﻿1
00:00:02.350 --> 00:00:22.350
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فيقول الامام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه العمدة في الاحكام كتاب الطلاق

2
00:00:22.350 --> 00:00:42.350
عن عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما انه طلق امرأته وهي حائض. فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال ليراجعكم

3
00:00:42.350 --> 00:01:12.350
ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيظ فتطهر فان بدا له ان يطلقها فليطلقها قبل ان يمسها فتلك العدة كما امر الله عز وجل. وفي لفظ حتى تحيظ حيظة المستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها. وفي لفظ فحسبت من طلاقها. وراجعها عبد الله

4
00:01:12.350 --> 00:01:28.850
كما امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد

5
00:01:29.750 --> 00:01:52.150
فيقول الامام الحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي رحمه الله في كتاب العمدة باب الطلاق الطلاق اسم مصدر بمعنى التطليق الطلاق والتطليق والسلام والتسليم والكلام والتكذيب والبيان والتبيين. يعني هذه مصادر واسمى مصادر

6
00:01:53.500 --> 00:02:17.900
والطلاق هو حل عقدة النكاح يعني عقدة النكاح الذي كان منعقدا بعقده وحسن العقد فيه فحل هذه العقدة يقال له طلاق لان طلاق النكاح هو عقد زوجها الصحيح. عقد وهذا حل هذا العقد الطلاق حل هذا العقد

7
00:02:18.050 --> 00:02:41.950
بمعنى انه ان العقد كان ساريا وكان يعني مستمرا فجاء الطلاق وانهاه. وحل هذه العقدة التي هي عقدة النكاح وهذا يعني احدى او احد الامور الثلاثة التي يكون بها انهاء النكاح لان النكاح ينتهي

8
00:02:41.950 --> 00:02:57.100
بالموت وينتهي بالفسق وينتهي بالطلاق وينتهي بالطلاق والطلاق كما قلنا هو حل عقدة النكاح. اما ورد حديث عبد الله بن عمر رضي الله حديث آآ عبد الله بن عمر رضي الله

9
00:02:57.100 --> 00:03:17.050
وتعالى عنهما انه طلق زوجته وهي حائض فاخبر عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فتغير رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني انه غضب وتأثر يعني بسبب ذلك لان الطلاق انما يكون في حال الطهر

10
00:03:17.100 --> 00:03:37.100
وفي حال طهر لم يجامعها فيه. فلا يكون في في الحيض ولا يكون في طهر جامعها فيه ثم ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لعمر مره فليراجعها. مره فليراجعها. و

11
00:03:37.100 --> 00:04:06.750
ان يمسكها حتى تطهر من ذلك الحيض الذي طلقها فيه ثم تحيض حيضة اخرى غير هذه الحيض يطلقه فيها طلقها فيها. فاذا طهرت من تلك الحيضة فانه بعد ذلك ان شاء ان يطلقها يطلقها يعني قبل ان يمسها وان شاء ابقاها واستمرت على ما هي عليه

12
00:04:06.750 --> 00:04:33.150
ان الطلاق الذي حصل في الحيض حصلت له مراجعة وبقيت في عصمته فبقيت في عصمته بمراجعتها ثم والرسول عليه الصلاة والسلام ارشده اذا كان راغبا في الطلاق وعازما عليه فانه يطلقها في الطهر الذي بعد الحيضة التي آآ تلي الحيضة التي طلقها فيها

13
00:04:33.400 --> 00:04:55.300
دون ان يمسها لانه اذا حصل المسيس قد يكون في حمل بسبب المسيس. لكن يطلقها قبل ان يجامعها وقبل ان يمسها ستستقبل بذلك العدة يستقبل بذلك العدة يعني هتحسب ثلاث حيض امامها امام هذا الطهر الذي طلقها فيه

14
00:04:56.350 --> 00:05:16.350
هذا الطفل الذي طلقها فيه تحسب ثلاث حيض بعدها. فتلك العدة انها تستقبل تلك العدة التي امر الله عز وجل والتي هي ثلاثة قرون تستقبلها بكون الانسان طلقها في طفل لم يجامعها فيه. وتلك الطلقة

15
00:05:16.350 --> 00:05:36.350
قالوا له حسبت عليها كما جاء في الحديث قال مره فليراجعها. دل على ادل هذا على انه مع انه طلاق يعني غير جائز الا ان الطلقة التي حصلت فيه فانها معتبرة ومحسوبة من طلقاته الثلاث

16
00:05:36.350 --> 00:06:03.800
اه اه امره النبي عليه السلام بمراجعتها ثم يطلقها الطلاق الشرعي الطلاق السني الذي هو في طهر لم يجامع فيه وتستقبل ثلاث حيض فاستقبلوا ثلاث حيض امامها. وتكون تلك الطلقة التي مضت هي محسوبة ومعدودة عليه. لان الرسول عليه الصلاة والسلام قال

17
00:06:03.800 --> 00:06:23.800
يأمره فليراجعها وكذلك في الاخر قال يعني الراوي حسبت تلك الطلقة يعني من الطبقات التي هي حق له وهي التطبيقات الاولى ثم الثانية ثم الثالثة التي لا تحل له الا

18
00:06:23.800 --> 00:06:50.950
بعد ان ينكح زوجا غيره نعم وعن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها ان ابا عمرو بن حفص رضي الله عنه طلقها البتة وهو غائب وفي رواية طلقها ثلاثا فارسل اليها وكيله بشعير وسخطته فقال والله ما لك

19
00:06:50.950 --> 00:07:10.950
من شيء فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال ليس لك عليه نفقة وفي لفظ ولا سكنى. فامرها ان تعتد في بيت ام شريك. ثم قال تلك امرأة يغشاها اصحابي

20
00:07:10.950 --> 00:07:30.950
اعتدي عند ابن ام مكتوم فانه رجل اعمى تضعين ثيابك. فاذا حللت فاذنيني قالت فلما حللت ذكرت له ان معاوية بن ابي سفيان وابا جهم رضي الله عنهم خطبان فقال رسول

21
00:07:30.950 --> 00:07:50.950
صلى الله عليه وسلم اما ابو جهل فلا يضع عصاه عن عاتقه. واما معاوية فصعلوك امل له انك هي اسامة ابن زيد رضي الله عنهما فكرهته ثم قال انتهي اسامة

22
00:07:50.950 --> 00:08:09.600
ابن زيد ونكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطت به. ثم ذكر هذا الحديث في قصة فاطمة بنت  انها كانت عند عند طبيب عمرو ابن فخر. ابي ابي عمرو ابن حفص

23
00:08:09.650 --> 00:08:27.000
وكان طلقها البتة يعني طلقها اخر تطليقة من طلقاتها لانه طلقها قبل ذلك مرتين وهذه هي الثالثة. كما جاء في صحيح مسلم انها اخر ثلاث تضيقات. انها اخر ثلاث تطبيقات

24
00:08:27.000 --> 00:08:45.300
يعني ان الطلقات التي له حق المراجعة فيها انتهت. وهذه الثالثة هي اخرها ولا تحل له الا بعد كزوج ولا تحل له الا بعد الزوج فقوله طلقني فبث طلاقي يعني الطلاق الذي لا رجعة فيه

25
00:08:45.550 --> 00:09:07.500
لان الطلاق الرجعي هو بعد الاولى وبعد الثانية. واما بعد الثالثة ليس فيه رجعة ليس فيه رجعة وانما لا تحل له الا بعد زوج يعني يكح نكاح رغبة ويطلقها بعد ان يجامعها. وبدأ ان يدخل بها كما سبق ان مر بنا في الحديث امرأة رفاعة القرظي

26
00:09:07.500 --> 00:09:29.200
الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى تذوق عشيدته ويذوق عشيلتك طلقها اخر تطبيقات تطبيقات الثلاث كما جاء بيان ذلك يعني بيان البتة يعني جاء بيانه في صحيح مسلم في قوله اخر تطليقة

27
00:09:29.200 --> 00:09:49.100
اخر تطليقة لها يعني وهي الثالثة. ثم انه ارسل وكيله بطعام بشعير فسخطته يعني ما اعجبها كونه يرسل لها شعير لان الشعير هو يعني ليس من من الرديء من الاطعمة. يعني الجيد هو

28
00:09:49.100 --> 00:10:11.400
البر يعني وهو يعني اعطاها شعيرة فسقطته يعني ما اعجبها وتكلمت فيه ذمته يعني ذمة يعني هذا يعني هذه النفقة فقال والله انه لا سكنى ولا انه لا نفقة ليس لك على نفقة وانما هذا من قبيل الاحسان

29
00:10:11.500 --> 00:10:31.250
ومن قبيل التبرع وليس من قبيل اداء الواجب لانه لا يجب عليه لها نفقة فذهبت يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وقال لا سكن لك ولا نفقة لانها لانها ليست زوجة خرجت يعني من عصمته

30
00:10:32.100 --> 00:10:49.800
اه خرجت من عصمته فليست من ازواجه ليست رجعية. الرجعية زوجة الرجعية هي زوجة يتوارثها ما دامت في العدة. وكذلك يراجعها وهي في العدة. اما هذا ليس في رجعة. وانما هو فراق نهائي

31
00:10:49.800 --> 00:11:14.400
ولا تحل له الا بعد الزوج فبين عليه الصلاة والسلام انه لا نفقة لها ولا كسوة يعني لا نفقة ولا سكنى. يعني ايضا يعني حتى السكنة ليس لها سكنى ثم انا انه امرها بان تعتد عند ام شريك. يعني معناها انه ليس لها محل ولكنه اراها ارشدها بان

32
00:11:14.400 --> 00:11:36.900
عند ام شريك امرأة من من الصحابيات رضي الله تعالى عنهن ثم انه تذكر انه يغشاها اصحابه يعني انه يغشاها الصحابة يأتون اليها يعني يعني يسلمون عليها على انها امرأة يغشاها اصحابه اعتدي عند يعتدي عند ابن ام مكتوم

33
00:11:36.900 --> 00:12:01.700
فانه رجل اعمى لا يراكي اذا خلعت ثيابك اذا قنعت ثيابك يعني لا يراك فارشدها الى ان تعتدي عند ابن ام مكتوم. والرسول عليه الصلاة والسلام لما يعني قال فانه طلقها وبث طلاقها واخبرها بان تعجزت قال واذا واذا انتهت عدتك فاذنيني. يعني اخبريني

34
00:12:01.700 --> 00:12:33.100
وكأن النبي عليه الصلاة والسلام اراد ان يخطبها لاسامة ابن زيد لان قوله اذنيني يعني هذا فيه اشارة الى ان هناك امر يقتضي يعني آآ آآ يعني هذا يعني هذا الذي طلبه وهو ان تخبره يعني انما طلبه لامر ما وقد تبين هذا الامر الذي طلبه من اجله عندما

35
00:12:33.100 --> 00:13:00.800
جاءت اليه واخبرته بالذي حصل لها  اه بعد ذلك اه جاءته افظلته كما ارشد امرها بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام وقالت ان فلانا وفلان خطباها ابو جهل ومعاوية بن ابي سفيان رضي الله عنهم انهم خطباها

36
00:13:01.650 --> 00:13:17.600
فالنبي عليه الصلاة والسلام بين ما يعلمه عن كل واحد منهما فقال اما ابو جهل فلا يضع العصا عن عاتقه واما معاوية فاصعلوه لا مال له ثم قال ان تحيي اسامة بن زيد

37
00:13:17.800 --> 00:13:43.500
انجحي اسامة ابن زيد  قال عليه الصلاة والسلام قال قالت فاطمة ان فلان وفلان خطبان. فقال عليه الصلاة والسلام اما ابو جهل فلا يضع عصاه عن عاتقه وفسر هذا المعنى او هذا الذي اشار اليه النبي صلى الله عليه وسلم بكونه على صانع عاتقه فسر بانه كثير الاسرار وفسر بانه

38
00:13:43.500 --> 00:14:03.150
بالنساء ولكن هذا الامر الثاني الذي هو كونه يعلم النساء جاء ما يدل عليه في صحيح مسلم. انه كان واما فلان قام الرجل للنساء لانه يضرب النساء. فاذا قوله لا يضع العصا عن عاتقه كناية عن الضرب

39
00:14:03.250 --> 00:14:27.500
كناية عن البر فارشدها الى ما يعلمه فيه. واما معاوية فقال صعلوك لا مال له. صعلوك لا مال له  وهذا اه ثم قال ينكحوا اسامة بن زيد فاعتذرت وكرهت ذلك لانه كان مولى وكان صار يعني له

40
00:14:27.500 --> 00:14:49.600
آآ جرى عليه رق اه يعني لم توافق على ذلك وكرر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك وفرحت بهذا الزواج وارتبطت بهذا الزواج. كما بينت ذلك في نفس الحديث

41
00:14:49.750 --> 00:15:12.550
والحديث يدل على ان ان المطلقة مبتوتة لا شفنا لها ولا نفقة لهذا الحديث الذي هو صريح في ذلك وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم لها انه لا نفقة لها ولا ولا ولا سكنى. لانها جاءت

42
00:15:12.550 --> 00:15:35.300
تريد النفقة وشفطت النوع الذي اعطيت اياه اخبرها النبي صلى الله عليه وسلم بانه لا نفقة له وايضا ولا ولا سكنى ثم انه كونها لا سكنى لها يعني معناها انها تخرج من بيتي يعني زوجها الذي طلقها البتة فقال اعتدي عند عند

43
00:15:35.300 --> 00:15:52.450
فلانة او شريك ثم تذكر انه يغشاها اصحابه فقال اعتدي عند ابن ام مكتوم ومعنى ذلك ان انه لا شكنى لها لان لو كان لها سكنى لابقاها في بيت زوجها لابقاها في بيت زوجها

44
00:15:53.250 --> 00:16:13.250
فاذا النفقة يعني دل على انها لا ليس لها بقوله لا نفقة لا سكنى لا في ولا نفقة وكذلك في قوله لا نفقة لا قسط لا سكنى واكد ذلك بكونه امرها بان تعتد عند فلانا عند فلانة التي هم شريك ثم عند ابن ام مكتوم

45
00:16:13.250 --> 00:16:36.150
ودل هذا الحديث على ان المطلقة الممثوتة لا نفقة لها ولا سكنى لانها خرجت من عصمته ولا علاقة لها به ثم اه اللهم الا لو كانت اه حاملا فان فان لها نفقة حامل. يعني لو كانت هذه التي بث طلاقها

46
00:16:36.150 --> 00:17:00.250
وانها كانت حاملة فانه يجب عليها يجب لها نفقة الحمل. واما هي فانه لا نفقة لا نفقة لها ثم يعني آآ في الحديث يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم آآ قال لها ما قال في حق معاوية وحق ابي الجهم هذا دليل على ان

47
00:17:00.250 --> 00:17:20.250
المستشار انه يشير بما يرى فيه المصلحة الذي استشاره لان النبي صلى الله عليه وسلم بينما يعلمه عن الاثنين الذين خطباها وقال اما فلان فلا يضع عن عاتقه واما معاوية فصعلوك اما ابو جهل

48
00:17:20.250 --> 00:17:39.900
عن عاتقه وامام معاوية فصلوك لا مال له واخبر يعني الشيء الذي اه فيهما او عن الشيء الذي فيهما وهذا يدل على وهم وهو من وهو من ذكر الانسان بما يكره. لا شك ان معاوية رضي الله عنه يكره يعني يقال انه صعلوك لا مال له

49
00:17:39.900 --> 00:17:59.900
وكذلك ابو جهل يكره ان يوصف بهذا وان كان الامر في ذلك واقعا وحاصلا لان الا ان هذا لا يعتبر من الغيبة المحرمة لان ما كان من قبيل في قبيل الاستشارة والنصف للمستشار

50
00:17:59.900 --> 00:18:19.900
او كان يعني في يعني في امر يقتضيه فان هذا مستثنى من كونه من الغيبة. لان الغيبة كما بينها رسول الله عليه الصلاة والسلام ذكرك اخا كان ما يكره يترك اخاك قال ارأيت ان كان في اخي ما اقول؟ قال ان كان فيما تقول فقد اغتبته. وان لم يكن فيه ما تقول فقد

51
00:18:19.900 --> 00:18:41.450
ودل هذا على ان مثل ذلك يعني ان المستشير على من استشاره على المشير ان يبين حال فيه كان مستشار في في مصاهرة او استشار في في تجارة او استشار يعني في مشاركة

52
00:18:41.450 --> 00:19:01.450
يعني في في في شركة او ما الى ذلك فانما نستشير عليه ان يبين حال الرجل الذي استشير فيه يبين المستشير ما يعلمه عن عن الذي استشير فيه. وهذا من النصح ولا يجوز خلاف ذلك لان هذا من الغش. ولكن لا يعتبر هذا من

53
00:19:01.450 --> 00:19:18.250
الغيبة المحرمة بل هو من الامور السائغة. لان هناك امور مستثناة يعني في مثل الكلام في الشهود والكلام في الرواة وكذلك الكلام في في في حال الاستشارة او ما الى ذلك

54
00:19:18.250 --> 00:19:39.550
امور متعددة ذكرها العلماء بلغت ستا او سبعا ذكرها ذكرت في كتب مرسلة وذكرها النووي في كتابه آآ الرياض الصالح  في كتابه رياض الصالحين يعني انها لا تعتبر من الغيبة وهذا من امثلة هذا الحديث الذي معنا هو من الادلة الدالة على على ذلك وان

55
00:19:39.550 --> 00:19:59.550
هذا ليس من الغيبة وعن فاطمة بنت قيس ان ابا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب وفي رواية طلقها ثلاثا فارسل اليها وكيله بشعير فسخطته فقال والله ما لك

56
00:19:59.550 --> 00:20:19.550
علينا من شيء فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال ليس لك عليه نفقة في لفظ ولا سكنى فامرها ان تعتد في بيت ام شريك. ثم قال تلك امرأة يغشاها اصحابي اعتدي

57
00:20:19.550 --> 00:20:39.550
عند ابن ام مكتوم فانه رجل اعمى تضعين ثيابك. فاذا حللت فاذنيني. قالت فلما حللت ذكرت له ان معاوية بن ابي سفيان وابا جهم خطبان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما ابو جهل

58
00:20:39.550 --> 00:21:08.100
فلا يضع عصاه عن عاتقه. واما معاوية فصعلوك لا مال له. انكهي اسامة بن زيد. فكرهته ثم قال انكحي اسامة ابن زيد فنكحته فجعل الله فيه خيرا وارتبطت به وفي هذا ايضا يعني آآ يعني زواج القرشية او زواج النسيبة بالذي آآ

59
00:21:08.100 --> 00:21:26.850
يعني بمولى الذي يعني سبق او حصل له رق او كان يعني صار رقيقا فيعني هي معروفة النسب وانها قرشية وهو ليس كذلك فليس مكافئا لها من حيث النسب ولكنه يجوز اذا اذا ارادت الزوجة

60
00:21:26.850 --> 00:21:56.850
ورضي اقرباؤها ويعني جماعتها اما اذا حصل ان يعني حتى لو رظيت هي وصار يعني عندهم يعني تأثر وتعلم ويترتب على ذلك قطيعة رحم. فانها فانها فانه لا يحصل ولا ينبغي ان يكون الزواج الذي يترتب عليه يعني اه قطيعة الرحم وحصول العداوة بين الاقرباء

61
00:21:56.850 --> 00:22:22.700
بسبب حصول ذلك الزواج. نعم بالطاء. نعم؟ اقول بقاء فاطمة عند امر ام كلثوم. يعني طبعا مع ان عاهلة يعني في بيته مع اهله ليست مفردة القول صلى الله عليه وسلم عن معاوية صعلوك لا مال له يدل على جواز رد الخاطب الذي هذه حاله

62
00:22:24.400 --> 00:22:44.400
اه يعني معلوم ان الناس يعني اه يتفاوتون قد يكون الانسان اه يعني ليس له ليس له مال او ليس عنده يعني كثير من المال يعني وقد ويزود ايضا كذلك

63
00:22:44.400 --> 00:23:04.400
ان يكون يعني اه لا مال له لكن حيث يكون عنده شيء من الكفاف اه يمكن ان لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اسألوه لا مال له. لكن من قبل من قبل الرجل الفقير والذي ليس عنده مال

64
00:23:04.400 --> 00:23:22.900
يعني فله ذلك والله عز وجل يقول وان تحيي منكم الصائمين يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. نعم قال رحمه الله تعالى باب عدة عن شبيعة الاسلمية رضي الله عنها انها كانت تحت سعد بن خولة رضي الله عنه

65
00:23:22.900 --> 00:23:42.900
وهو في بني عامر ابن لؤي وكان ممن شهد بدرا فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل فلم تنشب ان وضعت حملها بعد وفاته. فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب. فدخل عليها

66
00:23:42.900 --> 00:24:02.900
ابو السنابل بن بعكك رجل من بني عبد الدار فقال لها ما لي اراك متجملة؟ لعلك ترجين النكاح والله ما انت بناكح حتى تمر عليك اربعة اشهر وعشر. قالت سبيعة فلما قال لي

67
00:24:02.900 --> 00:24:22.900
لذلك جمعت علي ثيابي حين امسيت فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك باني قد حللت حين وضعت حملي وامرني بالتزويج ان بدا لي. قال ابن شهاب ولا

68
00:24:22.900 --> 00:24:42.900
ارى بأسا ان تتزوج حين وضعت وان كانت في دمها غير الا يقربها زوجها حتى تطهر ثم ذكر هذا الحديث عن شبيعة الاسلمية رضي الله عنها انها كانت عند عند سعد ابن

69
00:24:42.900 --> 00:25:02.900
سعد ابن خوية رضي الله عنه وكان ممن شهد بدرا وتوفي في حجة الوداع وآآ كانت كاملا فوضعت حملها ثم انها يعني آآ آآ اعتبرت انها خرجت من العدة بوضع العمل

70
00:25:02.900 --> 00:25:22.900
لانه جاء في القرآن ولاة الاحمال يضعن حملهن وجاء هذا في يعني في المطلقات يعني في في سورة الطلاق وكانت فهمت يعني هذا الشيء جاء ابو سنابل ابن بعكاك وهو من بني عبد الدار

71
00:25:23.050 --> 00:25:49.550
وقد رآها يعني متجملة يأتي ان الحالة التي كانت عليها في هذه عدتها من كونها تبتعد عن اللباس لباس الزينة وعن الطيب. فوجد هذا اللباس الذي يعني اه اه يدل على خروجها من العدة. يدل ولهذا فهم يعني انها

72
00:25:49.550 --> 00:26:09.550
انها خرجت من العدة وانها اعتبرت نفسها خرجت من العدة ولبست اللباس الذي فيه الجمال وليس اللباس الذي تكون عليه الحادة والتي تبقى عليه الحادة وهي ان ذات طيب ولا تلبس الاشياء الجميلة والثياب الجميلة ولا تزين ولا تجمل

73
00:26:09.550 --> 00:26:37.200
كما هو معروف في بالنسبة للحادة. انها لا تفعل مثل هذه الامور. وانما تبقي على على يعني على عدم الزينة من اجل مراعاة حق الزوج ومراعاة حقه وانها تأثرت من اجله وحزنت من اجله فتبتعد عن الزينة وعن كل شيء فيه زينة

74
00:26:37.250 --> 00:27:02.750
فقال والله ما انت هناك حتى يمر عليك اربعة اشهر وعشر. لان للاية الكريمة والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا بانفسهن اربعة اشهر او عشرة وهذا يعني هذا يعني هذا هذه الاية الكريمة وهي اية البقرة تدل على ان العدة

75
00:27:02.750 --> 00:27:24.200
اه انما هي اربعة اشهر وعشر على العموم ولكن يستثنى منها ذات الحمل للاية الكريمة واه يعني لكون النبي ولكون النبي صلى الله عليه وسلم يعني اخبرها بانها يعني قد خرجت من العدة. فدل على ذلك ما

76
00:27:24.200 --> 00:27:44.200
جاء في القرآن ودل على ذلك ما جاء في السنة ودل على ان هذا عموم المتوفى عنهن في قوله آآ والذين يتوفونكم ويرون يستثنى من ذلك يعني هذا الصنف من النساء وهن ذوات الاحمال. فانهن يخرجن من العدة بوضع حملهن

77
00:27:44.200 --> 00:28:01.950
وقد تكون اه العدة قليلة جدا كأن تكون يوما او يعني اه ساعة وقد تكون تسعة اشهر او عشرة اشهر او اكثر ولهذا بعض اهل العلم قال انها تعتد بابعد الاجلين

78
00:28:02.000 --> 00:28:31.100
فاذا يعني ولدت دون اربعة اشهر عشر فانها تنتظر الاربعة عشر وان خرجت الاربعة الاشهر والعشر وهي لم تلد فانها تنتظر حتى تلد. يعتد بابعد الاجلين. لكن السنة جاءت مبينة لان ذات الحمل انها مستثناة من المعتدات

79
00:28:31.100 --> 00:28:57.400
بالاشهر اربعة اشهر وعشر يستثنى من ذلك آآ ذوات الحمل فاذا السنة بينت ان يعني ما جاء في آآ اية الاعتداء مستقبل منه ومخصوصا منه ذوات الحمل  اقرأ الحديث اقرأ

80
00:28:58.650 --> 00:29:24.300
عن صبيعة الاسلمية انها كانت تحت سعد بن خولة وهو في بني عامر بن لؤي. وكان ممن شهد بدرا عنها في حجة الوداع وهي حامل. نعم فلم تنشب ان وضعت يعني لم تلبث. يعني معناها انه يعني حصل يعني لم تمكث يعني مدة طويلة

81
00:29:24.300 --> 00:29:47.500
ولم تلبث يعني بعد ذلك مدة طويلة حتى وضعت حملها. فاعتبرت نفسها خرجت من العدة. لقول الله عز وجل واولاة احمد يجهلهن ان يضعن حملهن ولكنها يعني لما حلف يعني كانها شكت يعني في هذا الذي الذي يعني كانت بنت عليه

82
00:29:47.500 --> 00:30:07.500
وان وانه حلف على ذلك فذهبت الى الرسول صلى الله عليه وسلم فاخبرها انها على صواب. وان عدتها تنتهي بوضع وان ما جاء في القرآن في المطلقات جاء في السنة ما يدل على انه للمطلقات

83
00:30:07.500 --> 00:30:34.450
عنهن المطلقة تنتهي من عدتها بوضع الحمل اذا كانت حاملة والمتوفى عنها تعتد بوظع الحمل اذا كانت حاملا. نعم فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب فدخل عليها ابو السنابل بن بعكك رجل من بني عبد الدار

84
00:30:34.450 --> 00:30:54.450
فقال لها ما لي اراك متجملة؟ لعلك ترجين النكاح. والله ما انت بناكح حتى تمر عليك اربعة اشهر وعشر قالت سبيعة فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين امسيت فاتيت رسول

85
00:30:54.450 --> 00:31:14.450
صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فافتاني باني قد حللت حين وضعت حملي وامرني بالتزويد ان بدا لي يعني ان ان ذات الحمل تنتهي عدتها بوضع الحمل وانها يمكن ان يحصل لها زواج

86
00:31:14.450 --> 00:31:34.450
ولو لم تنتهي من النفاس. لان الحكم انيط بوضع الحمل. ومعنى ذلك انه يجوز ان يعقد عليها بعد وضع حملها لانها خرجت من عدة. كما انه يجوز ان يعقد عقد عليها اذا اكملت يعني اربعة اشهر وعشر بعد خروج يعني نهاية

87
00:31:34.450 --> 00:31:54.450
هذه المدة يعقد عليها وكذلك ايضا بالنسبة للوضع اذا حصل الوضع فانه يعقد عليها. لكن لا يقربها زوجها حتى تطهر. لا يقربها زوجها حتى تنتهي من النفاس الذي يعقد عليها لا يقربها حتى تنتهي واما مجرد العقد فانه يعقد وكذلك يمكن ان يستمتع بها

88
00:31:54.450 --> 00:32:23.200
اي بغير بغير الجماع لانها زوجة. نعم  قال ابن شهاب ولا ارى بأسا ان تتزوج حين وضعت وان كانت في دمها غير الا يقربها زوجها حتى تطهر نعم وعن زينب بنت ام سلمة رضي الله عنهما انها قالت توفي حميم لام حبيبة رضي الله عنها فدعت

89
00:32:23.200 --> 00:32:43.200
صفرة فمسحته بذراعيها وقالت انما اصنع هذا لاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم اقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر

90
00:32:43.200 --> 00:33:03.200
وعشرا الحميم القرابة. ثم ذكر هذا الحديث عن زينب بنت ام سلمة ان ام حبيبة وهي رملة بنت ابي سفيان ام المؤمنين رضي الله عنها وارضاها توفي حميم لها قد يعني جاء ما يدل على ان الذي توفي ابوها

91
00:33:03.200 --> 00:33:23.900
فا وكانت علمت عن النبي صلى الله عليه وسلم ان المرأة لا يجوز لها ان تحدى فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشر  الا على زوجي اربعة اشهر فهي طلب اخذت طيبا وهو الذي في زعفران فمسحت بذراعيها

92
00:33:23.900 --> 00:33:43.900
وقالت انها ما كانت تريد الطيب ولا قصدها التطيب وانما قصدها يعني امتثال ما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام لان الرسول قال يا سلطان لا يحل لامرأة تؤمن ان تحد على على يعني آآ ان تحد يعني اكثر من ثلاث الا على زوج

93
00:33:43.900 --> 00:34:03.900
معناها ان ما كان دون الثلاث هو المرأة تتأثر ويعني لا تتجمل يعني في هذه المدة من التأثر الذي قد حصل لها وعدم يعني التألم والحزن الذي حصل لها اذا حصل انها تركت الزينة في هذه

94
00:34:03.900 --> 00:34:23.900
فلا فلا حرج عليها في ذلك لان هذه المصيبة تقتضي التأثر والمرأة قد تنشغل ولا تفكر يعني بالتزين والتجمل يعني في هذه المدة التي هي اه التي فيها مدة ثلاثة ايام لكن لا ليس لها

95
00:34:23.900 --> 00:34:43.900
تجاوز هذه المدة ليس لها ان تتجاوز هذه المدة الا بحق الزوج. هو الذي يحد عليه آآ اربعة وعشر يعني بالنسبة لغير لغير الحوامل كما عرفنا في الحديث السابق. غير الحوامل كما عرفنا في الحديث السابق. فاذا فعلها

96
00:34:43.900 --> 00:35:03.900
رضي الله عنها وارضاها لتبين انها تستسلم وتنقاد لما جاء عن رسول صلى الله عليه وسلم في المرأة لا تحد اكثر من ثلاث الا على زوج فهي استعملت الطيب والحادة لا تستعمل الطيب لكنها ارادت ان تبين

97
00:35:03.900 --> 00:35:23.900
انه لا احداد بعد ثلاث على على غير الزوج وكذلك لو يعني كان اقل من ثلاث يعني لا بأس بذلك لو حصل لكن الثلاثية الحد الاعلى. الثلاث هي الحد الاعلى بالنسبة اذا توفي غير الزوج فانها لا

98
00:35:23.900 --> 00:35:45.000
تجاوز هذه المدة بل ترجع الى ما كانت عليه من استعمال الطيب. زينة وغير ذلك. وانما الزيادة على انما هي في حق الزوج خاصة. نعم والحديث دال على ما ترجم له المصنف من ان العدة اربعة اشهر وعشر

99
00:35:45.200 --> 00:36:09.300
انها ان العدة المتوفى عنها اربعة اشهر عشر وهذا كما عرفنا يستثنى من ذلك ذوات الحمل كما جاء في الحديث السابق ها  وعن ام عطية رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث

100
00:36:09.300 --> 00:36:29.300
الا على زوج اربعة اشهر وعشرا. ولا تلبس ثوبا معصوبا الا ولا تلبس ثوبا مصبوغا الا ثوب عصر ولا تكتحل ولا تمس طيبا الا اذا طهرت نبذة من قسط او اظفار

101
00:36:29.300 --> 00:36:49.300
العصر ثياب من اليمن فيها بياض وسواد. ثم ذكر هذا الحديث عن ام عطية رضي الله تعالى عنها انها قال لا يحل لامرأة لا تحد امرأة لا تحد امرأة يعني اكثر من ثلاث الا على زوج. لا تحد هذا مثل ما تقدم

102
00:36:49.300 --> 00:37:09.300
في حديث زينب بنت ام سلمة ان انه لا يحصل الاحداث اكثر من ثلاث الا على زوج. فانها يعني يعني تزيد يعني على ذلك الى النهاية. واما غير الزوج فانها لا تتجاوز هذه المدة

103
00:37:09.300 --> 00:37:29.300
وهذا دل عليه حديث آآ زينب بن ابي سلمة رضي الله عنها بنت ابي سلمة رضي الله عنها في الحديث المتقدم ومعلوم ان الاحداد هو مدة العدة فان الاحداد الذي هو تجنب الطيب وتجنب الزينة وانما هو مدة العدة ففيه

104
00:37:29.300 --> 00:37:54.700
ومكثر لابد ان يكون وفيه ايضا آآ اجتناب الزينة بالنسبة للمرأة هذه المدة التي مدة الاحداث ولو اه ولو انه حصل ان الرجل توفي ولم اه يعلم بوفاته الا بعد

105
00:37:54.700 --> 00:38:14.700
خرجت من العدة او مضت اربعة اشهر وعشر فانها لا تعتد بعد ذلك. بل يكفي هذا الذي قد مضى وكذلك لو علمت في اثناء العدة فانها تعتد المدة الباقية تعتد المدة الباقية لان العدة ان تبدأ بالوفاة لا تبدأ بالعلم العدة

106
00:38:14.700 --> 00:38:31.900
تبدأ بالوفاة ولا تبدأ بالعلم فلو لم يأتها الخبر الا بعد مظي المدة فانها لا عدة عليها ولو علمت في اثنائها فانها تعتد فيما بقي فيما بقي منها. عند الحديث

107
00:38:33.450 --> 00:38:53.450
عن ام عطية ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث الا على زوج. اربعة اشهر وعشرا ولا تلبس ثوبا مصبوغا الا ثوب عصر. لا تلبس ثوبا مصبوغا يعني الذي الذي

108
00:38:53.450 --> 00:39:13.450
زينة الذي فيه صبغ زينة يعني صبغ الثياب بنوع من الاصباغ يعتبر من يعني معناها انه شيء من الزينة اما اذا كان الصبر الذي آآ تصبغ به الثياب ليس من الزينة وانما هي لتغيير اللون من حالة الى حالة فان ذلك

109
00:39:13.450 --> 00:39:33.450
لا يؤثر لا يؤثر يعني لها تلبس لانه ما دام انه ليس زينة ولم يصبغ للزينة فانها تلبسه ولا تلبس يعني من يعني مما كان مصبوغا من الثياب يعني ما كان مصبوغا للزينة الا ثوب عصر يعني وهو الذي يعني كان

110
00:39:33.450 --> 00:39:53.450
يعني فيه اه يعني اه صبغ او بشيء يعني اه تغير اه يعني لونه او يعني شيء من وهو لا يعتبر من الزينة فان ذلك يعني سائر. وهذا هو المقصود بقوله العصب الذي هو يعني اه الى انها برودا

111
00:39:53.450 --> 00:40:13.450
يعني من اليمن كانت يعني تصبغ بشيء يعني لا يعتبر زينة تتغير والوانها عن الهيئة التي كانت عليها فان مثل ذلك لا بأس به الا ثوب عصب وكذلك ايضا لا

112
00:40:13.450 --> 00:40:33.450
لست الطيب ولا تستعمل الطيب الا انها اذا خرجت من اذا طهرت من من الحيض لان المرأة يعني عندما تطهر وهي حادة يحصل لها الحيض فانها لا تستعمل الطيب الا انها تستعمل يعني شيء من البخور او شيء من

113
00:40:33.450 --> 00:40:53.450
في محل الاذان يعني فرجها. يعني بحيث يعني تذهب تلك الرائحة الكريهة التي هي بعد الحيض فاذا طهرت من الحياء فانها تستعمل في مثل هذه النوعين الذي ذكر يعني قسط واظفار وهي انواع من البخور

114
00:40:53.450 --> 00:41:22.900
تعملها لتطيب يعني مكان تلك آآ الرائحة الكريهة التي هي نتجت عن حصول الحيض لا تكتفي. وكذلك لا تكتحل. لا تكتحل لان الكحل هو من الزينة. نعم ولا تجتهدوا ولا تمسوا طيبا الا اذا طهرت نبذة من اسط او اظفار. يعني لا تنس طيبا لا تستعمل الطيب الا انها اذا طهرت من الحيض

115
00:41:22.900 --> 00:41:46.000
فانها تمس يعني مكان يعني الاذى يعني شيء من الطيب الذي هو قسط واظفار وهو نوعان من نعم وعن ام سلمة رضي الله عنها انها قالت جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله

116
00:41:46.000 --> 00:42:16.000
ان ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها افنكحلها؟ فقال رسول الله صلى يكفلها افنكفلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مرتين او ثلاثة كل ذلك فيقول لا ثم قال انما هي اربعة اشهر وعشر. وقد كانت احداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس

117
00:42:16.000 --> 00:42:36.000
الحول فقالت زينب كانت المرأة اذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة ثم تؤتى بدابة حمار او شاة او طير

118
00:42:36.000 --> 00:42:56.000
فتفتض به فقل ما تفتض بشيء الا مات ثم تخرج فتعطى بعضه فترمي بها ثم راجعوا بعد ما شاءت من طيب او غيره. الحفش البيت الصغير وتفتظ تدلك به جسدها

119
00:42:56.750 --> 00:43:16.750
ثم ذكر هذا الحديث عن المسلمة رضي الله عنها وهي ان امرأة جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت ان ابنتها اشتكت عينها وهي اه حادة فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يعني لا تكتحل لان الكحل زينة ولا تستعمل اه الكحل

120
00:43:16.750 --> 00:43:36.750
يعني في عينها وهزيمة لكن لا بأس ان تستعمل يعني ما ليس بزينة. يعني دواء يعني مثل مثل القطرة ومثل مرهم. ومثل يعني شيئا لا جمال فيه ولا زينة فيه فانها تستعمل ذلك ولكن الكحل لكونه زينة منعها منه رسول الله منعها

121
00:43:36.750 --> 00:43:56.750
منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم انه ذكر ما جاء في هذه الشريعة من السهولة ومن اليسر وان مدة العدة التي تبقى فيها حادة اربعة اشهر وعشر وثم ذكرهم بما كانت الجاهلية

122
00:43:56.750 --> 00:44:16.750
من ان المرأة كانت في الجاهلية اه تمكث مدة طويلة سنة كاملة وهي حادة وتكون في حفش وهو مكان بيت صغير ضيق فتكون فيه وتلبس شر ثيابها ولا تمس طيبا ولا شيئا وتبقى

123
00:44:16.750 --> 00:44:45.550
على هذه الهيئة فتكون ريحة ريحة في غاية المتر. منتنة ثم اذا اكملت سنة وهي على هذه الحال اذا اوتيت دوام ودلكته او يعني على على جسدها وعلى يعني يعني يعني في هذه الاوساخ المتراكمة على جسدها فانه لا يكاد يسلم

124
00:44:45.550 --> 00:45:11.500
بل يموت يعني من هذه الرائحة الخبيثة الكريهة ثم قال انها تؤتى ببعرة فترمي بها ومعنى قوله تؤتى البعرة يعني انها آآ آآ ان هذه المدة التي جلستها في اسوأ حال وفي هذه الهيئة الكريهة والهيئة الصعبة قالت انها لا تساوي

125
00:45:11.500 --> 00:45:31.500
البعرة التي ترمي بها ترمي بها يعني انها لا تساوي شيئا كلها مثل هذه البعرة. يعني ان هذا من حق الزوج والمحافظة الحق الزوج وان حق الزوج يعني تعمل من اجله هذا العمل وان كل ما مضى عليها من المشقة ومن البعد عن

126
00:45:31.500 --> 00:45:51.500
الزينة وعن الطيب وعن الروائح الطيبة وتبقى في هذا المكان الضيق. ان هذا لا يساوي كل هذا الذي حصل لا يساوي احد البعرة التي ترمي به. يعني اشارة الى عظيم حق الزوج. وان كل ما حصل لها من الجهد ومن التعب. ومن الصبر ومن التحمل. كل

127
00:45:51.500 --> 00:46:08.300
نسوي هذه المعرة التي ترميمها باصبعها اقرأ الحديث من اوله وعن ام سلمة رضي الله عنها قالت جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابنتي

128
00:46:08.300 --> 00:46:28.300
توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها افنكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مرة او ثلاثة كل ذلك يقول لا ثم قال انما هي اربعة اشهر وعشر. يعني بيان قلة يعني

129
00:46:28.300 --> 00:46:47.950
يعني انما هي اربعة اشهر عشر وهي ان المدة اربعة اشهر عشر. وهذا بكلاهما كان النساء في الجاهلية يعني من له يحصل يفعلن نعم وهي انها تمكث سنة كاملة بهذا بهذه الليلة الكريهة السيئة. نعم

130
00:46:48.450 --> 00:47:08.450
ربما هي انما هي؟ اربعة اشهر وعشر. وقد كانت احداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول. فقالت زينب كان يعني معناها انها تمكث مدة طويلة حولا كاملا بهذه الهيئة القبيحة الكريهة السيئة

131
00:47:08.450 --> 00:47:28.450
ثم انها ترمي بالبعرة في راس الحول اشارة الى انتهاء هذه المدة وان كل ما حصل لها خلال هذا العام من من من تحمل الاذى والرائحة الكريهة ان الكل لا يساوي هذه البعرة اشارة الى عظيم حق الزوج والى

132
00:47:28.450 --> 00:47:49.850
بين الزوج والى معرفته حقه والاتيان بحقه وعدم نسيانه او نسيان جميله نعم  فقالت زينب كانت المرأة اذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا. يعني في الجاهلية كانت المرأة في اذا توفي عن زوجها في الجاهلية

133
00:47:49.850 --> 00:48:13.450
دخلت خفيا وهو البيت الصغير الضيق. نعم ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة ثم تؤتى بدابة حمار او شاة او طير فتفتظ به. فقل يعني انه انها اذا كملت المدة ثلاث

134
00:48:13.450 --> 00:48:33.450
سنة كاملة وهي في هذه الهيئة الكريهة ورائحتها منتنة فيعني لو دلك او دلك نفسها او اخذت طائر ودلكته على جسدها وعلى فرجها او كذلك دلكت يعني آآ دابة رأس آآ

135
00:48:33.450 --> 00:48:53.450
يعني وكذلك الحمار او غير ذلك من الدواب فاما يعني هذه الرائحة الكريهة يعني يكاد يموت منها ذلك الحيوان يعني يموت او يكاد ان يموت من سوء الرائحة لانها اوساخ وقذر

136
00:48:53.450 --> 00:49:18.000
لمدة سنة كاملة. نعم. ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها. فتخرج من هذا المكان ضيق وعلى الهيئة التي كانت عليها تخرج ثم تعطى بعره من اجل يعني ترميمها مشعرة بانها هذه المدة الطويلة كلها لا

137
00:49:18.000 --> 00:49:39.150
تساوي شيئا ما تساوي هذه البعرة يعني يعني من اجل عظيم حق الزوج عندهن نعم ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب او غيره. نعم. يعني عند ذلك تخرج من هذا السجن ومن هذه الهيئة الكريهة

138
00:49:39.150 --> 00:49:58.450
ترجع الى ما كانت عليه قبل الوفاة. وقبل سنة كاملة يعني تستعمل الطيب وتستعمل اللباس. وتخرج يعني كيف شاءت وتدخل وكيف شاءت وتخرج من هذا السجن الضيق الذي هو يعني فيه حالتها فيه في غاية السوء

139
00:50:01.400 --> 00:50:25.400
قال رحمه الله تعالى كتاب اللعان وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان فلان ابن فلان قال يا رسول الله ارأيت لو ان ارأيت ان لو وجد احدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ ان تكلم تكلم بامر عظيم وان سكت سكت على مثل

140
00:50:25.400 --> 00:50:45.400
قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه. فلما كان بعد ذلك اتاه فقال ان الذي سألتك عنه قد ابتليت به فانزل الله عز وجل هؤلاء الايات في سورة النور والذين يرمون ازواجهم

141
00:50:45.400 --> 00:51:05.400
ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فتلاهن عليه ووعظه وذكره واخبره ان عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة؟ فقال لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها ثم دعاها فوعظها وذكرها

142
00:51:05.400 --> 00:51:33.750
واخبرها ان عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة. قالت لا والذي بعثك بالحق انه لكان فبدأ بالرجل فشهد اربع شهادات فشهد اربع شهادات بالله انه من الصادقين حكاية عالاية لو حكاية الاية. نعم طيب

143
00:51:34.450 --> 00:51:54.450
والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين. ثم ثنى بالمرأة فشهدت اربع شهادات بالله انه لمن كاذبين والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين. ثم فرق بينهما ثم قال الله يعلم

144
00:51:54.450 --> 00:52:14.450
ان احدكما كاذب فهل منكما تائب؟ ثلاثا. وفي لفظ لا سبيل لك عليها. قال يا رسول الله ما لي؟ قال لا مال لك ان كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها وان كنت

145
00:52:14.450 --> 00:52:39.400
فكذبت عليها فهو ابعد لك منها. كتاب اللعان كتاب ولا بعد؟ نعم. كتاب كتاب لعان  اللعان مأخوذة من اللعن وهو الملاعن اللي تكون بين الزوجين فيما اذا قذف الرجل زوجته بالزنا ولم يكن عنده شهود

146
00:52:39.400 --> 00:53:00.850
ان يشهدون على ذلك القذف وانما هو مجرد اه كلام منه هو ومن المعلوم ان غير الزوج يعني اذا آآ من لم يكن زوجا اذا قذف يطالب بالشهود واذا لم يأتي حد يحد القذف. ويستثنى من ذلك الزوج اذا قذف

147
00:53:00.850 --> 00:53:22.900
امرأته فيطالب بالشهود لانه اذا جاؤوا يعني ثبت يعني صدقه لكن اذا ما اتى بشهود انا مجرد يعني دعوة يعني لا يقام عليه حد الان القذف ولكن يعني يؤتى بالملاعنة يعني تجرى الملاعنة بينهما

148
00:53:22.900 --> 00:53:42.550
تجرى الملاعنة فيكون الزوج مستثنى من انه اذا لم يحضر جهودا انه يقام عليه الحد وانما يعني تكون الملاعنة والملاعنة هي ان اه يحظر كل من الزوج والزوجة ويعني يذكر الزوج

149
00:53:42.750 --> 00:54:02.750
بان عذاب الدنيا اشد من عذاب الاخرة وان نكون يعني آآ يقر بانه كاذب وانه غير صادق ويقام عليه الحد يعني هذه عقوبة دنيوية ومن المعلوم ان العقوبات او الحدود مكفرة كفارات كفارات لا يعاقب الانسان عليها في الدار الاخرة

150
00:54:02.750 --> 00:54:22.750
ولكن آآ من لم تحصل له العقوبة في الدنيا فان العقوبة تحصل في الاخرة ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم ومعلوم ان ان العقوبة يعني ان كل ذنب يعني دون الشرك فامره الى الله عز وجل ان شاء يعني عاقب

151
00:54:22.750 --> 00:54:35.950
وصاحبه ان شاء عفا عنه والذنب الذي لا يغفر وصاحبه لابد له من العذاب ومن دخول النار والاستبرار فيها هو الكفر. واما كل شيء دون كفر وهو تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى

152
00:54:36.250 --> 00:54:57.800
يعني اللعان من اجل ان فيه ذكر اللعن من قبل الزوج. لانه يشهد اربع شهادات انه لمن والخامسة ان لعنة الله عليه كانوا كاذبين. فمن اجل انه ذكر اللعن يعني في حق الزوج قيل له اللعان. والزوجة

153
00:54:57.800 --> 00:55:26.150
يعني في حقها ليس ذكر العنوان وذكر غضب والغضبة اشد من اللعن ولكنه قيل او ان الحكم انيط بذكر فقيل الملاعنة وقيل اللعان لان لانه يترتب على ذلك للابتعاد ابتعاد بعضهما عن بعض. لان نتيجة اللعان هو ان يفرق بينهما

154
00:55:26.150 --> 00:55:53.900
فيكون فيه تباعد واللعن فيه طرد. في الاصل هو طرد عن رحمة الله. وهنا فيه ايضا ابتعاد بعضهما من بعض فصول الحرمة المؤبدة وحصول الحرمة المؤبدة فمن اجل ذلك يعني اختير او صار التعبير بالباب او الذي يجرى بينهما

155
00:55:53.900 --> 00:56:13.900
في ان يقال له ملاعنة ويقال له لعان. يقال له ملعانة ولعان وهو خاص في هذه القضية. التي هي كون الزوج اتهم زوجها بالزنا ولم يحضر بينة فان الحكم بذلك كما القرآن هو الملاعنة. فيؤتى بالزوج يبدأ به لانه

156
00:56:13.900 --> 00:56:34.100
هو الذي حصل منه الاتهام فيبدأ به فان نكد ولم يحصل منه ذلك فانه يحد فانه يحد وان شهد هذه الشهادات الاربع واتاب الخامسة وهي الدعاء على نفسه بان لعنة الله

157
00:56:34.100 --> 00:56:57.250
عليه ان كان من الكاذبين فانه يسلم من العقوبة الدنيوية وهي الحد. ثمان المرأة تذكر يعني بعد ذلك بالله وتخوف وان اداب الاخرة عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة. فان اه فان يعني اه

158
00:56:57.250 --> 00:57:24.950
اه اه اقرت بالزنا او نكلت فانها تسلم من اه يعني اه ان اقرت بالزنا اقيم عليها الحد وان يعني اه اه لم يعني يعني اه يعني اقيم عليها الحد انها قرت يعني بالزنا ولكنه كما هو معلوم يعني انا قبل يعني قبل ان يحصل ملاعنة كل منهما

159
00:57:24.950 --> 00:57:44.950
يعني يذكر فان اتفقوا على انه آآ كل واحد منهما يعني واقف عند رأيه وعند قوله فعند ذلك يجرى اللعان ولكنها ان ان يعني ان اه اه اعترفت بالزنا فانه يقام عليها الحد. فانه يقام عليها الحد. وان اه

160
00:57:44.950 --> 00:58:04.950
اه اصرت وبقيت على يعني ما انكرته فانه ايضا يطلب منها ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن طيبين والخامس وتشهد الخامسة بان غضب الله عليها ان كان من الصادقين ثم يفرق بينهما تفريقا

161
00:58:04.950 --> 00:58:25.350
مؤبدا لا علاقة لاحدهما بالاخر. ولا تحل له ابدا اقرأ الحديث وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان فلان ابن فلان قال يا رسول الله ارأيت ان لو وجد احدنا امرأته على

162
00:58:25.350 --> 00:58:56.150
فاحشة  يعني في هذا الحديث ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله قال يا رسول الله ارأيت اذا وجد احدنا على امرأته رجلا يعني اما آآ ان سكت سكت على امر عظيم وان تكلم يعني تكلم بامر عظيم

163
00:58:56.350 --> 00:59:15.350
يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كره هذا السؤال ولم يجبه بشيء وهذا يدلنا على ان من الاسئلة ما وثقيل على السمع وان لا سيما اذا كان مفترضا ولم يكن واقعا فان ذلك اشد واشد

164
00:59:15.700 --> 00:59:35.700
ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم كره يعني مثل هذا السؤال. ويعني هذا يدل على ان مثل هذه الاسئلة لا ينبغي ان يسأل عنها. واما اذا ابتلي بها الانسان ووقعت فان الانسان يسأل واما شيئا لم يقع وهو منها من هذا القبيل الذي هو مستكره يعني وهو ثقيل على

165
00:59:35.700 --> 00:59:52.050
وصعب على النفوس فان الانسان لا يقدم على مثل هذا السؤال ولهذا يعني اه تكره المسائل التي لم تقع يعني حتى تقع لان الاشتغال بها يعني لا سيما اذا كان

166
00:59:52.050 --> 01:00:10.600
يعني يترتب عليها خطر ويترتب عليها ضرر وهي ثقيلة على النفوس مثل هذا السؤال فانها سلمة من ذلك هي والبعد عن ذلك هو المطلوب. ثم يمنح بعد ذلك جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال ان الذي سألتك عنه قد ابتليت به

167
01:00:11.500 --> 01:00:35.100
يعني هذا السؤال الذي كان سأل عنه ولم يوجب بشيء قد وقع منه فعلا او حصل له فعلا يعني آآ اه وهذا مثل ما يقولون البلاء موكل بالمنطق لان هذا الكلام الذي قد حصل وهذا السؤال الذي قد حصل وهو في عافية منه وسلامة يعني ابتلي به ابتلي به فحصل

168
01:00:35.100 --> 01:01:07.450
ان انه اه يعني اه اه اه حصل يعني اه اخبر بهذا الخبر وليس عنده يعني بينة وما يبقى بعد ذلك الا اقرأ الحديث قال بعد بعد قصة السؤال فلما كان بعد ذلك اتاه فقال ان الذي سألتك عنه قد ابتليت به فانزل الله عز وجل هؤلاء الايات في سورة النور والذين

169
01:01:07.450 --> 01:01:27.450
يرمون ازوارا انزل الله عز وجل هذه الايات التي هي ايات اللعان وان هذا هو الحل وهذا هو الحكم في من يتهم زوجته وليس عنده بينة فليس هناك الا اللعان يعني وهو مستثنى كما عرفنا من اه حد اه

170
01:01:27.450 --> 01:01:47.450
القذف على من اتهم او لم يأتي بشهود بان الزوج اذا لم يأتي بالشهود يحصل اللعان. فتلى عليه هذه الايات وذكره عز وجل ويعني قال انه صادق وبدأ به لانه هو المدعي وهو المتهم الذي حصلت منه التهمة

171
01:01:47.450 --> 01:02:04.750
ثم انه ذكر الزوجة وخوفها وان عذاب الاخرة عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة ثم انها اصرت على قريبا على الانكار فالنبي صلى الله عليه وسلم اجرى الملاعنة بينهما فقال

172
01:02:04.850 --> 01:02:25.150
انزل الله عز وجل هؤلاء الايات في سورة النور والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم وتلاهن عليه ووعظه وذكره واخبره ان عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة. فقال الدنيا الذي هو حد القذف

173
01:02:25.300 --> 01:02:47.350
الذي هو حد القتل نعم اذا قال انه يعني غير صادق او انه كاذب او انه يعني او انه يعني لم يأتي جهود او انه لم يأتي بشهود ولم يعد هذا بالنسبة لي غير الزوج واما الزوج فيعني اذا اعترف

174
01:02:47.350 --> 01:03:12.050
لم يعترف بانه كاذب فانه تجرى الملاعن. نعم وقال لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها ثم دعاها فوعظها وذكرها واخبرها ان عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة قالت لا والذي بعثك بالحق انه لكاذب. فبدأ بالرجل فشهد اربع شهادات بالله انه لم يعني انه

175
01:03:12.050 --> 01:03:32.050
قبل ان يجري الملاعنة ذكر الزوج وخوفه بالله بقي على ما ادعى ثم انه بالزوجة وخوفها بالله وبقيت على وانكرت وبقيت على ما هي عليه عند ذلك بدأ بالزوج. بدأ بالزوج باجراء الملاعنة

176
01:03:32.050 --> 01:03:48.850
بان يحسن منه الشهادة اربع شهادات بالله يعني ولابد ان يكون بلفظ اشهد وان يعني والخامسة ان آآ يعني انه غضب الله ان لعنة الله عليه كانوا كاذبين. ثم بعد ذلك يعني ينتقل الى الزوجة نعم

177
01:03:49.600 --> 01:04:09.600
فبدأ بالزوج فشهد اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين ثم ثنى بالمرأة فشهدت اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين. والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين

178
01:04:09.600 --> 01:04:33.100
ثم فرق بينهما يعني فرق بينهما تفريقا مؤبدا هنا المرأة خصت بالغضب يعني دون الزوج لان يعني ان خطر الزنا يعني منها يعني عظيم. وحصوله منها يعني اه يترتب عليه مفاسد وهي تلويث الفراش

179
01:04:33.100 --> 01:05:01.250
والحاق النسب يعني بمن ليس يعني ليس ليس لصاحبه ويعني وحصول يعني سمعة سيئة يعني يعني لقبيلتها ولجماعتها لكونها توصف بالزنا فيعني صار التعبير بالغضب يعني من جانبها لانها اشد واعظم خطرا من الزوج. نعم

180
01:05:02.000 --> 01:05:24.800
ثم قال الله يعلم ان احدكما كاذب فهل منكما تائب؟ ثلاثا. ثم ارشدهما الى التوبة يعني بعد ذلك. يعني اذا كان احدهما كاذبا نعم وفي لفظ لا سبيل لك عليها. قال يا رسول الله ما لي؟ قال لا مال لك. ان كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من

181
01:05:24.800 --> 01:05:38.200
اذا وان كنت كذبت عليها فهو ابعد لك منها. ثم انه لما فرق بينهما وانه لا سبيل له عليها. يعني آآ اه طلب ما له والذي دفع اليها وهو مهر

182
01:05:38.450 --> 01:05:58.450
فالرسول عليه الصلاة والسلام قال ان كنت يعني آآ قال ان كنت ان كنت صدقت عليها ان كنت صدقت فيما قلت ان كنت صادقا فيما يعني قلت في حقها فهو بما استحللت من فرضها لانك كنت في جامعها

183
01:05:58.450 --> 01:06:15.150
وقد حصل الدخول وحصلت الخلوة وحصل الاستمتاع فاذا هذا الذي حصل فيه مسام تحت من فرجها. وان وان واما كنت كاذبا عليها فهي فهو ابعد يعني هو ابعد وابعد نعم

184
01:06:17.350 --> 01:06:37.350
وعنه ان رجلا رمى امرأته وانتفى من ولدها في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فامرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعنا كما قال عز كما قال الله عز وجل ثم قضى بالولد للمرأة وفرق بين

185
01:06:37.350 --> 01:06:56.950
المتلاعنين ثم ذكر هذا الحديث ان ان رجلا آآ رمى امرأة رمى امرأته وانتفى من ولده. وانتفى من ولده يعني رمى امرأته بالزنا وقال ان الولد الذي حصل يعني بهذا الحمل انه ليس منه

186
01:06:56.950 --> 01:07:18.050
وانما هو من غيره والرسول صلى الله عليه وسلم اجرى الملاعنة بينهما لم يلحق الولد به وكذلك جعله يعني لامه اه فرق بينهم وفرق بينهما وفرق بينهما فصار لا علاقة له بها. نعم

187
01:07:18.550 --> 01:07:39.700
وعن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال جاء رجل من بني فزارة الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال ان امرأتي ولدت غلاما اسود فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من ابل؟ قال نعم. قال فما الوانها؟ قال

188
01:07:39.700 --> 01:07:59.700
عمر قال هل فيها من اورق؟ قال ان فيها لورقى. قال فانى اتاها ذلك؟ قال عسى ان يكون نزعه عرق قال وهذا عسى ان يكون نزعه عرق. وهذا ايضا هذا الرجل من بني فزارة جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال انه

189
01:07:59.700 --> 01:08:23.450
امرأتي ولدت غلاما اسود يعني هذا فيه تعريظ يعني بان كأنه مو مرتاح الى هالولد لانهم يعني هو وامه يعني يعني صفتهما البياض وهذا طلع اسود فقال ان امرأتي ولدت غلاما اسود. الرسول صلى الله عليه وسلم فهم منه انه كأنه يعني يعني يعرض. يعني بان هذا الولد ليس له

190
01:08:23.450 --> 01:08:41.050
فالرسول عليه الصلاة والسلام عرض عليه سؤالا وقال هل لك ابن هل لك ابل؟ قال نعم ما الوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من اوراق؟ قال ان فيها ورقا مهوب اورق واحد يعني عدد من الورك

191
01:08:41.050 --> 01:09:06.250
الاوراق هو الذي يعني لونه فيه غبرة. يعني فيه غبرة يعني ليس يعني اسود وانما يعني آآ اغبر يعني دون السواد فقال من اين لها؟ من اين جاء هذا الولد؟ وابنك حمر؟ قال لعله نزح عرقي يعني انه في اصولها

192
01:09:06.250 --> 01:09:07.300
