﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:14.500
قال الامام النسائي رحمه الله تعالى باب رواع الكبير قال اخبرنا يونس ابن عبدالاعلى قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني محرمة ابن بكير عن ابيه. قال سمعت حميدة ابن نافع يقول سمعت زينب بنت ابي

2
00:00:14.500 --> 00:00:33.500
في زلمة تقول سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه واله وسلم تقول جاءت سهلة بنت صهيب الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقالت يا رسول الله اني لارى في وجه ابي حذيفة من دخول سالم علي قال رسول الله

3
00:00:33.500 --> 00:00:49.700
صلى الله عليه واله وسلم ارضعيه. قلت انه لذو لحية فقال ارضعيه يذهب ما في وجه ابي حذيفة. قالت والله ما عرفته وفي وجه ابي حذيفة بعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين

4
00:00:50.200 --> 00:01:13.050
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول النسائي رحمه الله باب رواع الكبير اي حكمه هل يكون به التحريم او انه لا يفيد

5
00:01:13.400 --> 00:01:40.100
شيئا لانتشار المحرمية بالرضاع الذي حصل من الكبير  هذا هو مقصود النسائي من الترجمة يعني بيان الحكم وقد اورد النسائي حديث عائشة من طرق سالم مولى ابي حذيفة وكان قد تبناه

6
00:01:40.850 --> 00:02:19.150
وكان يدخل عليهم ويخرج وكانت يشق عليها الاحتجام منه ولكثرة دخوله وخروجه عليهم في بيتهم وقد تكون على حالته غير متحجبة وكان يظهر في وجه زوجها ابي حذيفة الكراهية لهذا صنيع

7
00:02:20.000 --> 00:02:35.200
فجاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت زوجته سهيل بن سهل سهلة بن سهير رضي الله تعالى عنها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ارضعيه قالت انه ذي لحية يعني كبير

8
00:02:35.400 --> 00:02:55.050
قال ارضعيه يذهب ما في وجه ابي حنيفة ثم قالت انها لم ترى في وجه ابي حذيفة شيئا بعد اي شيئا يكره يعني بعدها بعد ان فعلت هذا الذي ارشدها اليه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم

9
00:02:56.300 --> 00:03:15.500
قد اختلف العلماء في رظاعة الكبير هل تنتشر به المحرمية او لا تنتشر به فذهب بعض اهل العلم الى تأثيره وانها تنتشر به المحرمية وعمدتهم في ذلك ما جاء في

10
00:03:15.650 --> 00:03:35.250
هذا الحديث على الرجال من طرق عن عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها في قصة الراعي سالم مولى ابي حذيفة من زوجته من زوجة ابي حنيفة لسالم وهو كبير قالوا فهذا يدل على

11
00:03:35.650 --> 00:03:57.700
ان رظاع الكبير يؤثر وذهب جمهور اهل العلم الى انه لا تأثير لروعي الكبير وان ما ورد في حديث سالم انما يرخصه خاصة به لا تتعداه الى غيره ومن الذين

12
00:03:58.300 --> 00:04:18.100
وممن رأى ذلك سائر اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سوى عائشة فانهن رأين ان هذه رصة لسالم لا تتعداه الى غيره وان الاصل هو عدم انتشار الحرمة برضاع الكبير

13
00:04:18.750 --> 00:04:38.500
قال ويدل على ذلك ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الرضاعة من المجاعة وهذا انما يتأتى في حق الصغير الذي دون الحولين اما من كان كبيرا لا سيما اذا كان كبيرا جدا

14
00:04:38.650 --> 00:04:59.700
كصاحب اللحية فانه لا يؤثر فيه الرظاع من المرظعة شيئا لا يؤثر فيه ولا يشبع ولا يسد جوعا بحقه والنبي صلى الله عليه وسلم قال ان من روعة من المجاعة

15
00:05:00.550 --> 00:05:26.750
الرضاعة من المجاعة حديث مر بنا ان عائشة رضي الله عنها قالت ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل وعندي رجل هو آآ اخوها من الرضاعة وقال عليه الصلاة والسلام انظرن من اخوانكن من الرضاعة فان من الرضاعة من المجاعة

16
00:05:26.950 --> 00:05:49.950
يعني ليس كل رضاعة تؤثر بل التي تؤثر هي الرضاعة التي من المجاعة والكبير تضاعفه ليس من هذا القبيل فاذا ما جاء لقوله انما رضاعة من المجاعة يدل على عدم تأثير الرضاع الكبير. وقد رأى ذلك سائر ازواج النبي صلى الله عليه وسلم سوى عائشة

17
00:05:50.600 --> 00:06:22.400
وقالوا ان ما جاء في حديث عائشة في قصة آآ قال المولى ابي حنيفة انما هي رخصة خاصة رسالة رضي الله تعالى عنه وحديث عائشة هذا يدل على تأثير الرضاعة الكبير لكنه كما قال سائر ازواج النبي صلى الله عليه وسلم وغير عائشة

18
00:06:22.450 --> 00:06:46.850
انه انها رخصة لسالم فلا تتعداه الى غيره وذكرت انه مما يوضح ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم انما الرضاعة من المجاعة فرضه الكبير لا يؤثر ولا تنتشر فيه محرمية وما جاء فيه من الحديث فهو رخصة خاصة لسالم مولى ابي حذيفة

19
00:06:46.850 --> 00:07:05.100
رضي الله تعالى عنهما  قال اخبرنا يونس ابن عبدالاعلى. اخبرنا يونس ابن عبد الاعلى صدفي المصري ووثقة اخرجه مسلم وتلبية النسائي؟ النسائي وابن ماجة. مسلم والنسائي وابن ماجة عن ابن وهب

20
00:07:05.400 --> 00:07:22.600
عن ابن وهب عبد الله ابن وهب المصري وثقة ثقيل اخرجه حديثه اصحاب الكتب ستة المكرمة بن بخيل عن مخرمة بن بخير ابن عبد الله بن الاشد صدوق؟ نعم وهو صدوق اخرجه البخاري في الادب المفرد ومسلم

21
00:07:22.650 --> 00:07:43.500
والنسائي ابن ماجة. وابو داوود والنسائي مسلم وابو داوود والنسائي عن ابيه عن ابيه بكير ابن عبد الله ابن الاشد المصري ووثقها اخرجه ستة عن حميد بن نافع عن عميد بن نافع وهو ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة

22
00:07:43.650 --> 00:08:07.800
عن زينب بنت ابي سلمة عن زينب بنت ابي سلمة وهي صحابية وحديثها اخرجه اصحاب الكتب الستة عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها ورضاها وهي اكثر صحابيات اللاتي عن النبي صلى الله عليه وسلم هي اكثرهن حديثا على الاطلاق رظي الله تعالى عنها وعن الصحابة اجمعين

23
00:08:08.650 --> 00:08:28.650
قال اخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان قال سمعناه من عبد الرحمن وهو ابن القاسم عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها انها قالت جاءت سهلة بنت سهيل الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقالت اني ارى في وجه ابي حذيفة من دخول

24
00:08:28.650 --> 00:08:46.050
سالم علي قال فارضعيه. قالت وكيف ارضعه وهو رجل كبير؟ فقال الست اعلم انه رجل كبير؟ ثم جاءت بعد فقالت والذي بعثك بالحق نبيا ما رأيت في وجه ابي حذيفة بعد شيئا اكرهه

25
00:08:47.200 --> 00:09:09.600
كما ورد في صحيح حديث عائشة من طريقة اخرى وهو مثل الطريقة السابقة في قصة سالم مولى ابي حذيفة وارظاع سهلة بنت زهير الله وانها حرمت عليه بذلك وقد عرفنا ان هذا خاص به فلا يتعداه الى غيره

26
00:09:09.950 --> 00:09:25.400
قال اخبرنا عبدالله بن محمد بن عبد الرحمن. اخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن المحرمي وهو صدوق اخرج حديثه قبل اخرج حديث مسلم واصحاب السنن الاربعة عن سفيان

27
00:09:25.750 --> 00:09:44.450
عن سفيان بن عيينة ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة من عبد الرحمن؟ عن عبد الرحمن هو ابن عبد الرحمن هو ابن القاسم وهو ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة عن ابيك نعم عن ابيه القاسم ابن محمد ابن ابي بكر الصديق

28
00:09:44.600 --> 00:10:07.100
وهو ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين وحديثه اخرجه اصحاب الكتب الستة عائشة معلوم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وقد مر ذكرها قال اخبرنا احمد بن يحيى بن الوزير قال سمعت ابن ابن وهب قال اخبرني سليمان عن يحيى وربيعة عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها

29
00:10:07.100 --> 00:10:22.600
انها قالت امر النبي صلى الله عليه واله وسلم امرأة ابي حذيفة ان ترضع سالما مولى ابي حذيفة حتى تذهب غيرة ابي حذيفة فارضعته وهو رجل قال ربيعة فكانت رخصة لسالم

30
00:10:23.000 --> 00:10:48.650
والمورد النسائي حديث عائشة من طريق اخرى وفيه ما في الذي قبله من جهة امر النبي صلى الله عليه وسلم لزوجة ابي حنيفة بان ترضع سالما مولاه  انها وانها بذلك يذهب

31
00:10:48.850 --> 00:11:12.800
ما في وجه ابي ابي حذيفة من الكراهية قالوا فدل قالوا في هذا يدل على رضاع الكبير ولكن عرفنا ان الجمهور على انه لا يؤثر وان هذه رخصة خاصة لسالم مولى ابي حذيفة

32
00:11:13.100 --> 00:11:33.100
قال اخبرنا احمد ابن يحيى ابن الوزير اخبرنا احمد ابن يحيى ابن الوزير وهو اخرج له ابو داوود والنسائي. ووثقة اخذ له ابو داوود النسائي عن ابن وهب عن ابي وهب وقد مر ذكره عن سليمان عن سليمان ابن بلال هو ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة عن يحيى عن يحيى بن سعيد الانصاري

33
00:11:33.100 --> 00:11:51.150
هذه ثقة وربيعة وربيعة بن ابي عبد الرحمن المعروف بربيعة الرأي والثقة اخرجنا اصحاب الكتب الستة. عن القاسم عن عائشة. عن القاسم عن عائشة قال اخبرنا حميد بن مسعدة عن سفيان وهو ابن

34
00:11:51.150 --> 00:12:08.450
عن ابن جرير عن ابن ابي مليكة عن القاسم ابن محمد عن عائشة رضي الله عنها انها قالت جاءت سهلة الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقالت يا رسول الله ان سالما يدخل علينا وقد عقل ما يعقل الرجال

35
00:12:08.450 --> 00:12:32.900
علم ما يعلم الرجال قال ارضعيه تحرمي عليه بذلك فمكثت حولا لا احدث به ولقيت القاتل فقال حدث به ولا تهابه  ثم اورد النسائي حديث عائشة من طريق اخرى وهو مثل ما تقدم ارواح الكبير وعرفنا ان هذه رخصة خاصة

36
00:12:32.900 --> 00:12:59.150
سالم مولى ابي حنيفة وفيه ان احد رواته مكث مدة يعني لا يحدث بالحديث وبعد ذلك لقي القاسم وقال حدث به ولا تهابه قال اخبرنا حميد بن مسعدة. حميد بن مسعدة اه صدوق اخرجه مسلم واصحاب السنن الاربعة. عن سفيان وهو ابن حبيب. عن سفيان ابن

37
00:12:59.150 --> 00:13:15.600
وهو ثقة اخرج له البخاري واصحاب السنن اخرجه البخاري في عهد المفرد واصحاب السنن عن ابن جرير عن ابن جريج عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج المكي ثقة فقيه يرسل ويدلس وحديث

38
00:13:15.800 --> 00:13:30.350
عن ابن ابي مليكة عن ابن ابي مليك وهو محمد ابن عبد الرحمن ابن ابي مليكة المدني فقه اخرجه اصحاب الكتب الستة عن القاسم عن عائشة عن القاسم عن عائشة وقد مر ذكرهما

39
00:13:30.850 --> 00:13:50.850
قال اخبرنا عمرو بن علي عن عبدالوهاب قال حدثنا ايوب عن ابن ابي مليكة عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها ان سالما مولى ابي حذيفة كان مع ابي حذيفة واهله في بيتهم فاتت بنت سهيل الى الى النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال ان سالما

40
00:13:50.850 --> 00:14:10.850
قد بلغ ما يبلغ الرجال وعقل ما عقلوه. وانه يدخل علينا واني اظن في نفس ابي حذيفة من ذلك شيئا. فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم ارضعيه تحرمي عليه. فارضعته فذهب الذي في نفس ابي حذيفة فرجعت اليه فقلت اني قد ارضعته

41
00:14:10.850 --> 00:14:30.100
فذهب الذي في نفس ابي حذيفة ثم ورد حديث عائشة عن طريق اخرى وهو مثل ما تقدم قال اخبرنا عمر ابن علي اخبرنا عمرو بن علي الفلاس ثقة اخرج حديث اصحاب كتب الستة بل هو شيخ لاصحاب كتب الستة روى عنه مباشرة وبدون واسطة

42
00:14:31.150 --> 00:14:50.950
عن عبد الوهاب عن عبد الوهاب بن عبد المجيد اخرج له اصحاب الكتب الستة الايوب عن ايوب بن ابي تميمة السقفياني ووثقها اخرجه اصحابك من ستة. عن عن ابن ابي مليكة عن القاسم عن عائشة. عن ابن ابي مليكة عن القاسم عن عائشة وقد مر ذكر هؤلاء الثلاثة

43
00:14:51.150 --> 00:15:13.250
الاخ يسأل من الراوي الذي بقي حولا كاملا لا يحدث بهذا الحديث الذي قبل؟ الذي يروي عن ابي مليم الذي يروي عن القاسم هو ابن ابي مريم نعم قال اخبرنا يونس ابن عبد الاعلى قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس ومالك عن ابن شهاب عن عروة قال ابى سائر ازواج

44
00:15:13.250 --> 00:15:33.250
النبي صلى الله عليه واله وسلم ان يدخل عليهن بتلك الرضعة احد من الناس يريد رضاعة الكبير. وقلن لعائشة والله ايماننا الذي امر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم سميك سهيل الا رخصة في رضاعة سالم وحده من رسول الله

45
00:15:33.250 --> 00:15:52.900
صلى الله عليه واله وسلم. والله لا يدخل علينا احد بهذه الرضعة ولا يرانا ثم ورد النسائي هذا الاثر عن عروة ابن الزبير يحكي عن امهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن وارضاهن

46
00:15:53.300 --> 00:16:16.400
ويعني سوى عائشة قله سائر ثائر يعني البواقي الباقي يعني غير عائشة وعائشة رضي الله عنها وارضاها كانت ترى ان الكبير يؤثر وان هذا لا يختص بسالم مولى ابي حذيفة

47
00:16:16.500 --> 00:16:42.050
واما بقية ازواج النبي صلى الله عليه وسلم سواها فانهن يرين ان التحريم لا ينتشر ببظاع الكبير وانما جرى في حديث سهل بن سهيل انما يرصكم خاصة لسالم مولى ابي حذيفة فلا تتعداه تتعداه الى غيره. وكما عرفت يوضح ذلك

48
00:16:42.150 --> 00:17:05.300
وكما ذكرت يوضح ذلك ما جاء في الحديث ان من الرضاعة من المجاعة ان من رظاعة من المجاعة فيكون التأثير انما هو  آآ الرضاع الذي يكون به آآ سد اقامة الاود

49
00:17:05.350 --> 00:17:25.450
اه انتفاع الرظيع بالرضاع وليس الكبير كذلك كما جاء في حق سالم يكون رخصة خاصة به لا تتعداه الى غيره. كما قال ذلك سائر ازواج النبي صلى الله عليه وسلم

50
00:17:27.600 --> 00:17:38.500
قال اخبرنا يونس بن عبدالاعلى عن ابن وهب عن يونس. اخبرنا يونس ابن عبد الله عن ابي وهب عن عن ابي وهب وقد مر ذكرهما عن يونس وهو ابن يزيد الايلي ثم المصري

51
00:17:38.500 --> 00:18:06.000
ووثقه اخرجه اصحاب الكتب الستة ومالك ومالك عن انس دار الهجرة الامام المشهور احد اصحاب المذاهب الاربعة المشهورة المشهورة في مذهب اهل السنة  عن ابن شهاب عن ابي سهام محمد مسلم من عباد الله ابن شهاب الزهري ثقة فقيه اخرجه اصحابه عن عروة

52
00:18:06.550 --> 00:18:27.800
عن عروة ابن الزبير ابن العوام ثقة فقيه فقهاء المدينة سبعة في عصر التابعين وحديث اخرجه اصحابه ستة عن عائشة وقد مر ذكرها قال اخبرنا عبد الملك ابن شعيب ابن الليل قال اخبرني ابي عن جدي قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني ابو عبيدة ابن عبد الله

53
00:18:27.800 --> 00:18:45.450
لجمعه ان امه زينب بنت ابي سلمة اخبرته ان امها ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه واله وسلم كانت تقول ابا سائر ازواجه ابا سائر ازواج النبي صلى الله عليه واله وسلم ان يدخل عليهن بتلك الرضاعة

54
00:18:45.600 --> 00:19:01.950
وقلنا لعائشة والله ما نرى هذه الا رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم خاصة لسالم فلا يدخل علينا احد بهذه الرضاعة ولا يرانا ثم ورد النسائي حديث آآ هذا الاثر

55
00:19:02.450 --> 00:19:24.250
اه عن اه امهات المؤمنين رضي الله عنهن وارضاهن وهو انهن كن يرين اي سوى عائشة ان ذلك الذي جاء في حق سالم انه هو خاص به وانهن لا اه يسمحن لاحد ان يراهن بسبب تلك الرضاعة

56
00:19:24.650 --> 00:19:43.400
وان ما جاء في رضعه الكبير فهو عندهن خاص بسالم مولى ابي حذيفة لا يتعداه الى غيره ورنا عبد الملك بن شعيب. عبدالملك بن شعيب بن الليث بن سعد. ووثقه اخرجه حديث مسلم. وابو داوود والنسائي

57
00:19:43.900 --> 00:19:59.100
عن ابيه عن ابيه شعيب ابن الليث هو ثقة اخرجه حديث مسلم وابو داوود والنسائي ايضا عن جده عن جده الليث بن سعد ثقة وقيس اخرج له اصحابه عن عقيل

58
00:19:59.250 --> 00:20:19.250
عن عقيل ابن خالد ابن عقيل ووثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة. عن ابن شهاب عن ابي عبيدة ابن عبد الله ابن زمعن. هذا ابن شهاب عن ابي عبيدة ابن عبد الله ابن زمعة وهو ثقة اخرجه اصحاب الكتب هو احسن الله اليك مقبول وهو مقبول

59
00:20:19.250 --> 00:20:39.250
مسلم وابو داوود والنسائي وهو مقبول اخرجه مسلم وابو داوود والنسائي وابن ماجة وابن ماجه مسلم وابو داوود وابن ماجة عن امه زينب بنت ابي سلمة عن ام سلمة عن امه زينب بنت ابي سلمة وهي صحابية. اخرج حديث ستة عن امها ام سلمة

60
00:20:39.450 --> 00:20:55.750
ويوم المؤمنين عنزة ابي امية وحديثها اخرجه اصحاب كتب الشرك قال الغيلة قال اخبرنا عبيد الله واسحاق بن منصور عن عبد الرحمن عن مالك عن ابي الاسود عن عروة عن عائشة

61
00:20:55.800 --> 00:21:13.150
رضي الله عنها ان جذامة بنت وهب حدثتها ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال لقد هممت ان انهى عن الغيلة حتى ذكرت ان فارس والروم يصنعه وقال اسحاق يصنعونه فلا يضر اولاده

62
00:21:13.350 --> 00:21:32.350
ثم ورد نسائي الغيلة وهي رظاع وهي وهي نكاح المرأة الحامل ووطء المرأة الحامل او المرضع والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي اورده النسائي تحت هذه الترجمة وهو حديث من

63
00:21:32.550 --> 00:21:57.700
من حديثه؟ نعم؟ بنت واحد؟ قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت ان انهى عن الغيلة ثم ثم حتى ذكرت ان فارس والروم يصنعه. حتى ذكرت ان فارس والروم يصنعه وفي لفظ اسحاق شيخه الثاني يصنعونه فلا

64
00:21:57.700 --> 00:22:25.500
اولادهم يعني فلم ينهى عنه يعني ان وطأ الحامل وكذلك وضع المرضع انه لا بأس به ولا مانع منه الحمل بلا شك يعني هو لا يترتب عليه مضرة واما بالنسبة للمرضع فهو يؤثر على الرظيع. يؤثر على الرظيع اذا يعني حملت امه

65
00:22:25.750 --> 00:22:48.550
فيؤثر عليه آآ لكن آآ الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في هذا الحديث اما ان ينهى عنه ولكنه تركه لان يفعلونه ولا يضر اولادهم شيئا ايوة قال اخبرنا عبيد الله. اخبرنا عبيد الله وابن سعيد

66
00:22:48.900 --> 00:23:03.350
ثقة اخرج حديث البخاري ومسلم والنسائي واسحاق ابن منصور واسحاق ابن منصور الكوثري هو ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة الا ابا داود عن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن مهدي

67
00:23:03.350 --> 00:23:23.100
ثقة اخرجه لاصحابه عن مالك عن ابي الاسود عن ذلك وقد مر ذكره عن ابي الاسود وهو محمد ابن عبد الرحمن النوفلي وهو ثقة اخرجه حديث اصحاب الكتب الستة العروة عن عائشة عن جدامة بنت وهب. عن عروة عن عائشة وقد يرابطهما

68
00:23:23.150 --> 00:23:41.000
وهب وهي صحابية اخرج حديثها اخرج حديثها مسلم واصحاب السنن الاربعة قال باب العزم قال اخبرنا اسماعيل ابن مسعود وحميد ابن مسعدة قال حدثنا يزيد ابن زريع قال حدثنا ابن عوف عن

69
00:23:41.000 --> 00:24:01.000
محمد ابن سيرين عن عبدالرحمن ابن بشر ابن مسعود ورد الحديث حتى رده الى ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال ذكر عند رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال وما ذاكم؟ قلنا الرجل تكون له المرأة فيصيبها ويكره

70
00:24:01.000 --> 00:24:19.550
امن وتكون له الامة فيصيب منها ويكره ان تحمل منه. قال لا عليكم الا تفعلوا فانما هو القدر ثم اورد النسائي هذه الترجمة وهي العزل والعزل هو انه عند الجماع

71
00:24:19.950 --> 00:24:44.150
اذا يعني وصل الانزال آآ ينزع ويفرغ خارج الفرج هذا هو العزل وكانوا يفعلونه من اجل الا يحصل الحمل لا سيما اذا كانت امة لان الامل اذا حملت يقول لها حال

72
00:24:44.600 --> 00:25:03.950
تختلف عن حالها وهي وهي ام ولد لانها اذا حملت من سيدها صارت امه ولد فيكون لها احكام تخصها يعني انه آآ انها لا تباع على خلاف بين اهل العلم في المسألة

73
00:25:04.800 --> 00:25:35.850
وكانوا يعزلون عن الاماء يعني خشية ان يحملن فلا يتمكنون من التصرف فيهن بالبيع لا يتمكنون من التصرف فيهن بالبيع وكذلك يعزلون عن آآ نسائهم من اجل الا يحملن  وبالنسبة العزل عن الامام

74
00:25:37.650 --> 00:25:56.200
له وجه من جهة انه لا يستطيع التصرف فيها بعد ان تحمل وتكون ام ولد واما بالنسبة للحرة فقد ذكر العلماء انه لا يعزل عنها الا باذنها لا يعزل عنها

75
00:25:56.300 --> 00:26:19.400
الا باذنها وبموافقتها والنبي صلى الله عليه وسلم بين ان العزل اذا قدر الله عز وجل الولد فانه يكون مع وجود العزل وذلك بانه قد يحصل يعني خروج قطرة من غير ارادته

76
00:26:20.050 --> 00:26:50.000
من غير ان يريد ذلك فيقول بها الحمل لانه كما جاء في صحيح مسلم ليس ليس من مني يكون الولد من كل المني يكون الولد ليس معنى ذلك انه اذا انزل يعني جميع ما يحصل عند الجماع

77
00:26:50.450 --> 00:27:08.100
من المني الذي يكون يحصل انزاله عند الجماع كله يكون من الحمل؟ لا بل قطرة واحدة يكون من الحمل قطرة واحدة يعني شلون يسير يكون من الحمل؟ ولو اخرج باقيه من الخارج فاذا اذا انطلق منه قطرة

78
00:27:08.200 --> 00:27:29.300
يعني من غير اه ارادته والله تعالى قدر ذلك ما يستطيع يعني اه منع ذلك وقد يحصل الجماع ثم تنطلق قطر قبل ان ينزع فيكون منها الولد فاذا قدر الله عز وجل ذلك حصل

79
00:27:29.450 --> 00:27:47.150
ووجد ما قدره الله عز وجل وان كان الانسان اراد يعني عدم الحمل وكما ذكرت في صحيح مسلم ليس من كل من يقو الولد حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس من كل من يقول ولد يعني انه يكون من قطرة

80
00:27:47.450 --> 00:28:14.600
ليس معنى هذا انه كلما حصل العزم يعني يؤمن من الحمل فقد يكون الجماع ثم تنطلق قطرة يكون بها الحمل وان نزع وافرغ خارج الفرج آآ آآ حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه

81
00:28:15.250 --> 00:28:33.350
انه ذكر العزل فقال لا عليكم ان تفعلوا فانما هو القدر فانما هو القدر يعني الشيء الذي قدره الله عز وجل لابد وان يوجد ومن المعلوم انه لا انقظاء الله وقدره

82
00:28:33.500 --> 00:28:53.150
انه لا يكون الولد الا عن طريق اه المني. الذي يكون من الرجل لا يأتي الولد بغير هذا الطريق وبغير هذه الوسيلة لكن المقصود من هذا انه مع العزل فاذا شاء الله الولد

83
00:28:53.550 --> 00:29:19.800
انطلقت قطرة ونزلت مع حرصه على عدم نزولها ثم يقع ما قدره الله وقضاء فالمقدر المقدر ولو وجد العزل ولكن ليس معنى ذلك انه يوجد الحمل دون مني بل يوجد لا يقول الا من بني. هكذا ارادة الله ومشيئة الله

84
00:29:19.950 --> 00:29:37.400
لا يكون الحمل الا بالمني هذه مشيئة الله وارادته المقصود من ذلك انه يحصل يعني شيء يسير من غير ارادة الرجل فيحصل بها خلاف ما يريد لانه ما شاء الله كان

85
00:29:37.650 --> 00:29:51.550
وما لم يشأ لم يكن فما شئت كان وان لم اشأ وما شئت ان لم تشأ لم يكن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم

86
00:29:52.000 --> 00:30:09.050
ارشدهم الى ان العزل اذا قدر الله الولد فانه لا يمنع منه العزل لامكان ان ينطلق منه شيء يسير فيذهب الى الرحم ويكون به الحمل باذن الله باذن الله عز وجل

87
00:30:11.900 --> 00:30:28.550
قال اخبرنا اسماعيل ابن مسعود اخبرنا اسماعيل ابن مسعود ابن مسعود البصري فقه اخرجه حجر النسائي وحده. وحميد بن مسعدة وحميد بن مسعدة مر ذكره قال حدثنا يزيد ابن الزبير. يزيد ابن زريع فقه اخرجه اصحاب كثير ستة. عن ابن عوف

88
00:30:28.650 --> 00:30:48.650
عن ابن عون عبد الله ابن عون وهو فقه اخرجه اصحاب عن محمد ابن محمد ابن سيرين فقه اخرج الى اصحابه عن عبد الرحمن ابن بشر ابن مسعود عن عبدالرحمن ابن بشر ابن مسعود وهو مقبول مقبول رواه مسلم وابو داوود وابن سعيد. مقبول اخرجه مسلم وابو داوود والنسائي

89
00:30:48.650 --> 00:31:05.800
ورد الحديث حتى رده الى ابي سعيد وهو عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه وابو سعيد الخدري وسعد ابن مالك ابن سنان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو احد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام

90
00:31:06.800 --> 00:31:26.800
قال اخبرنا محمد ابن بشار عن محمد قال حدثنا شعبة عن ابي الفيض قال سمعت عبد الله ابن مرة الزرفي عن ابي سعيد الزرقي رضي الله عنه ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن العدل فقال ان امرأتي ترضع وانا اكره ان تحمل

91
00:31:26.800 --> 00:31:43.100
قال النبي صلى الله عليه واله وسلم انما قد انما قد قدر في الرحم سيكون ثم ورد النسائي حديث آآ ابي سعيد حديث ابي سعيد الزرقي وهو بمعنى ما تقدم

92
00:31:43.250 --> 00:32:02.000
رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن العزل وان امرأته ترضع ويعني يكره ان تحمل يعني خشية ان يتأثر الولد يعني عدم الرظاع فالرسول صلى الله عليه وسلم قال انما قدر

93
00:32:02.050 --> 00:32:19.900
انما قدر في الرحم سيكون مثل قوله انما هو القدر الذي مر هناك يعني الذي قدره الله وسيكون وما قدر في الرحم سيكون. يعني من انطلاق قطرة يكون بها الحمل

94
00:32:20.350 --> 00:32:37.050
مع حرص الرجل على عدم نزول تلك القطرة وتخرج من غير ارادة ومشيئته ويكون ما قدره الله عز وجل وقضاه لانه كما قلت والحديث في النبي صلى الله عليه وسلم ليس من كل من يقول الولد

95
00:32:37.200 --> 00:32:53.850
ليس من كل من يكون ولد يعني من يكون بقطرة يسيرة منه يحصل بها الولد باذن الله عز وجل ايوه قال اخبرنا محمد بن بشار محمد البشار الملقب البصري ثقة

96
00:32:54.200 --> 00:33:13.950
اخرج اصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لاصحاب الكتب الستة. روى عنه مباشرة وبدون واسطة عن محمد وهو ابن جعفر الملقب بندر هو ثقة اخرج له اصحابه ومحمد اذا جاء مهمل غير منسوب يروي عنه محمد البشار او محمد المثنى وهو يروي عن شعبة

97
00:33:13.950 --> 00:33:32.200
والمراد به غندر محمد بن جعفر الملقب غندر عن شعبة وشعبة في الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة وصف بانه امير المؤمنين في الحديث وحديثه اخرجه اصحاب الكتب الستة عن ابي الفيض

98
00:33:32.600 --> 00:33:52.600
عن ابي الفيظ وهو موسى ابن ايوب الشامي. وهو موسى ابن ايوب وهو ثقة اخرج له ابو داوود والترمذي والنسائي. اخرجه ابو داوود والترمذي والنسائي عبد الله ابن مرة الزرقي. عن عبد الله ابن مرة الزرقي وهو مجهول. نعم. اخرج له. وهو مجهول اخرج حديثه من اسماء وحده

99
00:33:53.100 --> 00:34:12.200
عن ابي سعيد عن ابي سعيد آآ الزرقي واسمه عمارة بن سعيد عمارة بن سعيد وهو صحابي اخرج له النسائي وابن ماجة وهو صحابي اخرج حديث النسائي وابن ماجة  اسبوع

100
00:34:12.600 --> 00:34:27.550
قال حق الرضاع وحرمته قال اخبرنا يا شيخ والحديث ان يكون فيه مجهول يعني كما هو معلوم ليست العمدة عليه بل العمدة على الاحاديث كثيرة. الذي جاءت بمعناه التي جاءت بمعناه

101
00:34:27.750 --> 00:34:50.100
يعني فله اصل وليس الحديث جاء من هذه الطريق وحدها بل جاء من طرق متعددة وشواهد يعني له شواهد اه فيها اه اه ذكر العزل وان ما قدره الله عز وجل لابد

102
00:34:50.250 --> 00:35:14.850
وان يوجد قال حق الرضاع وحرمته. قال اخبرنا يعقوب ابن ابراهيم قال حدثنا يحيى عن هشام. قال وحدثني ابي عن حجاج بن حجاج عن ابيه  رضي الله عنه انه قال قلت يا رسول الله ما يذهب عني مذمة الرضاع؟ قال غرة عبد او امة

103
00:35:15.650 --> 00:35:50.050
ثم ورد النسائي آآ حق الرظاء وحرمته آآ المراد من هذه الترجمة يعني ما آآ آآ ما يحصل للمرضعة بسبب الرضاعة ما يحصل للمرضعة بسبب الرضاعة من الحق اورد النسائي في ذلك حديث

104
00:35:50.400 --> 00:36:04.300
حجاج بن مالك. حجاج بن مالك اه رضي الله تعالى عنه حيث سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يذهب عني مذمة الرضاع وقيل بالمذمة انها يعني من الذمام وليست من الذنب

105
00:36:04.550 --> 00:36:30.450
يعني الحق الذي يكون من اجل الرظاع فقال غرة عبد او امام يعني انه يعطى او تعطى المرضعة يعني في مقابل ارظائها آآ غرة عبد او امام  والحديث آآ ما جاء الا من هذه الطريق

106
00:36:30.500 --> 00:36:47.200
وفيه شخص مقبول والمقولة كما هو معلوم لا يعتمد حديثه الا اذا توضع وعلى هذا فهو غير ثابت اي هذا الحديث الذي فيه بيان هذا الحق الذي هو غرة عبد

107
00:36:47.450 --> 00:37:04.700
او امام وهذا قال اخبرنا يعقوب ابن ابراهيم. يعقوب بن ابراهيم الدورقي وهو ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لاصحاب الكتب الستة رووا عنه مباشرة وبدون واسطة. عن يحيى

108
00:37:05.250 --> 00:37:27.300
عن يحيى ابن سعيد القطان البصري ثقة اخرج له اصحابه ستة. الهشام عن هشام ابن عروة وهو ثقة اخرج اصحابه عن ابيه عروة وهو ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة. اخرجه اصحابه في ستة. والحجاج ابن حجاج. عن حجاج ابن حجاج وهو مقبول

109
00:37:27.300 --> 00:37:43.400
اخرج حديثه ابو داود والترمذي ابو داوود والترمذي والنسائي عن ابيه حجاج بن مالك صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث اخرجه ابو داوود والترمزي والنسائي الله اليك ما المراد بقوله غرة

110
00:37:44.100 --> 00:38:09.850
مرة يعني يعني يعني عبد او امه لانه فسرها بقوله في عبد او امان. يعني الاظافة هنا ايه يعني ناصيته بانه يعني يعني يسلم له يعني هذا وهذا مثل ما جاء في قضية الجنين والجناية على الجنين وان ديته غرة

111
00:38:10.300 --> 00:38:35.400
عز قرة عبد وانا. يعني مراد الناصية. يعني كان هي ناصية كان يسلم له وقر فيها في الاصل اه البياض الذي يكون  في الوجه وبياض يعني غرهم محجلين لكن مفروض انه غرة هنا عبد. يعني مملوك لو ان ذكر او انثى

112
00:38:35.550 --> 00:38:57.900
وقال له غرة  نعم لا هذا مهو ديان هذا يعني هذا مكافأة يقول هذا مكافأة واما ذاك في في قضية الديات اللي كانت امرأة يعني رسمت وعنها ضربت على بطنها فاسقطته

113
00:38:58.050 --> 00:39:12.200
حديث صحيحين  قال الشهادة في الرضاعة. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين