قال الامام النسائي رحمه الله تعالى التزويج على نواة من ذهب قال اخبرنا محمد ابن سلمة هو الحارث ابن مسكين قراءة عليه وانا اسمع واللفظ لمحمد عن ابن القاسم عن مالك عن حميد الطويل عن انس ابن مالك رضي الله عنه ان عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه جاء الى النبي صلى الله عليه واله وسلم وبه اثر الصفرة. فسأله رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فاخبره انه تزوج امرأة من الانصار وقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم احم سقت اليها قال بزينة نواة من ذهب قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم او لم ولو بشاة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ما بعد يقول رحمه الله تزيد على قدر نواة من ذهب على قدر على نوافل التزويج على نواة من ذهب النواة من الذهب قيل ان المقصود بها مقدار من الذهب قيمته خمسة دراهم قيمته خمسة دراهم قيل هذا هو المقدار بالنواة من الذهب الاصل ان النواة هي ما تكون في داخل التمرة ما تكون في في داخل التمرة التي هي اصلها يقال لها نواة. والمراد بالنواة من الذهب مقدار من الذهب يعادل ويساوي خمسة دراهم كما يقال للاوقية اربعين درهم وللنش والناس عشرين درهم قالوا فيقال للخمسة دراهم اما يعادل خمسة دراهم من الذهب يقال له اه نواة وقد اورد النسائي حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه انه تزوج امرأة من الانصار وعلم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كم سقت اليها؟ اي كم دفعت اليها من المهرا وقال آآ غدرا قال زنى سنوات من ذلك. زنة زنة نواة من ذهب زينة نواد من ذهب يعني مقدارا من الذهب يوازن آآ نواة وهي يعني خمسة دراهم اي ما يعادل خمسة دراهم من الفضة من الورق قال عليه الصلاة والسلام او لم ولو بشاة. او لم ولو بشاة الحديث يدل على آآ على ان المهر لا بد منه. وعلى انه يكون بالقليل لان زينة نواة من ذهب هو شيء قليل ولا حد لاقله اي اي المهر كما انه لا حد لاكثره لانه ليس هناك تحديد لاوله ولا ولا لاخره لكن لا تنبغي المغالاة وكثرته الكثرة التي يكون فيها اه مشقة وفيها ظرر كبير على الزوج ويجوز باليسير والقليل ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي طلب منه ان يزوجه الواهبة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن له بها بها حاجة؟ قال التمس ولو خاتما من الحديث التمس ولو خاتم من حديث فهذا فهذا الحديث وذاك الحديث يدلان على ان الزواج يتم بالمهر اليسير والقليل لان الخمسة دراهم شيء يسير ومقدار نواة من الذهب شيء يسير وبعض العلماء قال انه لا يكون اقل من عشرة دراهم ومنهم من قال لا يكون اقل من خمسة دراهم وليس هناك دليل وليس هناك دليل يدل على هذا التحديد الذي انه لا ينقص عنه ولا يكون دون هذا المقدار بل الامر في ذلك واسع ويكون ويكون المهر لكل ما يتمول ولو كان يسيرا ولو صلى عن عشرة دراهم ولو قل عن خمسة دراها لان النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوا لو خاتم من حديث ها وقوله صلى الله عليه وسلم اولى ولو بشاة وكذلك لا حد لاكثره. والله عز وجل ذكر يعني ذلك في كتابه مكان زوجه واتيتهم احداهن قنطارا فلا تأخذوهم منهم شيئا يعني انه لو اعطي لهن شيئا كثير جدا والانسان اراد ان يترك المرأة ويبحث عن امرأة اخرى فانه يطلقها فيأخذ منه شيئا ولا يأخذ منها شيئا ولا يأخذ منها شيئا ولا حد لاقله ولا حد لاكثره لكن لا تصلح المغالاة في المهور وتكون عقبة و عقبة هائلة بين آآ الناس بين بين الرجال والنساء اه وبين الزواج الذي لا بد منه في حق الرجال وفي حق النساء قوله صلى الله عليه وسلم اولوا بشاب فيه مشروعية الوليمة. واستحبابها وانها يكون ولو بالشيء اليسير ولو بشاة يعني في حق الموسرين الذي حق في حق ما كان موسرا يولم ولو بشاة المفروض بذلك ان الارشاد الى الوليمة ولو كانت قليلة قوله ولو بشاة هي بشارة الى الحد الادنى يعني فيما يذبح من النعم وقوله ولو بشاة يعني اشارة الى الشيء القليل. لكن هذا في حق المرسلين. ويجوز ان تكون بشيء غير اللحم كما حصل في زواج الرسول صلى الله عليه وسلم على طفية وجعل وليمة ليست من اللحم فيجوز ان تكون بغير اللحم وان تكون باقل من ذلك. لكن في حق واسر تكون آآ بهذا المقدار الذي هو لا يقل عن شاة لقوله صلى الله عليه وسلم او لملوبه وهذا وهذا اللفظ يشعر بالقلة ومثله في الاشارة الى القلة ولو خاتم من حديث الذي مر بنا ومثله ايضا في القلة ما جاء في الحديث من بنى لله نفسه ولو كمفحص قطاة. اشارة الى الصغر وكذلك لا تحقرن جارة جارتها ولو ترسل شاب يعني ولو كان شيئا يسيرا فمثل هذه العبارات تأتي في اه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يراد بها القلة. ولا يراد بها الكثرة ولا يراد بها الكثرة يعني اولى بشاة يعني ان هذا حد اقصى او الحد الاعلى لان هذا لان هذا اللفظ ما عرف في التكفير وانما عرف في التقليد ما عرف في التكفير وانما عرف بالتقليل ونظائره كثيرة ومنها ما اشرت اليه من الاحاديث التي هي مثل هذا الحديث في الاشارة الى القلة باستعمال لو ولو خاتم من الحديد ولو فرس شاب ولو كمفحص قطاة ولو ولو بشاة وهكذا عن انس ابن مالك رضي الله عنه ان عبد الرحمن ابن عوف جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وبه اثر الصفرة. فسأله رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فاخبره انه تزوج امرأة من الانصار فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كم سقت اليها؟ به اثر الصفرة؟ يعني اللي هو طيب النساء وقد استدل به او استفاد منه فهم منه الرسول صلى الله عليه وسلم انه تزوج فسأله هل تزوجت؟ فقال نعم قال ما تخفى عليها؟ قال الزنا نواة من ذهب قال او لم ولو بزاد قال اخبرنا محمد بن سلمة اخبرنا محمد بن سلمة المرادي المصري وهو ثقة اخرجه حديث مسلم وابو داوود والنسائي وابن ماجة. والحارث بن مسكين. والحارث المسكين ايضا وهو ثقة اخرج حديث ابو داوود والنسائي عن ابن القاسم عن ابن القاسم عبد الرحمن ابن القاسم وهو ثقة اخرج له البخاري وابو داوود في المراسيل والنسائي. عن مالك. عن مالك بن انس امام دار الهجرة الامام الفقيه احد اصحاب المذاهب الاربعة المشهورة من مذاهب اهل السنة نعم عن حميد الطويل عن حميد بن ابي حميد الطويل وهو ثقة اخرجها اصحاب الكتب الستة عن انس. عن انس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وخادمه خدمه عشر سنوات. وكان من اكثر ويكون ما يعطى يعني اما لها او لغيرها او لها ولغيرها او لها ولغيرها آآ آآ وما كان بعد الزواج فهو لمن اعطيه وايش؟ هو احق ما اكرم عليه الرجل ابنته او اخته حق ما اكرم عليها الصحابة حديثا عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ورظي الله عن انس وعن الصحابة اجمعين. قال اخبرنا اسحاق ابن ابراهيم قال حدثنا ابن سمير قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال سمعت انس رضي الله عنه يقول قال عبد الرحمن بن عوف قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وعلي بشاشة العرس. وقلت تزوجت امرأة من الانصار. قال كم اصدقتها قال زين سنوات من ذهب فلما ورد النسائي حديث عبد الرحمن بن عوف حديث عبدالرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه ان ان النبي صلى الله عليه وسلم رآه وآآ عليه طلاقة العرس يعني طلاقة الوجه يعني على اثر الزواج وعلى اثر العرس وقال له النبي صلى الله عليه وسلم فقال له قال نعم من امرأة من الانصار فقال كم اصدقتها؟ قال زنة نواة من ذهب وهذا هو مقصود من ايراد الحديث الزواج او التزييج على نواة على زينة نواة من ذهب او على نواة من ذهب اي مقدار نواة من ذهب يعادل خمسة دراهم من الورق نعم ولا اخبرنا اسحاقهم في ابراهيم. اخبرنا اسحاق ابن ابراهيم ابن مخلد ابن راهوية الحنظلي المروزي ثقة فقير وصف بانه امير المؤمنين في الحديث وحديث اخرجه اصحاب الكتب الستة ان لم عن النظر بن سمير وهو ثقة اخرجه ستة عن شعبة عن شعبة في الحجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة وصف بانه امير المؤمنين في الحديث وحديثه اخرجه اصحاب الكتب الستة. ابن عبد العزيز ابن صهيب. عن عبد العزيز بن صهيب وهو ثقة. اخرجه اصحابه عن انا؟ عن انس ابن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه اخرجه وهو وقد مر ذكره عن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن عوف صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد العشرة المبشرين بالجنة الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة في حديث حيث قال عليه الصلاة والسلام في حديث ابو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في عبدالرحمن بن عوف في الجنة وسعيد بن زيد في الجنة وسعيد ابن ابي وقيص في الجنة وابو عبيدة بن الجراح في الجنة. كل واحد منهم اخبر بانه بالجنة اهتدى وخبر في كل واحد منهم فلان في الجنة وفلان في الجنة وفلان في الجنة وفلان في الجنة ولهذا قيل لهم العشرة المبشرين بالجنة. لان النبي صلى الله عليه وسلم سردهم في حديث واحد وذكر العشرة لا مفهوم له بان ما بشر في الجنة الا عشرة. ولكن المقصود انهم فرضوا في حديث واحد. والا فقد ثبتت البشارة في لغيرهم من الصحابة كثيرين كالحسن والحسين وفاطمة وكعكاشة محصن وكثابت ابن قيس ابن شماس وبلال وعدد من اصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام جاء تبشيرهم بالجنة في احاديث لكن غلب على هؤلاء العشرة لقب العشرة لانهم سردوا في حديث واحد. سردهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد واخبر انه في الجنة وان كل واحد منهم من اهل الجنة. رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. وحديث عبدالرحمن بن عوف اخرجه اصحاب قال اخبرنا هلال ابن العلا قال حدثنا حجاج قال قال ابن جريج حدثني عمرو ابن ابن شعيب واخبرني عبد الله ابن محمد ابن تميم قال سمعت حجاجا يقول قال ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال اي ما امرأة نكحت على صداق او حباء او عدل قبل عصمة النكاح فهو لها. وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن اعطاه. واحق واكرم عليه الرجل ابنته او اخته. اللفظ لعبد الله. ثم ورد النسائي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. رضي الله تعالى عنهما ايما رجل ايما رجل ايما امرأة ايما امرأة نكحت على صداق او هباء او عدل انطحت على صداقهم او حباء او عدة قبل عصمة النكاح فهو لها ايما امرأة انطحت على صداقهم يعني على مقدار معين هو صداق لها او حذاء عطية اعطيت اياها من اجل الزواج اوعدا وعدت بانها ستعطى كذا وكذا وكان هذا قبل الزواج فهو لها. وما كان بعد الزواج فهو لمن اعطيه. يعني سواء اعطيت هي او اعطي ابوه او اعطيت امها وما كان بعد الزواج فهو لمن اعطيه. لان ما يعطى قبل الزواج هو من اجل المرأة ومن اجل الحصول على المرأة وبعد الزواج آآ يكون المهر قد حصل رجل ابنته واخته يعني انه اذا اعطي شيئا واكرم من اجل ابنته واخته ان هذا حق ان هذا حق وانه يبر ويحسن اليه ويعطى من آآ من اجل آآ اخته وابنته حيث كان الانسان تزوج منه وكان صهرا له. فاذا اعطاه بعد الزواج شيئا فانه لا بأس بذلك هذا هو آآ معنى الحديث وقد اورده النسائي تحت نواة من ذهب وهو لا يدل على الترجمة ولكنه يدل من حيث المعنى على ان ما اعطيت المرأة من صداق هو لها لكن ما في تحديد ذلك الصداع ليس فيه تحديد ذلك الصداق ولا بيان مقدار ذلك الصداق لا انه زنة نواة ولا اكثر ولا اقل وانما هو مطلق قال اخبرنا هلال ابن العلا اخبرنا هلال ابن العلا وهو صدوق اخرج حديثه النسائي وحده عن حجاج عن حجاج ابن محمد ووثيقة اخرجها اصحابك بالستة. عن ابن جريج. عن ابن جريج عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج. المكي ثقة فقيه يرسل ويدلل والحديث اخرجه اصحاب الكتب السجدة. عن عمرو ابن عن عمرو ابن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو ابن العاص وهو صدوق اخرجه البخاري في القراءة واصحاب السنن الاربعة. عن ابيه شعيب نعم التحويل. ثم ذكر حاء التحويل. ثم ذكر حاء التحويل وهي التحول من اسناد الى اسناد. وقال اخبرني؟ عبدالله بن محمد. عبدالله محمد ابن تميم المخيطي ووثيقة وهو صدوق اخرج له النسائي وحده. ها؟ اقرأ ثقة اخذها النسائي وحده. عن حجاج عن ابن جرير عن حجاج وهو محمد المصيطي علي ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن ابيه. عن ابيه اي شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو بن العاص. وهو صدوق اخرج حديث البخاري في جزء مفرد وفي جزء القراءة واصحاب السنن الاربعة وهنا قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص ما قال عن جده وفهم من هذا كما جاء هنا وكما في بعض الروايات انه يصرح بالجدل. فيقال عبدالله بن عمرو بن العاص فوهم منه ان شعيبا يروي عن جده الصحابي عبد الله بن عمرو العاصي وليس يروي عن ابيه الذي هو جد عمرو وهو محمد ابن عبد الله ابن عمرو ابن العاص لانه لو كان كذلك كونوا مرسلا لان محمدا لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم فلو انتهى الاسناد اليه فصار عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده يعني جده هو وليس جد ابيه يعني يكون حديث مرسل لان محمدا لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن عمرو بن شعيب يروي عن ابيه وابوه يروي عن جده وهو نفسه جد عمرو بن شعيب لان جد ابيه جد له. سواء قال عن جده جده هو او جد ابيه هو جده. لان جد ابيه له واباء واباء الاب واجداده اجداد لابنائه بهذا يعني وغيره من الاحاديث التي فيها تصريح باسم الجد وانه عبد الله بن عمرو العاص الذي هو جد شعيب وهو نفسه ايضا جد لعمرو بن شعيب آآ يدل على ان الجد في الاحاديث المجملة التي فيها عمرو بن شعبان نبيه عن جده المراد به عبدالله بن عمرو. وعلى هذا يقول حديث متصل وليس بمنقطع لكن لو كان المقصود به محمد ابن عبدالله بن عمرو ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا يعني معناه يكون مرسل لان الصحابي التابعي اذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا فهو مرسل اذا قال التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا فهو مرسل وعلى هذا فتسميته تدل على ان الجد هو عبد الله او عبد الله بن عمرو وقد قال الحافظ ابن حجر وقد ساء وقد صح سماع شعيب من جده عبدالله بن عمرو. وقد صح سماع شعيب من جده عبد الى ابن عمرو وقالوا ان الحديث اذا اه صار صحيحا الى الى عمرو بن شعيب فهو لا يقل عن درجة الحسن لان رواية عمرو بن ابيه عن جده هي من قبيل الحسن. لان كل من هو صدوق. عمرو صدوق وابوه صدوق فحديثهم حسن لكن هذا اذا كان الاسناد الى عذر سليم اما ان كان فيه علة انقطاع او ضعف وما الى ذلك الامر كما يذكر في حق الرجال لكن ان كان غريبا ومستقيما الى عمرو بن شعيب فهو يكون حسنا لان حديث عمرو بن شعيب حسن حديث عمرو حسن وحديث ابي شعيب حسن لان كل من هو صدوق لان كل من الصدوق يعني حديثه من قبيل الحسن اما عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما فهو صحابي جليل وهو احد العبادلة الاربعة من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذين هم من صغار الصحابة والحديث ظعفه الشيخ الالباني وذكره في السلسلة الظعيفة برقم مئة الف وسبعة وحسم بضعفه من اجل ان في اسناده ابن جرير وقد رواه بالعنعنة لكن كما نرى عند النسائي في الطريق الاولى انه صرح بالتحذير. لان ابن جنود قال حدثني عمرو بن شعيب. حدثني عمرو بن شعيب فهو لم يعن عن عنعنه في الطريقة الثانية التي هي طريق عبد الله محمد ابن تميم. واما طريق آآ هلال ابن العلاء بلال؟ هلال هلال. هلال ابن العلاء فانه صرح بالتعيين. قال قال ابن جريج حدثني عمرو بن شعيب وعلى هذا فيكون لا تدليس فيه. وزال احتمال التدليس الذي فيه. واه الشيخ كما ترى من خرجه من الائمة ومنهم الامام احمد وابو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه و قال ان انه ضعيف لان فيه ابن جريج وقوفه مدلس وقد عنعنه وهو مدلس وقد عنعنه الشريط الاولى التي معنا فيها التصريح بالتحذير وليس للعنعنة فيزول احتمال التدليس وانما احتمال بالطريقة التانية. لكن المدلس اذا صرح بالسماع في موضع من المواضع فانه لا يكون مدلسا. لا يكون الحديث مجلسا او الاسناد مجلسا وانما متصلة نعم قال اباحة التزويج بغير صداقة. قال اخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن عبدالرحمن. قال حدثنا ابو سعيد عبد الرحمن بن عبد الله عن زائدة بن قدامة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة والاسود قال اتي عبدالله رضي الله عنه في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها فتوفي قبل ان يدخل بها. فقال عبد الله سلوا هل تجدون فيها اثرا؟ قالوا يا ابا عبد الرحمن ما نجد فيها يعني اثرا. قال اقول برأيي فان كان صوابا فمن الله. لها كمهد نسائها لا وكث ولا شبر ولها الميراث وعليها العدة فقام رجل من اشجع فقام رجل من اشجع فقال في مثل هذا قضى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فينا في امرأة يقال لها بروع بنت اوافق تزوجت رجلا فمات قبل ان يدخل بها فقضى لها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بمثل صداق نسائها ولها الميراث وعليها العدة فرفع عبد الله يديه وكبر. قال ابو عبد الرحمن لا اعلم احدا قال في هذا الحديث الاسود غير زائدة ثم اورد النسائي في هذه الترجمة هو التزويج بغير صداق؟ نعم اباحة التزوير. اباحة التزويج بغير صداقة. المقصود من هذه الترجمة ان عقد النكاح يتم ويجوز ويباح بغير ان يتفق على الصداق لكن لا يعني ذلك ان ما في صداقة اصلا فيرجع في ذلك الى مهر المثل يرجع في ذلك الى ما في المثل هذا هو مقصود النساء من هذه الترجمة. ليس مقصود النسائي ان ان تزيد يباح بدون صداق وان الصدقة يعني يسقط وانه لا يلزم لان الاحاديث التي مرت في قصة الواهبة نفسها وقال التمس ولو ختم من حديث ثم صار الامر الى ان يعلمك شيئا من القرآن يدل على ان ان الحذاق لازم لكن الترجمة المقصود منها انه ليس من شرط العقد ان يكون هناك مهر متفق عليه بل يصح العقد ولا لبس المهر ولو لم يسمى مهر ويعين مهر لكن يرجع في ذلك الى مهر المثل يرجع في ذلك الى مرمى هذا المقصود من هذه الترجمة ولا يفهم منها ان النسائي يقول بجواز الزواج او باباحة الزواج من غير ان يكون صداقا او لا من غير ان يكون هناك صداق اصلا والفهم بالكلام لابد من لان الحديث الذي اورده تحت هذه الترجمة دال على هذا لانه تزوج رجل امرأة ولم يسن لها مهرا يعني معناه في الاخ صحيح العقد صحيح ولو لم يسمى مهر. لكن هل يسقط المهر لا لا يسبق المهر بل يرجع الى مهر المثل يرجى الى ما هو المثل وبالمناسبة اقول انه ينبغي الاحتياط في فهم الكلام ومعرفته على حقيقته وان لا يفهم يعني شيء غير ما اراده المتكلم وغير ما قصده المتكلم او المحدث لان العبارة اباحة تزيد بغير صداق هذا هو معناها وهذا هو مفهومها يعني معناه انه لا ليس من شرط العقد ان يكون علم الصداق فيكون اذا نيت الصداق معناه انه لا عبرة للعقد لا العبرة العقد يعتبر. لكن ما يسقط الصداق ولا يعني يقول صداق يعني آآ ما له وجود؟ لا يوجد ولكن يرجع فيه الى مهر المثل. اذكر بمناسبة واحد من الطلاب سألني وقال انا ما فهمت في الدرس يعني كون الاخ من الرضاع يعني الاخ من الرضاع يعني آآ او الاخت من الرضاعة انها ما تحرم يعني ان سبق اني سألت يعني في هذا في الدرس عن رجل اخوه من ابيه ان يتزوج اخته من امه وقلت ان هذا لا بأس به لان اخته من انه اجنبية من اخته من اخيه من ابيه. فمن النسب يعني لا بأس وكذلك من الرضاعة اذا وجد لا بأس لان كل واحد اجنبي من الاخر يعني انسان يعني آآ ولد بابيه ثم ابوه تزوج تزوج وصار له منها ولد من المرة الثانية فصار اخا لابيه. ثم امه كانت متزوجة من قبل ولها من ثم فزوجها ابوه وولدته يعني له فصار له اخ من الاب واخ من الرضاعة من الام واخت من الام فاخوه من ابيه له ان يتزوج اخته من امه لان اخوه من ابيه اجنبي عن اخيه من امه اجنبي فمثل هذا جائز وليس فيه ان الانسان يتزوج اخته من امه من الرضاعة لان هذه هذه مسألة اخرى ولا يتزوج الانسان نفسه من امة من ولانه يحرم الوضوء ما يحرم المثل وانما المقصود الذي جاء ذكره في السؤال والذي سئلت عنه واجبت عليه ان رجلا له اخ من ابيه وله اخ من امه اخت من امه واراد ان يتزوج اخوه من ابيه يفته من امه هل اخوه من ابيه محرم لاخته من امه؟ ابدا اجنبي منه لان هذه بنت رجل يعني كان زوجا لامه من قبل وهذا ولد لابيه من امرأة كانت من قبل وكان هذا الشخص عقب ما تزوج به هذه المرأة التي لها بنت وولد له ولد صار ذلك الولد اخ البنت من الام واخ للولد من الاب فيجوز لاخيه من ابيه ان يتزوج اخته منامه وكذلك لو كان يعني بالنسبة للرضاع لانه يحرم الرضاعة ما يأخذ من النسب ومثل هذا لا يحرم من النسب فلا يحرم مثله في الرضاعة لكن ان الام من الرضاعة ما احد يقول انها حلال وانه يجوز للانسان ان يتزوجها لانها اخته. لكن المسألة ليست في هذي المسألة يعني ينبغي ان تفهم كما ذكر اخوه من ابيه يتزوج اختا من امه ها هو يتزوج اخته من امه؟ من الرضاع آآ اباحة التزويج بغير اباحة التجويد بغير صداع. اورد النسائي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله حديث معقل ابن سناء رجل من اشجع لان النبي صلى الله عليه وسلم قظى في مروة بنت واشق وكانت آآ عقد عليها رجل ولم يسمي لها مهرا ومات وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بان لها نهر نسائها يعني مهر مثيلاتها وعليها العدة ولها الميراث وعليها العدة ولها الميراث هذا هو نفس الحديث وكانت المسألة عرضت على ابي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وكان لا يعلم فيها سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اسألوا هل تجدون فيها اثرا يعني اثرا عن النبي صلى الله عليه وسلم فبحثوا فلم يجدوا فبحثوا فلم يجدوا اثرا عن النبي عليه الصلاة والسلام فاجتهد برأيه وقال اقول فيها برأيي فان يكون ثوابا من فمن الله وان يكون خطأ فمني ومن الشيطان. كما جاء في بعض الروايات ثم قال لها مهر نسائها لا وقت ولا شطب يعني لا زيادة ولا نقصان وعليه العدة ولا في الميراث وعليه في العدة اربعة اشهر وعشر ولها الميراث لانها زوجة مات عنها زوجها اه فترثه ثمان الخبر انتشر آآ جاء رجل من اشجع وجاء في الحديث الذي بعد هذا انهم عقلوا بن سنان الاشجعي. معقل ابن سنان الاشتعي فقال ان الرسول صلى الله عليه وسلم قضى لامرأة منا في مروع بنت موافق بما قضيت به يعني هذا الذي اجتهدت فيه يعني اصبت ما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكمت بما حكم به رسول الله وافتيت بما افتى به رسول الله عليه الصلاة والسلام من ان لها مهر نسائها وعليه عدة ولها الميراث فعند ذلك رفع يديه وكبر يعني فرحا وسرورا بانه هذا الاجتهاد الذي اجتهده وافق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا اذا نزلت نازلة يجتهد العالم في بيان حكمها فان وفق للصواب اصل الاجرين وان لم يوفق واخطأ الصواب حصل اجرا واحدا لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران وان اجتهد فاخطأ فله اجر واحد وليس هذا فاخطأ فله اجر واحد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه اجتهد واتى بهذا هذه الفتوى وتبين بعد ذلك انها مطابقة لما افتى به الرسول صلى الله عليه وسلم حيث جاء معقل ابن سنن الاشعي واخبر بانه آآ بان النبي قضى بمثل ما قضى به عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وقوله فرفع يديه وكبر يعني فرحا وسرورا حيث وافق الصواب وحيث وافق اجتهاده ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلنا على انه عند الفرح. يكبر ويحصل التكبير ما هو يحصل التصديق مثل ما يحصل عند بعض الناس عندما يأتي يصفقون بل السنة هي التكبير كما جاء في هذا الحديث وكما جاء في اه حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقد اعتزل نساءه فقال طلقت نساءك يا رسول الله؟ قال لا. فقال الله اكبر. يعني فرحا وسرورا وكان هو شيع. عن النبي صلى الله عليه وسلم طلقها طلق نساء وكذلك الحديث الذي فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال آآ ان تكونوا ثلث الجنة وتكون نصف اهل الجنة وفي كل مرة يكبر نقول الله اكبر الله اكبر يعني فرحا وسرورا. وهنا فعل ابن مسعود رضي الله عنه رفع يديه وكبر. يعني فرحا وسرورا بان وافق ما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا يجري من الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. يسألون ويبحثون عن الدليل لان ابن مسعود رضي الله عنه ما افتى على طول وانما تريث وقال اسألوا هل تجدون فيها اثرا؟ يعني هل تجدون فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني امهل وفي بعض الروايات انه تركهم شهرا ومكث شهرا وهم يراجعون ويترددون عليه وفي الاخر بعد ان الحوا عليه اجتهدا وقال لهم ما قال وتبين ان ما قاله سابق لما جاء عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ورضي الله تعالى عن ابن مسعود وعن الصحابة اجمعين تقرأ المتن امرأة ولم يفرض لها فتوفي قبل ان يدخل بها فقال عبد الله سلوا هل تجدون فيها اثرا؟ قالوا يا ابا عبد الرحمن ما نجد فيها يعني اثرة قال اقول برأيي فان كان صوابا فمن الله. لها كمهر نسائها لا وقت ولا شطر. ولها الميراث وعليها العدة فقام رجل من اشجع فقال في مثل هذا قضى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فينا في امرأة يقال لها بر وعبن موافق تزوجت رجلا فمات قبل ان يدخل بها. فقضى لها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بمثل صداق نسائها. ولها الميراث وعليها العدة فرفع عبد الله يديه وكبر اذا المرفوع هو ما جاء عن الاشجعي وقد جاء تسميته في الحديث الرواية الثانية وانه معقل بلسان الاشكيعي نرى دين دعاء هنا قال رجل من الشيعة فهو مدعم وهو صحابي وصحابة يعني سواء عرفت اسمائهما او لم تعرض ما دام يعني اه هو صحابي المجهول فيهم في حكم المعلوم المجهول فيهم معلوم ولا تضر الجهالة في الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم وهذا الرجل المبهم جاء مسمم في الرواية الثانية التي هي رواية معقل الذي هو معقل ابن يساء ابن كنان الاشكعي وحديث اخرجه اصحاب السنن الاربعة حديث معقل ابن سنان الاشعي اخرجه اصحاب السنن الاربعة يعني ومثل هذا الذي حصل ابن عبد الله ابن مسعود او لعبدالله ابن مسعود ما حصل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما ذهب الى الشام ولقيه امراء الى جناد وفيهم ابو عبيدة وكان الطاعون وقع في الشام فقالوا له يا امير المؤمنين لا تدخل لا تدخل على الطاعون معك اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرضهم للموت بعض الصحابة قالوا ادخل ولا ترجع ولا تفر من قدر الله رضي الله عنه استدعى المهاجرين وسألهم هل يعلمون فيها شي عن رسول الله ما كان عندهم شي. سألوا الانصار. سألهم استدعى مسلمة الفتح وكل يختلفون احد يشير له بكذا فاجتهد وعزم على ان يرجع وقال اني مصبح على ظهر يعني بكرة في الصباح يعني برجع المدينة اركب وارجع للمدينة وقال له ابو عبيدة يفر من قدر الله يا امير المؤمنين؟ قال لو غيرك قالها يا ابا عبيدة نفر من قدر الله الى قدر الله يفر من قدر الله الى قدر الله ثم كان عبدالرحمن ابن عوف رضي الله عنه ما كان حاضر المحاورة والكلام الذي جرى وكان عنده فيها علم عن رسول الله صلى الله فجاء قال قال عندي فيها علم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام اذا وقع الطاعون في بلد وانتم فيها فلا تخرجوا فرارا منه وان وقع وانتم لستم فيها فلا تدخلوا تدخلوا عليه فصار الجهاد عمر والذي انتهى اليه عمر رضي الله عنه موافق لما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من كونه اجتهد ورأى ان يرجع والا يدخل على البلد اللي فيه الطاعون والا يدخل على بلد الذي فيه الطاعون. فصار آآ ما صار اليهم وما انتهى اليه اجتهاده. وكان هذا مشاورات واسئلة للصحابة المهاجرين والانصار ومسلمة الذبح ولم ينشر احد فيها سنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام عند ذلك اجتهد وعزم على الرجوع ورجح انه لا يدخل باصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم في بلد في البلد اللي فيها الطاعون فلا يعرضهم للموت فكان هذا الذي صار اليه واداه الى اجتهاده مطابقا لما جاءت به السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام والتي كانت عند عبد الرحمن ابن عوف رضي الله تعالى عنه وارضاه ففرح عمر رضي الله عنه عندما بلغه حديث عبد الرحمن ابن عوف واخبره عبد الرحمن عوف في الحديث فرح لان اجتهاده صار مطابقا لما جاء عن رسول صلى الله عليه وسلم كالذي حصل لعبدالله بن مسعود رضي الله عنه حيث رفع يديه وكبر فرحا وسرورا لكون اجتهاده طابق ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن اخبرنا عبد الرحمن هو عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن المخرمي وهو صدوق. نعم. اخرج له مسلم خمس. اخرجه مسلم واصحاب السنن الاربعة. يعني ليس هناك عبدالرحمن بن محمد بن عبد الرحمن ليس في رجال الكتب يعني من هو كذلك يعني الذي يروى عنه النسائي وانما الذي يروي عنه عبد الله بن محمد وهو الذي ذكره لان قال عبد الله بن محمد وعبد الرحمن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن المخرمي صدوق اخرج له مسلم وهو حافظ السنن اصحاب السنن الاربعة صدوق اخرج له حابس من اربعة عن عن ابي سعيد عبد الرحمن ابن عبد الله عن ابي سعيد عبد الرحمن ابن عبد الله مولى بني هاشم. وهو صدوق ربما اخطأ. اخرج له البخاري وابو داود فضائل الانصار والنسائي وابن ماجد. وهو وهو صدوق ربما اخطأ احدث البخاري. وابو داوود في فوائد الانصار والنسائي وابن ماجة عن زائدة بن غلام عن زائدة بن قدامة هو ثقة اخرجه بشدة عن منصور عن منصور ابن المعتمر الكوفي ثقة اخرجه اصحابه ابراهيم. عن ابراهيم بن يزيد بن قيس النخعي ثقة فقيه. اخرجه اصحاب العلقمة العلقمة عن علقمة ابن يزيد ابن قيس النخعي والاسود اخوه ابن يزيد ابن قيس النخعي وهما ثقتان اخرج لكل منهما اصحاب الكتب الستة وهما خال قال ابراهيم النخعي وابراهيم النخاعية يروي عن خاليه علقمة والاسود عن عبد الله عن عبد الله ابن مسعود الهدى لصاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وحديث اخرجه اصحاب عن رجل من عن رجل من اسيا قال ومبهم وقد جاء مبينا في الحديث الذي بعد هذا الرواية الثانية وهو معقل ابن سنان الاشتعي وهو صحابي اخرج حديثه اصحاب السنن الاربعة. ها نعم الصحابي لا اجتهاد يجتهد. يعني عندما تنزل النازلة يعني يجتهد في معرفة الحق ثم ينتهي الى ما يؤديه الى اجتهاده. فان اصاب الحق في اجتهاده اجرين اجر للاجتهاد واجر للاقامة وان لم يصب الحق فله اجر واحد على اجتهاده وخطأه مغفورا وخطأه مغفور. الصحابة غير الصحابة يجتهدون بالنوازل. لا بارك الله فيك انه لم يدفن فيها نعم لم يصدق ومن اجل هذا جزم بان بان بان يعني كما في بعض الروايات اربعة اشهر وعشر. لان المدخول بها قد تكون حامل. والحامل عدتها وضع الحمل عدتها وضع حملها لكن غير المدخول غير المدخول وكذلك المثقول التي هي ليست حاملا تكون عدة الجميع اربعة اشهر اربعة اشهر وعشر يعني بل المتوفى عنها وهي غير مدخول بها يعني ترث وعليها العزة والاحداث على الزوج اربعة اشهر وعشر اربعة اشهر وعشرة توحيد اذا كانت ليست في حال. نعم. اما الفاتحة منها فعدتها وضع الحمل. نعم اي نعم لكن هذا يختلف حال الطلاق عن حال الطلاق لان الطلاق اذا طلقها يعني قبل الدخول ليس له ليس هناك عدة ليس هناك عزة يعني تبين منه قال ابو عبدالرحمن لا اعلم احدا قال في هذا الحديث الاسود غير زائدة. يعني قال ابو عبد الرحمن لا يعلم احد ذكر في هذا الحديث الاسود غير زائدة يعني هو الذي جاء باسناده وفي روايته الاسود مع مع علقمة يعني غيره ينذر علقمة ولا يذكر الاسود وهو ذكر علقمة هو الاسود فالذكر الاسود ممن فرج به زائدة بخلاف علقمة فانه جاء عن غير زائدة. نعم. اي نعم وش فيه يعني قال الله اكبر قال لا يكون بالتكبير بدون دعاء على على المروة وعلى الصفا والمروة الانسان يرفع يديه ويكبر بدون دعاء يعني يكبر ويرفع يديه بدون دعاء ها صحيح لكنك يعني بس يعني ظهور تكبير يعني الله اكبر هكذا بما كبرت الصلاة بما يفعله بعض الناس اذا استقبلوا اذا كان المقام والمروة الله اكبر الله اكبر ويشير الى الكعبة لا يقول الله يقول الله اكبر الله اكبر نعم ويدعو ويأتي بالذكر والدعاء لكنه يعني يديه بدون تقدير بدون اشارة الى بدون اشارة الى الكعبة وانما الله اكبر. الله اكبر. ومثل اه مثل ما حصل لابي بكر رضي الله عنه لما كان الصلاة والرسول صلى الله عليه وسلم جاء دخل هذا واشار اليه بان يبقى فرفع يديه وقال الحمد لله. ثم تأخر وقال ما كان لابني ابي قحافة ان يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفع اليدين ما يلزم ان يكون للدعاء بل يكون ايضا مع التكبير ومع الحمد قال اخبرنا احمد بن سليمان قال حدثنا يزيد قال حدثنا سفيان عن منصور عن ابراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه ان انه اوتي في امرأة تزوجها رجل فمات عنها ولم يفرض لها صداقا. ولم يدخل بها. فاختلفوا اليه قريبا من شهر لا ثم قال ارى لها صداق ارى لها صداق نسائها لا وكس ولا شطط ولها الميراث وعليها العدة فشهد معقل ابن سنان الاشجعي ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قضى في مروع بنت واشق بمثل ما قضيت وهذا وهذه الطريقة الثانية عن ابن مسعود رضي الله عنه مثل التي قبلها الا ان فيها تسمية رجل مبعث من اشجعه فيها تسمية الرجل مبهم من اشياء وانه معقل ابن سنان الاشجعي رضي الله تعالى عنه. وهو الذي آآ يعني اخبر بان النبي عليه الصلاة والسلام قظى بمثل هذا القضاء الذي قضى به ابن مسعود يعني فيكون قضاء ابن مسعود وافق السنة ووافق قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي هذه الرواية انهم اختلفوا عليه شهرا يترددون عليه ما افتاهم لان ما عندي فيها نص فلما كثرت اردادهم عليه وارادوا ان يعرفوا الحكم اجتهد هذا الاجتهاد الذي وافق فيه الصواب اجتهد هذا الاجتهاد الذي وافق فيه الصواب رضي الله عنه وارضاه قال اخبرنا احمد بن سليمان. احمد بن سليمان الرهاوي وهو ثقة اخرج حديثه النسائي وحده. عن يزيد عن يزيد ابن هارون وهو ثقة اخرجه اصحابه ستة عن سفيان عن سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي ثقة فقيه وصف بانه امير المؤمنين في الحديث وحديث اخرجه اصحاب الكتب الستة عن منصور عن منصور بن معتمر وقد مر ذكره عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله وهنا ما ذكر اسود الذي قال النسائي قبل ما اعلم احد ذكر الاسود. يعني في الاسناد الا زائدة للقدامى. هذا من الاسانيد التي جاءت من غير طريق زائدة وليس فيها ذكر الاسود وانما فيها ذكر علقمة واحدة. نعم عن معقل ابن زنان الاشجعي. عن معقل ابن زينة الاشجعي رضي الله تعالى عنه. وحديثه اخرجه اصحاب السنن الاربعة قال اخبرنا اسحاق ابن منصور قال حدثنا عبدالرحمن قال حدثنا سفيان عن فراس عن الشعبي عن مسروق عن عبدالله رضي الله عنه لرجل تزوج امرأة فمات ولم يدخل بها ولم يفرط لها. قال لها الصداق وعليها العدة ولها الميراث. فقال معقل رضي الله عنه فقد سمعت النبي صلى الله عليه واله وسلم قضى به في دروع بنت واشم مما ورد حديث مسعود من طريق اخرى حديث معقل ابن يسار ابن كنان الذي فيه فتوى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من طريق اخرى وهي مثل ما تقدم واما الاسناد ولا يخبرنا اسحاق بن منصور اسحاق بن منصور آآ المشهور بالكوسج المروزي هو ثقة اخرجه قبل الكتب الستة الا ابا داود. عن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن مهدي البصري ثقة اخرجه اصحاب كتب الشدة. عن سفيان عن فراش. عن سفيان الثوري عن فراس ابن يحيى الكوفي وهو صدوق ربما وهي. صدوق ربما وهي اخرج له اصحاب الكتب. صدوق ربما وهي مخرج له اصحاب الكتب الستة. عن الشعبي عن الشعب عامر ابن شراحيل الشعبي ثقة اخرجه الخلق ذي شدة. المسروق عن مسروق ابن اجدع وهو ثقة. اخرجه في الفتنة ايضا عن عبدالله عن ماقل ابن زينة. عن عبد الله عن ماقل ابن سنان وقد مر ذكرهما. قال اخبرنا اسحاق بن منصور. قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن منصور عن ابراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه مثله كما ورد الحديث من طريق اخرى واحال على الطريق على الحديث الرواية السابقة قبلها فقال مثله اي ان المثنى مثل المتن الذي قبله كلمة مثله تعني المماثلة بخلاف كلمة نحوه فانها تعني المماثلة في المعنى مع الاختلاف باللفظ. تعني المماثلة في المعنى مع الاختلاف في اللفظ اما كلمة مثله فتعني المماثلة في اللفظ والمعنى والاتفاق في اللفظ بالمعنى اي ان المتن لهذا الحديث الذي لم يذكر متنه مطابق ومماثل لمتن الحديث الذي قبله الاسناد قبله قال اخبرنا اسحاق بن منصور عن عبدالرحمن عن سفيان عن منصور عن ابراهيم عن علقمة عن عبدالله. وكل هؤلاء مر ذكرهم قال اخبرنا علي ابن حجر قال حدثنا علي ابن مسير عن داوود ابن ابي هند عن الشعبي عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه انه اتاه قوم قالوا ان رجلا منا تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقة ولم يجمعها اليه حتى مات فقال عبد الله ما سئلت منذ فارقت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اشد علي من هذه. فأتوا غيري فاختلفوا اليه فيها شهرا. ثم قالوا له في اخر ذلك من نسأل ان لم نسألك؟ وانت من جلة اصحاب محمد صلى الله عليه واله وسلم بهذا البلد ولا نجد غيرك. قال ساقول فيها بجهد رأيي فان كان صوابا فمن الله وحده لا شريك وان كان خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه برءاء ارى ان اجعل لها صداق نسائها لا وقت ولا شطط ولها الميراث وعليها العدة اربعة اشهر وعشرا. قال وذلك بمسمع اناس من اشجع فقاموا فقالوا نشهد انك قضيت بما قضى به رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في امرأة منا يقال لها بروع بنت واشق قال فما رؤي عبد الله فرح فرحة يومئذ الا باسلامه ثم ورد النسائي علي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن آآ عن جماعة من اشجع فيه من معقل ابن سنان الاشجعي رضي الله تعالى عنه وذلك في قصة الاستفتاء الذي سفل عنه المرأة التي تزوجها رجل ولم يجمعها اليه ولم يفرظ لها صدقة يعني ما قال عليها وما فرض لها صداقا قال ما سألت هم يفارقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عن مسألة اشد علي من هذه لانه ما يعرف فيها جواب عن رسول الله عليه الصلاة والسلام نسأل عن غيره اسألوا عنها غيري فقالوا له من نسأل غيرك لا نعلم احدا نسأله في هذا البلد وانت من جلة اصحاب رسول الله. يعني آآ جمع جليل ليس هناك احد يسأله فقال اقول فيها برأيي او اجتهد رأيي ثم ذكر ما انتهى اليه رأيه وقال في اخره وقال صوابا فمن الله وحده لا شريك له وهو المتفضل بالتوفيق والامتنان وان كان خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله ورآه من ذلك لها مهر نسائها لا وقت ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث فشهد اناس من اشجع ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيهم بامرأة مات عنها زوجها ولم يدخل بها ولم يدخلها صداقا فحكم بان لها العدة بان لها صداق ومثيلاتها وعليها العدة ولها الميراث قالوا فما رأينا ابن مسعود فرح فرح بما رأينا عبد الله ابن مسعود فرحا فرح فرحا فرحة يومئذ الا باسلامه. ما رأينا من فرح فرحة يومئذ الا باسلامه. يعني ما هناك فرحة اعظم من هذه الفرحة الا فرح فرحه يوم اسلم هذا يعني اعظم فرح حصل له وهذا الذي حصل منه فرح شديد ما رأوا مثله الا فرحته يوم اسلم رضي الله تعالى عنه وارضاه لانه على الفرح لانه وافق الصواب في اجتهاده ووافق الحق الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي هذا الحديث بيان ان الذين شهد عشرة هذا امه عشرة عدد جماعة من من اشجع ولكن الذي سمي منهم ببعض الاسانيد معقل ابن كنان الاستعيذ وكما هو معلوم الجهالة في الصحابة لا تؤثر ولكن قد علم واحد من هؤلاء الذين هم من اشجع وهو معقل ابن سنان رضي الله تعالى عنه. قال اخبرنا علي ابن حجر. اخبرنا علي بن حجر ومثل هذه الكلمة التي قال قالوها عن عبد الله بن مسعود في فرحه فرح شديد وان ما هناك اعظم منه الا فرحه بالاسلام ما جاء عن انس بن مالك رضي الله عنه كما في صحيح البخاري انه لما قال لما جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله متى الساعة قال عليه الصلاة والسلام وماذا اعددت لها قال اعددت لها حب الله ورسوله قال عليه الصلاة والسلام المرء مع مع من احب. قال انس بن مالك رضي الله عنه. فوالله ما فرحنا بشيء من الاسلام اشد منا فرحا بهذا الحديث فوالله ما فرحنا بشيء بعد الاسلام يعني بعد فرحنا باسلامنا وخروجنا من الظلمات الى النور ودخولنا في هذا الدين الحنيف الذي هو اعظم نعمة واجل نعمة ما فرحنا بشيء بعد فرحنا بالاسلام اشد منا فرحا بهذا الحديث لان النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء مع من احب قال انس فانا احب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر وارجو من الله ان يلحقني بهم بحبي اياهم وان لم اعمل مثل اعمالهم