وقال عندهم له ذكر بلا رواية عندهم له ذكر بلا رواية يعني انه مذكور في كتبهم لكن ليس له رواية فهو يعني فقد جاء ذكره بالاسناد لكن ليس راويا فهو رمز له قال الامام النزاري رحمه الله تعالى كتاب الطلاق باب وصف الصناقل العدة التي امر الله عز وجل ان يطلق لها النساء قال اخبرنا عبيد الله بن سعيد مثل قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله بن عمر قال اخبرني نافع عن عبد الله رضي رضي الله عنه انه طلق امرأته وهي حائض فاستفتى عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال ان عبد الله طلق امرأته وهي حائض فقال مر عبد الله فليراجعها ثم يدعها حتى تصفر حتى تطهر من حيضتها. هذه ثم يدعها حتى تطهر من حيضتها هذه ثم تفيض حيضة اخرى فاذا طهرت فان شاء فليفارقها قبل ان يجامعها وان جاء فليمسكها فانها العدة التي امر الله عز وجل ان تطلق لها النساء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول النسائي رحمه الله كتاب الطلاق وقت العدة التي امر الله عز وجل ان تطلق لها النساء الطلاق ذكره كتاب الطلاق ذكره النسائي بعد النكاح والطلاق في اللغة قالوا هو حل الوثاق ومنه المطلق والمقيد فهو حل الوثاق من الارجاء من الاطلاق وهو الارشاد لانه اذا حل وثاقه وكان مقيدا فقد اطلقه وارسله واما في الشرع فهو حل عقدة النكاح هو حل عقدة النكاح هذا هو الطلاق طبعا والمعنى الشرعي جزء من جزئيات المعنى اللغوي لان المعنى اللغوي يحل الوثاق ايثار واما في الشرع فهو حل عقدة الطلاق عقدة النكاح يعني حل معين او حل مخصوص وهو عقدة النكاح يعني انهاء عقد الزواج بالطلاق المعنى الشرعي جزء من جزئيات المعنى اللغوي وهذا كثير ان المعاني الشرعية تأتي وفي اجزاء من المعاني اللغوية وقد مر بنا التمثيل لذلك بامثلة متعددة ان العمرة والحج كل منهما هو من هذا القبيل لان الحج القصد والحج في اللغة القصد وفي الاصلاح اصل مخصوص وهو قصد اصل البيت الحرام لاداء اعمال مخصوصة والعمرة لغة الزيارة مطلقا وفي الشرع هي زيارة البيت العتيق للطواف فيه وسعي بين الصفا والمروة وصيام لغة الامساك اي امساك يقال له صيام وفي الشرع امساك مخصوص وهو الامتناع عن الاكل والشرب من طلع وسائل مفطرات من طلوع الفجر الى غروب الشمس والطلاق هنا فهو من هذا القبيل الطلاق لغة حل الوفاق وهو الارسال بدل التقييد وفي الشرع حل عقدة النكاح فقط لانه حل مخصوص الذي هو الطلاق شرعا والطلاق ايش مصدر من التطليق لان المصدر هو التطليق طلق تطليقا واسم المصدر طلاق ومثله السلام والتسليم والكلام والتكليم والبيان والتبيين كل هذه اسمى مصادر يأتي على هذه الصيغة والمصدر هو التكليم والتبيين والتسليم والتطليق وهكذا الطلاق طلاق النساء جاء ذكره في القرآن جاء الامر به في القرآن بان يكون اذا اذا اريد التطليق ان يكون للعدة التي امر الله عز وجل بها يا ايها الذين امنوا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن طلقوهن ايؤموا لعدتهن اي مستقبلات عدتهن طلقوهن للوقت الذي يستقبلن به العدة بحيث يكون ذلك الطلاق في طهر لم يجامعها فيه اذا كانت ممن يحيض فتستقبل عدتها بان تطلق في طهر لم تجامع فيه والطلاق منه ما هو سني على وفق السنة ومنه ما هو بدعي مخالف للسنة فسرني هو ان يطلقها طلقة واحدة في طهر لم يجامعها في هذا هو السني ويتكون من ثلاثة اشياء طلقة واحدة فلا تكون ثنتين او ثلاث وان يكون في طهر لا في حيض وان يكون ذلك الطهر لم يجامعها فيه هذا هو الطلاق الذي هو طلاق السنة ويقابل ذلك طلاق البدعة فاذا طلقها ليس طلقة واحدة وانما جمع لها الطلقات او طلقها في حيض او طلقها بطهر جامعها فيه ولم يتبين حملها فان هذا يكون طلاقا بدعية اما لو طلقها اما لو جامعها في طهر آآ طلقها في طهر جامعها فيه وتبين حملها فان الطلاق يكون صحيحا لان المقصود من ذلك ان تكون اما حاملا او حائلا ان حائلا ليس فيها حمل ويتبين الامر في ذلك او يكون فيها حمل قد استبان فالطلاق البدعي هو ما كان يعني كرر فيه الطلقات وكررت فيه الطلقات او كان في ايضا او كان في طهر لم يجامعها فيه ولم يتبين حمل اما اذا كان قد تبين حملا ولو جامعها فان ذلك ليس طلاق بدعة بل وطلقتن وقد اورد النسائي في هذه الترجمة حديث عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في قصة طلاقه لزوجته في حال حيضها وان اباه عمر رضي الله تعالى عنه فاستفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الطلاق فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها مره اي مر عبد الله ابن عمر امر ابنك عبد الله ان يراجعها وهذا يدلنا على ان الطلاق في الحيض انه لا يجوز وانه طلاق بدعة وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم فلما سئل عن ذلك الطلاق امره بالمراجعة لانه اوقع في غير وقته وفي غير زمنه فامر عليه الصلاة والسلام بالمراجعة وهذا يدلنا على اولا الطلاق في الحيض لا يجوز الطلاق في الحيض غير جائز وانه اذا اذا حصل الطلاق يقع اذا حصل الطلاق في الحيض وهو غير جائز فانه يقع ذلك الطلاق وان على من طلق في حال الحيض ان يراجع وان يعيدها الى عصمته برجعتها ومراجعتها ثم يطلقها في الوقت الذي ارشد اليه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ان تكون ان يكون في طهر لم يجامع فيه اذا كان الطلاق ابتداء اما اذا طلقها في الحيض فانه يراجعها حتى تظهر من حيضتها ثم تحيض مرة اخرى ثم بعد ذلك ان بدا له ان يطلقها فليطلقها وان بدا له ان يمسكها فليمسكها ولكن هذا الطلاق او هذا الكفر الذي يطلقها فيه يشترط الا يكون جامعها فيه الا يكون قد جامعها في ذلك الطهر فالنبي صلى الله عليه وسلم ارشد او امر عمر ان يأمر ابنه عبد الله ابن عمر بان يراجع زوجته وهذا يدل على ان الطلاق وقع لانه لو لم يكن هناك وقوع له ما كان هناك حاجة الى المراجعة لانه يلغو وتبقى الزوجية على ما هي عليه لكن اعتبر ذلك الطلاق وان كان وقع في وقت لا يجوز ان يقع فيه ولكنه لما اوطع وقع واحتسب الطلقان ولهذا جاء في بعض الروايات عن عبد الله ابن عمر انها حسبت تطليقا انها حسبت تطبيقه وانه مبالغ وبذلك تطليقا وانه وقد راجعها وامتثل ما امره به رسول الله صلى الله عليه وسلم وامتثل ما امره به رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه قال عليه الصلاة والسلام مره فليراجعها ثم اللي يمسكها العبادة راجعها ودخلت في عصمته يمسكها حتى تطهر من حيضتها تلك ثم تحرير حيضة اخرى وتطهر منها فاذا طهرت منها اي من هذه الحيضة الثانية اي غير الحيضة التي وقع فيها الطلاق المحرم فانه بعد ذلك بالخيار ان شاء ان يمسك يمسك وان شاء يطلق فليطلق ولكن لا يجامعها في ذلك الطهر الذي يطلقها فيه لا يجامعها في ذلك الطهر الذي يجامع به. وقيل في الحكمة ان كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بطلاقها بالطهر الذي يلي الحيضة التي وقع فيها الطلاق ولم يعتبر ذلك الطلاق قالوا للتنفيذ على ان المراجع الذي يراجع زوجته لا يكون المقصود منه ان يطلقها بل ليكون يمكن ان يطلقها ويمكن ان يبقيها وان يمسكها وقيل ان انه لم يرشد الى ان يطلقها في الطهر الذي هي لتلك الحيضة لان ذلك الطهر مع الحيضة بمثابة قرء واحد وبمثابة شيء واحد فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل ذلك الطلاق الذي وقع فيه الحيض مع الطهر الذي يليه آآ يعني بمثابة الشيء الواحد ثم تأتي الحيضة التي لم يكن فيها طلاق وتطهر منها وعند ذلك يأتي الوقت الذي يمكنه ان يطلقها ان اراد ان يطلقها ولكن بغير جماع لها في ذلك الطهر وكذلك ايضا او او يمسكها ويبقي على الزوجية ولا يطلقها اذا شاء ثم قال فتلت العدة التي امر الله عز وجل ان تطلق لها النساء الذي طلق يعني انهن يستقبلن العدة الطهر الذي يوقع فيه الطلاق يكونوا في بداية العدة وفي اول العدة وفي اقبال العدة عن عبد الله رضي الله عنه انه طلق امرأته وهي حائض فاستنى عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال ان عبد الله طلق امرأته وهي حائض فقال اؤمر عبد الله فليراجعها ثم يدعها حتى تصفر من حيضتها هذه ثم تحيد حيضة اخرى فاذا طهرت فان شاء فليفارقها قبل ان يجامعها وان شاء فليمسكها. فانها العدة التي امر الله الله عز وجل ان تطلق لها النساء يعني هذا الوقت الذي يطلقها فيه وهو ذلك الكفر الذي يلي الحيضة التي هي غير الحيضة التي حصل فيها الطلاق هي العدة التي امر الله عز وجل ان تطلق لها النساء لقول الله عز وجل يا ايها الذين اطلقتم النساء فطلقوهن لعزتهن اي مستقبلات لعدتهن اي مستقبلات لعدتهن بحيث تبدأ تحسب من ذلك الوقت الذي حصل فيه الطلاق لانه وقع اي طلاق في وقت آآ مشروع ان تطلق فيه النساء وهو وهو الطهر الذي لم يجامعها فيه ولا اخبرنا عبيد الله بن سعيد اخبرنا عبيد الله بن سعيد السرخفي ليشكر وهو ثقة اخرجه البخاري ومسلم نسائي عن يحيى بن سعيد عن يحيى بن سعيد البصري ثقة اخرج حديثه حال الكتب الستة عن عبيد الله بن عمر؟ عن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري وهو ثقة اخرجه ستة النافع عن نافع مولى بن عمر وهو ثقة عن عبد الله ابن عمر عن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو احد العبادلة الاربعة من اصحاب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم واحد السلف المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال اخبرنا محمد ابن سلمة قال اخبرنا ابن القاسم عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه طلق وانه وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. فسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تظهر ثم ان شاء امسك بعده وان شاء طلق قبل ان يمس وتلك العدة التي امر الله عز وجل ان تطلق لها النساء. وما ورد حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما من طريق اخرى وهي مثل الطريق السابقة واما اسناد الحديث محمد ابن سلمة اخبرنا محمد بن سلمة المرادي المصري وثقة مسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه عن ابن القاسم عن ابن القاسم عبد الرحمن ابن القاسم صاحب الامام مالك وهو ثقة اخرجه حديثه البخاري وابو داوود في المراسيل والمسائل المالك هنالك ابن انس امام دار الهجرة الامام المشهور احد اصحاب المذاهب الاربعة المشهورة ومن عند اهل السنة وحديث اخرجه اصحاب الكتب الستة عن نافع عن ابن عمر عن نافع عن ابن عمر وقد مر ذكرهما قال اخبرني كثير ابن عبيد عن محمد ابن حرب قال حدثنا الزبيدي قال سئل الزهري كيف كيف الطلاق للعدة؟ فقال اخبرني سالم ابن عبد الله ابن عمر ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال طلقت امرأتي في حياة رسول الله صلى الله عليه واله وهي حائض فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم فتغيظ رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في ذلك فقال ليراجعها ثم يمسكها حتى تحيض حيضه وتظهر فان بدا له ان يطلقها طاهرا قبل ان قبل ان يمسها فذاك الطلاق للعدة كما انزل الله عز وجل. قال عبدالله ابن عمر فراجعتها وحسبت لها التطليقة اني طلقتها ثم ورد النسائي حديث عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما من طريق اخرى وهو مثل الذي قبله وفيه ان النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله عمر تغيب رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني ظهر الغيب والغضب عليه عليه الصلاة والسلام. وهذا يفيد ان ان انه قد سبق منه عليه الصلاة والسلام النفي عن الطلاق في الحيض لان حصول التغير يعني فيه مخالفة للامر اما اذا كان لم يحصل قبل ذلك بيان حكم فان من حصل منه شيء من ذلك معذور يعني هما ما علم حكما يدل على خلاف ما فعله فتغير رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على سبق النفي منه عن ذلك صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ثم سؤال عمر رضي الله عنه وارضاه ليس المقصود منه بياء معرفة بيان الحكم الطلاق بالحيض وانما المقصود منه ما يترتب على هذا الطلاق. ما يترتب على هذا الطلاق. اي ما الذي يترتب على هذا الطلاق والنبي صلى الله عليه وسلم اخبره لانه يترتب عليه وقوع الطلاق وان عليه ان يراجعها وان يمسكها حتى تطهر من حيضتها ثم تحرير حياة اخرى تطهر منها ثم بعد ذلك يطلقها في ذلك الطهر دون ان يمسها وتلك العدة التي امر الله عز وجل ان تطلق لها النزاع ثم اخبر عبدالله بن عمر رضي الله عنه وارضاه انه راجع امرأته وانه امتثل الامر الذي امره به رسول الله صلى الله عليه وسلم وانه احتسب تلك التطليقة اهلها وانه قد يكون مضى لها تلك الطلقة التي حصلت في الحيض فان اراد ان يطلقها بعد ذلك فتكون طلقة ثانية لان التي كانت في الحيض قد حسبت عليه فان عزم على تطليقها يطلقها في طفل جامعها فيه وبذلك وتضم هذه الطلقة الى الطلقة التي قبل فيقول له بذلك طلقتان ولا اخبرني كثير ابن عبيد. اخبرني كثير ابن عبيد الحمصي وهو ثقة اخرج حنيفة وابو داوود ابو داوود والنسائي وابن ماجة عن محمد ابن حرب عن محمد ابن حرب الحمصي وهو ثقة اخرجه اصحابه عن الزبيدي عن الزبيدي وهو محمد بن الوليد الزبيدي الحمصي وهو ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة الا ابا داوود عند الترمذي. اصحاب الكتب الستة الا الترمذي عن الزهري انا الزهري محمد المسلم بعباد الله ابن شهاب الزهري ثقة فقيه اخرج حديث اصحاب الكتب الستة سالم بن عبد الله عن سالم بن عبدالله بن عمر رحمه الله وهو آآ ثقة الفقيه احد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على احد الاقوال الثلاثة في السابع منهم وحديثه اخرجه خمسة ستة الحمد لله عن عبد الله ابن عمر وقد مر ذكره قال اخبرنا محمد ابن اسماعيل ابن ابراهيم وعبدالله ابن محمد ابن تميم عن حجاج قال قال ابن زريج اخبرني ابو الزبير انه سمع عبد الرحمن بن ايمن يسأل ابن عمر وابو الزبير يسمع كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا؟ فقال له طلق عبد الله ابن عمر امرأة وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وسأل عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال ان عبد الله ابن عمر طلق امرأته وهي حائض فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ليراجعها فردها عليه. قال اذا طهرت فليطلق او ليمسك قال ابن عمر وقال النبي صلى الله عليه واله وسلم يا ايها النبي اذا طلبتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن ثم ورد النسائي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في قصة طلاقه وانه امر المراجعة حتى تحيضه وتطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم يطلقها في قبر عدتها اي مستقبلا لعدتها ان يقوموا لعدتها اي مستقبلا لعدتها تكون العدة امامه امامها تحسد تبدأ بالحساب من ذلك الوقت اي الظهر الذي طلقها فيه دون ان يجامعها فيه عن ابي الزبير انه سمع عبد الرحمن بن ايمن يسأل ابن عمر وابو الزبير يسمع كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا فقال له طلق عبد الله ابن ابن عمر امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال عمر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال ان عبد الله ابن عمر طلق امرأته وهي حائض فقال رسول الله صلى الله الله عليه واله وسلم ليراجعها فردها علي. قال اذا طهرت فليطلق او ليمسك قال ابن عمر فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن اي نعم مشهد كنا في ليراجعها فردها عليه قال اذا طهرت آآ قال ليراجعها فردها عليه اي بالمراجعة اذا طهرت اي من الحيضة الثانية لان هذه فيها اختصار وتبينها الروايات الاخرى وكلمة ردها عليه ليس معنى ذلك انها ردت عليه دون دون رجعة ودون ان يكون اعتبر ذلك الطلاق بل الطلاق معتبر وحسبت عليها طلقة كما جاء ذلك مبينا حسب التطليقة كما بين في بعض الروايات وامر بالمراجعة فاذا الرد المقصود منه ردها اليه بالمراجعة يعني ليس معنى آآ المفروض من الراديو وردها عليه بالمراجعة لا انها ردت اليه بدون رجعة بدون مراجعة وانه لم يقع طلاق بل وقع الطلاق وامرت بالمراجعة. وقع الطلاق لان ابن عمر قال حسبت تطليقة والامر بالمراجعة جاء في الروايات المتعددة عن ابن عمر يأمره فليراجعها واخبر بانه راجعها وانها حسبت عليه تطليقا. اذا هذا الرد ارجاعها الى عصمته بالرجعة ارجاعها الى عصمته بالرجعة التي راجعها امتثالا لامر رسول الله صلى الله عليه وسلم هل هذه اية وفيها في قبول عدتهن؟ يا ايها النبي اذا طلبتم النساء فطلقوهن لا هذا تفسير هذا تفسير لقوله لعدتهن اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن اي في قبول عدتهن مستقبلات لعدتهن اسماعيل ابن ابراهيم محمد ابن اسماعيل ابن ابراهيم المعروف ابوه بابن علية وهو ثقة اخرج حديثه النسائي وحده. وعبدالله بن محمد بن تميم وعبدالله ابن محمد ابن تميم وهو ثقة اخرج حديث النسائي وحده عن حجاج الحجاج بن محمد الموسيقي وهو ثقة اخرجه لاصحابه ستة وابي جويج عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج المكي ثقة فقيه يرسل ويدلس وحديثه اخرجه اصحاب اكليوس ستة عن ابي الزبير. عن ابي الزبير محمد ابن مسلم ابن فادرس المكي وهو صدوق يدلف. وحديثه اخرجه اصحاب كثير من ستة عن ابن عمر وقد مر ذكره واما ذكر عبدالرحمن ابن الايمن فهو جاء على اعتبار انه هو الذي سأل والا فليس راويا في هذا الاسناد لان الراوي عبد الملك بن جرير ليروي عن ابي الزبير لكن هذا الحديث الذي سمعه ابو الزبير من ابن عمر كان بسؤال عبد الرحمن ابن ايمن فعبدالرحمن بن الايمن ليس من الرواة الان في هذا الاسناد والحافظ ابن حجر في التقريب غمز له بمسلم وابو داوود النسائي بالميم والدال والسين يعني عند مسلم وابو داوود النسائي اي انه مذكور في اثناء الاثنين وليس راويا ليس هو الذي آآ اخذ عنه الحديث لكنه سبب سماع او اخذ ابن الزبير للحديث لان عبدالرحمن بن الايمن سأل ابن عمر وابو الزبير حاضر واجابه فروى ابن الزبير عن ابن عمر ذلك الحديث الذي سمعه بسببي سؤالي عبدالرحمن ابن ايمن ثم ابن جريج رواه عن ابن عن ابي الزبير وانت عبد الرحمن بن ايمن له ذكر بلا رواية له ذكر بلا رواية وهكذا طريقة رحمة الله عليه في اه تهذيب الكمال انه يذكر اشخاص يرمز لهم برموز اصحاب الكتب ولا يكون لهم رواية وانما مجرد الذكر وانما مجرد الذكر فقط يعني ذكروا في الكتب وان لم يكونوا من رجال البدع ننص المجزي رحمة الله عليه ينص في درب الترجمة ان هذا له ذكر فقط او يجعله كله سواء هو آآ كما هو معلوم وفي اخر الترجمة نقول روى له فلان وفلان الجماعة او روى له الترمذي والنسائي يعني يبين يعني من خرج حديثا لكن هل ينص على انه مجرد الذكر لا ادري اما الحافظ ابن حجر في ترجمة هذا الشخص عندما رمز له بميم دال جيم قال له ذكر في عندهم وليس له رواية له ذكر عندهم اي عند هؤلاء اللي رمز لهم بلا رواية قال اخونا محمد ابن بشار قال حدثنا محمد ابن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت مجاهدا يحدثه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. قال ابن عباس رضي الله عنهما لعزته منك ثم اورد اللقاء اثرا عن ابن عباس بتسير هذه الاية الكريمة وهو يتفق مع ما جاء بالروايات السابقة فتلك العدة التي امر الله ان تطلق لها النساء اي انهن في اه اقبال عدتهن وفي اول العدة ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال في تفسير قول الله عز وجل طلقوهن لعدتهن قال في قبول عزتهن اي مستقبلات للعدة وفي اقبال العدة في اولها اوتسير من ابن عباس لقوله لعدتهن اي مستقبلات لعدتهن في قبل عدتهن نعم قال اخبرنا محمد ابن بشار. اخبرنا محمد ابن بشار الملقب بالدار البصري ثقة اخرج الى اصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لاصحاب الكتب الستة كلهم روى عنه مباشرة وبدون واسطة محمد ابن جعفر. عن محمد ابن جعفر الملقب غندر. البصري ثقة اخرجه حالك بالفتنة شعبة بالحجاج الواسطي ثم البصري ووثيقة وصف بانه امير المؤمنين في الحديث وحديث اخرجه قال اكتب ستة الحكم عن الحكم ابن عتيبة الكندي الكوفي وهو ثقة فقيه اخرجه اصحاب كتب الستة المجاهد وعن مجاهد ابن جبر المكي ثقة اخرجها اصحاب كتب ستة عن ابن عباس عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام واحد العبادلة الاربعة من اصحابه الكرام واحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يحدثه او بالنسخة كان يهدد يحدث يعني يحدث عن فلان او يحدثه ويحدث الحديث يعني يحدثه اي الحديث عن فلان باب طلاق السنة فلا اخبرنا محمد ابن يحيى ابن ايوب قال حدثنا حفص ابن ضياء قال سمعت الاعمش عن ابي اسحاق عن ابي الاحوط عن رضي الله عنه انه قال طلاق السنة تطليقة وهي ظاهر في غير جماع. فاذا حاضت وطهرت طلقها اخرى فاذا حارت وطهرت طلقها اخرى ثم تعتد بعد ذلك بحيضة. قال الاعمش سألت ابراهيم فقال مثل ذلك ثم اورد النسائي آآ آآ طلاق السنة هذه كلمة من طلاق السنة اي الطلاق الذي على وفق السنة المخالف للبدعة المخالف للبدعة لان السنة تأتي لمعاني اربعة تأتي سنة يراد بها كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة كل ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من القرآن والسنة داخل داخل في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ومنه قوله عليه الصلاة والسلام من رغب عن سنتي فليس مني يعني المقصود من ذلك ما جاء به مما في القرآن والسنة وتطلق السنة ويراد بها الحديث ومن ذلك قول المحدثين والفقهاء عندما تأتي مسألة يقولون دل عليها الكتاب والسنة والاجماع طلقها ويطلقها اي طلقها وهو في العدة طلقها وهي في العدة او في اثناء عدتها لانه لو كانت بحيضة لخرجت من العدة يعني مثلا بذلك لكنها لا زالت لابناء العزة دل عليها الكتاب والسنة والاجماع اما الكتاب فقول الله تعالى كذا. واما السنة فقول الرسول صلى الله عليه وسلم كذا فاذا السنة عطفت على الكتاب اذا المقصود بها الحديث وتأتي السنة ويراد بها ما يقابل البدعة ويأتي بها ما يراد بها ما يقابله ومنه هنا لانطلاق السنة هنا اي ما يقابل البدعة ومنه آآ الكتب التي الفت بالعقيدة على وفق السنة بلفظ السنة اي ما يقابل البدعة كسنة لابن ابي عاصم وسنة لعبدالله بن الامام احمد وسنة لمحمد ابن نصر المروزي وسنة الطبراني وهكذا باسم السنة اي ما يقابل البدعة وتأتي او يأتي لفظ السنة يراد به المأمور به غير الواجب اي ما يرادف المندوب والمستحب وهذا في اصطلاح الفقهاء هذا في اصطلاح الفقهاء لانهم جعلوا الاحكام خمسة واجب ومندوب ومحرم ومكروه ومباح والمندوب هو المأمور به غير الواجب يعني ليس امر ايجاب وانما امر استحباب المرادف المندوب المستحب والمسنون فيقال سنة ويقال يقال مسنون ويقال مسنون ويقال يسن ويستحب ويندب الفاظ مترادفة وهنا قوله طلاق السنة اي ما يقابل البدعة الذي هو على وفق السنة وليس على بدعة ثم اورد النسائي حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه طلاق السنة ان يطلقها طلقة. الحبيب ها؟ عبد الله بن مسعود عن عبدالله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال طلاق السنة ان يطلقها آآ تطليقه في طهر لم يجامعها في اللفظ؟ طلاق السنة تطليقة وهي طاهر في غير جماع طلاق السنة تطليقة وهي طاهر في غير جماع هذه ثلاثة اشياء آآ او قيود ثلاثة اذا توفرت والطلاق طلاق سنة تطليقة يعني طلقة واحدة لا يكرر الطلاق دفعة واحدة في طهر يعني ليس فيه حيل من غير جماع ذلك الطفل الذي رزقه فيه لم يجامعها فيه فثلاثة اشياء اذا توفرت وطلاقهن ان يكون تطليقه وان يكون في طهر لم في طهر ليس في حيض وان يكون ذلك الطهر ايضا لم يجامعها فيه وان يكون ذلك الكفر لم يجامعها فيه يعني بين انه كيف يوقع قال اذا طهرت يطلقها ثم اذا طهرت طلقها ثم بعد ذلك اذا طهرت طلقها يعني معناها ان الطلقات كل واحدة تقع في طفل لم يجامعها فيه ما تقع دفعة واحدة ولا تقع في طهر واحد وانما تقع في اطهار متعددة وكل تطليقة على حدة ثم قال فاذا طلقها اعتدت بحيضة يعني اذا طلقها الثالثة اعتدت بحيرة يستبرأ بها الرعد يستبرأ بها الرحم وهذا قال به بعض اهل العلم يعني ان المطلقة في البائم انها تعتد بحيضة واحدة يستبرأ يستبرأ بها رحمها ومن العلماء من قال انها تعتد الاقراء الثلاثة اعتدوا بالاقراء الثلاثة وانها ليست لا يكفي الحيضة الواحدة بل كما يحصل الرجعية يكون للبائز صلاة السنة تطليقة وهي طاهر لغير دماع فاذا حاضت وطهرت طلقها اخرى فاذا حاضت وطهرت طلقها اخرى ثم تعتد بعد ذلك بحيضة. ثم تعتد بعد ذلك بحيضة يعني بعد ان بانت هل طلقها الطلقة الاخيرة التي بانت بها تعتد بحيظة يعني لاستبراء الرحم والا فانه ليس له حق فيها يعني اقرأ ثلاثة لانه لا سبيل له الى ارجاعها ومن العلماء من يقول انه انها تعتد بالاقرار ويعني آآ ولا يكتفى ذي حيضة واحدة ويقول ان ذلك فيه تطويل المدة امامه يعني بما اذا اراد ان يعني يراجعها او يعني يحصل آآ اه كونها تتزوج ثم بعد ذلك ترجع اليه يكون هناك يعني مسافة يعني اه يؤاخذ بها فلا يكفي ان تكون حيضة واحدة وانها ترجع اليه اذا تزوجت بعد حيضة ثم طلقت اذا تزوجت تزوج رغبة ثم طلقت بعد ذلك وكلام ابن مسعود رضي الله عنه يعني هذا يدل على انه يرى انها يستبرأ بحيضة واحدة نعم الله اليك. كذلك اخي بين الطلقة الاولى والطلقة الثانية يعني يرى بمجهود كذلك اه حيضة واحدة؟ لا لا لان ليس رجعة لانها رجعية طيب قول هنا فاذا حاضت وطهرت طلقها افضل اي نعم يعني في الظهر الذي بعد الحيض مباشرة او بعد ثلاث ايام لفظه احسن الله اليك تطليقة وهي طاهر في غير جماع فاذا حاضت وطهرت طلقها الله فاذا حاضت وطهرت طلقها اخرى كما هو كما هو معلوم يعني آآ هي في حال الرجعة وطلقها لانه مو لازم انها تمضي آآ الاقرأ بل اذا طلقها في حيض ثاني وقع في في طفل ثاني وقع هي لو كان طلقها يعني اه بعد ان اه لو كان بحويضة واحدة لو كان بحيضة واحدة في اثناء قبل الطلقة الاخيرة منه في خروج الحيضة الواحدة لكنه طلقها في اثناء عدة التي هي ثلاث حين وذلك في طهر اخر طلقها بطهر ثم طلقها في طهر اخر سواء راجعها او ما راجعها الا معتبرا اقول راجعها ثم طلقها بحيض او لم يراجعها ولكن طلقها مرة ثانية في طرف ثاني فهو قد واجهها امرها واضح اي نعم القضية ان تكون للعزة وتطلق اي نعم يمكن قال لي حتى في طفل واحد يمكن يطلقها يعني آآ يعني في اوقات مختلفة لكنه يعني آآ هو يقع لا شك اقول يقع لو طلقها يعني في طهر واحد بل لو قال طالق ثم طالق ثم طالق فانها تفعل. لانها الطلقات الواحدة جاءت على حدة هذا على الخلاف يعني بينهم هل الثلاث تقع واحدة وتقع ثلاث هذا هذا فيما اذا كان ثلاثة واما اذا جاءت يعني آآ كذا ثم كذا ثم كذا يعني لانها العقد ثم يفيد ان هذه طلقة وان هذه طلقة وان هذه طلقة جزاك الله خير يقول قال الاعمش سألت ابراهيم فقال مثل ذلك سألت إبراهيم فقال مثل ذلك اي مثل هذا الذي آآ آآ جاء عن من هو الذي شيخ الاعمش ابو ازهاق ابو اسحاق الشفيعي يعني آآ مطلقة طلاقا رجعيا لهو ان يجامعها واذا جمعها حصلت الرجعة لكن نقول لذلك انه بعد ما يحصل الاغتسال آآ لا يمس ويطلقها دون ان لانه لو لو وطئها اي نعم يقول اخبرنا محمد ابن يحيى ابن ايوب. اخبرنا محمد ابن يحيى ابن ايوب وهو ثقة اخرج حديث الترمذي والنسائي؟ نعم. اخرجه حديث الترمذي والنسائي عن حفص بن غياب عن حفص بن غياب وهو فقه اخرجه اصحاب الكتب الستة. عن الاعمش. عن الاعمش سليمان ابن مهران الكاهلي ثم الكوفي وهو ثقة خبير واصحابه هل هذه اسحاق؟ هل ابي اسحاق السبيعي هو عبد الله وهو عمرو وهو عمرو بن عبدالله الحمداني السبيعي عن ابي الاهوف عن ابي الاحوص عوف ابن مالك وهو ثقة اخرجه حديث البخاري في الادب المفرد ومسلم واصحابه واصحابه اربعة عن عبد الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث اخرجه خالد بن شدة قال افضلنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن سفيان عن ابي اسحاق عن ابي الاحوط عن عبدالله رضي الله عنه انه قال طلاق السنة ان يطلقها ظاهرا في غير جماع كما ورد النسائي اثر او هذا الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه قول طلاق السنة ان يطلقها طاهرا بغير الجماع وهو مثل الذي قبله انا لله ان الذي قبله اكمل منه لانه قال تطليقا وهنا ذكر الطلاق باطلاق بدون فقيد بتطليقا والروايات السابقة فيها تقليد تطليقا نعم قال افظلنا عمر ابن علي؟ اخبرنا عمر ابن علي الفلاس ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لاصحاب الكتب الستة ان يحيى ان يحيى القطان وقد مر ذكره عن سفيان عن سفيان وهو الثوري سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة فقيه وصف بانه امير المؤمنين في الحديث وحديث اخر ستة عن ابي الاحوا عن ابي اسحاق عن ابي الاحوط عن عبدالله عن ابي اسحاق عن ابي الاحوط عن عبد الله ابن مسعود وقد مر ذكر هؤلاء الثلاثة واب ما يفعل اذا طلق تطليقة وهي حائض قال اخبرنا محمد ابن عبد الاعلى قال حدثنا المعتمر قال سمعت عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه انه طلق امرأته وهي حائض تطليقة فانطلق عمر رضي الله عنه فاخبر النبي صلى الله عليه واله وسلم بذلك فقال له النبي صلى الله عليه واله وسلم مر عبد الله فليراجعها فاذا اغتسلت فليتركها حتى تحيض. فاذا اغتسلت فيضتها الاخرى فلا يمسها حتى يطلقها. فان شاء ان يمسكها فليمسكها. فانها العدة التي امر الله عز وجل ان طلق لها النساء ثم اذن ترجمة وهي ما ما يفعله منطلق في الحيض باب ما يفعل اذا طلق تطليقة وهي حائض. باب ما يفعل من طلق ما اذا طلق اذا طلق تطلقة وهي حائض اي انه يراجعها وتقع التطليق عليها ويمسكها حتى تطهر من ذلك الحيض ثم تحيط حيضة اخرى ثم تطهر منها ثم بعد ذلك يطلقها قبل ان يجامعها ان يجامعها او يمسكها هذا هو الذي يفعله من حصل منه التطليق في الحيض من حصل منه تطليقة في الحيض فانه عليه ان يعمل هذه الاعمال التي ارشد اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث هو هو نفس الحديث لانه ورد هنا للاستدلال به على هذه المسألة وهي ما يفعله من حصل منه تطبيقة في الحيض قال اخبرنا محمد بن عبدالاعلى محمد بن عبد الاعلى ثقة فخرجه مسلم وابو داود في القدر الترمذي والنسائي وابن ماجة عن المعتمر من المعتمر بن سليمان ابن طرفان التيمي ثقة اخرجها لاصحاب عن عبيد الله ابن عمر النافع عن ابن عمر عن عبيد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر وقد مر ذكر هؤلاء الثلاثة. هنا يا شيخ اللفظ فاذا اغتسلت من الاخرى فلا يمسها حتى يطلقها اي نعم كلمة اغتسلت يعني ان ان المعتبر هو اغتسالها من الحيض وليس مجرد يعني حصول اه آآ انقضاء الحيض بل يعني بعد اغتسالها من من خيرتها ان شاء ان يمسكها امسكها ويجامعها على انها زوجة وان اراد ان يطلقها يطلقها بدون ان يجامعها بذلك الطهر وما فيه يعني الامر بالتطليق مرة ثانية يقول فاذا اغتسلت من هيضتها الاخرى فلا يمسها حتى يطلقها. ان اراد ان يطلقها فلا يمسها ان اراد ان يطلقها ان اراد ان يطلقها. نعم فان اراد ان يطلقها؟ ولا يمسها حتى يطلقها فان شاء ان يمسكها فليمسكها. يعني لا يمسها الى حين الطلاق يعني من الطهر من حين حصل طهر فلا يمسها الى الى حين الطلاق. طبعا اذا حصل الطلاق ما له علاقة بها الا اذا اراد ان يراجعه الا ان اراد ان يراجعها فله ذلك لانه ان يكون طلاق بدعة لو طلقها في ذلك القرآن لانه طلقها في طور الجامعة هذه غيري ها؟ اللي طلقها او غلبت اولها يقول فاذا اغتسلت من حيضتها ايوه الاخرى فلا يمسها حتى يطلقها وان شاء ان يمسكها فليمسكها. هذا لا انا ما يعني هنا الان عندما قامت واحتسبت ما راضي يطلق ها؟ لا هذاك ان اراد ان يطلقها حتى يطلقها اذا كان اراد التطلق. اه يعني في محل طبعا ان اراد طيب بينت الرواية اقول بينت ذلك الروايات الاخرى يعني تطبيقه لازم بل هو مخير فيه ان شاء ان يمسك انفك وان شاء ان يطلق طلق والمقصود من دخولها حتى يطلقها يعني هذه الفترة التي بين الاغتسال الى حين التطبيق ما يكون مسها لانه لو مسها ثم طلقها في ليلة الطهر صارت بدعية. قال اخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن محمد ابن عبد الرحمن مولى طلحة عن سال ابن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما انه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه واله وسلم فقال مروا فليراجعها ثم ليطلقها وهي طاهر او حامل ثم اورد النسائي حديث آآ ابن عمر حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في قصة طلاقه اه لزوجته وان اباه سأل الرسول صلى الله عليه وسلم وهنا لم يذكر السائل وهو عمر رضي الله عنه حتى ذكره فقال فالمقصود بذلك عمر هو الذي سأل ثم قال ايش؟ اللي طلقها مروا فليراجعها ثم ليطلقها وهي ظاهر او حامل. ثم ليطلقها وهي طاهر او حامل يعني اما ان يطلقها وهي طاهر يعني اه ليست فيها عمل او او قد او حملت حمله او يطلقها حائلا او حاملا اما حائلا ليس فيها عمل او حاملا قد تبين حملها قال اخبرنا محمود بن غيلان محمود بن غيلان المروزي ثقة اخرجه الا ابا داود الوكيل عن وكيلهم الجراح الرئاسي الكوفي ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة عن سفيان. عن سفيان هو الثوري وقد مر ذكره. عن محمد بن عبد الرحمن مولى طلحة. عن محمد بن عبد الرحمن مولى طلحة وهو ثقة. اخرج حديثه البخاري بلاد المفرد ومسلم واصحاب السوء. اخرجه البخاري في الادب المفرد ومسلم واصحاب السنن الاربعة. عن ساري بن عبدالله عن ابن عمر. عن سالم ابن عبد الله عن ابن عن ابن عمر وقد مر ذكرهما قال باب الطلاق لغير العدة قال اخبرنا زياد بن ايوب قال حدثنا هشيم قال حدثنا ابو بشق عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما انه طلق امرأته وهي فائض فردها عليه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حتى طلقها وهي طاهر ثم بين الطلاق لغير العدة يعني يعني اه لغير الوقت الذي ينبغي ان تطلق فيه النساء وهو الطهر الذي لم يجامعها فيه اي الطلاق في الحيض لانه هنا طلاق لغير العدة طلاقها في الحفظ لغير العدة يعني ليس مستقبلا للعدة لان الاستقبال للعدة انما يكون في الطهر الذي لم يجامعها فيه فمعنى هذا اذا طلقها في الحيض طلقها لغير العدة طلقها لغير العدة يعني ليس مستقبلا لعدتها لان الطلاق في الحيض لا يجوز واذا وقع الطلاق فيه اذا اوقع الطلاق فيه وقع لكن عليه المراجعة اورد النسائي حديث ابن عمر من آآ احدى طرقه وهو مثل ما تقدم نعم قال اخبرنا زياد ابن ايوب اخبرنا زيد ابن ايوب وهو ثقة اخرجه حسن البخاري وابو داوود والتمزي والنسائي انه شيء عن حسين بن بشير الواسطي وهو ثقة اخرجه اصحاب عن ابي بشر انا ببشر جعفر ابن اياس المشهور بابن ابي وحشية وهو ثقة اخرج له اصحاب كتب ستة الا او كلهم. نعم كل منهن اخرجه اصحابه عن سعيد ابن جبير عن سعيد ابن جبير وهو ثقة اخرجه اصحابه عن ابن عمر عن ابن عمر آآ وقد مر ذكره والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين