قال الامام النسائي رحمه الله تعالى باب اذا عرض بامرأته وشك في ولده واراد الانتفاء منه قال ومعنا اسحاق ابن ابراهيم قال انبأنا سفيان عن الزبري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رجلا من بني بزارة اتى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال ان امرأتي ولدت غلاما اسود فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم هل لك من ابل؟ قال نعم. قال فما الوانها؟ قال حمر. قال فهل فيها من اورق قال ان فيها لورقى. قال فانى ترى انى فانى ترى اتى ذلك؟ قال عسى ان يكون نزعه عرق فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وهذا عسى ان يكون نزعه عرق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد على اله واصحابه اجمعين. اما بعد يقول النسائي رحمه الله بعض اذا عرظ نعم اذا عرض امرأته وشك في ولده واراد الانتفاع منه المقصود النسائي من هذه الترجمة هو ان تعريض اذا حصل للمرأة فانه لا يعتبر قذفا لها لانه قد يوجد ما يقتضي التردد والشك وهو لم يصرح بالخير ولكنه رأى شيئا استغربه في شيء لفت نظره وهو ان لونه يختلف عن لون ذلك الولد الذي جاء له ووقع في نفسه شيء من ذلك فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله في هذا الامر وقد ورد النسائي حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رجلا من بني فزارة جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ان والدتي ان ان امرأتي ولد غلاما اسود اي وانا ابيض فكيف يكون ذلك يعني هذا هو الذي لفت نظره كون شكله غير شكله الاب والام وهو اسود وجعل هذا يتردد في الامر هو يتوقف وجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم مستفتيا والرسول صلى الله عليه وسلم سأله وظرب له مثل يكون هو اي الزوج وب استنباطه وفهمه واشراكه وقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لك هل لك من ابل قال نعم قال ما الوانها؟ قال حمر قالوا هل فيها من اوراق قال نعم والاورق هو الاسود الذي زواجه ليس بصاد ليس بخالص بل فيه غبرا ولهذا يقال للحمامة ورقاء لان لونها فيه غبرا فقال نعم ان فيها لورق قال فاما ترى ذلك يعني ايش اللي تفهم من هذا الشيء الذي حصل بالنسبة للابل التي ان يكون يكون حمرا وتأتي باولاد يعني اه ورث قال لعله نزعه عرق يعني ان اصله يعني اصلها يعني حصل يعني فيها لون يعني من هذا اللون ونزعه ذلك العرق وجذبه وصار شبيها به النبي صلى الله عليه وسلم قال وهذا لعله نزعه عرق وايضا هذا لعله نزعه عرق فلهذا الذي قلته واستنبطته وفهمته فيما يتعلق بالابل واولادها ايضا يجري عليك وعلى ولدك وهذا الحديث فيه ان التعريض ليس بخير ان التعريض ليس بقذف لانه خلاف التصريح لان التعريض هو ان يذكر شيئا يصعب منه شيء اخر بخلاف التصريح فانه واظح الدلالة لما قصد به وهنا قال امرأتي ولدت غلاما اسود وانا ابيض وفهم منه التعريض لان الولد ليس لا وهو ما قال انه ليس لي ولا رماها بالزنا زوجته وانما يعني رأى شيئا لفت نظره فهذا يقال له تعريض ذكر شيء يفهم منه شيء اخر لانه ذكر كون وولده جاء على خلاف لونه ولون زوجته هذا هو الذي اه ذكر وصرح به لكن الذي يفهم منه انه شاك في الولد انه شاك في الولد لان شكله يختلف عن شكله وشكل امه وشكل زوجته وفي هذا ان التعريض ليس بقدر وليس بتصريح يترتب عليه حكم القذف وفيه ضرب الامثال وتقريب المفهوم لجعله في صورة محسوس المشاهد المعاين وفيه اعتبار القياس وان القياس دليل من الادلة الشرعية لان النبي عليه الصلاة والسلام قات حالة هذا الرجل مع ولده على حالة الابل واولادها التي جاءت اولادها مخالفة بالوان بالوانها وفي هذا اعتبار القياس والحاق النظير بالنظير والشبيه بالشبيه وهو من الادلة التي يستدل بها على اثبات القياس وان الشريعة جاءت مراعاة الحاق الشبيه بالشبيه والنظير بالنظير والتسوية بين المتماثلات هذا مما جاءت به الشريعة والقياس هو من هذا القبيل وجاء في هذا الحديث ما يفيد اعتبار قياس جاء فيه ما يفيد اعتبار القياس قال اخبرنا ابراهيم. يقول سيخبرنا اسحاق بن ابراهيم وابو مخلد امر ابوية الحنظلي المروزي ثقة ثبت وصف بانه امير المؤمنين في الحديث وحديث اخرجه اصحاب الكتب الستة الا من ما جاء عن سفيان وابن عيينة زيان هو ابن عيينة المكي ثقة اخرجنا واصحابه عن الزهري محمد مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة فقير اخرج له اصحابه كل شدة عن بعيد من عن سعيد ابن مسيب وهو فرقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين وحديثه اخرجه اصحاب الكتب الستة والفقهاء سبعة هم سعيد المسيب وعروة ابن الزبير وخارجه من زيد ابن ثابت والقاسم ابن محمد ابن ابي بكر الصديق وسليمان ابن يسار وعبد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود اولى ستة متفق على عدلهم في الفقهاء السبعة بالمدينة في عصر التابعين واما السابع ففيه ثلاثة اقوال قيل ان السابع ابو بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام وقيل السابع ابو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وقيل السابع سالم بن عبد الله بن عمر ام الخطاب هو سعيد المسيب الذي معنا في الاسناد هو احد الفقهاء السبعة باتفاق احد فقهاء المدينة السبعة باتفاق عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واكثر اصحابه حديثا عنه عليه الصلاة والسلام قال اخبرنا محمد بن عبدالله بن قال حدثنا يزيد بن زريف قال حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد ابن المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال جاء رجل من بني فتارة الى النبي صلى الله عليه اله وسلم فقال ان امرأتي ولدت غلاما اسود وهو يريد الانتفاء منه فقال هل لك من ابل؟ قال نعم. قال ما الوانك قال حمر قال هل فيها من اورق؟ قال فيها ذود قال فيها ذود ارث قال فما ذاك ترى؟ قال لعله ان يكون نزعها عرق. قال فلعل هذا ان يكون نزعه عرض. قال فلم يرخص له بالالتفات كم ورد النسائي حديث آآ حديث آآ ابي هريرة رضي الله عنه بطريق اخرى وهو مثل الذي قبله وفيه الاشارة الى انه يريد الانتفاع من ذلك الولد لان لونه يخالف لونه لا شك في هذا الولد ولكن الشرع جاء بالمحافظة على الانساب وليبقى على الانساب واعتبار الانساب وعدم ظياع الانزاب وانه لو حصل مخالفة في الالوان والاشكال فانك فان ذلك لا يقتضي آآ لا يقتضي التخلص او محاولة التخلص بالنسبة للشخص اليك لان الاشباه والالوان يمكن ان تتفاوت ويمكن ان يكون الامر كما ارشد الى ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام بان يكون اصله فيه هذا اللون ويكون هذا الولد نزعه عرق رجع الى ذلك الاصل من اصوله فيكون لذلك حافظ على الانساب القي عليها لا يكون هناك مجال التخلص منها واضاعة الحساب لان حفظ النسب مطلوب ولا يصار الى اليه الا ببينة ومجرد الشك والظن والتخمين لا يصلح ان يعول عليه وفي اخره قال لم يرخص له في الانتفاع منه لانه يعني فهم منه انه ان ذلك الشكل الغريب يعني اه قد يكون انه ليس منه ولكنه لما وضح له بالمثال يعني سكت على ذلك قال اخبرنا محمد ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد الله ابن بزيع وهو ثقة اخرج حديث مسلم والترمذي والنسائي عن يزيد ابن بريم عن يزيد ابن زريعة وهو ثقة اخرجه اصحابك من ستة عن معمر عم معمر بن راشد الازدي البصري ثم اليماني ثقة اخرجها عن الزبري عن سعيد ابن القيم عن ابي هريرة عن الزهري عن سعيد ابن سيد عن ابي هريرة وقد مر ذكرهم قال اخبرنا احمد بن محمد ابن المغيرة قال حدثنا ابو حيوة حمصي قال حدثنا شعيب بن ابي حمزة عن الزبري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قام رجل فقال يا رسول الله اني ولد لي غلام اسود فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فانى كان ذلك؟ قال ما ادري قال فهل لك من ابل؟ قال نعم. قال فما الوانها؟ قال حمر. قال هل فيك؟ قال فيها جمل اورق؟ قال فيها ابل الورق. قال فانى كان ذلك؟ قال ما ادري يا رسول الله الا ان يكون نزعه عرق قال وهذا لعله نزعه فمن اجله قضى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم هذا لا يجوز لرجل ان ينتفي من ولد ولد على فراشه الا ان الا ان يزعم انه رأى فاحشة ثم ارد النسائي حديث ابي هريرة رضي الله عنه بطريقة اخرى وهو مثل ما تقدم وهو مثل ما تقدم في الطرق السابقة قصة الرجل الذي آآ شك في ولده وعرض فيه والرسول صلى الله عليه وسلم قضى له بان لانه له ولا يكون لغيره وذلك بالمثال الذي ضربه له او هو ضربه والرسول صلى الله عليه وسلم وظح له ان الشبيهة ملحق بالشبيه والنبي ملحق بالنظير وانه لذلك لا يجوز ان ينتفى من الولد الا اذا وجد فاحشة وحصل اتهام صريح للزنا عند ذلك ينتفي منه باللعان انت في منه في اللعان للزوجة قال اخبرنا احمد بن محمد بن المغيرة اخواننا احمد بن محمد المغيرة وهو صدوق اخرج حديث النسائي وحده عن ابي حيوة حمضي عن ابي حيوة حمصي وهو شريح بن يزيد اه ثقة؟ نعم خرج له يداوده من بعد وواثقة شريح بن يزيد ثقة اخرج حديث ابو داوود والنسائي. عن شعيب ابن ابي حمزة. عن شعيب ابن ابي حمزة الحمصي وهو اخرج له اصحاب الكتب الستة ان اذكري عن سعيد ابن المسيب عن ابي هريرة عن الزهري عن سعيد ابن المسيب عن ابي هريرة وقد مر ذكرهم قال باب التغليظ في الانتفاء من الولد قال اخبرنا محمد بن عبدالله بن عبدالحكم قال قال شعيب قال حدثنا الليل عن ابن عن ابن الهاج عن عبد الله ابن يونس عن سعيد ابن ابي سعيد المقبوري عن ابي هريرة رضي الله الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول حين نزلت اية الملاعنة فايما امرأة ادخلت على قوم رجلا ليس منهم فليست من الله في شيء. ولا يدخلها الله جنته. وايما رجل جحد وهو ينظر اليه استجب الله عز وجل منه وفضحه على رؤوس الاولين والاخرين يوم القيامة المورد النسائي هذه تغليظ للولد التغليظ في الانتفاء من الولد كون الانسان يعني ينفي ولده وهو يعلم انه ولده المفروض الترجمة يعني ان ذلك امر خطير وامر عظيم واورد النسائي حديث ابي هريرة. نعم. حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايما امرأة ادخلت على قوم ليس منهم فليست من الله فليست من الله بشيء ولا يدخلها الله جنته وايما رجل ولده وهو ينظر اليه؟ وايما رجل جحد ولده وهو ينظر اليه الا الله نجوى الله منه وفضحه على رؤوس الاولين والاخرين يوم القيامة. استجب الله منه وفضحوا على رؤوس الاولين والاخرين يوم القيامة المقصود هو ما جاء في الفقرة الثانية من الفقرتين الواردتين في الحديث وهو ان الرجل يجحد ولده وهو ينظر اليه يعني الرجل ينظر اليه ويعرف انه ولده ويعلم انه ولده ومع ذلك يجحده ويتبرأ منه وينفي وكذلك او الولد ينظر اليه او الولد ينظر اليه متعلق به وهو يتبرأ منه مع انه يعلم انه ولده وجب الله منه يعني فلا فلا يرى الله عز وجل ولا وفضحه على رؤوس الاولين والاخرين يوم القيامة بان يظهر خلزه ويعلن حزبه على رؤوس الاشهاد يوم القيامة بانه حصل منه ذلك الامر المنكر وهو تبرؤه من ولده وكذلك ايضا ما جاء في المرأة التي ادخلت على قوم لئم ليس منهم يعني بالزنا لكونها زنت ثم الحق او نسب الولد الى صاحب الفراش مع انه متخلق من ماء الزاني مع انه متخلق الماء الزاني ايما امرأة حصل منها ذلك ليست من الله ليست من الله في شيء اولا ولا يدخلها الله جنته ولا يدخلها ولا يدخلها الله جنته. ومن المعلوم ان ان هذا من الحديث الوعيد وكل مسلم ليس من اهل الكفر فانه اذا دخل النار ولم اذا شاء الله ان يدخل النار ولم يتب الله عليه ولم يغفر الله له فدخوله النار ليس ليس كدخول الكفار لان جسور الكفار لا سبيل لهم الى الخروج منها اما دخول من ليس بكافر فانه لا بد وان يخرج من النار ولابد وان يدخل الجنة فمآله الى الجنة ولابد وهذه عقيدة اهل السنة والجماعة في اصحاب الكبائر احد الكبائر عقيدة اهل السنة والجماعة فيهم ان امرهم الى الله عز وجل ان شاء عذبهم وان شاء فعلهم. واذا شاء تعذيبهم فانهم يعذبون على قدر جرائمهم ثم يخرجون من النار ويدخلون الجنة ولا يبقى في النار الا الكفار الذين هم اهلها والذين لا سبيل لهم الى الخروج منها وهم فيها ابد الاباد ولا سبيل لهم الى الجنة ولا يدخلون الجنة ولا يصلون اليها. قال اخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم. قال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصري وهو نقاء؟ نعم. ثقة اخرجه حديثه النسائي وحده عن شعيب عن شعيب ابن الليث ابن سعد وهو فطر اخرج حي المسلم وابو داود والنسائي هذي عن ابيه بيت الانسان المصري ثقة فقيه اخرج حبيب عن ابن الهادي عن ابن الهاد هو يزيد ابن عبد الله ابن اسامة يزيد ابن عبد الله ابن اسامة ابن الحاج ثقة مكثر من الرواية وحديثه اخرجه الحافظ ابن ستة. عن عبد الله ابن يونس عن عبد الله ابن يونس وقد قال عنه الحافظ في التقريب انه مجهول الحال مقبول ومعنى مقبول اي انه عند المتابعة اي عند المتابعة يكون حديثه مقبولا وقد ذكر الشيخ الالباني الحديث يعني من جملة الضعيف وجعل ذلك من اجل عبد الله ابن يونس وقال انه ليس له متابع ثم ذكر له بعض المتابعات الضعيفة جدا التي لا يعول عليها فجعل سبب ضعف عبد الله بن يونس هذا الذي اه قال عنه الحافظ مجهول الحال مقبول رجل ابو داود النسائي عن سعيد ابن ابي سعيد المقبوري عن سعيد ابن ابي سعيد المقبوري وهو ثقة اخرجه اصحابه من جدة عن ابي هريرة عن ابي هريرة وقد مر ذكره قال باب الحاق الولد بالفراش اذا لم ينفه صاحب الفراش قال اخبرنا خزيمة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد وابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله قال الولد للفراش وللعاهل الحجر ثم اراد النسائي الحاق الولد بالفراش اذا لم ينفيه صاحب الفراش والمقصود انه لن ينفي باللعان لان مجرد نفيه هو التخلص منه بالكلام لا يكفي ولا يعني يعول عليه والاصل ان والشريعة جاءت بحفظ الانساب والابقاء عليها وعدم ضياعها وانه اذا وجد الفراش فالولد للفراش اي لصاحب الفراش اي لصاحب الفراش الذي يطأ المرأة التي هي الفراش على فيه فراش الرجل فيكون الولد له ولا يكون لغيره ولا ينتفي منه الا بالملاعنة ولا ينتفي منه الا بالملاعنة والا فان الاصل ان الولد للفراش والعاهر الزاني ليس له ولد ولا يحاصر ولدا بفعله القبيح الشنيع لا يحصل مكاسب ولا ينسب اليه ولد بسبب دماء من ليس له الا الحجر والمقصود بالحجر قيل هو الخيبة والحرمان وانه لا يحصل شيئا بل يحصل الضرر وقيل ان المراد بالحجر اي انه يرمى بالحجارة لكن ليس كل زان يرمى بالحجارة لان الرمي بالحجارة انما هو خاص المحصن اما من يكون بكرا ولم يحصن فحده الجلد مئة والتغريب قولا عاما وعلى هذا فيمكن ان يقال يعني في بعض احواله الحجر يعني في بعض الاحوال وليس دائما وابدا في كل زاني لان البتر ليس هذا حد ليس هذا حده بل حده انه يجلد مئة جلدة ويغرم سنة كما جاءت في ذلك السنة عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه قوله للعاهل الحجر اما ان يكون مقصود به الخيبة والحرمان وهذا نصيب الزاني ولا يحصل مكاسب وفوائد ونذهب الى الولد ويحصل ولدا بسبب الزنا من ليس له الا الحجر الذي هو الخيبة والحرمان. ويحتمل ان يكون المقصود بالحجر انه يرمى بالحجارة ولكن هذا يقول في بعض الاحوال اي احوال الزاني وذلك في حق من يكون محصنا لا من يكون بكرا فان حده يختلف عن عن ذلك قال قرناء خزيفة. قرناء قتيبة ابن سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني ثقة. اخرج حديثا المزيان عن الزهر عن سفيان هو بن عيينة وقد مر ذكره عن الزهري وقد مر ذكره عن سعيد وابي سلمة عن سعيد المسيب وقد مر ذكره وابي سلمة وهو بابو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف المدني ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة على احد الاقوال الثلاثة في السابع منهم كما اشرت الى ذلك انفا وهذا الاسناد فيه اثنان من فقهاء المدينة السبعة واحد الاتفاق الذي هو سعيد بن مسيب والثاني على خلاف في السابع هل هو ابو سلمة؟ هذا او ابو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام او سالم ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب عن ابي هريرة عن ابي هريرة وقد مر ذكره. قال اخبرنا اسحاق ابن ابراهيم عن عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد وابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال الولد للفراش وللعاهل الحجر ثم ورد حديث ابي هريرة من طريق اخرى وهو مثل ما تقدم قال اخبرنا اسحاق ابن ابراهيم عن عبد الرزاق. اخوان اسحاق ابن ابراهيم ابن راهوية مر ذكره عن عبد الرزاق ابن همام الصنعاني اليماني ثقة خرج له اصحابه عن معمر عن الزهري عن سعيد وابي سلمة عن ابي هريرة. وقد مر ذكر هؤلاء جميعا. قال اخبرنا قتيبا قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت اختصم سعد بن ابي وقاص وعبد بن زمعة في غلام فقال سعد هذا يا رسول هذا يا رسول الله ابن اخي عتبة هذا يا رسول الله ابن اخي عتبة ابن بابي وقار عهد الي انه ابنه انظر الى شبهه وقال عبد بن زمعة اخي ولد على فراش ابي من وليدته. فنظر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الى شبهه فرأى فهل بينا بعتبة فقال هو لك يا عبد الولد للفراش وللعاهر الحجر واحتجبي منه يا زوجة بنت زمعة فلم ير سودة قط النسائي حديث عائشة رضي الله عنها في قصة اختصام سعد ابن ابي وقاص وعبد ابن دمعة آآ الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ابني وليدة زمعة الجمعة له امة يقرأها وكان يعني اه يذكر انه يضعها غيره يعني بالزنا كان عتبة بن ابي وقاص قال لاخيه سعد ان ولد او اذا اتت ابنة جمعة في ولد فهو لي عهد اليه به ليرعاه وليحافظ عليه وقال وقال عبد بن زمعة ان هذا اخي ولد من والدته على فراش ابي لان امته التي يطؤها هي فراشه وهذا ولدها اذا هو ولد ابي الرسول صلى الله عليه وسلم وسعد بن ابي الوقار قال انظر الى شبهه يا اخي الرسول صلى الله عليه وسلم رأى شبها بينا بعتبة رأى شبها بينا بعتبة ولكنه الحقه بصاحب الفراش ولو كان الشبه لغير صاحب الفراش ولو كان الشبه لغير صاحب الفراش لان المحافظة على انساب يعني شيء مطلوب ومن مقاصد الشريعة وقظى به لعبد ابن زمعة من اجل المحافظة على النسب ومن اجل ان صاحب الفراش اولى به من غيره ممن حصل منه شيء غير مشروع هو غير سائغ فالحاقه بصاحب الفراش هو هو الذي يشار اليه ولما كان شبهه بينا بعتبة الرسول صلى الله عليه وسلم قال لزوجة احتجبي منه وان كان اخاها من حيث الشرع ومن حيث المحافظة على النسب لكن لما كان الشبه موجودا بعتبة الرسول صلى الله عليه وسلم ارشدها الى ان تأخذ بما في ابنه والاحوط وبما هو الاصون وان لا تعتبره مثل اخوانها الذين لا اشكال فيهم لان الحاقه بالفراش من اجل المحافظة على النسب منع جودة من امن آآ وامرها بها تحتجب امر سودا بها تحتجب من اجل الشبه البين لعتبة من اجل شبه البين لعتبة ابن ابي وقاص انا صحيح لكن الكلام يعني على على الرجل الذي يعني آآ فحصل منه الزنا ويريد ولد يعني ليس له ولد واما من ناحية الام فالولد لها ويلحق بها وليس مثل الزاني الذي لا يلحق به ولد بل كما سبق ان مر بنا الحقه بامه. يعني عند الملاعنة الحقه بامه. وابن الزنا يلحق بامه. ويضاف الى امه ولكن بالنسبة للزاني هو الذي لا يستفيد من زنا شيء لا يستفيدوا من زنا شيء بخلاف الام فان الولد ينسب اليها ويكون ويدا لها واما الزاني فلا ينسب اليه ولد له الحجارة. او له خيبة او الحجر الذي هو حد الذي هو الرجع لكن ليست التفجير على اعتبار ان الرجل هو الذي لا يعني ينسب اليه ولد بخلاف الام فانه ينسب اليها الولد ومن جهة ايضا ان الغالب الكلام هو مع الرجال الكلام هو مع الرجال في الغالب والنساء يكون تبعا لهم ولها احكامهم فيما اذا لم يكن هناك شيء يخصص الرجال عن النساء في الاحكام او يميز الرجال عن النساء في بعض الاحكام فعند ذلك لا تكون النساء مثلهم قال اخبرنا قتيبة عن الليل عن ابن شهاب عن عروة اه مر ذكر هؤلاء الا عروة وهو عروة ابن الزبير ابن العوام ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة اخرج حديثه اصحاب الكتب الستة. عن عائشة عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها وارضاها الصديقة بنت الصديق التي انزل الله براءتها مما رميت به من الافك بايات مثل من سورة النور حفظه الله تعالى بها قال كثيرا من سنة الرسول الكريم عليه افضل الصلاة واتم التسليم وهي ذات المناقب الجمة والفظائل الكثيرة رضي الله تعالى عنها وارضاها قال اخبرنا اسحاق ابن ابراهيم قال انبأنا جرير عن منصور عن مجاهد عن يوسف ابن الزبير مولى له عن عبد الله ابن الزبير رضي الله عنهما قال كانت لدمعة جارية يضعها هو وكان يظن باخر وكان يظن باخر يقع عليها فجاءت بولد فجاءت بولد شبه الذي كان يظن به فمات جمعه وهي حبلى فذكرت ذلك سودة رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم. وقال رسول الله صلى الله الله عليه واله وسلم الولد للفراش. واحتجبي منه يا سودة فليس لك باخ ثم اورد النسائي الحديث حديث عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه في قصة آآ نقص في ابني ولد في آآ جمعة وهي مثل ما تقدم الا ان ما فيها ذكر اختصار حسام سعد وعبد ابن جمعة وانما فيها اخبار سوداء رضي الله تعالى عنها للرسول صلى الله عليه وسلم بالذي حصل والرسول صلى الله عليه وسلم قال هو هو؟ قال الولد للفراش. قال الولد للفراش واحتجبي منه الولد للفراش واحتجبي منه يا سوداء تجدي منه يا سودة فلم ليس لك باخ فليس لك باخ. يعني ليس لها باخ يعني كالاخوان الذين تجري عليهم جميع كم لان فيه شك وفيه شبهة فهي فهو من اجل المحافظة على النسب الحق نسبه بسمعه ولكن من حيث احكام آآ الاخوة من الدخول عليها والسفر بها والخلوة بها وما الى ذلك لكون الشبه ليس بابيها فامرها صلى الله عليه وسلم بالاحتجاب وذلك احتياطا لان آآ الشبه بين للشخص الذي اتهمت به وهو عتبة ابن ابي وقاص. قال اخبرنا ابراهيم عن جرير عق ابن إبراهيم مر ذكره جرير ابن عبد الحميد الظبي الكوفي ثقة اخرجه اصحابه بشدة عن منصور عن منصور ابن المعتمر الكوفي فقه المجاهد عن مجاهد ابن جبر ثقة في الخلف بن ستة عن يوسف بن الزبير مولى لهم. عن يوسف بن الزبير مولى لهم وهو مقبول. اخرج حديثه؟ المسائل. اخرج حديثه النسائي وحده. عن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد العبادلة الاربعة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم عبدالله بن الزبير وعبد الله بن عباس وعبد ابن عمر وعبدالله ابن عمرو وحديثه اخرجه اصحاب كتب ستة والحديث لان فيه هذا المقبول ولكن الاحاديث الاخرى التي مرت هي في معناه ودالة على ما دل عليه فيكون ثابتا يقول عبارة ليس لك باخ واضحة سؤال هذا قول يعني اقول هذا قول يعني قال يعني بعض يعني آآ ان ان الرواية هذه التي فيها ليس لك باخ انها باطلة وانها مردودة وهذا ليس بصحيح لانها ثابتة ليس بصحيح لانها ثابتة ولكن ليس بعقد المقصود ليس باخ كالاخوان الذين تجري معهم جميع الاحزاب لان الاخوة الشرعية من حيث انه نسب الى ابيها يعني هما اخوان ولكن الاخوة التي تترتب عليها الاحكام المعروفة ليست لهذا الذي اه اضيف الى ابيها والحق بابيها ولهذا امرت بالحجاب والقول بانها يعني موجودة وانها غير صحيحة هذا غير صحيح ولكن هو هذا معناها فيصل بن الزبير قد توضع على الحديث كله لكن هذه اللفظة هل جاءت من غيره العديد المتقدم ما في هذا اللفظ الذي سيهدي وما في هذه اللفظ ان من رواية يوسف بن زبير ما ادري هل آآ يعني آآ هو فيه عبارة اخرى التي ذكرها الشارع لما ذكرها يعني ذكر لفظين يعني في الروايات التي اشار اليه ليس باخ او ليس اخ لك او كذا يعني ذكر روايات ما هي رواية واحدة ما ادري من خرج ما فيها ذيك؟ لا لله عافية؟ عافية ما بيدك صراحة بس اللفظ الموجود ما ذكرت ان هناك نقطة اللقاء مردودة وين؟ اللي قال فيها مردودة. ايه لانه جاء في رواية استجبي منه فانه ليس لك باقل. ايوة. هي نفس هذي رواية لا ما في رواية ثانية؟ فقوله ليس لك باخ لا يعرف صح. لعل هذا كلام اقول هذا كلام احدى الحاشيتين الحاشية الثانية وليس لك باخ السندي في اية استحلال الدخول ثم قيل قال وقيل هذه الزيادة غير معروفة هذا الحديث بل هي زيادة باطلة مردودة ومنهم من تمسك بها فقال بعدم الالحاق بل اعطى عبده ابن زمأ الولد على انه عبده وهذا تأويل بعيد. ايه. الموجودة ولكن ما ما اتذكر الان يعني آآ لكن المقصود يعني بها هو ما ذكرت يعني ليس لك باخ يعني من حيث الاخوة الكاملة التي يترتب عليها جميع الاحكام والا من حيث النسب هو هو منسوب ابن ابيه قال اخبرنا إبراهيم قال حدثنا جرير عن مغيرة عن ابي وائل عن عبد الله ما تعرضوا للعبارة ذي؟ هو هذا اللي ذكرته اولا. قال وجعل بعض الحنفية انه انما امرها بالاستجاب لانه جاء في رواية استجبي منه فان انه ليس باخ لك في نفس هذه الرواية وقوله ليس باخ التي لا يعرف في هذا الحديث بل هي زيادة باطلة مردودة. ايوه نعم ايش الحنفية ينقل عن المنزل قال المازلي وزعم بعض الحنافين اي نعم قال اخبرنا اسحاق ابن ابراهيم قال حدثنا جرير عن مغيرة عن ابي وائل عن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انه قال قال الولد للفراش وللعاهر الحجر. قال ابو عبدالرحمن ولا احسب هذا عن عبد الله ابن مسعود والله تعالى اعلم. كما ورد النسائي حديث قبل ان مسعود رضي الله تعالى عنه وفي قوله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهل الحجر ومثل ما تقدم قال اخبرني اسعاف ابن ابراهيم عن جرير عن مغيرة عن جرير عن عن مغيرة مغيرة بنقسم الرب وفقه عن ابي وائل عن ابي وائل شقيق بن سلمة ووثيقة المخضرم اخرج حديث واصحاب الكتب الستة انا عبد الله ابن مسعود الهزلي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث اخرجه اصحاب وقال النسائي بعد ذلك لا يكتب هذا الحديث عن ابن مسعود لان غير النسائي وكذلك النسائي رووه عن جماعة غير ابن مسعود ولم يروه عن مسعود الا النسائي والنسائي قال لا احسبه عن عبد الله ابن مسعود لان الذين رووه من الصحابة ليس فيهم ابن مسعود الا في هذه الطريق لكن لا يمنع ان يكون عند ابن مسعود وعند غيره ولو كان من هذه الطريق الواحدة ولو كان من هذه الطريق الواحدة. ثم ايضا الولد للفراش وللعاهر الحجر هذا لفظ كاذب يعني بالطرق بالاحاديث المختلفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت في الصحيحين وفي غيرهما قال باب فراش الامى قال اخبرنا اسحاق ابن ابراهيم قال حدثنا سفيان عن الزبري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت سعد ابن ابي وقاص وعبد ابن زمعة ابن ابن زمعة قال سعد اوصاني اخي عتبة اذا قدمت مكة فانظر ابن وليدة دمعة فهو ابني وقال عبد بن زمعة هو ابنك هو ابن امة ابي ولد على فراش ابي فرأى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم شبها بينا بعتبة فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الولد للفراش واحتجبي منه يا سوداء ثم ورد النتائج هذه الترجمة وهي فراش الاعمى فراش الامى يعني ان الامد اذا كانت فراشا فانه يلحق الولد بصاحب الفراش كما يلحق به فيما اذا كان فيما يتعلق بالزوجة لا فرق بين فراش الامة وفراش الزوجة الامة الموطوءة والزوجة الموظوءة حكمهما واحد من حيث ان كل منهما فراش وكل منهما يحصل به الالحاق بالنسب ولو قد يكون للفراش سواء كان ذلك زوجة او امان سواء كان ذلك الفراش زوجة او امان. المقصود النسائي منهن هذه الترجمة فراش الامة. اي ان اه اي ان ان ان ما يحصل بالولد فانه يضاف الى اه السيد الذي يطأ كما ان ذلك يكون بالنسبة للزوجة لا فرق بين الامة والزوجة كل منهما في ذلك سواء الكل منهما فراش والولد ينسب الى صاحب الفراش سواء كان فراشه زوجة او امان سواء كان فراشه زوجة او امان وورد النسائي حديث آآ عاجل في قصة اختصام آآ سعد ابن ابي وقاص وعلي بن زمعة وحكم النبي صلى الله عليه وسلم لعبد ابن زمعة من اجل الفراش من اجل الفراش آآ الحديث سبق ان مر واورده هنا من اجل اه اثبات ان فراش الامة كفراش الزوجة وان الولد ينسب الى السيد اذا كانت امته اذا كان يقع امته آآ كما ينسب الى اليه لما يحصل من زوجته لا فرق بين الزوجة والامة في ذلك قال اخبرنا ابراهيم عن سفيان اسحاق بن ابراهيم عن سفيان ابن عيينة مر ذكرهم عن الزهري عن عروة عن عائشة عن الزهري عن عروة عن عائشة وقد مر ذكرهم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين