﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.500
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل طلب العلم من اجل القربات. وتعبدنا هذه طول الحياة الى الممات. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده

2
00:00:30.500 --> 00:01:00.500
ورسوله صلى الله عليه وسلم ما عقدت مجالس التعليم وعلى اله وصحبه الحائزين مراتب التقديم اما بعد فهذا الدرس الرابع والاربعون في شرح الكتاب الثاني من برنامج التعليم المستمر في سنته الثالثة في اثنتين وثلاثين بعد الاربع مئة والالف وثلاث وثلاثين بعد

3
00:01:00.500 --> 00:01:20.500
اربع مئة والالف وهو كتاب بلوغ القاصر جل المقاصد العلامة عبدالرحمن بن عبد الله البعلي رحمه الله. ويليه الجواب الثالث وهو فتح الرحيم الملك العلام في علامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله فقد انتهى بنا البيان اذا

4
00:01:20.500 --> 00:01:40.500
قول المصنف في الاول منهما فصل في بيان زكاة الخارج من الارض. نعم. احسن الله اليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال العلامة عبدالرحمن البعلي رحمه الله تعالى. فصل في بيان زكاة

5
00:01:40.500 --> 00:02:00.500
في الخارج من الارض تجب الزكاة في كل مكين مدخر من حده من قوت وغيره. فتجب في كل الحبوب كالحنطة والشعير الارز والحمص والجلبان والعدس والدخن والذرة والترمس والكرسنة وبذر القطن والكتان بفتح الكاف وبذر

6
00:02:00.500 --> 00:02:20.500
وبذر الخساء ونحوها. ولا تجب في نحو جوز وشيء جوز وتين وعناب وزيتون وتوت ومشمش ونحويها ولا تجد في بقية الفواكه كتفاح واجياص واجياص وكمثرى ونحو ذلك كرمان وسفرجل وخوخ

7
00:02:20.500 --> 00:02:40.500
ولا تجب في بقية الفواكه من قواعد الكلمات العربية يقولون لا تجتمع الجيم والصاد في كلمة عربية لا تجتمع الجيم والصاد في كلمة عربية فاذا اجتمعتا في كلمة فتكون اعجمية

8
00:02:40.500 --> 00:03:00.500
نعم. ولا تجب في بقية الفواكه كتفاح واجاص واجاص وكمثرى ونحو ذلك كرمان وسفرجل وخوخ ونحوها وانما تجب فيما تجب فيه بشرطين احدهما ان يبلغ نصابا وقدره اي النصاب بعد

9
00:03:00.500 --> 00:03:20.500
حب وبعد جفاف خمسة اوسق وهي اي الخمسة او سوق ثلاث مئة صاع والوصف كسري الواو وفتحها ستون صاعا اجماعا والصاع خمسة ارطال وثلث وثلث ركن بالعراقي وهي اي الثلاثمائة صاع

10
00:03:20.500 --> 00:03:40.500
ثلاثمئة رطل واثنان واربعون بطلا وستة وستة اسباع رطب في الرطل الدمشقي وما وافقه ومئتان وخمسة وثمانون بترا وخمسة اسباع لتر في الحلبي وما وافقه. والف وستمائة رطل في العراق. الشرط الثاني ملكه اي النصاب

11
00:03:40.500 --> 00:04:00.500
وقت وجوبها اي الزكاة وهو اي وقت وجوبها في الحد اشتداده وفي التمر وفي الثمر بدو صلاحه ولا يستقر وجوب الزكاة الا بجعلهما اي الحبوب والثمار في بيدن ونحوه. اي البيدج كجريف ومشطاح. ويجب العشر وهو واحد من عشر من عشرة

12
00:04:00.500 --> 00:04:30.500
اجماع فينا الا بجعلهما الا بجعلهما اي الحبوب والثمار في بيدر ونحوه اي البيدر فجرين بالنور هذا غلط. كجرين ومصباح. نعم اي المائدة كجنين ومسطاح ويجب العشر وهو واحد من عشرة اجماعا فيما اي في ثمن او زرع او زرع سقي بلا كلفة

13
00:04:30.500 --> 00:04:50.500
كالذي يشرب يشرب بعروقه وهو البعل او بغيث او سيح ويجب نصفه اي العشر فيما سقي بها اي الكلفة كدولاب تديره البقر ونحوه. ويجب ثلاثة ارباعه اي العشر فيما سقي بهما اي بالكلفة وغيرهما نصفين. فان

14
00:04:50.500 --> 00:05:10.500
تفاوت اي السقي بكلفة وبغيرها بان سقي باحدهما اكثر من الاخر اعتبر الاكثر من السقيين نفعا ونموا نصا فلا اعتبار فلا اعتبار بعدد السقيات ومع الجهل اي جهل مقدار السقي فلن يدرى ايهما اكثر او جهل الاكثر نفعا ونموا

15
00:05:10.500 --> 00:05:30.500
ويجب العشر ويجتمع عشب وخراج في ارض خراجية فالخراج في رقبتها والعسر في غلتها وهي اي الارض الخرجية الخرجية ما فتحت عنوة بفتح العين اي قهرا وغلبة السيف. ولم تقسم بين الغانمين غير مكة

16
00:05:30.500 --> 00:05:50.500
مكة المشرفة وذلك كمصر والشام والعراق وتضمين اموال العشب والارض الخرجية باطل. ويجب في العسل من من النحل العشر نصا سواء اخذ اخذه من مواد كرؤوس الجبال او من ارض مملوكة. ونصابه اي العسل مائة وستون

17
00:05:50.500 --> 00:06:10.500
بطلا عراقية وهي اربعة وثلاثون رطنا وسبعة رطل دمشقي. ومن استخرج من معدن بكسر الدال وهو كل متولد في الارض من غير جنسها نصابا من ذهب او فضة او ما يبلغ قيمة احدهما من غيرهما كصفر ورصاص

18
00:06:10.500 --> 00:06:30.500
ياقوت وعقيق وكحل وزفت وقار ونفط وملح وزئبق ونحو ذلك بعد سبك وتصفية ففيه ربع العشر في الحال يجب اخراجه من عينها ان كانت اثمانا او قيمتها ان لم تكن اثمانا. ويجب في الركاز وهو الكنز ولو كان قليلا الخمس. وهو ما وجد

19
00:06:30.500 --> 00:06:50.500
من دفن من دفن بكسر الدال اي دفين الجاهلية عليه او على بعضه علامة كفر فقط اي لا علامة اسلام فان من علامة كفر او كان على شيء منه علامة المسلمين فهو لقمة لا يملك الا بالتعريف. يصرف الخمس منه بمصرف الفيئ المطلق

20
00:06:50.500 --> 00:07:10.500
للمصالح كلها ولا يمنع من وجوبه اي من وجوب اخراجه اي من وجوب اخراجه الخمساء دين وباقيه اي باق لواجده ولو اجيرا لنقض حائط او حفر بئر ولا يكون لواجده ان استأجر ان استأجر لطلبه بل يكون

21
00:07:10.500 --> 00:07:40.500
عقد المصنف رحمه الله تعالى فصلا اخر من الفصول المنتظمة في باب الزكاة بين فيه حكم نوع من الاموال التي تجب فيها الزكاة وهي الخارج من الارض قال رحمه الله فصل في بيان زكاة الخارج من الارض. ولم يبين بين يدي هذا الفصل تقدمة له

22
00:07:40.500 --> 00:08:10.500
هذا الخارج ليتعين استغناء بما ذكره في تضاعيفه والاولى ان يقدم ما يعين على تعيينه لانه اذا امكنت معرفته سهل تصور احكامه. والخارج من الارض عند الحابلة نوعان. احدهم هما اصلي وهو الحبوب والثمار والمعدن

23
00:08:10.500 --> 00:08:50.500
والركاز والاخر تابع له وهو العسل. الحقوه بالخارج من الارض. لمشابهته له في تعيين وقت جبايته فكما ان الحب والثمار تؤخذ في زمن معين عند اشتداد حب ونضوج ثمر فكذلك يكون للعسل زمن معين يجمع فيه من

24
00:08:50.500 --> 00:09:20.500
موضع النحل فالحق عندهم العسل بالخارج من الارض وان كان ليس كذلك حقيقة ثمان مصنف رحمه الله تعالى بين الاحكام المتعلقة بزكاة الخارج من الارض ذاكرا احدى وثلاثين مسألة فالمسألة الاولى في قوله تجب الزكاة في كل مكيل مدخر

25
00:09:20.500 --> 00:09:50.500
من حب من قوت وغيره من حب ليس بالهاء. من حب من قوت وغير فبين ان الزكاة واجبة في الحد وغيره اي الثمار اذا اجتمعا فيها شرطان احدهما الكيل والثاني الادخار وهما

26
00:09:50.500 --> 00:10:20.500
في قوله في كل مكيل مدخر. والمراد بالمكين ما له عيار يعرف به قدره. فاذا امكن ضبط قدره بمعيار سمي كيدا بصاع او نحوه. والمراد بالادخار الحفظ والانتفاع به بعد مدة طويلة

27
00:10:20.500 --> 00:10:50.500
من جنيه فاذا وجد هذان الشرطان في شيء خارج من الارض فقد وجبت فيه الزكاة سواء كان مما يخفات به اي ينتفع الناس باكله يكون من اقواتهم او لم يكن كذلك. ثم ذكر المسألة الثانية فقال فتجب في كل الحبوب

28
00:10:50.500 --> 00:11:20.500
وهي مبينة مبينة لسابقتها. ثم ذكر انواع الحبوب ممثلا بقوله في الحنطة والشعير والاغز والحنص والحمص والجلباني والعدس والدخن والذرة والترمس والكرسنة وبذر وبذر القطن اي بذره والكتان بفتح الكاف وبذر

29
00:11:20.500 --> 00:11:50.500
ويا حين وبدء القتاء ونحوها فما كان من هذه الاجناس وما جرى مجراها فيه الزكاة من الحبوب لجمعه بين وصف الكيل والادخار. ثم قال في المساجد الثالثة ولا تجب وفي نحو جوز وتين وعناب وزيتون وتوت ومشمش ونحوها

30
00:11:50.500 --> 00:12:20.500
في ما سبق عنها اما بوصفين جميعا او باحدهما ثم قال في المسألة الرابعة لا تجب في بقية الفواكه كتفاح واجاصة وكمثرى ونحو ذلك كرمان وسفرجل وخوخ ونحويها لفوات الوصفين او احدهما منهما. والمراد بوجود هذين الوصفين باعتبار

31
00:12:20.500 --> 00:12:40.500
الجارية في كل زمان لا بعين زمان دون غيره فان الزمان الاخير صار من المنكر كاينين اللي الناس ان يحفظوا شيئا مما لم يكن الناس لهم قدرة في حفظه في الزمن الاول. لما وهبهم الله عز

32
00:12:40.500 --> 00:13:10.500
وجل من الات التبريد المسماة بالثلاجات ما لم يكن عند الاوائل. وهي الات تحتاج الى ومشقة فلا اعتداد لعارض من الحال. بل العبرة في امكان الحفظ هو كون ذلك عادة جارية في كل زمن لا تختص بزمن دون غيره فيكون من الاحوال العامة

33
00:13:10.500 --> 00:13:40.500
للامم جميعا وهذا من رفق الشريعة بالخلق وصلاحيتها لكل زمان ومكان. ثم قالت المسألة الخامسة وانما تجب فيما تجب فيه بشرطين. مبينا ان الزكاة لا تجب فيما سلف ذكره من الحبوب والثمار الا بشرطين. بين اولهما في المسألة الثالثة فقال احدهما ان يبلغا

34
00:13:40.500 --> 00:14:10.500
اي ان يبلغ ذلك المكيل المدخر نصابا معينا مبينا في الشرع. ثم عينه في مسألة السابعة فقال وقدره اي النصاب بعد تصفية حب وبعد جفاف ثمن خمسة او ثق فمقدار النصاب في الحبوب والثمار هو خمسة اوسق وذلك

35
00:14:10.500 --> 00:14:40.500
بعد تصفية حب اي من قشره وبعد جفاف ثمر ان يمسيه. فاذا صفي الحب من قشر به وما خرج عن حقيقته وجفف التمر ان يبس وذهبت رطوبته المعتادة فخلص منهما خمسة او ساق فقد بلغ ذلك القدر نصابا. ثم

36
00:14:40.500 --> 00:15:10.500
رحمه الله تعالى مقدار هذه الخمسة اوسك فقال في المسألة الثامنة وهي اي الخمسة اوسق ثلاث مئة صاع. واطلق الصاع للعلم بانه عند الاطلاق ينصرف الى الصاع النبوي لان الصاع مكيال يختلف من بلد الى بلد ومن زمن الى زمن وما

37
00:15:10.500 --> 00:15:40.500
للناس اليوم منه انواع والمعتد به منها هو الصاع النبوي الذي كان معروفا مضبوطا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال والوثق بكسر الواو وفتحها ستون صاعا مع فيتحصل من ضرب الستين في الخمسة من ضرب ستين في خمسة ثلاث مئة

38
00:15:40.500 --> 00:16:10.500
في صاع ثم بين رحمه الله تعالى مقدار الصاع بالارطال المعروفة في زمنه والغالب على المصنفين من الحنابلة كما سبقت الاشارة اليه في باب المياه انهم يذكرون من الاوزان ما كان في بلدانهم وهم يذكرون العراقي والدمشقي والحلبية

39
00:16:10.500 --> 00:16:40.500
والقدسية والبعلبكية فالغالب ذكرهم الموازين التي تتعلق بهذه البلدان لانها كانت بلاد الحنابلة فيذكرون ما يمكن عدل الوزن به ليحفظ باعتبار ما يجري في بلدانهم. وهذه الموازين قد تغيرت اليوم وصار الجاري في عرف الناس التقدير بالاكيال. والصاع في

40
00:16:40.500 --> 00:17:10.500
اقرب الاقوال انه ينيف عن الكيلين باربعين جراما. فالصاع الواحد هو قيلان واربعين جراما. وعامة متأخر الفقهاء يترجحون في اقوالهم بين الكلين والثلاثة اكيال. فلا ينقصون عن كيلين ولا يزيدون عن ثلاثة. في الغالب. والاشبه انه يقدر

41
00:17:10.500 --> 00:17:40.500
وبهذا القدر وهو فيلان واربعين جراما. فاذا ضرب في عدد الاسطح وهي الثلاث مئة تحصن من ذلك اثنا عشر وست مئة صاع فاذا كيلا فاذا بلغت الحبوب او الثمار ست مئة واثني عشر كيلا فقد بلغت النصاب

42
00:17:40.500 --> 00:18:10.500
ثم ذكر في المسألة التاسعة الشرط الثاني فقال الشرط الثاني ملكه اي النصاب وقت وجوبها اي الزكاة فلا تجب الزكاة في الحبوب والثمار وان اشتد حب وجف فثمر الا ان يكون ذلك مملوكا وقت الوجوب داخلا في حيازة صاحبه

43
00:18:10.500 --> 00:18:40.500
ثم ذكر في المسألة العاشرة وقت وجوبها فقال وهو اي وقت وجوبها في الحد اشتداده اي صلابته وقوته لان الحب حال كونه في الزرع يكون ممزوجا برطوبة تظعفه وربما كسر او عصر لكن اذا اخذ فاخرج

44
00:18:40.500 --> 00:19:10.500
ويبس اشتد وقوي فاذا اشتد الحب وقوي في الزرع دل ذلك على بلوغه واما التمر فوقت وجوبه بدو صلاحه. والمقصود ببدو الصلاح ظهور نضجه فاذا ظهر نضجه في شجره علم انه قد ازف وقت زكاته

45
00:19:10.500 --> 00:19:30.500
اذا اشتد الحب في زرعه يعني قوي وصلب بحيث اذا اخذ كان يابسا صلبا وليس لينا ونضجت الثمرة وصارت صالحة للاكل في شجرها فذلك وقت وجوب الزكاة. ثم ذكر المسألة الحادية عشرة

46
00:19:30.500 --> 00:20:00.500
قال ولا يستقر وجوب الزكاة اي لا يثبت الا بجعلهما. اي الحبوب والثمار في بيدر ونحوه اي البيدر كجرين ومصباح اي لا يستقر وجوب الزكاة الا اذا اخذت والثمار من الزرع والشجر فجمعت في مكان يعد تيبيسها وتجفيفها

47
00:20:00.500 --> 00:20:30.500
ريفها وتهيئتها والانتفاع بها. فان اصحاب الزرع في كل زمان وان يجعلون وسط زروعهم مكانا يجبون اليه ما يحصدونه من حبوب وثمار كي يخلصوه من شوائبه اجعلوا كل نوع على حدة وهذا الموضع يسمى عند قوم بيدرا ويسمى عند قوم جرينا

48
00:20:30.500 --> 00:21:00.500
ويسمى عند قوم اصطاحا ويسمى عند قوم مربدا ولا سيما في التمر فكل هذه اسماء كل هذه اسماء للموضع الذي تجمع فيه الحبوب والثمار بعد اخذها من اشجارها فاذا جعل الحب او الثمر في ذلك الموضع فقد استقرت فيه الزكاة ووجبت ثم ذكر

49
00:21:00.500 --> 00:21:20.500
في المسألة الثانية عشرة مقدار الواجب في ذلك النصاب من الزكاة فقال ويجب العسر وهو واحد من عشرة اجماعا فيما اي في ثمن او زرع سقيا بلا كلفة اي مؤونة

50
00:21:20.500 --> 00:21:50.500
ان كالذي يشرب بعروقه من ماء الارض وهو البعل اي يسمى بعليا او طيف وهو المطر او سيح اي ماء جار. فما سقي بلا الفة اي بلا مؤنة ولا مشقة فانه يجب فيه العشر. ثم قال في المسألة الثالثة

51
00:21:50.500 --> 00:22:20.500
عشرة ويجب نصفه اي نصف العشر فيما سقي بها اي اي الكلفة كدولاب تديره البقر ونحوها في اي كان واضح من ابل تسقي الماء باخراجه من بئر ودفع في قنوات تفيض به الى الزرع او كان يستخرج بدلاء صغيرة فاذا وجد في

52
00:22:20.500 --> 00:22:50.500
تعاطي الزرع كلفة وكلفة ومشقة فيكون الثابت في حق صاحبه اذا نصابا نصف العشر. ثم قالت المسألة الرابعة عشرة ويجب ثلاثة ارباعه اي العشر فيما سقي بهما اي بالكلفة وغيرها نصفين اي نصفين بين الواجب فيما

53
00:22:50.500 --> 00:23:20.500
سقي بلا كلفة وفيما سقي بكلفة فاخذ من الاول نصف العشر واخذ من الثاني الربع فجمع فصار ثلاثة اربعين. فصار الواجب من حق الله عز وجل في الحبوب والثمار اذا بلغت نصابها المتقدم

54
00:23:20.500 --> 00:23:50.500
ثلاثة انواع النوع الاول ما يجب فيه العشر النوع الاول ما يجب فيه العشر وهو ما سقيا بلا كلفة والثاني ما يجب فيه نصف العسر وهو ما سقيا بكلفة والثالث

55
00:23:50.500 --> 00:24:20.500
ما يجب فيه ثلاثة ارباع العشر. وهو ما سقيا بهما. اي بالكلفة وغيرها فيكون زمنا قد سقاه بكلفة وزمنا قد استغنى بالغيث النازل من السماء ثم قالت المسألة الخامسة عشرة فان تفاوتا اي السقي بكلفة وبغيرها بان سقي باحدهما اكثر من

56
00:24:20.500 --> 00:24:50.500
الاخر اعتبر الاكثر من السقيين نفعا ونموا نصا اي عن الامام احمد. فان كانت سقاية ذلك الزرع بالكلفة وبغيرها معا فسقي زمنا بهذا وزمنا بهذا اعتبر الاكثر. فاذا كان اكثر السنة لا يسقيه او

57
00:24:50.500 --> 00:25:10.500
اكثر تلك الزرعة وقد تكون في اقل من سنة. فتكون في تلك الزرعة الواحدة كده بلا كلفة في اكثر مدتها. ثم في اخر مدتها توقف الغيث الذي يسقي ذلك الزرع

58
00:25:10.500 --> 00:25:40.500
او الماء الجاري الذي كان يفيض عليه فاحتاج الى مواصلة فقيه بكلفة فيحكم اكثر منهما وهو مثلا في هذه الصورة انه كان يسقيه اذا كلفة فيكون فيه العشب فان الغالب انه سقاه بكلفة ومؤونة حكم عليه بنص العشر. ثم قال في المسألة الثالثة

59
00:25:40.500 --> 00:26:10.500
عشرة فلا اعتبار بعدد السقيات. لمشقة ضبطها. فانه يشق ضبط ما سقاه بثلاثة وما سقاه بغير كلفة. وربما سقي يوما او يومين او ثلاثة بريث السماء ثم في اليوم الرابع والخامس تقاه بماء استخرجه من بئر ثم في اليوم السادس رجع

60
00:26:10.500 --> 00:26:30.500
الغيث ثم في اليوم التابع رجع الى تعاطي استخراج الماء من البئر وهكذا دواليك بحيث لا يمكنه ان يضبط ذلك الا بعسر ومشقة. فلا اعتبار بعدد السقيات. وانما ينظر الى اكثر ما

61
00:26:30.500 --> 00:26:50.500
كان في تلك الزرعة من تقيها هل كان كلفة او بكلفة او بغيرها فانه ربما سقاه يوم من مرتين لحاجة الزرع وربما تركه اياما لم يسقه استغناء للزرع عن الماء فان اصحاب الزروع يعرفون

62
00:26:50.500 --> 00:27:10.500
ان رعاية الزرع بالسقي ربما اقتضت منع الماء عنه مدة ومن الزرع ما ما اذا ارسل عليه الماء اساء اليه وافسد ثمرته وهذا معروف عند ارباب الزرع من اهل النخيل وغيرهم

63
00:27:10.500 --> 00:27:30.500
ثم قالت المسألة السابعة عشرة ومع الجهل اي جهل مقدار السقي فلم يدرى ايهما اكثر او جهل الاكثر نفعا ونموا فيجب العسر فمتى جهل مقدار الانتفاع والنمو؟ هل كان بما سقاه كلفة

64
00:27:30.500 --> 00:28:00.500
او بغيرها فانه يجب العشر احتياطا. وطلبا لليقين في حق الله سبحانه وتعالى. ثم قالت المسألة الثامنة عشرة ويجتمع عشر وخراج في ارض خراجية فالخراج في رقبتها والعشر في واشار في هذه المسألة الى وجوب حقين في زرع واحد وهي الارض الخرجية

65
00:28:00.500 --> 00:28:30.500
التي تزرع فيتحصن من حبها او ثمارها نصاب فبين انه يجب فيها عشر وخراجه وبين وجه ذلك قائلا فالخراج في رقبتها. يعني في اصل الارض نفسها والعشر في اي في الخارج منها من الحبوب والثمار. ثم قال في المسألة التاسعة عشرة مبينا

66
00:28:30.500 --> 00:29:00.500
معنى الارض الخارجية وهي اي الارض الخارجية ما فتحت عنوتن بفتح العين اي قهرا وغلبة بالسيف ولم تقسم بين الغانمين غير مكة المشرفة وذلك كمصرى والشام والعراق. فهذه الاراضي التي فتحها المسلمون اراض خراجية. لان اهلها اما ان يكونوا قد صالحوا عليها وبقوا فيها

67
00:29:00.500 --> 00:29:30.500
او فروا منها وتركوها فلم تقسم بين الغانمين. فيعامل المنتفع بزرعها ممن لم يملك شيئا فيها باحياء يعامل بان يلزم بعشر وخراج فعليه عشر فيما بلغ النصاب من الحبوب والثمار وعليه خراج اي اجرة معينة مقابل انتفاعه بالارض

68
00:29:30.500 --> 00:30:00.500
فيجتمع عليه حقان يدفعهما الى ولي امره. ثم قال في المسألة العشرين وتضمين اموال اموال العشر والارض الخارجية باطل. والمراد بالتظمين تثبيته بقدر معلوم. فلا يجوز ان يجعل على اهلها قدر معلوم معين يدفعونه كل سنة بل ينظر الى حال

69
00:30:00.500 --> 00:30:20.500
في كل سنة بحسب ما يحيط بها ويحتف بها. فربما كثرت السماء والحبوب في سنة وربما قلت في سنة اخرى وربما ارتفعت اثمان الاراضي في سنة وربما قلت في اخرى

70
00:30:20.500 --> 00:30:50.500
لا يجوز جعل مقدار معين مضروب عليهم. ثم قال في المسألة الحادية والعشرين شارعا في ذكر التابع للخارج من الارض ويجب في العسل من النحل العسر نصا اي عن الامام احمد رحمه الله تعالى سواء اخذه من مواطن كرؤوس الجبال والمراد

71
00:30:50.500 --> 00:31:20.500
بالمواد الذي لم يحيا فلا ملك لاحد فيه او من ارض مملوكة له او لغيره لان العسل لا يملك بملك الارض كالصيد فلو دخل انسان الى ارض ليست ملكا له فان العسل الذي فيها يكون ملكا له اذا حازه فهو

72
00:31:20.500 --> 00:31:50.500
كالصيد مالكه من اصابه. والمراد بذلك ما لم يكن مهيئا كما صار اليوم موجودا من المناحل المعدة للنحل. وانما المراد ما كان باعتبار وضعه قدرا فان الله وتعالى ربما جعل خلية للنحل في هذه الشجرة او تلك الشجرة بلا تعاطي اصحابها

73
00:31:50.500 --> 00:32:10.500
صنعة ذلك فمتى كان كذلك فانهم لا يملكون العسل بملك الارض كالصيد لو كان في ارضهم فانهم لا يملكونه وانما يملكه من قاده. ثم قال في المسألة الثانية والعشرين ونصابه اي العسل مئة

74
00:32:10.500 --> 00:32:50.500
وستون رطلا عراقية وهي اربعة وثلاثون رطلا وسبع رطل مشقي وهي بتقدير الاصواع ثلاثون صاعا. فتكون بتقدير الاتيان ان واحدا وستين كيلا ومئتي جرام. ومن الفقهاء المعاصرين من يجعل القدر اثنا اثنين وستين كيلا ويجبر الستر على وجه الاحتياط

75
00:32:50.500 --> 00:33:10.500
فاذا بلغ هذا القدر فقد بلغ النصاب منه قال في المسألة الثالثة العشرين بعد فراغه من السابع ومن استخرج من معدن بكسر الدال وهو كل متولد في الارض من غير جنسها

76
00:33:10.500 --> 00:33:40.500
نصابا من ذهب او فضة او ما يبلغ قيمة احدهما من غيرهما كصفل ورصاص وياقوت وعقيق وكحل وقار ونفس وملح وزيبق ونحو ذلك. فمتى استخرج احد من الارض معدنا من المعادن وبلغ النصاب فقد وجب فيه حق زكاة كما سيأتي ونصاب

77
00:33:40.500 --> 00:34:00.500
هو نصاب الذهب والفضة وسيأتي في بابه باذن الله سبحانه وتعالى. فاذا كان ما استخرجه من الارض ذهبا او فضة وبلغ النصاب فقد وجبت فيه الزكاة او كان غير ذهب ولا فضة كصفر

78
00:34:00.500 --> 00:34:30.500
فبلغت قيمته قيمة النصاب من الذهب والفضة فقد وجبت فيه الزكاة فاما ان يكون من الاثمان ويأتي نصابهما واما ان يكون من غيرهما فيعدل بقيمة نصابهما ثم قام قال في المسألة الرابعة والعشرين بعد سبك وتصفية اي لا يثبت قدر ذلك النصاب وتعيين

79
00:34:30.500 --> 00:35:00.500
دينه الا بعد سبك اي صياغته في قالب من القوالب سواء كان صياغته في جهاز معد لذلك او صياغته في صورة حلين كخواتم او غيرها فانه اذا اخرج من صورته الى صورة اخرى سمي هذا تركا سواء جعلت هذه الصورة صورة

80
00:35:00.500 --> 00:35:30.500
طالب المعروف عند اهلها او جعلت صورة الحلي الرائجة عند الناس من الاساور او الحلق او او غيرها وبعد تصفية والمراد بالتصفية تخليصه من شوائبه التي تطرأ عليه بسبب محله من الارض فان المعادن الموجودة في باطن الارض غالبها يشتمل على زيادات

81
00:35:30.500 --> 00:35:50.500
من غيره هي شوائب ذلك المعدن. فيخلص منها المعدن ويصفى ثم ينظر في قدره. فاذا بلغ نصابا وجب فيه حقه. ثم قال في المسألة الخامسة والعشرين مبينا ما يجب فيه قال ففيه ربع

82
00:35:50.500 --> 00:36:10.500
عشر في الحال اي يجب ان يخرج منه ربع العشر في حال وجدانه. يجب اخراجه من عينها ان كانت اثمانا اي ان كانت تلك المعادن ذهبا او فضة وجب ربع وجب ربع العشر منه

83
00:36:10.500 --> 00:36:30.500
او قيمتها ان لم تكن اثمانا اي ان كان المستخرج غير ذهب ولا فضة وجب قيمة ربع منها ثم قال في المساجد السادسة والعشرين ويجب في الركاز وهو الكنز ولو كان قليلا الخمس

84
00:36:30.500 --> 00:36:50.500
ثم بين معنى الركاز بقوله وهو ما وجد من جفن بكسر الدال اي دفين الجاهلية عليه او على بعضه علامة كفر فقط اي لا علامة اسلام. والمراد بعلامة الكفر ما

85
00:36:50.500 --> 00:37:20.500
يقتصون به كاسمائهم او اسماء ملوكهم او اسماء الهتهم او شعاراتها كصلبان او غيرها فاذا استدل بشيء من هذه الامور على كون ذلك الجفن جاهليا صار رفدا صار ركدا وركازا ثم قال في المساجد السابعة والعشرين فان خلا عن علامة كفر او كان على شيء منه علامة

86
00:37:20.500 --> 00:37:40.500
او كان على شيء منه علامة المسلمين فهو لقطة لا يملك الا بالتعريف. فاذا كان الذي وجده الانسان عليه علامة المسلمين كاسمائهم او اسماء ملوكهم او غير ذلك من شعاراتهم او

87
00:37:40.500 --> 00:38:00.500
لم تكن عليه علامة للكفر ولا للاسلام فهو لقطة لا يملك الا بالتعريف ولا يكون ركازا ثم قالت المسائل الثامنة والعشرين يصرف الخمس منه مصرفيء المطلق للمصالح كلها. اي يجب في الركاز الخمس

88
00:38:00.500 --> 00:38:20.500
ويصرف هذا الخمس في مصرف الهي المطلق للمصالح كلها تعني لمصالح المسلمين والفيء يأتي ذكره ان شاء الله تعالى في ابي الجهاد والمقصود ما غنمه المسلمون بلا قتال. ثم قال في المسألة التاسعة والعشرين ولا

89
00:38:20.500 --> 00:38:40.500
يمنع من وجوبه اي من وجوب اخراجه الخمس دين فلو كان على واجبه دين لم يذهب حق الله سبحانه وتعالى منه فيجب عليه ان يخرج الخمس. ثم قال في المسألة الثلاثين وباقيه

90
00:38:40.500 --> 00:39:00.500
اي باقي الركاز بواجبه ولو اجيرا لنقضي حائط او حفر بئر فلو ان انسانا استأجر اجيرا كي ينقض حائطا له او ان يحفر له بئرا ثم وجد ذلك الاجير ركازا

91
00:39:00.500 --> 00:39:20.500
انه يكون له ويجب عليه الخمس وباقيه له. ثم قال في المسألة الحادية والثلاثين ولا يكون لواجده ان استأجر لطلبه بل يكون لمستأجره اي لو ان احدا استأجر احدا من

92
00:39:20.500 --> 00:39:50.500
ليحفر له في هذه الارض لاستخراج ما يظنه من ركازها فلا يكون حينئذ لواجده وانما يكون لمن استأجره لاجل هذا الغرض فواجده الذي وجده انما استأجر لهذه المصلحة فعندئذ تدفع الى من دفع اليه قيمة اجرته في طلب هذا الركاز

93
00:39:50.500 --> 00:40:10.500
فرق بين هذه المسألة والاولى فان المسألة الفائتة استوجر لغير الركاز كنقظ حائط او حفر بئر او شق قناة او غيرها. واما في هذه المسألة فانه استأجر لاجل طلب منفعة الركاز فيكون

94
00:40:10.500 --> 00:40:40.500
في الاولى له لانه واجده واما في الثانية فلا يكون له وانما يكون لمن استأجره لاجل هذا المقصد نعم. اكمل. قال رحمه الله تعالى فصل في زكاة الذهب والفظة ويجب في الذهب والفضة ربع العشر اذا بلغ نصابه. فنصاب ذهب عشرون مثقالا وفيها ربع العشر

95
00:40:40.500 --> 00:41:00.500
المثقال درهم وثلاثة اسباع درهم. ولم تتغير المثاقيل في الجاهلية ولا اسلام. وبالدراهم الاسلامية ثمانية وعشرون واربعة اتباع درهم ونصاب فضة مئتا درهم اسلامي اجماعا وفيهما ربع العشر وفيها. احسن الله اليكم. وفيها

96
00:41:00.500 --> 00:41:20.500
العسر ويضم احدهما اي احد النقدين الى الاخر في تكميل النصاب لان زكاتهما ومقاصدهما متفقة فمن ملك عشر فمن ملك عشرة مثاقيل ذهبا ومائة درهم من فضة زكاهما وتضم قيمة عرض باسكان الراء تجارة الى احد

97
00:41:20.500 --> 00:41:40.500
اي الى احد النقدين كمن ملك كمن ملك عشرة مثاقيل ذهبا وعروضا تساوي تساوي عشرة اخرى او كان له مئة درهم ومتاع يساوي مئة مئة اخرى وتظم قيمة عرض سيارة ايظا الى جميعه اي الى جميع النقدين كمن ما لك

98
00:41:40.500 --> 00:42:00.500
عشرة مثاقيل ذهبا وعروض تجارة تجارة تساوي خمسة مثاقيل وخمسة وخمسين درهما او ملك مئة درهم وعروضا تساوي خمسين درهما وخمسة مثاقيل ذهبا ضمهما في جميع هذه الصور وزكاها وجوبا ولا زكاة في

99
00:42:00.500 --> 00:42:20.500
ولا زكاة في في حلي مباح معد لاستعمال او اعارة ولو لم يعر او يلبس او لمن او لمن يحرم وعليه كرجل يتخذ كلي نساء لاعارتهن وامرأة سم تتخذ حلي الرجال لاعارتهم بشرط ان يكون المعد لذلك

100
00:42:20.500 --> 00:42:50.500
غير بشرط ان يكون المعد لذلك غير غير فاز من زكاة والا زكاها وتجب الزكاة في حلي محرم كطوق لرجل وخاتمه الذهب وتجده في حلي معد للكراء كحلي المواشط نقصا سواء حل لبسه لمتخذه ام لا. او او تجب الزكاة في مال معد لاجل لاجل

101
00:42:50.500 --> 00:43:10.500
النفق لاجل النفقة اذا بلغ ما ذكره نصابا ويحرم ان يحل مسجد او محراب او ان يموه سقف او حائط بنقد اي ذهب او فضة وتجب ازالته كسائر المنكرات وتجب زكاته ان بلغ نصابا بنفسه او بظمه الى غيره تجب تجب الزكاة بمال معد

102
00:43:10.500 --> 00:43:30.500
لاجل النفقة. احسن الله اليكم. وتجب الزكاة في مال معد لاجل النفقة. وتجب الزكاة في مال معد لاجل النفقة اذا بلغ ما ذكره نصابا ويحرم ان يحلى مسجد او محراب او ان يموه سقف او حائط بنقد اي ذهب او

103
00:43:30.500 --> 00:43:50.500
وفضة وتجب ازالته كسائر المنكرات وتجب زكاته ان بلغ نصابا بنفسه او بضمه الى غيره الا اذا استهلك ولم يجتمع منه شيء فيهما اي في وجوب الازالة ووجوب الزكاة فاذا لم يجتمع منه شيء فلا تجب الازالة لعدم الفائدة ولا الزكاة فيها لعدم

104
00:43:50.500 --> 00:44:10.500
المالية ويباح لذكر وانثى من فضة خاتم لانه صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من وريق. متفق عليه ولبسه بخنصب دار افضل من لبسه بخنصلي هنا نصا ولا بأس بجعله اي خاتم من فظة اكثر من مثقال ما لم يخرج عن العادة

105
00:44:10.500 --> 00:44:30.500
ويباح لذكر من فضة قبيعة سيف ويباح له حلية منطقة اي ما يشد به الوسط وتسميها العامة يعصى ويباح له حين يطفى. يعصى؟ نعم. حياصة ويباح له حلية جوشن وهو الدرع وحلية خوذة وهي

106
00:44:30.500 --> 00:45:00.500
بيضة ولا تذبح ولا تباح حلية ركاب ولا لجام ولد ذوات ونحوها كسرج ومجمرة ومكحلة ومرآة ومدهانة وكحولة. احسن الله اليك. ومكحلة ومكحلة ومرآة ومدهنة. ليست مكهلة باسم الة كذا بس هذي من التي شدت مكحلة ومدهنة ستأتيها ومكحلة ومرآة ومدهنة ونحو ذلك

107
00:45:00.500 --> 00:45:20.500
هنا اعظم منها وموت هنا ومد هنا ونحو ذلك فتحرم كالانية. ويباح لذكر من ذهب طبيعة سيف وما دعت اليه اليه ضرورة كانف ولو امكن من فضة وكشد سن ويباح لنساء من الذهب والفضة

108
00:45:20.500 --> 00:45:40.500
ما جرت عادتهن بلبسه ولو زاد على الف مثقال ويباح للرجل والمرأة والخنث التحلي بنحو جوهر وياقوت وزمرد ويقوم عرض التجارة وهو اي العرض ما يعد للبيع والشراء لاجل الذبح بالاحظ للفقراء. يعني اهل الزكاة من ذهب

109
00:45:40.500 --> 00:46:00.500
او فضة كأن تبلغ قيمته كأن تبلغ قيمتها نصابا باحدهما دون الاخر فتقوم به. عقد المصنف رحمه الله تعالى حصنا اخر من فصول احكام الزكاة جعله في بيان زكاة الذهب والفضة

110
00:46:00.500 --> 00:46:30.500
واورد فيه اثنتين وثلاثين مسألة قالت في المسألة الاولى منها ويجب في الذهب فضة ربع العسل اذا بلغ نصابا فالواجب فيهما من الحق لله ربع العشر عندما ان المصنف ذكر ان العشر هو الواحد من العشرة. ثم قال في المسألة الثانية فنصاب ذهب عشرون

111
00:46:30.500 --> 00:47:00.500
مثقال والمراد بالمثقال الدينار. ولذلك تجدون بعض الفقهاء يقولون فنصاب ذهب عشرون دينارا قالوا هو الدينار وفيها ربع العشر اي اذا بلغت هذا النصاب والمثقال كما بينه في المسألة الثالثة درهم وثلاثة اتباع درهم. ثم قال ولم تتغير المثاقيل في جاهلية ولا اسلام

112
00:47:00.500 --> 00:47:30.500
دراهم الاسلامية ثمانية وعشرون درهما واربعة اتباع درهم. والمثقال او الدينار هو كتاب اليوم اربعة غرامات وربع الجرام. فيكون على هذا تاب نصاب الزكاة في الذهب هو خمسة وثمانون جراما. ثم قال

113
00:47:30.500 --> 00:48:00.500
في المسألة الرابعة ونصاب فضة مئتا درهم اسلامي اجماعا. وفيها ربع العشر الذهب ومقدارها بمعايير اليوم هو خمسمائة وخمسة وتسعون جراما من فضة ثم قالت المسألة الخامسة ويضم احدهما اي احد النقدين الى الاخر في تكميل النصاب

114
00:48:00.500 --> 00:48:30.500
اي في تبليغ قدره لان زكاتهما ومقاصدهما متفقة فمن ملك عشرة مثاقيل ذهبا ومئة درهم فضة زكاهما لانهما اذا جمع احدهما الى الاخر يكون النصاب تاما يضمان الى بعضهما ثم قال في المسائل السادسة وتضم قيمة عرض لاسكان الراء تجارة

115
00:48:30.500 --> 00:49:00.500
الى احد ذلك اي الى احد النقدين فكما يضم الذهب الى الفضة في تكميل النصاب فكذلك تضم عروظ التجارة اليهما في تكوين النصاب. لان عروض التجارة ملحقة في نصابها وما يجب فيها بالذهب والفضة فتضم اليها ايضا ومثل له المصنف بقوله كمن ملك عشرة مثاقيل

116
00:49:00.500 --> 00:49:20.500
ذهبا وعروضا تساوي عشرة اخرى او كان له مئة درهم ومتاع يساوي مئة اخرى. فكلا من المالين على عقيدة لا تجب فيه الزكاة لعدم بلوغه النصاب فاذا ضم احدهما الى الاخر اجتمع منهما مال

117
00:49:20.500 --> 00:49:40.500
تبلغ نصاب الزكاة فيجب فيه حق الله سبحانه وتعالى. ثم قال في المسائل السابعة وتضم قيمة عرض تجارة ايضا الى جميعه اي الى جميع النقدين كمن ملك عشرة مثاقيل ذهبا وعروض تجارة تساوي خمسة مثاقين

118
00:49:40.500 --> 00:50:00.500
درهما او ملك مئة درهم وعروضا تساوي خمسين درهما وخمسة مثاقيل ذهبا ظمها في جميع هذه الصور زكاها وجوبا. فتضم عروج عروض التجارة الى النقدين معا كما تضم الى احدهما فاما ان

119
00:50:00.500 --> 00:50:20.500
تضم الى الذهب او ان تضم الى الفضة او ان تضم الى ذهب وفضة معا ممن يملكه مالك واحد فيجتمع من الجميع نصاب تام من النقدين فتجب فيه الزكاة. ثم قال في المسألة الثامنة ولا زكاة في

120
00:50:20.500 --> 00:50:50.500
حلي او حلي فالحلي هو مفرد والحلي هو الجمع فكلاهما صحيح لغة ولا زكاة بحلي مباح معد لاستعمال او اعارة فاذا كان الحلي مما تتزين به النساء عادة او الرجال قليلا فيما اذن به الشرع كما سيأتي وكان معدا للاستعمال او كان معدا للاعارة وهي

121
00:50:50.500 --> 00:51:10.500
بذله الى غيره بدون ثمن فانه لا زكاة فيه. ثم قال في المسألة التاسعة ولو لم او ينبت او لمن يحرم عليه كرجل يتخذ حلي النساء لاعارتهن وامرأة تتخذ حلي الرجال لاعارة

122
00:51:10.500 --> 00:51:40.500
فلو قدر ان احدا عنده حلي مباح معد لاستعمال او اعارة لكن لم يعره ولم يستعمل في لباس او كان ذلك الحلي حراما على مالكه كرجل يتخذ حلي النساء او امرأة تتخذ حلي الرجال لاعارتهم فلا زكاة فيه. فمتى وجدت نية الاستعمال او الاعارة

123
00:51:40.500 --> 00:52:00.500
اغفل زكاة فيه ثم قال في المسائل العاشرة بشرط ان يكون المعد لذلك غير فار من زكاة والا زكاة اي بشرط الا يكون من اعده للاستعمال او الاعارة لا يقصد بذلك الهرب من حق الله عز وجل في الزكاة

124
00:52:00.500 --> 00:52:20.500
والا زكاه معاقبة له بنقيض قصده. ثم قال في المسألة الحادية عشرة وتجب الزكاة في حلي محرم طوق الرجل وخاتمه الذهب. فان اتخاذ الرجل طوقا من ذهب او خاتم من ذهب محرم عليه. فمتى بلغ نصابا

125
00:52:20.500 --> 00:52:40.500
وجب عليه الزكاة فيه ثم قال في المسألة الثانية عشرة وتجب في حلي معد للكراء اي للاستئجار فالفراء الاجرة التي تؤخذ مقابل ما ينتفع به الانسان كحلي المواشط نصا عن الامام احمد

126
00:52:40.500 --> 00:53:10.500
جمع ماشطة والماشطة هي المرأة التي تتخذ تزيين النساء واعدادهن بالتجميد صنعة لها فتسمى ماشطة وهي المسماة اليوم في عرف الناس بالكوافيرة. فاذا كانت تتخذ كليا تعد الكراء فان فيه الزكاة سواء حل لبسه لمتخذه ام لا؟ ثم قال في المسألة الثالثة

127
00:53:10.500 --> 00:53:30.500
عشرة او اي وتجب الزكاة في مال معد لاجل النفقة اذا بلغ ما ذكر نصابا كمن يملك ذهبا ويقول ان هذا معد للنفقة والانتفاع به. فمتى بلغ النصاب ففيه الزكاة؟ ثم قال في المسألة الرابعة

128
00:53:30.500 --> 00:54:00.500
عشرة ويحرم ان يحلى مسجد او محراب او ان يموه سقف او حائط بنقد اي ذهب او فضة والتحلية التزيين والغالب على اطلاق التحلية ظهور انفصاله عما زين به واما التمويه فالغالب استغراقه فيه بان يكون داخلا في ذلك البناء. فمثلا الجدار

129
00:54:00.500 --> 00:54:20.500
المحلى بذهب او فضة هو الجدار الذي تظهر عليه صبغة الذهب او صبغة الفضة بينة واضحة جلية. اما المموه فهو الذي مزجت به لون الذهب والفضة وصار مخالطا له. فيحرم ان يحل المسجد او المحراب او ان يموه

130
00:54:20.500 --> 00:54:40.500
نخ او حائط بشيء من الذهب والفضة ثم قال في المسألة الخامسة عشرة وتجب ازالته اي ازالة ذلك كسائر المنكرات ثم قال في المساجد السادسة عشرة وتجب زكاته ان بلغ نصابا بنفسه او بضمه الى غيره اي تجب زكاة ذلك الذهب

131
00:54:40.500 --> 00:55:00.500
او الفضة ان بلغ نصابا بنفسه او بضمه الى غيره فاذا علم مقدار ذلك الذهب كمن جعل مثلا بمحراب المسجد او منبره زينة محلاة من الذهب عرف تقديرها بانها تبلغ مئة

132
00:55:00.500 --> 00:55:20.500
فعند ذلك تكون قد بلغت النصاب. ثم قال في المسألة التابعة عشرة الا اذا استهلك ولم يجتمع منه شيء فيه مع اي الا اذا استغرق فيما وضع فيه من مسجد او محراب فان الاستهلاك هو استغراقه فيما

133
00:55:20.500 --> 00:55:40.500
وضع فيه وذهابه وعدم امكان تمييزه فلا تجب ازالته ولا زكاة فيه كما قال المصنف فاذا لم يجتمع منه شيء فلا تجب الازالة لعدم الفائدة ولا الزكاة فيها لعدم المالية وعدم وعدم امكان اجتماع شيء منه مبني على

134
00:55:40.500 --> 00:56:00.500
استغراقه فانه لما استغرق هو ذهب فيما وظع فيه ولم يمكن فصله عنه فعند ذلك لا تجب ازالته ولا تجب الزكاة فيه كما لو قدر ان انسانا جاء بزريرة من الذهب وجعلها في الاسمنت المسلح

135
00:56:00.500 --> 00:56:20.500
ثم بنى جانبا من المسجد بهذا المخلوط من زريرة الذهب اي نحاتته او نحاتة الفضة ومن مثل مسلح فاستغرقت فيه وذهبت ولم يمكن تمييزها. فحينئذ لو نقضها الانسان لم ينقض الا جدارا من الاثم في المسلح

136
00:56:20.500 --> 00:56:40.500
سورة الظاهرة فحين اذ لا يؤمر بازالتها ولا تجب الزكاة فيها لعدم امكان جمع شيء منها وهذا اخر البيان على هذه الجملة من الكتاب وبالله رحمه الله تعالى فصلا اخر من الفصول المنتظمة

137
00:56:40.500 --> 00:57:00.500
في باب الزكاة بين فيه حكم نوع من الاموال التي تجب فيها الزكاة وهي الخارج من الارض فقال رحمه الله فصل في بيان زكاة الخارج من الارض. ولم يبين بين يدي هذا الفصل تقدمة له

138
00:57:00.500 --> 00:57:30.500
هذا الخارج ليتعين استغناء بما ذكره في تضاعيفه والاولى ان يقدم ما يعين على لانه اذا امكنت معرفته سهل تصور احكامه. والخارج من الارض عند الحابلة نوعان احدهما اصلي وهو الحبوب والثمار والمعدن

139
00:57:30.500 --> 00:58:10.500
والركاز والاخر تابع له وهو العسل. الحقوه بالخارج من الارض. بمشابهته له في تعيين وقت جبايته فكما ان الحب والثمار تؤخذ في زمن معين عند اشتداد حب ونضوج ثمر فكذلك يكون للعسل زمن معين يجمع فيه من

140
00:58:10.500 --> 00:58:40.500
موضع النحل فالحق عندهم العسل بالخارج من الارض وان كان ليس كذلك حقيقة. ثم ان المصنف رحمه الله تعالى بين الاحكام المتعلقة بزكاة الخارج من الارض ذاكرا احدى وثلاثين مسألة فالمسألة الاولى في قوله تجب الزكاة في كل مكيل مدخر

141
00:58:40.500 --> 00:59:10.500
من حب من قوت وغيره من حب ليس بالهاء من حب من قوت غيره فبين ان الزكاة واجبة في الحب وغيره اي ثمار اذا اجتمعا فيها شرطان احدهما الكيل والتاني الادخار وهما

142
00:59:10.500 --> 00:59:40.500
والمذكوران في قوله في كل مكيل مدخر. والمراد بالمكين ما له عيار يعرف به قدره. فاذا امكن ضبط قدره بمعيار سمي كيدا بصاع او نحوه. والمراد بالادخار الحفظ والانتفاع به بعد مدة طويلة

143
00:59:40.500 --> 01:00:10.500
من جنيه. فاذا وجد هذان الشيطان في شيء خارج من الارض فقد وجبت فيه الزكاة. سواء كان مما يقتات به اي ينتفع الناس باكله ويكون من اقواتهم او لم يكن كذلك. ثم ذكر المسألة الثانية فقال فتجب في كل الحبوب

144
01:00:10.500 --> 01:00:19.062
وهي مبينة مبينة لسابقتها. ثم ذكر انواع الحبوب ممثلا بقوله