﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:21.200
قال الامام النسائي رحمه الله تعالى الطلاق لغير العدة وما يحتسب منه على المطلق قال اخبرنا بثيبة قال حدثنا حماد عن ايوب عن محمد عن يونس ابن جبير قال سألت ابن عمر رضي الله عنهما عن رجل طلق امرأته وهي حائض

2
00:00:21.300 --> 00:00:43.050
فقال هل تعرف عبد الله ابن عمر؟ فانه طلق امرأته وهي حائض. فسأل عمر النبي صلى الله عليه واله وسلم فامره وان يراجعها ثم يستقبل عدتها فقلت له فيعتز بتلك الضبط فيعتز بتلك التطليقة فقال مه؟ ارأيت ان عجز واستحمق

3
00:00:43.800 --> 00:01:05.700
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول النسائي رحمه الله العدة الصلاة لغير العدة الطلاق لغير العدة وما يحتسب منه على المطلق

4
00:01:06.050 --> 00:01:29.800
وما يحتسب منه على المطلق اي ما يحتسب على المطلق من التطليق في العدة هل يحتسب ذلك او لا يحتسب  ولا شك انه يحتسب على المطلق في في غير عدة وذلك في الحيض

5
00:01:30.800 --> 00:01:55.950
ان طلقة او تطليقها التي حصلت منه انها معتبرة بحيث انها محتسبة من الطلقات الثلاث التي هي للرجل مع المرأة وانه يطلق واحدة ثم يراجع ثم يطلق واحدة ثم يراجع ثم بعد الثالثة

6
00:01:56.200 --> 00:02:21.500
لا تحل له الا بعد ان فتح زوجا اخر ويستمتع بها ويواقعها آآ فهي محتسبة الدليل على احتسابها ان النبي عليه الصلاة والسلام امره بمراجعتها ولو لم تكن معتبرة ما حصل مراجعة

7
00:02:22.150 --> 00:02:44.450
لكن لكون الطلاق وقع وامر بالمراجعة بان يرجعها اليه دل هذا على اعتبار تلك التطليقة ثم جاء ذلك موضحا عن ابن عمر نفسه انها احتسبت تطليقه وهنا لما سأله من سأله

8
00:02:44.800 --> 00:03:09.850
عن انها تحتسب قال ما ارأيت ان عجز او استحمق اي ان ذلك انه لازم له ذلك الطلاق سواء حصلت منه الرجعة او ما حصلت منه الرجعة الطلاق واقع ولازم

9
00:03:10.650 --> 00:03:31.200
فان راجعها حصل منه امتثال الامر وان لم يراجعها وبقي على ما حصل منه من التطليق في الحيض فان الطلاق يقع سواء عجز بان حصل منه تهاون وتكاسل في ان يراجعها

10
00:03:31.250 --> 00:03:51.200
او حصل منه استحماق وانه ركب رأسه وتعمد الا يراجعها ولم يمتثل ما امر به من من المراجعة لها اه اورد النسائي حديث عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه

11
00:03:51.900 --> 00:04:08.800
في في قصة الرجل الذي سأله عن الرجل الذي طلق امرأته وهي حائض فاراد عبد الله ابن عمر رضي الله عنه ان يوضح له ذلك وان الجواب عنده وانه على الخبير سقط

12
00:04:10.150 --> 00:04:33.000
وان المسؤول من اعلم الناس في جواب هذه المسألة لانه حصل له نفس الذي حصل السؤال عنه من انه طلق في الحيض وان اباه عمر رضي الله عنه سألوا النبي عليه الصلاة والسلام

13
00:04:33.400 --> 00:05:02.000
وامره بان يراجعها وامره بان يراجعها فلما سأله قال اتعرف عبد الله ابن عمر يعني معناه ان ان الامر محقق وانك اه وصلت الى من عنده العلم والمعرفة وانت تعرف عبد الله ابن عمر وتعرف من تخاطب انه عبد الله ابن عمر وعبدالله ابن عمر نفسه هو الذي حصل له

14
00:05:02.450 --> 00:05:20.250
هذه القصة وهي التطليق واجيب بهذا الجواب واجيب بهذا الجواب يعني معناه انه سأل من هو خبير وسقط على من هو خبير وان الجواب عنده وقوله اتعرف عبد الله ابن عمر؟ هذا من باب التأكيد

15
00:05:20.700 --> 00:05:45.800
يعني انك آآ تعرفني والجواب عندي وانه حصل الجواب حصلت المشكلة لي ووقع الاستفتاء ثم الجواب من رسول الله عليه الصلاة والسلام على ذلك الاستفتاء الذي هو الامر بالمراجعة قال له

16
00:05:46.750 --> 00:06:10.350
آآ ايعتد بتلك التطليقة وقال ما اي استفهام انكار كيف لا تحتسب ان هذا امر لا يحتاج الى ان يسأل عنه لانه ما دام وجد الطلاق واوجد في المراجعة بعده

17
00:06:10.700 --> 00:06:32.300
ما جاءت المراجعة الا ان الطلاق معتبر وان تطبيقه معتد بها وانها محسوبة ثم قال له ارأيت ان عجز واستحمق اي ارأيت ان عجز عن المراجعة وليس المقصود من العجز عن المراجعة عدم القدرة عليها

18
00:06:32.650 --> 00:06:53.800
فان هذا امر مقدور عليه ولكن المقصود من ذلك الكسل الذي ليجعل الانسان يتهاون ثم تمضي الايام دون ان يحصل منه رجعة او استحمق ما حصل منه كسل ولكنه تعمد الا يراجع

19
00:06:54.250 --> 00:07:17.850
وحصل منه المخالفة للامر في قوله ليراجعها فان الرجعة او عدم الرجعة اما ان يكون عن كسل وهو تهاون وتكاسل وتمضي الايام دون ان يتصرف او يركب رأسه واستحنت ويفعل الفعل الجاهل الاحمق

20
00:07:18.400 --> 00:07:41.500
الذي لا يبالي ويترك ذلك متعمدا اي ارأيت ان حصل منه ذلك الا يعتد بتلك الطلقة او التطليقة اي انه معتد فيها فهو فهذا هو المراد من قوله ارأيت ان عجز واستحمق

21
00:07:41.650 --> 00:07:59.200
اي ان الامر عند تطبيقه واقعة سواء حصلت منه مراجعة او لم تحصل منه مراجعة واذا لم تحصل منه المراجعة فان الطلاق واقع لانه قد وجد والدليل على وقوعه الامر بالمراجعة من بعده

22
00:07:59.700 --> 00:08:19.850
الامر بالمراجعة من بعده نعم قال اخبرنا خزيمة. اخبرنا قتيبة ابن سعيد ابن جميل ابن طريف الوغلاني. ثقة اخرجها له اصحاب الكتب الستة عن حماد ابن زيد فعن حماد هو ابن زيد اذا جاء قتيبة

23
00:08:20.250 --> 00:08:38.050
يروي عن سنات غير منسوب فالمراد به ابن زيد عماد بن زيد بن درهم البصري ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة عن ايوب عن ايوب ابن ابي تميمة ووثقة فاخرجه اصحاب الكتب الستة

24
00:08:39.500 --> 00:09:01.550
عن محمد عن محمد ابن سيرين ووثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة عن يونس ابن جبير وهو ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة عن ابن عمر عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل المشهور المعروف احد العبادلة الاربعة من اصحاب النبي

25
00:09:01.550 --> 00:09:19.100
عليه افضل الصلاة واتم التسليم. واحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وهذا الاسناد مسلسل بمن خرج له اصحاب الكتب الستة مسلسل لمن خرج له حاله يكتب ستة

26
00:09:19.450 --> 00:09:41.100
فخصيبة محمد بن زيد وايوب الشختياني ومحمد ابن سيرين ويونس بن جبير وعبدالله بن عمر هؤلاء الستة حديثهم عند اصحاب كتب الستة عند البخاري ومسلم وابو داوم الترمذي والنسائي وابن ماجة

27
00:09:43.050 --> 00:09:57.150
قال اخبرنا يعقوب يعقوب ابن ابراهيم قال حدثنا ابن علية عن يونس عن محمد ابن سيرين عن يونس ابن جبير قال قلت لابن عمر رضي الله عنهما رجل طلق امرأته وهي حائض

28
00:09:57.250 --> 00:10:17.250
فقال اتعرف عبد الله ابن عمر؟ فانه طلق امرأته وهي حائض فاتى عمر النبي صلى الله عليه واله وسلم يسأله امره ان يراجعها ثم يستقبل عدتها. قلت له اذا طلق الرجل امرأته وهي حائض ايعتد بتلك التطبيقة

29
00:10:17.250 --> 00:10:37.750
وقال مه وان عجز واستحمق ثم ورد النسائي حديث ابن عمر بطريق اخرى وهو مثل الطريق السابقة واما الاسناد فيقول النسائي يعقوب وابراهيم. يعقوب ابن ابراهيم الدورقي بل هو شيخ لاصحاب الكتب الستة

30
00:10:37.850 --> 00:10:55.950
كل واحد منهم روى عنه مباشرة وبدون واسطة ابني عن ابن علية اسماعيل ابن ابراهيم ابن مقسم المشهور بابن علي ووثق اخرجنا واصحاب كتب الستة وبالمناسبة سبق ان مر بنا

31
00:10:56.100 --> 00:11:23.000
ذكر رجل مهمل هو اسماعيل يروي عنه علي ابن حجر في اه حديث مضى في درس الذي ليس امس وانما هو اليوم الذي قبل امس اسماعيل غير منسوب وكنت قلت انه اسماعيل ابن علي

32
00:11:23.350 --> 00:11:42.450
لكن الصحيح انه اسماعيل ابن جعفر وهو ثقة اخرجه اصحابك في ستة وقد ذكر ذلك المجزي في تحفة الاشراف اما لانه اسماعيل ابن جعفر وذكره بترجمة اسماعيل ابن جعفر وهو ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة

33
00:11:44.700 --> 00:12:22.900
ثلاث الاف وثلاث مئة واثنين وثمانين ايوة اي نعم هذا هو هذا هو عن ابن جعفر هو هذا العودة العين بجعفر عن يونس  عن محمد ابن سيرين. عن يوسف ابن عبيد وهو ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة

34
00:12:23.050 --> 00:12:44.800
عن محمد ابن سيرين وقد مر ذكره عن يونس ابن جبير وقد مر ذكره عن عبد الله ابن عمر وقد مر ذكره يعقوب عن عن ابن علية وهذا ايضا مثل الذي قبله. مسلسل

35
00:12:44.950 --> 00:13:09.300
لمن خرج له اصحاب الكتب الستة ثم محمد ابن سيرين شيخه يونس وتلميذه يونس روى عنه يونس وروى عن يونس وهذا يسمى تشابه الطرفين يعني الطرفين اللي في طرف التلميذ وطرف الشيخ

36
00:13:10.150 --> 00:13:32.100
والراوي بينهما وهو يروي عن يونس ويروي عن يونس وهذا نوع من انواع علوم الحديث لم يذكره ابن صلاح واستدركه الحافظ ابن حجر على ابن الصلاح وقال ان هذا نوع من انواع علوم الحديث

37
00:13:32.250 --> 00:13:54.050
لم يذكره ابن الصلاح في كتابه علوم الحديث وهو ان يتفق اسم الراوي اسمه شيخ اسم التلميذ التلميذ تلميذ الراوي وشيخه يعني شيخه وتلميذه اسمهما واحد كما هنا يونس ابن عبيد

38
00:13:54.600 --> 00:14:19.250
يروي عن محمد ابن سيرين ومحمد ابن سيرين يروي عن يونس ابن جبير قال الثلاث المجموعة وما فيه من التغليط قال اخبرنا سليمان ابن داوود عن ابن وهب قال اخبرنا مكرمة عن ابيه قال سمعت محمود بن لبيب رضي الله عنه انه قال

39
00:14:19.250 --> 00:14:38.100
اخبر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطبيقات جميعا فقام غضبان ثم قال ايلعب بكتاب الله وانا بين اظفركم؟ حتى قام رجل وقال يا رسول الله الا اقتله

40
00:14:38.550 --> 00:15:10.000
ثم ورد النسائي آآ الطلقات الثلاث ثلاث مجموعة وما فيه من الطلقات ثلاث الثلاث المجموعة وما  الثلاثة المجموعة اي الطلقات الثلاث او التطبيقات الثلاث المجموعة وما فيه من التغليط وما فيه من التغليط يعني آآ يعني ما ورد فيه من التغليط

41
00:15:10.050 --> 00:15:31.400
اورد فيه حديث محمود بن لبيد رضي الله تعالى عنه ان اخبر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطلقات جميعا اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته

42
00:15:31.550 --> 00:15:51.600
ثلاثة اه ثلاثة تطبيقات جميعا ثلاث طلقات جميعا يعني انها مجتمعة ليست متفرقة ليست متفرقة وانما هي مجتمعة فقال ايلعب بكتاب الله وانا بين اظهركم ايلعب بكتاب الله وانا بين اظهركم

43
00:15:52.900 --> 00:16:13.050
وهذا هو التغريظ الذي اشار اليه لانه اشار الى ان هذا لعب بكتاب الله المفروض من بيان كونه لعب ان الله عز وجل ذكر في القرآن ان ان الطلاق مرتين فقال الطلاق مرتان

44
00:16:13.400 --> 00:16:38.700
فامساك معروف او تسريح باحسان. والمقصود بالمرتين اللي فيها الرجعة هي طلقات ثلاث واذا جاءت الثالثة بانت لكن الطلاق الذي بامكان المطلق ان يسترجع وان تحصل له الرجعة مرتان يطلق الاولى

45
00:16:39.000 --> 00:17:00.500
ثم يسترجع ثم يطلق الثانية ثم يسترجع. فاذا جاءت الثالثة ليس هناك عنده آآ تمكن من وان مثلي ولا تحل له الا بعد الزوج لهذا قال بعد ذلك فان طلقها اي الثالثة اللي بعد الثنتين

46
00:17:01.400 --> 00:17:26.150
اللي يكون فيه بامكانه ان ان يراجع بامكانه ان يراجع اذا طلق الثالثة فانها تميل منه فان طلقها فلا تحل له حتى انت حرج منها زوجا غيره شخص اخر هيلعبوا بكتاب الله وانا بنظركم اشارة الى هذا

47
00:17:27.050 --> 00:17:49.400
وقال في اخر الاية ولا اتخذوا ايات الله هزوا وقال ان هذا لعب بكتاب الله. يعني كونه يجمعها يعني ثلاث ولا يفرقها الواحدة على حدة ثم يراجع ثم يأتي بالواحدة وهكذا كما جاء ذلك مبينا في حديث عبد الله ابن عمر

48
00:17:49.450 --> 00:18:09.650
او حديث ابن عباس الذي سبق ان مر انه يطلقها ثم يراجعها ثم يطلقها ثم يراجعها فيكون يعني اه فيه مراجعة بعد التصديق لا انها تريد دفعة واحدة لانه يؤتى بها دفعة واحدة. قال رجل الا اقتله

49
00:18:09.850 --> 00:18:32.450
يعني هذا الذي يوصف بانه يتلاعب بكتاب الله ويلعب بكتاب الله ويستهزأ بكتاب الله يعني يستحق القتل  الحديث دال على ما ترجم له المصنف من التقليق وان فيه تغليط شديد

50
00:18:33.350 --> 00:18:52.350
ومع ذلك فالثلاث اذا يعني اوتي بها مجتمعة ان كانت بلفظ واحد ففيه خلاف بين العلماء وان كانت متفرقة ولو كان كذلك في مجلس واحد اذا كانت كل واحدة مستقلة عن اخرى

51
00:18:52.500 --> 00:19:14.150
ولا يصلح ان يكون الثاني والثالثة تأكيدا للاولى فانها تقع بل حصل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ايقاع الثلاث ولم ينكر على من اوقع ذلك لكن هذا فيما اذا كان الامر يستقظيه

52
00:19:14.450 --> 00:19:34.450
كانت المناسبة داعية اليه كما يأتي بقصة عويمر العجلاني الذي لعن امرأته ثم طلقها ثلاثا ثم طلقها ثلاثة ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم لكن هناك هناك امر اقتضى هذا

53
00:19:34.950 --> 00:19:58.350
وهو شدة غضب عليها وكونه يعني لو امسكها اذا كان كاذبا عليها فاراد ان يتخلص منها تخلصا نهائيا وهي جبين وهي كما هو اهل عبادة الملاعنة يحرم عليه ابدا تحرم عليه ابدا سواء طلقها

54
00:19:58.400 --> 00:20:23.700
او حكم الحاكم بالفراق بينهما بسبب الملاعنة كما سيأتي في حديث سهل لسعد رضي الله تعالى عنه  قال اخبرنا سليمان ابن داوود. اخبرنا سليمان ابن داوود ابو الربيع المصري وهو ثقة اخرج حديثه

55
00:20:23.800 --> 00:20:39.600
يزودوا النسائي. ابو داوود والنسائي عن ابن وهب عن وهب عبد الله ابن وهب المصري ثقة فقيه اخرجه المخرمة؟ المخرمة ابن بكير ابن بكير ابن عبد الله ابن الاشج المصري

56
00:20:39.850 --> 00:21:01.850
وهو صدوق اخرج حديثه المفرد ومسلم البخاري في الازهر مفرد ومسلم واصحاب السنن الاربعة عن ابيه بكير وهو عن مكرمة اخرج له البخاري في الحديث المفرد ومسلم وابو داوود والنسائي

57
00:21:02.050 --> 00:21:22.600
اخرجه البخاري في محرمة بن بكير صحيح ابو داوود البخاري في حديث المفرد وابو داد والنسائي ومسلم ومسلم؟ نعم. البخاري في الاذن المفرد ومسلم وابو داوود والنسائي عن ابيه في بكير ابن ابن عبد الله ابن وثقة اخرج لاصحاب الكتب الستة

58
00:21:22.650 --> 00:21:41.150
الفعل؟ ام محمود؟ قال محمود ابن ابيه نعم عن محمود ابن لبيد وهو صحابي صغير اخرج له  اخرج في البخاري في الادب المفرد مسلم واصحاب السنن الاربعة والحديث تكلم فيه الشيخ الالباني

59
00:21:41.250 --> 00:22:03.700
وقال وذكر ان ذلك بسبب محرمة وانه لم يسمع من ابيه. والحافظ ابن حجر قال ان انه سمع منه قليلا لو سمع او قال نقل عن بعض العلم انه سمع منه قليلا. قال باب الرخصة في ذلك. قال اخبرنا محمد ابن

60
00:22:03.700 --> 00:22:23.700
قال حدثنا ابن القاسم عن مالك قال حدثنا ابن شهاب ان سهل ابن سعد الساعدي رضي الله عنهما اخبرا ان عويمرا العجلاني الى عاصم ابن علي رضي الله عنهما فقال ارأيت يا عاصم لو ان رجلا وجد مع امرأته رجلا ايقتله فيقتلونه؟ ام كيف يفعل

61
00:22:23.700 --> 00:22:43.700
من لي يعاقب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن ذلك. وسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فكره فرسول الله صلى الله عليه واله وسلم المسائل وعابها حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه واله

62
00:22:43.700 --> 00:23:03.700
فلما رجع عاصم الى اهله جاءه عويمة فقال يا عاصم ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال عاصم لعويمر لم تأتني بخير قد كره رسول الله صلى الله عليه واله وسلم المسألة التي سألت التي سألت عنها

63
00:23:03.700 --> 00:23:27.900
فقال عويمر والله لا انتهي حتى اسأل عنها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فاقبل عويمر حتى حتى اتى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وسط الناس فقال يا رسول الله ارأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا ايقتله فتقتلونه؟ ام كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه واله

64
00:23:27.900 --> 00:23:52.150
وسلم قد نزل فيك وفي صاحبك وفي صاحبتك فاذهب فادي بها. قال سهل فتلاعنا وانا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. فلما فرغ فلما فرغ قال كذبت عليها يا رسول الله لامسكتها فطلقها ثلاثا قبل ان يأمره رسول الله صلى الله عليه واله وسلم

65
00:23:52.600 --> 00:24:11.550
ثم ورد النسائي هذه الترجمة هي رخصة في ذلك يعني في حصول الطلقات الثلاث مجتمعة في وقت واحد وهذا فيما اذا كانت دعت الحاجة الى ذلك اي ان النسائي رحمه الله اورد

66
00:24:11.700 --> 00:24:35.250
عزيز سهل بن سعد بن سعد رضي الله عنه في قصة تلاعن واولنا بالعجلاني وزوجته وانه لما حصلت الملاعنة وانتهى بادر وقال كذبت عليها ان امسكتها يعني بقيت عليها فانا فانا كاذب

67
00:24:35.800 --> 00:24:53.900
وانا انما لعنتها لانني صادق. وطلقها ثلاثا يريد ان يتخلص منها والا يكون له بها اي صلة قبل ان يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قبل ان يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك

68
00:24:54.550 --> 00:25:14.300
فالنسائي اورد الرخصة ولانه حصل من عويمر انه طلق ثلاثا بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام دون ان يأمره بذلك ولكن هذا فيما اذا اقتضت الحاجة الى ذلك لان الرجل قد تغيظ منها

69
00:25:14.300 --> 00:25:43.050
وتعلم منها قال انه ان امسكها وبقي يعني معها فانه يكون كاذبا ولهذا اراد ان يتخلص منها نهائيا فاوقع عليها تلك الطلقات الثلاث ومن المعلوم ان الملاعنة آآ يكون التفريق يعني مثلا بحكم

70
00:25:43.050 --> 00:26:03.650
الحاكم يكون بينهما وان لم يحصل طلاق وكذلك ايضا يحصل بالطلاق لكن الطلاق او الفراق عند الملاعنة انما هو تحريم مؤبد. انما هو تحريم مؤبد لا لا يرجع اليها ابدا

71
00:26:03.650 --> 00:26:19.300
قال اخبرنا محمد بن سلمة. محمد ابن سلمة المرادي المصري ثقة اخذه مسلم وابو داوود والنسائي وابن ماجه عن ابن القاسم عن ابي القاسم عبدالرحمن ابن القاسم صاحب الامام مالك

72
00:26:19.400 --> 00:26:45.850
ثقة اخرجه البخاري وابو داود في المراسيل والنسائي عن ما لك بن انس امام دار الهجرة الامام المشهور صاحب المذهب المشهور من مذاهب اهل السنة حديث وصدقة ستة  قال له شهاب محمد المسلم لعبود الله ابن شهاب الزهري ثقة اخرجه اصحاب

73
00:26:45.950 --> 00:27:05.700
عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه اخرجه ابو وحديث واخرج قال اخبرنا احمد ابن يحيى قال حدثنا ابو نعيم قال

74
00:27:06.200 --> 00:27:24.900
اه الحديث رواه سهل بن سعد لكن عاصم ابن عدي رضي الله عنه الذي آآ يعني آآ طلب منه عويرا ان يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وان الرسول كره المسائل وعابها يعني المسائل التي آآ

75
00:27:25.000 --> 00:27:46.450
من هذا القبيل الذي آآ يعني اه لا يسأل عنها الا اذا ابتلي بها لكن قبل ان يبتلى بها فالانسان لا يحرص على مثل هذه الاسئلة التي هي فيها مشقة وفيها شيء يؤلم ويؤثر

76
00:27:47.000 --> 00:28:12.150
قال اخبرنا احمد ابن يحيى قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سعيد ابن يزيد الاحمسي قال حدثنا الشعبي قال حدثتني فاطمة بنت حيس رضي الله عنها انها قالت اتيت النبي صلى الله عليه واله وسلم فقلت انا بنت ال خالد وان زوجي فلانا ارسل الي بطلاق واني سألت

77
00:28:12.150 --> 00:28:29.050
اهله النفقة والسكنى فابوا علي. قالوا يا رسول الله انه قد ارسل اليها بثلاث تطليقات. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انما النفقة والسكنى للمرأة اذا كان لزوجها عليها الرجعة

78
00:28:29.300 --> 00:28:51.900
كما ورد النسائي حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها في قصة طلاقها من زوجها الذي بث طلاقها وانها آآ طلبة النفقة او ان او انها او ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انه لا نفقة ولا سكنة الا لمن

79
00:28:52.050 --> 00:29:11.100
كان لزوجها عليها رجعة اي الطلاق الرجعي هذا هو الذي لصاحبته النفقة واما الطلاق البائن فانه لا نفقة ولا سكنى وقد سبق ان مر ان يعني آآ فاطمة رضي الله عنها

80
00:29:11.350 --> 00:29:35.350
آآ اخبرت بذلك وان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سفن ولا نفقة وامرها بان تعتزل عند ابن ام مكتوم والمقصود من الايراد الحديث هنا ذكر آآ الجماعة الذين يعني آآ تكلمت معهم

81
00:29:36.100 --> 00:29:55.150
بانهم قالوا انها ارسل ثلاث تطلقات. فسبق ان مر انه طلق الطلقة الاخيرة وانه سبق ان طلق طلقتين ثم اتى بالطلقة الثالثة التي هي النهائية ولم يحصل الجمع بين الثلاث

82
00:29:56.350 --> 00:30:19.400
فلم يحصل جنب بين الثلاث بل كانت اثنتان قد مضتا وجاء في الثالثة التي هي النهائية فقال ذلك طلاقا بائنا لان الاخيرة الثالثة ليس بعدها الا البينونة لان الاولى والثانية مضت وجاءت الثالثة

83
00:30:19.650 --> 00:30:42.000
وكان بعدها البينونة وكان بعدها البينونة  لعل اقول ثلاث تطليقات يعني بهذه التي جاءت مضمومة الى ما سبق ان تقدمها من الاثنتين والا فان حصول الطلقات الثلاث دفعة واحدة ما جاء في حديث او ما جاء في قصة فاطمة

84
00:30:42.400 --> 00:31:02.800
من الذي حصل انها كانت متفرقة؟ وهذه هي الاخيرة ولكن ذكر الثلاث اي انها كملت الثلاث عندها بظن تلك الاخيرة التي جاءت الى ما قبلها فصارت بائنا ولا يكون لها نفقة ولا تقنى لانه ليس عليها ليس لزوجها

85
00:31:02.800 --> 00:31:26.200
رجع قال اخبرنا احمد ابن يحيى. اخبرنا احمد ابن يحيى الاودي الكوفي وهو ثقة نعم اخرجه النسائي وحده عن ابي نعيم عن ابي نعيم الفضل بن دفيع الكوفي مشهور بكنيته

86
00:31:26.400 --> 00:31:50.000
ووثقة اخرجها اصحاب الكتب الستة عن سعيد بن يزيد الاخنثي عن سعيد بن يزيد الاحمكي الكوفي وهو ثقة اخرج له الله وهو صدوق وهو صدوق اخرج حديث النسائي وحده من الشعبي؟ الشعبي عامر ابن شراحيل الشعبي ثقة اخرج له اصحابه

87
00:31:50.200 --> 00:32:08.350
الماضي. رضي الله تعالى عنها وحديثها اخرجه اصحابه بالستة قال اخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبدالرحمن قال حدثنا سفيان عن سلمة عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها عن النبي

88
00:32:08.350 --> 00:32:24.750
صلى الله عليه واله وسلم المطلقة ثلاثا ليس لها سكنى ولا نفقة ثم اورد النسائي احاديث فاطمة بنت قيس وهو مختصر وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم المطلقة ثلاثا ليس لها سكنى ولا نفقة

89
00:32:24.850 --> 00:32:50.300
المطلقة بثلاثة ليس لها سكنى ولا نفقة لكن آآ آآ هذا ما فيه آآ شيء يعني اه مطابق للترجمة تماما لانه اخبر بان المطلقة ثلاثا ليس لها سكنة ولا نفقة. ويمكن ان تكون هذه الثلاث يعني جاءت متفرقة وجاءت الاخيرة

90
00:32:50.300 --> 00:33:16.650
مثل ما حصل لفاطمة نفسها ان المطلقات متفرقة. وجاءت الاخيرة فحصلت بها البينونة وحصلت بها البينونة لكن اه الثلاث اذا وقعت في مجلس واحد وكانت اه اه معتبرة يعني ليست من قبيل ليست بلفظ ثلاثا

91
00:33:16.950 --> 00:33:42.800
يقول انت طالق ثلاثا وانما جاءت متفرقة على وجه يصح اعتبارها فان يقول ثم طالق ثم طالق ثم طالق ولا يصلح ان يكون هناك تأجيل للكلام الاول فيقول انت طالق انت طالق انت طالق ويريد بان تطالق الثانية والثالثة لانها تأكيد للاولى

92
00:33:43.950 --> 00:34:02.600
واما اذا اراد التأسيس واراد ان كل واحدة معتبرة ولا يريد بذلك تأكيد الطلقة الاولى فانها تكون طلقات يكون ثلاث طلقات نكون ثلاث طلقات اذا كان اراد ذلك اذا كان قد اراد ذلك

93
00:34:03.500 --> 00:34:32.800
والمطلقة ثلاثا حيث اعتبر ذلك الطلاق سواء كانت مجتمعة او متفرقة لا سكنى لها ولا نفقة. لان السكنة والنفقة تكون في حق  ليكونوا لزوجها التمكن من مراجعتها. والبائنة لا يتمكن الزوج من مراجعتها بل لابد ان تنكح رجلا اخر

94
00:34:35.450 --> 00:34:52.100
قال قولنا محمد بن بشار. محمد ابن بشار الملقب بن دار لقاء اخرجه الخلق في ستة بل هو شيخ لاصحاب الكتب الستة عبد الرحمن انا عبد الرحمن ابن مهدي البصري فطر اخرجه اصحابه عن سفيان

95
00:34:52.150 --> 00:35:12.950
عن سفيان الثوري سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة فقيه وصف بانه امير المؤمنين في الحديث وحديث اخرجه اصحاب ام سلمة من سلب ابن كهيل ووثقه اخرجه اصحابه عن الشعبي عن فاطمة عن الشعبي عن فاطمة وقد مر ذكرهما

96
00:35:13.350 --> 00:35:33.350
قال اخبرنا عمر ابن عثمان قال حدثنا بقية عن ابي عمرو وهو الاوزاعي. قال حدثنا يحيى قال حدثني ابو سلمة. قال حدثتني فاطمة بنت قيس رضي الله عنها ان ابا عمرو بن حفص المخزومي طلقها ثلاثا فانطلق خالد بن الوليد في نفر من بني مخزوم الى

97
00:35:33.350 --> 00:35:50.450
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال يا رسول الله ان ابا عمر بن حفص طلق فاطمة ثلاثا فهل لها نفقة فقال ليس لها نفقة ولا سكنى ثم ورد نسائي الحديث آآ فاطمة

98
00:35:50.500 --> 00:36:12.950
بنت قيس رضي الله عنها وان النبي صلى الله وهو ان زوجها لما طلقها وجاء يشتكي انه طلقها ثلاثا يعني معناها انها كملت انطلقت ثلاث في هذه الطلقة الاخيرة وليس معنى ذلك انه طلقها مجتمعا

99
00:36:13.750 --> 00:36:34.750
كما سبق ان مر بنا في الفريقين السابقتين انه ان المقصود من ذلك انها مضمومة الى ما قبلها من الطلقتين او التطليقتين فصارت ثلاثا ومعنى ذلك انها صارت بائن فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ليس لها سكنى ولا نفقاء

100
00:36:35.300 --> 00:36:55.950
لكن الشيء الواضح بايقاع الثلاث هادي دعوة العجلاني اذا طلقها ثلاثا قبل ان يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وقد اقره النبي عليه الصلاة والسلام على هذا فدل على ان ايقاع الصلاة عند الحاجة اليها

101
00:36:56.000 --> 00:37:17.200
وعندما يوجد امر يقتضي ذلك ويدفع اليه انه ثائر وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل عليه والا فان الاصل ان السنة ان يطلق تطبيقة واحدة وان يكون ذلك في طهر ليس في حيض وان يكون ذلك طهر

102
00:37:17.250 --> 00:37:38.200
لم يجامعها فيك كما جاء ذلك مبينا  عبد الله بن مسعود رضي الله عنه طلاق السنة ان يطلقها واحدة في كفر لم يجامعها في ثلاثة قيود ان تكون واحدة وان تكون في طهر ليس في حيض وان يكون ذلك طهر

103
00:37:38.450 --> 00:37:58.500
الذي طلقها فيه لم يجامعها فيه وهذا قال يخبرنا عمر ابن كثير. اخبرنا عمرو ابن كثير ابن سعيد آآ الحمصي وهو ثقة صدوق هو صدوق اخرج حديثه ابو داوود والنسائي وابن ماجة ابو داوود اخرج حديث ابو داوود والنسائي

104
00:37:58.500 --> 00:38:20.250
عن بقية وهو ابن الوليد وهو خلوق كثير التدريس عن الضعفاء حديث واخرجه البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن الاربعة عن ابي عمرو وهو الاوزاعي عن ابي عمرو وهو الاوزاعي ابو عمرو عبد الرحمن ابن عمرو الاوزاعي ثقة فقيه اخرج حديث ستة

105
00:38:21.500 --> 00:38:34.400
من يحيى ان يحيى ابن ابي كثير الامام يحيى هو ابن ابي كثير الامامي وهو فقه اخرجه اصحابه في ستة عن ابي سلمة عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف المدني

106
00:38:35.100 --> 00:38:50.100
ثقة فقير وهو احد السبعة احد الفقهاء الفقهاء السبعة في المدينة في عصر التابعين على احد الاقوال الثلاثة في السابع منهم فاطمة؟ نعم. عن فاطمة بنت قيس وقد مر ذكرها

107
00:38:51.350 --> 00:39:07.750
قال باب طلاقك باب طلاق الصلاة المتفرقة قبل الدخول بالزوجة قال اخبرنا ابو داوود سليمان ابن سيف قال حدثنا ابو عاصم عن ابن دبي عن ابن طاوود عن ابيه ان ابا الصهباء

108
00:39:07.750 --> 00:39:24.850
جاء الى ابن عباس رضي الله عنهما فقال يا ابن عباس الم تعلم ان الثلاثة كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وابي بكر وصدرا من خلافة عمر رضي الله عنهما ترد الى الواحدة؟ قال نعم

109
00:39:26.000 --> 00:39:52.000
ثم اورد النسائي آآ الطلقات وطلاق الثلاث المتفرقة قبل الدخول من زوجته قبل الدخول للزوجة رغم طلاق الثلاث المتفرقة قبل الدخول بالزوجة هذه الترجمة اه اورد النسائي تحتها حديث ابن عباس

110
00:39:52.200 --> 00:40:11.750
في اه كون الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن ابي بكر وصدر من خلافة عمر ان الثلاثة واحدة ان يتنازل المجتمعة تكون واحدة فاذا قال انت طالق ثلاثة

111
00:40:12.050 --> 00:40:36.050
فانها تكون واحدة ولا تكون ثلاثا لانها لم تكن ثلاثا وانما كانت واحدة وقالوا ان هذا مثل ما لو قال آآ ما جاء في الحديث انه يكبر الله يكبر الله ثلاثا وثلاثين ويحمد الله ثلاثا وثلاثين ويسبح الله ثلاثا وثلاثين لو قال

112
00:40:36.050 --> 00:40:59.500
الله اكبر لو قال سبحان الله والحمد لله والله اكبر ثلاثا وثلاثين ما نعتبر سبح وكبر ويعني اه اه حمد الله ثلاثا وثلاثين وانما يكون مرة واحدة وكلمة ثلاثا وثلاثين لما جاءت بعدها ما جعلت انه كبر ثلاثا وثلاثين وانما كبر واحدة

113
00:40:59.550 --> 00:41:20.300
وكذلك لو قال انت طالق ثلاثا يصل واحدا حتى يقول انت طالق انت طالق انت طالق ويكررها مثل ما يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله ويكررها ثلاثة وثلاثين وتكون عند ذلك آآ متكررة. اما اذا جاءت بلفظ ثلاثا

114
00:41:20.650 --> 00:41:35.850
فتكون واحدة ذهب بعض اهل العلم الى الى ما دل عليه حديث ابن عباس من انك لا تكون واحدة لان هذا كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد البصر وصدر من خلافة عمر رضي الله عنه

115
00:41:36.400 --> 00:42:05.800
ثم ان عمر رضي الله عنه امضى على الناس الثلاث لما رآهم تهاونوا في هذا الامر واستعجلوا فيه فامضاه عليهم حتى يحذروا من الوقوع فيه وحتى يعملوا على ان يكون الطلاق مطابقا للسنة وهو ان يكون طلقة واحدة يتمكن من المراجعة

116
00:42:07.550 --> 00:42:38.500
بعدها وترجمة التي عقدها النسائي ليست متفقة او ظاهرة مع الحديث لان النسائي اعتبر ان هذه الثلاث انها متفرقة وانها في غير المذكور بها والحديث ليس فيه تعرض لهذا لغير المكفول بها وانما هي عامة

117
00:42:38.600 --> 00:43:14.300
لكل زوجة يوقع عليها الطلاق يوقع عليها الطلاق وليس خاصا بالمدخول بها لكن قال صاحب الحاشية ان النسائي لما كان  الذي عليه اكثر العلماء ان ثلاث ثم وتكون ثلاثة على المطلق

118
00:43:14.650 --> 00:43:46.900
ولا تكون واحدة فاول الحديث على ما يناسب ان يكون مطابقا له وقال ان غير المدخول بها اذا طلقها واحدة بانت فتكون الثانية والثالثة يعني لم تصادف محلا ستكون هذه ستكون طلاق انما هو بالاولى

119
00:43:47.750 --> 00:44:08.700
والثانية والثالثة انه ليس لها اعتبار لانها وقعت في غير محلها مثل ما لو طلق الانسان امرأة اجنبية ليس له علاقة بها وطلاقه ما له عبرة لانها بانت منه بالاولى وصارت اجنبية. وليس لها عدة

120
00:44:10.000 --> 00:44:26.600
وانما بانت منه وانتهت من من عدتها. وخلصت منه وليس لها عدة. يمكن تتزوج من يعني بعد ذلك مباشرة بعد ان حصل هذا الطلاق من التي لم يدخل بها ممكن تتزوجي

121
00:44:27.100 --> 00:44:46.500
بعد ذلك مباشرة لان ليس هناك عدة لها قالوا فتكون هذه الطلقات الثلاث المتفرقة آآ يعني يكون الحديث يراد به ثلاث طلقات متفرقة وان البينونة حصلت في الاولى وان الثاني والثالثة

122
00:44:46.550 --> 00:45:12.350
لم تصادف محله وصارت الثلاث اجتمعت ولكن الانتهاء والاجتفاء انما هو بالطلقة الاولى والطلقة الثانية والثالثة ليس لها محل لانها وقعت اجنبية اجنبية في المرة الاولى فيكون طلاقها الثانية والثالثة مثل طلاق الاجنبية. والانسان يطلق امرأته ليست زوجة له

123
00:45:13.050 --> 00:45:42.450
اليس ما يعتبر له قيمة لانه طلق ما ما ليست في عصمته ليست في عصمته يعني قال المحشي يعني اه هندي او سيوطي هذه سني ولا سيوطي؟ سني آآ ان المقصود الحديث هو غير المثقول بها

124
00:45:42.500 --> 00:46:03.050
والتي طلقها ثلاث طلقات متفرقة وانها بانت بالاولى وكانت الثانية والثالثة لا عبرة بها فرجعت واحدة بمعنى ان العمل على الاولى والثانية والثالثة وجودها كعدمها. وجودها كعدمها. لكن هذا لا يتفق

125
00:46:03.250 --> 00:46:21.450
مثل ما قال هو ان هذا لا يتفق مع ما جاء في اخر الحديث يعني في بعض الروايات عند مسلم وعند غيره ان عمر رضي الله عنه قال ارى الناس استعجلوا في امر كان لهم فيه انات ولو امويناه عليهم وامضاه عليه

126
00:46:21.900 --> 00:46:41.950
فان هذا ليس خاصا بالمدخول بها هذا ليس خاصا من دخولها بل بل هو بكل زوجة يعقل لها الطلاق ويقع عليها الطلاق وذهب جمهور اهل العلم الى ان الطلاق انه اذا طلق ثلاثا بلا هو واحد انه يقع

127
00:46:42.300 --> 00:47:06.350
انه يقع لكن الحديث واضح الدلالة على انه كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في عهد ابي بكر وصدر من خلافة عمر ان ثلاث واحدة نعم  قال قلنا ابو داوود سليمان ابن سيف. اخبرنا ابو داوود سليمان ابن سيف الحقاني وهو ثقة اخرجه حديثه النسائي وحده

128
00:47:06.500 --> 00:47:26.050
عن ابي عاصم عن ابي عاصم وهو النبيل هو حاتم المخلد ابو عاصم النبيل من كبار شيوخ البخاري وممن روى عنه الثلاثيات لانه كان عاليا الاسناد والنسائي يروي عنه واسطة وهو من شيوخ البخاري

129
00:47:26.650 --> 00:47:41.550
وحديث اخرجه اصحاب ذو الحجة ثقة اخرج حديثه اصحاب عن ابن جريج عن ابن جريج عن مالك ابن عبد العزيز ابن جريج المكي ثقة فقيه يرسل ويدلس وحديث اخر جاء قال ستة

130
00:47:41.900 --> 00:48:09.750
عن ابن طاووس ابن قوس عبد الله بن طاووس هو ثقة اخرجه اصحاب ابن جدة عن ابيه عن ابيه طاووس ابن كيسان وهو ثقة اخرجه من ستة ايضا  نعم ولكن عن ابن عباس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان هذا اخبرنا انه هو الذي سأل نعم

131
00:48:10.500 --> 00:48:23.850
ابن عباس عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب فمن عمل النبي صلى الله عليه وسلم واحد العباد الى الاربعة مع الصحابة واحد سبعة المعروفين في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

132
00:48:24.950 --> 00:48:44.850
هلا والله ليك ذكر حديث ركانة وانه حلفه هل يريد بها واحدة او ثلاثة هذا الحديث الحديث فيه كلام يعني آآ لكن لا ادري هل كل طرقة وكذا ولكن حديث ابن عباس هذا يعني

133
00:48:45.100 --> 00:49:08.200
كافي الدلالة على ان الثلاثة واحدة  هذا يدل على الاطلاق حديثه كان يستمتع النية جزء عن نية هل تريد بها الثلاث وتطلب ثلاثا او تريد بها الواحد حديث ابن عباس الذي معنا عام يعني ما نستفتي اذا اذا جاءنا واحد ايه نعم اي نعم قال الصلاة للذي تنكح زوجا ثم لا يدخل بها

134
00:49:08.200 --> 00:49:28.200
اخبرنا محمد بن العلا قال حدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن ابراهيم عن الازود عن عائشة رضي الله عنها انها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن رجل ظل فامرأته فتزوجت زوجا غيره فدخل بها ثم طلقها قبل ان يواقعها اتحل للاول

135
00:49:28.200 --> 00:49:45.150
فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا حتى يذوق الاخر عزينتها وتذوق عزينتها ثم اوض النسائي هذا ترجمة وهي الطلاق الصلاة للتي تنكب زوجا ثم لا يدخل بها

136
00:49:45.400 --> 00:50:07.200
الطلاق للتي تنكح زوجا ثم لا يدخل بها اي ذلك الزوج يعني الزوج الثاني الذي تزوجها بعد الاول الذي طلقها ثلاثا اذا لم اذا لم يواقعها ولم ينكحها فانه لا تحل للاول

137
00:50:07.900 --> 00:50:29.400
لان مجرد العقد لا يكفي بل لا بد من الجماع ولابد من الاستمتاع وان يذوق عسيلتها وتذوق عسيلته اي الثاني فاذا كان الزوج الثاني طلقها وهو لم يستمتع بها ولم تذق عسيلته ويذق عسيلتها

138
00:50:29.650 --> 00:50:52.300
فان ذلك لا يكفي في حلها للزوج الاول الذي طلقها ثلاث بل حتى تنكح زوجا اخر يعني غير هذا الذي طلقها ولم يستمتع بها وذلك الذي اه يتزوجها ويثقل بها

139
00:50:53.750 --> 00:51:15.100
اه اورد النسائي حديث عاش حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل طلق امرأته فتزوجت زوجا غيره فدخل بها ثم طلقها فقبل ان يوافق رجل تزوج ان طلق زوجته ثم اخذها تزوجها رجل اخر

140
00:51:16.000 --> 00:51:30.200
فدخل يعني بها اي اي خلا بها وطلقها دون ان يراجعها اذا دخل بها يعني خلى بها مجرد خلوة لكنه ما وقعها لانه قال ولم يوقعها يعني ما حصل به الجماع

141
00:51:30.650 --> 00:51:54.100
النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حتى تذوق عسيلتها حدثوا قصيلته ويذوق قصيلتها اي ان الطلاق  المرأة التي آآ لا يستمتع بها الزوج الثاني ان بان انطلاقه لا يحلها للزوج الاول

142
00:51:54.950 --> 00:52:15.000
لانه ماذا وقع ليلتها بل حتى يذوق عقيلتها آآ زوج اخر يتزوجها ولو تزوجها وصار مثل الذي قبله فانه وجوده من العدم لانه لا يكفي مجرد العقد بل لابد من الوطء ولابد من الجماع

143
00:52:15.250 --> 00:52:39.500
الذي غنى عنه بذوق العسيلة من منها ومنه ايوه قال يخبرنا محمد بن العلا اخبره محمد بن علاء ابو كرير ثقة اخرجه اصحابه بشدة عن ابي معاوية عن ابي معاوية محمد ابن خادم الضرير الكوفي اخرج

144
00:52:40.950 --> 00:53:03.550
ان الاعمش على دعم سليمان ابن مهران الكاحلي وهو ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة عن ابراهيم وعن ابراهيم بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي ثقة فقيه اخرجه اصحاب عن الاسود ابن يزيد ابن قيس وهو قال ابراهيم النخعي وهو ثقة اخرج الى اصحابه

145
00:53:03.700 --> 00:53:20.550
عن عائشة عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق اه وهي واحدة من سبعة اشخاص عرفوا بترك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن عبدالحكم

146
00:53:21.650 --> 00:53:40.450
وهذا حدثنا شعيب ابن الليث عن ابيه قال حدثني ايوب بن موسى عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت جاء ابراج رماع المرضي الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقالت يا رسول الله اني نكحت عبدالرحمن ابن الزبير والله ما

147
00:53:40.450 --> 00:53:58.000
معه الا مثل هذه الهدنة. فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لعلك تريدين ان ترجعي الى رفاعة؟ لا حتى تذوق عسيلتك وتذوقي عسيلة ثم اورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها

148
00:53:58.150 --> 00:54:16.850
هي قصة آآ امرأة امرأة رفاعها القرضي التي طلقها وبث طلاقها وتزوجت بعده عبد هاني بن سرير وجاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت انه ليس معه الا مثل هدبة الثوب

149
00:54:17.050 --> 00:54:38.900
واشارت الى هدبة في ثوبها والمقصود بذلك اما انه رخاوته او لصغره جدا من صغر آآ آآ ذكره  يعني ففهم النبي صلى الله عليه وسلم انها تريد ان ترجع الى رفاعة

150
00:54:40.850 --> 00:54:59.600
النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حتى تذوق عسلته واذا قتلته. يعني عسلة الرجل الاخر سواء كان عبدالرحمن او غير عبدالرحمن سواء كان عبدالرحمن او غير عبدالرحمن وهذا انما هو على حسب كلامها

151
00:54:59.950 --> 00:55:20.300
يعني يعني انه ما وقعها لكن جاء عنه انه اجاب الرسول صلى الله عليه وسلم لانه كان ينفضها نفض الاثيم. وانه كان يواقعها. قال اخبرني عبد الرحمن ابن عبد الله ابن عبد الحكم. اخواني عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم

152
00:55:20.300 --> 00:55:37.750
المصري وهو اخرجه النسائي وحده اي شعيب شعيب ابن الليث ابن سعد وهو ثقة اخرجه مسلم وابو داوود والنسائي عن ابيه عن ابيه الليث ابن سعد المصري ثقة فقير. اخرجه اصحابه بشدة

153
00:55:38.400 --> 00:55:56.700
عن ايوب بن موسى. عن ايوب موسى وثقة. اخذ يرحمك من ستة. هل ابن شهاب عن عروة؟ عن ابن شهاب وقد مر ذكره عن عروة ابن الزبير ابن العوام صفة فقيه احد فقهاء المدينة سبأ في احد التابعين وحديث اخر عن عائشة وقد مر ذكرها

154
00:55:57.400 --> 00:56:19.700
طلاق البذة قال اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يزيد بن زبير قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت يا جمرات رفاع القرظي الى النبي صلى الله عليه واله وسلم وابو بكر عنده. فقالت يا رسول الله اني كنت تحت رفاع القرى

155
00:56:19.700 --> 00:56:39.700
وطلقني البدة فتزوجت عبدالرحمن ابن الزبير وانه والله يا رسول الله ما معه الا مثل هذه الهدبة واخذت عذبة من جلبابها وخالد بن سعيد بالباء فلم يأذن له. فقال يا ابا بكر الا تسمع هذه تجهر بما تجهر به عند رسول الله

156
00:56:39.700 --> 00:56:57.450
صلى الله عليه وآله وسلم وقال تريدين ان ترجعي الى رفاعة؟ لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. ثم ورد النسائي الترجمة وهي طلاق البتة اغلاق البتة اي الذي تبين منه

157
00:56:58.300 --> 00:57:18.300
الذي تبين منه او تبين به من زوجها ولا يتمكن من الوصول اليها الا بعد زوج اخر يتزوجها وينصحها ويذوق عسيلتها وتذوق عسيلته فاورد هذه القرني وهي البتة لانها فطلقني البتة

158
00:57:18.700 --> 00:57:37.000
اللي هو زوجها الاول وهو رفاعة القرظي وهذه البتة يعني المقصود منها انه طلقها ثم اخر ثلاث تطبيقات او طلقها ثلاثا مجتمعة لكن على وجه يعتبر هذا المقصود بالبتة يعني الذي

159
00:57:37.100 --> 00:57:56.750
يقول ابن دينونة فسبق ان مر في حديث آآ فاطمة بنت قيس انه طلقها طلقة ثالثة مس بها طلاقها يعني بس يعني حصل فيها البينونة والبت هو القطع واذا وجدت الطلقة الثالثة

160
00:57:56.900 --> 00:58:17.900
اوجد ثلاث وهي معتبرة فانه يحصل القطع والانفصال التام بين الزوج والزوجة قال اخبرنا عمرو بن علي عمرو بن علي الفلات ثقة بل هو شيخ ستة؟ عن يزيد ابن الزبير. عن يزيد ابن زهر فقه اخرجه اصحابه بشدة

161
00:58:17.900 --> 00:58:37.900
معمر المعمر ابن راشد الازدي ثم البصري ثم اليماني ثقة اخرجه اصحابه اثنين ستة عن الزهري عن عروة عن عائشة عن عن عروة عن عائشة وقد مر ذكرهم امرك بيدك. قال اخبرنا علي بن نصر بن علي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد قال

162
00:58:37.900 --> 00:58:54.050
قلت لايوب هل علمت احدا قال في امرك بيدك انها ثلاث غير الحسن فقال لا ثم قال اللهم غفرا الا ما حدثني قتادة عن كثير مولى ابن سمرة مولى ابن سمرة عن ابي سلمة عن

163
00:58:54.050 --> 00:59:10.100
ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال ثلاث فلقيت كثيرا فسألته فلم يعرفه ورجعت الى قتادة فاخبرته فقال نسي. قال ابو عبدالرحمن هذا حديث منكر

164
00:59:10.450 --> 00:59:32.300
ثم ورد النسائي امرك بيدك اذا قال الرجل لامرأته امرك بيدك فهل يكون آآ طلاقا بائنا اذا طلقت نفسها وان لها ان تتخلص منه من العدد او انه لا يكون الا طلقة واحدة رجعية

165
00:59:32.650 --> 00:59:48.500
جمهور العلماء على انه يكون واحدا وجاء عن بعض الصحابة عن عمر ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما انه يقول واحدة ومن اهل العلم من قال انها ما قضت به

166
00:59:49.650 --> 01:00:15.300
القضاء ما قضت يعني ما اختارت اذا اختارت الفراق والبتة والبينونة فان لها ذلك وقد اورد النسائي آآ في هذا حديث ابي هريرة الذي فيه انه قال انها ثلاث وكان الحديث

167
01:00:15.650 --> 01:00:31.750
اه سؤال من من؟ من الذي سأل عن عثمان ابن زيد؟ محمد بن زيد نعم. قال لقيت ايوب وقلت هل تعلم احد قال ان امرك بيدك ثلاث غير الحسن الحسن البصري مشهورا عنه هذا الكلام

168
01:00:31.950 --> 01:00:47.800
وقال هل تعلم احدا؟ قال هذا غيره ان انه اذا قال امرك بيدك انها تكون ثلاث هل تعلم احدا غير الحسن؟ فقال لا. ما اعلم من الحسن ثم قال اللهم غفرا يتذكر شيء

169
01:00:49.150 --> 01:01:04.700
مستدرك ثم قال حدثني فلان عن فلان عن ابي هريرة ان الحلماء قال ثلاث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث ثم قال ابو عبد الرحمن هذا حديث منكر

170
01:01:05.150 --> 01:01:23.050
يعني انه مرفوع ولكنه الى الحسن البصري ثابت من قوله لكن كونه مرفوعا الى ابي هريرة مرفوعا اه من ابي هريرة الى رسول الله عليه الصلاة والسلام هذا هو الذي قال عنه النسائي

171
01:01:23.050 --> 01:01:53.950
انه منكر وهو صحيح الى الحسن ومن قوله وفتواه لكن اضافته الى رسول الله وسلم واعتبار ذلك ثلاثا لم يثبت وهذا الاسناد الذي اه ذكره اه حماد بن زيد الذي ذكره ايوب اه اه من هو المتكلم فيك؟ وقال عنه

172
01:01:53.950 --> 01:02:01.200
والنسائي انه حديث منكر والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على