﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:16.000
قال الامام النسائي رحمه الله تعالى باب خيار الامة تعتق وزوجها مملوك ولا اخبرنا اسحاق ابن ابراهيم قال انبأنا جرير عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها انها قالت

2
00:00:16.350 --> 00:00:42.350
البريرة على نفسها بتسع اواق في كل سنة في اوقية فاتت عائشة تستعينها فقالت لا الا ان يشاء ان اعدها لهم عزة واحدة. ويكون الولاء لي. فذهبت بريرة وسوف سلمت في ذلك اهلها فابوا عليها الا ان يكون الولاء لهم. فجاءت الى عائشة وجاء رسول الله صلى الله عليه واله

3
00:00:42.350 --> 00:01:02.350
وسلم عند ذلك فقالت لها فقالت لها ما قال اهلها وقالت لا الله اذا الا ان يكون الولاء فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ما هذا؟ فقالت يا رسول الله ان بريرة اتتني تستعين بي على كتاب

4
00:01:02.350 --> 00:01:22.350
فقلت لا الا ان يشاء ان اعدها لهم عزة واحدة. ويكون الولاء لي. فذكرت ذلك لاهلها فابوا عليها الا ان يكون الولاء لهم. فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذ ساعيها واشترطي لهم الولاء. فان الولاء لمن اعتق

5
00:01:22.350 --> 00:01:42.350
ثم قام فخطب الناس فحمد الله واثنى عليه ثم قال ما بال اقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله عز وجل يقولون اعتق فلانا والولاء لي. كتاب الله عز وجل احق وشرط الله اوثق. وكل شرط ليس في كتاب

6
00:01:42.350 --> 00:02:03.600
فهو باطل وكل شرط ليس بكتاب الله فهو باطل وان كان مئة شرط. فخيرها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من زوجها كان عبدا فاختارت نفسها. قال عروة فلو كان حرا ما خيرها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم

7
00:02:04.050 --> 00:02:18.650
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول النسائي رحمه الله هي باب خيار الامة

8
00:02:18.850 --> 00:02:48.150
تعتق وزوجها مملوك آآ المقصود من هذه الترجمة كما هو واضح ان ان العبد والامة اذا كانا مملوكين واعتقت الامة والعبد لا يزال مملوكا فان الامة تخير في ان تبقى مع زوجها

9
00:02:48.750 --> 00:03:19.500
وان تتخلص منه وان تفارقه لانها لم تكن مساوية له بل تميزت عليه بان كانت حرة وهو لا يزال مملوكا وهما لواثقا جميعا كان متساويان ويبقى الزواج على ما هو عليه لانه لا فضل لها عليه

10
00:03:20.700 --> 00:03:47.750
ولو اعتق هو وهي لا تزال مملوكة فليس لها خيار لانه واعلى منها هو اعلى منها من حيث ان بيده الطلاق وبيده العصمة وهو اعلى منها ايضا من جهة انه حصل الحرية وهي لا تزال في العبودية فلا

11
00:03:49.450 --> 00:04:09.500
وهي لا تزال في العبودية فلا تخير وقد سبق ان مر بنا بعض الروايات التي فيها ان زوجها حر وانها خيرت وعرفنا ان ثلث الروايات شاذة مخالفة للروايات الاخرى الدالة على انه مملوك مثل هذه الرواية

12
00:04:09.600 --> 00:04:40.300
والروايات التي بعدها ولما كانت آآ اعتقت وهو لا يزال مملوكا فان فانها تخير لانها زادت عليه وتميزت عليه بالحرية وهو لا يزال مملوكا اورد النسائي حديث بريرة حديث عائشة في قصة بريرة

13
00:04:40.350 --> 00:05:02.450
وقد مر الحديث من طرق متعددة واورده هنا للاستدلال به على تخيير الامة اذا اعتقته زوجها مملوك وهو واضح الدلالة على ما ترجم له المصنف وقد قال في اخره نقلا عن عروة ابن الزبير قال فلو كانت

14
00:05:02.850 --> 00:05:22.350
فلو كان زوجها حرا ما حيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم لانها تكون اه اعتاقها ساوت زوجها فلا يكون لها فضلا عليه ولا يكون لها ميزة عليه بل كانت مساوية له

15
00:05:22.550 --> 00:05:44.550
فيقول لو كان زوجها حرا ما خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف يخير وقد ساوته في الحرية كان حرا قبلها ثم صارت امة ثم صارت حرة بعده تكون ساوته بالحرية فليس لها ميزة فليس لها ميزة

16
00:05:44.550 --> 00:06:16.900
عليه وبريرة كانت كاتبة اهلها على تسع اواق تدفع في كل سنة اوقية فاذا مضت في السنوات وادت لهم الذي كاتبتهم عليه فانها تعتق لذلك هو الولاء لهم يكون وقد جاءت الى عائشة رضي الله عنها وارضاها تطلب منها المعونة

17
00:06:17.200 --> 00:06:42.950
على تلك الاقساط وتلك وذلك تلك المقادير التي تلزمها في كل سنة من اجل ان تظفر بالحرية فعائشة رضي الله عنها وارضاها لم ترى ان تعينها على ما كاتبتهم او كاتبها اهلها عليه ولكنها ارادت ان تشتريها منهم بالمبلغ

18
00:06:43.350 --> 00:07:04.000
الذي قسطوه على ثمان سنوات في كل سنة وقية ستدفع لهم عائشة تريد ان تدفع لهم التسع الاوائل وتعدها لهم ناجزا وحاضرا ويكون الولاء لها على اعتبار انها هي المعتقة

19
00:07:04.950 --> 00:07:27.950
فلما اخبرتهم بريرة بذلك قالوا لا اذا كان ستعتقها تشتريها وتعتقها والولاء لنا لا بأس اما اذا كان ولاءه ليس لنا فانهم لا يوافقون على هذا الذي عرضته عائشة على بريرة رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة اجمعين

20
00:07:28.050 --> 00:07:47.000
ولما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبرته بالذي حصل فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ولو لمن اعتق كيف يكون العتق من شخص والولاء لشخص اخر الولاء آآ

21
00:07:47.350 --> 00:08:09.350
شيء حصل بسبب العتق يحصل به التوارث يحصل به التوارث وهو كالنسب لا يباع ولا يوهب ولا يتصرف فيه وانما هو تابع لمن حصل له العتق او حصل منه العتق

22
00:08:09.450 --> 00:08:28.700
فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اشترطي لهم يعني آآ اشتريها والشيء الذي قالوه آآ وافقيهم على يعني ما قالوا وذلك الذي طلبوه باطل وهو مخالف لشرع الله ولكتاب الله

23
00:08:28.900 --> 00:08:48.000
فلا عبرة به ولا قيمة له لان الولاء لان الولاء عندما يقول لمن اعتق وهم لم يكونوا معتقين لانها اذا كانت عائشة اشترت منهما بريره اعتقتها فالمعتق هو عائشة وليس هو

24
00:08:48.350 --> 00:09:08.650
اما لو بقيت ظريرة على المكاتبة وكل سنة تأتي لهم بالمقدار الذي بينها وبينها وبينهم وفي الاخر يحصل اعتاقهم اياها الولاء يكون لهم لانه هو الذين اعتقوا لكن عائشة تريد ان تشتري شراء

25
00:09:08.950 --> 00:09:38.500
والذي سيدفع لهم في تسع سنوات ستدفعه لهم مقدما وناجزا وعاجلا وتكون هي المعتقة والمعتق هو الذي يكون له الولاء والمعتق هو الذي يكون له الولاء الحاصل ان الحديث اورده النسائي في ابواب متعددة ومن طرق مختلفة واورده هنا للاستدلال به

26
00:09:38.500 --> 00:09:57.900
على ان الامة المملوكة اذا اعتقت وزوجها لا يزال مملوكا انها تخير في البقاء مع زوجها او عدم البقاء. فان اختارت البقاء فالزوجية على ما هي عليه وان اختارت الفراق

27
00:09:58.000 --> 00:10:22.150
فالامر يرجع اليها ان اختارت الفراق حصل الفراق وان اختارت البقاء حصل البقاء وبريرة زوجها مضيء رضي الله تعالى عنهما وقد اختارت فراقه والنبي صلى الله عليه وسلم شفع له عندها

28
00:10:22.900 --> 00:10:57.400
بان تبقى على ما هم عليه ولكنها لم ترظى بذلك  زارت فراقه ففارقها رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة اجمعين. ثم ثم قال في اخره آآ قال عروة ايوه هذا شرط ثم قال ما بال اقوام يشترطون شروط الرسول صلى الله عليه وسلم لما

29
00:10:57.400 --> 00:11:20.800
سمع هذا الكلام وقال لعائشة ما قال اراد ان يعلن ذلك للناس وان يبين للناس هذه السنة وان يكون ذلك على على المنبر حتى تعم الفائدة وحتى ينتشر الخبر والحديث الذي يحدث به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم

30
00:11:22.150 --> 00:11:44.750
وكان من هديه عليه الصلاة والسلام انه عندما يحصل اه امر منكر من احد من الناس ويعلن هذا لا يسمي من حصل منه الامر المنكر وانما يأتي بهذه العبارة ما بال اقواما يفعلون كذا وكذا

31
00:11:45.150 --> 00:12:02.300
ما بال اقواما يفعلون كذا وكذا فلا يسميهم ولا يعينهم ولكن يبين ان هذا قد حصل وان اناس حصل منهم كذا وكذا وان الواجب هو كذا وكذا فالانسان الذي حصل منه

32
00:12:02.950 --> 00:12:20.550
ذلك الذي اشار اليه الرسول صلى الله عليه وسلم يتنبه ويعلم ان ما اقدم عليه امر منكر واذا كان اناس ينطبق عليهم هذا الشيء والرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم عنهم

33
00:12:21.150 --> 00:12:42.500
ايضا يفهمون انهم داخلون تحت هذا الاطلاق وبعد هذا الايماء والتنبيه الذي ليس فيه تصريح بالاسماء وتعيين الذين حصل منهم الخطأ ما بال اقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله

34
00:12:42.750 --> 00:13:05.250
وكتاب الله عز وجل يراد به اه ما هو اعم من القرآن يعني يراد به شرع الله ويراد به ما كتبه الله اي ما شرعه وفرضه واوجبه سواء كان ذلك بالقرآن

35
00:13:05.450 --> 00:13:32.550
او في السنة لان السنة هي شقيقة القرآن وهي قرينة القرآن وهي وحي من الله عز وجل كما ان القرآن وحي الا ان القرآن متعبد بتلاوته وموصوف بالاعجاز والسنة ليس متعبدا بتلاوتها كالقرآن ولا توصف بالاعجاز

36
00:13:32.850 --> 00:13:57.450
ولكنها تشترك مع القرآن في ان الاخذ بهما جميعا لازم والامر امر متعين ولا يؤخذ بالقرآن وتترك السنة وانما يؤخذ بالجميع ويلتزم الجميع وعلى هذا فكتاب الله عز وجل يشمل

37
00:13:57.800 --> 00:14:16.950
ما هو اوسع من القرآن وما هو اعم اي ما يشمل الكتاب والسنة لان السنة قد ارشد اليها القرآن وامر بالتزامها القرآن لقول الله عز وجل وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا

38
00:14:17.000 --> 00:14:34.150
وكل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو داخل في هذا الامر وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا داخل في هذا الامر وهذا النهي كل السنة من اولها الى اخرها داخلة تحت هذه الاية

39
00:14:34.450 --> 00:15:06.750
ولهذا لما جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه انه لعن النامصة والمتنمصة الواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة وغيرها مما جاء به الحديث قال لا ما لي لا العن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو موجود في كتاب الله

40
00:15:06.850 --> 00:15:29.500
وهو موجود في كتاب الله فكانت واحدة من الصحابيات استعرظ في القرآن ولم تجد فيه ما يتعلق بالنامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة فجاءت الى عبد الله بن مسعود وقالت انك قلت كذا وكذا

41
00:15:29.600 --> 00:15:43.700
وانني قرأت المصحف من اوله الى اخره ما وجدت فيه هذا الذي قلته فقال رضي الله عنه ان كنت قرأتيه فقد وجدتيه قال الله عز وجل وما اتاكم الرسول وخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا

42
00:15:44.950 --> 00:16:05.550
فهذا موجود في كتاب الله اللعنة النامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة موجودة في قول الله عز وجل وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ما بال اقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. ثم

43
00:16:05.550 --> 00:16:29.250
قال شرط الله اعلم يقولون اعتق فلانا والولاء لي يقولون اعتق فلانا ولا والولاء لي يعني ان شخصا يتولى العتق وشخص اخر يكون له الولاء هذا ليس بصحيح بل من حصل منه العتق ليكون له الولاء

44
00:16:29.600 --> 00:16:47.450
كما ان الانسان ينسب الى ابيه ولا ينسب الى غيره فكذلك الولاء يضاف الى صاحب النعمة ولا يضاف الى غيره يضاف الى صاحب النعمة التي هي نعمة الاعتاق ولا يضاف الى غيره

45
00:16:47.500 --> 00:17:09.450
ولا يملكه غيره ولا يتنازل عنه لغيره لا يبيعه ولا يهبه لا يبيعه ولا يهبه لانه ليس شيئا يتصرف في تصرف الملاك باملاكها وانما هو عصوبة سببها نعمة المعتق على عتيقه بالعتق

46
00:17:09.550 --> 00:17:36.150
ويحصل ويحصل التوارد بذلك من جانب المعتق حيث يرث العتيق اذا لم يوجد العقوبة التي تكون من جهة النسب اذا فجر العقوبة التي تكون من جهة النسب تكون هذه العصابة التي هي بسبب العتق وهي

47
00:17:36.150 --> 00:17:57.250
ولاء يقولون اعتق فلانا ولا والولاء لي المعتق هو الذي له الولاء ولا يكون الولاء لغير المعتمر لا يكون الولاء لغير المعتق بل الولاء خاص بالمعتق لا لا يستطيع المعتق ان

48
00:17:57.400 --> 00:18:18.600
وان او يبيعه اي الولاء لان هذا شيء مثل النسب شيء لا يتصرف فيه الانسان بالبيع والهبة وما الى ذلك وانما هو عصوبة سببها نعمة المعتق على عاتقه بالعتق يحصل التوارث بها من جانب واحد

49
00:18:18.950 --> 00:18:36.850
وهو جانب المعتق حيث يرث العتيق اذا لم توجد العصوبة التي من جهة النسب والتي هي مقدمة على عقوبة الولاء. نعم. كتاب الله عز وجل احق. كتاب الله عز وجل احق يعني احق

50
00:18:36.850 --> 00:19:02.300
اقبل اتباع واحق بالاخذ واحق بان يعمل بما فيه ولا يكون العمل بما يخالفه مما يتواطأ عليه الناس ومما يشترطه الناس كاشتراط الولاء لغير المعتق كاشتراط الولاء بان يكون لغير المعتق وشرط الله اوثق

51
00:19:02.900 --> 00:19:26.800
شرط الله اوثق هو الذي يتمسك به وهو الذي يؤخذ به واما الشرط الذي ليس في شرع الله فانه واهم ولا عبرة به ولا قيمة له وهو لاغم وباطل ولا يؤخذ به

52
00:19:27.500 --> 00:19:44.800
وليس له قرار ولا ثبوت وانما الثبوت والقرار والاخذ انما يكون بشرط الله عز وجل الذي هو اوثق. وكل شرط ليس في كتاب الله فهو هو باطل وان كان مئة شرط. وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل

53
00:19:45.250 --> 00:20:04.850
اذا المقصود اذا كان يخالف ما جاء في كتاب الله اذا كان يخالف ما جاء في كتاب الله اي الكتاب والسنة كتاب الله والسنة التي دل عليها قول الله عز وجل وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وان كان مئة شرط وان كثرت

54
00:20:05.400 --> 00:20:32.200
تلك الشروط وتضاعفت ووصلت الى ما جرت وهي ليست في كتاب الله فانها لاغية وباطلة ووجودها مثل عدمها  ولا اخبرنا اسحاق ابن ابراهيم اخبرنا اسحاق بن ابراهيم بن مخلد بن راغوية الحنظلي المروزي ثقة ثبت فقيه وصف بانه امر

55
00:20:32.200 --> 00:21:01.650
المؤمنين في الحديث وصف بانه امير المؤمنين في الحديث وهو يقب الرفيع لا لم يظفر به الا القليل النادر من المحدثين مثل شعبة سفيان الثوري والبخاري والدار قطني وعدم قليل من المحدثين وصفوا وصف كل واحد منهم بانه امير المؤمنين في الحديث

56
00:21:02.250 --> 00:21:23.650
وحديث اسحاق ابن راهوية اخرج حديث اخرجه اصحاب الكتب الستة الا من ماجة عن جرير عن جرير ابن عبد الحميد الظبي الكوفي ووثقه اخرج له اصحاب الكتب الستة عن هشام بن عروة عن هشام ابن عروة ابن الزبير وهو ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة

57
00:21:23.900 --> 00:21:43.350
عن ابيه عن ابيه عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقير من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين وحديث اخرجه اصحاب الكتب الستة عن عائشة. عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها الصحابية الجليلة الصديقة بنت الصديق. ذات المناقب الجمة والفضائل الكثيرة. ومنها

58
00:21:43.350 --> 00:21:58.000
ان الله عز وجل انزل براءتها مما رميت به من الافك في ايات تتلى من كتاب الله عز وجل وهي من اوعية السنة وحفظتها حفظ الله تعالى بها الشيء الكثير

59
00:21:58.100 --> 00:22:17.850
من سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا سيما الامور التي تقع بين الرجل واهل بيته والتي لا يطلع عليها الا نساؤه فانها رضي الله عنها وارضاها حفظت من ذلك ما لم يحفظه غيرها رضي الله تعالى عنها وارضاها

60
00:22:19.450 --> 00:22:45.250
احسن الله اليك. ما معنى قوله الداعيها وترضي لهم الولاء. ابداعيها يعني اشتريها. ويعني واه امرني الاتفاق معهم واذا اصروا واذا اصروا فاقبلي منهم ذلك وهو مردود عليهم لانه يخالف ما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم

61
00:22:45.750 --> 00:23:00.750
يعني ما في كما يذكر البعض من الخدعة ان الولاء سيكون لعائشة رضي الله عنها يعني هي المفتري وهي التي اعتق نعم لكن الانسان الذي شيئا ليس له شرطه وجوده مثل العجلة

62
00:23:02.900 --> 00:23:28.050
طيب بالنسبة للتبويض النتائج الاول زوجها حر وهذا زوجها مملوك. هل مراده يعني يريد يبين عندك حديث بحديث يحتمل يحتمل يحتمل لكن آآ كونه يجعل الباب يعني عتق اليمن وزوجها حر

63
00:23:28.450 --> 00:23:52.950
اه يعني وزوجها حر ثم عصقها وزوجه وزوجها مملوك يعني يريد لذلك ما ورد من الرواية في هذا وفي هذا. لكن المحفوظ هو كونها كونه مملوكا وليست كونه حر فيحتمل ان يكون يعني اراد

64
00:23:53.100 --> 00:24:20.750
يعني بذلك ان يعني آآ بعض الطرق معلولة وانها شاذة وان المحفوظ يعني آآ غير ذلك ويحتمل يعني غير ذلك والله تعالى اعلم قال اخبرنا اسحاق ابن ابراهيم قال انبأنا المغيرة ابن سلمة قال حدثنا اهيف عن عبيد الله ابن عمر عن يزيد ابن ابن رومان عن عروة عن

65
00:24:20.750 --> 00:24:39.900
رضي الله عنها انها قالت كان زوج بريرة عبدا ثم ورد النسائي قطعة يعني مختصرة من حديث بريرة وذلك من حديث عائشة بصناف اخر وهو مطابق لما ترجم لانه كان عبدا

66
00:24:40.550 --> 00:25:01.150
يعني ولم يكن حرا ولهذا خيرت لانها تميزت عليه بالحرية وهو دونها وخيرت ولو كان حرا ما خير كما قال عروة ابن الزبير لانها اذا عتقت ساوته لانه كان حر ثم عتقت هي

67
00:25:01.200 --> 00:25:24.450
فكانت مساوية له ما لها ميزة عليه حتى تخير ولكنها تخير اذا كانت لها ميزة عليه بان يكون هو عبد لا يزال عبدا وهي ظاهرة بالحرية. قال اخبرنا اسحاق ابن ابراهيم عن المغيرة بن سلمة. اسحاق بن ابراهيم مر ذكره. والمغيرة ابن سلمة آآ

68
00:25:24.450 --> 00:25:50.600
اه ثقة اخرج له بخاري تعليقا ومسلم وابو داوود والنسائي وابن ماجة. البخاري تعليقا ومسلم وابو داوود والنسائي وابن ماجة. عن اهيب عن وهب بن خالد ثقة اخرجه عن عبيد الله ابن عمر عن عبيد الله بن عمر العمري ثقة اخرجها اصحاب الكتب ستة عن يزيد ابن رومان عن يزيد ابن رومان فقه ايضا

69
00:25:50.600 --> 00:26:07.500
اخرج اصحابك عن عروة عن عائشة عن عروة عن عائشة وقد مر ذكرهما؟ قال اخبرنا القاسم ابن زكريا ابن دينار قال حدثنا زين عن زائدة عن سمات عن عبدالرحمن بن القاسم عن عائشة رضي الله عنها

70
00:26:07.600 --> 00:26:27.600
انها اشترت بريرة من اناس من الانصار فاشترطوا الولاء فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الولاء لمن ولي النعمة وخيرها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وكان زوجها عبدا واهدت لعائشة لحما. فقال رسول الله صلى الله عليه

71
00:26:27.600 --> 00:26:49.550
واله وسلم لو وضعتم لنا من هذا اللحم. قالت عائشة تصدق به على بريرة فقال هو عليها صدقة وهو هدية المورد النسائي حديث عائشة من طريق اخرى وهو مشتمل على ما اشتمل عليه الذي قبله من جهة

72
00:26:49.950 --> 00:27:15.550
من ترجم له المصنف وهو كونها كونه كونه مملوكا والنبي صلى الله عليه وسلم خيرها لكونه كان مملوء فهو مشتمل على ما اشتمل عليه الذي قبله وفي قوله آآ الولاء لمن ولي النعمة

73
00:27:15.850 --> 00:27:41.650
التي هي نعمة الافك لان المعتق انعم على عاتقه بالعتق. ولهذا قلت في تعريف الولاء عقوبة سببها نعمة ذو المعتق على عاتقه بالعتق والله عز وجل يقول وآآ اه وهي تقول انعم الله عليه وانعمت عليه

74
00:27:41.800 --> 00:28:14.850
انعمت عليه انعمت عليه بالعتق انعمت انعمت عليه بان احسنت اليه  آآ قضية ولي النعمة اي ولي العتق ولي النعمة ولي العهد المتن؟ ايه عن عائشة رضي الله عنها انها اشترت بريرة من اناس من الانصار. فاشترطوا الولاء. يعني هي اشترط واشترط الولاء مع

75
00:28:14.850 --> 00:28:35.050
شراعها اما لو انها ساعدت بريرة مساعدة واعطتها مساعدة نقود وبريرة جمعت النقود وهي التي دفعت لهم فان الولاء يكون لهم لانهم اعتقوها بعد ان اخذوا النقود التي جمعت الهم بريرة

76
00:28:35.150 --> 00:28:57.350
لكن القضية بالنسبة لعائشة سراء شراء وتكون هي المعتقة بعد ان تشتري وكونهم يطلبون الولاء لهم وهم ليسوا معتقين طلب في غير محله وشرط ليس في كتاب الله فهو باطل

77
00:28:57.600 --> 00:29:14.850
ايوة فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الولاء لمن ولي النعمة وخيرها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وكان زوجها عبدا وخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ان تبقى مع زوجها مغيث

78
00:29:15.950 --> 00:29:38.700
وهو لا يزال عبدا وبين ان تفارقه والمفروض من ذلك ان زوجها الذي خيرت بفراقه او البقاء معه كان عبدا ولم يكن حرا لانه لو كان حرا ما خيرت كما قال عروة ابن الزبير. لانها ساوته

79
00:29:39.100 --> 00:29:53.100
من عتق ساوته في في الحرية فليس لها ميزة عليه لكن كون عبده تعتق فيه وتكون حرة لها ميز عليه. يمكن تقول انا ما انقطعت عبد انا اريد حر واحد مثلي

80
00:29:53.200 --> 00:30:08.950
واهدت لعائشة لحما فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لو وضعتم لنا من هذا اللحم قالت عائشة تصدق به على بريرة فقال هو عليها صدقة وهو لنا هدية

81
00:30:09.250 --> 00:30:33.100
مما حصل لبريرة انها نصدق عليها وفي شيء من اللحم فاهدته الى بيت الرسول صلى الله عليه وسلم والرسول صلى الله عليه وسلم سأل عن هذا الذي رآه يطبخ في بيته

82
00:30:33.300 --> 00:30:46.150
ولم يقدم له منه شيء وقيل له ان هذا تصدق به على بريرة يعني وانت لا تأكل صدقة فالرسول صلى الله عليه وسلم قال هو لها صدقة ولنهى عليها ولها صدقة ولنا هدية

83
00:30:46.500 --> 00:31:11.600
يعني معناه انه لما تصدق عليها به ملكته وتتصرف فيه كيف تشاء ان باعته تبيعه ومن اشتراه ما له علاقة بالصدقة وان اهدته لاحد فالمهدى اليه يتصرف فيه ويستفيد منه ولا علاقة له بالصدقة. لان العين تغيرت

84
00:31:12.600 --> 00:31:40.400
لان اللحم هو عين فكان انتقاله من المحسنين الذين احسنوا الى بريرة صدقة منهم ولكنه لما وصل الى بريرة صار ملكا لها اذا خرج من ملكها عن طريق الهبة او عن طريق الهدية او عن طريق البيع لا يقال انه صدقة لان تغير وضعه

85
00:31:41.050 --> 00:32:06.650
غير وضع العين من كونها صدقة الى كونها صارت ملكا ليتصرف فيه. فلم تبقى صدقة ولهذا الفقير الذي يتصدق عليه بالشيء اذا آآ اذا طبخ طعاما ودعا اليه ناسا واكلوا منه

86
00:32:06.900 --> 00:32:28.050
لا يقال انهم اكلوا صدقة اكلوا صدقة وانما اكلوا شيئا ملكه ذلك الذي آآ اطعمهم اياه فالذي لا يحل لهؤلاء الصدقة يحل له ان يأكل لانه خرج عن ان يكون صدقة لكونه

87
00:32:28.250 --> 00:32:49.000
ملك ويتصرف مالكه فيه تصرف الملاك في املاكهم. قال اخبرنا القاسم ابن زكريا ابن دينار. القاسم ابن زكريا ابن دينار وهو ثقة اخرج له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة وهو ثقة اخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة

88
00:32:49.700 --> 00:33:05.500
عن عن حسين عن حسين بن علي الجعفي الكوفي ثقة اخرجه اصحاب كتب ستة. عن زائلة عن زائدة من قدامى وثقة اخرجه اصحاب ستة عن سماك عن سماك ابن حرب

89
00:33:05.600 --> 00:33:19.300
وهو صدوق اخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن الاربعة. عن عبد الرحمن بن القاسم. عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن ابي بكر الصديق. ووثقة اخرج الى اصحاب الكتب الستة. عن عائشة

90
00:33:19.300 --> 00:33:43.150
عن عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها وقد مر ذكرها صحيح هكذا الاسناد يعني هو جاء في بعظ الطرق ان عبد الرحمن يروي عن ابيه انه يروي عن ابيه. ذكر ان هذا من حديث عائشة من رواية عبدالرحمن آآ

91
00:33:43.150 --> 00:34:06.600
ابن القاسم عنها فاذا كان ما سمعها يكون مرسل يكون من قبيل المرسل ولكن الحديث جاء من طرق عديدة ومن طرق كثيرة فيكون ثابتا يعني بغير هذه الطريق الله اليك في السنن الكبرى خدمة الاشراف عن ابيه عن عائشة

92
00:34:09.400 --> 00:34:29.300
عن ابي عن عائشة في الحديث اللي وراه. هذا وهذا كذلك وهذا كذلك؟ نعم وفي صحبة الاشراف قال يعني آآ عن عبد الرحمن بن القاسم عنها انا عبد الرحمن القاسمي عنها

93
00:34:30.200 --> 00:35:01.350
عنها يعني عن عائشة  كذلك الفصول الكبرى الكبرى يعني نفس الحديث؟ ايه. ها؟ نعم. ايه ما ادري لكن سواء كان يعني موجود القاسم او ليس الموجود ويكون يعني مرسل آآ الحديث ثابت

94
00:35:01.550 --> 00:35:23.200
يعني بالطرق الاخرى اذا كان مرسلا قال اخبرنا محمد ابن اسماعيل ابن ابراهيم قال حدثنا يحيى ابن ابي بكير الكرماني قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها

95
00:35:23.600 --> 00:35:48.050
قال وكان وصي ابي قال وفرقت وفرقت ان اقول سمعته من ابيك سمعته. وفرقت ان اقول سمعته وفرقت ان اقول سمعته من ابيك. قالت عائشة سألت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن بريرة واردت ان اشتريها

96
00:35:49.250 --> 00:36:17.900
واشترط الولاء واشترط واشترط الولاء لاهلها ايوه  صحيح. مضبوط هكذا واشترط واشترط الولاء لاهلها سألت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن بريرة واردت ان اشتريها واشت رضا ايوا واشترط الولاء

97
00:36:17.900 --> 00:36:34.750
يمكن يعني اذا كان مشترطا ولا يعني هم اشترطوا ان يكون لهم الولاء او انها يعني آآ لكن هي ما ارادت بساط الولاء يقول ولا لها تشترط الولاء يعني لها وليس لهم

98
00:36:35.000 --> 00:36:53.800
لكن يمكن واشترط الولاء اي انهم اشترطوا لهم الولاء. نعم وسويط الولاء لاهلها فقال اشتريها. فان الولاء لمن اعتق. قال وخيرت وكان زوجها عبدا ثم قال بعد ذلك ما ادري

99
00:36:55.050 --> 00:37:13.450
واتي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بلحم فقالوا هذا مما تصدق به على بريرة. قال هو لها صدقة ولنا هدية وهو مثل الذي قبله وفيه قول شعبة انه قال لعبد الرحمن ابن القاسم

100
00:37:13.600 --> 00:37:47.950
يعني اه قال اه قال عنه وكان وصي ابيه. يعني اللي هو خاتم بن محمد يعني وصيه يعني وصي ابيه وقال فرقت يعني خفت ان اقول سمعته من نبيك سمعته من ابيك يعني خاف فرق الفرج والخوف ان يقول له سمعته من ابيك يعني يخاطب شعبة عبد

101
00:37:47.950 --> 00:38:10.200
ابن القاسم ابن محمد ابن ابي بكر الصديق ايوا احسن الله اليك اه شعبة الذي يروي عن عبدالرحمن ابن القاسم يقول كان وصي ابيه يعني ان عبدالرحمن كان وفي القاسم

102
00:38:10.800 --> 00:38:38.350
يعني اوصى اليه دون اخوانه بان يقوم بما اراد ان يوصي به او ينفذ وصيته وقال شعبة آآ فرضت ان اقول سمعته من ابيك سمعته اي الحديث من ابيك اي القاسم

103
00:38:40.200 --> 00:39:06.300
فهذا هو معناه لم ما ادري وش الفرق يعني؟ الان لما قال عن ابيه قوله قالوا سمعته من ابيك يعني ما يعني ما نعرف لو كان انه مدلس اللي هو عبد الرحمن يمكن ان يقال يعني ان في خوف او انه يعني

104
00:39:06.300 --> 00:39:27.450
ما تجاسر على انه يقول له سمعته من ابيك يعني حتى يعني يتضح السلامة من التدليس لكن ما ما ما نعرف الا ان عبدالرحمن موصوف بالتدليس يمكن ان يكون يعني من باب زيادة التثبت

105
00:39:27.750 --> 00:39:57.000
من التأكد يعني كل لو كان المدلس يمكن ان يقال يعني اه للخلاص والابتعاد عن آآ وصف التدريس قال اخبرنا محمد ابن اسماعيل ابن ابراهيم. محمد ابن اسماعيل ابن ابراهيم المشهور ابوه بابن عليا. ثقة اخرج له النسائي وحده. عن يحيى

106
00:39:57.000 --> 00:40:16.100
ابي بكير الكرماني عن يحيى بن ابو بكر الكرماني هو ثقة اخرجه اصحاب الكتب ستة عن شعبة عن شعبة من الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة عبد الرحمن ابن القاسم عن عبد الرحمن القاسم عن ابيه القاسم ابن محمد ابو بكر الصديق

107
00:40:16.150 --> 00:40:42.500
وهو احد الفقهاء السبعة المدينة السبعة في عصر التابعين وحديث اخرجه اصحاب الكتب الستة فهي القاسم العاشر عن عائشة وقد مر ذكرها قال باب الايلاء قال اخبرنا احمد بن عبدالله بن الحكم البصري قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا ابو يعفور عن ابي الضحى قال تذاكرنا الشهر

108
00:40:42.500 --> 00:41:02.500
فقال بعضنا ثلاثين. وقال بعضنا تسعا وعشرين. فقال ابو الضحى حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما انه قال اصبحنا يوما ونساء النبي صلى الله عليه واله وسلم يبكين عند كل امرأة منهن اهلها. فدخلت المسجد فاذا هو ملآن من

109
00:41:02.500 --> 00:41:20.100
لازم قال فجاء عمر رضي الله عنه وصعد الى النبي صلى الله صلى الله عليه واله وسلم وهو في علية وهو في علية له فسلم عليه فلم يجبه. وهو في

110
00:41:20.400 --> 00:41:41.100
علي وهو في علية له فسلم عليه فلم يجبه احد ثم سلم فلم يجبه احد ثم سلم فلم يجبه احد فنادى بلالا فدخل على النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال اطلقت نساءك؟ فقال لا ولكني اليت

111
00:41:41.800 --> 00:42:07.550
اليت منهن شهرا فمكث تسعا وعشرين ثم نزل فدخل على نسائه ثم ورد النسائي اه الايلاء والاله هو الحلف الاله هو الحلف على عدم قربان النساء اما مقيدا واما مطلقا

112
00:42:07.700 --> 00:42:37.300
اما مقيدا واما مطلقا اما مقيدا بمدة معينة كالشهر واما بدون تحديد وبدون تعيين للمدة  الرسول صلى الله عليه وسلم اورد والايلاء يعني جاء في في القرآن الكريم ان من ال

113
00:42:37.800 --> 00:43:06.650
زوجته انه له تربص اربعة اشهر اما ان يسيء فيها ويترك ما ال عليه واما ان يطلقها واما ان يعزم على الطلاق ويطلقها والرسول صلى الله عليه وسلم حلف الا يقرب نسائه جهرا

114
00:43:07.400 --> 00:43:29.000
ومكث ذلك الشهر ولما مضى تسعة وعشرون دخل على نسائه لانه اكمل المدة التي آل عليها فقيل له انك اديت شهرا قال الشهر تسعة وعشرون الشهر تسعة وعشرون لان شهر الحد الادنى تسعة وعشرين والحد الاعلى ثلاثين

115
00:43:29.100 --> 00:43:44.950
هكذا الشهر القمري واما تسعة تسعة وعشرون واما ثلاثون ما في واحد وثلاثين ولا في ثمان وعشرين ليس فيه ثمانية وعشرين ولا فيه واحد وثلاثين بل اما هذا واما هذا

116
00:43:45.750 --> 00:44:05.100
ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لما قال ان امتي امية لا نقرأ ولا اه نحسب ولا نقف ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا. واشار بيديه ثلاث مرات  ثم

117
00:44:05.400 --> 00:44:25.100
عاد فاشار بيديه ثلاث مرات وقبض الابهام في الثالثة يعني معناه مرة يكون ثلاثين ومرة يكون تسعة وعشرين وهو اما هذا واما هذا اما هذا واما هذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما الم النساء شهرا وجلس في آآ غرفة

118
00:44:25.300 --> 00:44:46.050
وفي مكان مرتفع يسمى مشربه يقال لعليا وجلس فيه شهرا معتزلا نسائه وكان اشيع انه طلاق وانه طلق نساء وجاء عن عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه انه كان في بستان له

119
00:44:46.250 --> 00:45:07.300
في اه عوالي المدينة وكان يتناوب مع جار له بحيث ينزل هذا يوم وهذا يوم ثم من نزل عندما يأتي في المساء يخبر صاحبه بما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديث

120
00:45:07.700 --> 00:45:30.150
ولما كان اليوم الذي ينزل فيه صاحبه جاء وطرق عليه الباب بشدة يعني آآ آآ شيء آآ يظهر فيه الذعر والخوف فعند فجاء عمر رضي الله عنه وقال ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم طلق نساء

121
00:45:31.450 --> 00:45:55.700
فنزل وجاء وجاء الى حفصة وتكلم معها ثم جاء الى الرسول صلى الله عليه وسلم واستأذن ولما دخل عليه بادر وقال يا رسول الله طلقت فنساءك قال لا فكبر وحمد الله عز وجل كبر عمر رضي الله عنه

122
00:45:56.450 --> 00:46:24.200
يعني على فرحا وسرورا لما حصل فمن كونه صلى الله عليه وسلم لم يطلق نساءه وانه انما اعتزلهن شهرا فبزلهن شهرا والقرآن جاء فيه قول الله عز وجل للذين يؤلون من لسانه اربعة اشهر فان فائوا فان الله غفور رحيم وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليكم

123
00:46:24.900 --> 00:46:48.450
يعني اما ان يتركوا في خلال هذه المدة ويسيئوا وان لا يعزموا الطلاق ولا يبقى تعليق مستمر ويستمر ذلك التعليق الى غير نهاية بل ان هذا واما هذا والرسول صلى الله عليه وسلم ما حلف على ان يعني لا يقرب نسائه مدة مطلقة وانما حلف على شهر

124
00:46:48.450 --> 00:47:15.100
وقد انهى ذلك الشهر ثم جاء الى نسائه صلى الله عليه وسلم ولما دخل وكان ال شهرا وقد مضى تسعة وعشرين سنة يعددنها عدا قالوا انك اهلك شهرا وان اليوم تسعة وعشرين قال الشهر تسعة وعشرين. قال اخبرنا احمد بن عبدالله بن الحكم البصري. اخبرنا احمد بن عبد الله بن الحكم

125
00:47:15.100 --> 00:47:33.400
البصري وهو ثقة. اخرجه مسلم والترمذي والنسائي. وهو ثقة اخرجه مسلم والترمذي والنسائي. عن مروان بن معاوية. عن مروان بن معاوية  وهو ثقة آآ يدلس تدليس الشيوخ وتدليس الشيوخ لا تجلس الاثنين

126
00:47:34.150 --> 00:47:56.950
تدليس الشيوخ ان يعمد الى شيخ من شيوخه معروف بشهرة فيذكره بغير ما اشتهر به يذكره بغير مشط بان يذكروا كنيته ووفية ابيه ولا يذكر اسمه ولا اسم ابيه او يذكر

127
00:47:57.250 --> 00:48:20.000
آآ اسمه هو كنية ابيه المهم انه يذكر شيخه بغير ما اشتهر به هذه الطريقة فيها تدليس لان فيها توعير الطريق لمعرفة الشخص وقد وقد يقال ان شخص غير معروف

128
00:48:20.100 --> 00:48:37.800
مشغول ولكنه سبب الجهالة هو التدليس في كونه ذكر بغير ما استعرض ذكر في غير ما اشتهر به وقد ذكروا عن مروان ابن معاوية البزاري انه كان يجلس تدريس الشيوخ

129
00:48:37.900 --> 00:48:58.750
اما تدريس الاسناد فهو ان يروي الراوي عن شيخه ما لم يسمعه منه بلفظ ملهم السماع شعا او قال كلفظ عن او لفظ قال يروي عن شيخه ما لم يسمعه منه بلفظ مهم من السماء. واما تجليس الشيوخ يأتي الى شيخ من شيوخه

130
00:48:59.200 --> 00:49:17.500
فيذكره بغير ما اشتهر به فقد قد يقال الشيخ هذا غير معروف ما لم نقف له على ترجمة او لم نعرف او غير معروف مع انه معروف وانما المشكلة جاءت

131
00:49:17.900 --> 00:49:39.550
من ذكره بغير هذا يسمى تدريس الشيوخ ابي يعفو عن ابي يعفور وهو ابو يعفور الاصغر وهو عبدالرحمن بن عبيد الله بن مختار ووثقة اخرج اصحاب الكتب نعم ووثقة اخرجها اصحاب الكتب الستة احسن الله اليك ابن عبيد

132
00:49:40.400 --> 00:49:55.800
ابن عبيد عبد الرحمن ابن عبيد نعم نعم عبد الرحمن ابن عبيد ابن مصطاس ثقة اخرجها اصحابك بشدة. عن ابي الضحى عن الاظحى مسلم ابن خبير وهو ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة

133
00:49:56.550 --> 00:50:08.000
عن ابن عباس عمي عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن عم النبي صلى الله عليه وسلم. واحد العبادلة الاربعة من اصحابه الكرام. واحد السبعة المعروفين بكافة الحديث عن

134
00:50:08.000 --> 00:50:30.900
النبي صلى الله عليه وسلم قال اخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا خالد قال حدثنا حميد عن انس رضي الله عنه انه قال ال النبي صلى الله عليه واله وسلم من نسائيه شهرا في مشربة له فمكث تسعا وعشرين ليلة ثم نزل فقيل يا رسول الله اليس اليت على شهر

135
00:50:30.900 --> 00:50:49.600
قال الشهر تسع وعشرون المورد النسائي حديث ابن عباس من طريق اخرى حديث انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه ان النبي وهو مثل حديث ابن عباس المتقدم ابن عباس

136
00:50:49.650 --> 00:51:08.050
نعم حديث ابن عباس المتقدم عن النبي صلى الله عليه وسلم الة من نسائه شهرا وجلس في مشربه والمشربة يعني مكان مرتفع غرفة في مكان مرتفع وهناك قال علية وهنا قال مشربة وهي مكان واحد

137
00:51:08.100 --> 00:51:29.700
والمقصود بها شيء واحد ولما مضى تسعة وعشرون نزل وهذا يفيد لانه كان في مكان عالي يعني نزل يعني من ذلك المكان الذي وصف بانه علي في الحديث السابق وقيل انك اليت شهرا وقالها الشهر تسعة وعشرون

138
00:51:29.800 --> 00:51:49.350
قال اخبرنا محمد ابن المثنى محمد المثنى ابو موسى الزمن البصري ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لاصحاب الكتب الستة. روى عنه مباشرة وبدون واسطة عن خالد عن خالد بن الحارث البصري ثقة اخرجه اصحابك من ستة

139
00:51:49.500 --> 00:52:11.650
عن عمان عن عن الحميد ابن ابي حميد الطويل ووثقها خرجوا اصحاب الكتب الستة عن انس ابن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام واحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث من رباعيات النسائي التي هي اعلى الاسانيد عنده

140
00:52:11.900 --> 00:52:33.750
لان اعلى ما يكون عنده الرباعيات ليس عنده شيء من الثلاثيات وهي كثيرة الرباعيات وكثيرا ما يمر بنا الاسناد يكون العدد الذي بين النسائي وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم اربعة اشخاص. والنسائي توفي في اوائل القرن الرابع الهجري

141
00:52:33.950 --> 00:52:51.900
توفي سنة ثلاث بعد ثلاث مئة. وبينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم اربعة اشخاص فهو اعلى او من اعلى ما يكون عند النسائي. وقد عرفنا فيما مضى ان انزل ما عند النسائي العشريات

142
00:52:52.400 --> 00:53:04.750
يعني الذي هو اسناده عشرة عشرة اشخاص بين النسائي وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد مر بنا حديث في فضل قل هو الله احد. وقال النسائي عنه ان هذا اطول اسناد

143
00:53:05.750 --> 00:53:21.650
قال باب اظهار قال اخبرنا الحسين ابن قريش قال حدثنا الفضل ابن موسى عن معمر عن الحكم ابن ابان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه واله وسلم قد ظهر من امرأته

144
00:53:21.700 --> 00:53:40.150
فوقع عليها فقال يا رسول الله اني ظاهرت من من امرأتي فوقعت قبل ان اكبر قال وما حملك على ذلك يرحمك الله قال رأيت خلخالها في ضوء القمر فقال لا تقربها حتى تفعل ما امر الله عز وجل

145
00:53:40.500 --> 00:54:02.300
ثم ورد النسائي الظهار والزهار هو ان يقول الرجل لامرأته انت عليه كظهر امي او كظهر اختي هذا هو الظهار وقد جاء ذكره في القرآن في سورة المجادلة وبين الكفارة التي تكون على من ظاهر

146
00:54:02.700 --> 00:54:21.400
وهي عتق رقبة فان لم يجد صام شهرين متتابعين فان لم يجد اطعم اطعم ستين مسكينا ان لم اه يستطع فان لم يستطع الصيام اطعم ستين مسكينا هذه كفارة الظهار وتكون قبل المسير

147
00:54:21.400 --> 00:54:40.200
وتكون قبل المسيح قبل ان يمسها يكفر ثم يمسها ثم يعني يحصل له المسيح او يسوغ له المسيح آآ اورد النسائي حديث ابن عباس حديث ابن عباس ان رجلا ظهر من امرأته

148
00:54:41.050 --> 00:54:59.000
ثم وقعها قبل ان يكفر فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما الذي حملك على ذلك قال انه رأى خلخالها في ضوء القمر فاقدم على ما اقدم عليه

149
00:55:00.100 --> 00:55:26.050
الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تقربها حتى تفعل ما امرك الله به لعلك ان تقرأها مرة ثانية المرة الاولى حصلت فارسله ارشده الى ان لا يقربها او ان الحكم انه لا يجوز قرب المرأة التي حصلت المظاهرة منها الا بعد ان يكفر الانسان الكفارة التي

150
00:55:26.050 --> 00:55:44.800
امر الله عز وجل بها في اول سورة المجادلة في اه بان اعتق رقبة فان لم يجد اه صام شهرين متتابعين فان لم يستطع الصيام اطعم ستين مسكينا والكفارة متقدمة على

151
00:55:44.850 --> 00:56:09.950
على على على المسيح في الزوجة فلابد من تقديم الكفارة على ذلك. لكن هذا الذي استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الزمه بشيء لكونه خالف ما نهي عنه ولكنه ارشده الى الا يقربها الا بعد ان يفعل ما امر الله امره الله عز وجل

152
00:56:09.950 --> 00:56:25.450
ده من الكفارة. قال اخبرنا الحسين ابن خريب اخبر الحسين ابن حوريف المروزي ثقة اخرج الى اصحابه ستة الا ابن ماجة عن الفضل بموسى عن الفضل ابن موسى المروزي ثقة اخرجه

153
00:56:25.450 --> 00:56:45.450
عن معمر عن معمر ابن راشد الازدي البصري ثم اليماني فقط اخرجه لاصحابه الكتب الستة. عن الحكم لابان. عن الحكم ابن وهو صدوق له اوهام. صدوق له اوهام اخرجه حديث البخاري ومسلم واصحاب السنن. البخاري القراءة البخاري القراءة هو اصعب

154
00:56:45.450 --> 00:57:06.750
قسم الاربعة على البخاري فيجوز القراءة واصحاب السنن الاربعة. عن عكرمة عن عكرمة هنا ابن عباس وهو ثقة اخرجه اصحابك في موسيقى. عن ابن عباس وقد مر قال اخبرنا محمد ابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الحكى ابن ابان عن عكرمة قال تظاهر رجل من من امرأته

155
00:57:06.750 --> 00:57:26.750
فاصابها قبل ان يكفر فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه واله وسلم فقال له النبي صلى الله عليه واله وسلم ما حملك على ذلك قال رحمك الله يا رسول الله رأيت خلخالها او ساقيها في ضوء القمر فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم

156
00:57:26.750 --> 00:57:46.700
بعد زلها حتى تفعل ما امرك الله عز وجل ثم ورد النسائي الحديث من طريق اخرى اورد النسائي الحديث من طريق اخرى وهو مثل ما تقدم والاسناد قال اخبرنا محمد بن مراد محمد ابن رافع القشيري ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة الا ابن ماجة

157
00:57:46.950 --> 00:58:03.600
عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة اخرجه اصحابه عن معمر عن الحكم ابن ابان عن عكرمة عن معمر عن الحكم اليابان عن عكرمة وقد مر ذكرهم. ولم يذكر ابن عباس. ولم يذكر ولم يذكر

158
00:58:03.600 --> 00:58:29.000
ابن عباس؟ نعم. ولم يذكره ابن عباس يعني فهو مرسل ولكن آآ كما هو معلوم الاسناد الذي قبله آآ فيه تصريح لابن عباس قال اخبرنا اسحاق ابن ابراهيم قال ان بان المعتمر حاء وان بانا محمد بن عبد الاعلى قال حدثنا المعتمر قال سمعت الحكى ابن اباد قال سمعت

159
00:58:29.000 --> 00:58:49.000
لم؟ قال اتى رجل نبي الله صلى الله عليه واله وسلم فقال يا نبي الله انه ظاهر من امرأته ثم غشيها قبل ان يفعل ما عليها قال ما حملك على ذلك؟ قال يا نبي الله رأيت بياض ساقيها في القمر. قال نبي الله صلى الله عليه واله وسلم فاعتزل حتى

160
00:58:49.000 --> 00:59:05.350
رضي ما علي وقال اسحاق في حديثه فاعتزلها حتى تقضي ما عليك. واللفظ لمحمد. قال ابو عبدالرحمن المرسل اولى بالصواب من من المسند والله سبحانه وتعالى اعلم. كم ورد النسائي الحديث من طريق اخرى

161
00:59:05.650 --> 00:59:27.400
وآآ ومثل ما تقدم في قضية استفتاء الرجل الذي ظهر مع امرأته وغشيها وسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن الذي حمله على ذلك وبين السبب ثم بعد ذلك امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يعتزلها والله تعالى

162
00:59:27.400 --> 00:59:30.400
لا لا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد