في هذه الابيات التي سمعناها مباحث في اخر المباحث المتعلقة من تقبل روايته ومن ترد قد ذكر فيها قد ذكر فيها اخذ الاجرة على التحديث بحكم ذلك هل هو سائغ او جاء او غير سائغ؟ ثم من عرف بالتساهل يعني امور تقدح بالرواية في التساهل عند السماع والاداء كذلك قبول التلقين وكثرة الشذوذ وكونه يخطئ ثم يبين له ويصر على الخطأ ثم بعد ذلك اه ذكر الفرق بين حالة المتقدمين وحالة المتأخرين المتقدمون الذين كانوا في آآ الذين اعتمد عليهم في تدوين الروايات وتدوين الاحاديث وقيل انهم من كان قبل الثلاث مئة والمتأخرون من كان ذلك بعد ذلك وهم الذين دونت الكتب ودونت السنن وصار غالب المهمة هي رواية الكتب وبقاء او المحافظة على سلسلة الاسناد دون ان يكون التعويل على رواية حياتهم وانما التعويل على روايات المتقدمين الذين دونت الكتب مشتملة على رواياتهم وغير ذلك المسألة الاولى وهي اخذ الاجرة على التحديد. اختلف فيها العلماء على قول يقول بان اخذ الاجرة لان التحديث يقدح يقدح في عدالة الشخص يقدح في روايته وقول اخر يقابل هذا هذا هو التجويد مطلقا. القول الاول يجيد باطلاق يمنع باطلاق. والقول الثاني يجيد لا بل يجيدوا اخذ يمنعوا اخذ الاجرة على التحديث مطلقا. يعني في جميع الاحوال لا فرق بين حالة وحالة ويقابل هذا القول قول الذين اجازوا ذلك مطلقا. يعني من غير فرق بين حالة وحالة وقول ثالث مفصل بان بان يكون فقيرا و تحديثه واشتغاله بالتحديث يعوقه عن الكسب وعن تحصيل الرزق الذي به يقيت نفسه ويقيت من يعول. قالوا فهذا يجوز له واما من سواه كان غنيا او كان متمكنا من تحصيل الرزق ولم يكن التحديث يشغله ويعوقه دون ان الكسب فهذا ليس ليس له فليأخذ واما من كان فقيرا اشتغاله بالتحذير يعوقه عن الكسب بمعنى انه لو ذهب للكسب صار لا يستفاد منه كما ينبغي فان هذا قول مفصل مفرط بين الجوازي عدم الجواز والقول الاول الذي يمنع اخذ الاجرة على التحديث يقول ان هذه قربة وان هذا عمل من الاعمال الصالحة وهي من القرب قالوا هو مثل اخذ الاجرة على تعليم القرآن وعلى الامامة والاذان وعلى ذلك من القرب التي تفعل الله عز وجل دون ان يكون فعلها على سبيل المؤازرة ومنهم من اجاز ذلك وهؤلاء الذين انجزوه هم الذين انجازوا اخذ الاجرة على تعليم القرآن. ونحو ذلك من اعمال القول الثالث الذي يفصل ينظر الى المصلحة الى ان اشتغاله بالكسب اشتغاله بالتحديد يعوقه عن الكسب وهو فقير فهذا له ان يأخذ قالوا هذا هو مثل ولي اليتيم. الذي في كفالته والاحسان اليه والمحافظة على ماله الاجر العظيم وهي قربة من القرب التي يتقرب بها الى الله عز وجل ولكن القرآن جاء بالتفصيل بين من كان فقيرا ومن كان غنيا. كان فقيرا من كان غنيا فليستعثر. ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. قالوا فلما كان ولي اليتيم ابيح له ان يأخذ في مقابل عمله وفي مقابل محافظته على مال اليتيم هذا اذا كان فقيرا قالوا فهذا مثله اذا كان المشتغل بالحديث فقيرا وليس عنده مكاسب واشتغاله بالمكاسب اشغاله بالحديث يعوقه عن عن الكذب ففي هذه الحالة قالوا يجوز له ان يأخذ واذا كان غنيا فعليه ان يستعجل ولا يأخذ. الذكر في تراجم بعض العلماء يعني شيئا من ذلك وفي ترجمة الحارث ابن ابي اسامة صاحب المسند والامام المشهور والمتوفى سنة مئتين واثنين وثمانين وصاحب المسند كان الذي عابوه عليه عندما يذكرون ترجمته لا يعيبون عليه الا الاخذ والاجرة على التحديد. عندما يذكرون ترجمته لا يذكرون فيه عيبا الا كونه يأخذ الاجر على التحديث لكن قالوا يعتذر عنه انه كان فقيرا كثير البنات. قالوا ترجمته بالجواب عن هذا العيب الذي عيب به اخذ عليه قالوا يعتبر عنه انه كان فقيرا كثير المنام ذكروا هذا في ترجمته في المصادر المختلفة لم ينكر فيه شيء عيب يعاب به الا هذا الشيء واحد ولكن اعتذروا عنه لكونه كان خطيرا كثير البنات فهو على هذا القول الثالث الذي اشتاره السيوطي والذي قال وقبل بانه مبني على مصلحة وعلى دفع المضرة تحصيل المصلحة التي هي بالتحديد وعدم توفيق آآ وعدم لكونه يضطر الى ان يشتغل ويترك التحديث او لا يتمكن من التحديث قالوا فان له ان يأخذ بتفرغه وانصرافه عن الجسد لاهله. وهذا فيما اذا كان محتاجا كان خطيرا وليس عنده مصادر اخرى هذا ما يتعلق بهذا مثلا اما النسخة الثانية وهي بيان اصناف ممن ترد روايته وهم من يتساهل عند السماع والاذى ان السماع من الشيوخ والاداء الى لان هناك تحمل واداء تحمل هو الاخذ من الشيوخ واذى هو تحديث التلاميذ تعليم التلاميذ فهناك اه اخذ واداة تحمل واداة. تحمل لشيوخه واداء لتلاميذه. ومن يكون متساهلا عند الاداء والتحمل. عند عند السماع والتحمل. في ان ينام ينعس آآ يغفل يشهو الهول وغفلة معنى انه عندما يأخذ يكون عنده شيء من هذا فانه لا ينبض فيكون ضابطا وكذلك اذا كان يحدث يقرأون عليه وهو ينام يرقص ينعزف معاذ يوقظونه لكونه هذا لا يدري يسمع الكلام ولكنه يتكلمون بالكلام ولكنه لا يسمع حتى يقوم وحتى آآ يبين لهم وجهه وما الى ذلك. قالوا او كذلك لا يحافظ على اصله. لا يحافظ على اصله ان يتساهل في اصله والذي دون فيه الحديث لان الانسان اما ان يكون ظبطه في صدره او في كتابه. ضبطه في صدره وظبطه في كتابه. فاذا كان الضبط في الكتاب لا يحافظ عليه. بمعنى انه عنده في تساهل يعني لا يحافظ عليه ولا يعتني به فمثل هذا لا يعول عليه لانه قد يكون فيه خلل قد يكون فيه خلل. اما منه هو لحصول الغفلة والسهو. او امتداد الايدي اليه واضافة شيء اليه او نفهم شيء منه او تحريفه بشيء منه او ما ذلك اذا لم يكن محافظا عليه مثل هؤلاء لا يعولوا على رواياتهم. وكذلك هذا للتلقين والذي اذا كان يحدد يتردد في الشيء ويشك فيه ثم يلقن فيتلقن يعني شيء يقال له ويلقن اياه يبني عليه ولا يرجع الى الاصل. اما اذا كان يرجع الى الاصل اذا فرجع الى الاصل وحقق ذلك من الاصل فهذا لا اشكال فيه. وانما الاشكال في حق من يتلقن دون ان اما اذا حصل منه تردد ثم رجع الى الاصلي وتحقق من الاصل فهذا ليس ليس هذا من التلقين وانما التلقين في حق من يتردد وليس عنده الاصل الذي حتى يرجع اليه ويبني عليه وانما يلقن يقال له شيء فيأخذه يجعله ضمن ما اما اذا رجع الى الاصل وتحقق منه وحدث بما في الاصل فهذا ولا اشكال فيك. وكذلك من كثر شذوذه وحصل منه الشذوذ. ومخالفة الثقات او كثر منه الغلط والوهم فهذا ايضا كذلك يرد حديثه ولا يعول على حديثه ومثل ذلك ايضا من يحصل منه الخطأ ثم يبين له من عالم او ممن هو عمدة من يعول عليه في تصحيح والتخطئة ثم يعاند يصروا على على قوله وعلى رأيه فقد بين له من يعتمد عليه ومن هو عمدة ومن هو مرجع في ذلك الشيء ثم يصر على الخطأ يعاند عليه فهذا جماعة من كبار العلماء اعتبروه قدحا ردوا روايته بسبب ذلك ثم بعد هذا ختم الثيوطي هذه المباحث المتعلقة بما تقبل روايته ومن ترد. والتي هي كثيرة من اول نبحث الى هذا الموضع قال هذه الامور وهذه القيود وهذه الشروط انما يعتمد عليها عند تدوين السنن وفي الزمن الاول وفي القرون الثلاثة الاولى التي حصل فيها تدوين حديث وعول فيها على روايات الرجال في الاسانيد. اما بعد ذلك فقد صار جل الكثير من الناس الى ان يبنوا على ما سبقهم اليه غيرهم وان يكون غالب جهودهم انما هو الاسانيد للكتب. وليست الاحاديث. يعني يعتنون برواية الكتب. ثم الكتب ايضا يكون فيها من التجاهل يكون فيها يعني لا لا يلزم ان اعول فيها على على ما على الشروط المتقدمة وانما يكفي فيها ان الانسان مكلفا مسلما بالغا عاقلا وان يكون مستورا يعني ما عرف عنه بست وكذلك ما روى يعني اثبته ثبت بر يعني انه آآ ثقة ودونه ثقة فطريقة المتأخرين الذين لا لم يكن تعويلهم على اثبات السنن وانما تعويلهم على الغير وعلى بقاء سلسلة الاسناد وليس التعويل فيها على على الثبوت لان التعويل في الثبوت على المتقدمين الذين فتشوا وغربلوا ونقبوا وتكلموا في الرجال في مختلف الاحوال اما الذين صار جل همهم ان تبقى سلسلة الاثنان غالبا ان يكون ذلك في في اسانيد الكتب والى اصحاب الكتب. فهذه تسامح العلماء فيها وقالوا يكفي فيها هذه الامور التي هي التكليف والستر وان يكون ذلك الذي ليرويه في حق ثقة مأمون. وكذلك ايضا يكون من موافق لاصول شيوخه فهذه رواية او المعتبرة في رواية الاهل يعني اهل تلك الازمان المتأخرة. اهل تلك الازمان المتأخرة الذين يملوا روايتهم او الاعتماد في روايتهم لا على التثبيت وانما على بقاء حدث هذا هذه هي المباحث المتعلقة بهذه الابيات. نرجع الى ابيات السيوطي يقول يقول السيوطي واخر اجر الحديث يقدحه. يعني يقدح في روايته في رأي جماعة جماعة يعني جماعة من العلماء قدحوا في روايته لكونه يأخذ على التحديث اجرا. واخرون سمحوا يعني اجازوا. اخرون اجازوا ولم يقدحوا في رواية من يأخذ اجره ولم يقدحوا وجعلوا هذا من قبيل اه مثل قولهم في اخذ اجرته على القرآن قالوا هذا من جنسه قالوا هذا من جنسه بل هو دونه الذين قالوا في جواز الهجرة على القرآن حالوا بجواز اخذ الاجرة على على التحديد. يعني هذا البيت القولين المتقابلان المانعون في الاطلاق والمجيزون باطلاق. واخرون جوزوا لمن شغل واخرون جوزوا لمن شغل عن كسبه. يعني من كان فقيرا ويشغله التحديث عن كسبه له ان يأخذ وغيره ممن عنده ما يكفيه ولا يمنعه عن الكشف فهذا لا يعقد على هذا التقسيم. لا يأخذ على هذا التفضيل. والدليل القياس على ولي اليتيم وان الفقير يأخذ وغير الفقير يستعفف ويستغني ولا يأخذ ومن يتساهل في السماء والادب؟ كنوم او وان يتساهل في السماع والاذى. كنوم يعني بان يحصل عنده نوم ومعاش عند السماع وعند الاداء. عند السماع من الشيوخ وعند الاداء الى التلاميذ. عندما يأخذوا ممن فوقه فعندما يعطي من هو دونه عنده تساهل. يعني يكون شبه نوم يحدث الشيخ ولا يسمع لانه نائم او يقرأ عليه التلاميذ وهو حدنان لا يسمع ما يقوله التلاميذ الذين يقرأون عليه من اجل ان يصوب لهم وان يثبت لهم ما يرونه عنه. لان الرواية كما هو معلوم تكون باسماعه وتكون بالقراءة عليه التي تسمى العرض. يسمى العرب. والنوم كما هو معلوم يعني عند القراءة عليه ليروي عنه التلاميذ ما يقرؤنه عليه يصيبه النوم ويصيبه معاز فيقرؤون الشيء وهو لا يسمعه ثم يروونه بناء على ذلك فهذا تساهل وكذلك من لا يحافظ على اصله لا يحافظ على اصله بمعنى انه تمتد اليه الايدي ولا يبالي به او انه لا يعتني به وكل هؤلاء ترد روايتهم. ولا يؤخذ الحديث عنهم مقابل التلقين حيث وقابل التنفيذي يعني الذي يقبل التلقين يعني عندما يحدث ثم يتردد في الشيء واصله ليس عنده ولا يرجع الى اصله فيقول احد التلاميذ شيء فيقبله منه. يقبله منه فيحدث به. هذا ايضا كذلك يعني لا يعتمد عليه الا اذا رجع الى اهله وثبت هذا من اصله هذا الذي تردد فيه بحفظه لا يعتمد على التلقين وانما يعتمد الرجوع الى الاصل. فاذا رجع الى الاصل وثبت ما شك فيه. في الرجوع الى الاصل هذا يعتبر ويعول عليه. اما اذا اعتمد على قول من لقنه فتلقن لقنه وتلقن يعني بنى على التلقين ولم يرجع الى الاصل فهذا يقبع وفي روايته بانه ليس بضوابط وليس بمسلم الا اذا كان رجع للاصل فعند ذلك يزول الاشكال التردد والشك الذي حصل رجع الى الاصل وصحح منه او زبد منه. وكذلك من يذكر شدوده او سهوه يكثر شدوده وخطؤه فهذا ترد روايته ولا يعول على روايته اما اذا كان السهو قليلا والخطأ قليلا ومخالفة الثقات يعني في شيء يسير فهذا لا يؤثر لانه لا يسلم احد من الخطأ. لا يسلم احد من الخطأ. ولا يؤثر الخطأ القليل او اليزير وانما ليؤثر الكثرة. فان فحش غلطه وكثر خطأه وكثرت شدوده ومكالمة الاتفاق. هذا هو الذي يؤثر في روايته. اما اذا قلت المخالفة او نذرت او قل الخطأ فهذا لا يؤثر لان العصمة ليست حاصلة من لعب فيه وعلا الانسان يحصل له خطأ ولكن الاجر هو كثرة الخطأ. وكثرة الشذوذ هذا هو الذي يؤثر وترد به الرواية. ولهذا يعني يعرفون ظبط الراوي في ان يقيسوا رواياتهم برواية غيره. كما عرفنا ذلك فيما مضى بقياس رواياته برواية غيره فاذا رأوا كثرة مخالفة الانتقاد او كثرة خطئه وكثرة اه سهوه وخطأه فهذا هو الذي يردون روايته ولا يعولون على رواياتهم. اما اذا نذر قبره او قل قل جل جلوزه على فجر فهذا لا يؤثر ذلك في قبول روايته لان الدلالة من الخطأ لا تحمل. لا تحصل انما المعتبر هو الذي يؤثر هو كثرة الخطأ. هذا هو الذي يؤثر. ايش معاناة حيث اثر حيث اثرني حيث روى. وقابل التلقين والذي كسر شذوذه اوزه اثر من حفظه حيث اثر من حفظه يعني روى من حفظه اما اذا روى من كتابه اذا كانت الرواية من الكتاب هذا لا يرد. اذا كانت الرواية الاصل يعني هذا حيث اثر من حفظه يعني روى من كتابه روى من حفظه لا من كتابه اما اذا كانت الرواية من الكتاب الرواية الكتاب والتحديث من الكتاب وهو لم يحدث من الحفظ وانما هو من الكتاب فهذا لا يوالي اشعر من حفظه قال جماعة كبراء. ومن يعرف وهمه ثم اصاب. وقال جماعة خبراء يعني من كبار العلماء من يهم ثم يعرف الوهم. فيصر ويعاند. يبقى على وهمه ولا يقبل. ولا يرجع وللحق لكن بشرط ان يكون الذي خوب او الذين صوبوا يعني يعتمدوا عليه او بمجرد كل من قال له هذا خطأ يعني يقبل الخطأ او يعني يستسلم له وينقاذ له. لا يكون يعني ذلك الا بحق من يعول عليه ومن هو مرجع ومنه عمدة في هذا الشأن. اما مجرد ان يأتيه الانسان ويقول لا كما قال فهذا لا يعني لا يقال ان هذا هو الذي يؤثر وانما الذي يؤثر اذا كان من عالم ان يقال يا ابانا عالم حيث يبين عالم يعني عمدة تعول عليه في ذلك. هذا هو الذي اذا اصر على العناد واصر على الخطأ هذا هو الذي تؤثر ذلك في روايته. يرد كل ما روى وقيد قيد في ايوبين عالم وعاند واعرض بهذه الازمان عن اعتبار هذه المعاني. واعرضوا في هذه الازمان يعني عن اعتبار هذه المعاني الشروط المتقدمة الدقيقة الشديدة والتي يحتاط فيها الرواية هذه كان يعول عليها في تبيين السنة وعند التدنيس القرون الثلاثة الاولى ومعلوم انه القرن الثالث المئة الثالثة يسمونها العصر الذهبي في تدوين السنة العصر الذهبي هو القرن الثالث الكتب الصحيحين من الاربعة الامام احمد تقديم المجانين كانت تدوبها في بلد القرن الثالث الذي يقال في العصر الذهبي في تدوير السنة النبوية ما بعد ذلك يعني قامت المهمة يعني آآ اتجهت الى الى الشروح والى والى الاتباع والى رواية الكتب واخذ الكتب المدونة بالاسانيد وما الى ذلك وان كان يوجد فيها اسانيد الا انها في الغالب تمر على اصحاب تمر على اصحاب تلك الفرصة يعني مارة عليه فقد لا تمر عليهم وقد لا تمر عليهم لكن الغالب هو ما كان في تلك المدة او تلك الفترة التي هي اه ما قبل المئة الثانية ما قبل نهاية الموسم هذا هو الذي كانوا يدققون فيه وكانوا يشددون فيه. اما بعد ذلك فقد صار التعويل على عمل المتقدمين وعلى تدمير المتقدمين وصار جل اهتمام الناس بعد ذلك الى ان يروا الكتب ولا نحافظ على سلسلة الاسلام وبقاء الاسناد دون ان يعولوا على الشروط الدقيقة لانه لا حاجة اليه وانما يكتفى بان يكون الشخص مكلفا وان يكون بمعنى انه لا يعرف عليه جزء ولا يعرف يعني شيء يحرم مروءته وشيء يقدح فيه ويكفي بذلك يعني في هذه الامور لان تعوذه ليس عليه وانما هو على غيره. فليعتبر تكليف وما روى وما روى اثبت ذبح يعني والذي رواه بخلق ثقة مأمون يعني قد ثقة مأمونة. وليروي موافق لاصله. يروي موافق لاصلي شيوخه. فذاك رب له هناك ضبط الاهلي يعني تلك الاثمان المتعثرة التي جاءت بعد القرون التي عليها التعويم بالتدوين اما هؤلاء فليس التعويل عليهم وانما يكتفي يكفي منهم هذه الامور يأتي منهم هذه الامور التي اشار اليها في اه الاخيرين يكتفى منهم بذلك