﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:17.700
قال الامام النسائي رحمه الله تعالى باب اذا عرض بامرأته وشك في ولده واراد الانتفاء منه قال ومعنا اسحاق ابن ابراهيم قال انبأنا سفيان عن الزبري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه

2
00:00:17.800 --> 00:00:37.800
ان رجلا من بني بزارة اتى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال ان امرأتي ولدت غلاما اسود فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم هل لك من ابل؟ قال نعم. قال فما الوانها؟ قال حمر. قال فهل فيها من اورق

3
00:00:37.800 --> 00:00:53.600
قال ان فيها لورقى. قال فانى ترى انى فانى ترى اتى ذلك؟ قال عسى ان يكون نزعه عرق فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وهذا عسى ان يكون نزعه عرق

4
00:00:54.550 --> 00:01:12.050
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد على اله واصحابه اجمعين. اما بعد يقول النسائي رحمه الله بعض اذا عرظ

5
00:01:12.350 --> 00:01:43.850
نعم اذا عرض امرأته وشك في ولده واراد الانتفاع منه المقصود النسائي من هذه الترجمة هو ان تعريض اذا حصل للمرأة فانه لا يعتبر قذفا لها لانه قد يوجد ما يقتضي

6
00:01:44.350 --> 00:02:12.250
التردد والشك وهو لم يصرح بالخير ولكنه رأى شيئا استغربه في شيء لفت نظره وهو ان لونه يختلف عن لون ذلك الولد الذي جاء له ووقع في نفسه شيء من ذلك

7
00:02:12.850 --> 00:02:29.350
فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله في هذا الامر وقد ورد النسائي حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رجلا من بني فزارة جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم

8
00:02:29.750 --> 00:02:53.700
وقال يا رسول الله ان والدتي ان ان امرأتي ولد غلاما اسود اي وانا ابيض فكيف يكون ذلك يعني هذا هو الذي لفت نظره كون شكله غير شكله الاب والام

9
00:02:55.150 --> 00:03:20.150
وهو اسود وجعل هذا يتردد في الامر هو يتوقف وجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم مستفتيا والرسول صلى الله عليه وسلم سأله وظرب له مثل

10
00:03:21.400 --> 00:03:46.900
يكون هو اي الزوج وب استنباطه وفهمه واشراكه وقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لك هل لك من ابل قال نعم قال ما الوانها؟ قال حمر قالوا هل فيها من اوراق

11
00:03:47.250 --> 00:04:17.450
قال نعم والاورق هو الاسود الذي زواجه ليس بصاد ليس بخالص بل فيه غبرا ولهذا يقال للحمامة ورقاء لان لونها فيه غبرا فقال نعم ان فيها لورق قال فاما ترى ذلك

12
00:04:17.900 --> 00:04:43.200
يعني ايش اللي تفهم من هذا الشيء الذي حصل بالنسبة للابل التي ان يكون يكون حمرا وتأتي باولاد يعني اه ورث قال لعله نزعه عرق يعني ان اصله يعني اصلها يعني حصل

13
00:04:43.650 --> 00:05:07.400
يعني فيها لون يعني من هذا اللون ونزعه ذلك العرق وجذبه وصار شبيها به النبي صلى الله عليه وسلم قال وهذا لعله نزعه عرق وايضا هذا لعله نزعه عرق فلهذا الذي قلته واستنبطته وفهمته

14
00:05:07.700 --> 00:05:31.700
فيما يتعلق بالابل واولادها ايضا يجري عليك وعلى ولدك وهذا الحديث فيه ان التعريض ليس بخير ان التعريض ليس بقذف لانه خلاف التصريح لان التعريض هو ان يذكر شيئا يصعب منه شيء اخر

15
00:05:32.900 --> 00:05:54.100
بخلاف التصريح فانه واظح الدلالة لما قصد به وهنا قال امرأتي ولدت غلاما اسود وانا ابيض وفهم منه التعريض لان الولد ليس لا وهو ما قال انه ليس لي ولا رماها بالزنا زوجته

16
00:05:54.750 --> 00:06:19.200
وانما يعني رأى شيئا لفت نظره فهذا يقال له تعريض ذكر شيء يفهم منه شيء اخر لانه ذكر كون وولده جاء على خلاف لونه ولون زوجته هذا هو الذي اه ذكر وصرح به

17
00:06:19.300 --> 00:06:39.750
لكن الذي يفهم منه انه شاك في الولد انه شاك في الولد لان شكله يختلف عن شكله وشكل امه وشكل زوجته وفي هذا ان التعريض ليس بقدر وليس بتصريح يترتب عليه حكم القذف

18
00:06:40.300 --> 00:07:16.700
وفيه ضرب الامثال وتقريب المفهوم لجعله في صورة محسوس المشاهد المعاين وفيه اعتبار القياس وان القياس دليل من الادلة الشرعية  لان النبي عليه الصلاة والسلام قات حالة هذا الرجل مع ولده

19
00:07:17.200 --> 00:07:45.000
على حالة الابل واولادها التي جاءت اولادها مخالفة بالوان بالوانها وفي هذا اعتبار القياس والحاق النظير بالنظير والشبيه بالشبيه وهو من الادلة التي يستدل بها على اثبات القياس وان الشريعة جاءت

20
00:07:46.350 --> 00:08:15.800
مراعاة الحاق الشبيه بالشبيه والنظير بالنظير والتسوية بين المتماثلات هذا مما جاءت به الشريعة والقياس هو من هذا القبيل وجاء في هذا الحديث ما يفيد اعتبار قياس جاء فيه ما يفيد

21
00:08:15.850 --> 00:08:39.500
اعتبار القياس  قال اخبرنا ابراهيم. يقول سيخبرنا اسحاق بن ابراهيم وابو مخلد امر ابوية الحنظلي المروزي ثقة ثبت وصف بانه امير المؤمنين في الحديث وحديث اخرجه اصحاب الكتب الستة الا من ما جاء

22
00:08:40.500 --> 00:09:06.500
عن سفيان وابن عيينة زيان هو ابن عيينة المكي ثقة اخرجنا واصحابه عن الزهري محمد مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة فقير اخرج له اصحابه كل شدة عن بعيد من عن سعيد ابن مسيب وهو فرقة فقيه

23
00:09:06.650 --> 00:09:24.800
من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين وحديثه اخرجه اصحاب الكتب الستة والفقهاء سبعة هم سعيد المسيب وعروة ابن الزبير وخارجه من زيد ابن ثابت والقاسم ابن محمد ابن ابي بكر الصديق

24
00:09:25.250 --> 00:09:46.850
وسليمان ابن يسار وعبد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود اولى ستة متفق على عدلهم في الفقهاء السبعة بالمدينة في عصر التابعين واما السابع ففيه ثلاثة اقوال قيل ان السابع ابو بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام

25
00:09:47.450 --> 00:10:04.700
وقيل السابع ابو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وقيل السابع سالم بن عبد الله بن عمر ام الخطاب هو سعيد المسيب الذي معنا في الاسناد هو احد الفقهاء السبعة باتفاق

26
00:10:05.050 --> 00:10:24.850
احد فقهاء المدينة السبعة باتفاق  عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واكثر اصحابه حديثا عنه عليه الصلاة والسلام

27
00:10:30.200 --> 00:10:46.450
قال اخبرنا محمد بن عبدالله بن قال حدثنا يزيد بن زريف قال حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد ابن المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال جاء رجل من بني فتارة الى النبي صلى الله عليه

28
00:10:46.450 --> 00:11:01.250
اله وسلم فقال ان امرأتي ولدت غلاما اسود وهو يريد الانتفاء منه فقال هل لك من ابل؟ قال نعم. قال ما الوانك قال حمر قال هل فيها من اورق؟ قال فيها ذود

29
00:11:01.350 --> 00:11:17.950
قال فيها ذود ارث قال فما ذاك ترى؟ قال لعله ان يكون نزعها عرق. قال فلعل هذا ان يكون نزعه عرض. قال فلم يرخص له بالالتفات  كم ورد النسائي حديث

30
00:11:18.200 --> 00:11:36.750
آآ حديث آآ ابي هريرة رضي الله عنه بطريق اخرى وهو مثل الذي قبله وفيه الاشارة الى انه يريد الانتفاع من ذلك الولد لان لونه يخالف لونه لا شك في هذا الولد

31
00:11:37.250 --> 00:12:04.100
ولكن الشرع جاء بالمحافظة على الانساب وليبقى على الانساب واعتبار الانساب وعدم ظياع الانزاب وانه لو حصل مخالفة في الالوان والاشكال فانك فان ذلك لا يقتضي  آآ لا يقتضي التخلص

32
00:12:04.600 --> 00:12:27.800
او محاولة التخلص بالنسبة للشخص اليك لان الاشباه والالوان يمكن ان تتفاوت ويمكن ان يكون الامر كما ارشد الى ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام بان يكون اصله فيه هذا اللون

33
00:12:28.200 --> 00:13:01.700
ويكون هذا الولد نزعه عرق رجع الى ذلك الاصل من اصوله فيكون لذلك حافظ على الانساب القي عليها  لا يكون هناك مجال  التخلص منها واضاعة الحساب لان حفظ النسب مطلوب

34
00:13:02.350 --> 00:13:26.350
ولا يصار الى اليه الا ببينة ومجرد الشك والظن والتخمين لا يصلح ان يعول عليه  وفي اخره قال لم يرخص له في الانتفاع منه لانه يعني فهم منه انه ان ذلك الشكل الغريب

35
00:13:26.700 --> 00:13:47.350
يعني اه قد يكون انه ليس منه ولكنه لما وضح له بالمثال يعني سكت على ذلك  قال اخبرنا محمد ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد الله ابن بزيع وهو ثقة اخرج حديث

36
00:13:47.500 --> 00:14:11.450
مسلم والترمذي والنسائي عن يزيد ابن بريم عن يزيد ابن زريعة وهو ثقة اخرجه اصحابك من ستة عن معمر عم معمر بن راشد الازدي البصري ثم اليماني ثقة اخرجها عن الزبري عن سعيد ابن القيم عن ابي هريرة عن الزهري عن سعيد ابن سيد عن ابي هريرة وقد مر ذكرهم قال اخبرنا احمد بن محمد

37
00:14:11.450 --> 00:14:26.200
ابن المغيرة قال حدثنا ابو حيوة حمصي قال حدثنا شعيب بن ابي حمزة عن الزبري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله

38
00:14:26.200 --> 00:14:46.200
عليه واله وسلم قام رجل فقال يا رسول الله اني ولد لي غلام اسود فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فانى كان ذلك؟ قال ما ادري قال فهل لك من ابل؟ قال نعم. قال فما الوانها؟ قال حمر. قال هل فيك؟ قال

39
00:14:46.200 --> 00:15:05.050
فيها جمل اورق؟ قال فيها ابل الورق. قال فانى كان ذلك؟ قال ما ادري يا رسول الله الا ان يكون نزعه عرق قال وهذا لعله نزعه فمن اجله قضى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم هذا لا يجوز لرجل

40
00:15:05.900 --> 00:15:19.950
ان ينتفي من ولد ولد على فراشه الا ان الا ان يزعم انه رأى فاحشة ثم ارد النسائي حديث ابي هريرة رضي الله عنه بطريقة اخرى وهو مثل ما تقدم

41
00:15:21.750 --> 00:15:45.100
وهو مثل ما تقدم في الطرق السابقة قصة الرجل الذي آآ شك في ولده وعرض فيه والرسول صلى الله عليه وسلم قضى له بان لانه له ولا يكون لغيره وذلك بالمثال الذي ضربه له او هو ضربه

42
00:15:45.400 --> 00:16:10.800
والرسول صلى الله عليه وسلم وظح له ان الشبيهة ملحق بالشبيه والنبي ملحق بالنظير وانه لذلك لا يجوز ان ينتفى من الولد الا اذا وجد فاحشة وحصل اتهام صريح للزنا

43
00:16:11.000 --> 00:16:32.850
عند ذلك ينتفي منه باللعان انت في منه في اللعان للزوجة  قال اخبرنا احمد بن محمد بن المغيرة اخواننا احمد بن محمد المغيرة وهو صدوق اخرج حديث النسائي وحده عن ابي حيوة حمضي عن ابي حيوة حمصي وهو شريح بن يزيد

44
00:16:33.400 --> 00:16:48.300
اه ثقة؟ نعم خرج له يداوده من بعد وواثقة شريح بن يزيد ثقة اخرج حديث ابو داوود والنسائي. عن شعيب ابن ابي حمزة. عن شعيب ابن ابي حمزة الحمصي وهو

45
00:16:48.300 --> 00:17:01.650
اخرج له اصحاب الكتب الستة ان اذكري عن سعيد ابن المسيب عن ابي هريرة عن الزهري عن سعيد ابن المسيب عن ابي هريرة وقد مر ذكرهم قال باب التغليظ في الانتفاء من الولد

46
00:17:02.250 --> 00:17:16.300
قال اخبرنا محمد بن عبدالله بن عبدالحكم قال قال شعيب قال حدثنا الليل عن ابن عن ابن الهاج عن عبد الله ابن يونس عن سعيد ابن ابي سعيد المقبوري عن ابي هريرة رضي الله

47
00:17:16.300 --> 00:17:34.350
الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول حين نزلت اية الملاعنة فايما امرأة ادخلت على قوم رجلا ليس منهم فليست من الله في شيء. ولا يدخلها الله جنته. وايما رجل جحد

48
00:17:34.350 --> 00:17:58.100
وهو ينظر اليه استجب الله عز وجل منه وفضحه على رؤوس الاولين والاخرين يوم القيامة المورد النسائي هذه تغليظ للولد التغليظ في الانتفاء من الولد كون الانسان يعني ينفي ولده وهو يعلم انه ولده

49
00:17:59.600 --> 00:18:20.900
المفروض الترجمة يعني ان ذلك امر خطير وامر عظيم واورد النسائي حديث ابي هريرة. نعم. حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايما امرأة ادخلت

50
00:18:21.050 --> 00:18:42.250
على قوم ليس منهم فليست من الله فليست من الله بشيء ولا يدخلها الله جنته وايما رجل ولده وهو ينظر اليه؟ وايما رجل جحد ولده وهو ينظر اليه الا الله

51
00:18:42.350 --> 00:19:02.100
نجوى الله منه وفضحه على رؤوس الاولين والاخرين يوم القيامة. استجب الله منه وفضحوا على رؤوس الاولين والاخرين يوم القيامة المقصود هو ما جاء في الفقرة الثانية من الفقرتين الواردتين في الحديث

52
00:19:02.600 --> 00:19:30.050
وهو ان الرجل يجحد ولده وهو ينظر اليه يعني الرجل ينظر اليه ويعرف انه ولده ويعلم انه ولده ومع ذلك يجحده ويتبرأ منه وينفي وكذلك او الولد ينظر اليه او الولد ينظر اليه متعلق به

53
00:19:30.550 --> 00:19:58.200
وهو يتبرأ منه مع انه يعلم انه ولده وجب الله منه يعني فلا فلا يرى الله عز وجل ولا وفضحه على رؤوس الاولين والاخرين يوم القيامة بان يظهر خلزه ويعلن حزبه على رؤوس الاشهاد

54
00:19:58.500 --> 00:20:18.950
يوم القيامة بانه حصل منه ذلك الامر المنكر وهو تبرؤه من ولده وكذلك ايضا ما جاء في المرأة التي ادخلت على قوم لئم ليس منهم يعني بالزنا لكونها زنت ثم الحق

55
00:20:19.750 --> 00:20:43.150
او نسب الولد الى صاحب الفراش مع انه متخلق من ماء الزاني مع انه متخلق الماء الزاني ايما امرأة حصل منها ذلك  ليست من الله ليست من الله في شيء

56
00:20:43.350 --> 00:21:08.700
اولا ولا يدخلها الله جنته ولا يدخلها ولا يدخلها الله جنته. ومن المعلوم ان ان هذا من الحديث الوعيد  وكل مسلم ليس من اهل الكفر فانه اذا دخل النار ولم اذا شاء الله ان يدخل النار ولم يتب الله عليه

57
00:21:09.000 --> 00:21:28.500
ولم يغفر الله له فدخوله النار ليس ليس كدخول الكفار لان جسور الكفار لا سبيل لهم الى الخروج منها اما دخول من ليس بكافر فانه لا بد وان يخرج من النار

58
00:21:29.150 --> 00:21:49.700
ولابد وان يدخل الجنة فمآله الى الجنة ولابد وهذه عقيدة اهل السنة والجماعة في اصحاب الكبائر احد الكبائر عقيدة اهل السنة والجماعة فيهم ان امرهم الى الله عز وجل ان شاء عذبهم وان شاء فعلهم. واذا شاء تعذيبهم

59
00:21:49.900 --> 00:22:17.650
فانهم يعذبون على قدر جرائمهم ثم يخرجون من النار ويدخلون الجنة ولا يبقى في النار الا الكفار الذين هم اهلها والذين لا سبيل لهم الى الخروج منها وهم فيها ابد الاباد ولا سبيل لهم الى الجنة ولا يدخلون الجنة

60
00:22:17.750 --> 00:22:34.700
ولا يصلون اليها. قال اخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم. قال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصري وهو نقاء؟ نعم. ثقة اخرجه حديثه النسائي وحده عن شعيب عن شعيب ابن الليث ابن سعد

61
00:22:35.250 --> 00:22:53.200
وهو فطر اخرج حي المسلم وابو داود والنسائي هذي عن ابيه بيت الانسان المصري ثقة فقيه اخرج حبيب عن ابن الهادي عن ابن الهاد هو يزيد ابن عبد الله ابن اسامة

62
00:22:53.300 --> 00:23:10.950
يزيد ابن عبد الله ابن اسامة ابن الحاج ثقة مكثر من الرواية وحديثه اخرجه الحافظ ابن ستة. عن عبد الله ابن يونس عن عبد الله ابن يونس وقد قال عنه الحافظ في التقريب انه مجهول الحال مقبول

63
00:23:11.400 --> 00:23:36.200
ومعنى مقبول اي انه عند المتابعة اي عند المتابعة يكون حديثه مقبولا وقد ذكر الشيخ الالباني الحديث يعني من جملة الضعيف وجعل ذلك من اجل عبد الله ابن يونس وقال انه ليس له متابع

64
00:23:36.500 --> 00:23:59.850
ثم ذكر له بعض المتابعات الضعيفة جدا التي لا يعول عليها فجعل سبب ضعف عبد الله بن يونس هذا الذي اه قال عنه الحافظ مجهول الحال مقبول  رجل ابو داود النسائي

65
00:24:00.600 --> 00:24:15.750
عن سعيد ابن ابي سعيد المقبوري عن سعيد ابن ابي سعيد المقبوري وهو ثقة اخرجه اصحابه من جدة عن ابي هريرة عن ابي هريرة وقد مر ذكره قال باب الحاق الولد بالفراش اذا لم ينفه صاحب الفراش

66
00:24:16.150 --> 00:24:36.850
قال اخبرنا خزيمة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد وابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله قال الولد للفراش وللعاهل الحجر ثم اراد النسائي الحاق الولد بالفراش اذا لم ينفيه صاحب الفراش

67
00:24:38.000 --> 00:25:05.000
والمقصود انه لن ينفي باللعان لان مجرد نفيه هو التخلص منه بالكلام لا يكفي ولا يعني يعول عليه والاصل ان والشريعة جاءت بحفظ الانساب والابقاء عليها وعدم ضياعها وانه اذا وجد الفراش

68
00:25:05.900 --> 00:25:38.000
فالولد للفراش اي لصاحب الفراش  اي لصاحب الفراش الذي يطأ المرأة التي هي الفراش على فيه فراش الرجل فيكون الولد له ولا يكون لغيره ولا ينتفي منه الا بالملاعنة ولا ينتفي منه الا بالملاعنة والا فان الاصل ان الولد للفراش

69
00:25:38.200 --> 00:26:04.800
والعاهر الزاني ليس له ولد ولا يحاصر ولدا بفعله القبيح الشنيع لا يحصل مكاسب ولا ينسب اليه ولد بسبب دماء من ليس له الا الحجر والمقصود بالحجر قيل هو الخيبة

70
00:26:05.150 --> 00:26:33.350
والحرمان وانه لا يحصل شيئا بل يحصل الضرر وقيل ان المراد بالحجر اي انه يرمى بالحجارة لكن ليس كل زان يرمى بالحجارة لان الرمي بالحجارة انما هو خاص المحصن اما من يكون بكرا

71
00:26:34.600 --> 00:26:57.450
ولم يحصن فحده الجلد مئة والتغريب قولا عاما وعلى هذا فيمكن ان يقال يعني في بعض احواله الحجر يعني في بعض الاحوال وليس دائما وابدا في كل زاني لان البتر

72
00:26:57.750 --> 00:27:15.200
ليس هذا حد ليس هذا حده بل حده انه يجلد مئة جلدة ويغرم سنة كما جاءت في ذلك السنة عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه قوله للعاهل الحجر

73
00:27:15.300 --> 00:27:36.850
اما ان يكون مقصود به الخيبة والحرمان وهذا نصيب الزاني ولا يحصل مكاسب وفوائد ونذهب الى الولد ويحصل ولدا بسبب الزنا من ليس له الا الحجر الذي هو الخيبة والحرمان. ويحتمل ان يكون المقصود بالحجر

74
00:27:36.900 --> 00:28:05.150
انه يرمى بالحجارة ولكن هذا يقول في بعض الاحوال اي احوال الزاني وذلك في حق من يكون محصنا لا من يكون بكرا فان حده يختلف عن عن ذلك  قال قرناء خزيفة. قرناء قتيبة ابن سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني ثقة. اخرج حديثا

75
00:28:05.450 --> 00:28:26.150
المزيان عن الزهر عن سفيان هو بن عيينة وقد مر ذكره عن الزهري وقد مر ذكره عن سعيد وابي سلمة عن سعيد المسيب وقد مر ذكره وابي سلمة وهو بابو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف المدني ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة على احد الاقوال الثلاثة في السابع منهم

76
00:28:26.150 --> 00:28:42.400
كما اشرت الى ذلك انفا وهذا الاسناد فيه اثنان من فقهاء المدينة السبعة واحد الاتفاق الذي هو سعيد بن مسيب والثاني على خلاف في السابع هل هو ابو سلمة؟ هذا

77
00:28:42.550 --> 00:28:59.400
او ابو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام او سالم ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب عن ابي هريرة عن ابي هريرة وقد مر ذكره. قال اخبرنا اسحاق ابن ابراهيم عن عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد وابي سلمة عن ابي هريرة

78
00:28:59.400 --> 00:29:21.900
رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال الولد للفراش وللعاهل الحجر ثم ورد حديث ابي هريرة من طريق اخرى وهو مثل ما تقدم قال اخبرنا اسحاق ابن ابراهيم عن عبد الرزاق. اخوان اسحاق ابن ابراهيم ابن راهوية مر ذكره عن عبد الرزاق ابن همام الصنعاني اليماني ثقة

79
00:29:21.900 --> 00:29:43.850
خرج له اصحابه عن معمر عن الزهري عن سعيد وابي سلمة عن ابي هريرة. وقد مر ذكر هؤلاء جميعا. قال اخبرنا قتيبا قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت اختصم سعد بن ابي وقاص وعبد بن زمعة في غلام فقال سعد هذا يا رسول

80
00:29:43.850 --> 00:30:07.550
هذا يا رسول الله ابن اخي عتبة هذا يا رسول الله ابن اخي عتبة ابن بابي وقار عهد الي انه ابنه انظر الى شبهه وقال عبد بن زمعة اخي ولد على فراش ابي من وليدته. فنظر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الى شبهه فرأى

81
00:30:07.550 --> 00:30:26.750
فهل بينا بعتبة فقال هو لك يا عبد الولد للفراش وللعاهر الحجر واحتجبي منه يا زوجة بنت زمعة فلم ير سودة قط النسائي حديث عائشة رضي الله عنها في قصة اختصام سعد ابن ابي وقاص

82
00:30:26.850 --> 00:30:54.050
وعبد ابن دمعة آآ الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ابني وليدة زمعة الجمعة له امة يقرأها وكان يعني اه يذكر انه يضعها غيره يعني بالزنا  كان عتبة بن ابي وقاص

83
00:30:54.850 --> 00:31:23.450
قال لاخيه سعد ان ولد او اذا اتت ابنة جمعة في ولد فهو لي عهد اليه به ليرعاه وليحافظ عليه وقال وقال عبد بن زمعة ان هذا اخي ولد من والدته على فراش ابي

84
00:31:23.950 --> 00:31:42.200
لان امته التي يطؤها هي فراشه وهذا ولدها اذا هو ولد ابي الرسول صلى الله عليه وسلم وسعد بن ابي الوقار قال انظر الى شبهه يا اخي الرسول صلى الله عليه وسلم رأى شبها بينا بعتبة

85
00:31:42.950 --> 00:32:04.900
رأى شبها بينا بعتبة ولكنه الحقه بصاحب الفراش ولو كان الشبه لغير صاحب الفراش ولو كان الشبه لغير صاحب الفراش لان المحافظة على انساب يعني شيء مطلوب ومن مقاصد الشريعة

86
00:32:05.800 --> 00:32:29.700
وقظى به لعبد ابن زمعة من اجل المحافظة على النسب ومن اجل ان صاحب الفراش اولى به من غيره ممن حصل منه شيء غير مشروع هو غير سائغ فالحاقه بصاحب الفراش هو

87
00:32:30.500 --> 00:32:54.300
هو الذي يشار اليه ولما كان شبهه بينا بعتبة الرسول صلى الله عليه وسلم قال لزوجة احتجبي منه وان كان اخاها من حيث الشرع ومن حيث المحافظة على النسب لكن لما كان الشبه موجودا بعتبة

88
00:32:55.450 --> 00:33:19.450
الرسول صلى الله عليه وسلم ارشدها الى ان تأخذ بما في ابنه والاحوط وبما هو الاصون وان لا تعتبره مثل اخوانها الذين لا اشكال فيهم لان الحاقه بالفراش من اجل المحافظة على النسب

89
00:33:19.700 --> 00:33:51.750
منع جودة من امن آآ وامرها بها تحتجب امر سودا بها تحتجب من اجل الشبه البين لعتبة من اجل شبه البين لعتبة ابن ابي وقاص انا  صحيح لكن الكلام يعني على

90
00:33:51.900 --> 00:34:14.250
على الرجل الذي يعني آآ فحصل منه الزنا ويريد ولد يعني ليس له ولد واما من ناحية الام فالولد لها ويلحق بها وليس مثل الزاني الذي لا يلحق به ولد

91
00:34:14.400 --> 00:34:31.250
بل كما سبق ان مر بنا الحقه بامه. يعني عند الملاعنة الحقه بامه. وابن الزنا يلحق بامه. ويضاف الى امه ولكن بالنسبة للزاني هو الذي لا يستفيد من زنا شيء

92
00:34:32.000 --> 00:34:51.050
لا يستفيدوا من زنا شيء بخلاف الام فان الولد ينسب اليها ويكون ويدا لها واما الزاني فلا ينسب اليه ولد له الحجارة. او له خيبة او الحجر الذي هو حد الذي هو الرجع

93
00:34:51.700 --> 00:35:11.750
لكن ليست التفجير على اعتبار ان الرجل هو الذي لا يعني ينسب اليه ولد بخلاف الام فانه ينسب اليها الولد ومن جهة ايضا ان الغالب الكلام هو مع الرجال الكلام هو مع الرجال في الغالب

94
00:35:12.350 --> 00:35:31.500
والنساء يكون تبعا لهم ولها احكامهم فيما اذا لم يكن هناك شيء يخصص الرجال عن النساء في الاحكام او يميز الرجال عن النساء في بعض الاحكام فعند ذلك لا تكون النساء مثلهم

95
00:35:32.900 --> 00:35:51.200
قال اخبرنا قتيبة عن الليل عن ابن شهاب عن عروة اه مر ذكر هؤلاء الا عروة وهو عروة ابن الزبير ابن العوام ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة اخرج حديثه اصحاب الكتب الستة. عن عائشة

96
00:35:51.300 --> 00:36:07.100
عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها وارضاها الصديقة بنت الصديق التي انزل الله براءتها مما رميت به من الافك بايات مثل من سورة النور حفظه الله تعالى بها قال كثيرا من سنة الرسول الكريم

97
00:36:07.200 --> 00:36:23.400
عليه افضل الصلاة واتم التسليم وهي ذات المناقب الجمة والفظائل الكثيرة رضي الله تعالى عنها وارضاها قال اخبرنا اسحاق ابن ابراهيم قال انبأنا جرير عن منصور عن مجاهد عن يوسف ابن الزبير

98
00:36:23.550 --> 00:36:43.000
مولى له عن عبد الله ابن الزبير رضي الله عنهما قال كانت لدمعة جارية يضعها هو وكان يظن باخر وكان يظن باخر يقع عليها فجاءت بولد فجاءت بولد شبه الذي كان يظن به

99
00:36:43.150 --> 00:37:00.550
فمات جمعه وهي حبلى فذكرت ذلك سودة رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم. وقال رسول الله صلى الله الله عليه واله وسلم الولد للفراش. واحتجبي منه يا سودة فليس لك باخ

100
00:37:00.900 --> 00:37:26.300
ثم اورد النسائي الحديث حديث عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه في قصة آآ نقص في ابني ولد في آآ جمعة وهي مثل ما تقدم الا ان ما فيها ذكر اختصار

101
00:37:26.700 --> 00:37:51.900
حسام سعد وعبد ابن جمعة وانما فيها اخبار سوداء رضي الله تعالى عنها للرسول صلى الله عليه وسلم بالذي حصل والرسول صلى الله عليه وسلم قال هو  هو؟ قال الولد للفراش. قال الولد للفراش واحتجبي منه الولد للفراش واحتجبي منه يا سوداء

102
00:37:52.300 --> 00:38:13.750
تجدي منه يا سودة فلم ليس لك باخ فليس لك باخ. يعني ليس لها باخ يعني كالاخوان الذين تجري عليهم جميع كم لان فيه شك وفيه شبهة فهي فهو من اجل المحافظة على النسب الحق نسبه بسمعه

103
00:38:14.150 --> 00:38:47.100
ولكن من حيث احكام آآ الاخوة من الدخول عليها والسفر بها والخلوة بها وما الى ذلك لكون الشبه ليس بابيها فامرها صلى الله عليه وسلم بالاحتجاب وذلك احتياطا لان آآ الشبه بين

104
00:38:47.400 --> 00:39:12.000
للشخص الذي اتهمت به وهو عتبة ابن ابي وقاص. قال اخبرنا ابراهيم عن جرير عق ابن إبراهيم مر ذكره جرير ابن عبد الحميد الظبي الكوفي ثقة اخرجه اصحابه بشدة عن منصور عن منصور ابن المعتمر الكوفي فقه المجاهد عن مجاهد ابن جبر ثقة في الخلف بن ستة

105
00:39:12.000 --> 00:39:25.000
عن يوسف بن الزبير مولى لهم. عن يوسف بن الزبير مولى لهم وهو مقبول. اخرج حديثه؟ المسائل. اخرج حديثه النسائي وحده. عن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه

106
00:39:25.050 --> 00:39:36.900
صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد العبادلة الاربعة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم عبدالله بن الزبير وعبد الله بن عباس وعبد ابن عمر وعبدالله ابن عمرو

107
00:39:37.850 --> 00:39:57.000
وحديثه اخرجه اصحاب كتب ستة والحديث لان فيه هذا المقبول ولكن الاحاديث الاخرى التي مرت هي في معناه ودالة على ما دل عليه فيكون ثابتا يقول عبارة ليس لك باخ

108
00:39:57.050 --> 00:40:13.700
واضحة سؤال هذا قول يعني اقول هذا قول يعني قال يعني بعض يعني آآ ان ان الرواية هذه التي فيها ليس لك باخ انها باطلة وانها مردودة وهذا ليس بصحيح لانها ثابتة

109
00:40:13.800 --> 00:40:38.950
ليس بصحيح لانها ثابتة ولكن ليس بعقد المقصود ليس باخ كالاخوان الذين تجري معهم جميع الاحزاب لان الاخوة الشرعية من حيث انه نسب الى ابيها يعني هما اخوان ولكن الاخوة التي تترتب عليها الاحكام المعروفة

110
00:40:39.150 --> 00:41:05.500
ليست لهذا الذي اه اضيف الى ابيها والحق بابيها ولهذا امرت بالحجاب والقول بانها يعني موجودة وانها غير صحيحة هذا غير صحيح ولكن هو هذا معناها فيصل بن الزبير قد توضع على الحديث كله لكن هذه اللفظة هل جاءت من غيره

111
00:41:05.900 --> 00:41:25.400
العديد المتقدم ما في هذا اللفظ الذي سيهدي وما في هذه اللفظ ان من رواية يوسف بن زبير ما ادري هل آآ يعني آآ هو فيه عبارة اخرى التي ذكرها الشارع لما ذكرها يعني ذكر لفظين

112
00:41:25.400 --> 00:41:41.500
يعني في الروايات التي اشار اليه ليس باخ او ليس اخ لك او كذا يعني ذكر روايات ما هي رواية واحدة ما ادري من خرج ما فيها ذيك؟ لا لله

113
00:41:41.850 --> 00:41:58.850
عافية؟ عافية ما بيدك صراحة بس اللفظ الموجود ما ذكرت ان هناك نقطة اللقاء مردودة وين؟ اللي قال فيها مردودة. ايه لانه جاء في رواية استجبي منه فانه ليس لك باقل. ايوة. هي نفس هذي

114
00:41:58.850 --> 00:42:20.450
رواية لا ما في رواية ثانية؟ فقوله ليس لك باخ لا يعرف صح. لعل هذا كلام اقول هذا كلام احدى الحاشيتين الحاشية الثانية وليس لك باخ السندي في اية استحلال الدخول ثم قيل قال وقيل هذه الزيادة غير معروفة هذا الحديث بل هي زيادة باطلة مردودة

115
00:42:20.550 --> 00:42:41.400
ومنهم من تمسك بها فقال بعدم الالحاق بل اعطى عبده ابن زمأ الولد على انه عبده وهذا تأويل بعيد. ايه. الموجودة ولكن ما ما اتذكر الان يعني آآ لكن المقصود يعني بها هو ما ذكرت يعني ليس لك باخ

116
00:42:41.550 --> 00:43:04.200
يعني من حيث الاخوة الكاملة التي يترتب عليها جميع الاحكام والا من حيث النسب هو هو منسوب ابن ابيه قال اخبرنا إبراهيم قال حدثنا جرير عن مغيرة عن ابي وائل عن عبد الله

117
00:43:04.300 --> 00:43:18.800
ما تعرضوا للعبارة ذي؟ هو هذا اللي ذكرته اولا. قال وجعل بعض الحنفية انه انما امرها بالاستجاب لانه جاء في رواية استجبي منه فان انه ليس باخ لك في نفس هذه الرواية

118
00:43:19.050 --> 00:43:47.850
وقوله ليس باخ التي لا يعرف في هذا الحديث بل هي زيادة باطلة مردودة. ايوه نعم ايش  الحنفية ينقل عن المنزل قال المازلي وزعم بعض الحنافين اي نعم قال اخبرنا اسحاق ابن ابراهيم قال حدثنا جرير عن مغيرة عن ابي وائل عن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انه قال

119
00:43:47.850 --> 00:44:00.000
قال الولد للفراش وللعاهر الحجر. قال ابو عبدالرحمن ولا احسب هذا عن عبد الله ابن مسعود والله تعالى اعلم. كما ورد النسائي حديث قبل ان مسعود رضي الله تعالى عنه

120
00:44:01.100 --> 00:44:18.850
وفي قوله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهل الحجر ومثل ما تقدم قال اخبرني اسعاف ابن ابراهيم عن جرير عن مغيرة عن جرير عن عن مغيرة مغيرة بنقسم الرب وفقه

121
00:44:18.900 --> 00:44:34.200
عن ابي وائل عن ابي وائل شقيق بن سلمة ووثيقة المخضرم اخرج حديث واصحاب الكتب الستة انا عبد الله ابن مسعود الهزلي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث اخرجه اصحاب

122
00:44:34.400 --> 00:44:54.100
وقال النسائي بعد ذلك لا يكتب هذا الحديث عن ابن مسعود لان غير النسائي وكذلك النسائي رووه عن جماعة غير ابن مسعود ولم يروه عن مسعود الا النسائي والنسائي قال لا احسبه عن عبد الله ابن مسعود

123
00:44:54.200 --> 00:45:18.050
لان الذين رووه من الصحابة ليس فيهم ابن مسعود الا في هذه الطريق لكن لا يمنع ان يكون عند ابن مسعود وعند غيره ولو كان من هذه الطريق الواحدة ولو كان من هذه الطريق الواحدة. ثم ايضا الولد للفراش وللعاهر الحجر هذا لفظ كاذب

124
00:45:18.700 --> 00:45:42.250
يعني بالطرق بالاحاديث المختلفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت في الصحيحين وفي غيرهما  قال باب فراش الامى قال اخبرنا اسحاق ابن ابراهيم قال حدثنا سفيان عن الزبري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت

125
00:45:42.350 --> 00:46:00.450
سعد ابن ابي وقاص وعبد ابن زمعة ابن ابن زمعة قال سعد اوصاني اخي عتبة اذا قدمت مكة فانظر ابن وليدة دمعة فهو ابني وقال عبد بن زمعة هو ابنك هو ابن امة ابي ولد على فراش ابي

126
00:46:00.600 --> 00:46:17.750
فرأى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم شبها بينا بعتبة فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الولد للفراش واحتجبي منه يا سوداء ثم ورد النتائج هذه الترجمة وهي فراش الاعمى

127
00:46:19.150 --> 00:46:46.000
فراش الامى يعني ان الامد اذا كانت فراشا فانه يلحق الولد بصاحب الفراش كما يلحق به فيما اذا كان فيما يتعلق بالزوجة لا فرق بين فراش الامة وفراش الزوجة الامة الموطوءة

128
00:46:46.450 --> 00:47:09.800
والزوجة الموظوءة حكمهما واحد من حيث ان كل منهما فراش وكل منهما يحصل به الالحاق بالنسب ولو قد يكون للفراش سواء كان ذلك زوجة او امان سواء كان ذلك الفراش زوجة او امان. المقصود النسائي منهن هذه الترجمة فراش الامة. اي ان

129
00:47:10.100 --> 00:47:31.850
اه اي ان ان ان ما يحصل بالولد فانه يضاف الى اه السيد الذي يطأ كما ان ذلك يكون بالنسبة للزوجة لا فرق بين الامة والزوجة كل منهما في ذلك سواء الكل منهما فراش

130
00:47:31.950 --> 00:47:52.150
والولد ينسب الى صاحب الفراش سواء كان فراشه زوجة او امان سواء كان فراشه زوجة او امان وورد النسائي حديث آآ عاجل في قصة اختصام آآ سعد ابن ابي وقاص وعلي بن زمعة وحكم النبي صلى الله عليه وسلم

131
00:47:52.300 --> 00:48:13.150
لعبد ابن زمعة من اجل الفراش من اجل الفراش آآ الحديث سبق ان مر واورده هنا من اجل اه اثبات ان فراش الامة كفراش الزوجة وان الولد ينسب الى السيد

132
00:48:14.350 --> 00:48:47.350
اذا كانت امته اذا كان يقع امته آآ كما ينسب الى اليه لما يحصل من زوجته لا فرق بين الزوجة والامة في ذلك  قال اخبرنا ابراهيم عن سفيان اسحاق بن ابراهيم عن سفيان ابن عيينة مر ذكرهم عن الزهري عن عروة عن عائشة عن الزهري عن عروة عن عائشة وقد مر ذكرهم

133
00:48:47.600 --> 00:48:53.700
والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين