قال ان عثمان بن عفان رضي الله عنه حدد ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لا ينكح المحرم ولا يخطب حديث عثمان رضي الله عنه من طريقة اخرى قال الامام النسائي رحمه الله تعالى ما يقتل المحرم من الدواء قتل الكلب العقور قال اخبرنا قتيبة عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال خمس ليس على المسلم في قتلهن جناح الغراب والفداء والعقرب والفأرة والكلب العقور بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول النسائي رحمه الله ما يقتله المحرم من الدواب ثم ورد الكلب العقوق قتل الكلب العقور المقصود من هذه الترجمة ان المحرم له ان يقتل من الدواب ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها وكذلك ما كان في معناها لان نقول من ذلك هو الايذاء وهذه الخمس مؤذية وامر بقتلها بسبب ايذائها هو الضرر الذي يحصل منها ويكون الحكم معدى الى كل ما يؤذي من الدواب مما لم يذكر في الحديث وقد جاء في بعض الروايات للحديث ذكر الفأرة ووصفها بالبويثقة وهذا يشعر بسبب الذي من اجله تقتل وهي فسخها واذاها وضررها وعلى هذا الخمس التي جاءت في حديث عائشة يقتل بسبب اباها وكذلك نحن بسبب الاذى وكذلك ما كان في معناها مما يؤذي فانه يجوز قتله وقد اورد النسائي عدة تراجم لحديث عائشة رضي الله عنها هذا الذي فيه ذكر الخمس وهذه الخمس هي الكلب العقور والحدأة والفأرة والغراب والعقرب وقد جاء في بعض الروايات بدل العقرب الحية وكلها من نوع واحد وهي ذات السموم لان الحية والعقرب كلها ندوات السموم وجاء في بعض الروايات ذكر الحية وجاء في بعضها في بعضها ذكر العقرب وكلها تقتل وكل ما كان في معناها يقتل ويجمعها اي الحية والعقرب انها لا تسم والترجمة هي للكلب العقور قد جاء في بعض قد جاء في الروايات ان من الخمس الكلب العقور موصوف بانه عقور وهو الذي يعقر ويأكل او يعض او ما الى ذلك من الايذاء الذي يحصل منه بسبب عقره فليس كل كلب يقتل بل الذي يقفل هو العلق هو العقور من الكلاب ثم هل المراد ابن الكلب الكلب المعروف المشهور بهذا الاسم او ان كل ما كان من الحيوانات المفترسة كالذئب وكغيره من الدواب المؤذية يقال لها كلب يقال لها كلب ويقال لها كلاب وان كان الذي اشتهر باسم الكلبي الحيوان المعروف المشهور الذي يكون بين الناس كثيرا هو الذي يجوز اتخاذه في بعظ الاحوال لامور سائغة كالصيف كالماشية وما الى ذلك والا فان الكلب يشمل ما هو اعم من ذلك وكل ما كان عقورا مؤذيا يؤذي الناس بعقله وعظه واكله فانه يقتل وعلى هذا فالنسائي رحمه الله اورد الحديث في عدة تراجم واول هذه التراجم الكلب العقور وهو واحد من الخمس وهذه الخمس هي الحدأة وهي على وزن عنبة وهي طير من الطيور المؤذية التي تخطف من الناس التي تخطف من الناس طعامهم وتؤذيهم بل انها احيانا تخطف الثياب الحمر التي تظنها لحما تنزل عليها ثم تأخذها وقصة المرأة التي مع عائشة التي آآ كان اهلها اولياؤها اذوها بسبب انهم اتهموها بانها اخذت وشاحا لبنتهم وكانت اخذته الحداءة ثم انهم عذبوها واذوها اذوها. وجاءت الحدأة ورمت به عليهم وكانت تحلبه لحما اي الحدأة الذي وقد كانت تنشد ويوم من تعاجيب ربنا الا انه من دارة الكفر نجاني فالحدأة من الحيوانات من الطيور المؤذية الغراب والغراب والغراب الذي يؤذي وقد جاء وصفه في بعض الاحاديث الابقع وهو الذي في ظهره او بطنه بياض يخالف لونه ومن ومن الغربان ما لا يكون مؤذيا فاذا القضية هي تتبع الاذى فعندما يكون الغراب او غيره من الطيور مؤذيا فانه يقتل اما اذا لم يحصل منه اذى كما يحصل في بعض البلاد الغراب يعني لا يحصل منه اذى او بعض الغباء لا يحصل منه اذى فانها لا تقتل مثل الكلاب التي ما يقولون هذا مثل الكلاب التي ما يحصل منها هذا فانها لا تقتل. وانما يقتل الكلب العقوق كما جاء مقيدا في الروايات ايوه والعقرب والعقرب وذلك بسبب سمها ولدغها ولسعها وحصول الظرر بها وقد جاء في بعض الروايات بدل العقرب الحية وهي كلها من فئة واحدة التي هي ذات السمع والظهر والفأرة وقد جاء وبعض الاحاديث البويشقة وذلك بسبب اذاها وما يحصل لها من الاضرار للناس اه فيما يتعلق باسناد امتعتهم وثيابهم واطعمتهم ولا فيما يتعلق ايضا بسبب كونها تكون سببا في الحريق اشعال النار في البيوت بسبب سرج التي كانوا يضعونها متى فيها الفأرة فتلقيها فيحصل الحريق بسبب ذلك هذا تؤذي من وجوه عديدة وذكر هذا وذكرها في بعض الروايات بالوصف الذي هو الفويسقة الذي هو من الفسق يشعر بسبب الذي من اجله امر او ابيح قتلها وهو كونها هو كونها ذات فسق نعم والكلب العقور الذي يعقر وينهش ويؤذي الناس قال اخبرنا بخيل. اخبرنا قتيبة ابن سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني ثقة ثبت اخرج حديث اصحاب الكتب الستة اما عن ما لك بن انس امام دار الهجرة المحدث الفقيه الامام المشهور احد اصحاب المذاهب الاربعة المشهورة من مذاهب اهل السنة وحديث اخرجه اصحاب الكتب الستة النافع النافع مولى ابن عمر ثقة اخرج حديث اصحاب الكتب الستة عن ابن عمر عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهما احد العبادلة الاربعة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمرو بن العاص واحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الاسناد رباعي من اعلى الاسانيد عند النسائي بين النسائي فيه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم اربعة اشخاص قتيبة ومالك ونافع وابن عمر ثم ايضا هذا الاسناد الذي هنالك عن نافع عن ابن عمر هو الذي يوصف بالسلسلة الذهبية واصح الاسانيد عند البخاري مالك عن نافع عن ابن عمر مثل هذا الزناد قال غفل الحية قال اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة عن سعيد بن المسيب عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال خمس يقتلهن المحرم الحية والفأرة والفناءة ابو الابقع والكلب العفور. لما ورد النسائي وهي وهي قتل الحية وارد النسائي حديث عائشة من طريق اخرى وفيه بدل العقرب في الرواية السابقة الحية. وهي كما اشرت كل منهما نزلت السم فبعض الروايات جازت الحية وهي تقتل وفي بعضها ذكر العقرب وهي لا تسم وهي تقتل وكل من الحية والعقرب من ذوات السموم فتقتلان ويقتل كل ما كان من ذوات السموم قال واما الندم فهو نفس المتن خمس الا انه جاء بدل الحية بدل العقرب الحية وفيه ايضا ذكر الابقع الغراب الابقع وهو الذي فيه بياض قال اخبرنا عمرو بن علي. عمرو بن علي الفلاس. ثقة اخرج حديث اصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لاصحاب الكتب الستة. روى عنه مباشرة بدون واسطة عن يحيى عن يحيى لسعيد القطان ثقة اخرج حديث اصحاب الكتب الستة عن شعبة عن شعبة من الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة ثابت وصف بانه امير المؤمنين في الحديث وحديثه اخرجه اصحاب الكتب الستة قد لا عن قتادة ابن جعانة السدوسي البصري ثقة اخرج حديث واصحاب الكتب الستة فسعيد ابن المسيب عن سعيد المسيب احد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين ثقة الفقير اخرج حديثه اصحاب الكتب الستة عن عائشة عن عائشة ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها وارواها وهي صديقة بنت الصديق الصديقة بنت الصديق التي انزل الله براءتها لما رميت به من الافك في ايات تتلى من سورة النور وحديث اخرجه اصحاب الكتب الستة عن ابيه عن ابيه هشام ابن ابي عبد الله الدستوائي ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عائشة عن قتادة عن سعيد المسيب عن عائشة وقد مر ذكرهم قال قتل العقرب قال اخبرنا عبيد الله ابن وقد حفظت الكثير من سنة النبي عليه الصلاة والسلام وهي واحدة من سبعة اشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال رجل المأرة قال اخبرنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذن في قتل من الدواب للمحرم الغراب والحنا والبقرة والكلب العطور والعقرب. ثم ورد النسائي حديث ابن عمر من طريق اخرى وهو مثل ما تقدم في الرواية السابقة يعني فيه ذكر اه العقرب وحديث عائشة الذي مر فيه ذكر الحية بدل العقرب قال افضل ما تحيد عن الليل. اخواننا قتيبة مر ذكره والليث ابن سعد المصري ثقة فقيه. اخرج حديث اصحاب الكتب الستة ثم الليل يروي عن ان عن نافع عن ابن عمر وقد مر ذكرهما وهذا رباعي من اعلى الاسانيد عند النسائي قال قتل الوزغ قال اخبرنا ابو بكر ابن اسحاق قال حدثنا ابراهيم بن محمد بن عرعرة قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن قتادة عن سعيد ابن المسيب ان امرأة دخلت على عائشة رضي الله عنها وبيدها عكاز فقالت ما هذا؟ فقالت لهذه الوزغ ان نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم حدثنا انه لم يكن شيء الا يطفئ على ابراهيم عليه السلام الا هذه الدابة فامرنا سابقا بها ونهى عن قتل الجنان الا ذا الصفيتين والابتر فانهما يطمسان البصر ويسقطان ما في بطون النساء ثم اورد النسائي آآ هذه الترجمة هي قتل الوزغ وآآ ذلك لاداء حصول الظرر منه وقد ورد فيه النسائي حديث عائشة حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها انها دخلت عليها انا الذي دخل عليها انها دخلت امرأة انها دخلت عليها امرأة وعندها عكاز وهي العصا التي في رأسها حديدة فقالت ما هذا؟ قالت لهذه الوزغ يعني تغسل بها يعني الوزرا الذي تكون في البيوت ثم حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه امر بقتلها وقال انه لما القي ابراهيم في النار عليه الصلاة والسلام جعلت الدواب تضحي النار تعمل على اطفائها الا هذه الدابة فامر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها فامر النبي عليه الصلاة والسلام بقتلها وهو يدل على قتلها في الحل والحرم ويقصدها المحرم وغير المحرم. وقد عرفنا فيما مضى ان الخمسة التي جاءت في حديث عائشة وحديث ابن عمر ان المعنى في قتلها هو ايذاؤها وكل ما كان مؤذيا فانه يقتل سواء الخمس وغير الخمس ان امرأة دخلت على عائشة رضي الله عنها وبيدها عكاز فقالت ما هذا؟ فقالت لهذه الوزغ لان نبي الله صلى الله عليه واله حدثنا انه لم يكن شيء الا يطفئ على ابراهيم عليه السلام الا هذه الدابة فامرنا بقتلها ونهى عن قتل الجنان الا بالطفيتين والابتر. فانهما يطمسان البصر ويسقطان ما في بطون النساء. ونهى عن قتل والمقصود بها الحيات التي تكون في البيوت اوامر البيوت نهى عن قتلها وقد جاء في بعض الاحاديث اذانها انها تقتل بعد ذلك عندما فؤاد وهنا جاء في الحديث انه نهى عن قتل الجنان. وهي الحيات التي تكون في البيوت التي تكون في البيوت قليلة للطفيتين والابتر موقوفيتين هي الحية التي يكون في ظهرها خطان احمران الذي يكون في الخوف المخل وكذلك الابكر وهو حية قصيرة الذنب قال فان هذين البصر ويسخطان ما في بطون النساء اذا اذن البصر انهما يعني النظر اليهما ان يكون سببا في ذهاب البصر وقيل انهما يتعمدان البصر عندما يأتيان الى الانسان يعمدان الى بصره وكذلك يسقطان او يكون يكون ذلك من اسباب سقوطنا في بطون النساء من الاولاد عندما ترى هما المرأة يحصل لهما يحصل لها ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم اذن بقتل هذين النوعين من الحيات الذي فظل طفيتين والابتار آآ قال اخبرنا ابو بكر ابن اسحاق اخبرنا ابو بكر ابن اسحاق وهو محمد ابن اسحاق الصهاني ووثقة نعم اخرجه حديث مسلم واصحاب السنن عن ابراهيم بن محمد بن عرعرة. عن ابراهيم محمد بن عرعرة وهو ثقة؟ نعم. اخرج له؟ الامام النسائي. اخرج له مسلم النسائي عن معاذ بن هشام عن معاذ بن هشام هو صدوق ربما وهم وسعيد ابو قدامة قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال اخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كما قال خمس من الدواب بلا جناح على من قتلهن او في قتلهن وهو حرام. الحداءة والفأرة والكلب العفور والعقرب والغراب ثم ورد النسائي حديث ابن عمر رسم العقرب حديث ابن عمر؟ خليل نعم حديث ابن عمر وهو بترجمة قتل العقرب وقد اورده من طريق اخرى وهو مشتمل على الخمس التي جاءت في حديث ابن عمر وفيها العقرب بدل الحية في حديث ابن عمر العقرب بدل الحية وهو دال والعقرب هي واحدة من الخمس هي واحدة من الخمس وقد مر ذكر خمس في الطرق السابقة. نعم قال اخبرنا عبيد الله بن سعيد ابو قدامة. عبيد الله بن سعيد ابو قدامة السلختي الاشهر ثقة اخرجه البخاري ومسلم والنسائي. عن يحيى. عن يحيى بن سعيد القطان مر ذكره. عن عبيد الله. عن عبيد الله بن عن عبيد الله. بن عمر بن حص بن عاصم بن عمر العمري ثقة اخرج حديثه واصحابه ستة عن نافع عن ابن عمر. عن نافع عن ابن عمر وقد مر ذكرهما. قال قتل الحدأة. قال اخبرنا زياد بن ايوب. قال حدثنا ابن علي. قال امرنا ايوب عن عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال قال رجل يا رسول الله ما نقتل من الدواب اذا احرمنا؟ قال خمس لا على من قتلهن الفداءة والغراب والفأرة والعقرب والكلب العقور عمر بنسائي ترجموا الى قتل الحدعة وورد في حديث ابن عمر من طريق اخرى هو مشتمل على نفس الخمس التي تقدمت وليس نعم اخبرنا زياد ابن ايوب وهو ثقة اخرج حديثه مسلم في البخاري وابو داوود والترمذي والنسائي البخاري وابو داوود والترمذي والنسائي عن ابن علي عن ابن علية اسماعيل ابن ابراهيم بن مقسم المشهور بابن عليا ثقة اخرج حديثه اصحابه عن ايوب عن ايوب ابن ابي هنا سقيان ثقة اخرج حديث اصحابه الناس عن ابن عمر الناس عن ابن عمر وقد مر ذكرهما قال قتل الغراب قال اخبرنا يعقوب ابن ابراهيم قال حدثنا هشيم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن نافع ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم سئل ما يقتل المحرم قال يقتل العقرب والمويثقة والحلقة والغراب والكلب العقور ما ورد النسائي هذه الترجمة وهي قتل الغراب. قتل الغراب واورد فيه حديث ابن عمر من طريق اخرى وهو مشتمل على الخمس وفيها الغراب وفيها ذكر الفأرة بالبويتقة. وفيها ذكر الفأرة بالفيسقة. نعم إبراهيم يعقوب بن إبراهيم الدورقي ثقة اخرج حديثه اصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة عنه شيء عنه شيء من بشير الواسطي ثقة كثير التدليس الخفي وحديث اخرجه اصحاب الكتب الشركه. عن يحيى بن سعيد عن يحيى بن سعيد الانصاري المدني ثقة اخرجه حديث واصحابه كتب الشدة. عن نافع عن ابن عمر. عن نافع عن ابن عمر وقد مر ذكرهما. قال اخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن ابيه رضي الله عنه انه قال قال النبي صلى الله عليه واله وسلم خمس من الدواب بلا جناح في قتلهن على قتلهن في الحرم بالحرم والاحرام البقرة والهدأة والغراب والعقرب والكلب العقور ثم ورد النسائي حديث ابن عمر منطلق اخرى وهو مشتمل على الخمس نفسها والاسناد. اخبرنا محمد بن عبد الله بيزيد المقرئ محمد بن عبدالله بن يزيد المقرئ المكي ثقة اخرج حديثه النسائي وابن ماجه عن سفيان عن سفيان ابن عيينة المكي ثقة اخرج حديث اصحاب عن الزهري عن الزهري محمد المسلم من عبيد الله الزهري ثقة فقيه مكثر من رواية حديث النبي عليه الصلاة والسلام وهو من صغار التابعين حديث اخر واصحابه يكتب الستة عن سالم عن سالم ابن عبد الله ابن عمر فقيه احد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على احد الاقوال الثلاثة في السابع منهم وحديثه اخرجه اصحاب الكتب الستة عن ابيه عبدالله بن عمر وقد مر ذكره قال ما لا يقتله المحرم. قال اخبرنا محمد بن منصور. قال حدثنا سفيان. قال حدثني ابن جريج عن عبد الله ابن عبيد ابن عمير عن ابن ابي عمار قال سألت جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما عن الضبع فامرني باكلها قلت اصيد هي؟ قال نعم. قلت اسمعته من رسول الله صلى الله عليه واله وسلم؟ قال نعم ثم اورد النسائي هذه الترجمة وهي ما لا يقتله المحرم واورد فيه حديث جابر رضي الله عنه فيما يتعلق بالضبع وانه سأل النبي صلى الله عليه وسلم آآ انه سأل رجل جابر رضي الله عنه عن الظبع فامره فاذن له باكلها وقال له اقيد هي قال نعم قال اسمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم فهذا يدل على انها لا تقتل لانها صيد. لانها صيد والمحرم لا يقتل لا يقتل الصيد. والمحرم لا يقتل الصيد. ثم ايضا هي مأكولة واكلها حلال كما جاء في هذا الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فهي من الدواب التي لا لا يقتلها المحرم لانها صيد والمحرم لا يقتل الصيد ثم ايضا هي حلال مباحة الاكل كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال اخبرنا محمد بن منصور. محمد بن منصور بن الجوال الجوال المكي محمد بن منصور الجواز المكي ثقة اخرج حديثه النسائي وعن سفيان عن سفيان ابن عيينة وقد مر ذكره عن ابن جبير عن ابن جريج عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج المكي ثقة فقيه يرسل ويدلس وحديث اخرجه اصحاب الكتب الستة. عن عبد الله ابن عبيد ابن عن عبد الله بن عبيد بن عمير المكي وهو ثقة اخرج حديثه مسلم واصحاب السنن اخرج حديث مسلم واصحاب السنن عن ابن ابي عمار عن ابن ابي عمار وهو عبدالرحمن ابن عبد الله ابن ابي عمار. ثقة اخرج حديث مسلم واصحاب السنن. عن جابر. عن جابر ابن عبد الله الانصاري. جابر الانصاري صحابي صحابي وهو احد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الاسناد رجاله كلهم الا جابر رضي الله عنه اما غيره فهم مكيون. محمد ابن محمد المنصور الجواز. سفيان ابن عيينة. ابن جرير. ابن جريج وعبيد وعبدالله ابن عبيد ابن عبد الله ابن عبيد ابن عمير ابن ابي عمار هؤلاء كلهم وكيون قال الرخصة بالنكاح للمحرم قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا داوود وهو ابن عبد الرحمن العطاء عن عمرو وهو ابن دينار. قال سمعت ابا الشعتاء يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال تزوج النبي صلى الله عليه واله وسلم ميمونة رضي الله عنها وهو محرم وما ورد النسائي هذه الترجمة هي الرخصة في النكاح المحرم اي في عقد النكاح المقصود بذلك عقد النكاح وليس المقصود بذلك الجماع لان المحرم ممنوعا من الجماع بل هو اهم واعظم الاشياء المحظورة عليه وله احكام تخصه الذي هو الجماع. لانه لو جامع قبل التحالف الاول يفسد حجه وعليها ان يكمله فاسدا ويأتي بحجة قادمة الحجة المفسدة ويذبح بدنه فهو اعظم واخطر الاشياء المحظورة في حال الاحرام الذي هو النكاح والجماع والترجمة هي في العقد في عقد ذي المقصود بذلك عقد النكاح الرخصة في النكاح اللي هو الرخصة في النكاح نعم الرخصة في النكاح اي في عقد النكاح هذا هو المقصود بهذه الترجمة فاورد النسائي حديث ابن عباس من طرق متعددة تتعلق بكون النبي عليه الصلاة والسلام تزوج ميمونة وهو محرم اي عقد عليها وهو محرم هذا هو المقصود من الترجمة كلها تتعلق بقصة ميمونة وزواج النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم منها وانه كان محرما عليه الصلاة والسلام جاء ذلك عن ابن عباس من طرق عديدة ذكرها المصنف لكن جاء عن ميمونة نفسها وعن ابي رافع السفير والواسطة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ميمونة في الخطبة والزواج ان النبي عليه الصلاة والسلام تزوجها وهو حلال ليس محرما وهذا يعارض ما جاء في حديث ابن عباس لانها كلها تتعلق بقصة واحدة وتتعلق بموضوع واحد وهو زواج النبي صلى الله عليه وسلم من ميمونة والرسول صلى الله عليه وسلم تزوجها مرة واحدة ما تزوجها عدة مرات واذا فهو اما ان يكون حلالا واما ان يكون محرما. زواجه منها اما ان يكون حلالا واما ان يكون محرما. يعني واحد من اثنين والاحاديث متعارضة. ميمونة تقول له تزوجها هو حلال وعلى وهي صاحبة القصة وابو رافع الواسطة بينهما يقول تزوج هو حلال. وابن عباس يقول تزوجها وهو محرم. والقصة ولابد من الترجيح لانه لا يمكن الجمع ولا يمكن النسخ لم يبق الا الترجيح اين الروايات لا يمكن الجمع لان لانهم حرام ولا يمكن نصف لانها قصة واحدة ما في شيء متقدم وشيء متعقد ولم فبقي الترجيح فبعض العلماء قال بترجيح ما جاء في حديث اه ابن عباس وان النبي صلى الله عليه وسلم عقد عليها وهو محرم قالوا فيدل على جواز عقد النكاح لمحرم وبعض العلماء قال يرجح ما جاء في حديث ميمونة وحديث أبي رافع لان هذه مرجحات لان فيه مرجح لان ميمونة صاحبة القصة وابو رافع السفير بينهما فله دخل في القصة وميمونة اعلم في الحال من غيرها ثم ايضا ابن عباس كان صغيرا وقد حج مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع ويقول نهلت الاحتلام قد نهزت الاحتلام فاذا ما جاء في حديث ميمونة وحديث ابي رافع لانه تزوجها وهو حلال يقول ارجح ومقدما على غيره. ثم ايضا مما يدل على ما جاء في حديث ميمونة وابي رافع ما جاء في حديث عثمان القول الذي هو من قوله عليه الصلاة والسلام وتوجيهه وارشاده حيث قال عليه الصلاة والسلام لا ينصح المحرم ولا ينكح ولا يخطب لا ينكح ولا ينكح لا يتزوج ولا يزوج لا يتزوج ولا يزوج لا يعقد النكاح لنفسه ولا لغيره وكذلك لا يأتي بالخطبة ايضا ويكون يخطب امرأة الذي هو مقدمة العقد اجتمع في قصة ميمونة كونها روت انه تزوجها حلال ومرافق جاء عنه تزوج وهو حلال وايضا جاء عن عثمان بن عفان من قول النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ان المحرم لا ينكح ولا ينكح قالوا فهذا يدل على ترجيح كون الزواج او عقد النكاح من المحرم لا يجوز لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه في حديث عثمان وجاء في حديث ميمونة وابي رافع ما يوافق ما جاء في حديث عثمان من انه تزوجها وهو حلال وعلى هذا فتكون الروايات التي جاءت في حديث ابن ابن عباس تكون شاذة لمخالفتها ما جاء في بعض الاحاديث التي هو في حديث عثمان والتي هي ايضا حديث صاحبة القصة والواسطة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين صاحبة القصة. والنسائي اورد على احاديث او حديث ابن عباس من طرق عديدة لكون النبي عليه الصلاة والسلام تزوج ميمونة وهو محرم ثم اتى في حديث عثمان الذي فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كون المحرم ينكح او او ينكر. يعني يتزوج او يزوج او بل وهو هو حصل خطبة لا يخطب فيحفظ النساء قال اخبرنا قتيبة عن داوود هو ابن عبد الرحمن العطار. اخبرنا قتيبة مر ذكره داوود بن عبد الرحمن العطار ثقة اخرجه اصحاب الكتب. نعم ثقة اخرج حديث اصحاب الكتب الستة عن عمرو بن دينار عن عمرو بن دينار المكي وهو ثقة اخرج حديث اصحاب الكتب الستة انا مش اعداء. انا بالشعثاء جابر ابن زيد وهو ثقة اخرج حديثه قال اكتب الستة. عن ابن عباس. عن عبدالله ابن عباس ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله واحد سبعة المعروفين في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام واحد العباد الاربعة من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قال اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن زويد قال حدثنا عمرو ابن دينار ان ابا السعداء حدث عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نكح حراما ثم اورد النسائي حديث ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم نكح حراما يعني محرما يعني نكح وهو حرامي وهو محرم والمقصود لذلك نكاحه ميمونة رضي الله تعالى عنها وارضاها. وقد عرفنا ما في المسألة من كلام العلماء وما هو الراجح في ذلك ورجال الاسناد مرة ذكرهم عمرو بن علي ويحيى ومن جريج وعمرو بن دينار وابو الشعذاء وابن عباس قال انظرنا إبراهيم ليونس بن محمد قال حدثنا أبي قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم تزوج ميمونة وهما محرمان. ثم اورد النسائي حديث ابن عباس اخرى وهو مثل ما تقدم وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهما محرمان. اي هو هو وميمونة قال اخبرنا محمد بن منصور محمد بن منصور الجواز مر ذكره وسفيان ابن عيينة مر ذكره عن عمرو ابن دينار عمرو ابن دينار ذكره عن عطاء عن ابن عباس عن والكلام هو نفس الكلام المتقدم والاسناد قال اخبرنا ابراهيم بن يونس بن محمد اخبرنا ابراهيم من يونس بن محمد البغدادي وهو ثقة اخرج حديثه وهو نعم اخرج له النسائي وحده وهو صديق اخرجه حديث النسائي وحده عن ابيه عن ابيه وهو ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة الحماد ابن محمد ابن سلمة البصري وهو ثقة اخرجه البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن الاربعة. عن حمير عن حميد بن ابي حميد الطويل وثقة وفي حديث اصحاب الكتب الستة عن مجاهد عن مجاهد ابن جبر المكي ثقة اخرج حديث ستة عن ابن عباس وقد نرى ذكره قال اخبرنا محمد ابن اسحاق الصغاني قال حدثنا احمد بن اسحاق قال حدثنا حماد بن سلمة عن عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. كما ورد حديث ابن عباس من طريق اخرى وهو مثل ما تقدم. واما رجال السادة محمد ابن اسحاق الصهباني وهو ابو بكر الذي مر ذكره قريبا وهو ثقة اخرجه مسلم واصحابه الاربعة. عن احمد ابن اسحاق. عن احمد ابن اسحاق وهو وثقة اخرجه مسلم وابو داوود والترمذي والنسائي. وهو ثقة اخرجه مسلم وابو داوود والترمذي والنسائي. عن حماد بن سلمة عن حميد عن عكرمة. عن حماد بن زيد عن حمد بن سلمة عن حميد وقد مر ذكرهما عن عكرمة مولى ابن عباس ورزقه خرج حديث اصحاب الكتب الستة عن ابن عباس وقد مر ذكره. قال اخبرنا شعيب ابن اي بن اسحاق وفقوان بن عمرو الحمصي قال حدثنا ابو المغيرة قال حدثنا الاوزاعي عن عطاء ابن ابي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم تزوج ميمونة وهو محرم؟ ومثل ما تقدم واما اسناد الحديث تقول النسائي اخبرنا شعيب بن شعيب بن اسحاق وهو آآ صدوق اخرج حديث النسائي وحده وآآ اخوان ابن عمرو وشعيب ابن شعيب اسحاق سمي باسم ابيه قالوا لان اباه توفي وهو حمل فسمي باسمه فسمي باسمه فقيل فهو شعيب ابن شعيب. ابن اسحاق ابن عمرو صفوان ابن عمرو الحمصي هو ثقة فهو نعم صدوق اخرجه النسائي وصدوق اخرجه النسائي ايوة نعم مثل شعيب نعم نعم عن ابي المغيرة. عن ابو المغيرة عبد القدوس ابن حجاج. ابو المغيرة وهو ثقة اخرجه حجاجه واصحابه نعم. اخرجه عن الاوزاعي عن الاوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الاوزاعي الثقة الفقيه فقيه الشام ومحدثها. اخرج حديث واصحاب الكتب الستة عن عطاء ابن ابي رباح؟ عن ابي عن عطاء بن ابي رباح المكي ثقة اخرج حديث اصحاب الكتب الستة عن ابن عباس وقد مر ذكره قال النهي عن ذلك قال اخبرنا قتيبة عن ما لك عن نافع عن عن نبيه ابن وهب ان ابانا ابن عثمان قال سمعت عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول قال رسول الله الله صلى الله عليه واله وسلم لا ينكح المحرم ولا يخطب ولا ينكح ثم ورد النسائي النهي عن ذلك اي عن نكاح محرم اي كونه يعني يعقد النكاح وورد في حديث الامام ابن عفان ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان ينكح المحرم او يخطب او ينكح اني لا اتزوج ولا يزوج ولا يخطب. يعني كل ما له علاقة بالزواج ومقدمات الزواج ومقدمات النكاح فانه لا يجوز له اتيانه فلا يتزوج ولا يزوج لا يعقد لنفسه ولا لغيره لا يكون وليا لا يكون طرفا في النكاح لا عاقل ولا معقود له لا عاقل ولا معقود له المحرم. بل والخطبة لا يخطب ولو الخطبة لا يخطب لا يخطب قال يقول ان قتيبة عن مالك عن نافع عن عن نبيه ابن وهب. ما قتيبة ومالك ونافع ونافع؟ نعم مر ذكرهم عن نبيه بن وهب وهو ثقة اخرج حديثه مسلم اصحاب السنن مسلم واصحاب السنن الاربعة عن اذان ابن عثمان عن اذان ابن عثمان وهو ثقة اسماء بن عفان ووثقة اخرجها حديث البخاري المفرد ومسلم واصحاب السنن عن نبيه عثمان بن عفان بن نورين امير المؤمنين وثالث الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين صاحب المناقب الجمة والفظائل الكثيرة والذي جمع القرآن الجمعة التي هي بين ايدينا والتي حفظ الله تعالى بها على يديه. هذا القرآن الكريم الذي تكفل الله بحفظه وقال انا ذكره وانا له لحافظون. وقد اه مكث في الخلافة اثنتي عشرة اثنتي عشرة سنة واشهرا رضي الله تعالى عنه وارضاه قال اخبرنا عبيد الله بن سعيد قال قال حدثنا يحيى عن مالك قال اخبرني نافع عن ابي ابن وهب عن ابان ابن عثمان عن ابيه عن النبي صلى الله الله عليه واله وسلم انه نهى ان ينكح المحرم او ينكح او يخطب؟ ثم ورد النسائي حديث ابن حديث عثمان من اخرى ومثل ما تقدم والاسناد قال اخبرنا عبيد الله بن سعيد عبيد الله بن سعيد مر ذكره عن يحيى عن مالك عن يحيى عن مالك عن نافع وقد مر ذكرهم النبيه ابن وهب عن ابار ابن عثمان عن ابيه وهؤلاء ايضا مر ذكرهم جميعا. قال اخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد عن سفيان عن ايوب بن موسى عن نبي ايوه قال ارسل عمر ابن عبيد الله بمعمر الى ابان ابن ابن عثمان يسأله اينكح المحرم؟ وقال ابا وهو مثل ما تقدم فيه النهي عن كونه يمسح وكونه يخطب. بالاسناد؟ قال اخبرنا محمد ابن عبد الله ابن يزيد عن سفيان عن ايوب الموسى محمد ابن عبد الله ابن يزيد المقري عن سفيان ابن عيينة وقد مر ذكرهما عن ايوب بن موسى عن ايوب بن موسى وهو ثقة افرد له اصحاب الكتب وثقت في المخرج الى اصحاب الكتب الستة. عن ابي ابن وهب عن ابان عن ابيه. عن ابيه ابن وهب عن ابان عن ابيه وقد مر ذكرهم. قال الحجامة قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا الليل عن ابي الزبير عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم احتجم وهو ومحرم ثم ورد النسائي الحجامة من المحرم والمقصود من ذلك انها سائغة وجائزة وهي علاج اه لا بأس به في الاحرام وخروج الدم من المحرم لا بأس به وبعض الناس يعني كثيرا ما يسأل بعض الناس ان يكون اصابه جرح وطلع منه دم وكذا يعني لا بأس بذلك هذا ما له علاقة ما يضر الاحرام في شيء يكون الانسان عامل دم او ما الى ذلك بل لو خرج الدم عن طريق الحجامة ومتعمد لا بأس بذلك والنبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم فدل ذلك على ان الحجامة للمحرم جائزة وانه لا مانع منها لكن ان كانت في محل شعر ويترتب على ذلك ازالة شعر فان الانسان يأتي بالفدية التي تتعلق بازالة الشعر وهي التخيير بين ثلاثة اشياء كونه يصوم ثلاثة ايام او يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف ساعة او يذبح جاد هذه فدية الحلق والانسان يحلق شعره لامره لضرورة او لحاجة اكثر ذلك واذا كان الانسان احتاج الى الحجامة وكانت في محل الشعر واحتاج الى ان يحلق شيئا من الشعر فيحلقه ولكن يأتي بالفدية التي هي التي هي التخيير بين ثلاثة اشياء والحجامة سائغة وجائزة واذا كان في محل شعر وازيل للضرورة والحاجة الى ذلك فيكون على الانسان فدية في ازالة الشعر لان النبي عليه الصلاة والسلام اذن لكعب ابن عجرة لما رأى القمل يؤذيه بان يحلق رأسه لانه محتاج الى ذلك وان يأتي بواحد من ثلاث اشياء اما صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين او ذبح شاة فالحجامة المتكررة هي الحجامة المحرم. وقد ورد في حديثين حديث من؟ حديث ابن عباس. حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجمه وهو محرم. نعم قال اخبرنا قتيبة عن الليث عن ابي الزبير عتيبة والليث مر ذكرهما وابو الزبير هو محمد ابن مسلم ابن فجرة المكي وهو صدوق يدلس وحديث اخرجه اصحاب عن عطاء ابن عباس عن عطاء بن ابي رباح عن ابن عباس وقد مر ذكرهما. قال اخبرنا قتيبة قال اخبرنا سفيان عن عمرو عن طاووس وعطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم احتجم وهو محرم لما ورد النسائي حديث ابن عباس من صريح اخرى وهو مثل ما تقدم عن قتيبة عن سفيان قتيبة عن سفيان وهو ابن عيينة عن عمرو عن عمرو بن دينار مر ذكره عن داوود عن طاووس بن كيسان وهو ثقة اخرج احد اصحاب الكتب الستة مر ذكره عن ابن عباس وابن عباس مر ذكره قال اخبرنا محمد بن منصور عن سفيان قال قال اخبرنا بالدينار قال سمعت عطاء قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول احتجم النبي صلى الله عليه واله وسلم وهو محرم ثم قال بعد اخبرني طاووس عن ابن عباس يقول احتجم النبي صلى الله عليه واله وسلم وهو محرم. لما ورد النسائي حديث ابن عباس من طريق اخرى وكلها وهو مثل الطرق المتقدمة واورده هنا من من طريقين كلها تتعلق بكون النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم والاسناد وهؤلاء كلهم مكيون وعن عن ابن عباس وقد مر ذكره ثم قال اي عورة من دينار اخبرني طاووس عن ابن عباس. اخبرني طاووس عن ابن عباس. يعني انه يرويه عن عطاء ويرويه عن عن طاووس قال حجامة المحرم من علة تكون به. قال اخبرنا محمد بن عبدالله بن مبارك قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا يزيد ابن ابراهيم تحدثنا ابو الزبير عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم احتجم وهو محرم من وفد كان به ثم اورد النسوي هذا الترجمة وهي الحجامة المحرم من علة تكون بها. يعني لمرض او دائم يحتاج فيه الى الحجامة فاورد النسائي حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم وهو محرم من وفد كان به. كان به والوثي قيل هو داء يعني يكون في الرجل يعني اه لا يصل الى العظم يعالج بالحجامة والنبي صلى الله عليه وسلم احتجم لذلك لجم لذلك صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والحجامة جائزة عند الحاجة اليها لاي سبب من الاسباب التي تقتضي ذلك نعم. قال اخبرنا محمد بن عبدالله بن المبارك. محمد بن عبدالله المبارك المحرم وهو ثقة اخرجه البخاري وابو داوود والنسائي. عن ابي الوليد عن ابن الوليد هو هو الطيار ابن هشام ابن عبد الملك هو ثقة اخرج حديثه اصحاب الكتب الستة. عن يزيد ابن ابراهيم عن يزيد ابن ابراهيم وهو ثقة. اخرجه تقرأ في الكتب؟ نعم. اخرجه حديث اصحابه اكتب ستة. عن ابي الزبير عن جابر. عن ابي الزبير عن جابر وقد مر ذكرهما. قال حجامة المحرم على ظهر القدم قال اخبرنا اسحاق ابن ابراهيم قال اخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن قتادة عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نحترمه وهو محرم على ظهر القدم من وثق كان به. صح الجبل؟ نعم انا. ثم ورد النسائي حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم على ظهر القدم من وفي كان به نعم وهو مثل ما تقدم. ابن ابراهيم مخلد ابن راهوية فهل حنظلي المروزي ثقة ثابت وصف بانه امير المؤمنين في الحديث وحديث اخرجه اصحاب الكتب الستة الا من ما جاء عن عبد الرزاق ارزقني همام وطعاني اليماني ثقة المصنف اخرج حديثه اصحاب الكتب الستة عن معمر ابن راشد العزيز البصري ثم اليماني ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة عن قتادة عن انس عن قتادة بنت عامر السدوسي وقد مر ذكره عن انس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد السبعة المعروفين بكثرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال حجامة المحرم وسط رأسه. قال اخبرنا هلال ابن بشر. قال حدثنا محمد بن خالد وهو ابن عتمة. قال حدثنا سليمان ابن قال قال علقمة ابن ابي علقمة انه سمع الاعرج قال سمعت عبد الله بن طحينة رضي الله عنه يحدث ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم احتجم وسط رأسه وهو محرم في لحي جمل من طريق مكة ثم ورد النتائج هذه الترجمة وهي آآ الحجامة في وسط الرأس حجامة المحرم وسط رأسه. حجامة المحرم وسط رأسه. واورد فيه حديث عبدالله بن الحين رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم في مكان يقال له لحي جمل في مكان يقال له لحي جمل يعني في طريق مكة النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وسط رأسه وهو محرم بلحي جمل من طريق مكة. بلحي يعني مكان من طريق مكة. لحم لحي جمل من طريق مكة يعني مكان في طريق مكة او من طريق مكة وهذا فيه لا يتأتى الا بازالة الشعر وهذا الحجامة في الرأس وفي وسط الرأس يكون معها ازالة شعر. واذا ازال الانسان شعر فان عليه ان يفدي الفدية التي هي تخيير بين ثلاثة اشياء نعم قال اخبرنا هلال ابن بشر. اخبرنا هلال ابن بشر وهو اخرج له البخاري بالقراءة وابو داوود والنسائي. ووثيقة اخرجه البخاري في مجلس القراءة وابو داوود والنسائي عن محمد ابن خالد وهو ابن عزمة محمد ابن خالد ابن عتمة وهو اخرج له اصحاب السنن صديق يخطئ اخرجه اصحاب السنن سليمان ابن ابن بلال عن سليمان ابن بلال ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة ابن ابي علقمة ثقة فاخرجه ستة عن الاعرج عن الاعرج عبد الرحمن ابن الاعرج ثقة اخرجه اصحابه عن عن عبد الله ابن مالك ابن بحينة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث اخرجه اصحاب الكتب الستة قال للمحرم يؤذيه القمل في رأسه. قال اخبرنا محمد بن سلمة والحارس بن مسكين قراءة عليه وانا اسمع عن ابن القاسم. قال حدثني مالك عن عبد الجليل ابن مالك الجزري عن مجاهد عن عبدالرحمن ابن ابي ليلى عن كعب ابن عجرة رضي الله عنه انه كان مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم محرما فاذاه القول في فامره رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان يحلق رأسه وقال صم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين مدين او امسك شاة اي ذلك فعلت اجزأ عنك. لما ورد النسائي هذه الترجمة والمحرم يؤذيه آآ القمل في رأسه تجيه القمل في رأسه اورد النسائي هذه الترجمة والمقصود من ذلك انه له ان يحلق رأسه وعليه الفدية له ان يحلق رأسه لازالة هذا الاذى الذي حصل له وعليه الفدية التي هي التغيير بين ثلاثة اشياء قيام ثلاثة ايام اطعام ستة مساكين لكل مسكين مجان اي نصف صاع. آآ ذبح شهادة اورد واورد فيه حديث كعب ابن عجرة وهو ان النبي عليه الصلاة والسلام رآه وقد اثر فيه القمل فقال يؤذيك يؤذيك انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرما فاذاه القمر في رأسه. ايوه. فامره النبي القمل في رأسه فامره النبي صلى الله عليه وسلم بان يحلق رأسه ثم هذا الذي جاء في حديث كعب بن عجرة مفسر لما جاء في القرآن ما كان منكم مريضا او به اذى من رأسه فبدية من صيام او صدقة من وهنا ذكرت الفدية مجملا وجاء حديث كعب بن العجرة مفصلا مبينا لها وان الفدية هي شاة والاطعام ستة مساكين لكل المسكين الصاع هو صيام ثلاثة ايام لانها جاءت مجملة في القرآن فدية من صيام او صدقة ما ذكر مقدار الصيام ولا مقدار الصدقة ولا مقدار من يتصدق عليهم ولا النسك ما ما مقداره فجاءت السنة مبينة ولهذا فالسنة تبين القرآن وتفسره وتدل عليه. وهذا الاجمال الذي جاء في هذه الاية الكريمة جاء بيان في السنة في هذا الحديث الصحيح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في قصة كعب ابن عجرة رضي الله عنه وايذاء اوامرأته له واذن النبي عليه الصلاة والسلام له في ان يحلق رأسه ويهدي وهو مخير بين هذه الاشياء اما هذا واما هذا واما هذا. اي واحد فعله فانه يجزئه قال اخبرنا محمد بن سلمة. محمد بن سلمة المرادي المصري ثقة. اخرجه مسلم وابو داوود والنسائي وابن ماجة. والحارس والحارس المسكين ثقة اخرج حبيب ابو داوود والنسائي عن ابن القاسم عن ابن القاسم عبد الرحمن ابن القاسم ثقة اخرجه البخاري وابو داوود في المراسيل والنسائي عن مالك عن عن مالك وقد مر ذكره عن عبد الكريم ابن مالك الجزري وفقه اخرجه اصحاب الكتب الستة عن مجاهد عن مجاهد عن عبد الرحمن ابن ابي ليلى عن مجاهد مر ذكره عن عبد الرحمن ابن ابي ليلى الكوفي وهو ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة انت ابن عجرة عن كعب ابن عجرة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه اخرجه اصحاب الكتف الشتاء. قال اخبرني احمد ابن سعيد الرباطي قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله هو الدشدكي قال اخبرنا عمرو بن ابي قيس عن الزبير هو ابن عدي عن ابي عن ابي وائل عن كعب ابن عزرة رضي الله عنه انه قال احرمت فكثر قمل رأسي فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه واله وسلم فاتاني وانا اطلب قدرا لاصحابي. فمس رأسي باصبعه فقال واهلكه وتصدق على فتنة مساكين