قال الامام النسائي رحمه الله تعالى اباحة غسل الحج بعمرة لمن لم يسق الهدي قال اخبرني محمد ابن قدامة عن جرير عن منصور عن ابراهيم عن الازود عن عائشة رضي الله عنها انها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. ولا نرى الا الحج. فلما قدمنا مكة طفنا بالبيت. امر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من لم يكن ساق الهدي ان يحل. فحل من لم يكن ساق الهدي ونسائه لم يتركن فاحللن قالت عائشة رضي الله عنها لاحظت فلم اضف بالبيت فلما كانت ليلة الحصبة قلت يا رسول الله يرجع الناس بعمرة وحجة وارجع انا بحجة قال اوما كنت طفت ليالي قدمنا مكة؟ قلت لا. قال فاذهبي مع اخيك الى التنعيم. فاهني بعمرة ثم موعدك ثم موعدك مكان كذا وكذا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول النسائي رحمه الله اباحة فصل الحج الى العمرة بمن لم يسق الهدي هكذا اباحة اباحة فصل الحج بعمرة ايوه لمن لم يسجد اباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يترك الهدي هذه الترجمة المقصود منها ان من دخل في الحج او الحج والعمرة وليس معه هدي فانه يفسخ احرامه الى عمرة ويكون متمتعا وقد اختلف العلماء بحكم هذه المسألة فمنهم من قال بوجوبه هو الذي كان يقول بذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهم من قال باستحبابه وانه مستحب ومنهم من قال بجوازه واباحته وهذا هو الذي ترجم به المصنف الاظهر انه مستحب وانه من قبيل الامور المستحبة وان هذا هو الاولى وهو الافظل لان النبي عليه الصلاة والسلام انما ارشد القارنين والمفردين الذين لا هادي معهم الى ما هو خير والى ما هو افضل فيكون مستحبا وليس مباحا فقط لكن اذا بقي على الاحرام وكان الانسان قارنا او مفردا فان ذلك جائز الوثائق ولا بأس بذلك لانه جاعا الخلفاء الراشدين الثلاثة ابي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة اجمعين النسائي بعد هذه الترجمة كان فيه رزق الحج الى العمرة لمن لم يسبق الهدي احاديث عديدة اولها حديث عائشة رضي الله تعالى عنها انهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون الا الحج لان خروجهم انما هو للحج وغيره اي العمرة سبع له لان الزمن زمن الحج والعمرة طول السنة وقتها لكن حج وقته محدد والعمرة تكون تبعا له الاوامر المقبولة من ذلك فغالب الصحابة الذي كانوا الذين كانوا مفيدين الحج قالت عائشة رضي الله عنها فلما وصلنا الى مكة طفنا بالبيت والمقصود من ذلك غير عائشة المقصود من ذلك بعض الصحابة الذين كانوا معتمرين ولم يكونوا قارنين ولا مفردين فان هؤلاء طافوا بالبيت وسعوا بين الصفا والمروة وقصروا من شعور رؤوسهم وتحللوا وعائشة رضي الله عنها ليست ليست من هؤلاء لانها قد حاضت ولم تطوف بالبيت وقد جاء في نفس الحديث بعد بعد ذلك اخبارها انها لم تطر واذا فقوله فقولها طفنا المقصود بذلك اي بعض الصحابة الذين كانوا متمتعين ولم الذين كانوا متمتعين اي يحرموا بالعمرة ومنهن ازواج النبي صلى الله عليه وسلم فانهن قد احللن بعمرة اهللن بعمرة وهي حاضت ولم من اداء العمرة ولم تتمكن من الطواف قبل الحج وازواج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهن سواها آآ لم يحصل لهن ما حصل لها وضفنا واذا فقولها طفنا المقصود به ليس جميع الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وانما المفروض من ذلك الذين كانوا محرمين بالعمرة ولم يحصل لاحد منهم مانع كالذي حصل لها يمنعها من اداء العمرة وعلى هذا فان قوله طفنا من العام المراد بالخصوص فالمراد به الفصوص وليس كل الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم طافوا في البيت انما نقول من ذلك الذين كانوا مهلين بالعمرة او كانوا ايضا ساقوا الهدي وكانوا قارنين او مفردين ومعهم الهدي فانهم ايضا طافوا بالبيت ولم يتمكنوا من الفسخ والتحول الى العمرة لكونهم ساقوا الهدي ثم ان النبي عليه الصلاة والسلام امر الذين كانوا معه من اصحابه ولم يسوقوا هديا ان يفسخوا احرامهم الى عمرة وان يكونوا متمتعين وان يكونوا متمتعين وهذا هو المقصود او هذا هو محل الشاهد من الحديث للترجمة وهي قص الحج الى عمرة في حق من كان قارنا او مفردا ولم يكن ساق هديا عرفنا من امر الرسول صلى الله عليه وسلم خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ولا نرى الا الحج فلما قدمنا مكة طفنا بالبيت امر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من لم يكن ساق الهدي ان يحل فحل من لم يكن ساق الهدي ونسائه لم يسبن لم يسبن فاهللن قالت عائشة لاحظت فلم افض بالبيت فلما كانت وهذا فيه بيان ان اصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام الذين لم يسوقوا هديا امروا بان يفسخوا الى امره وان يكونوا متمتعين وان اه ازواج وان الذين اه كانوا آآ هلوا بعمرة ومنهن ازواج النبي صلى الله عليه وسلم طفنا وسعينا وقصرنا واما هي فقد حاضت فلم تتمكن من الطواف وهذا يبين ان كلمة طفنا السابقة انه يراد بها غير عائشة. لانها قالت هنا ولم اطوف فلم اطوف لانها حاضت وذلك بسبب الحيض اذا قولها طفنا المتقدم يراد به بعض بعض اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وليس منهم عائشة لانها اخبرت عن نفسها فيما بعد انها بسبب حيضها لم تطوف. نعم فلما كانت ليلة الحفظة قلت يا رسول الله يرجع الناس بعمرة وحجة وارجع انا بحجة قال اوما كنت خفت ليالي قدمنا مكة؟ قلت لا قال فاذهبي مع اخيك الى التنعيم فاجل لي بعمرة ثم موعدك مكان كذا وكذا اما الحديث فيه اختصار وان النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في بعض الاحاديث المتقدمة دخل عليها وهي تبكي وقالت انها حاظت وقال ان هذه الشروط كتبه الله على بنات ادم ولما جاء وقت الحج وهي لم تطهر ولم تتمكن من الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة للعمرة بسبب الحيض ارشدها عليه الصلاة والسلام ان تحرم بالحج وان تدخله على العمرة وتقوم بذلك قارنة. ولما طافت يوم النحر وسعت بين الصفا والمروة قال لها طوافك وسعيك لحجك وعمرتك وهذا يبين انها كانت قارنة وانها لم تفتح في الحج الى عمرة العمرة الى حج وانها لم ترفض العمرة بل عمرتها باقية. وانما اضافت اليها الحج فصارت بذلك قارنة. وكان طوافها بعد الحج وسعيها انما هو لعمرتها ولحجها. لان القارن عليه طواف واحد وسعي واحد اه اه يشمل الحج والعمرة لان كونهما قرن كانت اعمالهما واحدة وغير مميزة وغير مفصولة وكانت بذلك شبيهة لاعمال المفرد الا ان المفرد ينوي حجا مفردا والقارن ينوي حجا وعمرة. والمفرد لا هدي عليه. والقارن عليه هدي والا فان الاعمال واحدة والطواف آآ والسعي للقارن انما هو لحجه وعمرته. لكن عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها فلما كانت دخلت بعمرة اي هلأ ما كانت اهلت بعمرة وكان ذلك مثل ما حصل لازواج النبي صلى الله عليه وسلم وهن لم يحصل لهن ما حصل لها وطفن وسعينا عند دخولهن مكة للعمرة وهي ادخلت الحج على العمرة وكان طوافها واحدا وسعيها وسعيها واحدا فارادت ان يكون لها عمرة مستقلة لطوافها وسعيها فالنبي صلى الله صلى الله عليه وسلم قال لها لما آآ لما قالت انها حاضت وكان ذلك بعد الحج قال وما كنت قف عند عند الوصول الى مكة قالت لا وهذا الاستفهام يحتمل ان يكون تقريرا او ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد نسي الذي حصل والا فانه قد جاء في الروايات الصحيحة ان النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليها قبل الحج وهي يبكي وهو الذي ارشدها الى ان تدخل الحج على العمرة وان تكون بذلك قارنة وقال لها في اخر الامر طواف وفي وسعيك لحجك وعمرتك ولكنها ارادت ان تحصل لها عمرة مستقلة لطوافها وسعيها غير ذلك الطواف والسعي الذي حصل للحج والعمرة في القران فامر اخاها عبد الرحمن ابن ابي بكر ان يذهب بها الى التنعيم لتأتي بعمرة وواعدها آآ وكان ذلك يوم الحصبة او ليلة الحصبة اي ليلة نزولهم من مزدلفة من من منى الى الابطح الذي هو المحصب وذلك في ليلة الرابع عشر لان النبي عليه الصلاة والسلام بقي في منى يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر وليلة الرابع عشر خرج وبات في المحفظ ثم انهم آآ نزل عليه الصلاة والسلام الى مكة قبل الفجر وآآ طواف الوداع وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عائدا الى المدينة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه والحديث يدل على فسخ الحج الى العمرة او القران الى العمرة في حق من لم يترك الهدي وهذا هو الذي تدل عليه النصوص وابن عباس رضي الله عنه وبعض اهل العلم بعده وبعد الصحابة قالوا بالوجوب وبعضهم او كثير منهم قال او بعضهم قال بل وبعضهم قال لان ذلك مباح ومنهم من قال ان هذا الفصل انما هو خاص باصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وانه ليس لمن بعدهم بل هو من خصائص اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا وكان ذلك في اول الامر لانهم كانوا في الجاهلية يرون ان العمرة في اشهر الحج من افجر الفجور والنبي صلى الله عليه وسلم امرهم بان يسلخوا احرامهم الى عمرة وان يكونوا متمتعين ولكن الحديث او الاحاديث دالة دلالة واضحة على ان الامر ليس خاصا بالصحابة لانه لما سئل الا هو عمرتنا هذه لعامنا هذا ام للابد؟ قال بل للابد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه قال اخبرني محمد ابن قدامة اخبرني محمد ابن قدامة المخيطي وهو ثقة اخرج حديثه ابو داوود والنسائي وابن ماجة عن جرير عن جرير ابن عبد الحميد الظبي ورزقه. اخرج حديث واصحاب الكتب الستة. عن منصور. المنصور ابن المعتمر الكوفي هو ثقة اخرج حديثه واصحابه بالستة ايضا عن ابراهيم عن ابراهيم ابن يزيد ابن قيس النخعي الثقة المحدث الفقيه وحديثه اخرجه اصحاب كتب الشدة. عن الازود. عن الاسود ابن يزيد ابن قيس النخعي الكوفي وهو ثقة مخضرم. اخرج حديثه اصحاب كتب عن ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها الصديقة بنت الصديق التي انزل الله براءتها مما رميت به من الافك في ايات تتلى من سورة النور وقد حفظت الكثير من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهي واحدة من سبعة اشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ستة رجال وامرأة واحدة هي ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها الشيخ بالنسبة لابراهيم الاسود بينهما قرابة اي نعم بينهما قرابة لا هذا هذا قال الا او كذا لكن ما هو ما هو ما هو لان ابراهيم ها؟ ابراهيم الخامس ايه نعم هو يرى خذ من الثاني ايه يروي عنه ليس ليس اخوين وان كان الاتفاق الاسم واسم اسم الجد اسم الاب واسم الجد بخارى او كذا فيه عن قرابة قال اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن يحيى عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا نرى الا انه الحج. فلما فلما دنونا من مكة امر رسول الله صلى صلى الله عليه واله وسلم من كان معه هدي ان يقيم على احرامه ومن لم يكن معه هدي ان يحل امور للنساء حديث عائشة من طريق اخرى مختصرة وهو مثل ما تقدم حيث الدلالة على الترجمة وان النبي عليه عليه الصلاة والسلام لما جاء من مكة امر من كان معه هدي ان يبقى على احرامه ولا يحل حتى يبلغ الهدي محله وذلك يوم العيد يوم النحر ومن لم يكن معه هدي فليحل اي انه تحول الى عمرة ويطوف ويسعى ثم يقصر من شعر رأسه ويتحلل اب قال اخبرنا عمرو بن علي اخبرنا عمرو بن علي الفلاس اخرج حديثها واصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لاصحاب الكتب الستة روى عنه مباشرة وبدون واسطة عن يحيى عن يحيى بن سعيد القطان هو ثقة اخرج حديث اصحاب الكتب الستة ان يحيى عن يحيى ابن سعيد الانصاري المدني ثقة اخرج حديثه عن عمرة عن عمرة بنت عبد الرحمن الانصارية ثقة اخرج حديث الستة وقد اكثرت من الرواية عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن عائشة وقد مر ذكرها ابراهيم قال حدثنا ابن علية عن ابن جرير قال اخبرني عطاء عن جابر رضي الله عنه انه قال اهللنا اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم بالحج خالصا. ليس معه غيره خالصا وحده. فقدمنا مكة صبيحة طابعة مضت من ذي الحجة فامرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال احلوا واجعلوها عمرة فبلغه عنا انا لما لم يكن بيننا وبين عرفة الا خمس امرنا ان نحل فنروح الى منى ومذاكيرنا تحضر من المني. فقام النبي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فخطبنا فقال قد بلغني الذي قلت واني لابركم واتقاكم ولولا ولولا الهدي ولو استقبلت من امري ما استدبرت ما اهديت. قال وقدم علي رضي الله عنه من اليمن. وقال لما اهللت؟ قال وبما اهل به النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فاهدي وامكث حراما كما انت. قال وقال سراقة ابن مالك ابن جعثم يا رسول الله ارأيت عمرتنا هذه لعامنا هذا او للابد؟ قال هي للابد النسائي حديث جابر ابن عبد الله الانصاري رضي الله تعالى عنهما الذي يقول انهم هل انهم اهلوا مع امام معشر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج خالصا وحده فانهم مفردون. والمقصود من ذلك بعضهم او غالبهم لانه كما هو معلوم ليس كل اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك والنبي عليه الصلاة والسلام كان قارنا وازواج النبي صلى الله عليه وسلم هن متمتعات فليس المقصود من قوله اصحاب رسول الله معشر اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم والمقصود بعضهم او كثيرهم والا فان الصحابة كانوا على الانساك الثلاثة منهم المفرد ومنهم المتمتع ومنهم القارن واذا فقوله خالصا وحده المقصود بذلك ليس كل الصحابة وانما هو بعضهم ايوه هذي ايش؟ فقدمنا مكة صبيحة رابعة مضت من ذي الحجة. فقدموا الى مكة صبيحة رابعة مضت من ذي الحجة امر النبي صلى الله عليه وسلم الذين لا هدي معهم من القارئين والمفسدين ام آآ يفسخوا او يتحولوا الى عمرة وان يطوفوا ويسعوا هو يقصر ولما ارشدهم النبي صلى الله عليه وسلم الى ذلك تعاظم ذلك في نفوسهم او عظم ذلك في نفوسهم رأوا انهم يتمتعون ويأتون النساء ويخرجون الى عرفة وهم حديث عهد بالنساء هذا قال تقطر مذاكرنا من المنهي؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام لما بلغه ترددهم وتوقفهم اه فيما ارشدهم اليه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قام وخطبهم وقال اما اني ابركم واخشاكم لله ولولا ان معي ولولا الهدي لحلل. لولا الهدي لاحللت يعني لولا ان الهدي معي لاحللت معكم ولجعلتها عمرة لو استقبلت من امري ما استدبرت لما اهديت يعني لما سقت في الهدي وهذا يدل على تفضيل التمتع على غيره وانه اولى الانساب وافضل الانساب لان النبي صلى الله عليه وسلم ارشد اصحابه اليه وهو لا يرشدهم الا الى ما هو الافضل ولانه عليه الصلاة والسلام تمناه وهو لا يتمنى الا ما هو الافضل واجمل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه قدم علي من اليمن وقدم علي من اليمن رضي الله تعالى عنه وكان مهلا باهلا النبي صلى الله عليه وسلم اي هل على الابهام وليس على التعيين؟ قال لبيك بهلال كاهلال النبي عليه الصلاة والسلام وكان ساق هديا فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يبقى على احرامه لانه قد فاق الهدي وقد اهل به هلال النبي صلى الله عليه وسلم فيكون قارنا وقد سبق ان مر بنا ايضا ان ابو موسى الاشعري رجل من اليمن قد الا باهلال النبي عليه الصلاة والسلام. ولم يكن ساق هديا فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يفسخ احرامه الى عمرة بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وقصر من شعر رأسه وتحلل. اما علي رضي الله عنه وقد امره عليه الصلاة والسلام ان يبقى امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يبقى على احرامه لانه قد ساق الهدي وقالت سراقة ابن مالك ابن جعثم ثم ان سراقة ابن مالك ابن جعث رضي الله تعالى عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم ارأيت عمرتنا هذه لعامنا ام للابد؟ قال بل للابد. يعني هذه العمرة التي هي امروا بفص الحج اليها هل هي خاصة بهم؟ وانها في هذا العام وحده؟ ام انها للابد؟ قال بل ذلك للابد هذا يدلنا على تفضيل التمتع وعلى تقديمه على غيره وان من احرم بعمرة احرم بقران او ولم يكن ساق هديا فان المستحب في حقه ان ليفسخ احرامه الى عمرة وان يكون ذلك وان يكون بذلك متمتعا. وليس هذا خاص باصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لانه قال بل للابد فهذا يدل على على الاستمرار في الحكم وعلى عدم الخصوصية في حق اصحاب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم وارضاه. وسراق اهل مالك ابن جعثم هذا كان هو الذي لما كانت قريش لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا وكان في اه قد اختفى في غار ثور عدة ليالي وكانت قريش اه جعلت جوائز يمينا لمن يأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم ولمن آآ يأتيهم به وكان سراقة بن مالك بن جعشم ممن ذهب الى جهة المدينة فلحق به فلحق به وبابي بكر ولما اقبل عليهم داخت بيده وفرسه في الارض فغاصت ولم فعرف انهم غير ممكنين منه وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم ان يدعو له بان يخلصه الله مما فيه واعطاه العهد على الا يخبر عنه فرجع سراقة وقال قد كفيتم هذه في الجهة ما قال انه يعني آآ لم يرى انه رأى الرسول صلى الله عليه وسلم وانما اتى بهذا بهذا التورية التي هو صادق فيها ولقد ابيتم هذه الجهة يعني انه قد ذهب اليها وعرف ما فيها ولم يقل انه ليس فيه احد او لم نجد فيها احد وانما عبر بهذه العبارة التي ورى فيها وقال انكم قد كفيتم هذه الجهة قال افضلنا يعقوب ابن ابراهيم. اخبرنا يعقوب ابن ابراهيم الدورقي وهو ثقة اخرج حديثه اصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لاصحاب الكتب الستة روى عنه مباشرة وبدون واسطة وهو من صغار شيوخ البخاري وقد توفي قبل وفاة البخاري باربع سنوات عن ابن علي. عن ابن علية هو اسماعيل ابن ابراهيم المشهور بابن علي وعليه اسم لامه وهو ثقة اخرج حديثه واصحاب الكتب الستة. عن ابن جوير عن ابن جريج وعبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج المكي رقة فقيه يرسل ويدلس وحديثه اخرجه اصحاب الكتب الستة انا ابن ابي رباح المكي وهو ثقة اخرج حديث اصحاب الكتب الستة. عن جابر ابن عبد الله الانصاري صحابي ابن صحابي رضي الله تعالى عنهما وهو احد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن عبدالملك عن طاووس عن سراخ ابن مالك ابن جحشم رظي الله عنه انه يقال يا رسول الله ارأيت عمرتنا هذه لعامنا ام لابد؟ قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم هي لابد ثم ورد النسائي حديث فراق ابن مالك ابن جعشم رضي الله تعالى عنه وهو وهو يتعلق بسؤاله النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه العمرة التي ارشد اليها وامروا بها لعامهم هذا خاصة ام هي للابد وقال عليه الصلاة والسلام بل للابد وهذا يدل على ان هذا حكم مستمر وانه دائم وليس خاصا اذا ذلك العام وليس خاصا باصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام الذين حجوا معه بل هو للابد وحكم دائم مستمر كما ارشد الى ذلك الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال اخبرنا محمد ابن بشار اخبرنا محمد ابن بشار الملقب بن دار وهو ثقة اخرج حديثه اصحاب الكتب الستة بل هو وشيخ لاصحاب الكتب الستة عن محمد عن محمد وهو ابن جعفر البصري الملقب هندر وهو ثقة اخرج حديثه اصحاب الكتب الستة عن شعبة حجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة ثابت وصف بانه امير المؤمنين في الحديث وحديثه اخرجه اصحاب الكتب الستة عن عبد الملك عن عبد الملك ابن ميسرة وهو ثقة اخرج حديثه. عن طاووس عن طاووس ابن كيسان وهو ثقة اخرج حديث اصحاب كتب عن سراقة ابن مالك ابن جعثم رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه اخرجه البخاري واصحاب السنن اخرجه البخاري واصحاب السنة الاربعة قال اخبرنا هناد بن الثري عن عبده عن ابن ابي عروبة عن مالك بن دينار عن عطاء انه قال قال سراقة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وتمتعنا معه وقلنا لنا خاصة ام لابد؟ قال بل لابد ثم ورد النسائي حديث آآ سراقة بن مالك انه قال تمتع الرسول صلى الله عليه وسلم وتمتعنا معه تمتع الرسول صلى الله عليه وسلم كما سبق ان عرفنا المراد به القران لان النبي عليه الصلاة والسلام كان قارنا ولم يكن متمتعا التمتع الذي هو قسيم القران والافراز. الذي هو التحلل من العمرة. ثم في اليوم الثامن يحرم بالحج بل كان جامعا بين الحج والعمرة ولكن القران يطلق عليه تمتع من حيث ان فيه الاتيان بنسك بيني في سفرة واحدة الاتيان بن سكين في سفرة واحدة فهو تمتع بهذا المعنى وتمتع النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو معناه. لان النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن متمتعا التمتع الذي هو قسيم القران والاقران وانما هو التمتع الذي هو القران وقيل له تمتع لان فيه الاتيان بنسكين في سفرة واحدة. ولهذا واستدل بعض اهل العلم في قوله عز وجل فمن تمتع بالعمرة الى الحج فمن استيسر من الهدي على ان نقارن عليه هدي فالمتمتع بان القارن يقال له متمتع وقوله تمتعنا معه سراقة بن مالك وغيره ممن تمتع التمتع الذي هو آآ الاتيان بالعمرة او فتح الحج الى العمرة. ويكون بذلك متمتعا هذا هو الذي حصل لاصحابه لبعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعند ذلك سأل سراقة بن مالك آآ هذا لعام فقال بل للعبد قال اخبرنا هناد ابن كريم اخبرنا هناد بن السري يقول نسائي اخبرنا هنادي بن السري ابو السري الكوفي ثقة اخرج حديثه البخاري في خلقه قال ومسلم واصحاب السنن الاربعة. عن عبده بن سليمان وهو ثقة اخرج حديث اصحاب الكتب الستة. عن ابن ابي عروضة عن ابن ابي عروبة سعيد ابن ابي عروبة وهو فقه. اخرج حديث اصحاب الكتب الستة. عن مالك ابن دينار وهو صدوق اخرج حديثه البخاري تعريفا واصحاب السنن البخاري تعليقا واصحاب السنن الاربعة عن عطاء عن عطاء وعن سرابة. عن عطاء عن سراقة وقد مر ذكرهما قال اخبرنا اسحاق ابن ابراهيم قال اخبرنا عبد العزيز وهو الدراوردي عن ربيعة بن ابي عبدالرحمن عن الحارث بن بلال عن ابيه رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله اخذت الحج لنا خاصة ام للناس عامة؟ قال بل لنا خاصة المراد النسائي حديث سراقة حديث حديث بلال ابن الحارث. حديث بلال ابن الحارث الذي فيه ان انهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عن تمتعهم او عن عمرتهم هذه لهم آآ خاصة من الناس عامة قال بل لهم خاصة وهذا يخالف الاحاديث المتقدمة التي فيها انها بل للابد ان يقول لهم خاصة والاحاديث المتقدمة يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم انها للابد. وذلك هو ثابت واما هذا فهو ضعيف لانه آآ جاء ببعض اسناده او رجال اسناده من هو مقبول ولا ولا يحتج بحديثه الا عند المتابعة فالمحفوظ والثابت هو ما جاء في الاحاديث المتقدمة عن جابر وعن سراقة ابن مالك ابن جعشم من ان ذلك انما هو للابد وليس خاصا باصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال اخبرنا افعال ابن ابراهيم. عاق ابن ابراهيم ابن مخلد ابن راهوية الحنظلي المروزي. فرقة ثبت وصف بانه امير المؤمنين امير المؤمنين في حديث وحديث اخرجه اصحاب الكتب الستة الا مما جاء. عن عبد العزيز عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي وهو صدوق اخرج عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن شيخ الامام مالك وهو ثقة اخرج حديثه البخاري واصحاب السنن الاربعة طبيعة مبيعة بن ابي عبد الرحمن نعم يعني حارب البلاد عن الحارث ابن بلال ابن الحارث وهو مقبول اخرج حديثه مسلم النسائي ابو داود والنبلاني نعم ابو داوود والنسائي وابن ماجه عن ابيه بلال بن الحارث صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم اصحاب السنن. الحديث اخرجه اصحاب السنن. ربيعة ابن ابي عبد الرحمن. نعم. اخرج له نعم. وبالبخاري واصحاب السنن ايه انما اخرجه اصحابه كتب الفتنة قال اخبرنا عمرو بن يزيد عن عبدالرحمن قال حدثنا سفيان عن الاعمش وعياش العامري عن ابراهيم التيمي عن ابيه عن ابي ذر رضي الله عنه في في الحج قال كانت لنا رخصة. كما ورد النسائي آآ هذا الاثر عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه وهو موقوف عليه انه قال في في الحج انها لنا خاصة اي لاصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا القول الذي قاله اه مخالف بما جاء في الاحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولعلها لم تبلغه تلك الاحاديث وفهم انها خاصة بهم وانها ليست للناس بعدهم وذلك انهم فهموا ان ان فسخ الحج الى العمرة الذي ارشدهم النبي عليه الصلاة والسلام اليه ان ما كان ذلك افطالا لما كانت عليه الجاهلية من انهم يعني يكرهون في اشهر الحج ويقولون انها من افجر الفجور كما سياتي لم يهم بذلك. قال وقال ابراهيم التيمي عن ابيه عن ابي ذر رضي الله عنه انه قال انما كانت المتعة لنا خاصة آآ ثم اورد النسائي آآ هذا الاثر ايضا هو اثر موقوف عليه وهو مخالف لما جاء في الاحاديث الصحيحة المتقدمة بل المعتمد والمعول عليه ما ثبت عن النبي عليه الصلاة السلام من حديث جابر وسراقة المتقدمين قال اخبرنا عمرو بن يزيد. اخبرنا عمرو بن يزيد صدوق اخرج حجره النسائي وحده. عن عبدالرحمن عن عبد الرحمن بن مهدي البصري فقه عن سفيان بن سعيد الثوري ثقة الفقيه اه وصف بانه امير المؤمنين في الحديث. وحديثه اخرجه اصحاب كتب الشدة. عن الاعمى. عن الاعمى اشبه سليمان ابن مهران الكاهلي رجل اخرج حديث اصحاب الكتب الستة ابن عمر عياش ابن عمرو العامري وهو ثقة اخرج حيث مسلم مسائل عن ابراهيم الدين. عن ابراهيم التيمي وابراهيم اليزيد ابن شريك. وهو ثقة اه يرسل ويدلس وحديثه اخرجه نعم وثقة اخرج ثقة اخرج حديثها قالوا فيه ستة. وهو غير ابراهيم النخعي يوافقه هذا ابراهيم بن يزيد بن شريك وهذا آآ وهذا ابراهيم اليزيد ابن قيس ابن قيس عن ابيه عن ابيه آآ آآ يزيد نقع التيمي وهو وهو ايش؟ اللقاء اقبله من قوله ومن ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة. عن ابي ذر عن ابي ذر ابن جنادة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه اخرجه اصحاب نعم. شريك؟ نعم. انا ما ما اعرف شريف قال اخبرنا ها؟ هو في الرواية هذا تقرير طلعته بالاشبال ظبطها في فتح الشين. ايه هذا سنقول حتى يعني شو رأيك هو فيه شعيب؟ يمكن يجي يعني حتى كان شريط يعني غريبة بعد. انتم ادرى. ايه نعم اعمالك ذكرها على يعني على الجادة فمن اولهم شديد ابن حنبل الى اخرهم شريك بالنمل. لا قال اخبرنا محمد ابن المثنى ومحمد ابن بشار قالا حدثنا محمد قال حدثنا شعبة قال سمعت عبد الوارد ابن ابي حنيفة قال سمعت ابراهيم التيمي يحدث عن ابيه عن ابي ذر رضي الله عنه انه قال بمتعة الحج ليست لكم ولستم منها في شيء انما كانت رخصة لنا اصحاب محمد صلى الله عليه واله وسلم. وهذا مثل الذي قبله يعني اثر عن ابي ذر رضي الله عنه يعني كما مر في الذي قبله ويقول ان هذه ليست لكم اي لمن جاء بعد الصحابة وانما هي خاصة بالصحابة في تلك السنة التي حجوا فيها مع النبي صلى الله عليه وسلم لكن الثابت في الاحاديث صحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام انها للابد كما نص على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اخبرنا محمد ابن المثنى. محمد المثنى العنزي ابو موسى الملقب بالزمن. ثقة اخرج حديث اصحاب بل هو شيخ الستة هو محمد ابن بشار مر ذكره عن محمد عن محمد ابن جعفر الملقب غندر عن شعبة وقد مر ذكرهم عن عبد ابن ابي حنيفة عن عبد الوارث ابن ابي حنيفة وهو مقبول اخرج حديثه من اخرج حديثه النسائي وحده عن ابراهيم التيمي عن ابيه عن ابي ذر عن ابراهيم سمع عن ابيه عن ابي ذر وقد مر ذكرهم فصحة هذا الاسناد ها الاسناد يعني طبعا هم الذي قبله هو هذا مقبول. لكنه يعني من حيث ثبوته عن عن عن ابي ذر عن ابي ذر يعني آآ الاسناد الذي قبله والاسناد الذي بعده كلها تدل على انه ثابت والمتابعة موجودة نعم يعتبر اثر وهو يعتبر حديث قبل ما يعتبر حديث معارض لقول النبي صلى الله عليه وسلم اي نعم اقول ما يعتبر يعني حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم وانما هو رأي وهذا الرأي او هذا الاثر مخالف لما جعل الرسول. نعم. واما من حيث يثبت عن ابي ذر هو ثابت قال اخبرنا بشر ابن خالد قال اخبرنا غندر عن شعبة عن سليمان عن ابراهيم التيمي عن ابيه عن ابي ذر رضي الله عنه انه قال كان المتعة رخصة لنا وما ورد ان نسائي هذا الاثر عن ابي ذر من طريق اخرى وهو مثل ما تقدم الاسناد قال اخبرنا بشر ابن طالب. هنا بشر بن خالد وهو ثقة اخرجه حديثه. في البخاري ومسلم وابو داوود والنسائي. في البخاري ومسلم وابو داوود والنسائي. عن بندر عن شعبة عن سليمان عن غدر عن شعبة وقد مر ذكرهما عن سليمان وهو الاعمش وقد مر ذكره الابراهيم التيمي عن ابيه عن ابي ذر عن ابراهيم التيمي عن ابيه عن ابي ذر قد مر ذكرهم قال اخبرنا محمد ابن عبد الله ابن المبارك قال حدثنا يحيى ابن ادم قال حدثنا مفظل ابن مهلهل عن بيان عن عبد الرحمن ابن ابي قال كنت مع ابراهيم النخعي وابراهيم التيمي فقلت لقد هممت ان اجمع العام الحج والعمرة. فقال ابراهيم لو كان ابوك عن ابي ذر من طريق اخرى وان المتعة خاصة باصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. وهو مثل ما تقدم الله اخبرنا محمد ابن عبد الله ابن اخبرها محمد بن عبد الله المبارك المحرمي وهو فقه اخرجه البخاري وابو جود عن يحيى ابن ادم عن يحيى ابن ادم الكوفي وهو ثقة اخرج حديث عن مفظل ابن مهلهل عن مفظل ابن مهلهل وهو ثقة اخرج حديثه مسلم النسائي وابن ماجد اخرج حديث مسلم والنسائي وابن ماجه بيان عن بيان ابن بشر وهو اخرجه واصحابه عن عبد الرحمن ابن ابي الشعثاء عن عبد الرحمن ابن ابي الشعثة وهو مقبول في المحاربي مقبول اخرج حديثه؟ مسلم النسائي. اخرج حديث مسلم والنسائي. عن ابيه عن ابي ذر. عن ابراهيم التيمي عن ابيه عن ابي ذر وقد مر ذكرهما وانعم له ابراهيم التيمي هو الذي يروي الاسلام يعني هذاك يعني له دخل من ناحية ذكره معه. نعم قال اخبرنا عبد الاعلى بن واصل بن عبدالاعلى قال حدثنا ابو اسامة عن اهيل بن خالد قال حدثنا عبد الله بن الطاغوت عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال كانوا يرون ان العمرة في اشهر الحج من افجر الفجور في الارض. ويجعلون المحرم صفر ويقولون اذا برأ نظر وعفا الوبر وانسلخ صفر او قال دخل صفر فقد حلت العمرة لمن اعتمر. وقدم النبي صلى الله عليه واله وسلم اصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج وامرهم ان يجعلوها عمرة فتعاظم ذلك عندهم فقالوا يا رسول الله اي الحلم؟ قال الليل كله مورد النسائي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الذي فيه فما كان في الجاهلية تعتقده من آآ كون العمرة في اشهر من الاشهر الحرم انها من افجر الفجور وانهم يجعلون يؤخرون المحرم يحلون المحرم التحريم الى سفر حتى لا تتوالى ثلاثة اشهر كلها حرم لان الاشهر الحرم اربعة في السنة رجب في وسط السنة وفي اه اولها واخرها ثلاثة اشهر متوالية. ذي القعدة وذو الحجة والمحرم بعد الاشهر الحرم اربعة ثلاثة فرد وواحد فرد ثلاثة فرد مفرودة هي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم والمحرم وواحد فرد يعني في ليس معه متصل بشهور محرمة وهو رجب. هذا يقول له رجب الفرض لانه من الاشهر الحوم وحده لا يجاوره شهر محرم. واما الثلاثة الاخرى فهي مفرودة وهذه الاشهر اولها ذي القعدة ثم الحج ذي الحجة ثم المحرم واما اشهر الحج فهي شوال وذو القعدة وذو الحجة. وعشر من ذي الحجة عشر الحج وعلى هذا فان اشهر الحج آآ ذو القعدة يعني شهر شوال من اشهر الحج وليس من الاشهر الحرم وذو القعدة من من اشهر الحج ومن الاشهر الحرم وذو الحجة هو عشر منه من من من اشهر الحج وكله من الاشهر الحرم المحرم من الاشهر الحرم فكانوا يعملون بالنسيج ويؤخرون آآ التحريم من محرم الى صفر. فيجعلون المحرم صفر ويجعلونه محرما ويحلون المحرم لان لا تتوالى عليهم اشهرا ثلاثة يعني آآ كلها محرمة وهذا هو النسيء الذي ذكره الله تعالى عنهم في القرآن وذمهم عليه وعابهم عليه آآ اشعال قولهم اذا مر الدبر مش اولى قبلها؟ نعم. كانوا يرون ان العمرة في اشهر كانوا يرون يا اهل الجاهلية الان يرون اي اهل الجاهلية هم الذين يرون هذا الرأي هذا هذا الشيء وهذا من تحكماتهم ومن الاشياء التي احدثوها واتوا بها من عند انفسهم وليس لها اساس من الدين لانه يرون ان العمرة في اشهر الحج من ابدل الفجور في الارض. ويجعلون المحرم صفر ويجعلون المحرم صفر يعني يؤخرونه نسيء يعني تعقير ويقولون اذا مرأ النمر هو عمل وبر وانفلق سفر او قال دخل قبر فقد حلت العمرة لمن اعتمر. ويقولون اذا اذا برأ الدبر وعفا وعفا وعفا الوبر اذا برأ الدبر الخبر هو ما يحصل في ظهور الابل بسبب اعواد الرحل التي توضع على البعير عندما تتحرك للسير فانها تجرح البعير وتؤثر فيه فيا يكون يخرج منه يعني آآ صديد فيقال له دبر ويقولون اذا برأت دبر يعني بعد آآ بعد رحلة الحج وآآ عفا الاثرى عفا الوبر يعني كثر الوبر في مكان هذا الدبر يعني كل دبر برئ وعاد سليما وعفا وعفا الوبر يعني كثر يعني متوفر صار وافرا بمعنى انه نبت وظهر ضعفاء لان لان هذا هو معنى عفا. ومنه احب الشوارب واعطوا اللحى. يعني وفروها فعفى يعني آآ وفر وظهر اي نعم الوبر يعني مكان الدبر فكان ذلك الجرح نعم وانطلق خبر وانسلخ صفر او قال دخل صفر والذي في البخاري وانسلخ سفر وانسلخ لان ظفر محرم يجعلونه بدلا محرم ويحصل فيه انهم الاشهر الحرم ويمتنعون فيه من القتال فيما بينهم آآ اذا انسلخ قفر حلت العمرة لمن اعتمر اي انها ذهبت اشهر الحرم ويأتي وقت العمرة لانهم يرون العمرة في الاشهر الحرم من افجر الفجور قدم النبي صلى الله عليه واله وسلم واصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج وامر قدم النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج يعني بعضهم او كثير منهم. لان النبي عليه الصلاة والسلام كان قارنا وقد ساق الهدي وبعض اصحابه كان قارنا ولم يسق. وبعضهم كان مفرده ولم يسق. فامرهم ان يسلخوا احرامهم الى امر وان يكونوا متمتعين وذلك في اشهر في الاشهر الحرم يعني صبيحت رابعة في ظل الحجة وذي الحجة الناس الحرم فالنبي صلى الله عليه وسلم ارشدهم الى ان يتحولوا الى عمرة وان يأتوا بعمرة وذلك في اشهر الحرم خلاف ما كان عليها الجاهلية بل ان عمر النبي صلى الله عليه وسلم كانت في ذي القعدة وهو شهر حرام. لان عمرة الحديبية عمرة الحديبي وعمرة القضية وعمرة والعمرة التي مع حجته الاحرام فيها كان في ذي صعدة وكل عمر النبي صلى الله عليه وسلم في اشهر حرم. وهو خلاف ما كان عليه اهل الجاهلية وتعاظم ذلك عندهم فقالوا يا رسول الله اي الحل؟ قال الحل كله آآ تعاظم ذلك عندهم وقالوا اي الحلم هذا الحلو كله يعني اذا طافوا وسعوا وقصروا كل شيء يحل لاهل مكة يحل لهم حتى جماع النساء قال اخبرنا عبد الاعلى بن واصل بن عبدالاعلى. اخبرنا عبد الاعلى ابي واصل بن عبدالاعلى وهو اخرجناه الترمذي والنسائي. ووثيقة اخرجه عن ابي اسامة عن ابي اسامة حماد بن اسامة وهو ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة عن اهيب بن طالب عن اهيب بن خالد ثقة اخرجه ستة عن عبد الله بن طاووس عبد الله بن طاووس ثقة اخرجها اصحاب الكتب الستة عن ابيه عن ابيه وقد مر ذكره ابن عباس عن ابن عباس وهو عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم اه احد العبادلة الاربعة من اصحابه الكرام هم عبدالله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمرو بن العاص وهو احد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة اجمعين قال اخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن مسلم وهو القري قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم صلى الله عليه واله وسلم بالعمرة. وهل اصحابه بالحج وامر من لم يكن معه الهدي ان يحل وكان فيمن لم يكن معه الهدي طلحة بن عبيد الله ورجل اخر فاحلا امور لنساء حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وفيه آآ ما في ما تقدم من جهة آآ ارشاد النبي صلى الله عليه وسلم الذين ليس معهم هدي ان يحلوا بعمرة وان يتحول الى امرة ويطوف ويسعى ويتحللوا وقال في اوله ان النبي صلى الله عليه وسلم قدم بعمرة ومن المعلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم ما قدم بعمرة مستقلة متمتعا وانما قدم قارنا جامعا بين الحج والعمرة فقوله بعمرة يعني آآ يحمل على انه يعني ات بالعمرة والحج يعني مقرون معها وهي مقرونة مع الحج لان عمرة مع الحج وليس معنى ذلك انها عمرة مستقلة لان النبي عليه الصلاة والسلام كان قارنا سائقا الهدي وبقي على احرام حتى يوم النهار وبقي على احرامه حتى يوم النحر. واما اصحابه اي كثير منهم فقد كانوا مهلين بالحج فامر من كان منهم كذلك ولم يكن ساق هديا ان يصلح احرامه الى عمرة وان يكون متمتعا قال وكان في من آآ لمن لم يكن معه هدي الهدي والحين في من لم يكن معه هدي طلحة ورجل اخر فاحل وجاء في صحيح البخاري ما يخالف ذلك وانه كان معه هدي ولم يحل اه قال اخبرنا محمد ابن بشار عن محمد عن شعبة عن مسلم وهو الكري. آآ الثلاثة الاولون مر ذكرهم. واما مسلم ابن مقراق الغري وهو ثقة اخرج حديثه صدوق اخرج حديثه مسلم وابو داوود والنسائي هو صدوق اخرجه مسلم وابو داوود والنسائي عن ابن عباس عن ابن عباس وقد مر ذكره قال اخبرنا محمد ابن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال هذه عمرة استمتعناها فمن لم يكن عنده هدي فليحل الحلة كله فقد العمرة في الحج فلما ورد النسائي حديث ابن عباس قال هذه عمرة استمتعناها فمن لم يكن معه هدي فليحل الحل كله فان العمرة قالت في الحج فان العمرة دخلت نعم فان العمرة دخلت في الحج المفروض من ذلك ان هذه ان النبي صلى الله الا آآ كان معه اناس متمتعون وكان معه اناس قارنون مفردون ولا هدي معهم فامر هؤلاء القارنين والمفردين الذين لهج معهم ان احرامهم الى عمرة وان يكونوا متمتعين وان العمرة دخلت في الحج بمعنى ان العمرة تكون مع الحج وان انها تابعة له وان وانه ليس الامر كما كان عند اهل الجاهلية من انهم يكرهون او يرون العمرة في اشهر الحج اشهر الحرم ويقولون انها من افجر الفجور بل هي داخلة في الحج انها معه وانها آآ آآ تحصل قبله وهذا هو الذي يراه ابن عباس رضي الله تعالى عنه وراه لانه لا يرى القران ولا يرى الافراد لانه اي انه يرى وجوب الفسخ لكل من كان قارنا مفدا ولم يكن ساق هديا قال اخبرنا محمد بن بشار عن محمد عن جعبة عن الحكم وكل هؤلاء مرة ذكرهم الا الحكم هو ابن عتيبة الهندي الكوفي ثقة اخرج حديث اصحاب عن مجاهد ابن جبر المكي وبثقة اخرج حديث اصحاب الكتب الستة عن ابن عباس وقد مر ذكره والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين