فهذه المباحث التي اشتملت عليها هذه الابيات التي سمعناها هي من جملة الابيات المندرجة تحت عنوان من تقبل روايته ومن ترد من تقبل روايته ومن ترد وهذه وهذا المبحث يتعلق بالجهالة جهالة العين وجهالة الحال وكذلك ايضا بعض المباحث الاخرى المتعلقة بمن تقبل روايته ومن ترد مثل مستور الحال ومثل اه ومثل مثل مستور ومثل اه من روى عن اه اثنين وهما ثقتان على الشك فلان او فلان. او قال فلان او الذي ذكر شخصا باسمه وشخصا مبهما فما الحكم في هذه الامور؟ اول هذه المباحث مجهول الحال مجهول العين العين هو الذي روى عنه شخص واحد. ولم يعرف بجرح ذلك انه اذا عرف بجرح ما صار مجهول مجهول العين صار معروفا معروفا بغير العدالة او معروفا بالشيء الذي جرح به. يعني اما بعدم العدالة او بعدم الضبط او او ما الى ذلك من الامور بان بان الاعتماد على الراوي يرجع الى عدالته والى ظبطه واتخانه. فقد فاذا ذكر الشخص الذي روى عنه شخص واحد بجرح اعتبر ذلك الجرح الذي جرح به وصار ليس مجهولا ولكنه معلوم بالجرح معلوم بانه مجروح وانه مقدوح فيه. فيكون المعول على الجرح الذي جرح به. كونه معروف لانه كذاب ومعروف بانه آآ سيء كثير الغلط او كذا يعني حاله معروفة. يعني حاله معروفة وعيب معروفة روى عنه شخص واحد ولكنه قد عرف بجرح فعرفت عينه يعني عرفت عينه لان مجهول العين هو الذي لم يجرح من روى عنه واحد فقط ولم يعرف بجرحه ولم يعرف بجرح هذا هو هذا هو تعريفه فيه خمسة اقوال للعلما في حكم روايته خمسة اقوال ذكرها السيوطي في ابياته اول هذه الاقوال القول بعدم قبول روايتهم مطلقا. لا تقبل روايته تركوا روايتهم. يعني ما ان روايته غير مقبولة متروكة. والرأي الثاني يقابله قبلوه مطلقا عكسه الاول هو الترك مطلقا والثاني القبول مطلقا قولان لا تفصيل فيهما هذا يقبل باطلاق وهذا يرد باطلاقه لا تفصيل لا تفصيل في اي من القولين وانما هذا يقبل مطلقا بدون قيد او شر وهذا يرد مطلقا بدون قيد او شرط. ولهذا قال بعد ذلك ثالثها لانه اكتفى بالتقابل. لانه قال تركوا يعني ويقابله القبول باطلاق اذا بعده يأتي الثالث لان الثاني ما نص عليه الاول والثاني ما نص عليه ما نص عليهما وانما اشار الى الى القبول باطلاق ويقابله الجواز عدم القبول باطلاق ويقابله القبول باطلاق اذا قولان لا تفصيل فيهما قولان لا تفصيل فيهما الاقوال الثلاثة فيها تفصيل قولان متقابلان لا تفصيل فيهما والاقوال الثالثة فيها تفصيل بين حال وحال. بين حال وحال. الثالث يقبل يعني هذا الذي لم يروي عنه الا واحد اذا كان الراوي عنه ممن عرف بالرواية عن العدول. فانها تقبل روايته. واذا لم يكن معروفا بالرواية عن عدول لان الراوي عنه لا تقبل. اذا في تفصيل. يقبل في حال ويرد في حال. يقبل في حال ويرد في حال يقبل في حال كون الذي روى عنه او انفرد بالرواية عنه لا يروي الا عن العدول عن الثقة العدول ففي هذه الحالة تقبل روايته. وان لم يكن الراوي عنه المتفرد برواية عنه معروفا. بالرواية عن عدول تقبل روايته اذا القول الثالث مفصل في الراوي عنه هل معروف هل هو معروف بالرواية عن العدول او انه يروي عن العدول وغير العدول ان كان لا يرمي الا عن العدول معروفا بذلك قبلت رواية مجهول العين ان كان غير معروف في الرواية عن العدول خاصة ولا يروي عن العدوان العدول فهذا لا تقبل روايته القوالب القول اذا اذا كان الذي روى عنه اذا اذا فكان وثقه حبر يعني امام من الائمة غير الذي روى عنه او الذي روى عنه اذا كان متأهلا للتوثيق. وممن يعتمد قوله في التعديل. ففي هذه الحالة يقبل ان ان وثقه امام من الائمة او وثقه الذي روى عنه اذا انا متأهلا للتوثيق اذا كان ممن يعتمد قوله في التعديل في الجرح والتعديل. فانه في هذه الحالة يقبل وان لم يوافقه احد مطلقا. ولم يوفقه الراوي عنه. وهو متأهل او غيره فانه لا يقبل. يعني ان وفقه واحد معروف يعني يعني امام بالجرح والتعديل ان وثقه حبر يعني اعتمد على روايته قبلت وكذلك من يروي عنه اذا كان متأهلا لذلك. فانه يقبل تقبل روايته وان لم يكن كذلك بان لم يوثقه امام ولم يوثقه ايضا الذي روى عنه اذا كان متأكلا لذلك فان انه يبقى مجهول الحال مجهول العين ولا تقبل روايته. ولا تقبل روايته. القول الرابع فيه تفصيل القول الخامس ايضا فيه تفصيل. وهو انه اذا كان الشخص الذي جهلت عينه ولم يروي عنه الا رقم واحد لم يعرف لم يعرف بشيء من الامور غير لم يشتهر بشيء من الامور غير العلم كأن يكون معروفا بالنجدة والقوة والشدة شدة البأس او معروفا بالبر وهو مثل الزهد وما الى ذلك لان هذه امور غير العلم. لان شجاع معروف بالشجاعة معروف بالاقداف المشهور او مشهور بالجهد اشتهر بشيء غير العلم اشتهر شيء غير العلم يقول ان كان مشتهرا بشيء اخر غير العلم قبلت روايته وان كان لم بشيء في غير العلم فانها لا تقبل روايته. اذا عندنا خمسة اقوال. القول الاول والثاني قولان متقابلان لا تفصيل فيهما قول يقبل باطلاق وقول يرد باطلاق قول يقبل باطلاق وقول يرده باطلاق والاقوال الثلاثة فيها تفصيل بين حال وحال تقبل وحال لا تقبل حال تقبل وحال السيوطي في هذه الابيات اشار في البيت الرابع منها وهو او البيت الثالث منها وهو وهو القول الرابع الى ان هذا اختاره ابن حجر في في نخبة الفكر لهذا قال في نخبة رآه يعني اذا زكاه حبر فقد رأى رأى الحافظ ابن حجر قبوله وصحته وصحة روايته روايته اذا كان وثقه حظر امام من الائمة بل انه قال حتى من يروي عنه اذا كان متأهلا لذلك فانه يكفي في قبول روايته ويكفي في عدم اه في عدم رد روايته. والمشهور عند العلماء ان جهالة العين ترتفع برواية اثنين مشهورين ترتفع برواية اثنين مشكورين. لانه كما عرفنا من لم يمر عنه الا واحد. فاذا روى عنه اثنان مشكوران فاكثر فانه في هذه الحالة ارتفعت عنه جهالة العلم لكن بقيت جهالة الحال بقي جهالة الحال. لمجهول الحال هو الذي روى عنه اثنان واكثر. ولم تعديل ولن يعجل ولن يجرح لانه اذا جرح عمل بالتجريح واذا عجل اخذ بالتعديل والتوفير لكنه روى عنه اثنان ولم يوسع. روى عنه اثنان فاكثر ولكنه لم تعرف حاله جهلت حاله ظاهرا وباطنا او جهلت عدالته ظاهرا وباطنا. لا يعرف حاله لا من حيث الظاهر ولا من حيث من حيث الباطن الذي يحصل عن طريق الخبرة وعن طريق المعاملة عن طريق كثرة الاحتكاك به والمخالطته وامتحانه واختباره وتجربة وحصول التجربة معه في الامور المختلفة هذا يقال له مجهول مجهول مجهول الالحاد وهذا يقول السيوطي فيه انه الاصح انه لا يقبل الاصح الثالث الاصح انه لا يقبل لان فيه لانه اشار الى قول وترك القولين الباقيين لكن قوله الثالث فيه اشارة اليهما لان قولها الثالث الاصح يعني معناه يقابل الثالث الاصح قولان ليس هما الاصح يعني في رأي في رأي في يوم فقوله والثالث الاصح فيه اشارة وتنبيه الى الاقوال الى اقوال ثلاثة ذكر ثالثا ذكر الثالث الذي هو الاصح وترك ما عداه ترك ذكر الثالث الذي هو الاطاح وهو انه لا روايته وترك ما عداه. والذي عداه انها تقبل روايته والقول الثاني انها تقبل روايته اذا كان في الذين رووا عنه من يروي عن العدول اذا كان بالذين رووا عنك من يروي عن العدول هذان هما القولان اللذان لم يذكرهما السيوطي ولكنه اشار اليهما بذكر الثالث الذي رجحه وهو عدم القبول مطلقا. لا تقبل روايته مطلقة لانه لا تعرف عدالته لا ظاهرا ولا باطنا. يعني شخص مجهول لا يعرف الناس عنه شيئا. لا يعرف الناس عنه شيئا. مطلقا لا عن طريق المخالطة ولا عن طريق الظاهر الذي يظهر يعني من حاله لاتصالهم به قد يكون يعني مثلا يعني شخصا آآ لا يعرفون عنه شيئا اصلا لا يعرفون عنه شيء اصلا اه الاصح كما قال السيوطي انه لا لا تقبل روايته لا تقبل روايته وهو الذي اه اه لم تعرف حاله ظاهرا ولا باطنا. ثم ذكر المستور وهو الذي خفيت حاله في الباطن ولكن ظاهره العدالة ولكن ما حصل له توديع ولكن ظاهره ظاهره السلامة. لكن ما احد نص على توثيقه. ما احد نص على توثيقه يعني ليس مثل اول ذاك يعني يعني الظاهر والباطن ما هو معروف وهنا الظاهر ظاهره العدالة ولا يعلم شيئا عن باطنه ولكنه ما وسع. ولكنه ما نص احد على توثيقه. هذا يسمى مسلوخ والمستور من العلماء من قبل روايته وهو الذي اشار اليه السيوطي في قوله الاصح الاصح انها تقبل ان هذا هو يعني عليه كثير من العلماء لان لان ظاهرة اللي ما يظهر من حاله يعني يعولون عليه والقول الذي اختاره الحافظ ابن حجر بنخبة الفكر انه يتوقف لقبول روايته لا تقبل ولا ترد لا تقبل رواية ولا لانه ليس هناك شيء يقوي جانب القبول وليس هناك شيء يقوي جانب الرد. فتكون روايته متوقفا فيه لكن من حيث طبعا لا يعمل ليس هناك عمل الا اذا وجد ما يقوي اذا وجد ما يقوي يعني هذا هو الذي ينجبر اذا وجد ما يجبره ووجد ما يفعله وجد ما يؤيده ويعضده ان جبر بوجود ما يماثله ما يقويه ويساعده. يقول ان هذا يتوقف فيه. لا ترد روايته مطلقا ولا تقبل مطلقا وانما يتوقف حتى يأتي شيء يرجح جانب القبول او يرجح جانب الرد. حتى يأتي شيء مجرد بجانب القبول او يرجح جانب الرجل. فاذا جاء من يعبده ومن آآ يقوي روايته فانه يعتضد لكن لا يستند عليها. هذا هو الذي يقوله اتخذ روايته للاعتماد لا للاستئناف. يعني ليس عمدة يعول عليه ولكنه يعتضد به يعني يشد به الاجر ويستعان به ويتقوى به وما الى ذلك ثم ذكر بعد ذلك قال ومن ومن عرفنا عينه وحاله ومن عرفنا عينه حالة يعني ارتفعت عنه جهالة العين وجهالة الحال. جهالة العين بان روى عنه اثنان فاكثر وارتفعت عنه جاهلة الحال بان يعني آآ بان روى عنه جماعة ولكنه ما عرف نسبه ما عرف نسبه وما عرف هو معروف عينه وحاله لكن اما ان يكون اسما غير معروف بان يقال ام فلان ابن فلان واسمه مثلا مختلف فيه او يقال فلان يعني اه يعني اه يذكر شيئا من نسبه ولكنه لا يستوفى والشخص معروف عرف عينه وعرفت حاله فهذا يمال اليه بمعنى انه تقبل روايته لانه لا يؤثر يعني كون اسمه غير معروف ما دام شخص غير معروف ما دام من شخص معروف فانه لا يؤثر الجهاد في جسمه. وقد يشتهر الانسان بنسبه او نسبته قد يشتهر بلقبه قد لا يعرف للشخص اسم قد يشتهر بكليته او لقبه او ما الى ذلك ولا يعرفونه اسم مطلقة لان من الناس من يكون اسمه وكنيته. ما يعرف اليهود وانما لا يعرف الا بكلية ومن عرفنا اين هو وحاله؟ ومن عرفنا عينه وحاله دون اسمه ونسبه ونشره ونسبه يعني منا اليه بمعنى اننا نرجح جانب قبول روايته لان المهم معرفة عينه معرفة حاله اما كون اسمه يعني كون غير معروف او نسبه غير معروف ولكن شخص معروف عينا وحالا فهذا تقبل روايته ولا مانع من قبولها كذلك اذا كان روى عن شخصين سماهما وعينهما ولكن على الشك قال فلان او فلان. حدثني فلان او فلان. فهذا فيه تصحيح كان الاثنان ثقتين الرواية مقبولة لان سواء كان هذا ولا هذا ما فيه اشياء. لان كون الامر يدور بين ثقتين سواء هذا او هذا ما لا اشكال الرواية ما تخرج عنهما والرواية عن عن واحد منهما وكل منهما ثقة ولو لم نعرف شخصه سواء كانت عن هذا او عن هذا لا بأس. روايته مقبولة. لانها كيف ما دارت دارت اما اذا كان احدهما ضعيفا او مجهولا او ما الى ذلك فانها لا تقبل الرواية. لانه يخشى ان تكون الرواية عنه لانه اذا كان الشك بين اثنين ثقة وضعيف فان الرواية لا تقبل لانه يخشى ان تكون الرواية عن الضعيف والرواية عن الضعيف لا تقبل. فاذا يفصل بين الاثنين المشكوك فيهما كان ثقتي فإن الرواية مقبولة لأن سيكون عن هذا وعن هذا الكل ثقة والكل روايته لا يضر الشك بين شخص وشخص. وان كان الشك بين ثقة وضعيفة هذا هو الذي وهذا هو الذي ترد مع الرواية لان لا يكون المروي عنه هو الضعيف لا يؤمن تقبل ولا تقال لعله الثقة لا. وانما مغلب جانب كونه ضعيف ولهذا كما سبق ان عرفنا في المرسل المرسل المشهور او المعروف عند المحدثين انه غير مقبول والذي يقول في التابعي قال رسول الله ولو عرف ان الصحابي ما في مشكلة. لان الصحابة كلهم عدو. ولكن الاحتمال ان يكون الصحابي او واذا كانت تابعين يحتمل ان يكون ثقة ان يكون ضعيف. فمن اجل هذا ردت روايته الحديث لا لا يقبل الاحتمال ان يكون احد رواتبه من التابعين وان يكون ضعيفا. كذلك هنا ما دام ان الرواية دايرة بين ثقة وضعيف وهو على الشك فانها لا تقبل الرواية بل واما اذا قال فلان او غيره على الابهام ايضا اذا قال فلان او غيره فانه ايضا لا تقبل لان غيره مبهم لا يدرى لا يجرى من هو ويحتمل ان يكون الرواية عن هذا الغير الذي لا يدرى من هو يحتمل ان تكون الرواية عن هذا الغير الذي لا لا يدرى من هو. قال حدثني فلان او غيره. اما اذا قال فلانا وغيره وهذا الفلان ثقة فغيره لا يؤثر لان هذا الزول سواء فاسقة ولا ضعيفة ان كان ثقة فثقة مع ثقة وان كان ضعيفا فلا ينظر اليه يكفي رواية الشكوى. واذا قال حدثني فلان او غيره لا تقبل روايته اذا كان لا تقبل روايته. وان قال حدثني فلانا وغيره وفلان فقه فالرواية بان ذلك الغير لا يؤثر جهالته. حتى لو لم يذكر نهائيا ما يؤثر. وانما ان كان ثقة سيكون قوة الى قوة وان كان ضعيفا فوجوده مثل عدن. التعويل ليس على روايته وانما هو على رواية وانما هو على رواية غيره. فان يقل او غيره او يجهل او يجهل بعض الذي سماه مالك. وان يقل او غيره او يوجه لبعض الذي سماهما لا تقبلي لا تقبل الرواية. يعني اذا كان سمى اثنين ولكن احدهما مجهول. او او او ما سماه ولكنه ابهمه بان قال غيره فكل منهما ما دام انها على الشك فانها غير مقبولة. اما اذا اذا كانت ليست على الشك احدهما ثقة فان العبرة بقبول العبرة بولاية الثقة ولا يظر الشخص المعطوف عليه سواء كان مجهولا او مبهما. سواء كان مجهولا او مبهما