﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:19.850
قال امام النسائي رحمه الله تعالى امرك بيده وقال اخبرنا علي بن نصر بن علي قال حدثنا سليمان ابن حرب قال حدثنا حماد بن زيد قال قلت لايوب هل علمت احدا قال في امرك بيدك انها ثلاث غير الحسن

2
00:00:20.050 --> 00:00:41.600
فقال لا ثم قال اللهم غفرا الا ما حدثني قتادة عن كثير مولى مولى ابن سمرة عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث فلقيت كثيرا فسألته فلم يعرفه

3
00:00:41.700 --> 00:00:56.000
فرجعت الى قتادة فاخبرته فقال نسي قال ابو عبدالرحمن هذا حديث منكر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

4
00:00:56.500 --> 00:01:18.950
اما بعد فهذه الترجمة وهي قول امرك بيدك ما قالها الزوج لزوجته هل يكون ذلك طلاقا دائما ويكون طلقة واحدة اورد فيه حديث ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ثلاث كان

5
00:01:19.150 --> 00:01:42.450
السائل السائل يا شيخ غسل لايوب من هو؟ محمد ابن زيد محمد ابن زيد عماد بن زيد سأل ايوب هل تعلم ان عدا قال ان امرك بيدك ثلاث ان يكون طلاقا بائنا

6
00:01:42.750 --> 00:02:05.050
هل تعلم ان احدا قال به غير الحسن وقال لا ثم استدرك وقال اللهم غفرا يعني اللهم ارجو منك غفرا مغفرة حدثني قتادة عن كثير مولى ابن سمرة عن ابي هريرة

7
00:02:05.300 --> 00:02:25.950
عن عن ابي سلمة عن ابي سلمة عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث قال فلقيت قتادة قال قال قتادة؟ نعم قال قتادة فلقيت كثيرا فهذا

8
00:02:26.250 --> 00:02:50.250
اخبرته فسألته فلم يعرفه فرجعت الى قتادة فقال قد نسي فقال قد نسي المفروض ان ايراد الحديث هنا ان فيه ذكرا امرك بيدك لانها ثلاث وقد اختلف العلماء في هذه المسألة

9
00:02:50.350 --> 00:03:13.050
فجمهورهم على انها واحدة وبعض اهل العلم قال انها ان القضاء ما قضت به فاذا اختار الثلاث ثلاث واذا اختارت واحدة واحدة والحديث جاء بمناسبة السؤال هل احد قال بانها سلف غير الحسن

10
00:03:13.150 --> 00:03:32.600
ثم ذكر هذا الحديث وهو ثابت عن الحسن ولكن الحديث غير ثابت وقد قال عنه النسائي انه حديث انه حديث منكر وفي اسناده امنت كل ما فيه ولكن الجمهور على انه واحدة وليس

11
00:03:32.700 --> 00:03:56.050
في ثلاث الحديث ويقول نسائي اخبرنا نصر بن علي بن نصر علي بن نصر ابن علي ابن نصر وهو ثقة اخرج له والمشكلة اليوم ما حضرنا اصحاب الكتب؟ ما ادري والله يا شيخ

12
00:03:56.300 --> 00:04:15.650
نعم يا شيخ اخرجه اصحاب الكتب وعلي بن نصر ابن علي بن نصر بن علي وهذا من الانساب التي تكررت بحيث يكون الواحد يسمي باسم ابيه علي بن نصر بن علي بن نصر بن علي

13
00:04:17.150 --> 00:04:30.050
ووثقة اخرج حديثه واصحاب الكتب الستة. عن سليمان ابن حرب. عن سليمان ابن حرب وهو ثقة اخرج له اصحابه محمد ابن زيد عن حماد ابن زيد وهو ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة

14
00:04:30.350 --> 00:04:55.800
عن ايوب عن ايوب بن تميمة فصحيح ابن ابي تميمة السخطيان وثقة اخرجها اصحاب الكتب الستة. عن كثير يا شيخ؟ الكثير. قال اللهم غفران نعم قال هل قلت لايوب هل علمت احدا في امرك؟ قال لا ثم قال اللهم حدثني قتادة عن كثير ايوه يعني ثم

15
00:04:55.800 --> 00:05:13.300
ثم ايوب يروي عن قتادة ايوب يروي عن قتادة وهو قتادة انه في عمل سدوسي البصري ثقة اخرج حديث ستة آآ عن كثير ابن ابي كثير مولى ابن سمرة وهو مقبول

16
00:05:13.450 --> 00:05:49.100
هو مقبول اخرجه حديثه من ها ابو داوود والنسائي وابن ماجة في كثير. ابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة في التفسير  ابن ماجة في تفسيره  كثير من ابن كثير بيمينه ها

17
00:05:49.650 --> 00:06:12.150
ايش؟ يقول ابو داوود؟ ايوه يا شيخ نعم قال نعم ابو داوود والترمذي والنسائي وابن مالك اي تفسير نعم ابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجه في التفسير وهو مقبول؟ نعم يا شيخ مقبول

18
00:06:12.450 --> 00:06:26.400
هذا نعم مقبول من الثالث هو فيما من عده الصحابي مقبول يا شيخ مقبول ايوه عن ابي سلمة؟ عن ابي سلمة عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف ثقة فقيه من فقهاء المدينة

19
00:06:26.400 --> 00:06:42.950
في عصر التابعين على احد الاقوال الثلاثة للسابع منهم عن ابي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واكثر الصحابة على الاطلاق رضي الله عنه وارضاه. قال باب احلال المطلقة ثلاثا

20
00:06:43.600 --> 00:07:12.550
والنكاح الذي يحلها به يحلها يحلها النكاح الذي يحلها نعم قال باب احلال المطلقة ثلاثا والنساح الذي يحلها به. وقال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا سفيان عن الزهري العروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت جاءت امرأة رفاعة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ان زوجي طلقني

21
00:07:12.550 --> 00:07:32.550
عملت طلاقي واني تزوجت بعده عبد الرحمن ابن الزبير وما معه الا مثل ردبة الثوب فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لعلك تريدين ان ترجعي الى رفاعة؟ لا حتى يذوق عشيلتك وتذوقي عشيلك

22
00:07:33.350 --> 00:07:55.450
الترجمة وهي احلال المطلقة ثلاثا والنكاح الذي الذي يحلها به والنكاح الذي يحلها به اي الزوج الثاني الذي يتزوجها احلال المطلقة ثلاثا لزوجها الاول الذي طلقها ثلاثا والنكاح الذي يحلها الثاني

23
00:07:55.650 --> 00:08:09.900
من اول به ما هو؟ هو ان يطأها ويجامعها ولا يكفي في ذلك ان يعقد عليها او ان يخلو بها ولا يتمكن من وطئها فان ذلك لا يحصل به التعليل

24
00:08:10.100 --> 00:08:28.650
فان ذلك لا يحصل به الاعلان احلالها لزوجها الاول الله عز وجل قال فان طلقها فلا تحل لهم بدر حتى تنكح زوجا غير فيكون ذلك الزوج الاخير آآ لا تحل للاول

25
00:08:28.700 --> 00:08:47.900
الا اذا استنفع بها الزوج الاخير واستنفعت به. وذاق عشيلتها وذاقت عسيلته معنى انه جامعها مجرد العقد بل وحتى الخلوة من غير جماع لا تحل به للاول لا تحل به في الاول

26
00:08:48.600 --> 00:09:10.000
ورد النسائي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها المعاشة؟ اي نعم يا شيخ رضي الله تعالى عنها ان امرأة رفاعة القرظي جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت ان رفاعة طلقها وبث طلاقها يعني انها طلقها طلاقا بائنا

27
00:09:10.550 --> 00:09:32.200
وانها تزوجت بعده عبد الرحمن ابن الزبير وليس معه الا مثل فجرة الثوب النبي صلى الله عليه وسلم فهم من كونها ذكرت رفاعة وانه طلقها وانها اخذت فزوجها فلان اللي هو عبد الرحمن ابن الزبير انها تريد ان ترجع الى الى رفاعة

28
00:09:32.850 --> 00:09:47.700
ان ترجع الى رفاعة فقال لعلك تريدين ان ترجعي الى رفاعة لا يعني لا لا يحصل الا في ذلك ولا يتم لك ذلك حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. يعني الزوج الثاني

29
00:09:48.600 --> 00:10:09.050
سواء كان عبد الرحمن ابن الزبير او غيره ممن يأتي بعده ان جاء بعده احد  الزوج الاول لا تعود اليه ولا يتمكن من العقد عليها والزواج بها من جديد الا اذا طلقت

30
00:10:09.300 --> 00:10:31.500
من الزوج الذي الا اذا طلقت من زوجها واقعها وجامعها وعلى هذا النكاح الذي تحل به للاول النكاح الذي يحصل من الثاني هو الوقف وليس مجرد العقد بل ولا الخلوة

31
00:10:31.900 --> 00:10:50.400
بل ولا الخلوة نعم قال حدثنا اسحاق ابن ابراهيم. اسحاق ابن ابراهيم مخلد ابن راهوية الحنظلي المروجي ثقة فقير. وصف بانه امير المؤمنين في الحديث وحديث اخرجه الا مما جاء

32
00:10:50.600 --> 00:11:06.500
قد اخبرنا سفيان اخبرنا سفيان وهو ابن عيينة سفيان هو ابن عيينة المكي ثقة فقيه اخرج حديث واصحاب الكتب الستة عن الزهري عن يزور محمد المسلم من عباد الله من شهاب الزهري

33
00:11:06.700 --> 00:11:26.550
ثقة فقيه اخرج حبيب ستة  عن عروة وهو عروة بن الزبير ابن العوام ثقة فقيه احد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين اخرجه اصحاب اكتب الستة وعن عائشة رضي الله عنها ام المؤمنين

34
00:11:27.450 --> 00:11:47.300
آآ الصديقة بنت الصديق التي انزل الله تعالى براءتها في ايات تتلى في سورة النور وقد روت الحديث الكثير عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فهي من اوعية السنة واوعية الحديث

35
00:11:47.750 --> 00:12:08.900
لا سيما ما يتعلق بالحياة الزوجية وما يتعلق بما يجري بين الرجل واهل بيته فانها وعد وحفظت الكثير رضي الله عنها وارضاها وهذا الاسناد مسلسل  الحفاظ الفقهاء فهم محدثون وفقهاء

36
00:12:09.150 --> 00:12:34.700
محدث فقيه محدث فقيه  آآ الزهري محدث فقيه وعضوه ابن الزبير محدث الفقيه وعائشة رضي الله عنها محدثة وفقيهة رضي الله تعالى عنها وارضاها  بالاسناد السابق علي بن نصر بن علي

37
00:12:35.300 --> 00:12:52.000
هذا الحفيد هذا هو هذا الحديث فيه جد وفي حديث اي نعم وعلي بالنصر علي بالنصر ابن علي بالنصر نعم وهذا هو الحديث هو المتأخر. هو هذا في السند يا شيخ في الاول اللي مر علينا هو الحديث

38
00:12:52.200 --> 00:13:06.650
علي بن نصر بن علي بن نصر حينئذ يكون آآ روى له مسلم ابو داوود والترمذي والنسائي. بس؟ اي نعم. او الستة؟ لا انه اظنه اني كفر. ايه لا هذا هو الحديث

39
00:13:06.650 --> 00:13:27.900
وليس الجد علي بن نصر الاسناد الاول علي بن نصر بن علي بن نصر بن علي الجخضمي هذا الذي هو الحفيد يميزونه عن جده بان يقول الحفيد لان اسمك مثل اسم جده واسم ابيه مثل اسم ابيه

40
00:13:28.200 --> 00:13:43.650
لان هذا علي بن نصر ابن علي بن نصر ولهذا يميز بان يقال الحفيد عن جد يميز عن جد بان يقال الحديث وهذا مثل ابن رشد صاحب البداية بداية المبتدأ

41
00:13:44.150 --> 00:14:05.050
وهو محمد ابن احمد ابن محمد ابن آآ محمد ابن احمد ابن محمد ابن احمد وكل من هو قرطبي وكل منهما قاضي وكل منهما ابو الوليد فاتفقا في امور كثيرة فصاروا يميزون بينهم بان يقولوا الجد والحديث

42
00:14:05.300 --> 00:14:21.950
الجد والحفيد لتشابههم وتماثلهم فهذا علي بن نصر بن علي بن نصر هو الحديث. اخرج حديثه ليست ستة وانما مسلم وابو داودة من النسائي؟ نعم مسلم وابو داوود والترمذي والنسائي

43
00:14:22.050 --> 00:14:38.950
الذي خرج لاصحاب الكتب الستة الجد جده علي بن نصر بن علي الجهظمي قال اخبرنا محمد ابن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبيد الله قال حدثني القاسم عن عائشة رضي الله تعالى عنها

44
00:14:38.950 --> 00:14:59.450
ان رجلا طلق امرأته ثلاثا فتزوجت فتزوجت زوجا فطلقها قبل ان يمسها فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم اتحل للاول؟ فقال لا حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الاول حديث عائشة

45
00:14:59.600 --> 00:15:25.300
وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل تزوج امرأة طلقها ثلاثا ثم تزوجت اخر وطلقها ذلك الاخر قبل ان يمسها هل تحل للاول بمجرد العقد عليها او الخلوة بها دون المسيح

46
00:15:25.950 --> 00:15:45.350
وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى يذوق عشيلتها كما ذاقها الاول فما ذاقها الاول لا تحل له حتى يذوق الثاني الزوج الثاني عسيلتها بان يجامعها انما ذاقها الاول

47
00:15:45.500 --> 00:16:04.050
نعم قال اخبرنا محمد المصلي. اخبرنا محمد المثنى وهو ابو موسى العنزي الملقب الزمن وهو ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لاصحاب الكتب الستة روى عنه مباشرة وبدون واعتطام

48
00:16:04.300 --> 00:16:18.150
قال حدثنا يحيى سيدنا يحيى القطان يحيى بن سعيد القطان ثقة اخرج الى اصحابه قال حدثنا عبيد الله قال حتى نعبد الله ابن عمر ابن حص ابن عاصم ابن عمر ابن الخطاب

49
00:16:18.500 --> 00:16:32.800
اخرجه اصحاب الكتب الستة فحدثني القاسم عن حديث القاسم وهو ابن محمد ابن ابي بكر الصديق ثقة فقيه احد فقهاء المدينة السبب في عصر التابعين حديث اخرجه اصحاب السن ستة

50
00:16:33.300 --> 00:16:55.000
عن عائشة وقد مر ذكرها وقال اخبرنا علي ابن حجر قال اخبرناه شيء قال اخبرنا يحيى عن ابي اسحاق يحيى ابن ابي اسحاق تحيا بن ابي قال اخبرنا يحيى بن ابي اسحاق عن سليمان بن يساق عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما ان الغميصاء او

51
00:16:55.000 --> 00:17:15.000
رمياء غتت النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي زوجها انه لا يصل اليها فلم يلبث ان جاء زوجها فقال يا رسول الله هي كاذبة وهو يصل اليها ولكنها تريد ان ترجع الى زوجها الاول فقال رسول الله صلى الله عليه

52
00:17:15.000 --> 00:17:40.500
وسلم ليس ذلك حتى تذوقي عسيلته الاسناد قال اخبرنا علي ابن حجر قال اخبرناهم شيخ قال اخبرنا يحيى ابن ابي اسحاق عن هذي بدلها ابن هو شخص واحد  قال اخبرنا يحيى ابن ابي اسحاق عن سليمان ابن يسار عن عبد الله ابن عباس عن عبيد الله ابن عباس

53
00:17:40.550 --> 00:17:57.100
عن عبيد الله بن عباس ليس عن عبد الله ابن عباس وانما هو عن اخيه عبيد الله وليس له الا هذا الحديث الواحد وهو عند النسائي وحده قد ذكره ان المجزي في صحة الاشراف

54
00:17:57.900 --> 00:18:15.000
ليس له الا هذا الحديث الواحد عند النسائي وذكر عبد الله هو خطأ بل هو عويد الله ابن عباس اخو عبدالله ابن عباس وهو اصغر منه الى اصغر منه بسنة

55
00:18:15.500 --> 00:18:38.800
وهو صحابي وقد روى هذا الحديث الواحد ولم يروي سواه واخرج له النسائي وحده واخرجه له النسائي وحده اه ايش يقول مثلا عن عبيد الله بن عباس رضي الله عنهما انه او الروميساء اتت النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي زوجها انه لا يصل اليها فلم

56
00:18:38.800 --> 00:18:54.000
الغميصة او الرميصة جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم زوجها وانه لا يصل اليها يعني لا يجامعها او لا يتمكن من جماعها نعم فلم يلبث ان جاء زوجها فقال

57
00:18:54.150 --> 00:19:11.150
يا رسول الله هي كاذبة وهو يصل اليها ولكنها تريد ان ترجع الى زوجها الاول فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس ذلك حتى تذوق عسيلته لم يلبث ان جاء زوجها

58
00:19:11.450 --> 00:19:26.050
الذي اشتكته وقالت انه لا يصل اليها وقال انها كاذبة ولكنها تريد ان ترجع الى زوجها الاول تريد ان ترجع الى زوجها الاول يعني اللي طلقها ثلاثا واخبر انه يصل اليها

59
00:19:26.550 --> 00:19:44.600
وهو قال لا حتى تذوق عسيلته. يعني بناء على كلامه انه ما يصل اليها. يعني انه بناء على قولها انه انها لا تحل الاول ما دام انه لم يجامعها وهي لا تحل للاول الا اذا جامعها الزوج الثاني

60
00:19:45.150 --> 00:20:05.000
وزوجها الثاني اخبر بانه يجامعها وانه يصل اليها لكن الفتوى على حسب كلامها هي وانها قالت انه لا يصل اليها وبناء على قولها قال لها لا حتى تذوقي عشيلته لا حتى تذوق العشيلته

61
00:20:05.200 --> 00:20:27.000
وما دام انه لن يصل اليها على حسب قولها ولو طلقها لم تحل للاول لانه ما وجد النكاح الذي تحل به الاول نعم هذا اخبرنا عليه ابن حنبل اخبرنا علي ابن حجر ابن اياد المروزي السعدي ثقة اخرجه حديث البخاري

62
00:20:27.200 --> 00:20:46.600
ومسلم والترمذي والنسائي قال اخبرنا وما هو شيء من بشير الواسطي ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة قال اخبرني يحيى ابن ابي اسحاق. اخبرني يحيى ابن ابي اسحاق الحضرمي وهو

63
00:20:46.800 --> 00:21:05.700
وذوق ربما اخطأ وحديثه اخرجه قال اكتب ستة عن سليمان ابن يسار عن سليمان ابن اليسار وهو ثقة فقيه احد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين اخرج حديث اصحاب الكتب ستة

64
00:21:05.850 --> 00:21:23.400
عن عبيد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وصحابه صغير وهو اخو عبدالله ابن عباس وقد اخرج له النسائي هذا الحديث الواحد ليس له في الكتب الستة شيء الا هذا الحديث الواحد عند النسائي وعده

65
00:21:23.700 --> 00:21:39.100
الا هذا الحديث الواحد عند النسائي وحده وقد جاء عندكم في النصح عبد الله بن عباس عبد الله بن عباس على الجادة يعني الشخص المعروف الذي يأتي كثيرا هذا ما جاء الا هذه المرة

66
00:21:39.500 --> 00:21:50.750
ما جاء الا هذه المرة ولا يأتي ذكره عند النسائي الا في هذا الحديث وليس عنده له ذكر عند عند البخاري ولا مسلم ولا ابو داوود ولا الترمذي ولا ابن ماجه

67
00:21:50.900 --> 00:22:13.000
وانما عند النسائي فقط وفي هذا الحديث الواحد اه لا لا ليست ليست لا لا اقول ما ندري هل هي او غيرها لكنها ليست ام سليم التي يعني معروفة بانها الرميصة والرميصة

68
00:22:13.600 --> 00:22:38.700
قال اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا محمد ابن جعفر قال حدثنا شعبة عن علقمة ابن مرقد قال سمعت سلمى بن جرير يحدث عن سالم ابن عبد الله عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل تكون له المرأة

69
00:22:38.700 --> 00:23:00.100
قد يطلقها ثم يتزوجها رجل اخر فيطلقها قبل ان يدخل بها فترجع الى زوجها الاول قال لا حتى تذوق عشيلته حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما الرجل يكون عنده امرأة فيطلقها اي طلاقا بائنا

70
00:23:00.650 --> 00:23:19.450
ثم اه يتزوجها اخر ويطلقها دون ان يدخل بها هل تحل الاول؟ قال لا حتى تذوق عشيلته. المقصود بذلك الذي طلقها ثلاثا واما لو طلقت يعني مرة واحدة وتزوجها رجل اخر

71
00:23:19.650 --> 00:23:35.900
وخرجت من العدة وتزوجها رجل اخر فانها ترجع الزوج الاول سواء دخل بها الثاني او ما دخل بها لانه لا يحتاج الامر الى ان تنكح رجلا بعده بل يمكن ان يعقد عليها قبل ولو لم تتزوج احدا

72
00:23:35.950 --> 00:24:00.450
ولكن المقصود السؤال عن رجل كانت عنده امرأة فطلقها طلاقا بائنا ليس اي طلاق وانما هو طلاق بائن ثم تزوجها اخر ولم يجامعها فهي لا تحل للاول حتى تذوق عشيرة الثاني كما ذاقت عشيلة الاول

73
00:24:01.800 --> 00:24:18.950
نعم قال اخبرنا عمرو ابن علي وانا عمرو بن علي الفلات ثقة اخرج له اصحابه ستة بل هو شيخ لاصحابه ستة  فرحتنا محمد بن جعفر هو بندر البصري ثقة اخرج له اصحابه بشدة

74
00:24:19.350 --> 00:24:46.550
قال حدثنا شعبة هذا شعبة من الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة وصف بانه امير المؤمنين في الحديث وحديث اخرجه قال اكتب ستة وهو قال سمعت سلمى بن جرير وهو  انه ثقة ووثقه وحاكم نعم وقال النسائي ليس بالقوي

75
00:24:46.700 --> 00:25:04.100
وحديثه اخرجه بخاري ومسلم والترمذي البخاري ومسلم والترمذي والنسائي عشان الحمد لله. عن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب هو ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة على احد الاقوال الثلاثة في السابع منهم

76
00:25:04.250 --> 00:25:16.600
وحديث اخرجه اصحابه كتب الستة عن ابيه عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل احد العبادلة الاربعة من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام واحد السبعة المعروفين

77
00:25:16.600 --> 00:25:36.100
بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم  ها وسعيد يروي عن عن ابن عمر عن سعيد سائل يروي عن بعيد؟ اي نعم. عن سالم عن سعيد عن سعيد بن المسيب وهو ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة

78
00:25:36.450 --> 00:25:54.350
آآ باتفاق بالاتفاق لان سعيد من الفقهاء السبعة باتفاق وسالم على خلاف في السابع الوكالة ابن عبد الله ابن عمر او ابو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف او ابو بكر ابن عبد الرحمن ابن حارث ابن هشام اما

79
00:25:54.550 --> 00:26:09.950
اه سعيد ابن سيد هو احد الستة المتفق على عبده ابن ابي وقال سبعة في اتفاق وقال اخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن علقمة ابن مرقد عن وزير ابن سليمان الاحمدي

80
00:26:09.950 --> 00:26:30.700
عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا فيتزوجها الرجل فيغلق الباب ويرخي الستر ثم يطلقها قبل ان يدخل بها. قال لا تحل للاول حتى يجامعها الاخر

81
00:26:30.700 --> 00:26:48.650
قال ابو عبدالرحمن هذا اولى بالصواب اما ارد النسائي حديث ابن عمر من طريق اخرى وهو مثل الذي قبله آآ رجلا كانت عنده امرأة وطلقها طلاقا بائنا وتزوج اخر وخلى بها وارخى الستر

82
00:26:48.700 --> 00:27:09.800
وتمكن منها الا انه ما فعل شيئا ثم طلقها هل تحل للاول؟ لا تحل للاول حتى يذوق الثاني عسيلتها كما ذاقها الاول والاسناد اخواننا محمود بن غيلان المروزي ثقة اخرج حديثه واصحاب كتب الستة الا ابا داود

83
00:27:10.750 --> 00:27:27.600
قال حدثنا وكيله. حدثنا وكيل ابن الجراح الرؤى في الكوفي ثقة اخرجه اصحابه كتب ستة سفيان هو الثوري سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة فقيه وصف بانه امير المؤمنين في الحديث

84
00:27:27.750 --> 00:27:47.400
وحديث اخرجه فاذا جاء وكيع يروي عن سفيان وهو غير منسوب فالمراد في الثوري لان وكيع معروف بالرواية عن سفيان الثوري  عن اقامة عن عوقل بن المرفدي قد مر ذكره

85
00:27:47.800 --> 00:28:03.650
عن رهين ابن سليمان عن رزين ابن سليمان الاحمري؟ نعم. عن رزينة سليمان الاحمري وهو مجهول. اخرج حديثه اخرج حديثه النسائي وابن ماجة عن ابن عمر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وقد مر ذكره

86
00:28:03.750 --> 00:28:21.750
وكونه مجهولا لا يؤثر لان الحديث جاء من طرق كثيرة كلها تدل على ما دل عليه الحديث وقال النسائي في اخره هذا اولى بالصواب اي من الذي قبله وقد نص على ذلك في الكبرى

87
00:28:21.800 --> 00:28:45.050
حيث قال اولى بالصواب من الذي قبله اولى بالصواب من الذي قبله قال باب احلال المطلقة ثلاثا وما فيه من التغذية وقال اخبرنا عمرو ابن منصور قال حدثنا ابو نعيم عن سفيان عن ابي قيس عن هزيل عن عبدالله رضي الله تعالى عنه قال

88
00:28:45.050 --> 00:29:08.400
لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمة والمنتشمة والواصلة والموصولة واثم الربا وموكله والمحلل والمحلل له ثم اورد النسائي اه احلال المطلقة ثلاثا وما فيه من المطلقة ثلاثا وما فيه من التغليظ

89
00:29:08.750 --> 00:29:29.800
احلال المطلقة ثلاثا يعني كون الانسان يتزوج المرأة ليحلها للاول يعني لا يريد ان يتزوجها رغبة بل يريد ان يتزوجها لتحل للاول الذي طلقها بائنا ولا تحل له حتى تنجح زوجا غير

90
00:29:30.500 --> 00:29:48.650
كذلك الغير الذي اراد ان يتزوجها قصده احلالها للاول وهذا حرام لا يسوغ ولا يجوز وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل لا المحلل الذي هو الزوج الثاني

91
00:29:48.700 --> 00:30:09.350
الذي تزوج لاحلالها للاول والمحلل له الاول اذا كان اذا كان يعني تواطأ معه واتفق معه على هذا العمل فكل منهما ملعون فكان تواطأ معه واتفق مع او طلب منه

92
00:30:09.400 --> 00:30:27.700
وتواطأ معه على ان يتزوج ويتركها فهذا محلل له والذي تزوج من اجل ان يحلها للاول محلل وكل منهما ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. يدل على ان ذلك من الكبائر

93
00:30:29.300 --> 00:30:51.150
آآ اه اورد النسائي حديث   حديث عبدالله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لعن الله لعن رسول الله. لعن الرسول صلى الله عليه وسلم الواو. قال لعن رسول الله الواشمة والمتشمة

94
00:30:51.450 --> 00:31:15.650
الواشمة هي التي تغرز في جسدها ابرة ثم تضع في مكانها يعني شيئا من الاخضر او الازرق ويتغير لون الجسد في ذلك الذي حشي به ذلك الغرس الذي ورد بالابرة هذا يسمى وشم

95
00:31:16.950 --> 00:31:48.150
فلعن فلعن اخونا الواشمة التي تفعل في نفسها والمهتشمة التي تطلب من غيرها ان يفعل بها وان تغرز وان يغرز غيرها بها هذه الابر التي آآ يذر عليها وتحشى  يعني اه هذا اللون او هذا الذي لونه اه ازرق او اه اخضر

96
00:31:48.350 --> 00:32:08.600
ويكون لون الجسد يعني يكون علامة واضحة في الجسد ثابتة آآ هذه هي الواسمة والمتوشمة وكل منهما ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم و والواصلة وموصولة الواصلة التي تصل شعرها

97
00:32:08.950 --> 00:32:27.950
من شعر اخر والموصولة والموصولة التي آآ التي تطلب من غيرها ان يفعل بها ذلك يعني مثل المتشمة واشمة وملتسمة وواصلة موصولة اما هي تصل او يصل غيرها او يصل

98
00:32:28.050 --> 00:32:50.200
يصل يعمل ذلك الوصل لها غيرها آآ ولعن اكل الربا وموكلا اكل الربا وموكله المفروض من ذلك من تعاطاه وليس مجرد الاكل فقط بل اذا تصرف فيك اذا حصل المال عن طريق الربا

99
00:32:50.350 --> 00:33:08.800
وتصرف فيه باي نوع من انواع التصرف سواء اكل او غير اجل فانه هو حرام ولكنه عبر عن الاكل لكونه اكثر وجوه الانتفاع والغالب على الانتفاع في الاموال انها تؤكل

100
00:33:08.950 --> 00:33:23.850
وان الانسان يأكل لكن لا يعني ذلك انه لو اخذ الربا وصرف في امور اخرى غير الاكل انه يعني لا يكون ملعونا لان التعبير بالاكل انما هو للغالب في الاستعمال

101
00:33:25.050 --> 00:33:42.600
غالب في استعمال الناس بالمال فلا يعني ذلك انه لو اخذ الربا وصرفه في غير الاكل انه يكون يعني اه سليما ولا ولا ولا يستحق اللعنة بل مجرد اخذ الربا

102
00:33:43.000 --> 00:34:02.800
وتحصيل الربا هو حرام يعني اخذه معطيه الاخذ للربا والمعطي للربا كل منهما ملعون ولكن التعبير بالاكل لكونه اغلب وجوه الانتفاع ولا عن المحلل والمحلل لا المحلل هو الزوج الثاني

103
00:34:03.050 --> 00:34:29.750
الذي تزوج المطلقة ثلاثا ليحلها للاول والمحلل له هو الزوج الاول الذي طلقها ثلاثة ولا يتمكن من الوصول اليها الا بعد زواجها لشخص اخر فيتفق معها شخص يتزوجها ثم يطلقها لتحل له. كل منهما ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم

104
00:34:29.750 --> 00:34:47.800
قال وما فيه من التغليظ هذا هو التغليظ اذا كونه ملعون لان اللعنة على الشيء تغليظ فيه وبيان خطورته. قال اخبرنا عمرو ابن منصور. اخبرنا عمرو ابن منصور النسائي ثقة اخرجه النسائي وحده

105
00:34:48.250 --> 00:35:04.050
قال حدثنا ابو نعيم ولحد هنا ابو نعيم الفضل بن دكين الكوفي ثقة اخرجه بشدة هنشوف يعني عن سفيان هو الثوري هل مر ذكره عن ابي قيس عن ابي قيس

106
00:35:04.400 --> 00:35:36.950
وهو  ها هو اودي الاودي الكوفي من الرابعة يا شيخ اسمه عبدالرحمن اودي. عبدالرحمن بن سروان عبدالرحمن بن سروان الاودي الكوفي آآ  يعني منطقة ربما خالف عبدالرحمن ابن صدوق يذوق ربما خالف البخاري واصحاب السنن

107
00:35:38.250 --> 00:35:55.700
فذوق ربما خالف يعني خالف غيره من الثقات اخرجه البخاري واصحاب السنن الاربعة عن هزيل ابن انشرحبيب ابن حسنة الاودي وهو ثقة اخرج له البخاري واصحاب السنن الاربعة الحمد لله

108
00:35:55.800 --> 00:36:19.150
انا بالله ابن مسعود الهزلي رضي الله عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وحديث اخرجه اصحاب قال باب مواجهة الرجل للمرأة المطلقة للصلاة وقال اخبرنا الحسين بن حوريف قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الاوزاعي قال سألت الزفرية عن التي استعاذت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال

109
00:36:19.150 --> 00:36:39.150
اخبرني عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان الكلابية كلابية لما دخلت على النبي ان الى بيته لما دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم قالت اعوذ بالله منك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد عدت

110
00:36:39.150 --> 00:37:01.950
يا عظيم الحقي باهلك كما ورد النسائي هذا وهي مواجهة الرجل مواجهة الزوج المطلقة في الطلاق بالطلاق. مواجهة الرجل للمرأة بالطلاق يعني كونه يعطيها الطلاق مباشرة ويخاطبها بالطلاق ويقول طلقتك او الحقي باهلك

111
00:37:02.100 --> 00:37:22.250
او ما الى ذلك هذه مواجهة المرأة بالطلاق لانه قد يكتب الطلاق او قد يطلقها وهي غير موجودة عنده ولكنه قد يواجهها به ويخاطبها به ويقول انت مطلقة او طلقتك او الحقي باهلك ويقصد الطلاق

112
00:37:23.200 --> 00:37:38.700
لان هذه من كنايات الطلاق فاذا قال الحقي باهلك وهو يريد طلاقا قال طلاقا وان كان قالها لها يريد ان تذهب الى اهلها ولكنه ما اراد طلاقا فانه لا يقوم طلاقا

113
00:37:39.450 --> 00:38:00.750
آآ والرسول صلى الله عليه وسلم لما دخلت عليه الكلابية وقالت اعوذ بالله منك قال لقد عدت بعظيم الحق باهلك فطلقها وهذا هو محل الشهد للترجمة لانه قال الحقي لانهم واجهت المرأة بطلاق ويخاطبها به قال الحقي باهلك

114
00:38:00.900 --> 00:38:18.500
ايوه قال اخبرنا الحسين ابن حريج. الحسين ابن حريص المروزي ثقة اخرج له اصحاب كتب الستة الا من ماجة قال حدثنا الوليد بن موسى. قال حدثنا الوليد بن مسلم الدمشقي ووثيقة اخرج حديث ستة

115
00:38:18.750 --> 00:38:42.500
قال حددنا الاوزاعي. قال حدثنا الاوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الاوزاعي. ثقة فقيه. اخرجه بشدة. قال شهادة الزكرية عن الزهري وقد مر ذكره قال اخبرني عرظانا عن عروة عن عائشة وقد مر ذكرهما قال باب ارشاد الرجل الى زوجته بالطلاق فقال اخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا عبد

116
00:38:42.500 --> 00:39:01.300
الرحمن عن سفيان عن ابي بكر  وهو ابن ابي الجهل قال سمعت فاطمة بنت قيس يقول ارسل الي زوجي بطلاقي فشددت علي ثيابي ثم اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال كم طلقت

117
00:39:01.300 --> 00:39:20.900
فقلت ثلاثا قال ليس لك نفقة واعتز في بيت ابن عمك ابن ام مكتوم فانه ضرير البصر تلقين ثيابك عنده فاذا فاذا انقضت عدتك فاذنين مختصر ثم ورد النسائي وهي رسالة

118
00:39:21.050 --> 00:39:44.300
ارسل الرجل الطلاق ارسال نعم باب اسال الرجل الى زوجته بالطلاق. باب ارسال الرجل الى زوجته بالطلاق يعني ذكر الترجمة السابقة كونه يواجهها بالطلاق ويخاطبها به وذكر بعدها ترجمة اخرى وهي انه لا يخاطبها به ولا يعني وليست امامه وانما يرسل اليها

119
00:39:44.400 --> 00:40:10.050
الخبر بانه طلقها بان يكتب لها كتابا فيه طلاقها او يخبر ناس بان يبلغوها بانه قد طلقها فهي يعني تقابل ترجمة السابقة الترجمة السابقة مواجهة ومقابلة ومخاطبة بطلاق وهذا هو غائب عنها ويطلقها ويرسل اليها بالطلاق مكتوبا

120
00:40:10.050 --> 00:40:30.350
او في خبر ما يخبرها به اه اورد النسائي حديث فاضلة بنت قيس رضي الله عنها الذي مر يعني من طرق عديدة وفي ابواب متعددة ان ان زوجها ارسل اليها بالطلاق فشدت عليها ثيابها وذهبت الى النبي صلى الله عليه وسلم

121
00:40:30.750 --> 00:40:49.650
وقال كم طلقك يا اهل الثلاث يعني معناه مجموع ما طلقا به ثلاث والذي طلقها هذه طلقة الاخيرة فامرها بان تعتد عند ابن ام مكتوم لانه ظرير لا يراها واذا فرغت من العدة تخبره

122
00:40:50.400 --> 00:41:11.100
والحديث جاء مختصرا والمقصود منه قوله انها ارسل اليها بالطلاق ولم يواجه هذه والاسناد قال اخبرنا عبيد الله بن السعيد. عبيد الله بن سعيد لاشكري ثقة. اخرجه البخاري ومسلم النسائي. الترمذي يا شيخ

123
00:41:11.100 --> 00:41:30.300
الترمذي معهم ها البخاري ومسلم والنسائي بس هذا يأتي كثير يعني. قال ثقة المأمون سني قال عنه تقريب ثقة المؤمن سني اخرجه البخاري ومسلم والنسائي. ما خرج له للترمذي ولا ابو داوود ولا ابن ماجة. اقول

124
00:41:30.300 --> 00:41:47.000
الاخوان عطونا ايش؟ الاخوان جازوا لنا الترمذي لا لا ما في ترمذي وان يأتي ذكره كثيرا كثيرا ما يأتي ذكره ونقول البخاري ومسلم والنسائي ليس معهم الترمذي ولا ولا ابو داوود ولا ابن ماجة

125
00:41:47.850 --> 00:42:02.900
حدثنا عبد الرحمن. هذا حديثنا عبد الرحمن بن مهدي اخرج له اصحابك من ستة عن سفيان عن سفيان هو الثوري وقد مر ذكره عن ابي بكر وهو ابن ابي بكر ابن عبد الله ابن ابي الجهم

126
00:42:03.100 --> 00:42:19.050
وهو قال ثقة قال اخرجه البخاري في القراءة ومسلم الترمذي والنسائي وابن ماجة وهو ثقة اخرجها البخاري من القراءة اخرجها البخاري القراءة ومسلم نعم والترمذي والنسائي وابن ماجة وابن ماجه

127
00:42:19.150 --> 00:42:36.750
بينما خرج له ابو داوود ولا البخاري في صحيحه ايوه قال سمعت فاطمة بنت غيثة عن فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها وحديثها اخرجه اصحاب والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين