هو قضية بريرة رضي الله عنها قصة واحدة جاء في بعضها انه حر وفي بعض الروايات انه عبد وما جاء انه عبد هو المحفوظ وما جاء انه حر هو الشاذ قال حدثني شعيب قال حدثني ابو الزناد مما حدثه عبدالرحمن الاعرج ذكر انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه يحدث يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ولكن هذه اه يعني اه نسبة او وصف في غير ما يتبادر للذهن يتبادر للذهن انه ضعيف لكن الواقع انه ثقة وقيل له الضعيف اما لنحول جسمه وضع في بدنه قال الامام النسائي رحمه الله تعالى باب الامانة والاصلاح بالكلمة المحفوظ بها اذا اخذ بها لما لا يحتمل معناها لم توجب شيئا ولم تثبت حكمه ولم تثبت حكمه قال اخبرنا عمران بن بكار قال حدثنا علي بن عياش انظروا كيف يصرف الله عني شق قريش ولعنهم انهم يشتمون مذمما ويلعن ويلعنون مذمما وانا محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول السائل رحمه الله باب الابانة والاصلاح وكلمة الملفوظة اذا اه اريد بها ما لا يحتمله معناها لا توجب حكما ولا يترتب على عليها شيء ومقصود النسائي من هذه الترجمة ان الكلام اذا اريد به ما لا يحتمل معناه انه لا يترتب عليه حكم وقد اورد النسائي حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال انظروا كيف يصرف الله عني سب قريش وشتمهم انهم يسبون مذمما ويشتمون مذمما وانا محمد اي ان قريشا عندما يسبون النبي عليه الصلاة والسلام لا يذكرونه باسمه وانما يذكرون ما يقابل اسمه وهو محمد عليه الصلاة والسلام آآ آآ اسما ووصفا وهم يثوبون مذمما الذي هو ضد محمد وما يقابل محمد اي انهم لا يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم باسمه ولكنهم يأتون بلفظ اخر ليست ما هو عليه الصلاة والسلام. وانما ما يقابل اسمه لان اسمه محمد عليه الصلاة والسلام وعفه مذمم لان محمد ابن الحمد هو مذمم من الذنب فهم لا يأتون باسمه ويسبونه باسمه ويسبون محمدا وانما يسبون مذمما فشتمهم وسبهم انما يقع على غير اسمه وعلى غير شخصه صلى الله عليه وسلم فالمقصود النسائي من الترجمة هو ان انه لما اورد هذا الحديث وهم انما سبوا محمدا اي سب ما يقابل اسمه وليس اسمه صلى الله عليه وسلم فانه لا يقع ذلك عليه الصلاة والسلام لا من حيث اللغو ولا من حيث المعنى لا من حيث اللفظ لانهم ما سبوه باسمه. ولا من حيث المعنى لانه عليه الصلاة والسلام لا يستحق اه ذلك الذنب فانتفى عنه لفظا ومعنى انتفى عنه عليه الصلاة والسلام لفظا ومعنى وعاد عليهم ذمهم لانهم هم المستحقون للذم وهو المستحق للحمد والمدح لانه محمد فهو محمود وهو محمد لفظ ومعنى وهم مذمومون وذمهم يرجع اليهم وهو بريء مما وصفوه به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه من الذنب واما الاسناد فيقول النسائي امرنا عمران بن الخطاب اخبرنا عمران بن بكار الحمصي وهو ثقة اخرج حديثه ابو داوود والنسائي ايوا اخرج حديثه النسائي وحده عن علي ابن عياش الحمصي وهو ثقة اخرج حديثه البخاري واصحاب السنن الاربعة عن شعيب عن شعيب ابن ابي حمزة الحمصي ووثيقة اخرجها اصحاب الكتب الستة. عن الازناد وهو عبد الله بن ذكوان. المدني وكنيته ابو عبدالرحمن وابو الزناد لقب ولكنه على صيغة الكنية وعلى لفظ الكنية واسمه اكنيته ابو عبدالرحمن فهذا مما جاء فيه اللقب على صفة الكنية وعلى صيغة على صيغة الفنية وهو ثقة اخرجها ستة عن عبدالرحمن ابن هرمز الاعرج وهو ثقة اخرج له ستة عن ابي هريرة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد السبعة المعروفين في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بل هو اكثر السبعة حديثا وهم ابو هريرة وابن عمر وابن عباس وابو سعيد الخدري وجابرا عبد الله وجابر ابن عبد الله الانصاري وانس ابن مالك وام المؤمنين عائشة ستة رجال وامرأة واحدة رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة اجمعين. وابو هريرة رضي الله عنه واكثروا السبعة حديثا رضي الله تعالى اثنان واربعون قال ما بالتوفيق في الخيار وقال اخبرنا يونس ابن عبد العال قال حدثنا ابن وهب قال انبأنا يونس ابن يزيد وموسى ابن علي عن ابن شهاب قال اخبرني ابو سلمة بن عبدالرحمن ان عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لما امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتخيير ازواجه بدأ به فقال اني ذاكر لك امرا فلا عليك ان ان تعجلي حتى تستعملي ابويك قالت قد علم ان ابواي لم يكونا ليأمران بذراقه قالت ثم تلا هذه الاية يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن شردن الحياة الدنيا الى قوله وقلت افي هذا استأمر ابوي فاني اريد الله عز وجل ورسوله والدار الاخرة. قالت عائشة ثم فعل ازواج النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما فعل ولم يكن ذلك حين قال لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم واخضرنه طلاقا من اجل انهن اخترنه فما ورد النسائي هذه وهي التوقيت في الخيار يعني اه عندما يحصل التخيير للزوجة بين البقاء والفراق يمكن ان يكون مؤقتا وان يكون له وقت وان يكون هناك مهلة يعني لا يكون لا يلزم ان يكون على الحور. بل يمكن ان يكون فيه امهال لان النبي عليه الصلاة والسلام اه اه اورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها لما آآ خير النبي صلى الله عليه وسلم ازواجه بين البقاء معه على ما هو عليه من قلة العيش وعلى ان يسرحهن سراحا جميلا ويحصلن ما يحصلن من متع الدنيا ولزتها الرسول صلى الله عليه وسلم خير نساءه وامهلا. لانه قال لعائشة لا عليك ان تعجلي يعني معناه فكري وتأملي وشاوري ابويك ففيه توقيت وفيه امهال في الخيار او التخيير لما نزلت الاية يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها جميلة وان كنت سنة من الله ورسوله والدار الاخرة فان الله اعد فلازم يكون اجرا عظيما عائشة رضي الله عنها وارضاها مع صغر سنها وما اعطاه الله عز وجل من الذكاء والفهم والادراك آآ الرسول صلى الله عليه وسلم خشي انها لصغر سنها انها قد تستعجل في شيء ولن تتريث فيه فامرها ان تستأذن ابويها ولكنها رضي الله تعالى عنها وارضاها كانت آآ حريصة على البقاء معه عليه الصلاة والسلام فقالت ابي هذا استأمر ابوي وبهذا استأذن ابوي بل يريد الله ورسوله والدار الاخرة وهذا يدل على كمال عقلها ورجاحة عقلها مع صغر سنها رضي الله عنها وارضاها والنبي صلى الله عليه وسلم انما امرها بان تستأمر ابويها لانها قد تكون مع حداثة سنها انها تتطلع الى الدنيا وتفكر في الدنيا وقد تستعجل في الرأي ولكنها رضي الله عنها وارضاها ابدت رغبتها في البقاء وارادة الله عز وجل ورسوله والدار الاخرة ثم ان الرسول صلى الله عليه وسلم فعلا مع نسائه مثل ما فعلا معها وكلهن وكلهن اخترنا البقاء مع النبي صلى الله عليه وسلم البقاء مع النبي صلى الله عليه وسلم وذلك يدل على فضلهن ونبلهن وحرصهن على ارادة الخير وارادة ما عند الله عز وجل وانهن لم يردن الدنيا وزينتها وانما اردن الله ورسوله وما اعد لهن من الاجر العظيم والثواب الجزيل وكونهن امهات المؤمنين وكونهن ازواجه في الدنيا والاخرة رضي الله تعالى عنهن وارضاهن ولما خيرهن واخترنه لم يكن ذلك طلاقا لم يكن وذلك طلاقا لانه صلى الله عليه وسلم خيرهن بين ان آآ بين ان يبقين او ان يخترن الفرق فيسرحهن ومن المعلوم ان التقصير اذا خيرها اختاري كذا او كذا واختارت فانه يقع ما اختارته لكن الذي جاء في القرآن انه ان اخترنا الله عز وجل والدار الاخرة بقينا على ما كنا عليه. وان اخترنا الفراق فهو يفارقهن والامر ليس اليهن وانما اليه بعد ان يحترن الفراق ولهذا قال وان كنت ان كنت نثرين الدنيا وزنتها فتعالينا ما قال اخترنا وامركن بيدكن بيدكن وانما قال فتعلين امتعكن واسرحكن سراحا جميلا فعلينا وامتعكن واسرحكن فرحا جميلا فمجرد التخيير والاختيار للبقاء لا يكون طلاقا ولا يعتبر طلاقا لان الزوجية باقية على ما هي عليه الزوجية هي باقية على ما هي عليه فلن يعد ذلك التخيير طلاقا ولن يقع الطلاق بل حصل اختيار البقاء وبقينا على ما كنا عليه رضي الله تعالى عنهن وارضاهن وهذا يدل على قولهن ونبلهن رضي الله تعالى عنهن وارضاهن والحديث سبق ان مر في اول كتاب النكاح نعم فاخبرنا يونس من اهل العالم. اخبرنا يونس ابن عبد الاعلى المصري صدقي وهو ثقة اخرجه مسلم والنسائي وابن ماجة حدثنا ابن وهب ولحد عبدالله بن وهب المصري ثقة الفقيه اخرج حديث اصحاب الكفر ستة. عن يونس عن يونس وموسى ابنه عن ايش؟ عن يونس وهو موسى ابن علي. عن يونس ابن يزيد الايدي ثم المفرد هو ثقة اخرج حديث اصحاب الكتب الستة وموسى بن علي المصري وهو ثقة اخرج له البخاري في الادب المفرد ومسلم واصحاب السنة الاربعة. ها؟ خلق ربما ايه وهو صدوق ربما اخطأ اخرجه البخاري في الادب المفرد ومسلم واصحاب السنة الاربعة. عن ابن شهاب عن ابن شهاب وهو محمد ابن مسلم من عبود الله ابن شهاب الزهري ثقة فقيه مفطر من الحديث وحديثه اخرجه اصحابه الستة عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف آآ ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة على احد الاقوال الثلاثة في السابع منه وحديثه اخرجه اصحاب الكتب الستة عن عائشة رضي الله تعالى عنها ام المؤمنين الصديقة بنت الصديق واكثر الصحابيات اه رواية لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ورظي الله تعالى عنهن وارضاهن قال اخبرنا محمد بن عبدالاعلى قال حدثنا محمد بن الثور عن معمر على الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها انها قال لما نزلت ان كنتن تريدن الله ورسوله دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم بدأ فيه فقال يا عائشة اني ذاكر الذي امرا فلا عليك ان تعجلي حتى تستأمري ابويك. قالت قد علم والله ان ابويه لم يكونا ليأمران بفراقه. فقرأ علي يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتم نفردن الحياة الدنيا وزينتها وقل افي هذا استأمر ابويك فاني اريد الله ورسوله. قال ابو عبدالرحمن هذا خطأ. والاول اولى بالصواب والله سبحانه وتعالى اعلم ورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها من طريق اخرى وهو مثل الذي قبله فهذه قضية آآ انه بعد نزول الاية في التخيير بدأ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلب منها التريث وعدم التعجل وانها تستأذن ابويها وانها قالت انها انه قد علم ان يأمران بفراقه وقالت ابي هذا كانوا مثل هذا لا اتردد فيه ولا اختار سوى البقاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبارك؟ ايه بقى مع الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك امهات المؤمنين كلنا على ما سارت عليه عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها واخترنا البقاء على قلة الدنيا وعلى في العيش وعدم التوسع في المآكل والمشارب رغبة فيما عند الله عز وجل والدار الاخرة وبقاء آآ في عصمة الرسول صلى الله عليه وسلم وان يكن امهات المؤمنين وان يكون ازواجه في الدنيا والاخرة رضي الله تعالى عنهن وارضاهن. اخبرنا محمد ابن الاعلى. اخبرنا محمد بن عبد الاعلى وهو ثقة اخرجه مسلم وابو داوود في القدر والترمذي والنسائي وابن ماجة. ذكر محمد ابن محمد ابن ثور وهو ثقة اخرجه ابو داوود والنسائي. المعمر. المعمر ابن راشد الازدي البصري ثم اليماني وهو ثقة اخرجه اصحاب كل ستة عن الزهري العروة عن عائشة. عن الزهري وقد ورد ذكره عن عروة ابن الزبير ابن العوام وهو ثقة فقير احد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين وحديث اخرجه اصحابه ستة عن عائشة رضي الله عنها وقد مر ذكرها او من خلف اخره قال ابو عبد الرحمن هذا خطأ والاول اولى بالصواب. ما ادري ما وجهه؟ قال باب في المخيرة تختار زوجها وقال اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى هو ابن سعيد عن اسماعيل عن عامر عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها انها قالت خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبرناه فهل كان طلاقا؟ ثم ورد النسائي ترجموا الى المخيرة تختار زوجها انها باقية في عصمته ولا تكون مطلقة بالتخيير لانها لم تختر الفراق وكما ذكرت التخيير يعني اذا كان جعل الامر اليها في البث يختلف عما اذا قال اخيرك بين كذا وكذا فانت ترين ماذا تختارين اني انظر فيه ولابت فيه انا على ما اريد لاننا مثل هذه العبارة تختلف عن هذه العبارة. هذه تختلف عن هذه يعني الامر اليها ليس ككون معلقا بما يبت به وبما يجزم به وبما يصير اليه في اخر الامر آآ اورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم لما خير نساءه اخبرنه ولن يعد ذلك طلاقا لما اخترنه لا نعد ذلك طلاقا لانهن خيرن بين البقاء والترك فاخترنا البقاء فبقي الامر على ما هو عليه ولم يكن هناك طلاق بهذا التخدير الذي قد حصل قال اخبرنا عمرو بن علي. اخبرنا عمرو بن علي الفلاس. ثقة اخرجه اصحابكم في الستة بل هو شيخ لاصحاب الكتب الستة. روى عنه مباشرة وبدون واسطة ان يحياه ان يحيا بسعيد القطان ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة عن ابن معين عن اسماعيل وابن ابي خالد على اخرجه عن عامر عن عامر وابن شراحيل الشعبي وثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة فهي كانت انا انقص منه ثم بالعتاق صارت مساوية له. فلا تخير فلا خيار لها والنسائي عقد هذه الترجمة على ما جاء في الحديث من انه كان حرا وانها اختارت نفسها المخلوق عن مسروق ومن الاجدع وهو ثقة اخرجه الخالق بن ستة. انا عارف. عن عائشة وقد مر ذكرها. قال اخبرنا محمد بن عبد الاعلى نعم قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن عن عاصم قال قال الشعبي عن مطروح عن عائشة رضي الله عنها انها فقالت قد خير رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه فلم يكن طلاقا. فما اراد النسائي حديث عائشة من طريق اخرى وهو مثل ما تقدم التخيير قد حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعد ذلك طلاقا. واما اسناد الحديث فمحمد ابن ابي اعلى هو مر ذكره وخالد هو ابن البصري ثقة اخرجه ستة عن شعبة بن حجاج الواسطي ثم البصري ووثقه اخرجه ستة وقد وصف بانه امير المؤمنين في الحديث وهي من اعلى صيغ التعبير وارفعها عن عن عاصم وابو سليمان الاحول عاصم ابن سليمان الاحول هو ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة. وعن الشعبي عن مخلوق عن عائشة عن الشعب عن مسروق عن عائشة وقد مر ذكرهم. قال اخبرنا محمد بن ابراهيم بن الصدران عن خالد بن الحارث قال حدثنا اشعث وهو عبد الملك عن عاصم عن عن الشعبي عن مكروه عن عائشة رضي الله عنها انها قالت قد خير النبي صلى الله عليه سلم نداءه فلم يقل ملاقا. كما ورد النسائي في حديث عائشة رضي الله عنها من طريق اخرى وهو مثل ما تقدم والاسناد. اخبرنا محمد بن ابراهيم محمد ابن إبراهيم بن سدران وهو ثقة صدوق وهو صدوق اخرج حديثه الترمذي والنسائي ابو داوود والترمذي ابو داوود والترمذي والنسائي عن خالد عن خالد ابن الحارث وقد مر ذكره عن وهو ابن عبد الملك عن اشعث هو ابن عبد الملك الحمراني عن اشعث وهو ابن الملك العمراني وهو ثقة اخرجه حديث البخاري تعليقا واصحاب السنن الاربعة. من عاصم عن الشعب المخلوف عن عائشة؟ عن عاصم عن الشعبي عن مسروق عن عائشة وقد ذكر هؤلاء الاربعة. قال اخبرنا محمد بن عبدالاعلى قال حدثنا خالد. قال حدثنا شعبة عن سليمان عن ابي الضحى عن مصروف عن عائشة رضي الله عنها انها قالت قد خير رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه افكان طلاقا ثم اورد النسائي حديث عائشة من طريق اخرى وهو مثل ما تقدم الا انه الا ان فيه انه لما خير صار افكان طلاقا؟ لان هناك قال فلم يكن طلاقا وهنا افا كان طلاقا اي ولم تكن طلاقا واسناد الحديث عمر ابن عبد الاعلى محمد ابن ابن عبد الاله عن خالد وقد مر ذكرهما؟ الشعبة عن شعبة وقد مر ذكره عن سليمان وهو الاعمى سليمان ابن مهران الكافلي الكوفي فقه اخرج له اصحاب الكتب الستة وهو مشهور بلقبه الاعمش ويأتي ذكره بالاسم احيانا ومعرفة القاب المحدثين نوع من انواع علوم الحديث فائدة معرفتها الا يظن الشخص الواحد شخصين اما اذا ذكر مرة باسمه ومرة بلقبه من لا يفهم ومن لا يعرف يظن ان الاعمى شخص وان سليمان شخص اخر لكن لمن يعرف ان الاعمش لقب لسليمان لا يلتبس عليه الامر. قال حدثنا محمد ابن عبد الاعلى عن ابي الضحى. ايش عن سليمان عن ابي الضحى عن سليمان؟ ايه عن سليمان عن ابو الضحى ابو الضحى هو مسلم ابن صبيح مسلم ابن صبيح مشهور بكنيته وهو ثقة اخرج له اصحاب عن مكروه عن عائشة عن مسروق عن عائشة وقد مر ذكرهما قال اخبرني عبد الله بن محمد الضعيف قال حدثنا ابو معاوية قال حدثنا الاعمش عن مسلم عن مكروه عن عائشة رضي الله عنها انها قالت خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه ولم يعدها علينا شيئا النسائي حديث عائشة رضي الله عنها من طريق اخرى وهو مثل ما تقدم يعني خير الرسول نساءه وبصرنه ولم يعده شيئا. يعني ما ما عد ذلك طلاقا. بل بقينا في عصمته صلى الله عليه عليه وسلم واما يسند الحديث فيقول عبد الله بن محمد. ايه. اخبرنا عبد الله بن محمد الظعيف. وهو ثقة. اخرج حديثه ابو داود النسائي اي نعم ابو داود والنسائي والظعيف هذا لقب لقب به وهو ليس على ما يتبادر الى الذهن من لفظ الظعيف انما قيل له الضعيف لكثرة عبادته او لنحور جسمه او لنحور جسمه قيل له الضعيف يعني بذلك او قيل لاتقانه وظبطه ويكون هذا من قبيل ما يقال للذي اغفليه كما يقال للذي يرسلين لانه مقابل للشيء الذي اطلق عليه فكلمة ضعيف لا يراد بها الضعف في الحديث وظعف الرواية بل هو قوي وثقة عبد العزيز انا ابن موهب حدثنا ابن موهب وهو عبيد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن موهب. وقال عنه ليس بالقوي حديث اخرجه عن غير الطلاب نعم؟ غير عبد الله ابن مؤمن؟ ايه عبيد الله هو او لقوة ادخانه وظبطه ويكون من قبيل اه ذكر الشيخ ظده كما يقال للذي يغفل تفاؤلا في السلامة وانه لا يظره ما حصل له من اللدغ وهو اخرج حديث وقلنا ابو داوود ابو داوود ابو داوود والنسائي عن عن ابي معاوية عن ابي معاوية محمد ابن خازن الضرير الكوفي اخرجه اصحابه اكتب الستة وهو مشهور بكنية ابو معاوية ان عن الاعمش عن عن المسلم المسروق عن مسلم ومسلم هو ابو الضحى. جاء في اسناد بلقب بكليته وجاء في اسناد اخر باسمه ومعرفة هنا اصحاب الاسماء نوع من انواع علوم الحديث وفائدتها ان لا يظن شخص الواحد شخصين مثل ما جاء في اسناد وجاء مسلم في اسناد من لا يعرف الحقيقة يظن ان ابوحاشق وان مسلم شخص اخر لكن مسلم هو ابن خباء ابو الضحى. جاء مرة باسمه ومرة بكنيته مع المسروق؟ نعم. المسروق عن عائشة وقد مر ذكرهما قال خيار المملوكين يعتقان قال اخبرنا اسحاق ابن ابراهيم قال حدثنا حماد بن مسعدة قال حدثنا ابن موهب عن القاسم بن محمد قال قال لعائشة غلام وجارية قالت فاردت ان اعتقهما فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابدأي بالغلام قبل الجارية ثم اورد النسائي هذه الترجمة وهي باب المملوغين يعتقان. خيار؟ اي نعم خيار المملوكين يعتقان المقصود من هذه الترجمة ان المملوكين يعني عندما يعتقان فان يترتب على عتقهما لو اعتقت آآ وطبعا وهما زوجان يعني آآ مملوكين زوج وزوجته هما في عصمة يعني في ملك فيعتقان فاذا اعتقت الامة او الزوجة فانها تخير يعني اذا بقي يعني زوجها بالعبودية فانها تخير في البقاء وعدمه واذا اختارت الفراغ فلها ذلك كما حصل لبريرة رضي الله عنها عندما اختارت فراق زوجها لما عتقت وهو مملوك فالخيار انما يكون للزوجة اذا عتقت قبل الزوج يعني وهما مملوكان هذا هو الذي آآ يعني آآ يفهم من ذكر الخيار في المملوكين يعتقان واما بالنسبة كون المرأة الرجل يعني اه يعتق يعتق وهي باقية يعني في اه العبودية ليس لها خيار هو وزوجنا يحتاج الى الى خيار لان الامر بيده. الطلاق لمن اخذ بالساق اذا اراد ان يتخلص منها تخلص منها. وانما هي تحتاج الى هي الزوجة التي امرها ليس بيدها وانما في بيت الزوج وعندما تخالفه في العبودية بان تكون حرة وهو عبد ولا ترضى البقاء معها فان الامر بيدها ان تبقى بقيت وان ارادت الفراق فارقت الفراق فارقت وليس له حق البقاء ان يبقى عليها. ما دام انه عبد وهي حرة اورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها انه كان لها جارية وغلام اي وهما يعني الغلام زوج للجارية وقال وارادت ان تعتقهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابدأي للرجل الدئي للغلام قبل للغلام قبل الجارية. ابدأي بالغلام قبل الجارية قيل ان الحكمة من ارشادها الى ان تبدأ بالغلام قبل الجارية حتى يعني لا يحصل منها لو اه اعتقت قبل الخيار اه اختيار فراقا وانما هو يبدأ به لان البدء به لا يترتب عليه مضرة بالنسبة للزوج لانها تبقى في عصمته وان اراد الخلاص منها سواء سواء في العبودية او بعد ان يحصل له تحصل له حرية الامر بيده في الحالين لكن المرأة اذا بدأ بها واعتقت قبل ان يعتق الزوج وخيرت واختارت الفراق تذهب الزوجية وتنتهي الزوجية قيل ان هذه هي الحكمة من ارشادها الى ان تبدأ بالزوج قبل بالغلام قبل الجارية وقبل الامة لكن يمكن التخلص من هذا في ان يعتقهما معا في وقت واحد ان يعتقهما معا في وقت واحد يعني ما هو الامر انه لو حصل العكس وانه ما فيه الا العكس يعني فيه يعني يكون يبدأ بالغلام او يبدأ بها او يرزقهما جميعا ولا يبدأ باحد منهما يقول هما حران فينتقلان جميعا من العبودية هي الحرية وينتقلان وتبقى الزوجية على ما هي عليه عبداني ثم صارا حرين لكن الخيار الشيء الذي يترتب عليه يعني آآ الفرقة هو كونها تعتق قبله ثم تخير فتختار الزناق تخير وتختار الفراق هذا هو معنى هذا الحديث هذا اخبرنا ابراهيم. اخبرنا اسحاق ابن ابراهيم ابن مخلد ابن رافوية الحنظلي المروزي. ثقة فقيه وصف بانه المؤمنين في الحديث وحديث اخرجه اصحاب الكتب الستة الا بن ماجة حمادي حدثنا حماد ابن مسلمة وهو ثقة ابن مسعدة محمد بن مسعدة هو ثقة اخرج له يا جماعة اخرج له اصحابه عباد الله ابن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن لانهم عدد ابن موهب. اي نعم. والمقصود هو عبيد الله ابن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن موفد عن الخاص بمحمد خرج حديثه ما رأيكم؟ ها؟ واحد ابن اخيه ايش؟ نعم لا هو عبيد الله عبيد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مؤمن البخاري في الاجل المفرد وابو داوود والنسائي وابن ماجة لعله هكذا مازن عبد الرحمن الشيخ عبيد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن موسى قال عنه ليس بالقوي اخرج له البخاري وابو داوود والنسائي وابن ماجة اي نعم اخرج حديث البخاري في الحديث المفرد وابو داوود والنسائي وابن ماجة عن عن القاسم ابن محمد عن القاسم ابن محمد ابن ابي بكر الصديق وواحد الفقهاء وهو الفقهاء احد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين وحديثه اخرجه اصحابه الستة عن عائشة عن عائشة ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها وارضاها وقد مر ذكرها والحديث جعله الشيخ الالباني في الظعيفة ولعله من اجل آآ ابن هذا الذي هو عبيد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن موعد نعم قال باب خيار الامة وقال اخبرنا محمد بن سلمة قال انبأنا ابن القاسم عن مالك عن ربيعة عن القاسم ابن محمد عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت كان في بريق سيرة ثلاث السنن في احدى السنن انها اعتقت فخيرت لزوجها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن اعتق دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم والغرمة تفور بلحم وقرب ما قرب اليه خبز وادم من اذن البيت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الم ارى فرمة فيها فهم فقالوا بلى يا رسول الله ذلك لحم تصدق به على غريرة وانت لا تأكل الصدقة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عليها صدقة وهو لنا ابية ثم ورد النسائي هذا ترجمة خيار الامة خيار الامة آآ يعني اذا عتقت وهي تحت زوج آآ مملوك الرق وهي تخير بين البقاء معه في عصمته او الفراق. وعدم البقاء في العصمة اعود النسائي حديث عائشة رضي الله عنها في قصة بريرة. وقالت ان فيها ثلاث سنن حديث بريرة فيه امور كثيرة من الفقه الف فيه بعض العلماء يعني تأليفا خاصا استوعب ما فيه من الفوائد واستخرج ما فيه من الفوائد لكن الذي اشتهر ان ثلاث سنن جاءت في قصة مريرة واستفيدت من ما حصل لبريرة رضي الله تعالى عنها وارضاها وهي اولا انها كانت وزوجها مغيث في الرقي فعتقت فخيرت بين البقاء وعدم البقاء فاختارت الترك وعدم البقاء وقول النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لمن اعتق ولو شرط او لو شرط الولاء لغير من اعتق فان الولاء وانما يكون لمن اعتق ويبطل الشرط الذي يخالف الشرع المخالف لهذه السنة وايضا السنة الثالثة انها تصدق عليها بلحم واهدته للنبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم اخبر بانه لها صدقة ولهم هدية. ومعنى هذا ان العين الواحدة اذا تغيرت وانت قلت من ملك الى ملك فانه يتغير وضعها لانها اعطيت قدمت لبريرة على انها صدقة. ولكنها لما ملكتها تتصرف فيها ما يتصرف الملاك في املاكهم. فلها ان تبيع ومن باعت عليه خرج من كونه صدقة ما يبقى صدقة وقد بيع وكذلك لو اهدي او ووهب لاحد فان فان وصف الصدقة ذهب عنها يعني وصف صدقة حصل فمن كونها اعطيت لكن كونها تتصرف بان تقدم طعام تطبخ وتعطي للناس طعام او تهدي للناس او تبيع من هذا الذي صدق عليها هذا ملكها. خرج عن كونه صدقة ما بقي صدقة او انه اكل ما هو صدقة لان كونها ملكته وتصرفت فيه بكونها تقدم طعاما لاحد يأكله ولو كان ممن تحل له صدقة لانه ملكها فاذا قدمته مطبوخا او قدمت يعني شيئا غير مطبوخ ليطبخ واهدته فانه يكون حلالا لمن اهدي له ولو كان لا تحل له صدقة ولو كان ممن لا تحل له صدقة لان العين الواحدة تغير وضعها من من ملك الى ملك فهي قبل يعني لما قدمت لغريرة هي صدقة والذي قدمها وتصدق ولكن بريرة لما ملكتها واعطتها لمن تريد صار هدية فخرج عن كونه صدقة ما بقي صدقة ولم يكن من صدقة لان الصدقة انما هي في انتقالها انما تصدق الى متصدق عليه وبعد ان ملكه المتصدق المتصدق عليه سواء ربحها وقدمها لاحد يأكل ولو كان فيهم من لا تحل له صدقة فهو ليس بصدقة منها على من قدم له وكذلك من اذا اهدي او وهب او بيع فانه يخرج عن كونه صدقة هذه ثلاث سنن استفيدت وكان سببها او معرفة هذه السنن سببها ما حصل لبريرة رضي الله تعالى عنها وارضاها في في قصة مكاتبتها انه حصل بعد عتقها حصل قبل عتقها وبعد عتقها هذه السنن الثلاث الذي جاءت مبينة ففي حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها قال اخبرنا محمد ابن سلمة اخبرنا محمد بن سلمة المرادي المصري وهو ثقة اخرجه حديث مسلم وابو داوود والنبي ابو مسلم وابو داوود والنسائي وابن ماجة. قال انبأنا ابن الحاكم. انبأنا ابن القاسم وهو عبد الرحمن ابن القاسم صاحب الامام مالك. اخرج ثقة اخرج حديث البخاري وابو داوود في المراسيل والنسائي. عن مالك. عن ما لك ابن انس امام دار الهجرة محدث فقيه وامام مشهور اخرج حبيبي واصحابه في جدة عن ربيعة عن ربيع ابن ابي عبدالرحمن وهو ثقة اخرجه حديث اصحاب الكتب الستة عن القاسم ابن محمد عن عائشة عن يقاتل ابن محمد عن عائشة وقد مر ذكرهما قال اخبرني محمد ابن ادم قال حدثنا ابو معاوية عن هشام عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشة رضي الله وعنها انها قالت كان في جريرة الثلاث قضيات. اراد اهلها ان يبيعوها ويشترطوا الولاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال اشتريها واعتقيها فانما الولاء لمن اعتق واعلقت فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها وكان يتصدق عليها فتهدي لنا وزكرت زلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال كلوه فانما فانه عليها صدقة وهو لنا هدية كما ورد في النسائي حديث عائشة عن طريق اخرى وهو مثل الذي قبله قصة بريرة رضي الله عنها انها كانت عند آآ عند جماعة وانهم كاتبوها يعني اتفقوا معها على ان تحضر لهم مبلغ من المال ومنجم واذا احضرته فانها تعتق ويكون الولاء لهم لانهم هم الذين يعتقون بعد ان يقدم لهم المال لكن عائشة رضي الله عنها لما جاءت بريرة تستعين بها وتطلب منها المعونة على ما كتبت عليه قالت عائشة وعرضت عليها انا اعد لهم تلك الاشياء التي طلبوها منك عدا دفعة واحدة واشتري واشتريك فهم اي الذين يملكون بريرا قالوا يكون لهم الولاء يكون لهم الولاء يعني معناه انهم يأخذون الثمن من عائشة ولكن يكون لهم الولاء. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال ان الولاء لمن انما الولاء لمن اتى لا يكون لغيره لكن لو بقيت بريرة على مكاتبتها واستعانت به عائشة وغير عائشة وكل اعطاها ما اعطاها وجمعت مبلغ واعطتهم اياه فهم يعتقون هوى ولا اولى هم لكن عاش حرجة تشتريها شراء وتملكها وتعتقها وتتبع لهم المبلغ الذي طلبوه منها وتعد لهم عدا وليس الامر بحاجة الى ان تعينها بشيء قليل بل هي ستدفع المبلغ كله وتشتريها لم يوافقوا الا ان يكون لهم الولاء والرسول صلى الله عليه وسلم قال انما الولاء لمن اعتق الولاء انما الولاء لمن اعتق فهذه الامور الثلاثة الذي في قضية رضي الله عنها وفي قصتها وهي آآ كانت سببا في بيان تلك السنن التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والاستاذ قال اخبرني محمد ابن ادم. محمد ابن ادم الجهني وهو صدوق اخرج حديثه ابو داود والنسائي. حدثنا ابو معاوية. حسن ابو معاوية محمد بن خاتم الضرير وقد مر ذكره عن هشام. عن هشام بن ووثقة اخرجه ستة. عن عبد الرحمن ابن القاسم عن عبد الرحمن ابن القاسم عن عبد الرحمن ابن القاسم ابن محمد ابن ابي بكر وهو ثقة اخرج له اصحاب الكتب ستة عن ابيه عن ابيه القاسم لمحمد عن عائشة وقد مر ذكرهما قال بعض خيار الامة تعتق وزوجها حر وقال اخبرنا ختيبه قال حدثنا جليل عن منصور عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها انها قالت اشتريت بريرة لما اشترط اهلها ولائها فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اعتقيها فانما الولاء لمن قالت فاعتقتها فدعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فخيرها من زوجها قالت لو كزا وكزا ما اقمت عنده فاختارت نفسها وكان زوجها حرا اما ورد النسائي آآ خيار الامة تعتق زوجها باب خيار الامل تعتق زوجها حر آآ معلوم ان الامة اذا كانت مملوكة وزوجها حر ثم اعتقت فانها تساويه في الحرية تساويه في الحرية فلا يكون لها خيار لانها قبل كانت انقص منه وبعد ان عتقت ساوته فهو كما لو اعتق جميعا ليبقيان على ما كان عليه والشاذ هو ما وجدت فيه المخالفة للثقة لمن هو اثق منه وهو مع صحة مع سلامة الاسناد وسلامة رجال الاسناد الا انه يكون مع ذلك يكون شاذا فلا يعتبر وانما انما الذي يعتبر المحفوظ اللي هو مقابل الشاة هو المحفوظ هو كونه عبد وهو الذي يناسب التخيير وكونه حرا وكونه حرا ثم عتقت هي شهوته فما كان هناك شيء يقتضي ان تخير وانما الذي يقبل ان تخير ان تكون هي اعلى منه وهو انقص منها اعلى منه وانقص منها هذه التي تخير واذا فقصة بريغة واحدة جاء في بعضها ان ان زوجها حر وانها خيرت واختارت نفسها وفي بعضها انه عبد والمحفوظ انه عبد والشاب انه حر فاذا آآ لا خيار للامة اذا عتقت وهي تحت حرم لانها قد ساوته في الحرية فليس لها ميزة عليه. وانما يكون لها الخيار اذا كانت فوقه في ان تكون حرة وهي عبد وهو عبد آآ فهذا هو الذي يكون به آآ التخيير لانها كانت اعلى منه وبهذا يتبين ان القصة واحدة وفي بعضها انه حر وفي بعضها انها عبد والارجح انه كان عبدا ولم يكن حرا فكونه عبدا هو المحفوظ وكونه حرا هو الشاذ اخبرنا مصيبة بن سعيد بن جميل بن خليف البغداني ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة عن جليل عن جرير ابن عبد الحميد وهو ثقة اخرج الى اصحاب الكتب الستة عن منصور عن منصور ابن المعتمر ثقة اخرجه اصحابه ستة عن ابراهيم عن ابراهيم يزيد ابن قيس النخعي ثقة الفقيه. اخرجه اصحابه بستة. عن الاب عن خالف الاسود ابن يزيد ابن قيس النخعي وهو ثقة اخرج الى القبر عن عائشة وقد مر ذكرها قال اخبرنا عمرو بن علي عن عبد الرحمن قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ابراهيم على الازواج عن عائشة رضي الله عنها انها قالت انها ارادت ان تشتري بريرة واشتركوا ولائها وذكرت خلقا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اشتريها واعتقيها فانما الولاء لمن اعتق. واوتي بلحم فقيل ان هذا مما تصدق به على بريرة. فقال هو لها صدقة ولنا هدية. وخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجها حرة ثم ورد النسائي حديث عائشة من طريق اخرى وهو مثل ما تقدم واما الاسناد اخبرنا عمرو بن علي اخبرنا عمرو بن علي خلاس وقد مر ذكره عن عبدالرحمن عن عبد الرحمن بن مهدي البصري فقه اخرجه اصحابه عن شعبة عن شعبة وقد مر ذكره عن الحكم. عن الحكم ابن عتيبة الكندي الكوفي. وهو فقه اخرجه اصحاب الكتب الستة عن إبراهيم عن عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة وقد مر ذكرهم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين