على كل هو الرسم رسم شكل الكتاب يعني ما يعتبر وانما يعتبر آآ يعني الظبط بالحروف ويتحقق يعني طبعا من من هذا هل هو من باب نصر او من باب ضرب عندنا عن زياد بن سعيد ما في عمرو؟ ما فيه محمد بن سفيان؟ الا الا صحيح بس بعده هو؟ يعني اثنين؟ لا لا كما ذكرتم يا شيخ بس بعد مكتوب عندنا النسخة زياد ابن سعيد قال الامام النسائي رحمه الله تعالى استئذان الذكر في نفسها قال اخبرنا قثيبة قال حدثنا مالك عن عبد الله ابن الفضل عن نافع ابن جبير ابن مطعم عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال الايم احق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها واذنها صماتها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين فبعد يقول النسائي رحمه الله سفيان البكر في نفسها اي انها لارادة زواجها مستأذن ويطلب منها الموافقة على ذلك الزواج وموافقتها لا يلزم ان تكون بالنطق بل يكفي الصلاة فهمت بحيائها ويكفي في اجابتها الصمت والا ترد جوابا وان اجابت بالرفظ فانها لا تجبر على من لا تقتضيه ورد النسائي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ايما احق بنفسها نعم عليهم احق بنفسها من وليها والبكر تستأذن واذنها صلاتها الذكر فتأذن في نفسها وابنها صماتها. واهل ذكر تستأذن في نفسها وان خصماتها وقوله الايم احق بنفسها ويراد بالايم هنا السيد في مقابلة لمقابلة هذا الفكر لكن الايم في الاصل تطلق على كل من ليست بذات زوج سواء كانت ذكرا او سواء كانت متوفى عنها او مطلقة كل ذلك يدخل تحت كلمة الايم ويقول الله عز وجل وانكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم يعني الذين هم الايام التي لسنا ذاك ازواج يزوجن ولكن المراد بالحديث هنا السيد لانها قبلت بالبكر فاذا تحمل على نوع من انواع الايام وهن سيئات لحصول المقابلة بالبدع فهي احق بنفسها من وليها يعني من حيث الموافقة واما من حيث العقد وليس لها حق العقد بل العقد انما هو للولي لانه لا نكاح الا بولي المرأة لا تعقد لنفسها ولكن هذه الاحقية قال الذكر يزوجها ابوها وهي كارهة قال اخبرنا زياد ابن ايوب قال حدثنا علي ابن غراب قال حدثنا كهمس بن الحسن عن عبدالله بن بريدة عن عائشة رضي الله عنها ان فتاة من حيث الاختيار والرضا والموافقة للزوج الذي تقدم لخطبتها فانها احق بنفسها بمعنى ان الامر يرجع اليها وليس لوليها ان يجبرها والبكر تستأذن كذلك ايضا يطلب منها الموافقة ولكن لا يلزم منها ان تنطقه بالجواب بل يكفي ان تصمت والا ترد بالرفض فان ردت بالرفظ اعتبر قولها وان سكتت اعتبره موافقة ومنها قال اخبرنا خثيب اخبرنا قتيبة هو ابن سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني ثقة دم اخرج له اصحابه بشدة المالك عن مالك بن انس امام دار الهجرة المحدث الفقيه الامام المشهور وحديث اخرجه اصحابه عن عبد الله ابن الفضل عن عبد الله بن الفضل وثقة اخرجنا اصحاب الكتب الشتاء النافع بن جبير بن مطعم عن نافع بن جبير بن مطعم وهو ثقة اخرجه اصحاب مكتب الستة. عن ابن عباس ابن عباس عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم واحد العبادلة الاربعة من اصحابه الكرام وهم ابن عباس وابن عمر وعبدالله بن عمرو بن العاص وعبدالله بن الزبير. واحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال اخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو داوود قال حدثنا شعبة عن ما لك ابن انس قال سمعته منه بعد موت نافع بسنة وله يومئذ حلقة قال اخبرني عبد الله ابن الفضل عن نافع ابن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال هل اي احق بنفسها من وليها؟ واليتيمة تستأمر واذنها صماتها ثم اورد النسائي حديث ابن عباس طريقة اخرى وهو بلفظ الذي قبله الا ان فيه واليتيم تستأمر؟ نعم. تستأمر واذنها سماتها وكلمة اليتيم هنا يعني يحتمل ان يكون المراد بها اليتيم التي هي الصغيرة التي آآ لم تبلغ ويحتمل ان يكون المراد بها التي بلغت ولكن المراد بذلك باعتبار ما كان لان اليتم يكون قبل البلوغ واذا وجد البلوغ انتهى اليتم لا يثنى بعد احتلام فهي اما ان يكون المراد بها انها على بابها وانها تستأذن وهي صغيرة فلم تبلغ او ان المراد بها التي بلغت ولكن اليتم باعتبار ما كان وليس باعتبار الحال ومثل قول الله عز وجل وامثل الان حتى اذا بلغوا النزاع فان انستم منهم رسلا فادعوا اليهم اموالهم هم يتامى باعتبار ما كان باعتبار ما كان اموال يتامى هم يتامى والاثم باعتبار اطلق عليهم الاثم باعتبار ما كان آآ وهو مثل الذي قبله يعني من حيث اللفظ الا ان فيه لفظ اليتيم بدل البكر قال اخبرنا محمود بن غيلاء وانا محمود بن غيلان المروزي وهو ثقة اخرجه اصحابه لا ابا داوود. اخرج حديث الخامس من ستة الا ابا داوود. عن ابي داوود عن ابي داوود هو سليمان ابن داوود ابو داوود ابو داوود الصيادلي ووثيقة اخرجه البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن الاربعة عن شربه عن شعبة بن حجاج بواسطي ثم البصري ووثيقة ثبت وصف بانه امر المؤمنين في الحديث وحديثه اخرجه اصحاب الكتب ستة عن مالك عن عبد الله بن الفضل عن نافع عن ابن عباس وهؤلاء الاربعة مر ذكرهم في الاسناد الذي قبل هذا قال سمعته منه بعد موت نافع بسنة. وله يومئذ حلقة يقول عن ابي داوود قال حدثنا شعبة عن مالك ابن انس قال سمعته منه بعد موت نافع بسنة وله يومئذ هل هذا كلام شعبة هذا كلام شعبة يعني سمعهم مالك بعد موت نافع قال اخبرني احمد بن سعيد الرباطي قال حدثنا يعقوب قال حدثني ابي عن ابن اسحاق قال حدثني طالب بن كيسان عن عبد الله بن الفضل بن عباس بن ربيعة عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال الايم اولى بامرها واليتيمة تستأمر في نفسها واذنها صماتها ثم اورد النسائي حديث ابن عباس من طريق اخرى عليهم احق بنفسها والايم واليتيمة آآ تستأذن واذنها صماتها فهو مثل الذي قبله ايوه قال اخبرني احمد ابن سعيد الرباطي. اخبرني احمد بن سعيد الرباطي وهو ثقة اخرج له بعض الكتب الا ابن مالك. اخرجنا اصحاب الكتب الستة الا ابن ماجة. عن يعقوب. عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. وهو ثقة اخرج له اصحابه في المسجد عن ابيه ابراهيم ابن سعد آآ إبراهيم بن سعد وهو ثقة اخرجه اصحابه في الصفة ايضا عن ابن اسحاق هو محمد ابن اسحاق المدني وهو صدوق يدلس وحديث اخرجه البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن الاربعة انت عن صالح ابن الليثان عن صالح ابن كيسان المدني وهو ثقة اخرج له اصحاب الكتب ستة عن عبد الله ابن عباس ابن ربيعة عن نافع ابن جبير عن ابن عباس وهؤلاء الثلاثة مر ذكرهم في الاسانيد الماضية قال اخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن صالح ابن كيسان عن نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال ليس للولي مع مع السيد امر واليتيمة تستأمر فصمتها كما ورد النسائي حديث ابن عباس من طريقة اخرى هو انه ليس للولي مع العتيب امر يعني معناه من حيث الالزام للزواج اما من حيث العقد اما المرأة لا تعقد لنفسها بل يعقد لها وليها وهو مثل قوله الايم احق بنفسه ان الولية هو الطيب احق بنفسها من وليها يعني انها هي التي يرجع اليها في اعتبار يعني الموافقة فلا تزوج الا بموافقتها وبنطقها وحصول آآ نطق منها بذلك بخلاف الذكر فانه يفي الصمت الذين نعم واليتيمة تستأمر فصمتها اقرارها. واليتيمة تستأمر وصمتها اقرارها. فصول الصمت منها اقرار لما جبلت عليه من الحياء وكونها لم يكن لها صلة بالازواج من قبل لخلاف الطيب التي قد اه سبق لها التجربة والاتصال بالزوج فان تلك يكون اه تكون اه تختلف عن الفكر التي لم لم يحصل لها اتصال بالازواج فهي كثيرة الحياء ويكفي باذنها الصمت ولا يلزم الاقرار بل صمتها اقرار قال اخبرنا محمد بن رافع. محمد ابن رافع ان شافوري القشيري ثقة اخرج حديث ستة الا ابن ماجة عن عبد الرزاق وهو من شيوخ الامام مسلم الذين اسفر من الرواية عنهم ورواية وصحيفة همام المنبه التي اوردها او اورد مسلم في صحيحه منها احاديث كثيرة يرويها بهذا الاسناد اللي هو محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن معمر عن همام عن ابي هريرة فشيخه هذا قد اكثر من الرواية عنه ويتفق معه في كونه من بلده ومن قبيلته. وهو قشيري ومسلم قشيري. نسبا وهو نيسابوري ومسلم نيسابوري وطنا انا عبد الرزاق عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة اخرجه اصحاب الكفر ستة المعمرة عن معمر ابن راشد البصري ام اليماني ثقة اخرج له حارس عن صالح ابن كيسان عن نافع بن جبير عن عن ابن عباس عن صالح ابن كيسان عن ابن عن نافع ابن جبير عن ابن عباس وقد مر ذكرهم احسن الله اليكم لو سكت الحياة نفسي كيف يعرف انه حياء؟ يمكن ان عدم موافقة لان اه الغالب عليها عدم الحياء لانها قد تزوجت واختلطت بالزوج وصار لها معرفة بالازواج آآ اذا عرف منها يعني انها تستحي ويعني آآ يعني مثلا آآ بعظ نسائها عرفن من هذا وان عرفنا من عادتها يعني هذا الشيء فاذا كان هذا يعني معلوما ومحققا وان هذا يعني حياة فلا بأس يمكن وهذا نادر اذا وجد لكن المعروف ان الطيبات اه لا يستحين لخبرتهن ولصلتهن بالازواج قال استعمار الاب الذكرى في نفسها قال احضرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن زياد بن سعيد عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال الثيب احق بنفسها والذكر يستأمرها ابوها واذنها صماتها. وما ورد حديث ابن عباس آآ ترجمة الاب الذكر في نفسها. استعمار الاب البكر في نفسها يعني هنا التنصيص والترجمة على الاب يعني هناك ترى ترجمات سابقة مطلقة ليس فيها تنصيب وانما استعمار البكر واستئذان البكر يعني واما هنا يعني ذكر الاب وهذا لانه جاء في الحديث التنصيص على الاب التنفيذ على الاب ويمكن وقد ذكر الشيخ الالباني ان هذه اللفظة غير محفوظة لان لعل ذلك لان الروايات التي جاءت عن ابن عباس ومن طريق نافع ابن جبير والتي تقدم جملة منها كلها ليس فيها ذكر الاب وهي طرق متعددة وهذه الطريق فيها ذكر الاب ويحتمل ان تكون محفوظة ويكون المقصود من ذلك التنبيه بالاعلى على ما دونه. وانه اذا كان الاب يعني وهو ابوها الذي هو اخص الناس بها واعرف الناس بمصالحها واحرص الناس على مصالحها يحصل منه ذلك وانه لا يجبرها بل يستأذنوا ويستأمرها فاذا غيره من الاولياء الذين هم دونه من باب اولى كالاخي والعم وابن الاخ وابن العم وغيرهم من العصبة الذين لهم حق الولاية على المرأة في عقد النكاح اولا النسائي حديث ابن عباس الايم الطيب احق بنفسها. الطيب واحق بنفسها. والذكر يستأمرها ابوها وابنها صماتها والذكر يستأذنها ابوها واذنها صماتها والمقصود من ذلك ان الذكر آآ يستأذنها ابوها وغير ابيها. يعني معناها انها تستأذن. واذا كان الاب يستأذنها فغيره من باب اولى وغيره من باب اولى قال اخبرنا محمد ابن منصور وانا محمد منصور هو الجواز المكي فقط اخرج حديثه النسائي وحده عن سفيان وابن عيينة المكي وهو ثقة اخرج له اصحاب الكفر ستة محمد ابن منصور ايوه قال حدثنا سفيان ايوه عن زياد هو زياد ابن سعد نعم هو ليس من سعيد لكن سفيان هو ابن عيينة هو ثقة اخذها ستة عن زياد ابن سعد وهو ايش وهو ثقة وعندكم سعيد وهو سعد الصواب سعد عن عبد الله ابن الفضل عن نافع ابن جبير عن ابن عباس عن عبد الله ابن الفضل عن نافع ابن جبير عن ابن عباس وقد مر ذكرهم قال استعمار الثيب في نفسها قال اخبرنا يحيى بن دروست قال حدثنا ابو اسماعيل قال حدثنا يحيى ان ابا سلمة حدثه عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال لا تنكح الثيب حتى تستأذن ولا تنكح البكر حتى تستأمر. قالوا يا رسول الله كيف اذنها؟ قال اذنها ان تسكت في نفسها. الاستعمار الطيب في نفسها. يعني العبارات التي يعني ذكرها النسائي يعني ذكر الاستئذان وذكر الاستمار وهما بمعنى واحد وهنا قال اه استئمار طيب ولكن الحديث الذي اورده فيه استئذان السيد والاستمرار للبكر فهو لا يطابق الترجمة من حيث اللفظ. وان كان المعنى واحدا آآ الاستئذان هو الاستعمار والاحاديث التي جاء في هذه تستأمر واذنها صماتها يستأمر واذنها صماتها. فالاستئمار هو الاستئذان لكن الحديث اه الترجمة تتعلق باستعمار السيد بلفظ الاستعمار وهو طلب الامر يعني بيان رأيها في امرها آآ ما تراه في نفسها وليس فيه ذكر هذا اللفظ فهو غير مطابق للترجمة من حيث آآ يعني له وان كان المعنى واحدا وانما الاستعمار هو موجود مع البكر في نفس الحديث يعني لفظ الاستعمار جاء مع البكر والاستئذان جاء مع لفظ مع الطيب والاستعمار هو الاستئذان لكنه لا يتفق كما قلت منه من حيث اللفظ وان كان متفقا من حيث المعنى وهو بمعنى الاحاديث المتقدمة الا انه هنا جاء لفظ استعمار وقبل جاء لفظ استئذان وهما بمعنى واحد قال اخبرنا يحيى في الدروس وما يحيى من دروس وهو ثقة اخرج حديثه الترمذي والنسائي وابن ماجة الترمذي والنسائي وابن ماجه عن ابي اسماعيل عن ابي اسماعيل وهو آآ وهو ابراهيم ابن عبد الملك البصري ابراهيم ابن عبد الملك البصري وهو صدوق في حفظه شيء اخرج حديثه نعم اخرج حديث الترمذي والنسائي عن يحيى عن يحيى وهو ابن ابي كثير وهو فقه اخرجه اصحابه في عن ابي سلمة عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف وهو ثقة فقيه احد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على احد الاقوال الثلاثة في السابع منهم عن ابي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واكثر اصحابه حديثا على الاطلاق رضي الله عنه وارضاه قال اذن البكر قال اخبرنا اسعاف بن منصور قال حدثنا يحيى ابن سعيد عن ابن بريج قال سمعت ابن قال سمعت ابن ابي مليكة يحدث عن زكوان ابي عمرو عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال استعمروا النساء في اضلاعهن قيل فان البكر تستحي وتسكت. قال هو اذنها ثم اورد النسائي للبكر ابن البكر؟ نعم اذن الذكر اي آآ يعني ما المراد به اذن البكر؟ اي الصمت والاحاديث التي مرت كلها بهذا المعنى ولكن النسائي رحمه الله يكثر من التراجم وينوع التراجم ويورد الاحاديث بطرق اخرى. بطرق مختلفة وهي تدل على على الترجمة وهي تدل على الترجمة فهو المفروض هنا اذن البكر يعني كيف يكون والمراد بذلك الصمت ايما اذنها ان تصمت ولو نطقت خلاص يعني هذا اوضح لو حصل منها النطق لكن غالب على الاذكار انهن لا ينطقن قد آآ حصل في هذا الزمان مع يعني كثرة الاختلاط وكثرة الاتصال وحصول الدراسة والاختلاط يعني آآ يعني بالفتيات ان الاذكار يعني كثيرا او كثير منهن مثل الطيبات بان بانها يعني لا يحصل منها الحياء وان تصمت بل تتكلم بل بعض الفتيات قد تتكلم في مسألة الزواج وما الى ذلك بدون حياء لكن الغالب يعني آآ على النساء هو هذا الاذكار انهن يرتاحين ويكون بصمت ولو نطقت فهذا اوضح فيعني هذا هو اوظح وهو الاصل اذا وجد لكن للحياء كان غالب على الاذكار ان يرتاحين فلا ينطقن انا للحياء الذي حصل لهن فيه نأمر النساء في اضلاعهن تامروا النساء في اضلاعهن ان تستأمر النساء في ارواحهن يعني يستأذنوهن في ارضاعهن يعني فروجهن لان البضع هو الفرج يعني الزواج الذي هو استباحة البضع والفرج استأمروهن اي خذوا اذنهن في من يتقدم لخطبتهن فلما قال الكامر النساء في اوضاعهن وكان معروف عن الاذكار انهن يستحين قيل قيل فان البكر تستحي وتسجد. وان قيل فان البكر تستحي وتسكت. قال عليه الصلاة والسلام ابنها. قال هو وابنها. قال هو ابنها قال هو ابنها اي صمتها وسكوتها هو اذنها لا يلزم ان تنطق وان نطقت خلاص يعني انتهى الامر واتضح الامر جليا ايوه قال اخبرنا اسحاق ابن منصور وانا اسحاق منصور وهو ابن ظهران المشهور بالفوزج المروزي وهو ثقة اخرجه حديث ستة الا الترمذي هؤلاء عند ابا داوود؟ نعم. اخرجه من ستة الا ابا داود. عن يحيى ابن سعيد. عن يحيى بن سعيد القطان. البصري ثقة اخرجه عن ابن جويد عن ابن جريج هو عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج المكي لغة فقيه يرسل ويدلس وحديث اخرجه خمس عن ابن ابي مليكة عن ابن ابي مليكة هو محمد عبد الله ابن عبيد وهو عبد الله ابن عبيد الله عبد الله ابن عبيد الله ابن ابي مليكة وهو ثقة اخرجها اصحاب الكتب الستة. عندك وان ابي عمرو. عندكوان ابي عمرو مولى عائشة وهو ثقة اخرجه اصحاب الكتب اخرجه البخاري ومسلم وابو داوود والنسائي. اخرجه البخاري ومسلم وابو داوود والنسائي. عن عائشة. عن عائشة ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها وارضاها الصديق ابن الصديق التي هي آآ اكثر صحابية روت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي صحابية الوحيدة التي عرفت بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ورضي الله تعالى عنها وارضاها. قال اخبرنا محمد بن عبد الاعلى قال حدثنا خالد وهو ابن الحارث. قال حدثنا هشام عن يحيى ابن ابي قال حدثني ابو سلمة بن عبدالرحمن قال حدثني ابو هريرة ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال لا تنكح الايم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله كيف اذنها؟ قال ان تسكت امورك في النسائي حديث ابي هريرة نعم حديث ابي هريرة من طريق اخرى وهو مثل الذي قبله. ايوا قال اخبرنا محمد بن عبد الاعلى. محمد بن عبد الاعلى وهو ثقة اخرج حديثه مسلم. وابو داوود في القدر والترمذي والنسائي وابن ماجة خالد وهو في الحارس البصري اخرجنا واصحاب الكتب الستة عن عن هشام عن هشام وهو ابن ابي عبد الله الدستوائي ووفقها ابن ابي كثير عن ابي سلمة عن ابي هريرة عن يحيى ابن ابي كثير عن ابي سلمة عن ابي هريرة وقد مر ذكر هؤلاء الثلاثة قال السيد يزوجها ابوها وهي كارهة قال اخبرنا هارون ابن عبد الله قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن عبد الرحمن ابن القاسم قال اخبرنا محمد بدون واو نعم بدون واو في تحويل في تحويل لكن ما ادري يعني ايش لان الان واخبرنا محمد بن سلمة هذا كلام النسائي. يرجع الى النسائي باسناد اخر. في بعض النسخ وانبأنا وانبأنا محمد ابن وانباءنا محمد بن سلمان؟ نعم. على كل هو هو المسألة فيها تحويل. نعم. لكنه ليس هنا تحويل ولكن المكان او الموضع موضع تحويل وهو التحول من اسناد الى اسناد. ايوا قال اخبرنا محمد ابن سلمة قال حدثنا عبد الرحمن ابن القاسم عن مالك قال حدثني عبد الرحمن ابن القاسم عن ابيه عن عبد الرحمن ومجمع ابني يزيد ابن ابن جارية الانصاري عن خنساء بنت انسدام رضي الله عنها ان اباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك. فاتت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرد نكاحه كما ورد النسائي آآ يزوجه يزوجها ابوها وهي كارهة. يعني لما ذكر فيما مضى الاحاديث التي فيها استئذان السيد وان يعني وانها احق بنفسها ان يريها اتى بهذه الترجمة وهي ما اذا زوجت وهي كارهة فما الحكم فاذا زوجت وهو كارهة ولم يؤخذ رأيها ولم تؤخذ موافقتها او اخذت اخذ رأيها ولكنها لا رفضت ولم توافق فزوجها ابوها فان هذا يرجع اليها فان اقرت واقرت يعني هذا الزواج فالزواج يكون صحيحا لان الامر يرجع اليها وان رفظت فانه يرد الزواج فانه يرد ايوه قال اخبرنا هارون ابن عبد الله. هارون ابن عبد الله الحمال عن قتادة ويعلم ويعلم ابن حكيم عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال تزوج رسول الله صلى الله عليه اله وسلم ميمونة بنت الحارث وهو محرم وفي حديث يعلى بترد البغدادي ثقة اخرجه حديث اصحابه الستة الى البخاري مسلم واصحاب السنة الاربعة عن معنى عن مان ابن عيسى وبوثقة اخرجه حديث ستة عن مالك عن مالك ابن انس ومدار الهجرة وقد تقدم ذكره قريبا عن عبد الرحمن بن القاسم عن عبد ابن القاسم ابن محمد ابن ابي بكر الصديق وهو ثقة اخرج حديث اصحاب ابن جدة ثم قال اخبرنا محمد بن سلمة ثم اتى باسناد اخر وكان والاصل في هذا ان يكون في حاء حاء تحول من اسناده الى اسناد محمد ابن سلمة في المرادي المصري وهو ثقة اخرج حديث مسلم وابو داوود والنسائي وابن ماجة عن عبد الرحمن بن قاسم وهو صاحب الامام مالك صاحب الامام مالك وهو ثقة اخرج حديثه البخاري وابو داوود في المراسيل والنسائي عن ما لك عن عبد الرحمن ابن القاسم عن مالك عن عبد الرحمن ابن القاسم عن مالك عن عبدالرحمن ابن القاسم وهو الذي مر ذكره لان الاثنتين يلتقيان عند عبد الرحمن بن القاسم الذي فسخ الامام مالك. لان هذا الاسناد للاهمال للامام مالك فيه شيخ اسمه عبدالرحمن القاسم وله تلميذ اسمه عبدالرحمن القاسم فاتفق اسم التلميذ واسم الشيخ وهذا يعني نوع من انواع علوم الحديث يسمونه تشابه الطرفين تشابه الطرفين يعني اللي اللي هو يعني اه يتوسط بينهما اه يعني الراوي يعني بان يتفق اه آآ اسم آآ شيخ الراوي وتلميذه الشيخ الراوي وتلميذه وهنا اتفق معه في الاسم والنسب عبدالرحمن ابن القاسم صاحب الامام مالك الذي يروي عنه كثيرا وعبد الرحمن ابن القاسم ابن محمد ابن ابي بكر شيخ الامام مالك تشابه الطرفين يشابه الطرفين وهذا ذكره الحافظ ابن حجر في في الفتح وقال ان هذا يعني لم يذكر مما يستدرج يعني نوع من انواع علوم الحديث ما ذكره من صلاح ويضاف الى انواع علوم الحديث نعم؟ حتى السيوطي اظن ان الحافظ ابن حجر ذكره في النخبة اظنه ذكره في النقطة واستدرك على من قبله ولكنه ذكر في الفتح وقال انه تشابه الطرفين ومن يتفق اسم شيخ الراوي وتلميذه فعبد الرحمن القاسم عن ابيه عن ابيه محمد القاسم ابن محمد ابن ابي بكر القاسم ابن محمد ابن ابي بكر الصديق وهو ثقة فقيه احد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين وحديث بشدة عن عبدالرحمن ومجمع ابني يزيد ابن جارية الانصاري. عن عبد الرحمن هو مجمع ابن يزيد ابن جارية الانصاري. آآ اولا عبد الرحمن ابن يزيد ابن جارية وهو اخرج حديثه يقال ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يقال ولد في حياته وذكره ابن حبان في ثقات التابعين فهو ان كان رأى النبي النبي صلى الله عليه وسلم فهو صحابي والا فهو من ثقات التابعين. وحديثه اخرجه البخاري سنن. البخاري واصحاب السنن. اما اخوه وهو مجمع ابن يزيد ابن جارية فهو صحابي وحديث اخرجه اصحاب اخرجه قال ابو داوود والنسائي وابن ماجة. البخاري وابو داوود النسائي وابن ماجة عن خلفاء بنت حذاء. عن خنساء بنت حذام الصحابية وحديثها اخرجه نعم نعم البخاري وابو داود وابن ماجة الظاهر يا شيخ ما علقتهم على الحديث انا قلت يعني ان الحديث يعني اه بما اذا تزوج اه زوج الرجل اه قلت ان الاحاديث التي مرت فيها استئذان الطيب وانها حق بنفسها من وليها وهذا فيهما اذا زوجها وهي كارهة فما الحكم؟ هل يقر ذلك الزواج او يرجع الامر الى لديها او يرجع الامر اليها وقلت انه يرجع الامر اليها. فان اقرته فان الزواج يكون معتبرا. وان رفضت فان آآ الامر بيدها ويرد الزواج هنا تزويد النساء بانسجام لها دور سبب يعني زوجها ابوها وهي كارهة ايوة. له سبب معين يعني تزويج؟ اي نعم هناك يعني ليست هي اللي فيها نزوجها من عمها لا لا هيك بكرة هذيك بكر وهذي دين دخلت عليها فقالت ان ابي زوجني ابن اخيه ليرفع بي خصيصته وانا كارهة. قالت اجلسي حتى يأتي رسول حتى النبي صلى الله عليه واله وسلم فجاء رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فاحضرته اليوم مضى ما جاب المضارع يا شيخ؟ لا ما مر بنا يعني ذكر الكسر هذا كسر المضارع انتم تنطقونه لا ما مرة فيما مضى ما ما مر كل ممر كله بالظبط ايه وارسل الى ابيها فدعاه فجعل الامر اليها. فقالت يا رسول الله قد اجزت ما صنع ابي. ولكن اردت ان اعلم ان النساء من الامر شيء؟ النسائي حديث عائشة حديث هذه الترجمة تزويج الابي. البكر يزوجك وهي كارهة يعني ما حكم هذا الزواج؟ هل الامر ينفذ ولا رأي لها؟ او ان الامر يرجع اليها الامر يرجع اليها. ان اقرت فداك وان لم توافق فالامر بيدها وقد اراد حديث عائشة رضي الله عنها ان فتاة جاءت الى عائشة رضي الله عنها وارضاها وقال في ان ابي زوجني من ابن عمه او ابن اخيه ابن اخيه ابن اخيه ليرفع به خفيفته يعني انه آآ يعني رديء وانه ان يرى اراد ان يرفع من شأنه بتزويجه من ابنته والمراد الخساسة هنا الدناءة يعني انه فيه عيب وفيه نقص وفيه خلل ولكنه اراد ان يرفع من شأنه بان يزوجه وهي كارهة هذا الزواج لم توافق عليه ذلك الزواج لم توافق عليه فطلبت عائشة منها ان تجلس وتنتظر مجيء الرسول مجيء الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ولما جاء عليه الصلاة والسلام اخبرته عائشة في خبرها فدعا اباها جعل الامر اليها وقالت اجبت ما صنع ابي ولكن اردت ان اعلم للنساء شيء فيا للنساء شيء من الامر وان الامر يرجع اليهن ام ان الامر بيد الاولياء وانه لا رأي لهن فالحديث فيه ان ان ذلك الزواج ومعلق برضاها فان اقرته فذاك وان لم يقره وان تقره فان الامر بيدها وقد اقرته فبقي ذلك الزواج. من صنيعها هذا ان نستظهر ونعلم هل للنساء شيء اي من الامر؟ يعني فيما يتعلق اضلاعهن في زواجهن وقد تبين لها ان الامر يرجع اليهما وفي هذا ايضا فيه دليل على استئذان الذكر وان الاب يستأذن البكر ولا يزوجها وهي كارهة وهو يتفق مع ما تقدم والذكر يستأذنها ابوها واذا كان ابوها يستأذنها ولا يزوجها وهي كارهة وهو اولى الاولياء اولياء المرأة فغيره ممن دونه من باب اولى قال اخبرنا زياد ابن ايوب اخبرنا زياد ابن ايوب وهو اخرجه البخاري وابو داوود والترمذي والنسائي. ووثقه البخاري وابو داوود والترمذي والنسائي عن علي ابن غراب عن علي ابن غراب وهو صدوق يخطئ كثيرا صدوق يدلل صدوق يدلس؟ اي نعم وابن ماجة اخرج له اخرجه النسائي وابن ماجة عن جامد بن الحسن. عن كهمة بن الحسن وهو فقه اخرجه ستة عن عبدالله بن بريدة. عن عبد الله بن بريدة بن الحصيب هو ثقة اخرجه اصحابه عن عائشة عن عائشة وقد مر ذكرها قال اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا ابو سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم تستأمر اليتيمة في نفسها فان سكتت فهو ابنها وان ابت فلا جواز عليها ثم اورد النسائي حديث ابي هريرة. نعم. حديث ابي هريرة يستأذن اليتيم في نفسها فان اذنت فان سكتت فان سكتت وغيرها نعم فان سكتت فهو ابنها وان فلا جواز عليها يعني ليس لاحد آآ الزامها وان الامر يرجع بها وهذا يعني مثل الذي قبله. لان المرأة ان الذكر لا تزوج وهي كارهة. وكذلك الطيب لا تزوج وهي كارهة وانما تزوجوا برضاها وكل هذه الاحاديث تدل على استئذان البكر. وان الامر يرجع اليها قال اخبرنا عمرو بن علي عمرو بن علي هو الفلاح ثقة اخرج له اصحابه ستة بل هو شيخ لاصحاب الكتب الستة روى عنه مباشرة وبدون واسطة وان يحيا عن يحيا ابي سعيد القطان ثقة اخرج له شدة عن محمد ابن عمرو محمد ابن عمرو ابن علقم ابن ابي وقاص وهو صدوق له اوهام صدوق له اوهام اخرجه قالوا ابن ستة عن ابي سلمة عن ابي هريرة عن ابي سلمة عن ابي هريرة وقد مر ذكرهما الحديث الذي قبله اه هذا صحيح قبل زياد ابن ايوب عن علي ابن غراب عن كلمة ابن الحسن عن عبد الله ابن بريدة عن عائشة ان فتاة دخلت عليها العاشر فقالت ان ابي زوجها زوجني ابن اخيه ليرفع بي خصيصته وانا كارهه. اي نعم اي نعم يعني هو هو ثابت قال الرخصة في نكاح المحرم قال اخبرنا عمرو بن علي قال يوضح حديث الذي مر والذكر يستأذنها ابوها ثم الاحاديث التي مرت بعده يعني وهي عامة وانها ان ابت فلا جواز عليها ان اقرت يعني فذاك والا فلا جواز عليها كل هذه بمعنى. قال الرخصة في نكاح المحرم. قال اخبرنا عمرو بن علي عن محمد سواء قال حدثنا سعيد كما ورد النسائي في هذه الرخصة في نكاح المحرم الخاصة في نكاح المحرم وهذا على اعتبار ان يعني ان الحديث الذي هو الاحاديث التي وردت في الرسول من ميمونة انها يعني ثابتة فعبر النسائي في هاتان الرخصة في زواج المحرم. يعني ان ذلك سائق لكن الاحاديث التي وردت في زواج النبي صلى الله عليه وسلم من ميمونة عن ابن عباس رجاء ما يخالفها مما هو اولى منها وجاء ايضا ما يدل على ذلك الذي يخالفها من الاحاديث الاخرى التي ليس لها علاقة في الموضوع نفسه لان زواج الرسول صلى الله عليه وسلم من ميمونة جاء فيه في قصص الزواج انه تزوجها وحلال وانه تزوجها وهو محرم وهي قصة واحدة هي قصة واحدة بعض العلماء قال ان الاحاديث تحمل على ان قوله هو محرم يعني في الحرام يعني محرم يعني في الحرم وليس معناه انه في الاحرام وهذا فيما يبدو يعني غير واضح وانما القضية هي التوفيق بين الدليلين هنا المعلوم ان الجمع يعني ما امكن والسارق والناس ما يمكن لان قصة واحدة ليس فيها ناس ولا منسوخ فبقي الترجيح والترجيح قال بعض اهل العلم رجح كونه تزوجها وهو حلال على كونه تزوجها وهو محرم ووجوه الترجيح منها ان زواجها وهو حلال جاء عن ميمونة نفسها وجاء عن ابي رافع الذي هو الواسطة بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم اصحاب القصة وادرى من غيرهم فيها وفي اه وفي الوجوه التي يرجح بها ان صاحب القصة يكون اجرى من غيره ممن ليس هو صاحب القصة وميمونة صاحبة الزواج وصاحبة القصة وابو رافع ايضا له علاقة بصاحبة القصة وهو انه الواسطة بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم الامر الثاني ان هذا الذي جاء في حديث اه في حديث ابي رافع حديث ميمونة وحديث ابي رافع المخالف لحديث ابن عباس نؤيدهما جاء في حديث عثمان الذي سيأتي النهي عن نكاح المحرم وهو قوله عليه الصلاة والسلام لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يقتل لا ينكح المحرم ولا ينكح يعني لا يتزوج ولا يزوج ولا يخطب حتى حتى مجرد الخطبة يعني كل شيء يتعلق بالنساء عقدا او خطبة او ما الى ذلك لا يجوز لمحرم ان يفعل فاذا القول بان المرأة بان الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال يكون ارجى من القول او مما جاء انه تزوجها وهو محرم يعني هذه لهذه الوجهين الذين اشرت اليهما والذين ذكرهم اهل العلم يعني من جهة ان صاحب القصة صاحبة القصة ومن كان الواسطة بين بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء عنهم وثبت انه تزوجه حلال ومن جهتها ان هذا الحكم متفق ايضا مع حديث عثمان الذي فيه النهي عن نكاح المحرم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب فاذا يعني حديث ابن عباس هذا يعني اه يكون يعني اه مخالف لما جاء في حديث يعني حديث آآ ميمونة وابي رافع وعلى هذا فلا يكون آآ ثابتا من جهة انه لا يمكن الجمع ولا مجال للنصح فلم يبقى الا الترجيح والترجيح بالوجوه التي اشرت اليها معليش زوج رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ميمونة بنت الحارث وهو محرم وفي حديث يعلى بسلف. وفي حديث يعلى بشرف يعني بيان المكان الذي حصل فيه الزواج ويعني من المعلوم ان سرف مكان قريب من خارج مكة وليس يعني في الحرم حتى يعني كلمة وهو محرم يعني آآ يعني ايضا غير آآ بمعنى انه في في الحرم اللهم الا ان يكون العقد حصل في الحرم والدخول حصل لآآ خارج الحرم لكن الاوضح كما قلت هو تعارض الحديثين وترجيح احدهما على الاخر والترجيح والراجح هو كونه تزوج هو حلال. ايوه يا شيخ الوهم او الخطأ ممن حصل؟ لا ادري قال اخبرنا عمرو بن علي اخبرنا عمرو بن علي الفلات وقد مر ذكره عن محمد ابن سواء محمد ابن سواء وهو رواه البخاري ومسلم البخاري ومسلم اي نعم وابو داوود وابو داوود يحدث يقول هو سينظر نور اه جندي يقول ولا يخطب فينصر ايه بس هو مرة يعني ثم مضى يخطب هي الخطبة يعني خطبة الخطيب وخطبة النكاح وخطبة النكاح ولكن الخطبة والترمذي والنسائي وبن ماجة نعم كلهم الا ابا داوود فانه لم يخرج له مسلما بل من الناس عن سعيد عن سعيد عن قتادة؟ نعم. عن سعيد هو بن ابي عروبة وهو ثقة عن قتادة بنت عامر السدوسي عن يعلى بن حكيم ووثقه اخرج له بعض الكتب الى الترمذي. اخرجه اصحابه من فتنة الى الترمذي عن ذكره عن اكل مولى ابن عباس وهو عن ابن عباس وقد مر ذكره قال محمد ابن منصور قال حدثنا سفيان عن عمرو عن ابي الشعثاء ان ابن عباس رضي الله عنهما اخبرا ان النبي صلى الله عليه واله وسلم تزوج ميمونة وهو محرم لما ورد حديث ابن عباس من طريق اخرى وهو مثل الذي قبله والاسناد قال افضل ان محمد ابن منصور عن سفيان وقد مر ذكرهما عن عمرو عن عمرو هو ابن الدينار المكي وهو فقه اخرجه اصحابه جابر ابن زيد هو ثقة لابن عباس عن ابن عباس وقد مر ذكره قال اخبرنا عثمان بن عبدالله قال حدثني ابراهيم بن الحجاج قال حدثنا خهيب عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم نكح ميمونة وهو محرم جعلت امرها الى العباس فانكحها اياه ثم اورد النسائي حديث ابن عباس من طريق اخرى حديث ابن عباس من طريق اخرى وهو مثل الذي قبله يعني من جهة بان الرسول نجح وهو محرم بالاسناد فيه زيادة وفيه زيادة جعلت امرها للعباس وانكحها كحا يعني زوجها او عقد يعني اه لها قال اخبرنا عثمان ابن عبد الله عثمان بن عبد الله وهو النسائي وحده عن ابراهيم بن الحجاج عن ابراهيم الحجاج البصري قليلا قليلا اخرج حديثه النسائي النسائي وحده عن وهيل عن وهيل بن خالد ورزقه اخرجه حديث اصحابه في ستة. عن ابن جرير عن عطاء. عن ابن جريج وقد مر ذكره عن عطاء بن ابي رباح. اخرجه حديث اصحابه ابن عباس ابن عباس وقد مر ذكره قال اخبرنا احمد بن نصر قال حدثنا عبيد الله وهو ابن موسى عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله وعنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم تزوج ميمونة وهو محرم ثم رجع حديث ابن عباس مرة اخرى ومثل ما تقدم والاسناد اخبرنا باليسر نعم النسائي وحده الترمذي والنسائي عن عبيد الله وهو ابن موسى عبيد الله وابن موسى وهو ثقة نعم اخرج حديث اصحاب الكتب ستة والباقي مرة ذكرهم وهم ابن قريش عن عطاء ابن عباس نعم قال النهي عن نكاح المحرم. قال اخبرنا هارون ابن عبد الله. قال حدثنا مع. قال حدثنا مالك والحارس بن مسكين قراءة عليه وانا اسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن نافع عن ابي ابن وهب ان ابانا ابن عثمان قال سمعت عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ثم ورد النسائي وللنهي عن نكاح المحرم النهي عن نكاح المحرم واورد فيه حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يقصد لا ينكح ولا ينجح لا ينكح الا يتزوج ولا ينكح لا يزوج بان يكون وليا لامرأة يعقد لها يعقد لها وهو محرم ليس ليس له ذلك بل ولا يخطر مجرد الخطبة ايضا كذلك لا يجوز قال اخبرنا هارون ابن عبد الله هارون ابن عبد الله الحمال البغدادي ثقة اخرجه مسلم واصحاب السنن عن معن عن مالك عن معن ابن عيسى مالك وقد مر ذكرهم؟ والحارث المسكين قراءة عليه وانا اسمع. والحال المسكين وقد مر ذكره ايضا والان المسكين معطوف على هارون على هارون ابن عبد الله عن عبد الرحمن ابن القاسم عن مالك عن نافع عن عبد الرحمن القاسم عن مالك وقد مر ذكره النافع عن نبي بن وهب عن نافع نعم عن نافع مولى ابن عمر وهو فقه اخرجه حديث ستة عن بن ابيه بن وهب وهو نعم اخرجه مسلم واصحاب السنن اخرجه مسلم نعم اخرجه مسلم واصحاب السنن الاربعة عن ابان ابن عثمان عن ابان ابن عثمان وهو فقه اخرجه اصحابه البخاري في الادب المفرد ومسلم واصحابه اخرجه في البخاري في الادب المفرد ومسلم واصحاب السنن الاربعة عن ابي عن ابيه عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وارضاه ثالث الخلفاء الراشدين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وحديث اخرجه اصحابه قال حدثنا ابو الاشعث قال حدثنا يزيد وهو ابن زريح قال حدثنا سعيد عن مطر ويعلى ابن حكيم عن ابي ابن وهب عن اذى في عثمان ان عثمان بن عفان رضي الله عنه حدث عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب يعني اذا خطب يخطب وذاك خطب يخطب خطبة فلينصروا سينصروا من الخطبة. وقد تقدم وقد تقدم الكلام على الحديثين في باب الحج لكن سينصر من الخطبة يقول على كل يعني ما ادري هو بما مضى يعني ضرب يضرب فلا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. ايوة هو مثل الذي قبله لا يعني كلمة يخطب هذه او يخطب هذه نحتاج الى تحققها ولكن لا ادري هل بس مرة فيما مضى يعني شيء حول آآ ضبط الكسر للمضارع يعني النص قول يعني ما ادري هل مره ولا ما مر اه قال حدثنا ابو الاشعب حدثنا ابو الاشعب هو ابو احمد المقدام وهو صدوق اخرجه البخاري والترمذي والنسائي وابنائي البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجة. عن يزيد وهو ابن زبير. يزيد ابن زهير هو الفقه عن سعيد بن سعيد وهو ابن ابي عروبة عن مطر وقد مر ذكره عن مطر الوراق وهو صديق يخطئ كثيرا صديق نعم صدوق كثير الخطأ نعم صدوق كثير الخطأ وحديثه اخرجه البخاري تعليقا ومسلم واصحاب البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنة الاربعة هو يعلم لحكيم ويعلم لحكيم مر ذكره اخرجه الا الترمذي الا الترمذي انت عن ابي بن وهب عن ابار ابن عثمان عن ابن وهب عن ابان ابن عثمان عن عثمان ابن عفان وقد مر ذكر هؤلاء الثلاثة والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين