فيذكره بغير ما اشتهر به فقد قد يقال الشيخ هذا غير معروف ما لم نقف له على ترجمة او لم نعرف او غير معروف مع انه معروف وانما المشكلة جاءت قال الامام النسائي رحمه الله تعالى باب خيار الامة تعتق وزوجها مملوك ولا اخبرنا اسحاق ابن ابراهيم قال انبأنا جرير عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها انها قالت البريرة على نفسها بتسع اواق في كل سنة في اوقية فاتت عائشة تستعينها فقالت لا الا ان يشاء ان اعدها لهم عزة واحدة. ويكون الولاء لي. فذهبت بريرة وسوف سلمت في ذلك اهلها فابوا عليها الا ان يكون الولاء لهم. فجاءت الى عائشة وجاء رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عند ذلك فقالت لها فقالت لها ما قال اهلها وقالت لا الله اذا الا ان يكون الولاء فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ما هذا؟ فقالت يا رسول الله ان بريرة اتتني تستعين بي على كتاب فقلت لا الا ان يشاء ان اعدها لهم عزة واحدة. ويكون الولاء لي. فذكرت ذلك لاهلها فابوا عليها الا ان يكون الولاء لهم. فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذ ساعيها واشترطي لهم الولاء. فان الولاء لمن اعتق ثم قام فخطب الناس فحمد الله واثنى عليه ثم قال ما بال اقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله عز وجل يقولون اعتق فلانا والولاء لي. كتاب الله عز وجل احق وشرط الله اوثق. وكل شرط ليس في كتاب فهو باطل وكل شرط ليس بكتاب الله فهو باطل وان كان مئة شرط. فخيرها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من زوجها كان عبدا فاختارت نفسها. قال عروة فلو كان حرا ما خيرها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول النسائي رحمه الله هي باب خيار الامة تعتق وزوجها مملوك آآ المقصود من هذه الترجمة كما هو واضح ان ان العبد والامة اذا كانا مملوكين واعتقت الامة والعبد لا يزال مملوكا فان الامة تخير في ان تبقى مع زوجها وان تتخلص منه وان تفارقه لانها لم تكن مساوية له بل تميزت عليه بان كانت حرة وهو لا يزال مملوكا وهما لواثقا جميعا كان متساويان ويبقى الزواج على ما هو عليه لانه لا فضل لها عليه ولو اعتق هو وهي لا تزال مملوكة فليس لها خيار لانه واعلى منها هو اعلى منها من حيث ان بيده الطلاق وبيده العصمة وهو اعلى منها ايضا من جهة انه حصل الحرية وهي لا تزال في العبودية فلا وهي لا تزال في العبودية فلا تخير وقد سبق ان مر بنا بعض الروايات التي فيها ان زوجها حر وانها خيرت وعرفنا ان ثلث الروايات شاذة مخالفة للروايات الاخرى الدالة على انه مملوك مثل هذه الرواية والروايات التي بعدها ولما كانت آآ اعتقت وهو لا يزال مملوكا فان فانها تخير لانها زادت عليه وتميزت عليه بالحرية وهو لا يزال مملوكا اورد النسائي حديث بريرة حديث عائشة في قصة بريرة وقد مر الحديث من طرق متعددة واورده هنا للاستدلال به على تخيير الامة اذا اعتقته زوجها مملوك وهو واضح الدلالة على ما ترجم له المصنف وقد قال في اخره نقلا عن عروة ابن الزبير قال فلو كانت فلو كان زوجها حرا ما حيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم لانها تكون اه اعتاقها ساوت زوجها فلا يكون لها فضلا عليه ولا يكون لها ميزة عليه بل كانت مساوية له فيقول لو كان زوجها حرا ما خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف يخير وقد ساوته في الحرية كان حرا قبلها ثم صارت امة ثم صارت حرة بعده تكون ساوته بالحرية فليس لها ميزة فليس لها ميزة عليه وبريرة كانت كاتبة اهلها على تسع اواق تدفع في كل سنة اوقية فاذا مضت في السنوات وادت لهم الذي كاتبتهم عليه فانها تعتق لذلك هو الولاء لهم يكون وقد جاءت الى عائشة رضي الله عنها وارضاها تطلب منها المعونة على تلك الاقساط وتلك وذلك تلك المقادير التي تلزمها في كل سنة من اجل ان تظفر بالحرية فعائشة رضي الله عنها وارضاها لم ترى ان تعينها على ما كاتبتهم او كاتبها اهلها عليه ولكنها ارادت ان تشتريها منهم بالمبلغ الذي قسطوه على ثمان سنوات في كل سنة وقية ستدفع لهم عائشة تريد ان تدفع لهم التسع الاوائل وتعدها لهم ناجزا وحاضرا ويكون الولاء لها على اعتبار انها هي المعتقة فلما اخبرتهم بريرة بذلك قالوا لا اذا كان ستعتقها تشتريها وتعتقها والولاء لنا لا بأس اما اذا كان ولاءه ليس لنا فانهم لا يوافقون على هذا الذي عرضته عائشة على بريرة رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة اجمعين ولما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبرته بالذي حصل فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ولو لمن اعتق كيف يكون العتق من شخص والولاء لشخص اخر الولاء آآ شيء حصل بسبب العتق يحصل به التوارث يحصل به التوارث وهو كالنسب لا يباع ولا يوهب ولا يتصرف فيه وانما هو تابع لمن حصل له العتق او حصل منه العتق فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اشترطي لهم يعني آآ اشتريها والشيء الذي قالوه آآ وافقيهم على يعني ما قالوا وذلك الذي طلبوه باطل وهو مخالف لشرع الله ولكتاب الله فلا عبرة به ولا قيمة له لان الولاء لان الولاء عندما يقول لمن اعتق وهم لم يكونوا معتقين لانها اذا كانت عائشة اشترت منهما بريره اعتقتها فالمعتق هو عائشة وليس هو اما لو بقيت ظريرة على المكاتبة وكل سنة تأتي لهم بالمقدار الذي بينها وبينها وبينهم وفي الاخر يحصل اعتاقهم اياها الولاء يكون لهم لانه هو الذين اعتقوا لكن عائشة تريد ان تشتري شراء والذي سيدفع لهم في تسع سنوات ستدفعه لهم مقدما وناجزا وعاجلا وتكون هي المعتقة والمعتق هو الذي يكون له الولاء والمعتق هو الذي يكون له الولاء الحاصل ان الحديث اورده النسائي في ابواب متعددة ومن طرق مختلفة واورده هنا للاستدلال به على ان الامة المملوكة اذا اعتقت وزوجها لا يزال مملوكا انها تخير في البقاء مع زوجها او عدم البقاء. فان اختارت البقاء فالزوجية على ما هي عليه وان اختارت الفراق فالامر يرجع اليها ان اختارت الفراق حصل الفراق وان اختارت البقاء حصل البقاء وبريرة زوجها مضيء رضي الله تعالى عنهما وقد اختارت فراقه والنبي صلى الله عليه وسلم شفع له عندها بان تبقى على ما هم عليه ولكنها لم ترظى بذلك زارت فراقه ففارقها رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة اجمعين. ثم ثم قال في اخره آآ قال عروة ايوه هذا شرط ثم قال ما بال اقوام يشترطون شروط الرسول صلى الله عليه وسلم لما سمع هذا الكلام وقال لعائشة ما قال اراد ان يعلن ذلك للناس وان يبين للناس هذه السنة وان يكون ذلك على على المنبر حتى تعم الفائدة وحتى ينتشر الخبر والحديث الذي يحدث به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وكان من هديه عليه الصلاة والسلام انه عندما يحصل اه امر منكر من احد من الناس ويعلن هذا لا يسمي من حصل منه الامر المنكر وانما يأتي بهذه العبارة ما بال اقواما يفعلون كذا وكذا ما بال اقواما يفعلون كذا وكذا فلا يسميهم ولا يعينهم ولكن يبين ان هذا قد حصل وان اناس حصل منهم كذا وكذا وان الواجب هو كذا وكذا فالانسان الذي حصل منه ذلك الذي اشار اليه الرسول صلى الله عليه وسلم يتنبه ويعلم ان ما اقدم عليه امر منكر واذا كان اناس ينطبق عليهم هذا الشيء والرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم عنهم ايضا يفهمون انهم داخلون تحت هذا الاطلاق وبعد هذا الايماء والتنبيه الذي ليس فيه تصريح بالاسماء وتعيين الذين حصل منهم الخطأ ما بال اقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله وكتاب الله عز وجل يراد به اه ما هو اعم من القرآن يعني يراد به شرع الله ويراد به ما كتبه الله اي ما شرعه وفرضه واوجبه سواء كان ذلك بالقرآن او في السنة لان السنة هي شقيقة القرآن وهي قرينة القرآن وهي وحي من الله عز وجل كما ان القرآن وحي الا ان القرآن متعبد بتلاوته وموصوف بالاعجاز والسنة ليس متعبدا بتلاوتها كالقرآن ولا توصف بالاعجاز ولكنها تشترك مع القرآن في ان الاخذ بهما جميعا لازم والامر امر متعين ولا يؤخذ بالقرآن وتترك السنة وانما يؤخذ بالجميع ويلتزم الجميع وعلى هذا فكتاب الله عز وجل يشمل ما هو اوسع من القرآن وما هو اعم اي ما يشمل الكتاب والسنة لان السنة قد ارشد اليها القرآن وامر بالتزامها القرآن لقول الله عز وجل وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وكل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو داخل في هذا الامر وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا داخل في هذا الامر وهذا النهي كل السنة من اولها الى اخرها داخلة تحت هذه الاية ولهذا لما جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه انه لعن النامصة والمتنمصة الواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة وغيرها مما جاء به الحديث قال لا ما لي لا العن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو موجود في كتاب الله وهو موجود في كتاب الله فكانت واحدة من الصحابيات استعرظ في القرآن ولم تجد فيه ما يتعلق بالنامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة فجاءت الى عبد الله بن مسعود وقالت انك قلت كذا وكذا وانني قرأت المصحف من اوله الى اخره ما وجدت فيه هذا الذي قلته فقال رضي الله عنه ان كنت قرأتيه فقد وجدتيه قال الله عز وجل وما اتاكم الرسول وخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فهذا موجود في كتاب الله اللعنة النامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة موجودة في قول الله عز وجل وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ما بال اقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. ثم قال شرط الله اعلم يقولون اعتق فلانا والولاء لي يقولون اعتق فلانا ولا والولاء لي يعني ان شخصا يتولى العتق وشخص اخر يكون له الولاء هذا ليس بصحيح بل من حصل منه العتق ليكون له الولاء كما ان الانسان ينسب الى ابيه ولا ينسب الى غيره فكذلك الولاء يضاف الى صاحب النعمة ولا يضاف الى غيره يضاف الى صاحب النعمة التي هي نعمة الاعتاق ولا يضاف الى غيره ولا يملكه غيره ولا يتنازل عنه لغيره لا يبيعه ولا يهبه لا يبيعه ولا يهبه لانه ليس شيئا يتصرف في تصرف الملاك باملاكها وانما هو عصوبة سببها نعمة المعتق على عتيقه بالعتق ويحصل ويحصل التوارد بذلك من جانب المعتق حيث يرث العتيق اذا لم يوجد العقوبة التي تكون من جهة النسب اذا فجر العقوبة التي تكون من جهة النسب تكون هذه العصابة التي هي بسبب العتق وهي ولاء يقولون اعتق فلانا ولا والولاء لي المعتق هو الذي له الولاء ولا يكون الولاء لغير المعتمر لا يكون الولاء لغير المعتق بل الولاء خاص بالمعتق لا لا يستطيع المعتق ان وان او يبيعه اي الولاء لان هذا شيء مثل النسب شيء لا يتصرف فيه الانسان بالبيع والهبة وما الى ذلك وانما هو عصوبة سببها نعمة المعتق على عاتقه بالعتق يحصل التوارث بها من جانب واحد وهو جانب المعتق حيث يرث العتيق اذا لم توجد العصوبة التي من جهة النسب والتي هي مقدمة على عقوبة الولاء. نعم. كتاب الله عز وجل احق. كتاب الله عز وجل احق يعني احق اقبل اتباع واحق بالاخذ واحق بان يعمل بما فيه ولا يكون العمل بما يخالفه مما يتواطأ عليه الناس ومما يشترطه الناس كاشتراط الولاء لغير المعتق كاشتراط الولاء بان يكون لغير المعتق وشرط الله اوثق شرط الله اوثق هو الذي يتمسك به وهو الذي يؤخذ به واما الشرط الذي ليس في شرع الله فانه واهم ولا عبرة به ولا قيمة له وهو لاغم وباطل ولا يؤخذ به وليس له قرار ولا ثبوت وانما الثبوت والقرار والاخذ انما يكون بشرط الله عز وجل الذي هو اوثق. وكل شرط ليس في كتاب الله فهو هو باطل وان كان مئة شرط. وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل اذا المقصود اذا كان يخالف ما جاء في كتاب الله اذا كان يخالف ما جاء في كتاب الله اي الكتاب والسنة كتاب الله والسنة التي دل عليها قول الله عز وجل وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وان كان مئة شرط وان كثرت تلك الشروط وتضاعفت ووصلت الى ما جرت وهي ليست في كتاب الله فانها لاغية وباطلة ووجودها مثل عدمها ولا اخبرنا اسحاق ابن ابراهيم اخبرنا اسحاق بن ابراهيم بن مخلد بن راغوية الحنظلي المروزي ثقة ثبت فقيه وصف بانه امر المؤمنين في الحديث وصف بانه امير المؤمنين في الحديث وهو يقب الرفيع لا لم يظفر به الا القليل النادر من المحدثين مثل شعبة سفيان الثوري والبخاري والدار قطني وعدم قليل من المحدثين وصفوا وصف كل واحد منهم بانه امير المؤمنين في الحديث وحديث اسحاق ابن راهوية اخرج حديث اخرجه اصحاب الكتب الستة الا من ماجة عن جرير عن جرير ابن عبد الحميد الظبي الكوفي ووثقه اخرج له اصحاب الكتب الستة عن هشام بن عروة عن هشام ابن عروة ابن الزبير وهو ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة عن ابيه عن ابيه عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقير من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين وحديث اخرجه اصحاب الكتب الستة عن عائشة. عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها الصحابية الجليلة الصديقة بنت الصديق. ذات المناقب الجمة والفضائل الكثيرة. ومنها ان الله عز وجل انزل براءتها مما رميت به من الافك في ايات تتلى من كتاب الله عز وجل وهي من اوعية السنة وحفظتها حفظ الله تعالى بها الشيء الكثير من سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا سيما الامور التي تقع بين الرجل واهل بيته والتي لا يطلع عليها الا نساؤه فانها رضي الله عنها وارضاها حفظت من ذلك ما لم يحفظه غيرها رضي الله تعالى عنها وارضاها احسن الله اليك. ما معنى قوله الداعيها وترضي لهم الولاء. ابداعيها يعني اشتريها. ويعني واه امرني الاتفاق معهم واذا اصروا واذا اصروا فاقبلي منهم ذلك وهو مردود عليهم لانه يخالف ما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم يعني ما في كما يذكر البعض من الخدعة ان الولاء سيكون لعائشة رضي الله عنها يعني هي المفتري وهي التي اعتق نعم لكن الانسان الذي شيئا ليس له شرطه وجوده مثل العجلة طيب بالنسبة للتبويض النتائج الاول زوجها حر وهذا زوجها مملوك. هل مراده يعني يريد يبين عندك حديث بحديث يحتمل يحتمل يحتمل لكن آآ كونه يجعل الباب يعني عتق اليمن وزوجها حر اه يعني وزوجها حر ثم عصقها وزوجه وزوجها مملوك يعني يريد لذلك ما ورد من الرواية في هذا وفي هذا. لكن المحفوظ هو كونها كونه مملوكا وليست كونه حر فيحتمل ان يكون يعني اراد يعني بذلك ان يعني آآ بعض الطرق معلولة وانها شاذة وان المحفوظ يعني آآ غير ذلك ويحتمل يعني غير ذلك والله تعالى اعلم قال اخبرنا اسحاق ابن ابراهيم قال انبأنا المغيرة ابن سلمة قال حدثنا اهيف عن عبيد الله ابن عمر عن يزيد ابن ابن رومان عن عروة عن رضي الله عنها انها قالت كان زوج بريرة عبدا ثم ورد النسائي قطعة يعني مختصرة من حديث بريرة وذلك من حديث عائشة بصناف اخر وهو مطابق لما ترجم لانه كان عبدا يعني ولم يكن حرا ولهذا خيرت لانها تميزت عليه بالحرية وهو دونها وخيرت ولو كان حرا ما خير كما قال عروة ابن الزبير لانها اذا عتقت ساوته لانه كان حر ثم عتقت هي فكانت مساوية له ما لها ميزة عليه حتى تخير ولكنها تخير اذا كانت لها ميزة عليه بان يكون هو عبد لا يزال عبدا وهي ظاهرة بالحرية. قال اخبرنا اسحاق ابن ابراهيم عن المغيرة بن سلمة. اسحاق بن ابراهيم مر ذكره. والمغيرة ابن سلمة آآ اه ثقة اخرج له بخاري تعليقا ومسلم وابو داوود والنسائي وابن ماجة. البخاري تعليقا ومسلم وابو داوود والنسائي وابن ماجة. عن اهيب عن وهب بن خالد ثقة اخرجه عن عبيد الله ابن عمر عن عبيد الله بن عمر العمري ثقة اخرجها اصحاب الكتب ستة عن يزيد ابن رومان عن يزيد ابن رومان فقه ايضا اخرج اصحابك عن عروة عن عائشة عن عروة عن عائشة وقد مر ذكرهما؟ قال اخبرنا القاسم ابن زكريا ابن دينار قال حدثنا زين عن زائدة عن سمات عن عبدالرحمن بن القاسم عن عائشة رضي الله عنها انها اشترت بريرة من اناس من الانصار فاشترطوا الولاء فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الولاء لمن ولي النعمة وخيرها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وكان زوجها عبدا واهدت لعائشة لحما. فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لو وضعتم لنا من هذا اللحم. قالت عائشة تصدق به على بريرة فقال هو عليها صدقة وهو هدية المورد النسائي حديث عائشة من طريق اخرى وهو مشتمل على ما اشتمل عليه الذي قبله من جهة من ترجم له المصنف وهو كونها كونه كونه مملوكا والنبي صلى الله عليه وسلم خيرها لكونه كان مملوء فهو مشتمل على ما اشتمل عليه الذي قبله وفي قوله آآ الولاء لمن ولي النعمة التي هي نعمة الافك لان المعتق انعم على عاتقه بالعتق. ولهذا قلت في تعريف الولاء عقوبة سببها نعمة ذو المعتق على عاتقه بالعتق والله عز وجل يقول وآآ اه وهي تقول انعم الله عليه وانعمت عليه انعمت عليه انعمت عليه بالعتق انعمت انعمت عليه بان احسنت اليه آآ قضية ولي النعمة اي ولي العتق ولي النعمة ولي العهد المتن؟ ايه عن عائشة رضي الله عنها انها اشترت بريرة من اناس من الانصار. فاشترطوا الولاء. يعني هي اشترط واشترط الولاء مع شراعها اما لو انها ساعدت بريرة مساعدة واعطتها مساعدة نقود وبريرة جمعت النقود وهي التي دفعت لهم فان الولاء يكون لهم لانهم اعتقوها بعد ان اخذوا النقود التي جمعت الهم بريرة لكن القضية بالنسبة لعائشة سراء شراء وتكون هي المعتقة بعد ان تشتري وكونهم يطلبون الولاء لهم وهم ليسوا معتقين طلب في غير محله وشرط ليس في كتاب الله فهو باطل ايوة فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الولاء لمن ولي النعمة وخيرها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وكان زوجها عبدا وخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ان تبقى مع زوجها مغيث وهو لا يزال عبدا وبين ان تفارقه والمفروض من ذلك ان زوجها الذي خيرت بفراقه او البقاء معه كان عبدا ولم يكن حرا لانه لو كان حرا ما خيرت كما قال عروة ابن الزبير. لانها ساوته من عتق ساوته في في الحرية فليس لها ميزة عليه لكن كون عبده تعتق فيه وتكون حرة لها ميز عليه. يمكن تقول انا ما انقطعت عبد انا اريد حر واحد مثلي واهدت لعائشة لحما فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لو وضعتم لنا من هذا اللحم قالت عائشة تصدق به على بريرة فقال هو عليها صدقة وهو لنا هدية مما حصل لبريرة انها نصدق عليها وفي شيء من اللحم فاهدته الى بيت الرسول صلى الله عليه وسلم والرسول صلى الله عليه وسلم سأل عن هذا الذي رآه يطبخ في بيته ولم يقدم له منه شيء وقيل له ان هذا تصدق به على بريرة يعني وانت لا تأكل صدقة فالرسول صلى الله عليه وسلم قال هو لها صدقة ولنهى عليها ولها صدقة ولنا هدية يعني معناه انه لما تصدق عليها به ملكته وتتصرف فيه كيف تشاء ان باعته تبيعه ومن اشتراه ما له علاقة بالصدقة وان اهدته لاحد فالمهدى اليه يتصرف فيه ويستفيد منه ولا علاقة له بالصدقة. لان العين تغيرت لان اللحم هو عين فكان انتقاله من المحسنين الذين احسنوا الى بريرة صدقة منهم ولكنه لما وصل الى بريرة صار ملكا لها اذا خرج من ملكها عن طريق الهبة او عن طريق الهدية او عن طريق البيع لا يقال انه صدقة لان تغير وضعه غير وضع العين من كونها صدقة الى كونها صارت ملكا ليتصرف فيه. فلم تبقى صدقة ولهذا الفقير الذي يتصدق عليه بالشيء اذا آآ اذا طبخ طعاما ودعا اليه ناسا واكلوا منه لا يقال انهم اكلوا صدقة اكلوا صدقة وانما اكلوا شيئا ملكه ذلك الذي آآ اطعمهم اياه فالذي لا يحل لهؤلاء الصدقة يحل له ان يأكل لانه خرج عن ان يكون صدقة لكونه ملك ويتصرف مالكه فيه تصرف الملاك في املاكهم. قال اخبرنا القاسم ابن زكريا ابن دينار. القاسم ابن زكريا ابن دينار وهو ثقة اخرج له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة وهو ثقة اخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة عن عن حسين عن حسين بن علي الجعفي الكوفي ثقة اخرجه اصحاب كتب ستة. عن زائلة عن زائدة من قدامى وثقة اخرجه اصحاب ستة عن سماك عن سماك ابن حرب وهو صدوق اخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن الاربعة. عن عبد الرحمن بن القاسم. عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن ابي بكر الصديق. ووثقة اخرج الى اصحاب الكتب الستة. عن عائشة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها وقد مر ذكرها صحيح هكذا الاسناد يعني هو جاء في بعظ الطرق ان عبد الرحمن يروي عن ابيه انه يروي عن ابيه. ذكر ان هذا من حديث عائشة من رواية عبدالرحمن آآ ابن القاسم عنها فاذا كان ما سمعها يكون مرسل يكون من قبيل المرسل ولكن الحديث جاء من طرق عديدة ومن طرق كثيرة فيكون ثابتا يعني بغير هذه الطريق الله اليك في السنن الكبرى خدمة الاشراف عن ابيه عن عائشة عن ابي عن عائشة في الحديث اللي وراه. هذا وهذا كذلك وهذا كذلك؟ نعم وفي صحبة الاشراف قال يعني آآ عن عبد الرحمن بن القاسم عنها انا عبد الرحمن القاسمي عنها عنها يعني عن عائشة كذلك الفصول الكبرى الكبرى يعني نفس الحديث؟ ايه. ها؟ نعم. ايه ما ادري لكن سواء كان يعني موجود القاسم او ليس الموجود ويكون يعني مرسل آآ الحديث ثابت يعني بالطرق الاخرى اذا كان مرسلا قال اخبرنا محمد ابن اسماعيل ابن ابراهيم قال حدثنا يحيى ابن ابي بكير الكرماني قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها قال وكان وصي ابي قال وفرقت وفرقت ان اقول سمعته من ابيك سمعته. وفرقت ان اقول سمعته وفرقت ان اقول سمعته من ابيك. قالت عائشة سألت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن بريرة واردت ان اشتريها واشترط الولاء واشترط واشترط الولاء لاهلها ايوه صحيح. مضبوط هكذا واشترط واشترط الولاء لاهلها سألت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن بريرة واردت ان اشتريها واشت رضا ايوا واشترط الولاء يمكن يعني اذا كان مشترطا ولا يعني هم اشترطوا ان يكون لهم الولاء او انها يعني آآ لكن هي ما ارادت بساط الولاء يقول ولا لها تشترط الولاء يعني لها وليس لهم لكن يمكن واشترط الولاء اي انهم اشترطوا لهم الولاء. نعم وسويط الولاء لاهلها فقال اشتريها. فان الولاء لمن اعتق. قال وخيرت وكان زوجها عبدا ثم قال بعد ذلك ما ادري واتي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بلحم فقالوا هذا مما تصدق به على بريرة. قال هو لها صدقة ولنا هدية وهو مثل الذي قبله وفيه قول شعبة انه قال لعبد الرحمن ابن القاسم يعني اه قال اه قال عنه وكان وصي ابيه. يعني اللي هو خاتم بن محمد يعني وصيه يعني وصي ابيه وقال فرقت يعني خفت ان اقول سمعته من نبيك سمعته من ابيك يعني خاف فرق الفرج والخوف ان يقول له سمعته من ابيك يعني يخاطب شعبة عبد ابن القاسم ابن محمد ابن ابي بكر الصديق ايوا احسن الله اليك اه شعبة الذي يروي عن عبدالرحمن ابن القاسم يقول كان وصي ابيه يعني ان عبدالرحمن كان وفي القاسم يعني اوصى اليه دون اخوانه بان يقوم بما اراد ان يوصي به او ينفذ وصيته وقال شعبة آآ فرضت ان اقول سمعته من ابيك سمعته اي الحديث من ابيك اي القاسم فهذا هو معناه لم ما ادري وش الفرق يعني؟ الان لما قال عن ابيه قوله قالوا سمعته من ابيك يعني ما يعني ما نعرف لو كان انه مدلس اللي هو عبد الرحمن يمكن ان يقال يعني ان في خوف او انه يعني ما تجاسر على انه يقول له سمعته من ابيك يعني حتى يعني يتضح السلامة من التدليس لكن ما ما ما نعرف الا ان عبدالرحمن موصوف بالتدليس يمكن ان يكون يعني من باب زيادة التثبت من التأكد يعني كل لو كان المدلس يمكن ان يقال يعني اه للخلاص والابتعاد عن آآ وصف التدريس قال اخبرنا محمد ابن اسماعيل ابن ابراهيم. محمد ابن اسماعيل ابن ابراهيم المشهور ابوه بابن عليا. ثقة اخرج له النسائي وحده. عن يحيى ابي بكير الكرماني عن يحيى بن ابو بكر الكرماني هو ثقة اخرجه اصحاب الكتب ستة عن شعبة عن شعبة من الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة عبد الرحمن ابن القاسم عن عبد الرحمن القاسم عن ابيه القاسم ابن محمد ابو بكر الصديق وهو احد الفقهاء السبعة المدينة السبعة في عصر التابعين وحديث اخرجه اصحاب الكتب الستة فهي القاسم العاشر عن عائشة وقد مر ذكرها قال باب الايلاء قال اخبرنا احمد بن عبدالله بن الحكم البصري قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا ابو يعفور عن ابي الضحى قال تذاكرنا الشهر فقال بعضنا ثلاثين. وقال بعضنا تسعا وعشرين. فقال ابو الضحى حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما انه قال اصبحنا يوما ونساء النبي صلى الله عليه واله وسلم يبكين عند كل امرأة منهن اهلها. فدخلت المسجد فاذا هو ملآن من لازم قال فجاء عمر رضي الله عنه وصعد الى النبي صلى الله صلى الله عليه واله وسلم وهو في علية وهو في علية له فسلم عليه فلم يجبه. وهو في علي وهو في علية له فسلم عليه فلم يجبه احد ثم سلم فلم يجبه احد ثم سلم فلم يجبه احد فنادى بلالا فدخل على النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال اطلقت نساءك؟ فقال لا ولكني اليت اليت منهن شهرا فمكث تسعا وعشرين ثم نزل فدخل على نسائه ثم ورد النسائي اه الايلاء والاله هو الحلف الاله هو الحلف على عدم قربان النساء اما مقيدا واما مطلقا اما مقيدا واما مطلقا اما مقيدا بمدة معينة كالشهر واما بدون تحديد وبدون تعيين للمدة الرسول صلى الله عليه وسلم اورد والايلاء يعني جاء في في القرآن الكريم ان من ال زوجته انه له تربص اربعة اشهر اما ان يسيء فيها ويترك ما ال عليه واما ان يطلقها واما ان يعزم على الطلاق ويطلقها والرسول صلى الله عليه وسلم حلف الا يقرب نسائه جهرا ومكث ذلك الشهر ولما مضى تسعة وعشرون دخل على نسائه لانه اكمل المدة التي آل عليها فقيل له انك اديت شهرا قال الشهر تسعة وعشرون الشهر تسعة وعشرون لان شهر الحد الادنى تسعة وعشرين والحد الاعلى ثلاثين هكذا الشهر القمري واما تسعة تسعة وعشرون واما ثلاثون ما في واحد وثلاثين ولا في ثمان وعشرين ليس فيه ثمانية وعشرين ولا فيه واحد وثلاثين بل اما هذا واما هذا ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لما قال ان امتي امية لا نقرأ ولا اه نحسب ولا نقف ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا. واشار بيديه ثلاث مرات ثم عاد فاشار بيديه ثلاث مرات وقبض الابهام في الثالثة يعني معناه مرة يكون ثلاثين ومرة يكون تسعة وعشرين وهو اما هذا واما هذا اما هذا واما هذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما الم النساء شهرا وجلس في آآ غرفة وفي مكان مرتفع يسمى مشربه يقال لعليا وجلس فيه شهرا معتزلا نسائه وكان اشيع انه طلاق وانه طلق نساء وجاء عن عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه انه كان في بستان له في اه عوالي المدينة وكان يتناوب مع جار له بحيث ينزل هذا يوم وهذا يوم ثم من نزل عندما يأتي في المساء يخبر صاحبه بما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديث ولما كان اليوم الذي ينزل فيه صاحبه جاء وطرق عليه الباب بشدة يعني آآ آآ شيء آآ يظهر فيه الذعر والخوف فعند فجاء عمر رضي الله عنه وقال ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم طلق نساء فنزل وجاء وجاء الى حفصة وتكلم معها ثم جاء الى الرسول صلى الله عليه وسلم واستأذن ولما دخل عليه بادر وقال يا رسول الله طلقت فنساءك قال لا فكبر وحمد الله عز وجل كبر عمر رضي الله عنه يعني على فرحا وسرورا لما حصل فمن كونه صلى الله عليه وسلم لم يطلق نساءه وانه انما اعتزلهن شهرا فبزلهن شهرا والقرآن جاء فيه قول الله عز وجل للذين يؤلون من لسانه اربعة اشهر فان فائوا فان الله غفور رحيم وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليكم يعني اما ان يتركوا في خلال هذه المدة ويسيئوا وان لا يعزموا الطلاق ولا يبقى تعليق مستمر ويستمر ذلك التعليق الى غير نهاية بل ان هذا واما هذا والرسول صلى الله عليه وسلم ما حلف على ان يعني لا يقرب نسائه مدة مطلقة وانما حلف على شهر وقد انهى ذلك الشهر ثم جاء الى نسائه صلى الله عليه وسلم ولما دخل وكان ال شهرا وقد مضى تسعة وعشرين سنة يعددنها عدا قالوا انك اهلك شهرا وان اليوم تسعة وعشرين قال الشهر تسعة وعشرين. قال اخبرنا احمد بن عبدالله بن الحكم البصري. اخبرنا احمد بن عبد الله بن الحكم البصري وهو ثقة. اخرجه مسلم والترمذي والنسائي. وهو ثقة اخرجه مسلم والترمذي والنسائي. عن مروان بن معاوية. عن مروان بن معاوية وهو ثقة آآ يدلس تدليس الشيوخ وتدليس الشيوخ لا تجلس الاثنين تدليس الشيوخ ان يعمد الى شيخ من شيوخه معروف بشهرة فيذكره بغير ما اشتهر به يذكره بغير مشط بان يذكروا كنيته ووفية ابيه ولا يذكر اسمه ولا اسم ابيه او يذكر آآ اسمه هو كنية ابيه المهم انه يذكر شيخه بغير ما اشتهر به هذه الطريقة فيها تدليس لان فيها توعير الطريق لمعرفة الشخص وقد وقد يقال ان شخص غير معروف مشغول ولكنه سبب الجهالة هو التدليس في كونه ذكر بغير ما استعرض ذكر في غير ما اشتهر به وقد ذكروا عن مروان ابن معاوية البزاري انه كان يجلس تدريس الشيوخ اما تدريس الاسناد فهو ان يروي الراوي عن شيخه ما لم يسمعه منه بلفظ ملهم السماع شعا او قال كلفظ عن او لفظ قال يروي عن شيخه ما لم يسمعه منه بلفظ مهم من السماء. واما تجليس الشيوخ يأتي الى شيخ من شيوخه من ذكره بغير هذا يسمى تدريس الشيوخ ابي يعفو عن ابي يعفور وهو ابو يعفور الاصغر وهو عبدالرحمن بن عبيد الله بن مختار ووثقة اخرج اصحاب الكتب نعم ووثقة اخرجها اصحاب الكتب الستة احسن الله اليك ابن عبيد ابن عبيد عبد الرحمن ابن عبيد نعم نعم عبد الرحمن ابن عبيد ابن مصطاس ثقة اخرجها اصحابك بشدة. عن ابي الضحى عن الاظحى مسلم ابن خبير وهو ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة عن ابن عباس عمي عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن عم النبي صلى الله عليه وسلم. واحد العبادلة الاربعة من اصحابه الكرام. واحد السبعة المعروفين بكافة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا خالد قال حدثنا حميد عن انس رضي الله عنه انه قال ال النبي صلى الله عليه واله وسلم من نسائيه شهرا في مشربة له فمكث تسعا وعشرين ليلة ثم نزل فقيل يا رسول الله اليس اليت على شهر قال الشهر تسع وعشرون المورد النسائي حديث ابن عباس من طريق اخرى حديث انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه ان النبي وهو مثل حديث ابن عباس المتقدم ابن عباس نعم حديث ابن عباس المتقدم عن النبي صلى الله عليه وسلم الة من نسائه شهرا وجلس في مشربه والمشربة يعني مكان مرتفع غرفة في مكان مرتفع وهناك قال علية وهنا قال مشربة وهي مكان واحد والمقصود بها شيء واحد ولما مضى تسعة وعشرون نزل وهذا يفيد لانه كان في مكان عالي يعني نزل يعني من ذلك المكان الذي وصف بانه علي في الحديث السابق وقيل انك اليت شهرا وقالها الشهر تسعة وعشرون قال اخبرنا محمد ابن المثنى محمد المثنى ابو موسى الزمن البصري ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لاصحاب الكتب الستة. روى عنه مباشرة وبدون واسطة عن خالد عن خالد بن الحارث البصري ثقة اخرجه اصحابك من ستة عن عمان عن عن الحميد ابن ابي حميد الطويل ووثقها خرجوا اصحاب الكتب الستة عن انس ابن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام واحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث من رباعيات النسائي التي هي اعلى الاسانيد عنده لان اعلى ما يكون عنده الرباعيات ليس عنده شيء من الثلاثيات وهي كثيرة الرباعيات وكثيرا ما يمر بنا الاسناد يكون العدد الذي بين النسائي وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم اربعة اشخاص. والنسائي توفي في اوائل القرن الرابع الهجري توفي سنة ثلاث بعد ثلاث مئة. وبينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم اربعة اشخاص فهو اعلى او من اعلى ما يكون عند النسائي. وقد عرفنا فيما مضى ان انزل ما عند النسائي العشريات يعني الذي هو اسناده عشرة عشرة اشخاص بين النسائي وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد مر بنا حديث في فضل قل هو الله احد. وقال النسائي عنه ان هذا اطول اسناد قال باب اظهار قال اخبرنا الحسين ابن قريش قال حدثنا الفضل ابن موسى عن معمر عن الحكم ابن ابان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه واله وسلم قد ظهر من امرأته فوقع عليها فقال يا رسول الله اني ظاهرت من من امرأتي فوقعت قبل ان اكبر قال وما حملك على ذلك يرحمك الله قال رأيت خلخالها في ضوء القمر فقال لا تقربها حتى تفعل ما امر الله عز وجل ثم ورد النسائي الظهار والزهار هو ان يقول الرجل لامرأته انت عليه كظهر امي او كظهر اختي هذا هو الظهار وقد جاء ذكره في القرآن في سورة المجادلة وبين الكفارة التي تكون على من ظاهر وهي عتق رقبة فان لم يجد صام شهرين متتابعين فان لم يجد اطعم اطعم ستين مسكينا ان لم اه يستطع فان لم يستطع الصيام اطعم ستين مسكينا هذه كفارة الظهار وتكون قبل المسير وتكون قبل المسيح قبل ان يمسها يكفر ثم يمسها ثم يعني يحصل له المسيح او يسوغ له المسيح آآ اورد النسائي حديث ابن عباس حديث ابن عباس ان رجلا ظهر من امرأته ثم وقعها قبل ان يكفر فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما الذي حملك على ذلك قال انه رأى خلخالها في ضوء القمر فاقدم على ما اقدم عليه الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تقربها حتى تفعل ما امرك الله به لعلك ان تقرأها مرة ثانية المرة الاولى حصلت فارسله ارشده الى ان لا يقربها او ان الحكم انه لا يجوز قرب المرأة التي حصلت المظاهرة منها الا بعد ان يكفر الانسان الكفارة التي امر الله عز وجل بها في اول سورة المجادلة في اه بان اعتق رقبة فان لم يجد اه صام شهرين متتابعين فان لم يستطع الصيام اطعم ستين مسكينا والكفارة متقدمة على على على على المسيح في الزوجة فلابد من تقديم الكفارة على ذلك. لكن هذا الذي استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الزمه بشيء لكونه خالف ما نهي عنه ولكنه ارشده الى الا يقربها الا بعد ان يفعل ما امر الله امره الله عز وجل ده من الكفارة. قال اخبرنا الحسين ابن خريب اخبر الحسين ابن حوريف المروزي ثقة اخرج الى اصحابه ستة الا ابن ماجة عن الفضل بموسى عن الفضل ابن موسى المروزي ثقة اخرجه عن معمر عن معمر ابن راشد الازدي البصري ثم اليماني فقط اخرجه لاصحابه الكتب الستة. عن الحكم لابان. عن الحكم ابن وهو صدوق له اوهام. صدوق له اوهام اخرجه حديث البخاري ومسلم واصحاب السنن. البخاري القراءة البخاري القراءة هو اصعب قسم الاربعة على البخاري فيجوز القراءة واصحاب السنن الاربعة. عن عكرمة عن عكرمة هنا ابن عباس وهو ثقة اخرجه اصحابك في موسيقى. عن ابن عباس وقد مر قال اخبرنا محمد ابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الحكى ابن ابان عن عكرمة قال تظاهر رجل من من امرأته فاصابها قبل ان يكفر فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه واله وسلم فقال له النبي صلى الله عليه واله وسلم ما حملك على ذلك قال رحمك الله يا رسول الله رأيت خلخالها او ساقيها في ضوء القمر فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بعد زلها حتى تفعل ما امرك الله عز وجل ثم ورد النسائي الحديث من طريق اخرى اورد النسائي الحديث من طريق اخرى وهو مثل ما تقدم والاسناد قال اخبرنا محمد بن مراد محمد ابن رافع القشيري ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة الا ابن ماجة عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة اخرجه اصحابه عن معمر عن الحكم ابن ابان عن عكرمة عن معمر عن الحكم اليابان عن عكرمة وقد مر ذكرهم. ولم يذكر ابن عباس. ولم يذكر ولم يذكر ابن عباس؟ نعم. ولم يذكره ابن عباس يعني فهو مرسل ولكن آآ كما هو معلوم الاسناد الذي قبله آآ فيه تصريح لابن عباس قال اخبرنا اسحاق ابن ابراهيم قال ان بان المعتمر حاء وان بانا محمد بن عبد الاعلى قال حدثنا المعتمر قال سمعت الحكى ابن اباد قال سمعت لم؟ قال اتى رجل نبي الله صلى الله عليه واله وسلم فقال يا نبي الله انه ظاهر من امرأته ثم غشيها قبل ان يفعل ما عليها قال ما حملك على ذلك؟ قال يا نبي الله رأيت بياض ساقيها في القمر. قال نبي الله صلى الله عليه واله وسلم فاعتزل حتى رضي ما علي وقال اسحاق في حديثه فاعتزلها حتى تقضي ما عليك. واللفظ لمحمد. قال ابو عبدالرحمن المرسل اولى بالصواب من من المسند والله سبحانه وتعالى اعلم. كم ورد النسائي الحديث من طريق اخرى وآآ ومثل ما تقدم في قضية استفتاء الرجل الذي ظهر مع امرأته وغشيها وسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن الذي حمله على ذلك وبين السبب ثم بعد ذلك امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يعتزلها والله تعالى لا لا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد