الشئون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين اجمعين هذا هو المجلس الخامس والاربعون من مجالس شرح تقريب الاسانيد وترتيب المسانيد للامام الحافظ العراقي رحمه الله تعالى يشرحه ويعلق عليه. فضيلة شيخنا عبد المحسن ابن عبد الله هزامل غفر الله له ولوالديه. امين ينعقد هذا الدرس في جامع عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه وارضاه بحي الوادي يوم الاربعاء ليلة الخميس السابع والعشرين من شهر رجب لعام اربعين واربعمئة والف للهجرة النبوية المباركة. قال رحمه الله تعالى في ابي العقيقة وغيرها وعن سعيد عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فرعا ولا عتيرة. قال زاد الشيخان عقبه والفرع اول نتاج كان ينتج لهم يذبحونه. نعم. وفصله ابو داوود فجعله من قول سعيد. وقال البخاري يذبحونه لطواغيتهم قال والعتيرة في رجب وللنسائي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفرع والعتيرة. ولابي داوود والنسائي وابن ماجة من حديث نبيشة رضي الله عنها نادى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب فما قال اذبحوها لله في اي شهر كان وبر الله عز وجل واطعموا قال انا كنا نفرع فرعا في الجاهلية فما تأمرنا؟ قال في كل سائمة فرع تغت خذوه ماشيتك حتى اذا استحمل ذبحته فتصدقت بلحمه على ابن السبيل فان ذلك خير. ورواه الحاكم في العتيرة وصححه. زاد ابو داوود قلت لابي قلابة كم السائمة؟ قال مئة. وللنسائي والحاكم وصححه من حديث الحارث بن عمرو رضي الله عنه من شاء عثر ومن شاء لم يعثر ومن شاء فرع ومن شاء لم يفرع ولاصحاب السنن من حديث مخنف ابن سليم ان رضي الله عنه ان على كل اهل بيت في كل عام اضحية وعسيرة. وهل تدرون ما فاتيرة هي التي يسمونها الرجبية. قال الترمذي حديث حسن غريب. وللنسائي مرسلا من رواية شعيب بن محمد بن الله وزيد ابن اسلم رضي الله عنهم قالوا يا رسول الله الفرع قال حق فان تركته حتى يكون بكرا فتحمل عليه في سبيل الله او تعطيه ارملة خير من ان تذبحه. فيلصق لحمه بوبره وتكفأ اناءه وتوله ناقتك. قالوا يا رسول الله فالعتيرة. قال العتيرة حق ووصله الحاكم من رواية شعيب عن جده عبدالله ابن عمرو في الفرع وصححه. ومن حديث ابي هريرة رضي الله عنه ايضا وصححه وذكر الحازمي ان الحديث ان حديث النهي ناسخ للاذن فيهما. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين هذه الاحاديث ختام هذا الباب وباب العقيقة وبعده كتاب الاطعمة ولعل نقف على كتاب الاطعمة يكون بداية الدرس ان شاء الله مع يعني بعد اجازة صيفية نسأل الله سبحانه وتعالى ان يلحقنا خيرا وان يحيينا واياكم حياة طيبة وان يمن علينا وعليكم بالتوفيق والسداد والمناف والعمل الصالح يقول رحمه الله وعن سعيد اوه ابن مسيب رضي الله عنه التابعي الجليل عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فرع ولا عتيرا وهذا اخرجه شيخان من طريق الزهري عن سعيد عن ابي هريرة لا فرع ولا عترة. زاد الشيخان عقبه والفرع اول نتاج وهذا في رواية البخاري انه قال قال والفرع قال والفرع اول نتاج كان ينتج لهم وعند مسلم ظاهره ان هذه اللفظة من الحديث فادرجها فيه ورواية ابي داوود مفصلة ولهذا وفصله او قال وفصله ابو داوود فجعله من قول سعيد من قول سعيد مسيب رحمه الله جاء عند ابي قرة في السنن الا انه من قول الزهري كما يقول الحافظ رحمه الله وبه جزم الخطابي رحمه الله وهذا هو الظاهر انه ليس مرفوعا بل هو تفسير بل هو تفسير وبيان مع ان الحديث اعم لكن هذا من صور ما ورد في الحديث ولا ليس خاصا ما ذكر لا فرع ولا عتيرة فرع ولا عتيرة والحديث في الشيخين كما تقدم قوله اول كان ينتج هذا الفعل ينتج وتعنى وتزهى مجموعة من الافعال محصورة عند اهل العربية تأتي بهذه الصيغة ويراد بها المبني للمعلوم مع انها جاءت على المبني المجهول لكن هي افعال محصورة حتى تزهى في الثمرة من لا فرع ولا عتيرا اختلف العلماء في هذا الحديث في قوله لا فرع هل هو نهي عن الفرع والعتيرة وهل هذا النهي باق او منسوخ او المنع معنى لا فرع واجب ولا عتيرة واجبة معنى انها اه مستحبة وهذا قول الشافعي او المعنى انه لا فرع متأكد ولا عتيرة تأكد الأضحية ليس متأكدا تأكد الاضحية وان هذا هو المعنى فيه كما تقدم. لا فرع ولاعتيرة هذا الحديث على الفاظ عند اهل العلم عند اهل العلم في هذا اللفظ منهم من قال هذا ومنهم من قال هذا والجمهور على ظاهر الخبر في قوله لا فرع ولا عتيرة على ظاهر الخبر انه لا فرع ولا عتيرة لكن اختلفوا هل النهي هنا للتحريم او للكراهة قوله لا فرعى هذا وان كان خبر لكنه في معنى النهي يعني لا تفعلوا هذا الشيء وهو خبر بمعنى الانشاء. وهذا يأتي في الادلة وهو في كلام العرب يخبر عن الشيء ويريد به النهي مثل قوله والوالدات يرضعن اولادهن. اي لي يرضعن اذا القول هو المطلقات يتربصن اي ليتربصن والاظهر والله اعلم ان الحديث على ظاهره فهو نهي يدل له او خبر بمعنى النهي يدل له رواية النسائي التي اشار المصنف رحمه الله نهى رسول الله يسلم عن الفرع والعتيرة واسنادها صحيح واسنادها صحيح ولهذا قال لا فرع ولاعتيرة وسيأتي الاشارة الى الفرع والعتيرة وما جاء من حديث دالة على الاذن لان الاحاديث اختلفت في هذا لكن الاحاديث الصحيحة او الحديث الصحيح دل على النهي دل على النهي وجاءت احاديث او عدة احاديث دلت على الابل بصيغ متعددة منها ما جاء بالاخبار انه انها حق الفرعة الفرعة حق كما في حديث عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما عبدالله بن عمرو بن العاص اخبر انها حق عليه الصلاة والسلام قال الفراع حق كما سيأتي وجاء ما يدل على التخيير كما في حديث وكذلك في حديث الحارث بن عمرو في حديث عن عمر من شاء عتر ومن شاء لم يعتل هذا في حديث الحارث بن عمرو حديث الحارث بن عمرو هو ظعيفه السهمي لكنه من الحي واردة في هذا الباب وجاء حديث ايضا حديث نبي الله عنه الدال على ان الفرع والعتيرة مشروعة لكن لا لخصوص شهر رجب ولا ايضا بخصوص صفة معينة وهي على ما كان عليه اهل الجاهلية وعلى هذا فالاظهر والله اعلم قوله لا فرع ولا عتيرة فيما كان عليه اهل الجاهلية ما كان عليه اهل الجاهلية فانهم كانوا كما قولي سعيد اول نتاج كان ينتج لهم يذبحونه هذا هو الفرع الفرع هو انهم كانوا في الجاهلية حينما تصل الابل الى مائة وقيل انه اذا ولدت الناقة عنده فيذبح ولدها الاول وقيل غير ذلك. المقصود انهم كانوا يذبحون شيئا مما يكون في ماشيتهم منى واو من الابل او غيرها على اي صفة من الصفات. لكن هذا الذبح كانوا يذبحونه لاصنامهم كانوا يذبحونه ليصغر يذبحونه وجاء في رواية ابي داود انهم كانوا يأكلونه وكانوا يأخذون دمه يلطخون به اصنامهم وكانوا يأخذون الجلد فينشرونه على الشجر هذه صفات كانوا يفعلونها حين يذبحون الفرع النبي عليه الصلاة والسلام قال لا فرع يعني على هذه الصفة التي كان عليه اهل الجاهلية التي كان عليها اهل الجاهلية فهذا هو الذي نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنه ثم بعد ذلك اخبروه ان منهم من كان يذبح في من كان يذبح من ابله او غنمه شيئا منها اذا بلغت سنا معينا دابا راك سنا معينا وكذلك اخبروه انهم كانوا يذبحون في شهر رجب كانوا يذبحون في شهر رجب النبي عليه الصلاة والسلام لخص له في ذلك لانهم سألوه عما كانوا يفعلونه ونهى عن الصفة التي كانت عليها اهل الجاهلية للفرع والعتيرة والتي كان عليها الجاهلية في الفرع انهم كانوا يأخذون ولد الناقة اول ما يسقط وهو يعني عظم ليس عليه لحم ولهذا في حديث الحاكم غارات من الغارات. يعني يلصق باليد مثل الغرا الذي يلصق باليد فليس فيه لحم وليس فيه اه ما يحصله الانسان منه اذا تركه يغدو ويكبر يشرب من الثدي امه يشرب من ضرعها فيتغذى فيسمن ويكتنز عند ذلك تذبحه ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لما قالوا في الفرع قال انك ان تركته حتى يكون شغزبا ابن مخاض او ابن لبون خير من ان تذبحه فيلصق لحمه بوبره وتولي هناقتك يعني عليك ان تتركه ولهذا قال كما في الرواية التي عن نبيشة وستأتي ان شاء الله قال في كل شائمة فرع تغدوه ماشيتك او ماشيتك تغدوه ماشيتك تاخذهم عشيتك على ان الماشية هي الفاعل تغدو يعني تلده ماشيتك او تغزوه تغدوه ماشيتك انها تلده ماشيتك آآ وكذلك الاخرى تغدوه ماشيتك يعني تجعل ماشيتك غذاء له يرضع منها ومن ثديها حتى اذا استحمل يعني قوي ذبحته فتصدقت بلحمه على ابن السبيل فان ذلك خير. في اللفظ الاخر حتى اذا كان شغزبا ابن مخاض او ابن فحملت عليه في سبيل الله او تعطيه ارملة خير من ان تذبحه فيلصق لحمه بوبره وتولي هناقتك لانه حينما يذبح فانه ينقطع لبن الناقة امه وتتولى عليه يصيبها الخبل ولولة عليه حينما تحرمها من ولدها يكون مصيبة عليها سببا في قطع لبنها فيفوت هذا الخير ولهذا قوله لا فرع ولا عتيرة الاظهر والله اعلم ان يقال ان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عنه على صفة خاصة نهى عنه على صفة خاصة بدلالة الاخبار التي ذكرها المصنف رحمه الله لان في حديث لبيشة رضي الله عنه قال قال وللنساء نهى رسول المصنف عن الفرع ولابي داوود والنسائي وابن ماجه ورواية النسائي وابي داوود من طريق ابي قلابة عن ابي المليح عن ابيشة وهو حديث صحيح حديث نبيشة اسناده صحيح عندهما عند ابي داود والنسائي وانه نادى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انا كنا نعترع في رجب فما تأمرنا العتيرة فعيلة بمعنى معتورة اي مذبوحة في رجب فما تأمرنا ورجب كان اهل الجاهلية يعظمونه وهم يعرفون انه من الاشهر الحرم لانه اول الاشهر الحرم اول الاشهر الحرم رجب شهر ذي القعدة ثم ذي الحجة ثم محرم من السنة التي بعدها. وكانوا يعرفون هذه الاشهر فكانوا يعظمون رجب وقاعدتي الشريعة وان كان الشيء معظما انه اذا افظى الى الغلو فالشارع ينهى عن ذلك لكن تبقى الصفة المشروعة بلا تعظيم يفظي الى الغلو وهذا يجري في مصادر الشريعة ومواردها النبي عليه الصلاة والسلام ما له من الفضائل العظيمة مشروعية الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام كلما ذكر يقول لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم انما نعمت يقول عبد الله ورسوله وهكذا كل ما كان من الاعمال له فضائل فانه يشرع الاقتصاد وذلك ان المقصود هو معرفة فضل هذا اليوم او هذا الشهر لكن اذا افضى الى تخصيص تخصيصا يفضي الى الغلو فانه يكون على غير وجه المشروع. يوم الجمعة يوم عظيم وله فضائل. ومع ذلك نهى الشارع ان يخص القيام لا تخص ليلة الجمعة قيام من بين سائلين الليالي ولا يوم الجمعة بصيام من غير بين سائر الايام لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال في صوم يوم الجمعة انه يعني يصوم يوما قبله وما بعده لا تخصه منع التخصيص. فان صام قبله يوم بعد يوم ذهب التخصيص الانسان يقوم يقوم الليالي الجمعة غير الجمعة ولا يهنى عن قيام الجمعة لانه لم يخص لكن لو خص الجمعة نقول لا لو قال انا لا انا ما اخص الجمعة الجمعة لكن نفسي نقول ما يمكن هذا ابدا كونك تقوم هذه الليلة لا يكون الا عن ارادة التخصيص الارادة تخصيص ابدا لا يمكن ولهذا شد النبي الباب في هذا كذلك في شهر رجب رجب من الاشهر الحرم لكن الغلو فيه نهى عن النبي عليه الصلاة ولهذا ورد في اشياء وفضائل لا اصل لها ولا تصح من اخبار موضوعة الشيء الكثير من ذلك ما جاء في العتيرة في رجب النبي عليه الصلاة والسلام ما نهاهم عن الذبح في رجب لكنهم عن تخصيص رجب قال اذبحوا لله في اي شهر وبروا الله اطيعوا الله سبحانه وتعالى واطعموا اذا اردت ان تذبح اذبح لله في كل شهر يذبح لله في كل يعني في اي شهر يتيسر. لا تخص شهر رجب من بين سائر الشورى ولهذا قال اذبحوا لله في اي شهر ما منعك من التقرب الذبيحة والنسيكة اذا كانت على وجه التقرب لانها ازكى من ذبيحة اللحم ازكى من الذبيحة للضيف ما دامت الذبيحة هذه خالصة لله ليس في اي حظ من حظوظ النفس خالصا لله هذي لحم زاكي وطيب ولهذا تشبه ذبائح الانساك في الاضاحي وغيرها لانك حين تخص هذا الشهر قد يفضي الى ان تجعله ايام عيد الاضحى وتعتقد ذلك الاعتقاد يداوم عليه ويكون كالعيد ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن فعل ما كان عليه الجاهلية في اعيادهم الزمانية والمكانية كل امر يخص في زمان او مكان فهو عيد وان قال صاحب الاسابيع لا هو عيد فإذا خص شهر رجب قال انا ما خصصت شهرا؟ نقول لا هو خصصت شهر رجب خصوصا ان اهل الجاهلية كانوا يخصونه لماذا نزعت اليه وحده فاذبح لله في اي شهر وتقرب الى الله باي شهر. في شهر رجب او في غيره من الشهور ولهذا كان النهي اولا عن هذه الصفة فلما انه زال ما في النفوس والشأن بعد ذلك اذن عليه الصلاة والسلام ممن قطعت علق النفوس عما كان عليه اهل الجاهلية اذن عليه الصلاة والسلام مثل زيارة زيارة القبور نهى عنها عليه الصلاة والسلام ثم لما دلت النفوس وان قالت النفوس اذن علي الصلاة كنت نهيتكم عن فزوروها وهذا الاذن في حق الرجال خاصة كان النهي عاما ثم جاء الاذن في حق الرجال وكذلك في هذا اما انه عليه الصلاة والسلام اذن ابتداء او انهم سألوه الظاهر من الاخبار ولهذا في حديث مبايشة وهو ابن عبد الله الهزلي رضي الله عنه فانا كنت نعتل عتيرة في الجاهلية في رجب في الجاهلية اذا هذا من فعل الجاهلية قال اذبحوا لله في اي شهر يعني جردها من الصفة التي كانوا عليها في الجاهلية وباقي الشيء الحسن وهو ما يذبح من هذه العتائر يكون شكرا لله عز وجل. وتقربا اليه سبحانه وتعالى ثم ايضا فيه نفع للفقراء والمساكين او القرابة ونحو ذلك في اي شهر كان وبر الله اطيعوا الله ليس خصوصا شهر رجب لا في كل شهر واطعموا يعني يكون فيها امران اولا ان تكون الذبيحة لله عز وجل في غير خصوص رجب وان يطعم المحتاجين واطعموا قال انا كنا نفرع فرعا في الجاهلية فما تأمرنا يعني على صفات متعددة اما اذا بلغت ابله مئة او اذا كان هذا بكر ناقته مثلا قال على في كل شعمة فرع جاء في حديث عائشة في كل خمسين من السايمة فرع حديث جيد هذا غير الزكاة يعني ان هذا من باب البر الانسان حينما تكثر ماشيته من الابل والبقر والغنم يشرع ان يشكر الله سبحانه وتعالى. فاذا ذبح شيئا منها بدون سبب من ضيف او حاجة بيته للطعام ولذلك بل ذبحها خالصة لله تقرب بها الى الله عز وجل لا بأس بذلك لكن لا تخص لا تخص يعني ما كان عليه الجهل اذا بلغت هذا العدد المعين او بيكره هذه الناقة تذبح شكرا له عز وجل من ماشيتك هذه من الابل والبقر والغنم كسائر الاموال الاخرى حتى في غير الماشية من النقود والدراهم او الطعام او اي شيء مما انعم الله عليك في هذه الاموال او الاطعمة ان تخرج منها غير الزكاة فهذا من اعظم اسباب البركة. قال في كل سنة فرح تغضوه ماشيتك اي تلده ماشيته ماشيتك او انه يعني يقتدي منها حتى اذا استحمل ذبحته فتصدق. يعني اذا قوي وكبر يقتدى باللبن تصدقت بلحمة ولهذا لما كانوا في الجاهلية ما ينظر مسألة الصدقة التقرب الى الاصنام. ما لهم نظر في مسألة التقرب الى الله ولا ينظرون الى الصدقة بالطيب لا فانت حينما تترك فيكون غال عندك ويكون ثمينا سمينا لك رغبة فيه يكون نفيسا عندك لهذا يتبين الصدق في التقرب الى الله سبحانه وتعالى بهذا الشيء. فتذبحه تقرب به بعد ان كان سمينا قويا يكون انفع في الاطعام للمحتاجين وكذلك اعظم في باب التقرب الى الله سبحانه وتعالى. لا بأس وبعض اهل العلم يقال يجوز ان يخص رجب يجوز ان يخص رجب وهذا قول الشافعي الشافعي يقول يجوز تخصيص رجب لكن في نظر احاديث ظاهرها لا يخص. والشافعي رحمه الله يقول واحب ان يذبح لله في كل شهر في كل شهر يقول الشافعي رحمه الله وهم نقلوا عن هذا الشيء وانهم عند الشافعيين يجوز ان يذبح عندهم يجوز هذا بعض اهل العلم يقول انه ليس بمستحب فهو مباح ومنهم هذا فيه نظر كذا ذبيحة يتقرب بها اما ان تكون مشروعة او ممنوعة اذا كانت قربة كيف تكون مباحة او مكروهة ما تكون مكروهة ان الشيكة ما تكون مكروهة يعني ممن تكون محرمة او تكون مشروعة كانت نشيكا منهي عنها ذبحها يعني ذبحا خالصا لم يقصد بذلك الضيف ولا البيت ونحو ذلك هذه لمن ذبحها لكن بعض اهل العلم يقول بحكم انه يعني تشبه بما كان عليه اهل الجاهلية يكون على هذا على هذا القدر من الحكم لكن هنا في نظر الصواب انه لا يجوز والنبي قطع التشبه بمجاهليه قال هل فيها عيد من عيد الجاهلية هل فيها وثن من اوثان الجاهلية بس مجرد وثن وعيد يعني قال لا امر عليه الصلاة والسلام ان يذبح الابل التي يعني ذكر انحرابي ببوانة انه لا يجوز اذا كان عادي يذبح كل شهر مثلا فلا بأس نعم لأ الفرع يكون من الماشية الماشية ما لها علاقة نحن نقول ان نقول عتيرة هذي في هذي العتيرة اللي في رجب. ولهذا لكن والفرع يكون مثل ما تقدم في الجاهلية اذا بلغت الابل هذا القدر او انما يقال من بهيمة الانعام تذبح لله تذبح لله عز وجل وبلغت مئة او اقل او اكثر ها والعتيرة ايضا يذبح اللي لا يخص شهر رجب في اي شهر لا ذبيحة عتيرة معنى معتورة ذبيحة ها نعم اي نعم فان ذلك خير ورواه الحاكم مختصرا في العتيرة وصححه زاد ابو داوود قلت لابي قلابة كم السائمة دلوقتي الحاكم من طريق خالد الحداء عن ابي المليح تقدم في الطريق الذي قبله رواية نبيشة رضي الله عنه قلت لابي قلابة القائل هو خالد الحداد هو الراوي عنه. كم السايمة قال مائة يعني دابا بلغت مئة يعني ذبحها. وجاء في حديث عائشة في كل خمسين والنبي عليه الصلاة والسلام يذبح لله في اي شهر ومن ايضا بهيمة الانعام يتقرب الى الله سبحانه وتعالى بدون صفة خاصة على ما كانت على الجاهلية بل يشكر الله عز وجل ويذبح من الابل او من البقر او الغنم على غير وجه شبه لما كان عليه الجاهلية وللنسائي والحاكم وصحها من حديث الحارث ابن عمرو من شاء عتر ومن شاء لم يعتل ومن شاء فرع ومن شاء لم يفرح يعني على هذا تكون الذبائح والنسائك اقشع وانت اذا نظرت مثلا الى ابواب العبادات هي في الحقيقة ايضا في باب العبادات اقسام من هذا الجنس الذي يكون خاصا بايام عندك النسيكة مشروعة باجماع المسلمين وهي الضحايا والهدايا الضحايا في عيد الاضحى وايام التشريق هذه مشروعة بلا خلاف وتخصيص مطلوب. بل لا تكن اضحية الا في هذه الايام وكذلك بعث الهدايا هذا في كل وقت ما يبعثه للحرم وكان النبي عليه الصلاة والسلام يبعث بالغنم عليه الصلاة والسلام ويقلدها ويرسلها الى بيت الله سبحانه وتعالى وهنالك ذبائح مشروعة مشروعة على جهة النسيكة والقربى لله عز وجل في اي شهر كان لكن بشرط خلوها من المحاذير مثل صوم يوم يوم الجمعة لا يشرع الا اذا خلا من المحظور. تصوم يوم قبله ويوم بعده كذلك الذبيحة من الماشية او الذبيحة في شهر رجب اذا خلت من المحذور هو انك تذبح قبل شهر رجب وبعد شهر رجب وفي اي شهر في هذه الحال جاءنا وصف المحرم ولما ان الشارع نهى عن تخصيص يوم الجمعة لاجل الا يغلى فيه يخرج عن المشروع ويفوت مسألة ان يكون تعظيم لاجل اليوم. والمقصود من تعظيمه الله عز وجل هذا هو المقصود والذي لا تخصه لم يرد في النصوص فتأتي فيكون التعظيم فيكون هذه العبادة خرجت مخرج التعظيم لكن النفوس فيها شيء وهو تعظيم نفس اليوم دون النظر الى تعظيم الشارع لا نعظم الا ما عظمه الشأن اذا عظمت شيئا على مما لا يدخله القياس بغير نص هذا التعظيم لا اصل له باطل يعني وهذا في مسائل كثيرة القرآن من تعظيمه لا تمسه الا انت على طهارة ومن تعظيمه الا تقرأ الا وانت على طاهر لكن اول واجب والثاني ليس بواجب مستحب لكن من غلا وجعل كل ما اخذ المصحف قبله كلما وضعه قبله هذا تعظيم لكن التعظيم غير مشروع تعظيم غير مشروع ولهذا منهي عنه تقبيل الحجر مشروع لكن من زاد ابالغ في التعظيم فانه يخرج عن التعظيم الى البدعة في هذا ولا يكون قصد تعظيم الامر للمقصود من تعظيم هذا الشيء هو تعظيم الامر النبي عليه الصلاة والسلام امرنا ان نصلي عليه كلما ذكر. وهذا من تعظيمه عليه الصلاة والسلام لكن ليس من تعظيمه السؤال تجاه عليه الصلاة والسلام او يعني الغلو فيه عليه الصلاة والسلام مثلا والوقوف عند قبره والدعاء اتخذ موضع للدعاء وهكذا ليس من تعظيمه على اي هذا من مخالفته كذلك هذا في باب النسائك لا يكون تعظيمها لا يكون تعظيما الا اذا خلا من هذه المحاذير المساجد امر الله سبحانه وتعالى بتعظيمها تعظيمها بالصلاة فيها وبتطهيرها من القذى تعظيمها انك تصلي ركعتين اذا دخلت المسجد قبل الجلوس ما جد عن هذا فلا اصل له الماء لا يدخله القياس لا وجه بتعظيمه بغير ما ورد به الشرع قال وللنسائي والحاكم وصححه من حديث الحارث بن عمرو من شاء عتر ومن شاء لم يعتل ومن شاء فرع ومن شاء لم يفرع وهذا الحديث من الاحاديث التي وردت ايضا وفيها ايكال الامر الى المشيئة نعم فرع لا فرع هو الفرع يعني يعني هو اصله مثل ما قال وام بكر الناقة او اذا بلغت ونحو ذلك شاء فرعون سالم يفرح وهذا الحديث كما تقدم فيه انه اظافه الى المشيئة وهذا لكن هذا الحديث عن طريق يحيى بن زرارة ابن كريم الحارث عمرو السامي وهو وابوه مجهولان وهو ابوه مجهولان. روى عن ابيه عن جده والحارث بن عمرو السهمي مجهولة الحال لكن الاحاديث الاخرى دلت على هذا المعنى حديث نبيشة اه دل على انه مشروع بعد حديث يخلف بن سليم رضي الله عنه ولاصحاب السنن من حديث مخلف مخلف بن سليم هذا هو الاجدي الغامدي وهذا الحديث رواه الاربعة. بل رواه الخمسة من طريق ابي رملة رملة عن مخنف بن سليم وابو رملة هذا مجهول لا يعرف قال عليه السلام على كل اهل بيت في كل اضحية في كل عام اضحية وعتيرة وتدرون ان عتيرة هي التي يسمونها الرجبية قال الترمذي حديث حسن صحيح هذا الحديث ظاهره الوجوب الذي قبله ظاهر التخيير والذي بعده ظاهره الوجوب والحديث نبيشة دالة على المشروعية ليس واجب ولهذا قال اذبحوا الله في اي شهر وهذا هو الصواب حديث الحارث بن عمرو الضعيف وحديث ابي مخنث او حديث مخلف بن سليم ضعيف استدل به من قال ان الاضحية واجبة. وهم الاحناف لا تجمع الغني والجموعة ليست بواجب. وهذا هو الصواب ان الاضحية ليست واجبة ولم يأتي دليل قائم او يكون الاستدلال به قائما على وجوب الاضحية كل ما جاء لا دلالة فيه. ابدا اما ضعيف مثل حديث ابي هريرة وجد رحم من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. هذا حديث ايضا صح الائمة وقفة وفي سنده كلام ايضا ولو ثبت كما يقول حافظ جماعة لا دلالة فيه على الوجوب. مع ان الحديث لا يثبت وهذا الحديث ضعيف والعصر براءة الذمة من ايجاب شيء الا بدليل بين ام سلمة اذا رأيتم في هذه الحجة فمن احب منكم ان يضحي او من اراد منكم ان يضحي فليضحي. من اراد وكله الى الارادة. فدل على انه ليس النوح هي ليست بواجبات روي عن عمر وابي بكر رضي الله عنهم جماعة من الصحابة انهم لم يكونوا يضحون خشية ان يظن وجوب الاضحية والعمدة على عدم الوجوب كما تقدم هل تدرون العتيرة هي التي يسموها الرجبية كما تقدم وللنساء مرسلا من رواية شعيب ابن محمد ابن عبد الله شعيب هذا والد عمرو عمرو بن شعيب وهذي النسخة جيدة عند احمد والحميدي والبرديجي وجماعة من اهل العلم حتى من قال انها منقطعة لم يطعن فيها كيحي معين انما قال انها وجادة والوجادة الصحيحة حجة يحتج بها وقد سمع شعيب من جده عبد الله سمع منه على الصحيح وزيد ابن اسلم رحمه الله قالوا يا رسول الله وهذا مرسل لكنه جاء متصل عند ابي داوود عن ابن شعيب عن ابي جده صحيح الى عمر ابن شعيب قالوا يا رسول الله الفرع قال حق هذا فيه اثبات ان الفرح حق ليس بباطل اذا الاخبار الثابتة في هذا الباب هو حديث عبد الله بن عمرو حديث يعني المفسرة لحديث لا فرع ولا عتيرة وحديث تقدم حديث عبد الله بن عمرو قال الفرع حق ان تركته حتى يكون بكرا وتحمل عليه في سبيل الله او تعطيه هرملة خير لحمه بوبره ان اناءك وتولي اناقتك قالوا يا رسول العتيرة قال العتيرة حق العتيرة حق لكن هذا الحديث يبشروا حديث نبيشة والمعنى العتيرة التي اذن فيها الشارع وهي الا يخصها بشهر رجب ولهذا قال فروا اذبحوا لله في اي شهر اذبحوا لله في اي شهر اللي حيفسر بعضها بعضا ويبين بعضه بعضا يدل عليه ان في حديث في هذا الحديث يدل بحديث انه قال في حديث عبد الله بن عمرو في الفرع مثل ما قال في حديث نبيشة يعني ان تتركه حتى يكون ابن مخاب او ابن الابو في الاخر شغل زبا يعني يكون قوي اللحم مكتنز تحمل عليه في سبيل الله او تعطيه ارملة خير من ان تذبحه فيصق لحمه بوبره تكفى ايناءك وتولي هناقتك انه قال هنا مثل ما في معنى ما قاله في حديث نبيشة ان يبين اراد بالعتيرة وهي الذبيحة لتذبح. فالعتيرة حق وهو ما يذبح لله عز وجل لكن لا بخصوص شهر رجب وصله الحاكم ولاد شعيب وكذلك وصلوا كما تقدم احمد وابو داوود من دلوقتي داوود ابن قيس في الفرع وصححه الحاكم من حديث ابي هريرة ايضا وصححه دلوقتي الحاكم هذه انا راجعتها ورواها عن الاخبار ال الشيخ ابو بكر ابن اسحاق وهذا اسناد واسناده صحيح عند الحاكم وابو بكر بن اسحاق هذا هو الصبغي رحمه الله. الامام الحافظ احمد ابن اسحاق الصبغي من كبار شيوخ الحاكم رحمه الله وفي انه سئل الرسول عن الفرع وهذا مثل ما تقدم عن شيخ ابي بكر احمد بن اسحاق الصبغي قال اخبرنا عبد الله بن احمد بن حنبلة انا تذكرت سند هنا حدثنا عبد الرزاق منبعنا ابن جريج اخبرني عن دينار ان ابن ابي عمار اخبره عن ابي هريرة رضي الله عنه قال في الفرعة قال قال فرعتي هي حق ولا تذبحها وهي غارات من الغارات يعني باليد مثل الغرا الذي توه اول ما سقط من امه لا شك لحمه لين جدا ولا يعني مجرد عظم لحم ملتزق بعظم ليس فيه ما يغذي عليك ان تتركه حتى ليشرب من امه تلصق تلصق في يدك غرأتم تلصق في يدك ولكن امكنها من اللبن حتى اذا كانت من خيار المال. اذا هذا الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة اذا كانوا في الجاهلية يذبحونه على هذه الصفة هذا لا يقصد به التقرب الى الله عز وجل والله طيب لا يقوى الا طيب كيف كيف تتقرب الى الله بهذا فنهى النبي عن الفراعنة على هذا الوجه ان كان عليه الجاهلية فاذا تركه حتى يشب ويكبر ويغظو منامه تقربني الله عز وجل يكون بعد ذلك خرج عن وصف ما كان عليه اهل الجاهلية. ويسأله النبي عليه الصلاة والسلام كما سألوا عن امور كانوا يفعلونها في الجاهلية ولهم امور من الامور التي جاء الاسلام حث عليها ونهى عن امور مما كانوا عليه قال خياركم في الجاهلية خياركم للاسلام. فالافعال الحميدة والحسنة الشرع لم يزدها الاسلام الا شدة ومنها الحلف ما جاء من الاحلاف والاشياء التي حث عليها الاسلام او امور النجدة والنصرة والكرم الظيافة وما اشبه ذلك منها في الحقيقة فلم يوجد الاسلام الا شدة وقوة قال حتى اذا كان ولكن امكنها من اللبن حتى اذا كانت من خيار المال فاذبحها وهذا الطريق الوقوف على ابي هريرة لكن يظهر انه المرفوع الواضح انه المرفوع وهذا الخبر هذا خبر ثالث في هذا الباب من الاخبار الصحيحة في بيان الفرع في بيان الفرع والعتل. حديث ابو هريرة هذا الذي عند الحاكم تقدم حديث عبد الله ابن عمرو عند احمد وابي داوود حديث قبيشة عند ابي داوود والنسائي في حديث هذان هذا الحديث وحديثان ضعفان حديث الحارث بن عمرو تقدم وهو عند الناس اهلها سند ضعيف وحديث من اسمه حديث من عند الخمسة هذا ضعيف. هذي هذا الحديثان ضعيفان حديث آآ هذا يعني ضعيف بمعنى انه مخالف او في مسألة انه دلالته على الوجوب اما حديث الحارث ابن عمرو محتمل وان كان ضعيف لكن ليس ظعفه كظعف حديث ان يخنف من جهة ان دلالة متنه هنا تدل على الوجوب حديث الحارث بن عمرو من شاعة او من شاء لم يعتن المشيئة وعلى هذا يمكن يقال ان هذه ان الاخبار تشهد له وان يكون حسن لغير محتمل وان النبي عليه لما سألوه قال من شاء عترة ومن شاء لم يعترف من شاء فرع ومن شاء لم يفرع انا محتوى ومحتمل يقال ان الحديث فيه ايضا غرابة مخالفة لان الاخبار التي ثبتت في هذا الباب جاءت مفسرة وبينة ما جاءت مطلقة اطلاق هذا الخبر من شاع عتر النبي عليه الصلاة والسلام حينما سئل عن الفرع بين ان سنة بل الواجب ان يترك يخرج عن صفة ما كان عليه الجاهلية حتى تغدوه الماشية وحتى يتمكن من اللبن فتحصل المصلحة اطعامه للمساكين والمحتاجين وكذلك ايضا يحصل المقصود بالتقرب الى الله سبحانه وتعالى بالطيب من هذه العتائر والذبائح اللي تذبح لله عز وجل. يأكلونه كما جاء في التفسير عن سعيد رحمه الله لانهم يأكلونه ويرمون جلده على الشجر. عندهم اعتقادات اولا انهم كانوا يعني يقصدون الى فرح معين اول نتاج الناقة واذا كملت هذا يحتاج الى تحرير الحقيقة يعني اختلف اهل اللغة وكذا يفسرون فيه ويحتاج الى تحرير مقام ماذا كانوا يصنعون يعني ما هو الصياح؟ او او هل هم مثلا اه قوم يفعلون هذا يفعلون هذا؟ هذا يحتاج الى مزيد تحرير يعني الامر الثاني انهم كانوا يقصدون الى هذا الفرع من اول ما يسقط من امه الامر الثالث انهم كانوا يذبحونه ويلطخون الاصنام بدمها ويأكلون اللحم وهم يتقربون به الاصنام والجلد يرمونه على الشجر اعتقادات باطلة فاسدة ولهذا الشارع اقر او جعله على صفة مشروعة وهو الذبح لله والتقرب الى الله سبحانه وتعالى بهذه النسائك على الوجه لتقدم في الاخبار قال وصله شعيب عن جدي عبد الله بن عوف وصححه ومن حديث ابي هريرة ايضا وصححه كما تقدم وذكر الحاجب ان حديث النهي ناسخ للاذن فيهما الحازمي هذا امام حافظ كبير رحمه الله ابو بكر محمد موسى الحازمي رحمه الله الهمذاني توفي وهو شاب وله ست وثلاثون سنة ولد خمس مئة وثمانية واربع خمس مئة وثمانية واربعين وتوفي سنتي خمس مئة تقريبا ثمانية واربعين كم تصير اربعة وثمانين خمس مئة خمس مئة وثمانية واربعين وتوفي كم اربعة وثمانين مقلوب ثمانية واربعين رحمه الله كم سنة يصير له صار ثمانية واربعين الى اربعة وثمانين ستة ست وثلاثون سنة هذا امام يعني بلغ من الحفظ والفهم حتى ان ابا موسى المديني كان يقدمه على عبد الغني على عبد الغني الحافظ عبد الغني صاحب العمدة رحمه الله هو صاحب الكمال هذا الحافظ الكبير عبد الغني وعبد الواحد المقدسي رحمه الله وعبد الغني متى ولادته؟ سنة كم هذي وفاته ست مئة نعم ولادتها كم خمسمية وواحد واربعين اول اربعين نفس ولادة من ايضا ابي محمد عبد الله بن احمد ابني احمد ابن محمد ابن قدامة صاحب المؤذي رحمه ولذا لكن صاحب المغني تأخر عنه عشرين سنة سنة كم؟ ست مئة وعشرين وكان عبد الغني اكبر منه باربعة اشهر اخبر بهذا احدى اخوات ابي محمد وكان اكبر منه ويعني كان متلازمين في الطلب اي نعم هما بينهما قرابة. بينهما عبد الغني بن عبد الواحد محمد ابن علي ابن سرور المقدسي يمكن في قدامى هم يعني قرابة قريبة قرابة قريبة لكن القرابة بين ابي محمد ابن احمد عبد الرحمن شمس الدين ابن محمد صاحب الشرح الكبير ابن محمد ابن احمد اللي هو اخو صاحب المغني ابو محمد هل هو ابن اخيه اخي وهذا رحمه الله يعني ست مئة واثنين وثمانين صاحب ست مئة واثنين رحمه الله واللي يسميه ها اي نعم نعم. نعم. كان ابو محمد رحمة الله عليه يعني يعني يذهبا في الطلب جميعا يقال ان الناس كانوا يصفون كانوا يصفون يتعجبون منهم ويرونهما من شمتهما ومظهرهما مصطحبا جميعا في رحمة الله عليهم ولا عبد الغني يعني معروف في في في اول شبابه لما اختلفوا احد طلاب الحديث وزملاءه اختلفوا اياه في حديث في مجلس ابي موسى المديني اختلف في حديث كان في الحلقة الحلقة كبيرة حديث فقال عبد الغني هذا ليس في البخاري قال بلى في البخاري ان يرفع الامر للشيخ موسى وكتب في رقعة دفعت الواحد حتى وصلت الى الشيخ فلما قرأها قال اين عبد الغني قال هذا الحديث اين هو عند ذلك يعني نعم لم يكن يظن الامر يعود السؤال اليه رحمه الله ولهذا كان هو رحمه الله يقدم يقال ان كان يقدم حازمي هذا رحمه الله ابو بكر كان يقدمه على عبد الغني يقال انه كان يحفظ الاكمال لابن مأكولا وكان ينزل في دار وضعت لطلاب العلم كانت اه يعني توقد فيها النار والسراج وكانه رحمه الله يأتي اليها بعد صلاة العشاء عندما يهرب من الطلب يأتي يعني من يأتي بعد العشاء فيطالع ويكتب كل ليلة يأتي طول الليل فرآه صاحب الدار هذا اللي موقوفه انه اشفق عليه يعني وقال للخادم لا تعطه بذرا يعني نوع من لا تعطيه لعله يستريح لعله يستريح فلما جاء سأله اعتذر له الخادم ما في شي جاء صاحب الدار موقوفة ينظر ودخل فرآه قد صف قدميه يصلي ويصلي حتى برق الفجر رحمه الله فيقول ذكر الحاجب ان حديث النهي ناسخ للاذن فيهما وهذا قاله جمع من اهل العلم وهذا قال بعض قالوا ان ان النبي عليه الصلاة والسلام اذن فيهما ثم هذا قال بعض قالوا ان تلك الاحاديث حملوا الاحاديث وردت على تقدمت في حديث نبيشة وحديث عبد الله بن عمرو هريرة قالوا ان هذه الاحاديث اذا فيها لانهم اذا سألوه عن هذا الامر اللي كانوا يصنعونه في الجاهلية فاذن فيهما عليه الصلاة والسلام. فيقول انه ناسخ الاذن فيهما هذا فيه نظر في الحقيقة لانه عليه الصلاة والسلام يعني قال هذا الامر وعلله ثم هم بينوا كنا نعترف الجاهلية واخبار الصيف التي كانوا عليها تبين عليه ان هذا عمل لكم ان تعملوه وان تبروا الله عز وجل لكل شعب هذا الامر لا يعني هذا العمل وعمل البر والخير في الاصل هذا امر مطلوب ودلت عليه الادلة كيف يدخله النسخ كيف يدخله الناس ولهذا الاظهر والله اعلم ان لا فرع هذه يعني نافية للفرح للفرع والعتيرة التي على الصفة المتقدمة الاخبار الواضحة المؤسسة المبينة كما تقدم والله اعلم كتاب عظيم هذا الكتاب الله اعلم حديث عائشة عند ابي داوود هو خلاف الزكاة وهذا امر يعني ليس الوجوب ليس وجوب انما هم موافق للاخبار هذه موافق للاخبار هذه هذا محتمل ايضا هذا محتمل ان يكون الزكاة هذا محتمل يعني يحتاج مراجعة الخوف لكن اه الحديث الصريح يمكن ان يقال مثل اه قولها الابل في الاربعين ولا يدل على انها لا تجب في الخمسة وعشرين كذلك في مزاد عام وستة وثلاثين لا يدل كذلك في كل خمسين شاة لا يدل على ان الخمسة واربعين ليس فيها. اذا بلغت النصاب اربعين فيها شاة الى مئة وعشرين المقصود انه محتمل هذا الخبر. وان النبي عليه الصلاة والسلام اما انه سئل عن خمسين شاة فقال ان فيها شاة يحتمل ان يقال انه داخل في هذا الباب باب الفرع والعتيرة او بالفرع وان من بلغ هذا القدر فعليه او يشرع له ان يذبح شاة يكون غير الشاة الواجبة في الزكاة اذا كانت سائمة اي نعم هذا اذا حمل على انه في هذا الباب محتمل انا اول مرة لكني اذكر اسناده صحيح نعم هذا هو الحديث الصحيح نعم صحيح عام خمسة وستين بلد الشام ابوها هاي ورد اللي قتل فيها جمع من الصحابة رضي الله عنهم ايه وستين عام خمسة وستين هاي الوردة في عام خمسة وستين الظاهر تغدوه تلده ماشيتك اي تلده ماشية نعم او تغدوه معنا الغذاء انها يعني ان انه يشرب منها اشربوا منها انها تلده يعني انك ما تذبحه كما تذبحه حتى يلصق لحم بوبره اجعله يتغذى يتغدى بالحليب ويشرب مثل ما تقدم امكنها حديث هريرة عند الحاكم امكنها يعني من اللبن تمكنها من اللبن حتى تكبر تكتنز ثم بعد ذلك تذبحه الله سبحانه وتعالى مشروع يعني التقرب الى الله عز وجل الادلة ان في المال حقا سوى الزكاة في النائب وابن السبيل هناك حقوق واجبة غير الزكاة نائبة الضيف مثلا حق الجار مثلا ها نعم وابن السبيل وغيرها يعني حقوق كثيرة انما الحكومة نوعا في حقوق مستقرة بشروطها واسبابها وهي الزكاة وهناك شقوق عارظة ولهذا لو احتاج المسلمون مثلا الجهاد للدفع عن بلاد المسلمين اخذ من اصحاب الاموال ذكروا ان للامام الوالي ايضا رأى ذلك واحتاج لاخذ الاموال اصحاب الاموال ثلاث مئة وستين مفصل نعم هو جاء في عدة اخبار اي نعم فان يمشي وقد زحز نفسه عن النار. مثل حديث ابي هريرة معروف والنهي عن المنكر ثمان خصال تقريبا. هم عدد الستين وثمانية عدد ستين وثمانية ايه الله اعلم الله اعلم لكن الحديث قال فان سبح الله كبر الله وحمد الله وهل وهل هو او معنى الواو هنا معروف ونهى عن المنكر او عجل احد عن طريق المسلمين عدد الستين والثلاث مئة مفصل فانه يمشي يوم وقد زحزح الناس عن النار وظاهر هذا ان عدد هذه الاشياء عدد هذه الاشياء ليس المعنى انه من يسبح كذا لا لان لان المعنى انه ثلاث مئة وستين مفصل من سبح تسبيحة هذا لمفصل. ومن هلل بمفصل. من كبر لمفصل يعني قال هذه التهليلات تسبيحات بهذا العدد حصل المقصود او ازال الحجر يعني حجرا ومعروف ونهى عن منكر سواء كان منها من واحد منها او منها جميعها عدد تلك لانه ذكرها ثم قال عدد تلك عدد ستين والثلاثمائة ولهذا ومختصر حديث وذلك ان كل عضو يحتاج الى كل عضو نعمة من الله والنعمة تحتاج الى شكر وشكر الله عز وجل اعظم ما يكون تسبيحه وتحميده تشبيحي والا لو قيل انه من كل نوع ثلاث مئة وستين تضرب هذه في ثلاث مئة وستين وهذا الظاهر غير مراد نعم مثل ما جاء في الحديث ايضا ابي هريرة في الصحيحين من قال لا نحن لا شريك له له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير مئة مرة كان كمن اعتق عشرة انفس ولد اسماعيل وكتبت له مئة حسنة ومحيت عنه مئة سيئة ورفع له مئة درجة ولم يأت احد الى اخر هذا الحديث نعم لم يأتي احد مثل ما قال ها الا احد قال مثل الغزل وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي وهذا لم يأت احد وهذا يشمل البحر يشمل مثل ما ورد في هذا الخبر وغيره لكن هذه الفضائل العلم يقال انها هذه الاذكار لها فضل خاص والتكفير تكفير خاص مثل مثلا صوم يوم صوم عرفة صوم ايام التشريق صوم عرفة صوم عاشوراء مثلا صيام ست من شوال وغيرها اللي ورد فيها فضائل وبالذات عرفة كفر سنة ماضية وسنة آتية وعاشوا في السنة الماضية يقال هذا له تكفير وهذا له تكفير او ان هذا يكفر ثم يأتي هذا فلا يجد ما يكفره فيكون رفعة بدرجاتي. كلام اهل العلم وارد في هذا الباب مثل الصلوات الخمس والجمعة الجمعة ورمضان الى رمضان وانه مكفرات حديث ابي ذر ويجزي من ذلك نعم لماذا لماذا لان العرب الركعتين تتحرك فيها جميع المفاصل فيها جميع المفاصل هذا في حال ركوعه في حال سجوده السجود تكون اصابعه الى جهة القبلة عبادة عبادة الاصابع القيام ان تكون متجه الى القبلة بقدمين متجهة الى القبلة لاستقامة القدم وعبادتها في السجود ان تكون متجها للقبلة وهي يعني محمية الى جهة القبلة محنية الى جهة القبلة لو جعلها مثلا عكس القبلة جاز لكن هذا خلاف السنة خلاف السنة ولهذا تكون هذي المفاصل يعني في الصلاة عملت كلها عملت وهذا يبين ان كل الحركة في الصلاة عبادة وليس هناك شد لليدين هناك سد لليدين تكون فداء مضمومة يعني اليمنى على اليسرى على الرسل والساعد في حديث حتى بعد الركوع نعم كل فقار الى مكانه حتى عاد كل فقار اينما كان حديث سعد بن سعد ايضا هذا هذا ودلالته واضحة صلاته واضحة حديث سهل ابن سعد شكرا كان الرجل يؤمر متى اذا قاموا الصلاة الركوع شو يصير اليس قيام؟ هل استثنى سهل رظي الله عنه الرفع من الركوع اذا قام في الصلاة وهذا قيام كما ان القيام قبل الصلاة داخل فالقيام بعد الصلاة دليل واضح يعني الله اعلم يعني هو هو اللي ثبت في الحديث الصحيح حديث ابي هريرة والحديث الاغر المزني حديث ابن عمر ابي هريرة كنا نعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الواحد الله عز وجل اكثر من سبعين مرة حديث الاغرموزاني مئة مرة في صحيح مسلم حديث ابن عمر وابي داوود وغيرهما كنا نعود انك انت الغفور الرحيم مئة مرة هذا يبين ان الانسان لا بأس اذا جلس مجلس مثلا بلاش استغفر الله في مجلسه في المجلس الواحد اذا كان هذا مجلسه النبي عليه الصلاة والسلام اذا كان يستغفر الله في مجلسه مع الصحابة المجالس الاخرى التي لا يكون عندها احد في بيته او بغير ذلك من باب اولى ان هذا من الامر المشروع لكن بشرط يعني الا يزاحم الذكر المحدد يعني حين يقول الذكر المحدد الصباح هذا افضل يعني عندك الاذكار الاستغفار هذا مطلق في كل وقت ولا تجعل الاستغفار مكان الذكر المحدد. من قال اذا اصبح من قال اذا امسى بعد الصلاة السنة اني احاول نسأل عن الاذكار المشروعة هذا افضل واك اتم لانها اذكار مقيدة اذكار كثيرة الانسان قد لا يحصي الثناء على الله عز وجل لا يحصي احد الثناء عليه سبحانه وتعالى كذلك لا يمكن يحصي اخبار الوالدة في هذا الباب يقول ما تيسر من الاخبار الاذكار الواردة في هذا الباب في مجلسه ثم بعد ذلك اذا احب ان يستغفر الله في مجلسه هذا مئة مرة سبعين مرة ما يحدد النبي عليه الصلاة يظهر الله انه ما كان يحدد نعد له الذي يعدونه وربما فاتهم شيء لا يعدونه اكثر من سبعين مرة استغفر بلا حد ولا عد لان هذا ما ورد فيه يعني انما نقلوه انه كان يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام. من قواعد اهل العلم في ان العموم لا يدل على الخصوص والخصوص يدل على العموم العموم اذا جاءت ادلة تدل على الخصوص على العموم ها فلا يستدل بها على الخصوص ولنجعل العام خاص الخاص لا بأس يعني تأتي اذكار خاصة مثلا الصلاة انسان يقولها في اي وقت لا بأس بالخصوص العموم من باب اولى لأنه يعني حينما مثل يا ايها الذين اذكروا الله ذكرا كثيرا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات والذاكر كثيرا والذاكرات بل ولذكر الله اكبر هذا عام في الذكر بكل حال يذكر الله بما فتح الله عليه. بلا تقييد ولا تخصيص كونه مثلا يأتي الى ذكر خاص اذا يكون معين ويخصصه بحال هذا غير مشروع هذا غير مشروع لان الاذكار عبادة كونه مثلا هو نفسه يجلس في ذكر يسأل الله مئة مرة يسبح الله مئة مرة مثلا اذكار معينة يقول في هذا المجلس مئة مرة ثم يقوم لكن ما يجعل هذا الذكر الخاص ذكرا دائما كل ما جلس في هذا المكان ويقيد ذكره بهذا العين او يستغفر الله الف مرة مثلا. ويجعله هذا مع الاستمرار نفسه تنزل عليه وتجعله لازم عليه عليه لا يجعل العام خاص الا ما ورد بالنصوص ثم ايضا ما ورد في الادلة من مشروعة الذكر مثل ما تقدم ما يمكن انسان يحصيه ابدا ولهذا يعني الاذكار بعد الصلوات هذي اذكار خاصة يقول ويشرع ان تداوم عليها وتلجمها بعد النوافل هل يشرع او لا يشرع خلاف الجمهور عنه لا يشرع وبعض اهل العلم قال انه يشرع هذا الذكر بعد الصلوات بعض السنن الرواتب وبعد النوافل كما يشرعن بعد الصلوات لكن هذا فيه نظر هذا فيه نظر لانه ورد ذكر خاص الصلاة ولا يشبه يعني المؤقت المحدد وين محمد؟ وين محدد انت الان سبح الله مثلا اما مائة مرة خمسة وعشرين خمسة وعشرين او ثلاث ثلاثين ثلاث وثلاثين مثلا او ثلاثين عشر عشر مثلا سوف اسبح الله بعد كل صلاة مئة مرة قبل ما اسبح ثلاثة وثلاثين تسبيحة سبح ستة وستين تسبيحة وسبعة وستين تسبيحة نقول اذا كنت زدت بنية ازدياد هم لهم هذا غير مشروع لكن حينما تفرغ من المئة من المئة كانت تزيد بغير نية الزيادة المشروع لا بأس ولذكر الله اكبر اذكر الله ما شئت بعدما الاذكار لك ان تزيد لكن ليس تنوي الزيادة على المشروع خلاف له وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لو قلت اكثر من مئة لا بأس النبي قال لم يأتي احد مثل ما قال الا قال لاحد قال مثل ما قال او زاد. شف في هذا قال او زاد. اما هذي ما قال او زاد النبي حددها عليه الصلاة والسلام ودائما العبادات المشروعة الشعائر المشروعة ذكرها التابع لها مؤقت ما يزاد فيه انظر الى الصلاة ذكرها مؤقت انظر الى الصوم التكبير في ليلة عيد مؤقت يشرع في تلك الليلة ويشرع في غيرها على هذا الوجه اذا بعدما يخرج الامام خلاص انتهى التكبير التابع لذلك الصوم وهكذا الصلوات هذا هو نعمة بارك الله فيك. الله يختم لنا ولكم بخير. بارك لنا ولكم. ايه ان شاء الله ننتقل ان شاء الله على كتاب الاطعمة ولكم جميعا امين جزاكم الله خير