﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:19.200
واعتبر العموم في نص اما خصوص سبب فنعتبر ما لم يكن متصلا بوصفي يفيد علة فخذ من وصفي. نعم. هذه قاعدة اصولية. نعم قاعدة اصولية اتى بها الشيخ رحمه الله تعالى. وهي

2
00:00:19.350 --> 00:00:40.400
ان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب العبرة لعموم اللفظ لا بخصوص السبب الا ما يستثنى كما سيأتي ان شاء الله العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وذلك ان الشريعة

3
00:00:41.100 --> 00:01:01.650
لا تنزل لا تنزل افراد الناس ليس هناك احد من افراد الناس ينزل له حكم خاص الا من هو النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي اختص ببعض الاحكام. اما غيره فلا يختص. ولهذا

4
00:01:01.950 --> 00:01:26.400
في بعض المسائل ذكر العلماء رحمهم الله انها خاصة خصوصية خصوصية عينية شيخ اسلم لا ليست خصوصية عينية وانما خصوصية حالية وصبية فمثلا قصة سالم مولى ابي حذيفة  قصة سالم مولى بحذيفة

5
00:01:26.650 --> 00:01:49.300
سالم مولى ابي حذيفة ربى عند ابي حذيفة وشق على زوجة ابي حذيفة سهلة عليها دخول سالم لما كبر وسألت النبي صلى الله عليه وسلم قال ارضعيه تحرمي عليه يا رسول الله انه كبير. قال ارضعيه تحرمي عليه. يقول الراوي كان له لحية

6
00:01:50.450 --> 00:02:11.000
ارظعته سهلة رظي الله تعالى عنها   له الدخول هل هذه خصوصية عينية او خصوصية وصفية حالية جمهور العلماء خلاص هذي خصوصية عينية هذا الحكم لا يتجاوز من هو؟ ها؟ سالم

7
00:02:11.150 --> 00:02:29.000
لا يتجاوز سالم مولى بحذيفة الى يوم القيامة انتهينا شيخ الاسلام يقول لا الشريعة لكل زمان وكل مكان ما تأتي لافراد الناس الذي يختص بحكم خاص هو من هو فقط اما غيره لا

8
00:02:29.050 --> 00:02:45.800
ما يختص فمن كانت حاله كحال سالم مولى ابي حذيفة ها فانه يأخذ حكمه والا فانه لا يأخذ حكمه. ومثل ذلك قصة ابي بردة رضي الله تعالى عنه لما ضحى قبل الصلاة

9
00:02:46.450 --> 00:03:11.100
رخص له النبي ان يضحي باي شيء ها  حتى الان ما بلغ السن المعتبر للاضحية وقال النبي صلى الله عليه وسلم لن تجزئ عن احد  الجمهور وش يقولون؟ ها يقول هذه خصوصية ماذا؟ عينية خلاص قصة

10
00:03:12.150 --> 00:03:32.600
ابي بردة انتهت ما احد يشاركه في هذا الحكم شيخ الاسلام يقول الخصوصية هنا خصوصية ماذا؟ وصف حال فمن شاركه في حاله اخذ حكمه فلو ان احدا جهل وضحى قبل

11
00:03:32.650 --> 00:03:50.450
الصلاة عنده اه هذا العناق فانه يجزئه وذلك ان الشريعة لا تأتي لافراد الناس وعلى هذا نقول هنا كلام المؤلف رحمه الله ان العبرة باي شيء؟ ان العبرة بعموم اللفظ لا يخص السبب

12
00:03:50.650 --> 00:04:12.750
هناك احكام وردت على اسباب خاصة نقول لا ننظر لسبب الخاص لان الشريعة لكل زمان وكل مكان ومن ذلك حياة اللعان وردت في قذف العجلاني او هلال رضي الله تعالى عنه

13
00:04:13.300 --> 00:04:39.550
لزوجته والذين والذين يرمون نعم والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم شهادة احدهم اربع شهادة بالله انه لمن الصادقين هذه الايات ايات اللعان سببها ماذا؟ خاص اما قذف هلال ابن امية

14
00:04:40.400 --> 00:05:02.250
لزوجته اوقد حويمر العجلاني او ان كلاهما قذف الى اخره السبب خاص واللفظ عام والذين يرمون ازواجهم. الذين من صيغ العموم نقول العبرة باي شيء؟ ها بعموم اللفظ لا بخصوص السبب

15
00:05:02.500 --> 00:05:20.300
ومن ذلك ايات الظهار سببها مظاهرة سلمة بن صخر من زوجته خولة رضي الله تعالى عنه وجاءت تشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم قد سمع الله قوله لتجادلك في زوجها الى اخر الايات. فالسبب هنا

16
00:05:20.600 --> 00:05:45.200
واللف نقول بانه عام. فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب  هنا قال لك المؤلف رحمه الله ما لم يكن متصفا بوصف تفيد علة فخذ بالوصف. هنا الاصل ماذا؟ ها ان العبرة بعموم اللفظ

17
00:05:45.300 --> 00:06:03.900
لا بخصوص السبب فلا ننظر الى السبب. هنا استثنى المؤلف قال لك ننظر للسبب اذا كان السبب متصفا بوصف. فناخذ بالوصف فقط يعني من نزل من اجله الحكم ما ننظر له لكن ننظر الى الى صفته

18
00:06:04.200 --> 00:06:25.200
لان الصفة هنا معتبرة لكون الحكم نزل من اجلها واضح واضح قال ليكون المؤلف ما لم يكن متصفا بوصفه. يفيد علة فخذ بالوصف يعني ان السبب لا ننظر اليه لكن ان كان السبب

19
00:06:25.400 --> 00:06:49.400
متصفا بصفة فاننا ننظر للصفة لماذا لان الصفة هنا الصفة لها اثر في ورود الحكم ومن امثلة ذلك من امثلة قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر

20
00:06:50.550 --> 00:07:13.200
هذا عام الصيام السفر كل صيام في السفر عن كل صيام الالف واللام من صيغ العموم. ليس من البر الصيام في السفر طيب وش سببه كلام النبي سلم عام ليس من البر الصيام في

21
00:07:16.750 --> 00:07:31.450
ما هو السبب السبب ان النبي صلى الله عليه وسلم رجل رأى رجلا قد ظلل عليه من الزحام وشق عليه الصيام عليه الصيام وهو مسافر وظلل عليه والناس زاحموا عليه

22
00:07:32.150 --> 00:07:48.400
وظلل عليه فقال النبي وسلم ليس من البر الصيام في السفر هذا نقول عام ان الصيام في السفر ليس برا لكن السبب هنا اتصف بوصف ما هو الوصف وصول المشقة

23
00:07:48.800 --> 00:08:06.500
فنقول اذا حصلت المشقة فليس من البر الصيام في السفر اما اذا لم تحصل المشقة النبي سلم غالب هدي النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يصوم في السفر هذا غالب هدي النبي

24
00:08:06.750 --> 00:08:18.950
كان يصوم في السفر فاذا لم تحصل مشقة الاصل الصيام لان هذا غالب النبي سلم صام وافطر لكن الغالب ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر. فنقول

25
00:08:19.050 --> 00:08:44.300
لا ينظر للسبب ها متى ايوة ننظر الى الوصف السبب اذا لم يكن اتصف بصفة لا ننظر اليه لكن لو لو ان السبب اتصف بصفة فاننا ننظر الى هذه الصفة لان هذه الصفة هي التي اثرت في ورود الحكم. وعلى هذا نقول

26
00:08:44.350 --> 00:09:00.150
ليس من البر الصيام في السفر هذا عام لكن ما دام انه ما دام ان السبب اتصف بصفة وهي ورود المشقة فنقول اه اذا كان هناك مشقة فليس من البر والصيام في السفر

27
00:09:00.200 --> 00:09:17.200
اما اذا كان اذا لم يكن هناك مشقة فنقول بانه يصام في السفر. نعم