سنها ثلاثا او ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك يعني وترا. يعني بذلك انه انه يزيدني وترا اذا كان هناك الى ذلك وان يعصمها بماء وسدر ليحصل النقاء والتنظيف. اه ويجعلنا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول الامام مالك ابن انس رحمه الله تعالى في كتابه الموطأ كتاب الجنائز بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد واله غسل الميت غسل الميت عن مالك عن جعفر بن محمد عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل في قميص بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك عن عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول الامام مالك ابن انس رحمه الله كتاب الجنائز ثم بدأ بغسل الميت وذكر يعني هذا هذا الاثر عن محمد محمد ابن علي ابن الحنفية الذي قال فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم غسل في قميص ومحمد بن منكدر محمد ابن محمد ابن علي بالحنفية هو تابعي فالحديث مرسل ولكن اه مشهور ان النبي عليه الصلاة والسلام غسل لم لم يجرد من ثيابه وانما غسل وعليه قميصه في الغالب ان القميص الذي عليه هو الذي توفي وهو عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وعلى هذا فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يجرد من ثيابه عند تغسيله وانما غسل وعليه قميصه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم قال عن مالك عن جعفر ابن محمد عن ابيه نعم جعفر بن محمد عن ابيه محمد ابن علي ابن حسين ابن حنفية وكل منهما ثقة. نعم في الحديث اذا امرت لشيخنا نعم مرسل قال عن مالك عن ايوب ابن ابي تميمة السخطيان عن محمد ابن سيرين عن ام عطية الانصارية رضي الله عنها انها دخلت انها قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال اغسلنها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك بماء وسدر واجعلنا في الاخرة كافورا او شيئا من كافور. فاذا فرغتن فاذنني. قالت فلما ما فرغنا اذنناه فاعطانا حقوة فقال اشعرنها اياه تعني بحفظه ازاره ثم ذكر الامام مالك رحمه الله هذا الحديث المتصل عن ام عطية رضي الله تعالى عنها ان النبي عليه الصلاة والسلام انه لما غسلنا ابنة رسول الله عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام يغسلنها في الغسلة الاخيرة كافورا او شيء او شيء من كافور ثم انه صلى الله عليه وسلم قال اذا فرغت منه فاذنني اي اخبرني بذلك فلما فرغ فلما فرغنا من تقسيلها رضي الله تعالى عنها آآ لما فرغنا من تقسيلها اعطاهن حقبه وهو ازاره الذي يلي في جسده عليه الصلاة والسلام وقال اشعرنها اياه يعني انهن يجعلن هذا هو الذي يلي جسدها فيكون تحت اكفانها وذلك ليكون هذا الذي مس جسده عليه الصلاة والسلام هو الذي يلي جسدها وذلك لما لما ما في جذر لما مسه لما مسه جسده من البركة وكان هذا هو المقصود من كونها شعارا لها وشعار هو الثوب الذي يلي الجسد. كما ان الدثار هو الثوب الذي وراءه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام للانصار آآ الانصار وشعار والناس دثار اي انهم بمنزلة الشعار وغيرهم بمنزلة الدثار اي لقربهم منه عليه الصلاة والسلام وهذا الحديث اصلا في تغسيل الميت وانه يغسل يعني وان تكون تغسل وترا الغسل واجب هو الواحدة طيبة واذا احتيج الى اكثر من ذلك فانها تغسل ولكن فانها يزاد ولكن بالوتر. يعني ثلاثا او خمسا او سبعا يعني على حسب على حسب الحاجة. حديث ام عطية رضي الله تعالى عنها اصل في تغسيل الميت وكيفيته لكن اه الغسلة الواحدة هي المستوعبة هي التي الواجبة والتي لا بد منها وما عدا ذلك فانه يؤتى به الى الحاجة ولكن انه على سبيل الايثار كما ارشد الى ذلك رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم قال عن مالك عن ايوب ابي تميمة السختياني عن محمد ابن سيرين عن ام عطية الانصارية. يعني اه اه رواته يعني ايوب ومحمد ابن سيرين ثقة وآآ صحابي آآ والصحابي فيه ام عطية رضي الله عنه نعم احسن الله اليكم توفيت ابنته عينت زينب نعم ابنته زينب نعم آآ ذكر آآ السدر دماء وسدر السدر من اجل تنظيف لانه اذا استعمل السدر يحصل التنظيف به. نعم الان شيخنا يعني استحبابه او يقال ما يقوم مقامه نعم ما يقوم مقامه ما يقوم مقامه. نعم واجعلن في الاخرة كافورا نعم رائحة طيبة نعم قال عن مالك عن عبد الله ابن ابي بكر ان اسماء بنت عميس امرأة ابي بكر الصديق غسلت ابا بكر الصديق رضي الله عنه حين توفي ثم خرجت وسألت من حضرها من المهاجرين فقالت اني صائمة. وان هذا يوم شديد البرد فهل علي من غسل من غسل؟ فقالوا لا ثم ذكر هذا الاثر عن اسماء بنت عميس رضي الله عنها زوجة ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وان انه اما لما لما توفي توفي ابو بكر يعني غسلته ايش قال في فيه ان قالت غسلت ابا بكر الصديق حين توفي ثم خرجت هي التي غسلت ابا بكر رضي الله عنه ومعلوم ان ان الميت يغسله الرجل يغسله الرجال او زوجته وهنا زوجته غسلته ثم انها خرجت وقالت انها يعني تنهى انها صايمة وان يعني هاي عليها من غسل فقيل لا والغسل لمن غسل الميت يعني مستحب واذا تركت لا بأس بذلك. نعم قال عن مالك عن عبد الله ابن ابي بكر ان اسماء بنت عميس نعم قال عن مالك انه سمع اهل العلم يقولون اذا ماتت المرأة وليس معها نساء يغسلنها ولا من ذوي المحرم احد احد يلي ذلك منها ولا زوج يلي ذلك منها يممت فمسح بوجهها وكفيها من الصعيد قال قال مالك واذا هلك الرجل وليس معه احد الا نساء يممنه ايضا ثم ذكر يعني هذا الاثر عن مالك رحمه الله وهو ان الرجل اذا اذا مات فانه يغسله الرجال او تغسله زوجته في كم كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت في ثلاثة اثواب بيض فحورية. فقال ابو بكر خذوا هذا الثوب بثوب عليه قد اصابه مشك او زعفران فاغسلوه ثم كفنوني فيه اذا مات رجل فان الذي يغسل اما رجال واما زوجته وكذلك المرأة اذا توفيت فانه يغسلها النساء او زوجها ولا يغسلها غير ذلك غير هؤلاء واذا لم يوجد يعني من يعني يتولى تغسيلها من زوجها او يعني اه اه او نساء فانها تيمم مم بدل التغسيل لانه لابد من الغسل او ما يقوم مقامه والغسل انما يكون من الزوج اذا كانت الميتة امرأة من زوجها او من او نساء والعكس اذا كان اه الذي مات رجل فانه يغسله رجال او زوجته يغسل يغسله رجالا او زوجته واذا لم يمكن تغسيل تغسيله من ممن يمكن تغسيله منه وهو يعني الذين الذين مر ذكرهم فانه في هذه الحالة يمم نعم قال يحيى قال مالك رواه البخاري في صحيحه والمقصود من ذلك ان ابا بكر رضي الله تعالى عنه اجتهد ورأى ان ان الثوب الذي كان عليه وانه يعني يكفن به ويضاف اليه ثوبان اخران وليس لغسل الميت عندنا شيء موصوف. وليس لذلك صفة معلومة ولكن يغسل ويطهر يعني الاصل هو انه يغسل ويطهر وقد عرفنا عند حديث ابن عطية ان الواجب هو غسلة واحدة يعني يكون فيها تنظيفه وتطهيره وانه اذا احتيج الى زيادة فانه يزاد ولكن وترا يعني ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك عند الحاجة. كما جاء في حديث ام عطية. فالاصل في التغسيل هو حديث عطية. نعم احسن الله اليكم شيخنا الان مع وجود هذا الوباء عافانا الله والمسلمين. لو ان مات شخص بهذه الطريقة الكورونا كيف يفصل؟ هو المسه الآن صعب يعني يوضع يعني قفاز في اليدين يعني لا يلمس لا يلمس وانما بالقفاز يعني يمم بالقفاز وبهذا لا يكون مباشر. لا يكون مباشرا يعني بيده للميت نعم جزاكم الله خيرا. قال رحمه الله تعالى ما جاء في كفن الميت نعم عن مالك عن هشام العروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة اثواب بيض سحورية ليس فيها قميص ولا عمامة ثم ذكر بعد ذلك ما يتعلق بتكفير الميت وذكر فيه هذا الحديث عن رسول الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما توفي كفن بثلاثة اثواب سحولية ثلاث ثلاثة اثواب بيض سحولية وسحولية يعني ينسب الى قرية في اليمن فهذه الثلاثة يلف بها كفن بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا هو هو الاصل في التكفين وان هذا هو تعب والواجب هو ثوب واحد يستر جميع جسده الواجب هو ثوب واحد يستر جميع جسده ولكن اذا امكن فانه فانه يكفن بثلاثة اثواب كما كفن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم اه تقول رضي الله عنها كفن في ثلاثة اثواب بيض كحولية نعم اسمحوا لي تنسب الى مكان في اليمن يعني بلد في اليمن ليس فيها قميص ولا عمامة نعم ليس فيها قميص يلبس اياه ولا عمامة على رأسه وانما لف بهذه الاثواب الثلاثة يعني قطع من القماش ثلاث يعني يوضع عليها ويلف فيها فهذا هو الاصل الذي يكفن فيه الميت وهو ما كفن به رسول الله صلى الله عليه وسلم عند تيسر ذلك. واما اذا لم يتيسر ثلاثة اثواب فيكفي واحد ساتر لجميع جسده جزاك الله خيرا في اول الباب اول الباب الاول من مرسل محمد ابن علي غسل صلى الله عليه وسلم في قميص هذا هذا تغسيله في القميص الذي قلنا انه ان مشهورا انه اليس غسل في قميصه الذي اتى فيه ولعله ولعله الغالب انه الذي مات فيه يعني معناه انه ما جرد من الثوب الذي كان عليه عندما توفي وانما غسل وعليه ثوبه عليه الصلاة والسلام فلم يجرد غسل وانما غسل وعليه ثوبه. نعم يعني التقسيم كان في القميص لكن التكفين ما كان بالقميص. نعم التكريم ثلاث اثواب لان هذا تغسيل وهذا تكفين نعم لانه نزع منه ونزع منه هذا الشيء الذي كان قميصه الذي عليه مزعل. نعم عن مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة عن هشام حديثنا الذي معنا مالك عن كعب بن عروة عن ابيه عن عائشة فهو متصل نعم قال عن مالك عن يحيى ابن سعيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة اثواب بيض سحولية وهذا هذا يعني هذا مرسل ولكنه يعني الحديث الاول المتصل يغني عنه. نعم عن مالك عن يحيى بن سعيد انه قال بلغني ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه قال لعائشة رضي الله عنها وهو مع ثوبين اخرين فقالت عائشة وما هذا؟ فقال ابو بكر الحي احوج الى الجديد من الميت. وانما هذا للمهلة اعد عن ما لك عن يعهد بن سعيد انه قال بلغني ان ابا بكر الصديق قال لعائشة وهو مريض في كم كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت في ثلاثة اثواب بيض سحورية فقال ابو بكر خذوا هذا الثوب بثوب عليه. قد اصابه مشط او زعفران. فاغسلوه ثم كفنوني فيه مع كزوجين اخرين فقالت عائشة وما هذا؟ فقال ابو بكر الحي احوج الى الجديد من الميت. وانما هذا للمهلة يعني هذا هذا الذي ذكره مرسلا من يحيى بن يحيى يحيى قال عن يحيى بن سعيد انه قال بلغني انه قد بلغني هذا الحديث متصل رواه البخاري يعني وقال ان ان هذا للمهلة يعني ان هذا الذي الذي يوضع يعني عليه يعني الكفن انما هو المهلة يعني انه الصديد والذي يحصل من الميت انه يعني سيتصل يعني بهذا بهذا الثوب الذي وان اولى بالجديد من الميت ولكن كما هو معلوم الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم هو هو الاولى وابو بكر رضي الله عنه اراد ان يبقى يعني يعني شيء الميت وان الحي اولى من الميت ولكن الذي فعله الرسول عليه الصلاة والسلام وهو انه يكفن بثلاثة اثواب سحولية ان هذا هو هو الاولى وهذا هو الاصل. نعم قال لثوب عليه قد اصابه مشق يعني مش والزعفران يعني شيئا يعني يعني له رائحة. نعم قال عن مالك عن ابن شهاب عن حمير بن عبد الرحمن بن عوف عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما انه قال الميت يقنص ويؤزر فوجئت فوج الساعة دي فان لم يكن الا ثوب واحد كفن فيه ثم ذكر يعني هذا الاثر عن عبد الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما انه قال للميت يقمص يقمص نعم ويؤزر يقنص ويؤزر يعني يلبس قميص وازار ويلف بثوب ثالث ويلف بثوب ثالث وهذا يعني الاثر يعني صحيح ولكن الشيء الذي فعل برسول الله عليه الصلاة والسلام هو الاولى ان يفعل بالميت نعم قال عن مالك عن ابن شهاب عن حميد ابن عبد الرحمن ابن عوف عن عبد الله ابن عمرو ابن العاص. هذا موقوف موقوف صحيح. نعم قال رحمه الله تعالى المشي امام الجنازة عن مالك عن ابن شهاب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يمشون امام جنازة والخلفاء هلم جرا. وعبدالله بن عمر ثم ذكر المشي امام الجنازة دثر فيه يعني هذا هذا الاثر الذي قال كان كان ان الرسول صلى الله عليه وسلم هو ابا بكر وعمر كانوا يمشون امام الجنازة والخلفاء هلم جرا وعبد الله بن عمر هذا يعني هذا يعني هذا الذي جاء عند الامام مالك رحمه الله جاء باسناد متصل عند الترمذي متصل عند الترمذي وهو ان ان انهم كانوا يفعلون ذلك وانهم يمشون امام الجنازة. والاصل ان الجنازة يمشى امامها وان زميلها وعن شمالها ومن خلفها كل ذلك كل ذلك سائغ وكل ذلك ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام نعم قال عن مالك عن ابن شهاب. نعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هذا مرسل ولكنه جاء متصلا عند الترمذي عن ابن عمر جاء متصل عند الترمذي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن مالك عن محمد بن المنكدر عن ربيعة بن عبدالله بن الهدير انه اخبره انه رأى عمر بن الخطاب الناس امام الجنازة في جنازة زينب بنت جحش ثم ذكر هذا الاثر عن عمر انه كان يقدم يعني يمشي امام الجنازة يمشي امام الجنازة وهذا ثابتا في يعني في يعني في الحديث الذي قبله الحديث الذي قبله يعني عنه وعن الرسول صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعن الخلفاء وانهم يعني كانوا يفعلون يفعلون ذلك بل قد جاء يعني وثبت في اه سنن سنن النسائي اه ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال الراكب يمشي خلف الجنازة والماشي يعني يمشي من جميع الجهات منها يعني سواء امامها او عن يمينها عن شمالها او خلفها واما الراكب فانه يكون وقد ثبت ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم قال عن مالك عن محمد ابن المنكدر عن ربيعة وابن عبد الله بن ابي بن الهدير. نعم وهو متصل نعم عن مالك عن هشام عروة قال ما رأيت ابي قط في جنازة الا امامها. قال ثم ياتي البقيع تجلس حتى يمروا عليه ثم اخبر يعني ثم ذكر هذا الاثر عن ابن عمر وانه كان ما يكون في جنازة الا يكون امامها ومعلوم ان هذا ثابت امامها وعن يمينها وعن شمالها ومن خلفها ولكن الذي كان يفعله ابن عمر انه كان يكون امامها اه بارك الله فيك يقول هشام ابن عرو عن ابيه ما رأيت ابي قط نعم يا هذا يحكي عن ابيه اللي هو عروة ابن الزبير يعني عروة ابن الزبير ومعلوم ان انه قد جاء ذلك عن عن الصحابة وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث السابق. نعم ثم يأتي البقيع فيجلس حتى يمروا عليه نعم يعني يتقدمها يتقدمها ثم يجلس يمر عليه بالجنازة. نعم عن مالك عن ابن شهاب انه قال المشي خلف الجنازة من خطأ السنة اعد عن مالك عن ابن شهاب انه قال المشي خلف الجنازة من خطأ السنة ذكر يعني هذا الاثر عن ابن شهاب انه قال امام المشي قلب خلف الجنازة من خطأ السنة. يعني ان انه يخطئ السنة او انه يعني من فعل هذا فقد اخطأ السنة وهذا غير غير صحيح لان الحديث ثبت ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكرت يعني في الحديث قبل قبل ذلك وان الرسول عليه قال الراكب يمشي خلف الجنازة وليمشي والماشي يعني يمشي عن يمينها وعن شمالها وامامها يعني من جميع الجهات فاذا يعني ليس هذا ليس المشي خلفها خطأ من خطأ وانما هو صواب كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي اشرنا اليه. نعم قال عن مالك عن ابن شهاب. نعم قال النهي عن ان تتبع الجنازة بالنار نعم. عن مالك عن هشام العروة عن اسماء بنت ابي بكر. انها قالت لاهلها اجبروا ثيابي اذا مت ثم حنطوا لي ولا تذروا على كفري حين اطى ولا تتبعوني بنار ثم ذكر بعد ذلك النهي ان ان تتبع الجنازة بالنار. النهي ان تتبع الجنازة بالنار يعني المقصود من ذلك ان ان الجنازة يعني لا تتبع بنار يعني ولا يصير معها نار يعني واما اه سراج الذي يحتاج اليه للاضاءة يعني في الليل فان هذا لا بأس به وانما المقصود من ذلك النار التي آآ التي آآ توقد والتي تكون مع مع يعني مع الجنازة هذا هو الذي لا يجوز وانما واما استيراد فان ذلك سائق لا بأس به. لا سيما اذا كان الحاجة الى الى رؤية الطريق يعني معرفة اسمع ما امامهم فان ذلك سائغ ولكن المقصود النار النار التي هي التي هي غير الاضاءة والتي هي غير السراج ولا تكون يعني السراج يعني لا مانع منه وليس المقصود به السراج الذي استضاءوا به وانما المقصود به النار التي آآ التي آآ التي توقد والتي يكون يعني مع الميت فان هذا غير سائغ وغيره جائزة عن اسماء بنت ابي بكر انها قالت لاهلها ادمروا ثيابي اذا مت قال اجبروا ثيابي يعني ان ثيابها تطيب قلت له طيب البخور الذي هو يعني الجمر الذي يوضع عليه العود فتظهر رائحة طيبة فتجمر الثياب التي تكفن بها فيعني المقصود ان ان انها تجمر الثياب يعني في آآ رائحة طيبة بالبخور الذي يعني يكون وضعه على النار فتظهر رائحته فيكفن فيجمر او يطيب كفنها هذا النفوس طيب وكفنها بهذا البخور. نعم ثم حنطوني ثم حنطوني يعني يوضع الطيب يعني يوضع طيب على على جسدها جسدها. نعم ولا تذروا على كفني حين اعطى ولا تذروا على كفني محاطا ولا تزر. مم. ولا تزروا اه كمل على كفني حيناطا. نعم. يعني معناه ان التحنيط يكون للجسد وليس للكفن. والكفن يكون نصيبه تطييب بالعود بالبخور يعني فمعناها ان الحنوط يكون على الجسد والبخور يكون على ثياب. نعم ولا تتبعوني بنار. وهذا محل الشاهد لا تتبعوني بنار نعم. قال عن مالك عن هشام ابن عروة عن اسماء بنت ابي بكر نعم رضي الله تعالى عنه متصل نعم هذا موقوف صحيح نعم عن مالك عن سعيد ابن ابي سعيد المقبوري عن ابي هريرة رضي الله عنه انه نهى ان اتبع بعد موته بنار قال يحيى سمعت مالكا يكره ذلك ثم ذكر هذا الاثر عن ابي هريرة رضي الله عنه وهو انه قال ان انه اذا مات لا يتبعونه بنار وهذا مثل ما جاء في في الحديث السابق في الاثر السابق عن اسماء ويعني وهذا اثر صحيح عن ابي هريرة موقوف صحيح عن ابي هريرة نعم عن مالك عن سعيد ابن ابي سعيد المقبوري عن ابي هريرة. نعم هو قال وسعيد ابن ابي سعيد يروي عن عن ابي هريرة ويروي عن ابيه عن ابي هريرة وهذا من روايته عن ابي هريرة لان سعيد آآ ابن ابي سعيد وابوه سعيد آآ ابو هريرة شيخ لهما جميعا وهو شيخ للابي وشيخ للابن وهنا من رواية الابن عن ابي هريرة نعم قال يحيى سمعت مالكا يكره ذلك نعم الذي هو آآ الذي جاء وهو يتبع بنار نعم قال رحمه الله تعالى ما جاء في التكبير على الجنائز. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. الله الصواب وفقكم للحق. نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك