لان الثلث قد جاءت ببيان ان المراد له كما جاء في حديث آآ الصحابي او المرأة اذا جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وتذكر كونها عند زوج زوجها زوج اول وانه طلقها وبت طلاقها وتزوجت من رجل اخر قال الامام النسائي رحمه الله تعالى كتاب النكاح ذكر امر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في النكاح وازواجه وما اباح الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه واله وسلم وحظره على خلقه زيادة في كرامته وتنبيهه وتنبيها لفضيلته قال اخبرنا ابو داوود سليمان ابن سيف قال حدثنا جعفر ابن عون قال اخبرنا ابن جريج عن عطاء انه قال حضرنا مع ابن رضي الله عنهما جنازة ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه واله وسلم بسيف فقال ابن عباس هذه ميمونة اذا رفعتم جنازتها فلا تزعزعوها ولا تزلزلوها. فان رسول الله صلى الله عليه اله وسلم كان معه نسوة وكان يقسم لثمان وواحدة لم يكن يقسم لها. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ان يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وخليله وخيرته من خلقه ارسله الله تعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه سراجا منيرا فدل امته على كل خير عذرنا من كل شر اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه ومن سلك سبيله واذا بهديه لا مجينا اما بعد يقول النسائي رحمه الله كتاب النكاح آآ النكاح اللغة اين هو الضم والتداخل وفي شرع يطلق على العقد وعلى الوطئ يطلق عليهما جميعا يأتي في نصوص الكتاب والسنة النكاح يراد به العقد ويراد به الوطء فهو حقيقة في الاثنين يطلق على هذا ويطلق على هذا لكن اطلاقه على العقل اكثر من اطلاقه على الوطأ ويقولون اذا قال الرجل اذا قيل نكح رجل ابنة فلان اي عقد عليها وتزوجها واذا قيل نكح زوجته فالمراد به الوطع اذا قيل نكح زوجته فالمراد بالوطن واذا قيل نكح ابنة فلان اي تزوجها وعقد عليها سيأتي في الكتاب والسنة ذكر النكاح يراد به العقد ويراد به الوطأ ومن الامثلة الواضحة اه اطلاق النكاح على العقد قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات وطلقتموهن من قبل ان تنبتوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها تمتعهن وتريحهن فرحا جميلا فانه قال هنا نكحتم ثم قال ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن يعني اطلق على العقد دون الوطئ وان لم يكن معه وطن ويأتي مرادا به ويأتي ايضا ومن امثلة اطلاقه على قوله سبحانه وتعالى فان طلقه فلا تحله حتى فتح زوج غيره طلقها ولا تحله حتى تنكح زوجا غيره لان هذا النكاح يراد به في الوطن وانه ليس معه الا مثل هزه الثوب. وقال عليه الصلاة والسلام اتريدين ان ترجعين ترجعي الى فلان؟ لا حتى تذوقي عشيلته ويذوق عشيلته فبين عليه الصلاة والسلام ان المراد بالنكاح هنا الوطء وليس العقد وانه لا يكفي مجرد العقد فيما يتعلق بتحليلها او بحلها الزوج الاول الذي طلقها ثلاثة النسائي رحمه الله اورد تحت هذه القافلة الان اورد اول الابواب باب يتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم وما خصه الله عز وجل به وما اكرمه الله عز وجل به وفيه اظهار لفظيلته وقال باب امر النبي صلى الله عليه وسلم في النكاح الواجه وما اباح الله له وحضره على غيره من الخلق اه تكريما له وبيانا لفظيلته صلى الله عليه وسلم وقوله النسائي رحمه الله فترجمه باب امر النبي صلى الله عليه وسلم في النكاح ليس المقصود الامر الذي هو الحث والترغيب وواحد الاوامر بل هو واحد الامور لان الامر يأتي آآ ويجمع على امور ويأتي ويجمع على اوامر وهنا من قبيل ما يجمع على امور بمعنى الشأن يعني شأن الرسول صلى الله عليه وسلم في النكاح يعني وما يتعلق به وليس المقصود الامر الذي هو الاوامر الذي هو آآ حسم وترغيب على النكاح لان هذا سيأتي له باب يخص خوف التضييق للنكاح وفيه قوله صلى الله عليه وسلم فليتزوج من استطاع منكم الباءة فليتزوج هذا امر امر هو واحد الاوامر وليتزوج امر هو واحد الاوامر لكن الامر هنا بقوله امر الرسول في النكاح وازواجه صلى الله عليه وسلم وما خصه الله تعالى به وحظره على غيره هذا واحد الامور وليس واحد الاوامر ويأتي كثيرا في الكتاب والسنة ذكر الامر يراد به آآ واحد الاوامر وقولها فعصيت امري اعصيت امري؟ يعني ما امر به آآ وكذلك آآ يأتي بمعنى واحد من الامور دعاء الذي فيه في ظل امري يعني شأني فهنا قول النسائي امر في النكاح يعني شأنه الذي هو واحد واحد الامور وازواجه يعني وما وكونه انفرج عن غيره من الامة بان تزوج بعدد لا يحل للامة ان تتزوج لمثل هذا العدد بل الامة لا يجوز لها ان تزيد عن الاربع ورسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج احدى عشرة امرأة اه بان يكون لكل واحدة يوم وليلة يوم وليلة وهذا هديه صلى الله عليه وسلم وهذا ارفق لان اللقاء يكون متقارب بخلاف اما لو كانت آآ آآ يكون عند المرأة عدد من الايام آآ مات منهن اثنتان في حياته عليه الصلاة والسلام وهما خديجة اول زوجاته وزينب بنت خزيمة والتسع الباقية توفي عنهن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي عنهن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهؤلاء جميعا امهات المؤمنين هؤلاء الاحدى عشرة امرأة امهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن وارضاهن وقد قال الله عز وجل وازواجه وامهاتهم وهن امهات المؤمنين امومة دينية امومة دينية آآ تتطلب الاحترام والتوقير والاكرام وليست اه عموما وليست اه هذه العمومة يعني من قبيل اه مثل ما يتعلق بالنسب من جهة التحريم وما الى ذلك وانما هي من جهة الحرمة والاحترام وليس من جهة آآ تحريم وانهن بمثابة الامهات التي ولدن فالامومة دينية وازواجه امهاتهم وزوجات الرسول صلى الله عليه وسلم الذي تزوج بهن وهن امهات المؤمنين احدى عشرة توفي في حياته اثنتان وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جذع رضي الله تعالى عن الجميع واللاتي توفي عنهن واللذان توفيتا في حياته هما فكما ذكرت خديجة وزينب بنت خزيمة واللافي توفي عنهن رسول الله صلى الله عليه وسلم هن سودة ثم عائشة ثم حفصة ثم ام سلمة ام زينب بنت جحش ام حبيبة بنت ابي سفيان جويرية بنت الحارث المنطلقية ثم ظفية ثم ميمونة بنت الحارث هؤلاء التسع الذي دفع عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا ترتيبهن على حسب زواج النبي صلى الله عليه وسلم بهن وهن عودة ام عائشة ثم حصى ثم ام سلمة ثم زينب الجحش امهم حبيبة عند ابي سفيان يوم جويرية مثل حارث ثم قضية بنت حيي ثم ميمونة مثل حارس الهلالية وهي اخرهن ثم قالوا آآ وهذا حكمه وازواجه وما الله عز وجل لنبيه صبره على خلقه وما اباح لنبيه وسلم وحضره على خلقه تكريما له وابانة لفضيلته صلى الله عليه وسلم اي ان الوصول الى هذا العدد الذي هو احدى عشرة وكونه جمع بين تسع توفي عنهن هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم تكريما له وابانة لفضيلته صلى الله عليه وسلم وكون النبي عليه الصلاة والسلام تزوج بهذا العدد لذلك حكم منها وهو من اهمها يعني مصاهرة عدد كبير من القبائل ليكون بذلك المودة والعون على النصرة للدين وكذلك ايضا لكون الرسول صلى الله عليه وسلم هو المبلغ عن الله وهناك امور لا يطلع عليها الا الزوجات فشرع له هذا العدد حتى يحصل من هن تلقي سنته المتعلقة بالبيوت والتي تكون بين الرجل وبين اهل بيته فيكون في ذلك اصطلاع او اه وقوف على شيء لا يقف عليه سواهن اباح الله عز وجل لنبيه هذا العدد او هذا التعدد الذي لم يبح لغيره من امته لهذه الحكم ولغيرها وما اورد حديث عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هنا ان عطاء بن ابي رباح قال حضرنا مع ابن عباس جنازة ميمونة مثل الحارث الهلالية احدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وهي اخر زوجاته الذي تزوج بهن اخر الزوجات اخرهن زواجا لان انه لم يتزوج بعدها احدا بعد ميمونة وحضروا جنازتها بسلف وهو موضع قريب من مكة ولما ارادوا ان يرفعوها قال اذا رفعتموها فلا فلا فلا تزعزعوها ولا تزلزلوا فلا تزعزعوها ولا تزحزحوها يعني يريد بذلك الرفق بها وانها محترمة في حياتها وبعد وفاتها يعني انها محترمة في حياتها وبعد وفاتها فانه ارشدهم الى ان يرفقوا بها فلا ينزعوها بقوة وبشدة ولا يحركوها تحريكا شديدا يحظو به اضطراب آآ الجسد بسبب هذا التحريك وهذه الزعزعة ومقصوده من ذلك هو الاشارة الى الرفق والتوقير والتعظيم والاحترام لها رضي الله تعالى عنها وارضاها ثم قال ان النبي صلى الله عليه وسلم توفي عن تسع وكان يقسم لهن الا واحدة لم يكن يقسم لها والمقصود من ذلك ان ميمونة واحدة من التسع يعني نصوصا توفي عن تسع وهي من جملتهن فهي من امهات المؤمنين لها حق الاحترام والتوقير والتعظيم رضي الله تعالى عنها وارضاها فلا تزعزعوها لزحزحوها فان ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كان معه تسع نسوة لان النبي صلى الله عليه وسلم كان معه تسع نسوة ومن بينهن هذه ومن بينها كما هو معلوم هذه المرأة التي هي ميمونة رضي الله تعالى عنها وارضاها وهذا هو المقصود يعني من زكر الحديس لانها من جملة هؤلاء التسع اللاتي كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وان لها حق التوقير والتعظيم والاحترام وهذا هو مقتضى الامومة الدينية التي تتطلب توقيرا واحتراما وتعظيما ومحبة وترضيا وثناء عليهن بما يليق بهن رضي الله تعالى عنهن وارضاهن وهن زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم في الدنيا والاخرة وقد حرم الله اه نكاحهن من بعده عليه الصلاة والسلام وكانوا وكان يقسم لثمان وواحدة لم يكن يقسم لها. وكان يقسم لثمان يعني من هؤلاء التسع وهن من عدا سودا للزمعة لانه جاء بالحديث الذي بعد هذا انها وهبت يومها وليلتها لعائشة فكان يقسم لعائشة نوبتها ونوبة سوداء وكل واحدة من الباقيات يعطيها نوبتها رضي الله تعالى عنهن اجمعين سودة رضي الله عنها تنازلت وجعلت يومها وليلتها لعائشة رضي الله تعالى عنه وارضاه فكان يقسم لي ثمان من التسع والتي لا يحصل لها قسم هي سودة في دمعة رضي الله تعالى عنها وارضاها المفروض ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج تزوج اكثر من اربع وان هذا من خصائصه وهو مباح له زي آآ ذاكريما له وابانة لفضيلته ولا يجوز لاحد من امته ان يزيد على اربع وهذا من الحكم لكونه الزوجة الاربع الذي اشار اليك وتكريما له وابانة لفضيلته لكن ايضا مع ذلك ما ذكره اهل العلم مما اشرت اليه انفا وهو كونه يصاهر يعني عددا كبيرا من القبائل ويكون في هذه المظاهرة آآ مصلحة في الدعوة وفي تبليغ الرسالة وفي تأييده ونصرته صلى الله عليه وسلم ثم ايضا فيه تكريم لهؤلاء الذين صاهرهم ثم ايضا ما يترتب على ذلك من تلقي السنن ومعرفة الاشياء التي لا يطلع عليها الا ربات البيوت فيبلغنا هذه السنن عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه اما اسناد الحديث فيقول النسائي اخبرنا آآ ابو داوود في الامام ابن سيف وهو الحرامي ووثقة اخرج حديثه النسائي وحده عن جعفر بن عون وهو صدوق اخرج حديثه اصحاب السنن اصحاب الكتب الستة عن عن ابي جهير. عن ابن جريج وهو عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج المكي وثقة يرسل ويدلس وحديثه اخرجه اصحاب عن عطاء وهو ابن ابي رباح المكي وهو ثقة اخرجه اصحاب الكفر ستة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم احد العبادلة الاربعة من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذين اشتهروا بهذا اللقب وهم عبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر وعبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة اجمعين وهو ايضا احد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم ابو هريرة وابن عمر وابن عباس وجابر ابن عبد الله وابو سعيد الخدري وانس ابن مالك وام المؤمنين عائشة ستة رجال وامرأة واحدة هؤلاء عرفوا بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وابن عباس رضي الله تعالى عنهما احد هؤلاء السبعة معروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اخبرني ابراهيم ابن يعقوب قال حدثنا ابن ابي مريم قال اخبرنا سفيان قال حدثني حول ابن دينار عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال توفي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وعنده تسع نسوة يصيبهن الزوجة فانها وهبت يومها وليلتها لعائشة ثم اراد النسائي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو في معنى ما تقدم من قول النبي صلى الله عليه وسلم آآ تزوج بهؤلاء التسع والمقصود انه آآ توفي عنهن كما في كلام ابن عباس رضي الله عنه والا فالزواج باحدى عشرة ولكن هؤلاء اللافت توفي عنهن رسول الله صلى الله عليه وسلم وانه كان يقسم لهن يصيبهن الا واحدة وهي سودة بنت جمعة التي وهبت يومها وليلتها لعائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها ورظي الله تعالى عنه اه ازواجه وعن الصحابة اجمعين فكان يقسم لهؤلاء الا زوجة فهذا فيه بيان اه المرأة التي اه ذكرت في الحديث الاول مبهمة التي ذكرت مبهمة في الحديث الاول والتي كان لا يقسم لها بين هذا الحديث انها سودة في والسبب في ذلك انها وهبت يومها وليلتها لعائشة رضي الله تعالى عنها وفي الحديث دليل على انه صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين نسائه ثم يأتي الى الثانية عدد من الايام فانه يقول الالتقاء بينهم فهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي فيه التيسير والتسهيل هو انه كان يقسم بكل واحدة اليوم والليلة معا ثم يذهب الى الثانية قال اخبرني ابراهيم ابن يعقوب. اخبرني ابراهيم يعقوب هو الجزجاني وهو ثقة. اخرج حديثه ابو داوود والترمذي والنسائي عن ابن ابي مريم عن ابن ابي مريم هو سعيد ابن الحكم المصري هو ثقة اخرجه اصحاب الكتب الشدة وسفيان عن سفيانه بن عيينة المكي وهو ثقة اخرج حديثه السابق عن عمرو بن دينار عن عمرو بن دينار المكي وهو ثقة اخرج له اصحاب كتب الستة ايضا عن عطاء بن ابي رباح عن ابن عباس وقد مر ذكرهما في الحديث الذي قبل هذا قال اخبرنا اسماعيل ابن مسعود عن يزيد وهو ابن الزبير قال حدثنا سعيد عن قتادة ان انسا رضي الله عنه هدده ان النبي صلى الله الله عليه واله وسلم كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة وله يومئذ تسع نسوة ثم اورد النسائي حديث حديث انس ابن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه وله الليلة الواحدة. في الليلة الواحدة وله يومئذ تسع نسوة يعني معناه انه يطوف على تسع نسوة يطوف في الليلة الواحدة على تسع نسوة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وقد عرفنا فيما مضى انه كان يقسم لهن وان كل واحدة هيأ لها يوم وليلة وهذا الحديث فيه انه كان يطوف عليهن في الليلة. وهن تسع فكيف يوفق بين هذا وما تقدم من انه كان يقسم لهن وانه يكون لوحده يوم وليلة وهنا فيه انه يطوف عليهن في الليلة الواحدة وهن تسع وهن تسع رضي الله تعالى عنهن واجيب عن ذلك باجوبة قيل انه كان برضا برضاهن وانه برضا صاحبة النوبة انه يطوف على نسائه في ليلتها وقيل غير ذلك يعني من التعديلات لكن هذا اقربها وقيل انه اه كان يفعل ذلك لان القسم ليس واجبا عليه وانما هو كان يقسم آآ يحبنا منه احسانا اليهن جميعا ومن العلماء من قال انه كان منهم من قال انه لم يكن واجبا عليه ومنهم من قال واجب عليه ولكنه كان يعني آآ كان واجبا عليه سيكون يعني هذا القسم امتثالا لما هو واجب عليه. والقول الثاني يقول انه ليس واجب ولكنه مع ذلك كان يقسم احسانا اليهن جميعا آآ للسرور عليهن جميعا وان كان ذلك غير واجب عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. كان يطوف عليه عن شره كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة وله يومئذ تسع نسوة نعم ونخبرنا اسماعيل ابن مسعود. يقول اخبرنا اسماعيل ابن مسعود وهو ابو مسعود البصري ثقة. اخرج حديثه النسائي وحده. وعن يزيد عن يزيده ابن زريع وهو فقه وكلمة هو بن زريع هذه اه اتى بها من قبل تلميذه وهو النسائي يوم دون النسائي لان مثل هذه الجملة يؤتى بها لتوضيح الشخص لان تلميذه ما زاد على كلمة يزيد لكن من دون التلميذ اظاف كلمة ابن يزيد واتى قبلها بهوى حتى يعلم بانها ليست من التلميذ ولكنها جاءت ممن دونه من اجل الايضاح والبيان بهذا الذي اهمل ولم ينسب فذكر النسبة ولم يأتي بها بدون هو لانه لو اتى بها بدون هو لاظن ان هذا لفظ التلميذ وان التلميذ نسب شيخه في هذا الاسناد لكن اتى آآ اوتي بكلمة هو حتى يتبين انها ليست من التلميذ وان التلميذ اقتصر على الاسم فقط وان من دون التلميذ زاد هذه النسبة واتى بهذا اللفظ حتى يعلم لانها ليست من التلميذ وانما هي ممن دون التمييز وهذا فيه الدقة والاحتياط النقل ودقة الضبط وان الانسان او ان الراوي يأتي بشيء على وجهه ولا يأتي به محتملا بان يكون من الشيخ ام التلميذ وليس من التلميذ عن سعيد عن سعيد ابن ابي عروبة وثقة يدلس وهو من اثبت الناس في قتادة وحديثه اخرجه اصحاب الكتب الشدة عن قتادة وابن دعامة السدوسي البصري وهو ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة عن انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه وهو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم احد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ورظي الله تعالى عن الصحابة اجمعين اخبرنا محمد بن عبدالله بن المبارك المحرمي قال حدثنا ابو اسامة عن هشام بن مروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كنت اغار على اللاتي وهبن انفسهن للنبي صلى الله عليه واله وسلم. فاقول او تهب الحرة نفسها؟ فانزل الله عز وجل تؤذي من تشاء منهن وتؤوي اليك من تشاء. قلت والله ما ارى ربك الا يسارع لك في هواك النسائي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها انها قالت كنت اغار على الذي يهبنا انفسهن انفسهن للرسول صلى الله عليه وسلم تغار عليهن يعني تكره منهن مثل هذا الصنيع وتعيب عليهن في ذلك وتقول او تهب الحرة نفسها يعني نريد بذلك عيب هذا العمل وانه ما كان ينبغي لهن ذلك وهي تريد آآ الحظوة به صلى الله عليه وسلم والا تذكر مشاركتها مشاركة غيرها له صلى الله عليه وسلم فكانت تعيب على من تأتي تهب نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم ثم ان الواجبات معذورات في ذلك وحق لهن ان يذهبن انفسهن للرسول صلى الله عليه وسلم لانهن يريدن ان يحاصرن شرفا عظيما في ان يكون من ازواجه وان يكون من امهات المؤمنين فالمرأة اذا وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم او رغبت في ان يتزوجها رسول الله وعرف نفسه على رسول الله فهي تريد الخير وتريد آآ القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم وتريد ان تكون من امهات المؤمنين فهي معذورة اذا فعلت ذلك وآآ هذا الذي تطلبه شرف عظيم لها ولكن عائشة رضي الله عنها وارضاها كانت آآ نغار وتعيب ذلك عليهن وتقول اوتهم الحرة نفسها؟ يعني معناها ان هذا شيء لا ينبغي وان هذا شيء معيب لكن آآ كونها تهب نفسها للرسول صلى الله عليه وسلم هذا شيء عظيم وشرف كبير اذا حظيت به المرأة فقد حظيت بالخير الكثير والنفع العظيم والقرب من رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وكان بعض النساء يهبن انفسهن للرسول صلى الله عليه وسلم فانزل الله عز وجل تردي ما تشاء منهن وتؤي لك من تشاء قالت عائشة رضي الله عنها ما على الله يسارع الا في هواك. يعني الشيء الذي يعجبك وترتضيه الله تعالى يعجل لك الشيء الذي آآ فيه تحقيق رغبتك هذا هو معنى كلام عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها وفي هذا دليل على ان الاية ويقوله ترجم تشاء منهن وتوبوا اليه انه يراد بها الواجبات يعني ان اللاتي يهبن انفسهن للرسول صلى الله عليه وسلم آآ فالرسول صلى الله عليه وسلم له ان يأخذ منهن ما يريد ان يترك ما يريد له ان يأخذ ما يريد وله ان يترك ما يريد ترجي من تشاء منهن اي من الواجبات انفسهن لك واتوب اليك من تشاء يعني اذا شئت ان ان آآ تؤوي اليك احدا من الواهبات وتتزوجها فلك ذلك وان شئت ان ترجي وتؤخر ولا كذلك كانت تعيب على من تهب نفسها ولما انزل الله عز وجل هذه الاية التي فيها انه يأخذ من ان الواجبات ويترك من يشاء من الواجبات قالت هذه المقالة وهي ان الله تعالى اكرمه بان يأخذ ما يشاء ويترك ما يشاء يقدم يؤوي من يشاء اليه فيتزوجها ويردي من يشاء منهن ولا يتزوجها ويرجي ويؤخر من شاء منهن فلا يجيبها الى طلبها وقيل ان المقصود منهن ومرثي منهن انه يرجع الى زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم وانه آآ يقدم لما شاء منهن ويترك من شاء وان القاسم ليس واجبا عليه ولكنه صلى الله عليه وسلم كان يقسم اه تقبلا منه واحسان منه الى زوجاته ومن العلماء من قال انه لا مانع ان يكون آآ الاية تشمل الامرين تشمل ما يتعلق بالواجبات وان الرسول له ان يأخذ منهن ما يشاء ويترك ما يشاء كما دل عليه حديث عائشة هذا وكذلك ايضا فيما يتعلق بزوجات الرسول صلى الله عليه وسلم وان له ان يرجي منهن من يشاء ويؤخر منهن من يشاء صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال اخبرنا محمد ابن عبد الله ابن مبارك المحرم اخبرنا محمد ابن عبد الله المبارك المخرمي وهو ثقة اخرجه حديث البخاري وابو داوود والنسائي محرم ولا محرم مخرمين ولا محرمين هم المحرمين مزبوط المغرب ومر بنا ذكره كثيرا لكن هذه واذكر الان اللي في المحرم بشكل؟ ها؟ الشكل ولا بالحروف؟ بالشكل اشد ما يكفي اه نعم وهو ثقة في حديث البخاري وابو داوود والنسائي عن ابي اسامة عن ابي اسامة حماد بن اسامة حماد بن اسامة وافقت بنيته لاسم ابيه وهو ابو اسامة وابوه اسامة ويقولون ومن انواع علوم الحديث معرفة من وافقت بنيته لاسم ابيه لئلا يظن التصحيح فيما لو جاء حماد ابو اسامة او وهم مشهور بحماد بن اسامة فانه كل ذلك صحيح اذا جاء حماد ابن اسامة هو صحيح وان جاء حماد ابو اسامة هو صحيح ومن لا يعرف لو كان يعرف انه حماد ابن اسامة ولا يعرف انه ابو اسامة لو جاء حماد ابو اسامة يقول ابوه مصطفى من ابل لكن من يعرف الحقيقة لا يظن هذا الظن لانه ان قيل حماد ابو اسامة هو صحيح لان كنيته ابو اسامة وين في الحماد ابن اسامة وهو صحيح لانه ابن اسامة ابو اسامة ووثقها خرج حديث اصحاب كتب الشدة عندي شاب معروف عن هشام بن عروة هو ثقة اخرج حبيبه قال كتبت ستة عن عروة ابن الزبير وهو ثقة اخرجه اصحابه من ستة وهو احد السبعة وهو فقهاء احد فقهاء المدينة السبعة اي معروفين بهذا اللقب في عصر التابعين هم اروى بن الزبير المسيب وخارج اهل البيت وسليمان ابن اليسار والقاسم بن محمد بن ابي بكر الصديق ويضمه وعبدالله بن عبدالله بن عثمان بن مسعود وهؤلاء الستة متفق على عهدهم في الوقائع السبعة والسابع فيه ثلاث اقوال قيل ابو بكر ابن عبد الرحمن ابن حارث ابن هشام وقيل ابو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وقيل اه سالم ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب عن عائشة ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها وارضاها الصديقة بنت الصديق آآ ذات الفضائل الكثيرة والمناقب الجمة وهي التي رميت بالافك وانزل الله عز وجل براءتها في ايات تتلى من كتاب الله عز وجل وهي آآ آآ المرأة الوحيدة التي عرفت بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابيات رضي الله تعالى عنهن وارضاهن وهي واحدة من سبعة اشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ستة رجال وامرأة واحدة وهذه المرأة هي ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها محمد ابن عبد الله ابن يزيد المقرئ قال تحدثنا سفيان قال حدثنا ابو حازم عن سهل ابن كعب رضي الله عنهما انه قال انا في القوم اذ قالت امرأة اني قد وهبت نفسي لك يا رسول الله فرأى في رأيك. فقام رجل فقال زوجنيها. فقال اذهب فاطلب ولو خاتما من حديد ذهب فلم يجد شيئا ولا خاتما من حديث. فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم امعك من سور القرآن شيء؟ قال نعم قال فزوجه بما معه من سور القرآن كما ورد النسائي حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه في قصة احدى الواهبات اللاتي وهبن انفسهن للرسول صلى الله عليه وسلم النسائي رحمه الله في الحديث الذي قبله وفيه ذكر الواجبات وان عائشة كانت تغار وتعيب عليهن آآ هيبتهن انفسهن للرسول صلى الله عليه وسلم عقب ذلك بهذا الحديث الذي به ذكر خبر واحدة من الواجبات اللاتي وهبن انفسهن للرسول عليه الصلاة والسلام فسأل ابن سعد السعدي رضي الله عنه قال انا في القوم يعني في القوم الذين في مجلسه صلى الله عليه وسلم وجاءت امرأة وقالت انني وهبت نفسي لك يا رسول الله فرحت برأيك يعني آآ الذي تراه هي افعله وهي قد بذلت نفسها ووهبت نفسها للرسول صلى الله عليه وسلم تريد ان تكون زوجة للنبي عليه الصلاة والسلام ان يحصل الشرف والمنقبة والفضل العظيم الذي حظيت به واختصت به امهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن وارضاهن فالرسول صلى والحديث هنا مختصر الرسول صلى الله عليه وسلم صوب فيها النظر وخفضه ثم سكت تكلم رجل من القوم وقال زوجنيها يا رسول الله زوجنيها يا رسول الله فسأله هل عنده شيء يدفعه مهر لها فقال لا ثم قال له التمس ولو خاتما من حديد يعني ابحث عن شيء ولو كان قليلا حتى ولو كان ختما من حديث فذهب وجاء ولم يجد حتى الخاتم من حديث فالرسول صلى الله عليه وسلم سأله هل عندك شيء من طول القرآن فاخبره بان عنده صور كذا وكذا فزوجه اياها بما معها بما معه من القرآن اي على انه يعلمها هذه السور فيكون هذا العمل هو مهرها لانه تكلف هذا العمل الذي هو التعليم تعليمها ويكون بذلك مهرها والمفروض من ذلك ان المهر مطلوب وانه لا بد منه والرسول صلى الله عليه وسلم ارشد اليه وانه ولو كان شيئا يسيرا وانه اذا لم يوجد فيمكن ان ينتقل الى شيء يقوم مقامه من عمل آآ من عمل يقوم به فيه مصلحة اه الزوجة وتعود منفعتها عليها وعلى اهلها وهنا آآ سأله عن شيء من القرآن نعم فاخبره بان معه شيء وكان مهرها وكان مهرها ان يعلمها شيئا من القرآن الذي عنده الذي انجز ذلك الصحابي والمقصود من ذلك آآ ذكر آآ هيبة النساء انفسهن للرسول صلى الله عليه وسلم وانه يأخذ ومن شاء منهن ويترك وهذه ممن تركها ولم يحقق غابتها ثم حصلت هذه المحاورة بينه وبين ذلك الرجل من الصحابة حتى انتهى الامر الى تزويده اياها بان يظهرها تعليمها شيئا من القرآن وليس المقصود من ذلك انه زوجها اياه بدون مهر تكريما له لانه من حمل في شيء من القرآن فان كونه يحمل شيئا من القرآن هذا شيء يعود اليه وشيء نفعه له ولكن المقصود النفع الذي يتعدى اليها والمصلحة التي ترجع اليها وهي كونها تعلم ويحبس نفسه شيئا من الوقت لتعليمها ولكونها تكون على علم بشيء من القرآن لم تكن تعلمون وهو يدل على ان المهر لابد منه وعلى انه يكون ولو كان بالشيء اليسير وعلى انه اذا لم يوجد المال فانه يمكن الانتقال الى شيء يقوم مقام المال من تحصيل منافع آآ واعمال يقوم بها الزوج للزوجة يكون اه لذلك العمل الذي عمله وهو تدريسه اياها وتعليمه اياها شأن القرآن يكون مهرا لها قال اخبرنا محمد بن عبدالله بن يزيد المقرئ. اخبرنا محمد بن عبدالله بن يزيد المقرئ المكي. وهو ثقة اخرج حديث ابو داوود والنسائي اخرجه النسائي وابن ماجة اخرج حديثه النسائي وابن ماجة. عن سفيان عن سفيان وابن عيينة المكي وقد مر ذكره عن ابي حازم عن ابي حازم سلمه من دينار ووثقة اخرجه من ستة عن سهل بن سعد؟ عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنيته ابو العباس ويقال انه ليس في الصحابة من يكنى بابي العباس الا هو وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما فان كلا منهما يكنى بابي العباس وحديثه في حديث سهل ابن سعد سعد رضي الله عنه اخرجه اصحاب كتب الشدة. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله نبينا محمد على اله واصحابه اجمعين