قال الامام النسائي رحمه الله تعالى الطلاق لغير العدة وما يحتسب منه على المطلق قال اخبرنا بثيبة قال حدثنا حماد عن ايوب عن محمد عن يونس ابن جبير قال سألت ابن عمر رضي الله عنهما عن رجل طلق امرأته وهي حائض فقال هل تعرف عبد الله ابن عمر؟ فانه طلق امرأته وهي حائض. فسأل عمر النبي صلى الله عليه واله وسلم فامره وان يراجعها ثم يستقبل عدتها فقلت له فيعتز بتلك الضبط فيعتز بتلك التطليقة فقال مه؟ ارأيت ان عجز واستحمق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول النسائي رحمه الله العدة الصلاة لغير العدة الطلاق لغير العدة وما يحتسب منه على المطلق وما يحتسب منه على المطلق اي ما يحتسب على المطلق من التطليق في العدة هل يحتسب ذلك او لا يحتسب ولا شك انه يحتسب على المطلق في في غير عدة وذلك في الحيض ان طلقة او تطليقها التي حصلت منه انها معتبرة بحيث انها محتسبة من الطلقات الثلاث التي هي للرجل مع المرأة وانه يطلق واحدة ثم يراجع ثم يطلق واحدة ثم يراجع ثم بعد الثالثة لا تحل له الا بعد ان فتح زوجا اخر ويستمتع بها ويواقعها آآ فهي محتسبة الدليل على احتسابها ان النبي عليه الصلاة والسلام امره بمراجعتها ولو لم تكن معتبرة ما حصل مراجعة لكن لكون الطلاق وقع وامر بالمراجعة بان يرجعها اليه دل هذا على اعتبار تلك التطليقة ثم جاء ذلك موضحا عن ابن عمر نفسه انها احتسبت تطليقه وهنا لما سأله من سأله عن انها تحتسب قال ما ارأيت ان عجز او استحمق اي ان ذلك انه لازم له ذلك الطلاق سواء حصلت منه الرجعة او ما حصلت منه الرجعة الطلاق واقع ولازم فان راجعها حصل منه امتثال الامر وان لم يراجعها وبقي على ما حصل منه من التطليق في الحيض فان الطلاق يقع سواء عجز بان حصل منه تهاون وتكاسل في ان يراجعها او حصل منه استحماق وانه ركب رأسه وتعمد الا يراجعها ولم يمتثل ما امر به من من المراجعة لها اه اورد النسائي حديث عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه في في قصة الرجل الذي سأله عن الرجل الذي طلق امرأته وهي حائض فاراد عبد الله ابن عمر رضي الله عنه ان يوضح له ذلك وان الجواب عنده وانه على الخبير سقط وان المسؤول من اعلم الناس في جواب هذه المسألة لانه حصل له نفس الذي حصل السؤال عنه من انه طلق في الحيض وان اباه عمر رضي الله عنه سألوا النبي عليه الصلاة والسلام وامره بان يراجعها وامره بان يراجعها فلما سأله قال اتعرف عبد الله ابن عمر يعني معناه ان ان الامر محقق وانك اه وصلت الى من عنده العلم والمعرفة وانت تعرف عبد الله ابن عمر وتعرف من تخاطب انه عبد الله ابن عمر وعبدالله ابن عمر نفسه هو الذي حصل له هذه القصة وهي التطليق واجيب بهذا الجواب واجيب بهذا الجواب يعني معناه انه سأل من هو خبير وسقط على من هو خبير وان الجواب عنده وقوله اتعرف عبد الله ابن عمر؟ هذا من باب التأكيد يعني انك آآ تعرفني والجواب عندي وانه حصل الجواب حصلت المشكلة لي ووقع الاستفتاء ثم الجواب من رسول الله عليه الصلاة والسلام على ذلك الاستفتاء الذي هو الامر بالمراجعة قال له آآ ايعتد بتلك التطليقة وقال ما اي استفهام انكار كيف لا تحتسب ان هذا امر لا يحتاج الى ان يسأل عنه لانه ما دام وجد الطلاق واوجد في المراجعة بعده ما جاءت المراجعة الا ان الطلاق معتبر وان تطبيقه معتد بها وانها محسوبة ثم قال له ارأيت ان عجز واستحمق اي ارأيت ان عجز عن المراجعة وليس المقصود من العجز عن المراجعة عدم القدرة عليها فان هذا امر مقدور عليه ولكن المقصود من ذلك الكسل الذي ليجعل الانسان يتهاون ثم تمضي الايام دون ان يحصل منه رجعة او استحمق ما حصل منه كسل ولكنه تعمد الا يراجع وحصل منه المخالفة للامر في قوله ليراجعها فان الرجعة او عدم الرجعة اما ان يكون عن كسل وهو تهاون وتكاسل وتمضي الايام دون ان يتصرف او يركب رأسه واستحنت ويفعل الفعل الجاهل الاحمق الذي لا يبالي ويترك ذلك متعمدا اي ارأيت ان حصل منه ذلك الا يعتد بتلك الطلقة او التطليقة اي انه معتد فيها فهو فهذا هو المراد من قوله ارأيت ان عجز واستحمق اي ان الامر عند تطبيقه واقعة سواء حصلت منه مراجعة او لم تحصل منه مراجعة واذا لم تحصل منه المراجعة فان الطلاق واقع لانه قد وجد والدليل على وقوعه الامر بالمراجعة من بعده الامر بالمراجعة من بعده نعم قال اخبرنا خزيمة. اخبرنا قتيبة ابن سعيد ابن جميل ابن طريف الوغلاني. ثقة اخرجها له اصحاب الكتب الستة عن حماد ابن زيد فعن حماد هو ابن زيد اذا جاء قتيبة يروي عن سنات غير منسوب فالمراد به ابن زيد عماد بن زيد بن درهم البصري ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة عن ايوب عن ايوب ابن ابي تميمة ووثقة فاخرجه اصحاب الكتب الستة عن محمد عن محمد ابن سيرين ووثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة عن يونس ابن جبير وهو ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة عن ابن عمر عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل المشهور المعروف احد العبادلة الاربعة من اصحاب النبي عليه افضل الصلاة واتم التسليم. واحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وهذا الاسناد مسلسل بمن خرج له اصحاب الكتب الستة مسلسل لمن خرج له حاله يكتب ستة فخصيبة محمد بن زيد وايوب الشختياني ومحمد ابن سيرين ويونس بن جبير وعبدالله بن عمر هؤلاء الستة حديثهم عند اصحاب كتب الستة عند البخاري ومسلم وابو داوم الترمذي والنسائي وابن ماجة قال اخبرنا يعقوب يعقوب ابن ابراهيم قال حدثنا ابن علية عن يونس عن محمد ابن سيرين عن يونس ابن جبير قال قلت لابن عمر رضي الله عنهما رجل طلق امرأته وهي حائض فقال اتعرف عبد الله ابن عمر؟ فانه طلق امرأته وهي حائض فاتى عمر النبي صلى الله عليه واله وسلم يسأله امره ان يراجعها ثم يستقبل عدتها. قلت له اذا طلق الرجل امرأته وهي حائض ايعتد بتلك التطبيقة وقال مه وان عجز واستحمق ثم ورد النسائي حديث ابن عمر بطريق اخرى وهو مثل الطريق السابقة واما الاسناد فيقول النسائي يعقوب وابراهيم. يعقوب ابن ابراهيم الدورقي بل هو شيخ لاصحاب الكتب الستة كل واحد منهم روى عنه مباشرة وبدون واسطة ابني عن ابن علية اسماعيل ابن ابراهيم ابن مقسم المشهور بابن علي ووثق اخرجنا واصحاب كتب الستة وبالمناسبة سبق ان مر بنا ذكر رجل مهمل هو اسماعيل يروي عنه علي ابن حجر في اه حديث مضى في درس الذي ليس امس وانما هو اليوم الذي قبل امس اسماعيل غير منسوب وكنت قلت انه اسماعيل ابن علي لكن الصحيح انه اسماعيل ابن جعفر وهو ثقة اخرجه اصحابك في ستة وقد ذكر ذلك المجزي في تحفة الاشراف اما لانه اسماعيل ابن جعفر وذكره بترجمة اسماعيل ابن جعفر وهو ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة ثلاث الاف وثلاث مئة واثنين وثمانين ايوة اي نعم هذا هو هذا هو عن ابن جعفر هو هذا العودة العين بجعفر عن يونس عن محمد ابن سيرين. عن يوسف ابن عبيد وهو ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة عن محمد ابن سيرين وقد مر ذكره عن يونس ابن جبير وقد مر ذكره عن عبد الله ابن عمر وقد مر ذكره يعقوب عن عن ابن علية وهذا ايضا مثل الذي قبله. مسلسل لمن خرج له اصحاب الكتب الستة ثم محمد ابن سيرين شيخه يونس وتلميذه يونس روى عنه يونس وروى عن يونس وهذا يسمى تشابه الطرفين يعني الطرفين اللي في طرف التلميذ وطرف الشيخ والراوي بينهما وهو يروي عن يونس ويروي عن يونس وهذا نوع من انواع علوم الحديث لم يذكره ابن صلاح واستدركه الحافظ ابن حجر على ابن الصلاح وقال ان هذا نوع من انواع علوم الحديث لم يذكره ابن الصلاح في كتابه علوم الحديث وهو ان يتفق اسم الراوي اسمه شيخ اسم التلميذ التلميذ تلميذ الراوي وشيخه يعني شيخه وتلميذه اسمهما واحد كما هنا يونس ابن عبيد يروي عن محمد ابن سيرين ومحمد ابن سيرين يروي عن يونس ابن جبير قال الثلاث المجموعة وما فيه من التغليط قال اخبرنا سليمان ابن داوود عن ابن وهب قال اخبرنا مكرمة عن ابيه قال سمعت محمود بن لبيب رضي الله عنه انه قال اخبر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطبيقات جميعا فقام غضبان ثم قال ايلعب بكتاب الله وانا بين اظفركم؟ حتى قام رجل وقال يا رسول الله الا اقتله ثم ورد النسائي آآ الطلقات الثلاث ثلاث مجموعة وما فيه من الطلقات ثلاث الثلاث المجموعة وما الثلاثة المجموعة اي الطلقات الثلاث او التطبيقات الثلاث المجموعة وما فيه من التغليط وما فيه من التغليط يعني آآ يعني ما ورد فيه من التغليط اورد فيه حديث محمود بن لبيد رضي الله تعالى عنه ان اخبر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطلقات جميعا اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاثة اه ثلاثة تطبيقات جميعا ثلاث طلقات جميعا يعني انها مجتمعة ليست متفرقة ليست متفرقة وانما هي مجتمعة فقال ايلعب بكتاب الله وانا بين اظهركم ايلعب بكتاب الله وانا بين اظهركم وهذا هو التغريظ الذي اشار اليه لانه اشار الى ان هذا لعب بكتاب الله المفروض من بيان كونه لعب ان الله عز وجل ذكر في القرآن ان ان الطلاق مرتين فقال الطلاق مرتان فامساك معروف او تسريح باحسان. والمقصود بالمرتين اللي فيها الرجعة هي طلقات ثلاث واذا جاءت الثالثة بانت لكن الطلاق الذي بامكان المطلق ان يسترجع وان تحصل له الرجعة مرتان يطلق الاولى ثم يسترجع ثم يطلق الثانية ثم يسترجع. فاذا جاءت الثالثة ليس هناك عنده آآ تمكن من وان مثلي ولا تحل له الا بعد الزوج لهذا قال بعد ذلك فان طلقها اي الثالثة اللي بعد الثنتين اللي يكون فيه بامكانه ان ان يراجع بامكانه ان يراجع اذا طلق الثالثة فانها تميل منه فان طلقها فلا تحل له حتى انت حرج منها زوجا غيره شخص اخر هيلعبوا بكتاب الله وانا بنظركم اشارة الى هذا وقال في اخر الاية ولا اتخذوا ايات الله هزوا وقال ان هذا لعب بكتاب الله. يعني كونه يجمعها يعني ثلاث ولا يفرقها الواحدة على حدة ثم يراجع ثم يأتي بالواحدة وهكذا كما جاء ذلك مبينا في حديث عبد الله ابن عمر او حديث ابن عباس الذي سبق ان مر انه يطلقها ثم يراجعها ثم يطلقها ثم يراجعها فيكون يعني اه فيه مراجعة بعد التصديق لا انها تريد دفعة واحدة لانه يؤتى بها دفعة واحدة. قال رجل الا اقتله يعني هذا الذي يوصف بانه يتلاعب بكتاب الله ويلعب بكتاب الله ويستهزأ بكتاب الله يعني يستحق القتل الحديث دال على ما ترجم له المصنف من التقليق وان فيه تغليط شديد ومع ذلك فالثلاث اذا يعني اوتي بها مجتمعة ان كانت بلفظ واحد ففيه خلاف بين العلماء وان كانت متفرقة ولو كان كذلك في مجلس واحد اذا كانت كل واحدة مستقلة عن اخرى ولا يصلح ان يكون الثاني والثالثة تأكيدا للاولى فانها تقع بل حصل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ايقاع الثلاث ولم ينكر على من اوقع ذلك لكن هذا فيما اذا كان الامر يستقظيه كانت المناسبة داعية اليه كما يأتي بقصة عويمر العجلاني الذي لعن امرأته ثم طلقها ثلاثا ثم طلقها ثلاثة ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم لكن هناك هناك امر اقتضى هذا وهو شدة غضب عليها وكونه يعني لو امسكها اذا كان كاذبا عليها فاراد ان يتخلص منها تخلصا نهائيا وهي جبين وهي كما هو اهل عبادة الملاعنة يحرم عليه ابدا تحرم عليه ابدا سواء طلقها او حكم الحاكم بالفراق بينهما بسبب الملاعنة كما سيأتي في حديث سهل لسعد رضي الله تعالى عنه قال اخبرنا سليمان ابن داوود. اخبرنا سليمان ابن داوود ابو الربيع المصري وهو ثقة اخرج حديثه يزودوا النسائي. ابو داوود والنسائي عن ابن وهب عن وهب عبد الله ابن وهب المصري ثقة فقيه اخرجه المخرمة؟ المخرمة ابن بكير ابن بكير ابن عبد الله ابن الاشج المصري وهو صدوق اخرج حديثه المفرد ومسلم البخاري في الازهر مفرد ومسلم واصحاب السنن الاربعة عن ابيه بكير وهو عن مكرمة اخرج له البخاري في الحديث المفرد ومسلم وابو داوود والنسائي اخرجه البخاري في محرمة بن بكير صحيح ابو داوود البخاري في حديث المفرد وابو داد والنسائي ومسلم ومسلم؟ نعم. البخاري في الاذن المفرد ومسلم وابو داوود والنسائي عن ابيه في بكير ابن ابن عبد الله ابن وثقة اخرج لاصحاب الكتب الستة الفعل؟ ام محمود؟ قال محمود ابن ابيه نعم عن محمود ابن لبيد وهو صحابي صغير اخرج له اخرج في البخاري في الادب المفرد مسلم واصحاب السنن الاربعة والحديث تكلم فيه الشيخ الالباني وقال وذكر ان ذلك بسبب محرمة وانه لم يسمع من ابيه. والحافظ ابن حجر قال ان انه سمع منه قليلا لو سمع او قال نقل عن بعض العلم انه سمع منه قليلا. قال باب الرخصة في ذلك. قال اخبرنا محمد ابن قال حدثنا ابن القاسم عن مالك قال حدثنا ابن شهاب ان سهل ابن سعد الساعدي رضي الله عنهما اخبرا ان عويمرا العجلاني الى عاصم ابن علي رضي الله عنهما فقال ارأيت يا عاصم لو ان رجلا وجد مع امرأته رجلا ايقتله فيقتلونه؟ ام كيف يفعل من لي يعاقب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن ذلك. وسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فكره فرسول الله صلى الله عليه واله وسلم المسائل وعابها حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه واله فلما رجع عاصم الى اهله جاءه عويمة فقال يا عاصم ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال عاصم لعويمر لم تأتني بخير قد كره رسول الله صلى الله عليه واله وسلم المسألة التي سألت التي سألت عنها فقال عويمر والله لا انتهي حتى اسأل عنها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فاقبل عويمر حتى حتى اتى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وسط الناس فقال يا رسول الله ارأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا ايقتله فتقتلونه؟ ام كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قد نزل فيك وفي صاحبك وفي صاحبتك فاذهب فادي بها. قال سهل فتلاعنا وانا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. فلما فرغ فلما فرغ قال كذبت عليها يا رسول الله لامسكتها فطلقها ثلاثا قبل ان يأمره رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ثم ورد النسائي هذه الترجمة هي رخصة في ذلك يعني في حصول الطلقات الثلاث مجتمعة في وقت واحد وهذا فيما اذا كانت دعت الحاجة الى ذلك اي ان النسائي رحمه الله اورد عزيز سهل بن سعد بن سعد رضي الله عنه في قصة تلاعن واولنا بالعجلاني وزوجته وانه لما حصلت الملاعنة وانتهى بادر وقال كذبت عليها ان امسكتها يعني بقيت عليها فانا فانا كاذب وانا انما لعنتها لانني صادق. وطلقها ثلاثا يريد ان يتخلص منها والا يكون له بها اي صلة قبل ان يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قبل ان يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فالنسائي اورد الرخصة ولانه حصل من عويمر انه طلق ثلاثا بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام دون ان يأمره بذلك ولكن هذا فيما اذا اقتضت الحاجة الى ذلك لان الرجل قد تغيظ منها وتعلم منها قال انه ان امسكها وبقي يعني معها فانه يكون كاذبا ولهذا اراد ان يتخلص منها نهائيا فاوقع عليها تلك الطلقات الثلاث ومن المعلوم ان الملاعنة آآ يكون التفريق يعني مثلا بحكم الحاكم يكون بينهما وان لم يحصل طلاق وكذلك ايضا يحصل بالطلاق لكن الطلاق او الفراق عند الملاعنة انما هو تحريم مؤبد. انما هو تحريم مؤبد لا لا يرجع اليها ابدا قال اخبرنا محمد بن سلمة. محمد ابن سلمة المرادي المصري ثقة اخذه مسلم وابو داوود والنسائي وابن ماجه عن ابن القاسم عن ابي القاسم عبدالرحمن ابن القاسم صاحب الامام مالك ثقة اخرجه البخاري وابو داود في المراسيل والنسائي عن ما لك بن انس امام دار الهجرة الامام المشهور صاحب المذهب المشهور من مذاهب اهل السنة حديث وصدقة ستة قال له شهاب محمد المسلم لعبود الله ابن شهاب الزهري ثقة اخرجه اصحاب عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه اخرجه ابو وحديث واخرج قال اخبرنا احمد ابن يحيى قال حدثنا ابو نعيم قال اه الحديث رواه سهل بن سعد لكن عاصم ابن عدي رضي الله عنه الذي آآ يعني آآ طلب منه عويرا ان يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وان الرسول كره المسائل وعابها يعني المسائل التي آآ من هذا القبيل الذي آآ يعني اه لا يسأل عنها الا اذا ابتلي بها لكن قبل ان يبتلى بها فالانسان لا يحرص على مثل هذه الاسئلة التي هي فيها مشقة وفيها شيء يؤلم ويؤثر قال اخبرنا احمد ابن يحيى قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سعيد ابن يزيد الاحمسي قال حدثنا الشعبي قال حدثتني فاطمة بنت حيس رضي الله عنها انها قالت اتيت النبي صلى الله عليه واله وسلم فقلت انا بنت ال خالد وان زوجي فلانا ارسل الي بطلاق واني سألت اهله النفقة والسكنى فابوا علي. قالوا يا رسول الله انه قد ارسل اليها بثلاث تطليقات. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انما النفقة والسكنى للمرأة اذا كان لزوجها عليها الرجعة كما ورد النسائي حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها في قصة طلاقها من زوجها الذي بث طلاقها وانها آآ طلبة النفقة او ان او انها او ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انه لا نفقة ولا سكنة الا لمن كان لزوجها عليها رجعة اي الطلاق الرجعي هذا هو الذي لصاحبته النفقة واما الطلاق البائن فانه لا نفقة ولا سكنى وقد سبق ان مر ان يعني آآ فاطمة رضي الله عنها آآ اخبرت بذلك وان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سفن ولا نفقة وامرها بان تعتزل عند ابن ام مكتوم والمقصود من الايراد الحديث هنا ذكر آآ الجماعة الذين يعني آآ تكلمت معهم بانهم قالوا انها ارسل ثلاث تطلقات. فسبق ان مر انه طلق الطلقة الاخيرة وانه سبق ان طلق طلقتين ثم اتى بالطلقة الثالثة التي هي النهائية ولم يحصل الجمع بين الثلاث فلم يحصل جنب بين الثلاث بل كانت اثنتان قد مضتا وجاء في الثالثة التي هي النهائية فقال ذلك طلاقا بائنا لان الاخيرة الثالثة ليس بعدها الا البينونة لان الاولى والثانية مضت وجاءت الثالثة وكان بعدها البينونة وكان بعدها البينونة لعل اقول ثلاث تطليقات يعني بهذه التي جاءت مضمومة الى ما سبق ان تقدمها من الاثنتين والا فان حصول الطلقات الثلاث دفعة واحدة ما جاء في حديث او ما جاء في قصة فاطمة من الذي حصل انها كانت متفرقة؟ وهذه هي الاخيرة ولكن ذكر الثلاث اي انها كملت الثلاث عندها بظن تلك الاخيرة التي جاءت الى ما قبلها فصارت بائنا ولا يكون لها نفقة ولا تقنى لانه ليس عليها ليس لزوجها رجع قال اخبرنا احمد ابن يحيى. اخبرنا احمد ابن يحيى الاودي الكوفي وهو ثقة نعم اخرجه النسائي وحده عن ابي نعيم عن ابي نعيم الفضل بن دفيع الكوفي مشهور بكنيته ووثقة اخرجها اصحاب الكتب الستة عن سعيد بن يزيد الاخنثي عن سعيد بن يزيد الاحمكي الكوفي وهو ثقة اخرج له الله وهو صدوق وهو صدوق اخرج حديث النسائي وحده من الشعبي؟ الشعبي عامر ابن شراحيل الشعبي ثقة اخرج له اصحابه الماضي. رضي الله تعالى عنها وحديثها اخرجه اصحابه بالستة قال اخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبدالرحمن قال حدثنا سفيان عن سلمة عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه واله وسلم المطلقة ثلاثا ليس لها سكنى ولا نفقة ثم اورد النسائي احاديث فاطمة بنت قيس وهو مختصر وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم المطلقة ثلاثا ليس لها سكنى ولا نفقة المطلقة بثلاثة ليس لها سكنى ولا نفقة لكن آآ آآ هذا ما فيه آآ شيء يعني اه مطابق للترجمة تماما لانه اخبر بان المطلقة ثلاثا ليس لها سكنة ولا نفقة. ويمكن ان تكون هذه الثلاث يعني جاءت متفرقة وجاءت الاخيرة مثل ما حصل لفاطمة نفسها ان المطلقات متفرقة. وجاءت الاخيرة فحصلت بها البينونة وحصلت بها البينونة لكن اه الثلاث اذا وقعت في مجلس واحد وكانت اه اه معتبرة يعني ليست من قبيل ليست بلفظ ثلاثا يقول انت طالق ثلاثا وانما جاءت متفرقة على وجه يصح اعتبارها فان يقول ثم طالق ثم طالق ثم طالق ولا يصلح ان يكون هناك تأجيل للكلام الاول فيقول انت طالق انت طالق انت طالق ويريد بان تطالق الثانية والثالثة لانها تأكيد للاولى واما اذا اراد التأسيس واراد ان كل واحدة معتبرة ولا يريد بذلك تأكيد الطلقة الاولى فانها تكون طلقات يكون ثلاث طلقات نكون ثلاث طلقات اذا كان اراد ذلك اذا كان قد اراد ذلك والمطلقة ثلاثا حيث اعتبر ذلك الطلاق سواء كانت مجتمعة او متفرقة لا سكنى لها ولا نفقة. لان السكنة والنفقة تكون في حق ليكونوا لزوجها التمكن من مراجعتها. والبائنة لا يتمكن الزوج من مراجعتها بل لابد ان تنكح رجلا اخر قال قولنا محمد بن بشار. محمد ابن بشار الملقب بن دار لقاء اخرجه الخلق في ستة بل هو شيخ لاصحاب الكتب الستة عبد الرحمن انا عبد الرحمن ابن مهدي البصري فطر اخرجه اصحابه عن سفيان عن سفيان الثوري سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة فقيه وصف بانه امير المؤمنين في الحديث وحديث اخرجه اصحاب ام سلمة من سلب ابن كهيل ووثقه اخرجه اصحابه عن الشعبي عن فاطمة عن الشعبي عن فاطمة وقد مر ذكرهما قال اخبرنا عمر ابن عثمان قال حدثنا بقية عن ابي عمرو وهو الاوزاعي. قال حدثنا يحيى قال حدثني ابو سلمة. قال حدثتني فاطمة بنت قيس رضي الله عنها ان ابا عمرو بن حفص المخزومي طلقها ثلاثا فانطلق خالد بن الوليد في نفر من بني مخزوم الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال يا رسول الله ان ابا عمر بن حفص طلق فاطمة ثلاثا فهل لها نفقة فقال ليس لها نفقة ولا سكنى ثم ورد نسائي الحديث آآ فاطمة بنت قيس رضي الله عنها وان النبي صلى الله وهو ان زوجها لما طلقها وجاء يشتكي انه طلقها ثلاثا يعني معناها انها كملت انطلقت ثلاث في هذه الطلقة الاخيرة وليس معنى ذلك انه طلقها مجتمعا كما سبق ان مر بنا في الفريقين السابقتين انه ان المقصود من ذلك انها مضمومة الى ما قبلها من الطلقتين او التطليقتين فصارت ثلاثا ومعنى ذلك انها صارت بائن فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ليس لها سكنى ولا نفقاء لكن الشيء الواضح بايقاع الثلاث هادي دعوة العجلاني اذا طلقها ثلاثا قبل ان يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وقد اقره النبي عليه الصلاة والسلام على هذا فدل على ان ايقاع الصلاة عند الحاجة اليها وعندما يوجد امر يقتضي ذلك ويدفع اليه انه ثائر وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل عليه والا فان الاصل ان السنة ان يطلق تطبيقة واحدة وان يكون ذلك في طهر ليس في حيض وان يكون ذلك طهر لم يجامعها فيك كما جاء ذلك مبينا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه طلاق السنة ان يطلقها واحدة في كفر لم يجامعها في ثلاثة قيود ان تكون واحدة وان تكون في طهر ليس في حيض وان يكون ذلك طهر الذي طلقها فيه لم يجامعها فيه وهذا قال يخبرنا عمر ابن كثير. اخبرنا عمرو ابن كثير ابن سعيد آآ الحمصي وهو ثقة صدوق هو صدوق اخرج حديثه ابو داوود والنسائي وابن ماجة ابو داوود اخرج حديث ابو داوود والنسائي عن بقية وهو ابن الوليد وهو خلوق كثير التدريس عن الضعفاء حديث واخرجه البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن الاربعة عن ابي عمرو وهو الاوزاعي عن ابي عمرو وهو الاوزاعي ابو عمرو عبد الرحمن ابن عمرو الاوزاعي ثقة فقيه اخرج حديث ستة من يحيى ان يحيى ابن ابي كثير الامام يحيى هو ابن ابي كثير الامامي وهو فقه اخرجه اصحابه في ستة عن ابي سلمة عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف المدني ثقة فقير وهو احد السبعة احد الفقهاء الفقهاء السبعة في المدينة في عصر التابعين على احد الاقوال الثلاثة في السابع منهم فاطمة؟ نعم. عن فاطمة بنت قيس وقد مر ذكرها قال باب طلاقك باب طلاق الصلاة المتفرقة قبل الدخول بالزوجة قال اخبرنا ابو داوود سليمان ابن سيف قال حدثنا ابو عاصم عن ابن دبي عن ابن طاوود عن ابيه ان ابا الصهباء جاء الى ابن عباس رضي الله عنهما فقال يا ابن عباس الم تعلم ان الثلاثة كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وابي بكر وصدرا من خلافة عمر رضي الله عنهما ترد الى الواحدة؟ قال نعم ثم اورد النسائي آآ الطلقات وطلاق الثلاث المتفرقة قبل الدخول من زوجته قبل الدخول للزوجة رغم طلاق الثلاث المتفرقة قبل الدخول بالزوجة هذه الترجمة اه اورد النسائي تحتها حديث ابن عباس في اه كون الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن ابي بكر وصدر من خلافة عمر ان الثلاثة واحدة ان يتنازل المجتمعة تكون واحدة فاذا قال انت طالق ثلاثة فانها تكون واحدة ولا تكون ثلاثا لانها لم تكن ثلاثا وانما كانت واحدة وقالوا ان هذا مثل ما لو قال آآ ما جاء في الحديث انه يكبر الله يكبر الله ثلاثا وثلاثين ويحمد الله ثلاثا وثلاثين ويسبح الله ثلاثا وثلاثين لو قال الله اكبر لو قال سبحان الله والحمد لله والله اكبر ثلاثا وثلاثين ما نعتبر سبح وكبر ويعني اه اه حمد الله ثلاثا وثلاثين وانما يكون مرة واحدة وكلمة ثلاثا وثلاثين لما جاءت بعدها ما جعلت انه كبر ثلاثا وثلاثين وانما كبر واحدة وكذلك لو قال انت طالق ثلاثا يصل واحدا حتى يقول انت طالق انت طالق انت طالق ويكررها مثل ما يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله ويكررها ثلاثة وثلاثين وتكون عند ذلك آآ متكررة. اما اذا جاءت بلفظ ثلاثا فتكون واحدة ذهب بعض اهل العلم الى الى ما دل عليه حديث ابن عباس من انك لا تكون واحدة لان هذا كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد البصر وصدر من خلافة عمر رضي الله عنه ثم ان عمر رضي الله عنه امضى على الناس الثلاث لما رآهم تهاونوا في هذا الامر واستعجلوا فيه فامضاه عليهم حتى يحذروا من الوقوع فيه وحتى يعملوا على ان يكون الطلاق مطابقا للسنة وهو ان يكون طلقة واحدة يتمكن من المراجعة بعدها وترجمة التي عقدها النسائي ليست متفقة او ظاهرة مع الحديث لان النسائي اعتبر ان هذه الثلاث انها متفرقة وانها في غير المذكور بها والحديث ليس فيه تعرض لهذا لغير المكفول بها وانما هي عامة لكل زوجة يوقع عليها الطلاق يوقع عليها الطلاق وليس خاصا بالمدخول بها لكن قال صاحب الحاشية ان النسائي لما كان الذي عليه اكثر العلماء ان ثلاث ثم وتكون ثلاثة على المطلق ولا تكون واحدة فاول الحديث على ما يناسب ان يكون مطابقا له وقال ان غير المدخول بها اذا طلقها واحدة بانت فتكون الثانية والثالثة يعني لم تصادف محلا ستكون هذه ستكون طلاق انما هو بالاولى والثانية والثالثة انه ليس لها اعتبار لانها وقعت في غير محلها مثل ما لو طلق الانسان امرأة اجنبية ليس له علاقة بها وطلاقه ما له عبرة لانها بانت منه بالاولى وصارت اجنبية. وليس لها عدة وانما بانت منه وانتهت من من عدتها. وخلصت منه وليس لها عدة. يمكن تتزوج من يعني بعد ذلك مباشرة بعد ان حصل هذا الطلاق من التي لم يدخل بها ممكن تتزوجي بعد ذلك مباشرة لان ليس هناك عدة لها قالوا فتكون هذه الطلقات الثلاث المتفرقة آآ يعني يكون الحديث يراد به ثلاث طلقات متفرقة وان البينونة حصلت في الاولى وان الثاني والثالثة لم تصادف محله وصارت الثلاث اجتمعت ولكن الانتهاء والاجتفاء انما هو بالطلقة الاولى والطلقة الثانية والثالثة ليس لها محل لانها وقعت اجنبية اجنبية في المرة الاولى فيكون طلاقها الثانية والثالثة مثل طلاق الاجنبية. والانسان يطلق امرأته ليست زوجة له اليس ما يعتبر له قيمة لانه طلق ما ما ليست في عصمته ليست في عصمته يعني قال المحشي يعني اه هندي او سيوطي هذه سني ولا سيوطي؟ سني آآ ان المقصود الحديث هو غير المثقول بها والتي طلقها ثلاث طلقات متفرقة وانها بانت بالاولى وكانت الثانية والثالثة لا عبرة بها فرجعت واحدة بمعنى ان العمل على الاولى والثانية والثالثة وجودها كعدمها. وجودها كعدمها. لكن هذا لا يتفق مثل ما قال هو ان هذا لا يتفق مع ما جاء في اخر الحديث يعني في بعض الروايات عند مسلم وعند غيره ان عمر رضي الله عنه قال ارى الناس استعجلوا في امر كان لهم فيه انات ولو امويناه عليهم وامضاه عليه فان هذا ليس خاصا بالمدخول بها هذا ليس خاصا من دخولها بل بل هو بكل زوجة يعقل لها الطلاق ويقع عليها الطلاق وذهب جمهور اهل العلم الى ان الطلاق انه اذا طلق ثلاثا بلا هو واحد انه يقع انه يقع لكن الحديث واضح الدلالة على انه كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في عهد ابي بكر وصدر من خلافة عمر ان ثلاث واحدة نعم قال قلنا ابو داوود سليمان ابن سيف. اخبرنا ابو داوود سليمان ابن سيف الحقاني وهو ثقة اخرجه حديثه النسائي وحده عن ابي عاصم عن ابي عاصم وهو النبيل هو حاتم المخلد ابو عاصم النبيل من كبار شيوخ البخاري وممن روى عنه الثلاثيات لانه كان عاليا الاسناد والنسائي يروي عنه واسطة وهو من شيوخ البخاري وحديث اخرجه اصحاب ذو الحجة ثقة اخرج حديثه اصحاب عن ابن جريج عن ابن جريج عن مالك ابن عبد العزيز ابن جريج المكي ثقة فقيه يرسل ويدلس وحديث اخر جاء قال ستة عن ابن طاووس ابن قوس عبد الله بن طاووس هو ثقة اخرجه اصحاب ابن جدة عن ابيه عن ابيه طاووس ابن كيسان وهو ثقة اخرجه من ستة ايضا نعم ولكن عن ابن عباس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان هذا اخبرنا انه هو الذي سأل نعم ابن عباس عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب فمن عمل النبي صلى الله عليه وسلم واحد العباد الى الاربعة مع الصحابة واحد سبعة المعروفين في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هلا والله ليك ذكر حديث ركانة وانه حلفه هل يريد بها واحدة او ثلاثة هذا الحديث الحديث فيه كلام يعني آآ لكن لا ادري هل كل طرقة وكذا ولكن حديث ابن عباس هذا يعني كافي الدلالة على ان الثلاثة واحدة هذا يدل على الاطلاق حديثه كان يستمتع النية جزء عن نية هل تريد بها الثلاث وتطلب ثلاثا او تريد بها الواحد حديث ابن عباس الذي معنا عام يعني ما نستفتي اذا اذا جاءنا واحد ايه نعم اي نعم قال الصلاة للذي تنكح زوجا ثم لا يدخل بها اخبرنا محمد بن العلا قال حدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن ابراهيم عن الازود عن عائشة رضي الله عنها انها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن رجل ظل فامرأته فتزوجت زوجا غيره فدخل بها ثم طلقها قبل ان يواقعها اتحل للاول فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا حتى يذوق الاخر عزينتها وتذوق عزينتها ثم اوض النسائي هذا ترجمة وهي الطلاق الصلاة للتي تنكب زوجا ثم لا يدخل بها الطلاق للتي تنكح زوجا ثم لا يدخل بها اي ذلك الزوج يعني الزوج الثاني الذي تزوجها بعد الاول الذي طلقها ثلاثا اذا لم اذا لم يواقعها ولم ينكحها فانه لا تحل للاول لان مجرد العقد لا يكفي بل لا بد من الجماع ولابد من الاستمتاع وان يذوق عسيلتها وتذوق عسيلته اي الثاني فاذا كان الزوج الثاني طلقها وهو لم يستمتع بها ولم تذق عسيلته ويذق عسيلتها فان ذلك لا يكفي في حلها للزوج الاول الذي طلقها ثلاث بل حتى تنكح زوجا اخر يعني غير هذا الذي طلقها ولم يستمتع بها وذلك الذي اه يتزوجها ويثقل بها اه اورد النسائي حديث عاش حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل طلق امرأته فتزوجت زوجا غيره فدخل بها ثم طلقها فقبل ان يوافق رجل تزوج ان طلق زوجته ثم اخذها تزوجها رجل اخر فدخل يعني بها اي اي خلا بها وطلقها دون ان يراجعها اذا دخل بها يعني خلى بها مجرد خلوة لكنه ما وقعها لانه قال ولم يوقعها يعني ما حصل به الجماع النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حتى تذوق عسيلتها حدثوا قصيلته ويذوق قصيلتها اي ان الطلاق المرأة التي آآ لا يستمتع بها الزوج الثاني ان بان انطلاقه لا يحلها للزوج الاول لانه ماذا وقع ليلتها بل حتى يذوق عقيلتها آآ زوج اخر يتزوجها ولو تزوجها وصار مثل الذي قبله فانه وجوده من العدم لانه لا يكفي مجرد العقد بل لابد من الوطء ولابد من الجماع الذي غنى عنه بذوق العسيلة من منها ومنه ايوه قال يخبرنا محمد بن العلا اخبره محمد بن علاء ابو كرير ثقة اخرجه اصحابه بشدة عن ابي معاوية عن ابي معاوية محمد ابن خادم الضرير الكوفي اخرج ان الاعمش على دعم سليمان ابن مهران الكاحلي وهو ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة عن ابراهيم وعن ابراهيم بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي ثقة فقيه اخرجه اصحاب عن الاسود ابن يزيد ابن قيس وهو قال ابراهيم النخعي وهو ثقة اخرج الى اصحابه عن عائشة عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق اه وهي واحدة من سبعة اشخاص عرفوا بترك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن عبدالحكم وهذا حدثنا شعيب ابن الليث عن ابيه قال حدثني ايوب بن موسى عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت جاء ابراج رماع المرضي الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقالت يا رسول الله اني نكحت عبدالرحمن ابن الزبير والله ما معه الا مثل هذه الهدنة. فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لعلك تريدين ان ترجعي الى رفاعة؟ لا حتى تذوق عسيلتك وتذوقي عسيلة ثم اورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها هي قصة آآ امرأة امرأة رفاعها القرضي التي طلقها وبث طلاقها وتزوجت بعده عبد هاني بن سرير وجاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت انه ليس معه الا مثل هدبة الثوب واشارت الى هدبة في ثوبها والمقصود بذلك اما انه رخاوته او لصغره جدا من صغر آآ آآ ذكره يعني ففهم النبي صلى الله عليه وسلم انها تريد ان ترجع الى رفاعة النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حتى تذوق عسلته واذا قتلته. يعني عسلة الرجل الاخر سواء كان عبدالرحمن او غير عبدالرحمن سواء كان عبدالرحمن او غير عبدالرحمن وهذا انما هو على حسب كلامها يعني يعني انه ما وقعها لكن جاء عنه انه اجاب الرسول صلى الله عليه وسلم لانه كان ينفضها نفض الاثيم. وانه كان يواقعها. قال اخبرني عبد الرحمن ابن عبد الله ابن عبد الحكم. اخواني عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم المصري وهو اخرجه النسائي وحده اي شعيب شعيب ابن الليث ابن سعد وهو ثقة اخرجه مسلم وابو داوود والنسائي عن ابيه عن ابيه الليث ابن سعد المصري ثقة فقير. اخرجه اصحابه بشدة عن ايوب بن موسى. عن ايوب موسى وثقة. اخذ يرحمك من ستة. هل ابن شهاب عن عروة؟ عن ابن شهاب وقد مر ذكره عن عروة ابن الزبير ابن العوام صفة فقيه احد فقهاء المدينة سبأ في احد التابعين وحديث اخر عن عائشة وقد مر ذكرها طلاق البذة قال اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يزيد بن زبير قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت يا جمرات رفاع القرظي الى النبي صلى الله عليه واله وسلم وابو بكر عنده. فقالت يا رسول الله اني كنت تحت رفاع القرى وطلقني البدة فتزوجت عبدالرحمن ابن الزبير وانه والله يا رسول الله ما معه الا مثل هذه الهدبة واخذت عذبة من جلبابها وخالد بن سعيد بالباء فلم يأذن له. فقال يا ابا بكر الا تسمع هذه تجهر بما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال تريدين ان ترجعي الى رفاعة؟ لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. ثم ورد النسائي الترجمة وهي طلاق البتة اغلاق البتة اي الذي تبين منه الذي تبين منه او تبين به من زوجها ولا يتمكن من الوصول اليها الا بعد زوج اخر يتزوجها وينصحها ويذوق عسيلتها وتذوق عسيلته فاورد هذه القرني وهي البتة لانها فطلقني البتة اللي هو زوجها الاول وهو رفاعة القرظي وهذه البتة يعني المقصود منها انه طلقها ثم اخر ثلاث تطبيقات او طلقها ثلاثا مجتمعة لكن على وجه يعتبر هذا المقصود بالبتة يعني الذي يقول ابن دينونة فسبق ان مر في حديث آآ فاطمة بنت قيس انه طلقها طلقة ثالثة مس بها طلاقها يعني بس يعني حصل فيها البينونة والبت هو القطع واذا وجدت الطلقة الثالثة اوجد ثلاث وهي معتبرة فانه يحصل القطع والانفصال التام بين الزوج والزوجة قال اخبرنا عمرو بن علي عمرو بن علي الفلات ثقة بل هو شيخ ستة؟ عن يزيد ابن الزبير. عن يزيد ابن زهر فقه اخرجه اصحابه بشدة معمر المعمر ابن راشد الازدي ثم البصري ثم اليماني ثقة اخرجه اصحابه اثنين ستة عن الزهري عن عروة عن عائشة عن عن عروة عن عائشة وقد مر ذكرهم امرك بيدك. قال اخبرنا علي بن نصر بن علي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد قال قلت لايوب هل علمت احدا قال في امرك بيدك انها ثلاث غير الحسن فقال لا ثم قال اللهم غفرا الا ما حدثني قتادة عن كثير مولى ابن سمرة مولى ابن سمرة عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال ثلاث فلقيت كثيرا فسألته فلم يعرفه ورجعت الى قتادة فاخبرته فقال نسي. قال ابو عبدالرحمن هذا حديث منكر ثم ورد النسائي امرك بيدك اذا قال الرجل لامرأته امرك بيدك فهل يكون آآ طلاقا بائنا اذا طلقت نفسها وان لها ان تتخلص منه من العدد او انه لا يكون الا طلقة واحدة رجعية جمهور العلماء على انه يكون واحدا وجاء عن بعض الصحابة عن عمر ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما انه يقول واحدة ومن اهل العلم من قال انها ما قضت به القضاء ما قضت يعني ما اختارت اذا اختارت الفراق والبتة والبينونة فان لها ذلك وقد اورد النسائي آآ في هذا حديث ابي هريرة الذي فيه انه قال انها ثلاث وكان الحديث اه سؤال من من؟ من الذي سأل عن عثمان ابن زيد؟ محمد بن زيد نعم. قال لقيت ايوب وقلت هل تعلم احد قال ان امرك بيدك ثلاث غير الحسن الحسن البصري مشهورا عنه هذا الكلام وقال هل تعلم احدا؟ قال هذا غيره ان انه اذا قال امرك بيدك انها تكون ثلاث هل تعلم احدا غير الحسن؟ فقال لا. ما اعلم من الحسن ثم قال اللهم غفرا يتذكر شيء مستدرك ثم قال حدثني فلان عن فلان عن ابي هريرة ان الحلماء قال ثلاث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث ثم قال ابو عبد الرحمن هذا حديث منكر يعني انه مرفوع ولكنه الى الحسن البصري ثابت من قوله لكن كونه مرفوعا الى ابي هريرة مرفوعا اه من ابي هريرة الى رسول الله عليه الصلاة والسلام هذا هو الذي قال عنه النسائي انه منكر وهو صحيح الى الحسن ومن قوله وفتواه لكن اضافته الى رسول الله وسلم واعتبار ذلك ثلاثا لم يثبت وهذا الاسناد الذي اه ذكره اه حماد بن زيد الذي ذكره ايوب اه اه من هو المتكلم فيك؟ وقال عنه والنسائي انه حديث منكر والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على