الذي قتل الرجل الذي نكح امرأة ابيه. ايوه. وقيل عن خاله ورمز له تاء وسين وقاف فاما عمه فلم ارى من سماه واما خاله فجاء انه ابو بردة بن نيار كيف بها وقد زعمت انها قد ارضعتهما دعها عنك وفيه ايضا دلالة على انه يكفي في ذلك شهادة المرأة الواحدة كعادة المرأة الواحدة في ذلك وانه لا يحتاج الى عدد والجنب في السباق ان يكون هناك ناقة اخرى يسير مع ناقته بحيث اذا تعب او تعبت او فترت ناقة التي ركب عليها ينتقل الى الناقة الثانية فكل هذا يدخل تحت وعلى الامام النزاري رحمه الله تعالى الشهادة في الرضاعة قال اخبرنا علي ابن حجر قال اخبرنا اسماعيل عن ايوب عن ابن ابي مليكة قال حدثني عبيد ابن ابي مريم عن عقبة ابن الحارث قال من عقبة ولكني لحديث عبيد احفظ قال تزوجت امرأة فجاءتنا امرأة سوداء فقالت اني قد ارضعتكما فاتيت النبي صلى الله عليه واله وسلم فاخبرته وقلت اني تزوجت فلانة بنت فلان. فجاءتني امرأة سوداء فقالت اني قد ارضعتكما. فاعرض عني فاتيته ومن قبل وجهه فقلت انها كاذبة. قال وكيف بها وقد زعمت انها قد ارضعتهما؟ دعها عنك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ما بعد يقول الاستاذ رحمه الله الشهادة في الرضاعة آآ الشهادة في الرظاع هي الاخبار عن حصول الرضاعة وذلك ممن يعتمد قوله نيته وعدالته فانه يعول على تلك الشهادة النسائي حديث عقبة بن حارث عقبة بن حارث نعم عقبة بن الحارث رضي الله تعالى عنه انه تزوج امرأة وجاءت امرأة سوداء وقالت انني قد ارضعتكما اي هو وسوء ومن تزوجها هو والمرأة التي تزوجها فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم امره بتركها وما اعرض عنه فذهب اليه ولقيه من الجانب الاخر وقال انها كاذبة قال ان قال كيف فكيف وقد ساهمت قال وكيف بها وقد زنا وكيف بها؟ وكيف بها؟ وقد زعمت انها ارظعتكما ارظعتكما دعف عنك الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه امره بتركها ثم انه قال له انها كاذبة الرسول صلى الله عليه وسلم قال كيف بها وقد زعمت انها ارظعتكما دعها عنك يعني دع عنك هذه المرأة التي تزوجتها الدعم في هذه المرأة التي تزوجتها لانه وجد مانع يمنع من الزواج وهو الرضاعة وقد قال عليه الصلاة والسلام يأخذ من الرضاع ما يحرم من الندم وهذا فيما اذا كان قاعد يكون عدلا مأمونا يكون الرضاع قد وصل الى الحد الذي ليحصلوا بها التحريم فاذا كان كانت الشهادة على الرضاعة لانها دون الحد دون الخمس وانها رضعة او رضعتين او ثلاثة او اربع فانه لا يؤثر لان الحد الادنى هو الخامس فما زاد عليها يقوم بالتحريم وما نقص عنها لا يحصل به تحريف ثم ايضا يعني كون الشاهد يعني اه موثوق ومأمون آآ اذا حصل هذا وهذا فانه يحصل التحريم لذلك الرضاع ولا يجوز الزواج ولا الاستمرار على ذلك الزواج الذي ثبت انه حصل الرظاع الذي يقظي عدم زواج هذين المرتفعين زواج الرجل بتلك المرأة التي رضع معها واحد ومن لبن واحد ابن الحارث قال تزوجت امرأة فجاءتنا امرأة سوداء فقالت اني قد ارضعتكما فاتيت النبي صلى الله عليه واله سلم فاخبرته فقلت اني تزوجت فلانة بنت فلان فجاءتني امرأة سوداء فقالت اني قد ارضعتكما فاعرض عني فاتيته من قبل وجهه فقلت انها كاذبة. قال اكثر من الواحد فاذا حصل حصلت الشهادة ممن هو محل لها وفيه الاهلية لها لا سيما في هذه الامور التي غالبا ما تكون من النساء والتي يطلع عليها النساء وفي مسائل الرضاع فان ذلك يكون كافيا ومعتبرا لان النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بشهادة هذه المرأة وامره بان يدعها وان يتركها قد اخذ بعض اهل العلم بظهر هذا الحديث وقالوا انه لا يجوز الزواج مما تكون كذلك ولا الاستمرار في الزواج اذا ثبت ان الرضاعة قد حصل وجمهور اهل العلم قالوا ان الرسول صلى الله عليه وسلم انما ارشده الى ما هو الاحوط والى ما هو الأولى لكن الذي يظهر من الحديث ان القضية ليست فيها ارشاد الى الاحوط والى الاولى بل هو ارشاد الى ان ذلك لا يجوز وانه لا يصوغ لان الرضاعة قد وجد والرضاع يحصل به التحريم كما يحصل التحريم بالنسب. وقد قال عليه الصلاة والسلام يحرم ما يحرم من النسب قال اخبرنا علي ابن حجر. اخبرنا علي ابن حجر ابن ياسر السعدي المروزي ثقة اخرج حديث البخاري ومسلم والترمذي والنسائي اسماعيل عن اسماعيل وهو ابن علي اسماعيل ابن ابراهيم ابن مقسم اخرج له عن ايوب. ايوب ابن ابي تميمة السخفياني موثقة اخرجه اصحابك به الستة ابن ابي مليك عن ابن ابي مليك وهو محمد ابن عبد الرحمن ابن محمد بن عبد الرحمن ابن ابي مليكة وهو ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة عبدالله بن عبيد نعم نعم عبدالله بن عبيدالله وهو عبدالله بن عبيد الله اخرج له اصحابه في مسجده عن عبيد ابن ابي مريم عن عبيد ابن ابي مريم وهو مقبول اخذ حديث البخاري وابو داوود والترمذي والنسائي. البخاري وابو داوود والترمذي والنسائي هل عقبة الحال لصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واخرج حديثه البخاري مثله البخاري وابو داود البخاري وابو جودة من النسائي والحديث آآ رواه ابن ابي مليكة باسناد عالي وباسناد نازل ناد عالي وهو انه سمعه من عقبة بدون واسطة وسمعه منه بواسطة ولكنه للحديث لحديث الواسطة احفظ منه للحديث آآ الاسناد العالي ولهذا اورد الاسناد عن عبيد بن ابي مريم عن عقبة ابن الحارث واخبر انه سمعه من عقبة ولكنه لحديث عبيد احفظ ولهذا اورده بالاسناد النازل وذكر عبيد ابن ابي مريم وجود عبيد ابن ابي مريم وهو مقبول ويحتاج الى متابعة لا يؤثر لان الحديث رابط بدونه لان ابن ابي مليكة يرويه عن عقبة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة ويرويه بواسطة فاذا وجود الواسطة التي فيها كلام لا يؤثر على ثبوت الحديث لانه موجود عنده بدون هذه الواسطة موجود عنده بدون هذه الواسطة ولكنه ذكر الاسناد النازل الذي فيه عبيد ابن ابي مريم لانه احفظ وان كان حافظا لهذا ولهذا الا انه احفظ لهذا رئيس نادي النازل الحديث الذي اخذه باسناد النازل اه احفظ منه للحديث الذي اخذه بالاسناد العالي فاذا الحديث اصله ومقتضاه ما اتاه ثابت بدونه آآ بدون ابن ابي مريم هذا آآ عبيد ابن ابي مريم بدون عبيد بن ابي مريم فده معناه انه باسناد عالي واسناد قال نكاح ما نكح الاباء قال اخبرنا احمد بن عثمان بن حكيم قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا الحسن بن صالح عن السدي عن علي بن ثابت عن البراء رضي الله عنه انه قال لقيت خالي ومعه الراية فقلت اين تريد؟ قال ارسلني رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الى رجل تزوج امرأة ابيه من بعده ان اضرب عنقه او اقتله ثم اورد النسائي في الترجمة نكاح ما نك على الاباء يعني انه حرام وانه لا يجوز وهذا باجماع وقد جاء به القرآن وجاءت به السنة والله عز وجل يقول ولا تدعون فحاباكم من النساء آآ آآ جاء تحريمه بنص القرآن فمن كوحة الاب ولو كان مجرد العقد فانها تحرم على الابن على التأبيد بمجرد العقد عليها وان لم يدخل بها فانها تحرم على ولدي الرجل الذي عقد عليها على التأبين ليست القضية قضية كونه دخل وما دخل وانما مجرد العقد فهذا الحكم جاء بالقرآن بنص القرآن وقد اورد النسائي حديث البراء بن عازب رضي الله عنه انه لقي خاله ومعه الراية فعرف انه امير للجماعة الذين هو فيهم بان نكون معه الراية يعني انه هو الامير فسأله اين تذهب وقال ان الرسول صلى الله عليه وسلم ارسلني الى فلان نجح امرأة ابيه وامرني ان اضرب عنقه او اقتله شك من الراوي هل قال اضرب عنقه؟ او قال اقفله والنتيجة واحدة وانما الكلام باي العبارتين اي اللفظين قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم هل قال يضرب عنقه؟ قال انه يقتله والنتيجة واحدة ولكنه اه اشارة الى عدم الجزم باي اللفظين من الراوي الراوي شك في اي اللفظين قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان من عادة اهل الجاهلية وانهم ينجحون منطوحة الاب وآآ ويعتبرون ذلك ارثا يرثونه من مورثهم فجاء الاسلام وافضل هذا ومنع منه ومن اخذ به واستحله فانه يكون مرتدا ويقتل على الردة لانه انثر شيئا معلوما جاء القرآن وجاء الحديث في ثبوت الا وهو تحريم نجاح ما نكح الاباء فاذا قتل على الردة المسلم الذي يستحل من كوحة الاب ويتزوجها وهو يعلم فانه يكون مرتدا ويقفل على الردة قال اخبرنا احمد بن عثمان بن حكيم اخبرنا احمد بن عثمان بن حكيم وهو ثقة اخرج له البخاري ومسلم والنسائي وابن مالك البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجة عن ابي نعيم وعن ابي نعيم الفضل بن دكير الكوفي ووثيقة اخرجه اصحابه كثير شدة وهو مشهور بكنيته ابو نعيم عن الحسن ابن صالح عن الحسن ابن صالح ابن حي هو اخرج حديثه البخاري المفرد ومسلم واصحاب السنن الاربعة الصديق عن السد وهو اسماعيل ابن عبد الرحمن وهو اسماعيل ابن عبد الرحمن اسماعيل ابن عبد الرحمن صدوق يهب وهو صدوق يهم اخرج له اخرجه مسلم واصحاب السنن الاربعة وعن علي ابن ثابت عن عدي ابن ثابت وهو ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة عن البراء عن البراء ابن عازب رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام صحابي من صحابي وحديثه اخرجه ها عن خاله هذه عن البراء قال لقيت خالي ومعه الرائي. ايوه. قال لقيت خالي ومعه الراية وخاله ابو بردة ابن ابن نيار. ابو بردة ابن نيار و حديثه اخرجه اصحاب الكتب الو الو صاحب اه صاحب الاضحية لذبح قبل الصلاة وجد له اصحاب السنن ها؟ اي نعم. اخرجه اصحاب السنة. نعم اخرجه اصحاب السنن وهو الذي صاحب الاضحية الذي اه ذبح اضحيته قبل الصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم قال له شاتك شاة لحم. قال اخبرنا عمرو ابن منصور قال حدثنا عبد الله ابن جعفر. قال حدثنا عبيد الله ابن عمرو عن زيد عن علي ابن ثابت عن يزيد ابن البراء عن ابيه رضي الله عنه قال اصبت عمي ومعه راية فقلت اين تريد؟ قال فقال بعثني رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الى رجل نكح امرأة ابيه فامرني ان اضرب ان اضرب عنقه واخذ ماله ثم اذن حديث البراء بن عاز من طريق اخرى وفيه ما في الذي قبله انه يضرب عنقه ويأخذ ماله يعني بالاظاءة او هذا فيه اظافة اخذ المال وهذا على انه لان لان المرتد لا يورد وانما ماله يكون شيئا للمسلمين آآ هذا الذي فعل هذا الفعل قتل على الردة واخذ ماله والرسول صلى الله عليه وسلم بعث اليه من يقوم بهذه المهمة وهي القتل واخذ المال لانه مرتد بذلك عن دين الاسلام قال قولنا عمرو بن منصور عمرو بن منصور النسائي ثقة اخرج حديثه النسائي وحده عن عبد الله بن جعفر عن عبدالله بن جعفر الراقي وهو ووثقة اخرجها اصحابك بالفتنة عن عبيد الله بن عمرو الراقي ووثيقة نعم. ثقة ربما وهي وهو ثقة ربما وهي مخرجة ستة عن زيد وهو ابن ابي انيسة وهو ثقة ايضا عن علي ابن ثابت عن يزيد ابن البراء. عن عدي ابن ثابت وقد مر ذكره وعن يزيد ابن البراء وهو صدوق اخرج له ابو داوود والنسائي. وهو صدوق اخرجه ابو داوود والنسائي عن البراء ابن عازب وقد مر ذكره هنا عن عمه عن عبده قال اصبت عمي ومعه رائح. ايوه. وقلت اين تريد؟ وهناك عقالة. نعم. مم ما تقريب المرخص للمهمات ها؟ تقريب المفاهمات اه يقول البراء بن عازب عن عمه ورمز له بدل الزين وجاء في هذا الحديث انه الحارث ابن عمرو ثالث من عمر وهكذا وجاء في هذا الحديث انه حالف بن عمرو عند عند ابن مالك قال اه وفي رواية عن البراء عن ناس وهو في النسائي. الناس؟ الناس نعم وفي رواية عنه عن رهط وهو في النسائي فيقولون ما ندري يعني فيما يتعلق يعني آآ هل هو عم او خال؟ القصة في الغالب انها واحدة ابو بكرة هي واعظة لكن يعني ايهما اثبت وايها اولى ويمكن ان يكون عما وان يكون خالا يعني حالا من جهد النسب وعم من جهات المقاهرة وما الى ذلك يحتمل وسلم نهى عن الصغار ثم ورد النتائج وهي باب الشعار. نعم. باب الشغار والشعار هو النكاح من الانفحة المحرمة وهو ان يزوج الرجل مسؤوليته على ان يزوجه الاخر موليته يعني زواجهم بشرط زواج بزواج فيكون الرمز له باربعة هو تجميع لهذه الروايات نعم الرمز له برقم اربعة ايه تجميع لهذه الرواية اي نعم يعني معناه انه شيء واحد يعني معناه انك هو شخص واحد. ايه وهذا ما حصل الا في ابو الاشبال. ايه. من العوامة ما رمل. يعني عمه رمت له دالسين. وخاله رمت له بتأتي قال تأويل قول الله عز وجل والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم قال اخبرنا محمد بن عبد الاعلى قال حدثنا يزيد ابن الزبير قال حدثنا سعيد عن قتادة عن ابي الخليل عن ابي علقمة الهاشمي عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان نبي الله صلى الله عليه واله وسلم بعث جيشا الى اوضاع فلقوا عدوا فقاتلوهم وظهروا عليهم فاصابوا لهم سبايا لهن ازواجا في المفلحين رجعنا المسلمون تحرجوا من غصيانهم من غسيانهن وانزل الله عز وجل والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم اي هذا لكم حلال اذا انقضت ثم ورد النسائي وقول الله عز وجل ومحصناته من النساء الا ما ملكت ايمانكم اي تفسير هذه الاية والمقصود منها ان المحصنات اي المزوجات ذوات الازواج هن حرام على غير ازواجهن وهذه الحرمة كما هو معلوم مؤقتة لانها ما دامت في عصبة الرجل فهي حرام على على رجل اخر لانها ذات بزوج فلا تزوج بزوج ولكن هذه الحرمة مؤقتة يعني معناها انه لو مات عنها او طلقها فانها تحل وانما هذا التحريم ما دام انها في عصمة رجل ولكن يستثنى من ذلك اي يعني تحريم المحصنات المزوجات ذوات الازواج قلت اليمين الانسان اذا ملك يعني امرأة فانه يكون له وظعها علنا له ولكن بعد اه اعتدالها واعتدادها انما هو بحيضة يعني اذا شفيت فانها وهي ذات زوج فانها تحل يعني تحل لمن هي له من الجيش اذا مر حيضة عليها حتى يتبين سلامة رحمها ان يكون فيه ولد تعتد بحيرة واحدة فاذا قول الله عز وجل ومحصنات من النساء معطوف على قوله حرمت عليكم امهاتكم حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم ثم قال وان تجمعوا بين اثنين لمقتلكم وقالوا محصنات فهي من جملة المعطوفات على المحرمات بقوله حرمت عليكم امهاتكم وهي مثل تحريم مؤقت هو تحريم مؤقت وليس بدائل ما دامت الاخت العصمة واختها حرام عليك واذا ماتت الاخت او طلقت وخرجت من العدة فان اختها تحل له وهذا كذلك المحصلات من النساء محرمات مؤقتة ما دمنا في عصمة الازواج فاذا مات ازواجهن او طلقن وخرجنا فاذا مات عنهن ازواجهن او طلقن واخرجن من العدة حللن لغيرهن ويستثنى من ذلك ومكلمين الا ما ملكت ايمانكم فتكون حلالا بعد ان يمضي حيضة واحدة عليها يتبين سلامة رحمها من ان يكون به ولد فهذا وتأويل قول الله عز وجل وما صنعت وكان سبب نزول ذلك نزول الاية انهم تحرجوا من غشيانهن وهن زوات ازواج فنزلت الاية يعني انهن يقلن حلالنهم اذا انتهت العدة والعزة هي حيرة واحدة في حق المثلية قال اخبرنا محمد ابن عبد الاعلى. اخبرنا محمد ابن عبد الاعلى الا وهو ثقة. اخرج حديث مسلم وابو داوود في القدر والترمذي والنسائي وابن ماجه عن يزيد ابن زرير. عن يزيد ابن زريع وهو ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة عن سعيد نعم عن سعده ابن ابي عروبة وهو ثقة اخرجه اصحابه عن قتادة بن زعامة السدوسي ثقة اخرجه اصحابه بشدة عن ابي الخليل عن ابي الخليل وهو صالح ابن ابي مريم ابي الخليل وهو ثقة وصدوق قال وثقه ابن معين والنسائي اخرج له ابو الكتب اخرج نعم اخرجه اصحاب الكتب الستة عن ابي علقمة الهاشمي عن ابي القمة الهاشمي وهو صحابي اخرج له انا من سعيد الخدري عن عن ابي علقمة الهاشمي وهو صحابي خرج له من البخاري البخاري ومسلم والحارس الاربعة عن ابي سعيد عن ابي سعيد الخدري سعد ابن مالك ابن كنان مشهور بكنيته ونسبته وواحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ابو علقمة الصحابي؟ لا لا ابو القب الفارس المصري مولى بني هاشم ويقال حديث الانصار ثقة. وكان قاضي افريقيا هذا من كبار الثالثة اخرج له كما قلنا ايه وهو ثقة هو ثقة ليس بصحابي وانما هو تابعي يروي عن الصحابة. اخرجه البخاري في القراءة ومسلم واصحاب السنن الاربعة قال باب الصغار قال افضلنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال اخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله لا يتم الزواج الا بزواج ومن العلماء من قال انه يكون مع عدم وجود الصداق وانه اذا وجد الصداق فانه لا يكون صغارا لكن الابهر ان التحريم مطلق سواء كان هناك صداق او ليس هناك صداق السبب في هذا ان المرأة تتزوج قد تكون المصلحة للمزوج وان يراعي الانسان مصلحته وقد يكون هناك مهر وقد يتساهل في امر المهر يعني ليس المهم هو المهر المهم هو التزويج وتفسير الذي جاء جاء عن بعض السلف يعني ان هو ان يزوج الرجل الرجل يعني ابنته على زوجها الاخر ابنته وليس بينهما صداق والحديث جاء مطلق والمحظور الذي منع منه ليته هو الخلو من الصداق بل هو كون المرأة لا تزوج بكفئها بسبب الرغبة في مقابل هذا الزواج هو كون الانسان يريد ان يتزوج امرأة يعني يريدها فيزوج موليته من اجل مصلحته هو لا من اجل مصلحتها هي ولهذا لا يتم الزواج الا بزواج يعني فهذا يزوج وهذا يزوج لابد من هذا اما كون الانسان يأتي ويفطر يكون رغبة ويقبل لاهليته ولصلاحيته لها وكفاءته هذا قد يكون في يعني في هذا الباب آآ ليس موجود وانما الموجوب وانما المعتبر في ذلك هو جلب المصلحة والحاق المضرة ويترتب على ذلك الحاق المضرة بتلك المولية التي زوجت قد تكون كارهة وممتنعة ولكنها تلزم للزواج من اجل هذه المصلحة التي تعود على مزوجها هذا هو الصغار وقيل له شغار بل هو من الشغور وهو الخلو غلو ويقال شغل الكلب اذا رفع احدى رجليه يبول قالوا وكأنه لا يتم زواج هذه الا بهذه بان لا ترفع رجل هذه الا برفع رجل هذه فيكون هذا مقابل هذا وعلى هذا والقول لان الشرار هو تزويج مشروط بتزويج تزويد مفروط بتزويج هذا هو الصغار سواء كان هناك صداقة وليس هناك صداقة لكن لو ان يعني واحدا خطب واعطي ثم خطب منه واعطاه ولكن ما فيه كلام على الاشتراط على النفي زواج الا بزواج هذا راغب واطي وهذا راغب واطي. وما فيه اه شيء حول الافتراض والكل يعني آآ صالح واهل فمثل هذا لا يقال يا شراء الصغار هو ما كان الزواج مشروطا جواز بزواج لا يزوج الا اذا زوج لا يزوج اوليته الا اذا زوجه ذلك الاخر موليته وقد اورد النسائي حديث ابن عمر حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار وانا اقول انا عبيد الله بن سعيد. اخبرنا عبيد الله بن سعيد له البخاري ومسلم والنسائي من يحيى اليحيى وهو الخطان عن عبيد الله عمن عن نافع نعم عن عبود الله هو ابن عمر ابن حص ابن عاصم ابن عمر العمري المصغر ثقة اخرجه اصحابه عن نافع مولى ابن عمر وهو ثقة اخرجه اصحاب عن ابن عمر عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهما صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد العبادي الاربعة من القادة الكرام واحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا بشر قال حدثنا حميد عن الحسن عن عمران ابن حصين رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال لا جلب ولا جنب ولا شجار في الاسلام. ومن انتهب نهبة فليس منا ثم ورد النسائي حديث عمران بن حصير رضي الله تعالى عنه وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لجلب ولا جنب ولا شغار في الاسلام. ومن ومن انتهب نهبة فليس منا قوله لا جلب ولا جنب اسر الجلب يعني انه يكون في الصدقة والزكاة ويكون في السباق فهو في الصدقة بان ان يكون المصدق الذي يبعث لاخذ الصدقات يكون في جهة وفي مكان ثم يرسل الى اصحاب الاموال بان يسوقوا اغنامهم وابلهم وابقارهم اليه ليزكيها وهذا فيه ظلم لهم والحاق الضرر بهم كونهم ينتقلون باغنامهم الى جهة الى جهته هو والجاهد المصدق ويدفعون اليه الزكاة يعني هذا منع منه بل العامل يذهب اليهم على مياههم واماكنهم حتى لا يلحق بهم ضرر بانتقالهم اليه بل هو ينتقل اليه لا ينتقلون اليه بل هو ينتقل اليهم ويذهب اليهم ويأخذ الزكاة منهم على مياههم وفي اماكنهم واسر الجلب في السباق بان يصيح او يكلف من يصيح على فرسه حتى تشتد في العدو والجنب في الزكاة يعني مثل الجلب في الزكاة الا انه يكون في جانب بعيد ويطلب من اصحاب الاموال ان يذهبوا اليه كلمة لا جلب ولا جنب ولا صغار وهذا هو محل الشاعر وهو الزواج المشروط بزواج الزواج المسروق لزواج لا شغارة في الاسلام ومن انتهب نهبة اخذ مالا او اختلفه فليس منا وهذا فيه تحذير واذن شديد وانه ليس على طريقتنا وليس على منهجنا الذي هو الا يبقى على على الحقوق لاصحابها وعدم التعرض لها باخذ او تضييع ليس هذا من هدي الاسلام قلت هذا من طريقة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وهو يدل على ان فيه وعيد شديد في حق من انتهب النخبة اي اخذ المال الذي لا يستحقه على سبيل الاختلاف او غيره او نحو ذلك نعم قال حدثنا حميد بن مصعدة. حدثنا حميد بن مسعدة وهو صدوق. اخرجه مسلم واصحاب السنن الاربعة. بشر عم بشرب المفضل وهو ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة عن حميد بن ابي حميد الطويل وهو ثقة اخرجه اصحاب عن الحسن عن الحسن ابن ابي الحسن البصري ثقة فقيه اخرجه اصحابه بشدة عن عمران ابن حصين ابو نجيس صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وحديثه اخرجه قال اخبرنا علي ابن محمد ابن علي قال حدثنا محمد ابن كثير عن الفزاري عن هميد عن انس رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا جلب ولا جنب ولا شغار في الاسلام قال ابو عبدالرحمن هذا خطأ فاحش والصواب حديث بشر ثم اورد النسائي حديث انس حديث انس رضي الله تعالى عنه اه وهو مثل الذي قبله فيما يتعلق الامور الثلاثة التي هي لا جلب ولا جنب ولا شغارة في الاسلام والحديث الذي قبله فيه النخبة اضافة اليه فهو مثل ما تقدم قبله بالاسناد قد اخبرنا علي ابن محمد ابن علي اخبرنا علي ابن محمد ابن علي الموسيقي وهو ثقة؟ نعم رجله؟ اخرجه النسائي وحده عم محمد ابن كثير وهو نصيصي وهو صدوق كثير الغلط اخذه ابو داوود والترمذي والنسائي. ابو داوود والترمذي والنسائي عن عن الفزاري وهو ابو اسحاق وهو ابراهيم محمد. نعم. وهو ابراهيم محمد ابو اسحاق البزاري اصحاب الكتب؟ نعم اصحاب كتب الستة وقد مر ذكرهما قال ابو عبدالرحمن هذا خطأ فاحش والصواب حديث بشر يعني آآ يعني ان حديث بشر الذي تقدم وعن عمران ابن حصين ان هذا هو الصواب بس في قبره يعني مثلا ذكر قال حدثنا حميد عن الحسن عن عمران اي نعم وهنا قال عن حميد عن انس اي نعم يعني هناك عن عمران وهنا عن عن انس قال تفكير الصغار قال اخبرنا هارون ابن عبد الله قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن نافع حاء والحارث بن مسكين قراءة عليه وانا اسمع عن للقادم قال عن ابن القاسم قال قال مالك حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نهى عن الشغار والصغار ان يزوج الرجل الرجل ابنته على ان يزوجه ابنته وليس بينهما صداق فما اورد النسائي تفسير الشغار يعني ذكر ما جاء في تفسيره عن بعض السلف قد اورد فيه آآ حديث آآ ابن عمر رضي الله تعالى عنهما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار ثم قال والصغار ان يزوج الرجل ابنته على ان يزوج الاخر ابنته ولا صداقة بينهما يعني معناه في شرط فيه شرط الزواج قال تزويد وليس فيه مهر يعني يعني مشتمل على شيئين ان يكون هناك اشتراط تزويج والا مهر بينهما لا صداقة بينهما وهذا اللفظ مدرج وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو التفسير تفسير الشغار وانما هو كلام نافع نعم من كلام نافع المدرج منك لا منافع يفسر فيه الصغار. فليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. والمدرج هو ان يذكر مع الحديث شيء ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم دون ان يكون هناك شيء يميز انه ليس من كلام اما لو جاء تمييز وانه قال فلان كذا اتضح الامر انه لا ادراج. وانما الادراج يكون فيما اذا ضم كلام غير الرسول صلى الله عليه وسلم الى كلام الرسول واوهم انه كل كلام الرسول صلى الله عليه وسلم هذا هو المدرج واما اذا نص على صاحب الفناء الذي هو ليس كلام الرسول صلى الله عليه وسلم فانه لا ادراج وهنا اللفظ مدرج لانه قال نهى الرسول عن الصغار والصغار كذا وكذا يعني كأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي فسر الشفاعة لكن هذا تفسير ليس للنبي صلى الله عليه وسلم وانما هو لنافع احد رواة الحديث قال اخبرنا هارون ابن عبد الله اخبرنا هارون ابن عبد الله الحمال البغدادي فقه اخرجه مسلم واصحابه الاربعة عن معنى عمان ابن عيسى وهو فقه اخرجه اصحابه كتب الستة عن مالك عن نافع عن مالك ابن انس امام دار الهجرة هو نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر وقد مر ذكرهما هاء والحارث بن مسكين والحارث المسكين حارث المسكين آآ شيخ النسائي ثقة اخرجه حديث ابو داوود والنسائي عن ابن القادر عن ابن القاسم عبدالرحمن ابن القاسم صاحب الامام مالك وحديثه اخرجه البخاري وابو داوود والنسائي عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن مالك عن نافع عن ابن عمر نعم قال اخبرنا محمد بن ابراهيم وعبدالرحمن بن محمد بن سلام. قال حدثنا اسحاق الازرق عن عبيد الله عن ابي الزناد عن اعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن الصغار قال عبيد الله صغار كان الرجل يزوج ابنته على ان يزوجه اخته ثم اورد النسائي آآ حديث ابي هريرة ابي هريرة؟ نعم حديث ابي هريرة رضي الله عنه وسلم نهى عن الفرار قال عبيد الله يعني احد رواد الحديث والصغار ان يزوج الرجل اخته على ان يزوجه الاخر ابنته وما ذكر الصداقة فيما بينهما فيما بينهما يعني معناها ان مجرد الاشتراط وان يكون التزويج مشروط بتزويج هذا هو الصغار. وهذا هو الاوظح والاظهر يعني في تفسير الشغار لانه كما عرفنا يمكن ان يوجد الصداق ولكن لا يلاحظ مصلحة المولية وانما يلاحظ الانسان الذي هو يولي مصلحته بان يشترط ان يزوج في مقابل ان يزوج يعني يزوج موليته على انه هو يتزوج في مقابل هذه المولية التي قوليها فيكون زواجه ما جاء يعني رغبة وانما جاء رغبة في من يريد ان يزوجها فتكون تلك المرأة التي زوج اياها والتي قد يعني لا يكون كفئا لها لكن بسبب الحصول على موليته قد يتغاظى ويتنازل ويزوج هذا فيما اذا كان بعظ الناس ينظر الى مصلحته ولا ينظر الى مصلحة غيره قال اخبرنا محمد بن ابراهيم اخبرنا محمد ابن ابراهيم هنا قال محمد ابن ابراهيم ومن شيوخ النسائي محمد بن ابراهيم بن خدران وهو صدوق اخرج حديثه آآ ابو زوجة لكن الذي فتحة الاشراف اه محمد بن اسماعيل ابن ابراهيم اللي هو ابن علي. المشهور ابوه ابن علي فيكون منسوبا الى جده وهذا خلاف فيعني آآ يفعله النتائج بنسبة محمد ابن اسماعيل ابن ابراهيم. فانه يذكر اباه ويذكر جده. وقد يذكر اسمه واسم ابيه فقط. فيقول محمد ابن اسماعيل محمد ابن اسماعيل اي بن علي وهنا قال محمد ابن ابراهيم وفتحت الاشراف قال محمد ابن اسماعيل ابن ابراهيم. ما يكون نعم؟ ما يكون هنا يعني سقف والتصويب من التحفة الا يعني هو الذي هو الذي يبدو الذي يبدو ان يعني هو هذا لكن انا اقول في محمد ابن ابراهيم من شيوخ النسائي بهذا الاسم الذي الاسم النسبة محمد ابراهيم الصدران وفي تحفة الاشراف محمد ابن اسماعيل ابن ابراهيم. فيمكن ان يكون يعني في سقط الاسم اسم الاب او انه نسب جده وهذا يعني خلاف ما هو معروف عن النسائي فيحتمل ان يكون هناك سقوط والمسجد قال محمد ابن اسماعيل ابن ابراهيم عن وعن الحق عن ايش؟ عن اسحاق الازرق عن اسحاق الازرق وعلى هذا فالذي يظهر انه مثل ما قال المجلس الاشراف انه محمد ابن اسماعيل ابراهيم وهو وهو ثقة اخرجه النسائي وحده رغم ذاك اللي هو محمد إبراهيم الخضران اخرج له هو صدوق اخرج له ابو داوود وابو داوود اثنين مليون نساء. ابو داوود الثني والنسائي لكن هو هو هذا كما نص عليه المزيد صفحة الاشراف اللي هو محمد بن اسماعيل ابن ابراهيم المشهور ابوه بابن علي واسماعيل ابن ابراهيم مر بنا ذكره يعني قريبا لعله في اول حديث اللي هو حديث آآ حديث الشهادة في النفاق. نعم. نعم. الشهادة في اللقاء حذف ابوه. اسماعيل ابن اسماعيل ابن ابراهيم بن علي وهذا ابن وعبدالرحمن بن محمد بن سلام. وعبد الرحمن بن محمد بن سلام وهو لا بأس به لا بأس به وبمعنى صدوق. اخرج حديثه؟ اخرج حديثه وحده. احسن الله اليك. اخرجه ابو داوود والنسائي. اخرجه ابو داوود والنسائي عن اسحاق الازرق الالحاق باليوسف الازرق وثقة اخذوا اصحاب الكتب ستة عن عبيد الله عن عبيد الله بن عبدالله بن عمر يرمي عنها بالزنا هو عبيد الله بن عمر عبيد الله بن عمر بن حفص بن العاص بن عمر العمري المصغر وقد مر ذكره ثقة اخذها اصحابك من ستة قال ابي الزناد عن ابي الزناد عبد الله بن زكوان المدني وابو الزناد لقب على صيغة الكنية لقب على صيغة البنية وهو ثقة اخرجه اصحابك من ست الاعرج نعم الاعرج هو عبد الرحمن بن هرمز المدني ولا اعرج لقب عن ابي هريرة عبد الرحمن ابن فخر الدوسي صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام واكثر اصحابه حديثا على الاطلاق رضي الله عنه وارضاه باب التزويج على سور من القرآن قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا يعقوب عن ابي حازم عن سهل ابن سعد رضي الله عنهما ان امرأة جاءت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال يا رسول الله جئت لاهب نفسي لك فنظر اليها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فصعد النظر اليها وصوبه ثم طأطأ رأسه فلما رأت المرأة انه لم يقض فيها شيئا جلست فقام رجل من اصحابه فقال اي رسول الله ان لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. قال هل عندك من شيء؟ فقال قال لا والله ما وجدت شيئا فقال انظر ولو خاتما من حديد. فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ولا خاتم من حديد ولكن هذا ازاري. قال سهل ما له رداء. فلها نصفه. فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ما تصنع باذارك الا بسته لم يكن عليها منه شيء. والا لبسته لم يكن عليك منه شيء. فجلس الرجل حتى طال مجلسه فجلس الرجل حتى قال مجلسه مجلسه مجلسه حتى طال مجلسه ثم قام فرآه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم موليا. فامر به فدعي فلما جاء قال ماذا معك من القرآن؟ قال معي سورة كذا وسورة كذا عددها. فقال هل تقرأهن عن ظهر قلب؟ قال نعم قال ملكتكها بما معك من القرآن ثم اورد النسائي في هذه الترجمة وهي التزويج على سور من القرآن يعني على تعليم سور من القرآن تكون مهرا لتلك المرأة التي ما استطاع ان يحصل مالا وهذا فيه دليل على انه يعني يجوز يعني مثل ذلك اذا عدم المهر لان النبي عليه الصلاة والسلام امره بان يبحث عن مال ولم يجد وطلب منه ان يلتمس ولو خاتما من حديث فلم يجد ثم انه اه لما ذهب موليا دعاه وسأله ماذا يحفظ من القرآن؟ فاخبره عن سور يحفظها وقال يحفظها عن ظهر قلب قال ملفتك بما معك من القرآن يعني على ان يعلمها وان اه ينفعها يعني بهذا الذي عنده بان يعلمك اياه. فتكون تلك المنفعة هي التي حصل عليها التزويج وفي ابن منزلة المهر يعني لما لم يوجد المال انتقل الى المنفعة. ولما لم يوجد المال يعني يكون مهرا انتقل الى المنفعة التي تكون مهرا وهي كونه يعني يجلس لها ويعلمها اه هذه الصور التي اه امره الرسول صلى الله عليه وسلم بان الذي زوجه الرسول هذه المرأة على ما معه من القرآن. يعني على ان يعلمها اياك. على ان يعلمها اياك تكون تلك المنفعة قامت مقام المهر الذي لم يستطع الحصول حتى ولا على خاتم من حديث وهو يدل على ما كان عليه اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من قلة ذات اليد وان الواحد منهم يعني لا يكون عنده الا ازار يوالي عورته في هذا الحديث انه قال هذا يعني لها نصفه يعني يملكها نصفه. قال وماذا تصنع به لانه ان استفاد منه ما استفاد منه غيره وان استفاد منه غيره ما استفاد منه ولهذا قل لا صناعة ردا مجرد ازار يعني الشيخ ورد في العورة به العورة ويدل على ما على ما كان عليه اصحابه من قلة ذات اليد وهم خير الناس وافضل الناس رضي الله تعالى عنهم وارضاهم ويدل على التزويج بمثل هذا المهر الذي هو المنفعة التي قامت مقام المال حيث لم يوجد المال ولا الشيء اليسير التافه من المال الذي هو خاتم من حديث الذي هو خاتما الحديث نقرأ الفريق مرة ثانية وعن سهل ابن سعد رضي الله عنهما ان امرأة جاءت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقالت يا رسول الله جئت لاهب نفسي لك ونظر اليها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فصعد النظر اليها وصوبه. هذه المرأة جاءت للرسول صلى الله عليه وسلم وقالت هي تؤهب نفسي لك وهذا يعني يدل على ما كان عليه يعني اه بعض الصحابيات من الحرص على القرب من الرسول صلى الله عليه وسلم وان الواحدة تأتي وتهب نفسها لانها تريد ان تكون ان تظفر بهذا الشرف وبهذا الفضل التي الذي هو كونها تكون في عصمة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو خير الناس عليه الصلاة والسلام ولتكون من امهات المؤمنين اللاتي لهن منزلة ولهن اتصال بالرسول صلى الله عليه وسلم يمكنهن من تلقي السنن واعطاء ونقلها الى الناس والرسول صلى الله عليه وسلم لما عرف عليه نفسه صوب فيها النظر آآ النظر اليه صعد فيه نظر وصوبه يعني ما ما نظر اليها ثم يعني اه من فوق حتى نظر الى اعلاها والى اثرها يعني رآها باكملها صعد حتى يرى اعلاها وصوبه حتى يرى يعني رجليها ثم انه يعني سكت ولم يجبها بشيء وكانه صلى الله عليه وسلم ما له رغبة فيها وهذا ومن اجل ذلك ما ردها ولكنه سكت فقام رجل من الحاضرين وتكلم بادب وقال ان لم تكن لك حاجة فيها يا رسول الله زوجنيها ان لم تكن لك حاجة هكذا قدم بهذا التقديم ان لم تكن لك حاجة فزوجنيها وكأنه فهم انه لا حاجة له فيها ومن اجل ذلك كتب فالرسول صلى الله عليه وسلم غلب منه يعني ان يجدوا مالا؟ فقال لا. قال ابحث ولو عن خاتم من حديث فقال ولا خادم من حديث ثم جلس واطال المجلس ثم انصرف هذا الرجل ولما ولى دعاه النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن ما يحفظ نزول القرآن فاخبره بانه يحفظ سورة كذا وكذا وقال عن ظهر قلب ثم قال ملكتك بما معك من القرآن يعني على ان نعلمها وليس معنى ذلك انه زوجها اياه لكونه حامل للقرآن ولكونه عنده شيء من القرآن فان هذا لا منفعة للمرأة فيه وانما المنفعة لها ان تعلم القرآن وان تحصل هذه المنفعة فزوجها الرسول وسلم على ذلك وهذا هو محل الشافعي التزويج الا على سور من القرآن. قال اخبرنا قصيبة. قتيبة ابن سعيد ابن ظريف ابن جميل ابن طريف البغلاني ثقة اخرجه اصحابه عن يعقوب بن عبد الرحمن القاري وهو ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة الا ابن ماجة. نعم. اصحاب الكتب الستة الا ابن ماجة عن ابي حازم عن ابي حازم سلمة بن دينار وهو ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة عن سهل بن سعد عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه وكنيته ابو العباس ويقال انه ليس في الصحابة وان يكنى بالعباس الا هو وعبدالله ابن عباس هو عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وكل واحد منهما كنيته ابو العباس والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين