر وهو ثقة. اخرج حديث كل ستة عن ابيه عن ابيه القاسم ابن محمد ابن ابي بكر وهو احد الفقهاء السبعة الذين اشرت اليهم انفا وحديث اخرى لاصحاب عن عائشة رضي الله عنها عن عائشة رضي الله عنها وقد مر ذكرها ولا اخبرنا قتيبة قال حدثنا ابو الاحوط عن ابي اسحاق عن واجعل عائشة رضي الله عنها انها قالت ان كنت لافدل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ويخرج بالهدي مقلدة ورسول الله صلى الله عليه واله وسلم مقيم ما يمتنع من نسائه ثم ورد النصيحة حديث عائشة من طرف اخرى وهو مثل ما تقدم يخلد هديه ويخرج به مقلدا يعني يذهب به من ليوكل اليه الذهاب به وهو مقلد فلا يمتنع من نسائه التي هي اهم شيء يمتنع منه المحرم اهم شيء يمتنع عنه المحرم هو النساء ولهذا لا يحللنا الا بعد التحلل الثاني الطواف وغيرهن يحل قبل ذلك وكان لا يمتنع من نسائه عليه الصلاة والسلام قال اخبرنا قتيبة عن ابي الاحوط اخبرنا قتيبة مر ذكره ابو الاحوط هو سلام ابن سليم الحنفي هو ثقة اخرج حديثه اصحاب الكتب الستة عن ابي اسحاق عن ابي اسحاق السبيعي هو عمرو بن عبدالله الهمداني الشميعي وسابيع نسبة خاصة وهمدان نسبة عامة هو ثقة اخرج حديثه اصحاب الكتب الستة الاسود عن الاسود اللي يزيد ابن قيس النخعي ثقة مخضرم اخرج حديثه اصحاب الكتب الستة انا عارف. عن عائشة وقد مر ذكرها. قال اخبرنا محمد بن قدامة. قال حدثنا جرير عن منصور عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها انها قالت لقد رأيتني افسد قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من الغنم فيبعث بها ثم يقيم فينا حلال ثم قالت عائشة حديث عائشة ومثل ما تقدم لقد رأيتني وهذا يعني فيه تأكيد الفعل وانها كانها تستحضر هذه الصورة وتلك الهيئة التي كانت عليها لقد رأيتني يعني تخبر بانها فعلت ذلك وانها كانها ترى ذلك وتشاهده اي انها متحققة وضابطة كل هذا العمل ومتحققة منه وكان عليه الصلاة والسلام لا يمتنع من شيء يمتنع منه المحرم وهذا هو محل الشاهد للترجمة هل يعني يوجب احراما لا لا يوجب احرام الاخبرنا محمد بن قدامة. اخبرنا محمد بن قدامة المسيحي وهو صفة اخرج حديثه ابو داوود والنسائي وابن ماجة وكذلك لانه ذكره قد راجع الحديث في في سنن ابن ماجة ذكر في الصلاة والاجماع ايه اذا اشار الى الحديث الذي فيه محمد ابن قدام راجع الحديث في سند ماجة رقم كذا المريض الموجود في تدريب العلماء عن جرير عن جرير ابن عبد الله جرير ابن عبد الحميد جرير ابن عبد الحميد الظبي البصري وثقة اخرج حديث اصحاب الكتب الستة. المنصور المنصور ابن المعتمر الكوفي ثقة اخرج حديثها عن ابراهيم عن ابراهيم يزيد ابن قيس النخعي ثقة فقيه اخرج حديث اصحاب كتب الشدة عن الاسود عن عائشة وقد مر ذكرهما قال سوق الهدي قال يخبرنا عمران ابن يزيد قال اخبرنا شعيب ابن اسحاق قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني جعفر ابن محمد عن ابيه انه عن ابيه انه سمعه يحدث عن جابر رضي الله عنه انه سمعه يحدث عن ان النبي صلى الله عليه واله وسلم ساق هديا في حجه عروقه اي الذهاب به من البلد الذي سافر منه او من الميقات او من اثناء الطريق كل هذا يقال له ذوق وعندما ذكر السوق لانه هو الغالب بالفعل كانوا يسوقونه يجعلونه امامهم يسوقونه حتى يمشي معهم ومثل ذلك لو حمل في السيارة فان هذا حكمه حكم الثواب. لانه ذهب به الى مكة سواء كان ماشيا او محمولا لان ذكر السوق انما هو اشارة الى الغالب الذي كان معروفا من فعله من فعله صلى الله عليه وسلم هو من فعلهم انهم يسوقوا الهدي ودوابهم هي الابل ويعني الهدي يثاق سواء كان ابلا او بقرا او غنما ومع وجود هذه الوسائل التي الناس لا يستعملون سواها وهي السيارات فصوق الهدي هو حمله ويقول هذه هو حمله في السيارة يعني هو يعتبر سوق والانسان اذا ساق هديا وقد وذهب به معه فانه لا يحل من احرامه حتى يبلغ الغد محله هذا ورد النسائي حديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدى في حجه حجته وقد ساق مائة من الابل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ونحر بيده الشريفة ثلاثا وستين واوكل وكل علي في نحر الباقي النبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي وارسل الهدي ذاقه وذهب به معه في ذي في عمرة الحديبية وكذلك ايضا في حجته لكن بما يتعلق بالحج ما هو الاولى وما هو الذي ينبغي الذي ينبغي هو التمتع بدون سوق هدف لا يصب الانسان هديا ويتمتع هذا هو الاولى لان النبي عليه الصلاة والسلام قال لو استقبلت من امري ما استدبرت لما سقت الهدي ولولا ان معي الهدي لاحللت ورجعتها عمرة فهذا يدلنا على ان الافظل ان الانسان يذهب متمتعا ولا يسوق هديا وان ساق هديا واحرم بالافراس او القران جاز له ذلك ولا يحل احرامه او ينتهي من احرامه حتى يبلغ الهدي محله قال اخبرنا عمران بن يزيد. اخبرنا عمران بن يزيد هو الصدوق. اخرج حديثه النسائي وحده عن شعيب ابن اسحاق. عن شعيب ابن اسحاق وهو ثقة. اخرج حديثه اصحاب الكتب الستة الا الترمذي عن ابن بريج عن ابن جريج عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج المكي ثقة فقير يرسل ويدلس وحديث اخرجه اصحاب الكتب الستة عن جعفر بن محمد عن جعفر بن محمد جعفر ابن محمد ابن علي ابن حسين ابن علي ابن ابي طالب جعفر ابن محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن ابي طالب الملقب الصادق وهو امام من ائمة اهل السنة قال عنه الحافظ في التقرير صدوق فقيه امام فهو امامنا ائمة اهل السنة اما الرافضة فانهم يغلون فيه بل يجعلون الائمة الاربعة في منازل لا يوصف بها الانبياء والمرسلون والملائكة المقربون ومن ذلك ما جاء في كتاب الكلي الكافي الذي هو اصح كتاب عند الرافضة يقول فيه من جملة ما فيه يقول باب ان الائمة يعلمون ما كان وما سيكون وانهم يعلمون متى يموتون وانهم لا يموتون الا باختيارهم ويذكر احاديث مكذوبة تحت هذا الباب على الائمة ويقول باب ان الائمة عندهم الكتب المنزلة على المرسلين كلها وانهم يعلمونها بلغاتها كل كتاب انزله الله على المرسلين وهو عند الائمة الاثنى عشر كما تزعم الرافضة وانهم يعرفونها بلغات وكل رسول انزل عليه الكتاب فهو بلسان قومه ومرسلة من رسول الله بلسان قوم ومعنى هذا انهم يعرفون اللغات السابقة كلها كل اللغات السابقة يعرفها الائمة. هذا قلوب ومجاوزة للحج وكذلك يقول باب انه ليس شيء من الحق الا ما خرج من عند الائمة وكل شيء لم يخرج من عندهم فهو باطل واظن انه ليس شيء من الحق الا ما خرج من الائمة وان كل شيء لم يخرج من عنده فهو باطل وهذا فيه ان السنة كلها مرفوضة لانها جاءت عن ابي بكر وعمر وعثمان وعن الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم آآ جعفر وغيره من الائمة اهل بيت عند اهل السنة يقدرونهم وينذرونهم منازلا ومن كان من اهل البيت صحابيا يحبونه بصحبته ولقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان منهم غير صحابي وكان تابعيا او بعد التابعين او بعدهم ومن كان منهم مؤمن تقيا وهم يحبونه لتقواه ايمانه بالله وكونه من المتقين وكونهن مؤمنين ويحبونه لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس عندهم لا جفا ولا غلو وانما توفق واعتدال متوسط في الامور ينزلونهم منازلهم من غير غلو ولا جفاء لا يتجاوز الحدود ولا ينقصون عن الحق الذي يجب ان اه اه يعطوا اياه جعفر بن محمد ابن علي ابن حسين ابن علي ابن ابي طالب رحمة الله عليه اخرج حديث البخاري في الادب المفرد ومسلم واصحاب السنن الاربعة عن ابيه محمد ابن علي ابن حسين الملقب الباقر ووظيفة اخرج حديث اصحاب الكتب الستة انزل وهو صحابي من صحابي وحديثه وهو احد السبهة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ركوب البدنة قال اخرنا قتيبة عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله هو بايش؟ ركوب البدن قال اخبرنا قصيبة عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم رأى رجلا يسوق قال اركبها قال يا رسول الله انها بدنة قال اركبها ويلك في الثانية او في الثالثة وهي ركوب البدنة اي الهدي او البدنة المهداة قالت لي هدي هذا هو المقصود البدنة التي ترجم لركوبها ليس المقصود بالبدن المطلقة بمعناها اللغوي التي هي الابل لان المقصود هو البدنة المهداة التي هي هدي وهذا هو المقبول واما المعنى اللغوي الذي هو الناقة الذي هو الابل معنا المعنى البدنة انها الناقة هذا معنى لغوي وليس هذا هو المقصود لان الابل تعتبر وهي مركوبهم ولكن الشيء الذي يعني كانوا يعني اه يتركونه الهدي الذي يهدونه من الابل ويقلدونه ويعتبرونه هديا ما كانوا يركبونه والنبي صلى الله عليه وسلم رأى آآ عن ابي هريرة النسائي حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنه فقال يركبها يعني مثلا يعني هديا قد جاء في بعض الاحاديث انها مقلدة يعني وهذه علامة انها هدي المفروض بدنا يعني هديا يسوق بينه يعني يسوق هديا فقال اركبها اي هذه البدنة المهداة قال انها بدنة يعني انها هدي يعني يتركون ذلك فكرر عليه اركبها غير كما ويلا قال في الثانية او الثالثة ويلك يعني وهي كلمة يراد بها الزجر من ذلك الامتناع الذي حصل منه او التردد او التوقف بعد ان كرر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم الامر بالركوب والامر بالركوب هو امر الارشاد ليس عبرا للوجوب اللهم الا اذا كان الانسان يلحقه ضرر كبير ويخشى على نفسه ان يلحقهما ضرر كبيرة في كونه يمشي فانه يجب على الانسان ان يرجع يجب على الثاني يركب ليدفع عن نفسه الهلاك فليذهب الضرر البالغ وهو امر الارشاد النبي صلى الله عليه وسلم ولما قال له اركبها قال انها بدنة يعني يريد ان يؤكد لانها مهداة والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم بانها بدنة وذلك لوجود العلامة التي تدل على ذلك كما جاء في بعض الروايات انها مقلدة نعليه انهم مقلدين عليه وهي علامة الهدي وهي علامة الهدي وفي الحديث على قرار الفتوى لان النبي صلى الله عليه وسلم اكد ذلك وكرر ذلك اركبها اركبها وفيه جواز او الدلالة على جواز ركوب الهدي وذلك عند الحاجة اليه عند الحاجة اليه يركب واما عند عدم الحاجة فانه لا يرجى لان عدم ركوبه انفع له الى الهدي ولا يلحقه بذلك مضرة لكن اذا احتيج الى ذلك وقد ارشد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم صاحب البدنة بان يركبها عن ما لك عن ابي الزناد عن مالك وقد مر ذكرهما عن ابي الزناد وهو عبد الله بن زكوان عبدالله بن زكوان المدني بليتها ابو عبدالرحمن ولقبه ابو الزناد وهو لقب على صفة الفدية لقب على صيغة الدنيا لان ابو الزناد ليست دنيا بل هي لقب وقلية ابو عبد الرحمن قد اشتهر بهذا اللقب الذي هو على صيغة الهدية وهو ثقة اخرج حديث واصحاب الكتب الستة عن الاعرج وعبد الرحمن ابن المدني ومشهور بلقب الاعرج ويأتي ذكره كثيرا بلقبه ويأتي احيانا باسمه ومعرفة القاب المحدثين نوع من انواع علوم الحديث فائدتها الا يظن الشخص الواحد شخصين فيما لو فيما اذا ذكر باسمه مرة بلقبه مرة من لا يعرف ان الاعرج لطف لعبد الرحمن بن رمز يظن ان عبد الرحمن بن عمر شخص وان الاعرج شخص اخر عن ابي هريرة عن ابي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واكثر اصحابه حديثا على الاطلاق رضي الله تعالى عنه وارضاه سؤال اخبرنا اسحاق ابن ابراهيم قال اخبرنا عبدة بن سليمان قال حدثنا سعيد عن قتادة عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله الله عليه واله وسلم رأى رجلا يذوق بدنه فقال اركبها قال انها بدنة قال اركبها قال انها بدنة قالت الرابعة اركبها ويلك حديث نعم حديث انس ومثل حديث ابي هريرة المتقدم واما اسناده اخبرنا اذهاب ابن ابراهيم عن عبد ابن سليمان. اخونا اسحاق ابن ابراهيم مر ذكره عن عبده ابن سليمان وهو ثقة اخرج حديث الستة والكلابي عن زعيم عن سعيد بن ابي عروبة وثقة اخرجه عن قتادة عن انس عن قتادة وقد مر اه ووثقها اخرج احد اصحابك في الستة عن انس ابن مالك هادي من رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد السبعة المعروفين في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ركوب البدنة لمن جاهده المشي قال اخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا خالد قال حدثنا حميد عن ثابت عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم رأى رجلا يسوق بدنه وقد جاهده المشي. قال اركبها. قال انها بدنة. قال اركبها وان كانت بدنة ومورد النسائي حديث انس مرة اخرى وفيه انه يعني وصفوا ذلك الرجل الذي يسوق البدن بانه جاهد المشي يعني اه اتعبه والحق به الضرر والمشقة الرسول صلى الله عليه وسلم قال اركبها وهذا يدلنا على ان ركوب الهدي انما هو عند الحاجة اليه اما اذا كان ما هناك حاجة اليه بان وجد مركوب اخر فانه يركب ذلك المركوب ويترك الهدي لكن اذا لم يوجد الا الهدي واحتاج اليه فانه يركبه كما ارشد الى الى ذلك الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وهذه الرواية فيها تقييد ذلك الرجل او اخوه بانه جاهده المشي وهو يدل على ان ركوب الهدي انما هو عند الحاجة اليه وعند الاستغنى عن ذلك يترك ولا يركب قال اخبرنا محمد ابن المثنى. محمد المثنى العنزي ابو موسى الملقب بالزمن وثقة اخرج حديث ستة بل هو شيخ لاصحاب الكتب الستة عن خالد عن حالم ابن حارث البصري عن عن حميد ابن ابي حميد الطويل وثقة اخرج حديث احد كتب الستة وقد ذكروا في ترجمته انه مات وهو ساجد في الصلاة عن هذا عن ثابت ابن اسلم البنائي وثقة اخرج حديث اصحاب الكتب الستة. هل انا؟ عن انس مر ذكره وهذا الاسناد رواه الصومال محمد ابن مهند محمد المثنى من قال؟ خالد الحميد الحميد عن ثابت هذا السند الخماسي وكلهم خرج لهم اصحاب الكتب الستة كل رجال اسناده اخرج لهم اصحاب الكتب الشدة قال ركوب البدنة بالمعروف. قال اخبرنا عمرو بن علي. قال حدثنا يحيى. قال حدثنا ابن جرير. قال اخبرني ابو الزبير. قال سمعت ابن عبد الله رضي الله عنهما سئل عن ركوب البدنة فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول اركبها بالمعروف اذا الجئت اليها حتى تجد ظهرا ثم ورد النسائي حديث جابر فسأل عن ركوب البدنة فاخبر بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وافتى بما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل يقول اركبها بالمعروف سمعت الرسول يقول يعني لرجل اركبها بالمعروف اذا الجئت الى ذلك يعني انه يركبها عندما يحتاج الى ذلك وعندما يضطر الى ذلك اما اذا استغنى عنها ولا يركبها وكذلك اذا ركبها ثم وجد ظهرا غيرها فانه يتحول عنها الى غيرها معناه انه اذا كان الظهر موجودا في اول الامر لا يركب الهدي وان لم يكن موجودا فانه يركب الهدي واذا وجد الظهر الذي يركب وهو ليس هدي فانه يتحول من الهدي اليه معنى ذلك انه يركب بالمعروف يعني من غير الحاق ضرر به اي بالهدي واذا كان محتاجا الى ذلك وان يكون ذلك مؤقتا حتى يجد ما يغنيه عنه فان وجد ما يغنيه عنه انتقل الى ذلك الظهر الذي وجده وهو قال اخبرنا عمرو بن علي اخبرنا عمرو بن علي هو الفلاج ستة بل هو شيخ لاصحاب الكتب الستة عن يحيى عن يحيى بن سعيد الخطاب رزقك من اخرجه واصحابه كتب الشدة. عن ابن جريج عن ابن جريج وقد مر ذكره عن ابي الزبير عن جابر عن ابي الزبير عن جابر قد مر ذكرهما قال اباحة فصل الحج بعمرة لمن لم يسق الهدي. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين