باب بيان ما يباح من الغيبة اعلم ان الغيبة تباح لغرض صحيح شرعي لا يمكن الوصول اليه الا بها وهو ستة اسباب الاول والتظلم. فيجوز للمظلوم ان يتظلم الى السلطان. والقاضي وغيرهما ممن له ولاية ها او قدرة على انصافه من ظالمه فيقول ظلمني فلان بكذا. الثاني الاستعانة على تغيير المنكر هو رد العاصي الى الصواب. فيقول لمن يرجو قدرته على ازالة المنكر. فلان يعمل كذا عنه ونحو ذلك ويكون مقصوده التوصل الى ازالة المنكر فان لم يقصد ذلك كان حراما. الثالث استفتاء فيقول للمفتي ظلمني ابي او اخي او زوجي او فلان بكذا فهل له ذلك؟ وما طريقي في الخلاص من وتحصيل حقي ودفع الظلم ونحو ذلك فهذا جائز للحاجة ولكن اللحظة واللفظ ان يقول ما تقول في رجل او شخص او زوج كان من امره كذا فانه يحصل به الغرض من غير تعيين ومع ذلك فالتعين جاء كما سنذكره في حديث هند ان شاء الله تعالى. الرابع التحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم وذلك من منها جرح المجروحين من الرواة والشهود. وذلك جائز باجماع المسلمين. بل واجب للحاجة. ومن هل المشاورة في مصاهرة انسان او مشاركته او ايداعه او معاملته او غير ذلك. او مجاورته. ويجب على المشاور ان لا يخفي حاله بل يذكر المساوي التي فيه بنية النصيحة. ومنها اذا رأى متفقها يتردد الى مبتدع او فاسق يأخذ عنه العلم وخاف ان يتضرر المتفقه بذلك فعليه نصيحته ببيان حاله بشرط كي يقصد النصيحة وهذا مما يغلط فيه وقد يحمل المتكلم بذلك الحسد ويلبس الشيطان عليه ذلك ويخيل اليه انه نصيحة فليتفطن لذلك ومنا ان يكون له ولاية لا يقوم بها على وجهها اما بالا يكون صالحا لها واما بان يكون فاسقا او مغفلا ونحو ذلك فيجب ذكر ذلك لمن له عليه ولاية عامة ليزيله. ويولي من يصلح او يعلم وذلك منه ليعامله بمقتضى حاله. ولا يضطر به وان يسعى في ان يحثه على الاستقامة. او الخامس ان يكون مجاهرا بفسقه او ببدعته كالمجاهر بشرب الخمر ومصادرة الناس واخذ المكس الاموال ظلما وتولي الامور الباطلة فيجود ذكره بما يجاهر به ويحرم ذكره بغيره من العيوب الا ان يكون لجوازه سبب اخر مما ذكرناه. السادس والتعريف فاذا كان الانسان معروفا بلقب الاعمش والاعرج واللصم والاعمى والاحول وغيرهم جاز تعرفهم بذلك. ويحرم اطلاقهم على وجه التنقص ولو كان تعريفه بغير ذلك كان اولى. فهذه ستة اسباب ذكرها العلماء واكثرها مجمع عليه. ودلائلها من الاحاديث الصحيحة المشهورة فمن ذلك عن عائشة رضي الله عنها ان رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ائذنوا له بئساخ العشيرة. متفق عليه. احتج به البخاري في جواز غيبة اهل الفساد واهل الريب رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اظن فلانا وفلانا يعرفان من ديننا شيئا رواه البخاري قال الليث مسعد احد رواة هذا الحديث هذان الرجلان كانا من المنافقين الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى اما بعد فهذه كلمات وضح بها المؤلف صفات الغيبة المباحة وتعريفها واقسامها الغيبة محرمة كما تقدم وهي ذكرك اخاك ما يكره هذي الغيبة ذكرك اخاك بما يكره قال تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا لانها تسبب الفساد والشحناء والعتاوة والبغضاء فلهذا حرمها الله سبحانه وتعالى لكن تجوز في حالات والمواظع ستة المؤلف بحاجة اليها جمعها بعضهم بيتين فقال الذم ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذري ولمظهر فسقا ومستفت ومن طلب الاعانة في ازالة منكره هذه ستة شرحها المؤلف هنا الذم ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذر ولمظهر فسقا او مستفت ومن طلب الاعانة فيه زيارة المنكر متظلم وظلمني فلان اخذ مالي فعل بكذا وكذا يشكوه الى الحاكم ومن الامير بما جرى منه لان من المضطر لهذا الشيء او معرف يقول فلان العمش او فلان الاعرج او فلان الابرص او ما اشبه الاعمى او الاعور مهو بالقصد والذم مثل ما جاء في الرواة عن الاعمش عن الاعرج لانه عرفوا بهذا الشيء او محذر محذر من شر الانسان لا خير فيه وقد يخفى على بعض الناس سواء بعض الناس فيحدث منه وتر هذا ما يصلح ينصح اخاه مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة انت قيس لما استشارته في الزواج من جماعة خطبوها من ابي جهل ومعاوية ووسامة بن زيد وجماعة قال وابو جهل يضع عن عاتقه انت يا اسامة وهكذا المستفسر من جهة هند قالت يا رسول الله ان ابا سفيان شحيح فيعطيني ما يكفيني من النفقة فهل اخذ من ماله بغير علمه ما يكفيني واولادي قال النبي خذي من مالك بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك المستفتية القاضي او للمفتي زوجي يقصر في حقي زوجي فعل كذا يفتي هذا بما يلزم وهكذا من اظهر المعاصي الخمر غير هذا من المعاصي الظاهرة هذا لا غيبة له فيما اظهر منها قول النبي صلى الله عليه وسلم لما استأذن عن الرجل قال ادهنوا له بئس اهل العشيرة هذه غيبة لكن هذا مظهر للشر. ولهذا قال يحذر الناس منه رزق ولا فلان وفلان لا يعرفها من ديننا شيئا لانه قد اظهر الشر ان المنافقين وكذلك الصحابة جنازة شرا قال الذي وجبت شرا بسبب ما اظهروا لان صاحبها قد اظهر الشر فلهذا اثنوا عليه شره وهكذا من طلب الاعانة في زناة المنكر انسان عنده منكر فطلب الاعانة لازال انسان مثلا يعرف انه سيقتل فلان او سيجلب فلانة عنده قد امسكها في رفع الامر الى هيئة الى القاضي للامير حتى يخلص هذا المظلوم ان يستعين في المنكر الذي عرفه. وفق الله الجميع