قيد ما لم يكن تخصيص ذكرى البعض من العموم فالعموم فالعموم امضي. دعمونا ذكر مؤلف رحمه الله تعال هاتان ذكر هاتين القاعدتين وهي هذه هاتان القاعدتان من طرق درء التعارض بين الادلة لانه اذا ورد تعارض بين الادلة اولا نصير الى الجمع اذا لم يمكن الجمع نصير الى الترجيح يعني اذا تعارض وعلمنا التاريخ لن نصل الى النسخ اذا تعارض وعلمنا التاريخ نصل الى النصر اذا اه جهلنا التاريخ ولم يمكن الجمع اذا جهلنا التاريخ ولم يمكن ان نصل الى الترجيح فاولا عندك النسخ اذا حصل تعارض وعلمنا المتقدم المتأخر اولا الجمع ثم بعد ذلك النسخ ثم بعد ذلك الترجيح هنا من صيغ الترجيح من صيغ الجمع تخصيص العام المطلق العام تقدم تعريفه وانه اللفظ الشامل لجميع افراده بلا حصر التخسيس هو قصر العام على بعض افراده قصر العام على بعض افراده فاذا ورد عندنا عام وخاص ها الجمع ماذا ان نخصص العام بالخاص ورد عام وخاص اخصص العام بالخاص والمخصصات يقول العلماء رحمهم الله تعالى المخصصات يقول العلماء رحمهم الله تعالى بانها تنقسم الى قسمين القسم الاول مخصصات متصلة والقسم الثاني مخصصات منفصلة المخصصات المتصلة هي الشرط والاستثناء الصفة والحال والبدل والغاية هذه مخصصات ماذا مخصصات متصلة مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من باع نقلا مؤبرا من باع نخلا مؤبرا النخل نكرة في سياق الشرط تشمل كل نقل لكن قال مؤبرا باي شيء الصفة بالصفة ايضا من امثلة ذلك يعني من امثلة ذلك قول حديث ابن عباس او حديث العباس محيث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم حرم مكة ان الله حرم مكة يوم خلق السماوات والارض الى ان قال هاي العباس يا رسول الله الا الاذخر وقال النبي صلى الله عليه وسلم الا الابخر هذا ها استثناء هذا وعلى هذا فقس هذي يسميها العلماء رحمهم الله مخصصات متصلة القسم الثاني مخصصات منفصلة وهي العقل والحس والشرع والقياس والاجماع العقل الحس والشرع والقياس والاجماع مثال ذلك قول الله عز وجل تدمر كل شيء باذن ربها تدمر كل شيء باذن ربها الحس خص ماذا السماوات والارض فانها هذه الريح لم تدمرها وايضا من امثلة ذلك قول الله عز وجل ولله عن الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. قالوا العاقل خصص مجنون المجنون ليس عنده استطاعة العقل الى اخره ايضا من امثلة ذلك قول الله عز وجل ما سقت السماء او كان عثريا العشر ما سقت السماء من صيغ العموم العشر لكن خص ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس في ما دون خمسة اوسق صدقة قوله ما سقت السماء يشمل قير كثير لكن خص ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما دون خمسة اوسق ليس في ما دون خمسة اوسق صدقة اذا اجتمع عام وخاص القاعدة الاصولية انك خصص العامة بالخاص. نعم نخصص العام بالخاص ها الاذان طيب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عندنا قاعدة الثانية وهي ما يتعلق بتقييد المطلق المطلق هو ما دل على الحقيقة بلا قيد. والمقيد وما دل على الحقيقة بقيد مطلق ما دل على الحقيقة بلا قيد والمقيد ما دل على الحقيقة بقيد واذا اجتمع مطلق ومقيد فاننا نقيد المطلق بالمقيد وهذه القاعدة ذكر العلماء رحمهم الله تعالى لها اربعة اقسام ذكر العلماء رحمهم الله تعالى لهذه القاعدة اربعة اقسام القسم الاول الاسم الاول ان يتحد الحكم والسبب فاذا اتحد الحكم والسبب فاننا نقيد المطلق بالمقيد اذا اتحد الحكم والسبب نقيد المطلق بالمقيد مثال ذلك مثال ذلك قول الله عز وجل حرمت عليكم الميتة والدم قوله الدم هذا مطلق جاء التقييت قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسبوحا السبب واحد والحكم واحد الحكم تحريم الدم السبب ما في هذا الدم من المضرة فنقول هنا نقيد المطلق في قوله الدم ها نقيده بماذا بالمقيد قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا القسم الثاني ان يتحد الحكم ويختلف السبب نعم يتحد الحكم ويختلف السبب اتحد الحكم ما اختلف السبب. ايضا جمهور الاصوليين على انه يقيد المطلق المقيد مثال ذلك قول الله عز وجل وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ. ومن قتل مؤمنا خطأ وتحرير رقبة مؤمنة كفارة القتل قيد الله عز وجل الرقبة بكونها ماذا؟ مؤمنة في كفارة الظهار اطلق الله عز وجل. قال فتحرير رقبة من قبل ان يتماسى الحكم واحد ما هو الحكم تحرير رقبة في كفارة السبب مختلف هنا وهنا ظهار فنقول اذا اتحد الحكم واختلف السبب فانه يقيد المطلق بالمقيد وهذا ما عليه جمهور الاصوليين القسم الثالث اما القسم الثالث عكس هذا القسم ها اتحد السبب واختلف الحكم احد السبب واختلف الحكم مثال ذلك نعم مثال ذلك في كفارة الظهار الله عز وجل قال صيام شهرين متتابعين قيد الشهرين بانهما ماذا لانهما متتابعان يقال في الاطعام قال فاطعام ستين مسكينا السبب واحد ظهار في الصيام السبب الظهار. في الاطعام السبب الظهار مقيد ها والحكم مختلف السبب واحد وهو الظهار والحكم مختلف صيام في كفارة اطعام في كفارة والسبب واحد وهو الظهار لكنه في الصيام قيد بالتتابع وفي الاطعام لم يقيد بالتتابع فهل نقيد المطلق بالمقيد؟ او نقول لا نقيده نقول هنا لا يقيد اذا اختلف الحكم واتحد السبب فنقول باننا لا نقيد هنا الحكم اختلف اطعام وصيام والسبب واحد الظهار في كل نقول هنا لا يحمل المطلق انا المقيد القسم الرابع والاخير الاسم الرابع والاخير ها اذا اختلف السبب والحكم نعم هنا لا يحمى المطلق على المقيد اختلف السبب والحكم نقول لا يحمل المطلق على المقيم. مثال ذلك ان الله عز وجل قال في الظهار في صيام الكفارة في الظهار فصيام شهرين متتابعين يقال في كفارة اليمين فاطعام عشرة مساكين ها الحكم اختلف ما هو الحكم هنا؟ هنا صيام في كفارة وهنا اطعام في كفارة اختلف صيام واطعام اختلف الحكم السبب ايضا اختلف سبب اختلف فهنا ظهار وهنا يمين فنقول بانه لا يحمل المطلق على المقيد بان المطلق لا يحمل. فتلخص ان هذه القاعدة تحت هذه الاقسام الاربعة ومتى يحمل ومتى لا يحمل؟ تقدم بيانه. نعم طيب قال لك في البيت الاخير قال ما لم يكن تخصيص ذكر البعض من العموم فالعموم امضي هذي قاعدة اصولية وهي ان ان ذكر بعض افراد العام بحكم يوافق العام لا يقتضي التخصيص نقول ذكر بعض افراد العام بحكم يوافق العام نقول بانه لا يقتضي التخصيص وعلى هذا نقول بان هذه القاعة تنقسم الى قسمين هذه القاعدة تنقسم الى قسمين القسم الاول القسم الاول ذكر بعض افراد العام بحكم يوافق العام هذا لا اخذ التخصيص نعمل بالخاص ونعمل بعام مثال ذلك لو اقول مثلا اكرم الطلبة الطلبة هذا عام وليس عاما الالف واللام من صيغ العموم. اكرم كل الطلاب ثم قل اكرم زيدا من الطلبة ها هل هل نخصه ولا نخصه ها طيب هل نخصه؟ هل نقول ان لا نكرم الا زيدا كل الطلبة ايوة نقول نكرم كل الطلبة لان ذكرنا بعض افراد العام بحكم يوافق العام فاذا ذكرنا بعض افراد العام بحكم يوافق العام نقول بان هذا لا يقرض التخصيص وانما قال اكرم زيدا لمزيد العناية فقط لمزيد العناية لكن القسم الثاني ها اذا ذكرنا العام نعم اذا ذكرنا بعض افراد العام بحكم يخالف العام يقتضي التخصيص التخصيص ها التخصيص لو قال اكرم الطلبة ثم قال لا تكرم زيدا ها وش نقول هنا او لا يقتضيه نقول بانه يقتضي التخصيص اكرم الطلبة لا تكرم زيدا نقول بانه يقتضي التقصير نعم فهذه القاعدة ذكر بعض افراد العام بحكم يوافق العامل للتخصيص لكن اذا خالف العام تخصيص ومن امثلة هذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا وقعت الطرق وصرفت الحدود فلا شفعة. نعم ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى الشفعة في كل ما لم يقسم قل ما لم يقسم بالشفعة في كل ما لم يقسم فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة قوله في كل ما لم يقسم ها وش يفيد هذا ماذا يفيد في كل ما كل هذه من صيغ العام ها نقول الشفعة في كل شيء لم يقسم تعرفون الشفعة معروفة ها واضحة طيب الشفعة زيد وعمر شريكان في ارض. زيد باع نصيبه على صالح عمر له نشفع على صالح ويأخذ منه كل الأرض هذه ويعطيها الثمن اللي دفعه لشريكه هذي الدفعة حق النبي سلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقصد. لكن هنا ذكر بعض افراد العام قال فاذا وقعت الحدود صرف الطرق قال دفعة هل يقتضي ذلك ان الشفعة انما تكون في اي شيء في العقار دون المنقول او نقول انها في المنقول في العقار ها ها نقول هنا عام الظاهرية يقولون ان في العقار وفي المنقول خلافا للجمهور الجمهور يقولون بان قول النبي صلى الله عليه وسلم فاذا وقعت الحدود وصرف الطرق فلا شفعة يقتضي انها في العام في العقار لكن نقول بان هذا حكم او هنا ذكر لبعض افراد العام بحكم يوافق العام التخصيص هذا لا يلزم من ذلك ان تكون الشفعة خاصة باي شيء. ها؟ بالعقار الصواب في ذلك ان الشفعة كما تكون في العقار تكون في المنقول واما قوله فاذا وقعت الحدود صرف الطرق فنقول بان هذا اقول بان هذا ذكر لبعض افراد العام بحكم يوافق العام فلا يقتضي التخصيص والحمد لله على التمام في البدء والختام والدوام ثم الصلاة مع سلام شائع على النبي واله والتابعين