﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:17.350
قال الامام النسائي رحمه الله تعالى بقى ابو الفرعة في الولد اذا تنازعوا فيه وذكر الاختلاف على الشعبي فيه في حديث زيد ابن وقال اخبرنا ابو عاصم بشيخ ابن اصرم

2
00:00:17.500 --> 00:00:36.400
قال ان بانا عبد الرزاق قال ان بان الثوري عن صالح الهمداني عن الشعبي عن عمل خير عن زيد ابن ابقم رضي الله تعالى عنه قال اتي علي رضي الله عنه بثلاثة وهو باليمن

3
00:00:36.950 --> 00:01:01.100
وقعوا على امرأة في طهر واحد فسأل اثنين هذا قران لهذا بالولد؟ قال لا ثم سأل اثنين اتقران لهذا بالولد قال انا فاقرع بينهم فالحق الولد بالذي صارت عليه القرى

4
00:01:01.250 --> 00:01:19.350
وجعل عليه قلت له سيد بيع فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت نواجذه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله

5
00:01:19.950 --> 00:01:46.450
نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين  اما بعد يقول النسائي رحمه الله امام القرعة في الحاق الولد فاذا تنازعوا فيه النسائي من هذه الترجمة هو ان القرعة تتخذ وسيلة تمييز الاب

6
00:01:46.850 --> 00:02:10.650
او لتعيين الاب فيما اذا حصل اشتباه  من اجل الحاق الولد في احد الذين حصل منهم او فيهم الاتباع وقد اورد النسائي حديث زيد ابن ادم رضي الله تعالى عنه

7
00:02:11.950 --> 00:02:39.600
في قصة قضاء علي بن ابي طالب رضي الله عنه لما كان في اليمن  وقد جاءه او اوتي بثلاثة وطأوا امرأة في طهر واحد واتت بولد فجاءوا اليه يختصمون فعلي رضي الله عنه قال لاثنين

8
00:02:40.500 --> 00:03:13.650
هل تقران بهذا ثم قال الاثنين اتقران بهذا ولما لم يحصل من احد منهم الاقرار لغيره وان كلا متمسك بطلب حقه ولم يتنازل او يقر لغيره صار صار الى القرعة بينهم

9
00:03:14.700 --> 00:03:48.850
وقال اني عامل القرعة فيما بينكم فمن وقعت له يكون له الولد وعليه ثلثا الدية لصاحبيه فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت نواجده وهذه المسألة وقعت

10
00:03:50.450 --> 00:04:25.400
بالاشتراك في انا يملكها ثلاثة واتفق ان وطئوها جميعا في طهر واحد اتفق ان حصل ذلك وولدت وكان كل واحد يدعيه فعلي رضي الله عنه لما لم يحصل الاقرار من بعضهم لبعض

11
00:04:27.750 --> 00:04:54.000
اقرع بينهم ومن حصلت له القرعة اول من خرجت له القرعة فانه يدفع ثلثي الدية اي ثلث ايدية الامام وقد جاء ذلك مصرحا به في رواية الحميدي في مسنده حيث قال غرم غرمه لصاحبيه ثلث

12
00:04:54.150 --> 00:05:21.050
ثلث يدية الجارية او ثلثي قيمة الجارية ثلثي قيمة الجارية وذلك انها صارت بذلك ام ولد وام الولد لا تباع فذلك الذي صار له الولد مع الامة يدفع ثلثي قيمة الامل لصاحبيه

13
00:05:22.750 --> 00:05:51.600
لانه لا سبيل الى بيعها والاقتسام واقتسام قيمتها بل لكونها ولدت صارت ام ولد لا تباع وانما تعتق بعد موته تعتق بعد موته فلما كان الامر كذلك وصار الولد لاحدهم بالقرعة

14
00:05:52.150 --> 00:06:22.950
الزم قيل بثلثي القيمة قيمة الجارية التي لم يحصل بقاؤها في ملكهم وتمكنهم من التصرف فيها بالبيع لانها صارت ام ولد فغرمه لهم ثلثي قيمتها وتبقى هي مع صاحب الولد

15
00:06:23.200 --> 00:06:46.150
الذي حكم له بالولد هو الذي قظي له بالولد وقد عقد المجد ابن تيمية في ملتقى الاخبار ولهذا الحديث ترجمة وقال الشركاء يقعون على امة في طهر واعد اي ان

16
00:06:46.200 --> 00:07:14.700
انها امة وليست زوجة وحصل الاشتراك بكونهم وقعوا عليها في طهر واحد لان كل واحد يملكها ومثل هذا يعني لا يصح ولا يصوغ ان كل واحد يقع عليها اي على الامة والمناسب في مثل ذلك ان تزوج

17
00:07:15.650 --> 00:07:36.100
فتكون زوجة لشخص يزوج يزوج يزوجانه اياها لكن الذي اتفق وحصل انهم وطؤوها وحملت فكان هذا القضاء من علي رضي الله عنه وظحك رسول الله صلى الله عليه وسلم واقره على ذلك

18
00:07:37.200 --> 00:08:01.900
فكان ذلك باقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اخبرنا معاصي بن اصعب. اخبرنا ابو عاصم بوشيش ابن اصرم وهو ثقة اها اي نعم اخرج له ابو داوود والنسائي عن عبد الرزاق

19
00:08:02.150 --> 00:08:22.350
ابن همام الصنعاني اليماني قطط اخرج له اصحاب الكتب الستة عن صالح الهمداني؟ عن صالح الهمداني وهو صالح ابن صالح ابن حي صالح ابن صالح ابن حي الحمداني وهو ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة

20
00:08:23.500 --> 00:08:44.050
ها الدوري قبل الدوري عبد الرزاق عن عبد الرزاق عن الثوري عن الثوري هو سفيان ابن سعيد ابن مسروق الثوري ثقة الفقيه وصف بانه امير المؤمنين في الحديث وحديث اخرجه اصحاب الكتب الستة

21
00:08:44.200 --> 00:09:03.250
عن صالح الحمداني وصالح بن صالح بن حي صالح بن صالح بن حي الهمداني ثقة اخرجه ستة اوي عن الشعبي هو عامر بن شراحيل. عامر بن شراحيل الشعبي ثقة فقيه. اخرج له اصحاب الكتب الستة

22
00:09:05.100 --> 00:09:36.650
عن عبد خير وهو ابن ما اعرف  هو كذا  هو همداني بس يعني اسمه ابيه؟ والله ما ها هذا كله اسناد؟ لكن ها ابن يزيد نعم علي ابن يزيد. التقريب

23
00:09:37.750 --> 00:10:12.850
الترتيب  انت خير؟ نعم. ونعم تعبنا موجزات لا لا يعني اه قبل عبد الرحمن قبل عبد الرحمن على كل حال  يقولون الاربعة يقال ان لم الولية حتى من الاخوان لا هو في تقريب يعني قبل خير ابن يزيد

24
00:10:13.200 --> 00:11:00.750
ها ايش هو بيزيد بالتقريب ما فيه ذكر يزيد يعني ولد في هذا الموضوع؟ لا ها   اي نعم. اي نعم. هو خرج الاربعة بس اسم ابيه وابن عبد الرحمن  ابن يزيد ها؟ ايوه عبد خير ابن يزيد الهمداني؟ كوفي

25
00:11:00.750 --> 00:11:16.900
المخضرم يعني ادرك الجاهلية والاسلام ولم يروا النبي صلى الله عليه وسلم اخرج حديثه واصحاب السنن الاربعة ثقة اخرج حديثه واصحاب السنن الاربعة. عن زيد ابن ارقم رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله

26
00:11:16.900 --> 00:11:37.050
صلى الله عليه وسلم وحديث اخرجه ستة ها هذا ليس جاهلي اقول الجاهلية اذا تعبيد ان يكون لله عز وجل اجمعوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله قالوا حاشا عبد المطلب

27
00:11:37.800 --> 00:11:54.500
وعبد المطلب قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم اقر يعني بعض الصحابة ولم يغير اسمه وهو عبدالمطلب ارهابي يعني اسمه عبد المطلب لم يغير النبي صلى الله عليه وسلم اسمه

28
00:11:55.100 --> 00:12:21.200
ومسند علي يا شيخ  لانه يخبر عن الذي جرى لعلي نعم قال اخبرنا علي ابن حجر قال حدثنا علي ابن مزهر عن الاجلح عن الشعبي قال اخبرني عبدالله بن ابي الخليل الحظرمي عن زيد ابن ارقم رضي الله تعالى عنه

29
00:12:21.200 --> 00:12:41.200
يقال بين نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ جاءه رجل من اليمن فجعل يخبره ويحدثه وعلي بها فقال يا رسول الله اتى عليا ثلاثة نفر يختصمون في ولد وقعوا على امرأة في طه وساق الحديث

30
00:12:42.100 --> 00:12:59.600
كما ورد النسائي حديث ابن ارقم رضي الله عنه من طريق اخرى وهو مثل الذي قبله ذكر اوله آآ احال على ما قيل في ما تقدم احال في باقيه على ما تقدم

31
00:12:59.650 --> 00:13:20.100
واسناد الحديث. اخبرنا علي ابن حجر ابن الياس السعدي المروزي ثقة اخرجه اصحابه اخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي قال حدثنا علي ابن موسى قال حدثنا علي بن موسى وهو ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة

32
00:13:20.400 --> 00:13:46.750
عن الاجنح وهو يحيى ابن سليم نعم يحيى ابن عبد الله نعم يحيى ابن عبد الله وهو صدوق اخرج حجر البخاري مثل هذا المفرد واصحاب السنن الاربعة عن الشابي عن الشعب وقد مر ذكره عن عبدالله بن ابي عن عبد الله بن ابي الخليل وهو مقبول اخرج حديثه

33
00:13:46.750 --> 00:14:06.300
اصحاب السنة اخرجه اصحاب السنن الاربعة عن زيد من عن زيد ابن ارقم وقد مر ذكره قال اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن الاجنح عن الشعبي عن عبدالله بن ابي الخليل عن زيد بن ارقم رضي

34
00:14:06.300 --> 00:14:25.200
الله تعالى عنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وعلي رضي الله عنه يومئذ باليمن فاتاه رجل فقال شهيد عليا هدي في ثلاثة نفر ادعوا ولد امرأة فقال علي لاحدهم

35
00:14:25.300 --> 00:14:59.050
تدعه لهذا فابى وقال لهذا تدعه لهذا فابى وقال لي هذا تدعه لهذا فابى قال علي رضي الله عنه انتم شركاء متشاكسون وسأقرع بينكم اقرعوا ساقرعوا لاقرع عندنا بالفتح اسرع يقرع عندنا بالفتح الهم شكل الكتاب ما هو اقول الشكل بالكتاب ما هو طيب لانه

36
00:14:59.050 --> 00:15:28.700
ويعني آآ اقرع يقرع يعني عمل القرعة. اقرع وسأقرع وسابرع بينكم فايكم اصابته القرعة فهو له وعليه ثلثا الدية فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه كما ورد النسائي حديث ابن ارقم من طريق اخرى وهو مثل ما تقدم

37
00:15:29.250 --> 00:15:48.400
والاسناد ورمى عمرو ابن ما لك رونا عمرو بن علي الفلاس ثقة اخرجه اصحابه ستة بل هو شيخ لاصحاب الكتب الستة قال حدثنا يحيى قال حدثنا يحيى ابن سعيد القطان اخرجه اصحاب الكتب الستة عن الادلة عن الشعبي عن عبد الله ابن عن الادلة عن الشابي عن عبد الله ابن

38
00:15:48.400 --> 00:16:10.500
الخليل عن زيد ابن ارقم وقد مر ذكرهم قال اخبرنا اسحاق بن شاهين قال حدثنا خالد عن الشيباني عن الشعبي عن رجل من حضرموت عن زيد بن ارقم رضي الله تعالى عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا على اليمن

39
00:16:10.650 --> 00:16:31.400
فاوتي بغلام تنازع فيه ثلاثة وساق الحديث قال خالفهم سلمة بن الظهير. ثم ورد النسائي حديث زيد ابن ارقى من طريق اخرى  وهو مثل ما تقدم الا انه اشار ذكر اوله اه احال في باقيه على على ما تقدم

40
00:16:31.400 --> 00:16:54.800
قال اخبرنا اسحاق المشاهير. اخبرنا اسحاق ابن شاهين الواسطي وهو آآ في قوله صدوق اخرجه حديث البخاري والنسائي  عن خالد بن عبدالله الواسطي خالد بن عبدالله الواسطي وهو ثقة اخرج له اصحابه يعني شيباني عن الشيباني هو ابو اسحاق

41
00:16:54.800 --> 00:17:13.150
سليمان ابن ابي سليمان الشيباني ثقة اخرجه اصحابه عن الشعبي عن الشعبي وقد مر ذكره عن رجل من حضرموت؟ عن رجل من حضرموت وهو مبهم ويمكن ان يكون اه عبد الله ابن ابي الخليل الحضرمي

42
00:17:13.350 --> 00:17:29.300
الذي تقدم ذكره عن زيد ابن ارقم وقد مر ذكره قالوا الشيخ الحديث قالت ام سلمة ابن كليب خالف سلمة بن فهير. نعم. ثم ذكر الاسناد الذي فيه سلمة بن ظهير

43
00:17:30.150 --> 00:17:55.650
ذكر الاسناد الذي فيه سلمة بن طهير بعد ذلك قال اخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل قال سمعت الشعبي يحدث عن الخليج او ابن ابي الخليل ان ثلاثة نفر اشتركوا في طهره وذكر نحوه ولم يذكر زيد ابن اظلم ولم يرفعه قال

44
00:17:55.650 --> 00:18:15.650
ابو عبد الرحمن هذا صواب والله سبحانه وتعالى اعلم. كما اورد النسائي آآ الاثر او الحديث من طريق اخرى لكنه ليس اه ليس في ذكر الصحابي وليس مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. واه

45
00:18:15.650 --> 00:18:37.400
وهو مثل وهو مثل ما تقدم اشار الى اشار اشار في متنه او بقية متنه على ما تقدم اخبرنا محمد ابن بشار الملقب بن دار البصري اخرجه اصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لاصحاب الكتب الستة

46
00:18:37.600 --> 00:18:51.950
روى عنه مباشرة وبدون واسطة عن محمد وهو ابن جعفر الملقب هندر وهو ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة وكثيرا ما يأتي في الاسانيد محمد غير منسوب. هو الذي يسمونه المهمل

47
00:18:52.850 --> 00:19:09.200
لقول النبي عليه يذكر الاسم ولا يذكر اسم الاب. يعني قد اهملت نسبته ولكن اذا جاء محمد يروي عنه حمد بشار وهو يروي عن شعبة فالمراد بهذا المهمل هو غندر

48
00:19:09.350 --> 00:19:30.350
محمد ابن جعفر البصري عن شعبة وابن حجاج الواسطي ثم البصري. وهو ثقة وصفت لانه امير المؤمنين في الحديث وحديثه اخرجه اصحاب الكتب الستة عن سلمة بن كهيل وهو ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة

49
00:19:31.100 --> 00:19:50.750
عن قال سمعت الشعبي الشعبي مرة ذكره وابو الخليل او ابن ابي الخليل قد مر ذكره يا شيخ قال هذا صواب ثم قال النسائي هذا صواب يعني كونه مرسل. يعني كونه مرسل هذا هو هو الصواب

50
00:19:51.000 --> 00:20:17.050
ولا ادري يعني كون يعني المرسل هو الصواب مع انه جاء يعني مرفوعا من جهة عبد خير ومن جهة ابن ابي الخليل ايضا وذكر فيه الصحابي وذكر فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني ما يضاعف ها؟ كلامه هذا ما يضاعف. الا يعني كانه

51
00:20:17.050 --> 00:20:31.700
الى يعني النبات معلول قال باب القاقة وقال اخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ان رسول الله صلى الله

52
00:20:31.700 --> 00:20:55.950
عليه وسلم دخل علي مسرورا ثم ثم الحديث الذي مر وهو المتعلق بالقرعة يعني فيه يستفادوا منه ان القرعة طريق من الطرق التي تثبت بها الاحكام وذلك فيما اذا حصل التساوي

53
00:20:56.950 --> 00:21:22.950
وعدم التمييز فيميز بها وقد جاء في القرآن الكريم ذكر القرعة في موضعين في قصة مريم ووضع الاقلام ايهم يكفل مريم؟ يعني انهم اخترعوا وتساهموا او استهموا بقصة يونس عليه الصلاة والسلام فساهم فكان من المتحفين

54
00:21:23.000 --> 00:21:44.100
اي عملت القرعة وقعت عليه وجاء في السنة في مواضع عديدة ثبوت القرعة وبذلك قوله عليه الصلاة والسلام لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يفهموا عليه لاتهموا عليه. وجاءت ايضا في الاقراع

55
00:21:44.100 --> 00:22:00.450
النساء عند السفر عن النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان يسافر واراد ان يأخذ امرأة يعمل قرعة ومن تكون له القرعة تخرج معه ثم تكون لها القرعة تخرج معا

56
00:22:00.750 --> 00:22:25.950
وكذلك ايضا في قضية الولد كما جاء في هذا الحديث لانهم  هي مميزة بينهم بالقرعة واضيف الى واحد منهم بالقرعة وفي هذه الادلة او هذه ادلة على اعتبار القرعة وانه يشار اليها في التمييز

57
00:22:26.950 --> 00:22:48.000
وفيه ايضا دليل على انه لا ينسب الشخص الى اكثر من اب انه لا ينسب شخص واحد الى اكثر من اب لان هؤلاء الثلاثة الذين وقعوا عليها في طور واحد نسب الى واحد منهم ولا من سبيلهم جميعا

58
00:22:48.200 --> 00:23:16.500
نسب الى واحد منهم وتوصل الى ذلك بالقرعة. ففيه انه لا ينسب الى اكثر من اب وان القرعة من الطرق التي يشار اليها في التمييز يشار اليها في التمييز قال باب القاطع وقال اخبرنا قصيبة قال حدثنا الليل

59
00:23:16.550 --> 00:23:36.600
عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا تبرق اساره وجهي فقال الم تريت ان مجززا نظر الى زيد ابن حارثة واسامة فقال

60
00:23:36.650 --> 00:24:04.750
ان بعض هذه الاقدام لمن بعد كما ورد النسائي هذه الترجمة هي القافة باب القافة والقافة جمع قائل والقائد هو الذي يعني يعرف الاشباح ويميز الاشخاص ويميز من آآ يكون

61
00:24:04.950 --> 00:24:32.350
اه الشيخ اقرب اليه من الاشخاص الاخرين بالشبع هذا هو القائل والرسول صلى الله عليه وسلم اورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها في قصة مجزز المدلجي وكان نظر الى اقدام زيد ابن حارثة وابن اسامة

62
00:24:32.950 --> 00:24:50.850
وكان قد تغطي في قطيفة غطي رؤوسهما ووجدت اقدامهما فنظر الى الاقدام وقال ان هذه الاقدام بعضها من بعض ان هذه الاقدام بعضها من بعض فسر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم

63
00:24:51.050 --> 00:25:20.050
وذلك ان زيدا كان ابيض وابنه اسامة كان اسود وكان يعني يتكلم فيه وفي هذا التفاوت بينهما  فالرسول صلى الله عليه وسلم لما آآ قال مجزز المدلجي ان هذه الاقدام بعضها من بعض

64
00:25:20.500 --> 00:25:49.700
يعني ان ان احدهما ولد للاخر حرة لان هذا فيه ابطال الشيء الذي كان الناس يتحدثون به والذي كان يعني اه معروفا في الجاهلية فسرا لذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام لان هذا فيه مخالفة للشيء الذي

65
00:25:49.750 --> 00:26:15.900
آآ كان قد قيل ولانهم في الجاهلية كانوا يعتبرون القافة وهذا كلام من طائف نظر الى الاقدام والحق بعظها البعظ وقال ان هذه الاقدام بعضها بعضها ان بعض هذه الاقدام من بعض

66
00:26:16.700 --> 00:26:37.000
والرسول صلى الله عليه وسلم لا يسر بباطل ولا يفرح بباطل وانما يسر بما هو حق ويفرح بما هو حق عليه الصلاة والسلام فدل على اعتبار آآ قول القائل والاعتماد عليه

67
00:26:37.400 --> 00:27:05.250
لفرح الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك القول وهو لا يفرح بباطل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ففيه دليل على اعتبار القافة والاخذ لقول الطائف عند ما يحتاج الامر الى الاخذ بقوله

68
00:27:05.300 --> 00:27:39.050
اخبرنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة ثبت اخرجه اصحاب قال حسبنا النية قال حدثنا الليل وهو ابن سعد المصري ثقة فقيه اخرج له اصحابه   انا من جهة عن ابن شهاب محمد ابن مسلم من عبود الله ابن شهاب الزهري ثقة الفقيه اخرجه اصحاب الكتب الستة

69
00:27:39.200 --> 00:27:57.250
ان اروا عن عائشة عن عروة ابن الزبير ابن العوام ثقة فقيهة احد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين وحديث اخرجه اصحاب عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها وارضاها الصديقة بنت الصديق وهي واحدة من سبعة اشخاص

70
00:27:57.400 --> 00:28:17.400
عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال اخبرنا اسحاق ابن ابراهيم قال انبأنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم مسرورا فقال يا عائشة الم تر

71
00:28:17.400 --> 00:28:37.400
لان مجززا المدرجي دخل علي وعندي اسامة بن زيد قرأ اسامة بن زيد وزيدا وعليهما قطيفة وقد رؤوسهما وبدت اقدامهما فقال هذه اقدام بعضها من بعض. حديث عائشة من طريق اخرى

72
00:28:37.800 --> 00:28:54.500
وهو مثل ما تقدم والاسناد ورنا اسحاق ابراهيم ورأى اسحاق ابن ابراهيم وابن مخلد ابن راهوية الحنظلي المروزي ثقة فقيه وصف بانه امير المؤمنين في الحديث وحديثه اخرجه اصحاب الكتب الستة الا ابن ماجة

73
00:28:55.000 --> 00:29:19.900
سفيان سفيان وابن عيينة المكي ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة عن الزهري عن عروة عن عائشة وقد مر ذكرهم قال الاسلام احد الزوجين وتقدير الولد وقال اخبرنا محمود بن بينان قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا سفيان عن عثمان البدي

74
00:29:20.300 --> 00:29:45.650
عن عبدالحميد بن سلمة الانصاري عن ابيه عن جده انه اسلم وابت امرأة انه اسلم وافت امرأته ان تسلم فجاءت ابن لهما صغير لم يبلغ الحلم فاجي الياس النبي صلى الله عليه وسلم الاب ها هنا والام ها هنا ثم خيره فقال اللهم اهده

75
00:29:46.000 --> 00:30:13.150
اللهم اهده فذهب الى ابيه المورد النسائي اسلام احد الابوين اسلام حد الزوجين وتخيير الولد. اسلام احد زوجين وتغيير الولد يعني بين الابوين تخيره بين ابويه ابيه وامه آآ اذا اذا اسلم احد الزوجين

76
00:30:14.850 --> 00:30:45.100
ولم يسلم الاخر فانه يلتحق المسلم ولا يلتحق بالكافر ويكون مع من اسلم من ابويه مع من اسلم من ابويه. لان الولد اذا نشأ مع مسلم في نشأة على الفطرة وينشأ على الاسلام

77
00:30:45.350 --> 00:31:07.300
ولكنه اذا نشى مع كافر  الكفار يصرفونه عن الاسلام كما قال عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة فابواه يفوتانه او يفطران. يعني ينقلان فيه من الفطرة الى الاديان التي فيها الانحراف عن الحق

78
00:31:08.050 --> 00:31:33.200
وكما وكما قال عليه الصلاة والسلام ايضا في الحديث القدسي قال الله عز وجل خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين  رسالتهم الشياطين فالاصل هو التوحيد والشرك طارئ والتوحيد مطابق للفطرة والشرك مخالف لها

79
00:31:34.050 --> 00:32:03.350
فاذا اسلم احد الابوين ولم يسلم الاخر فانه يكون مع خير ابويه دينا يكون مع خير ابويه يعني من يكون مع من اسلم من اسلم منهما والنسائي اورد حديث عبد الحميد ابن سلم عن ابيه عن جده

80
00:32:03.500 --> 00:32:30.950
ان احد ان اباه اسلم وابت امه ان تسلم  آآ جعل النبي صلى الله عليه وسلم الاب في ناحية والام في ناحية قال اللهم اهده فذهب الى ابيه فهو بهذا او باختياره اباه

81
00:32:31.100 --> 00:32:51.100
اينما كان بهذه الدعوة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يلزم في الصور الاخرى ان الطفل اذا وضع بين آآ ابي المسلم او ام كافرة او العكس انه يختار

82
00:32:51.650 --> 00:33:06.750
او انه لا بد وان يختار المسلم وقد يختار الكافر لكن هذا الاختيار الذي حصل في هذه القصة بالذات انما كان بهذا الدعاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم

83
00:33:07.450 --> 00:33:39.050
وعلى هذا فالحكم وانه يكون مع خير ابويه دينا ويقول للمسلم لا للكافر ولا يكون مع الكافر حتى لا يصرفه عن الدين وحتى لا ينقله من الفطرة الى الاديان الاخرى الباطلة

84
00:33:41.850 --> 00:34:05.550
هذا هو الحكم فيما يتعلق  كون احد الابوين مسلم والاخر كافر فانه يكون مع مسلم ولا يكون مع الكافر. ويحكم للمسلم ولا يحكم للكافر حتى لا يضل وحتى لا ينقله من الفطرة الى الكفر

85
00:34:06.600 --> 00:34:32.350
الى الدين الباطل الذي عليه ابوه او امه بل يكون مع من اسلم ولا يكون مع الكافر  الاخبار عن محمود بن غيلان. اخبرنا محمود بن غيلان المروزي وهو ثقة اخرج حديثه اصحاب الكتب الستة الا ابا داود

86
00:34:32.700 --> 00:34:56.850
فحدثنا عبد الرزاق حدثنا عبد الرزاق وقد مر ذكره قال حدثنا سفيان قال احدهم سفيان وهو سفيان ابن سعيد الثوري. وقد مر ذكره عن عثمان عن عثمان البتري وهو عثمان ابن مسلم البتي وهو صدوق عيب عليه الاتساب الرأي. عيب عليه

87
00:34:56.850 --> 00:35:26.850
بالرأي وحديث اخرجه اصحاب السنن الاربعة. ايش ايش دليل على عدم اختيار على عدم تفكير يعطى الدليل هو ما اليه من ان الطفل لا يمكن منه الكافر لان الكافر اذا استولى على الطفل يصرفه عن

88
00:35:26.850 --> 00:35:49.400
ويحرفه عن الدين. وهو يكون مع المسلم ولا ولا يكون للكافر ولاية على المسلم ها انا ذكرت ان هذا الرسول صلى الله عليه وسلم دعا له بالهداية وتحققت دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم

89
00:35:49.700 --> 00:36:08.000
وغيره من الاطفال اذا وضع بين يعني ابيه وامه واحدهما مسلم واحدهما كافر لا يقال انه يعني لابد ان يختار يختار المسلم ويترك الكافر. عن عبد الحميد ابن سلمة الانصاري. عبد الحميد بن سلمة. الانصاري

90
00:36:08.250 --> 00:36:32.300
نعم يا شيخ مجهول اخرج له النسائي وابن مالك اخرج له النسائي وابن ماجة اخرج له النسائي ابن ماجة وجاء في بعض الطرق في بعض الاحاديث التي ذكرت فيها القصة عبد الحميد ابن جعفر ابن عبد الله ابن الحكم ابن رافع ابن كنان

91
00:36:32.850 --> 00:36:59.200
اعان به عن جده والمجزي في تحفيظ الاشراف جعل الحديث في ترجمة رافع ابن سنان رافع ابن سنان وذكر يعني الطريقين واشار الى الطريقين حديث النسائي النسائي وابن ماجه عن ابيه

92
00:36:59.550 --> 00:37:25.150
قال الحافظ او جددي يعني في التقرير يعني ابوه او جده وابوه سلمة ابوه سلمة؟ نعم. صحابي اخرج له النسائي وابن مازن صحابي اخرج له النسائي وابن ماجة. صحابي اخرج حديثه النسائي وابن ماجة كابنه. نعم

93
00:37:25.350 --> 00:37:48.350
يعني هو الذي ذكر انه واحدة ما ذكروا يعني اه ابوه او جده ابوه او جده يعني فيكون سلم ابوه او جده يعني منسوبا الى ابيه او منسوبا الى جده لكن هنا يروي عن ابيه عن جده لكن هنا يروي عن

94
00:37:48.350 --> 00:38:08.350
عن جده وذكر ان فيه اختلاف وذكره الحافظ ابن حجر في ترجمة عبد الحميد ابن ابن سلمة يعني في تغريب ذكر الاختلاف يعني يعني عليه وكما قلت ايضا آآ ذكر ايضا عبد الحميد ابن

95
00:38:08.350 --> 00:38:31.850
جعفر ابن عبد الله ابن الحكم ابن رافع ابن سنان الانصاري. ها؟ الاختلاف ايش؟ اقول لك خلاف ما يضر في الاسناد هو من جهة التغيير او اصل التخيير والحديث الذي بعده يشهد له يعني من حيث التخيير بين

96
00:38:31.850 --> 00:38:58.300
التخيير بين الابوين في الجملة يشهد له الحديث الذي الذي بعده. لكن آآ ذاك في مسلمين. واما هذا في مسلم وكافر في مسلم وكافرة قال هذي علة مانها  لو لم يكن الا هذا ففي مجهول الذي هو عبد الحميد

97
00:38:58.350 --> 00:39:21.500
والمجهول الذي كما هو معلوم لا يحتج بحديثه اذا ما جاء الا من هذه الطريق لكنه يعني كما ذكرت يعني رواه يعني آآ بعض المحدثين آآ واظنه ابو داوود يعني من طريق آآ عبد الحميد بن جعفر

98
00:39:21.900 --> 00:39:34.300
طعن به عن جده. طيب يا شيخ احسن الله اليك. ان لم يكن المدفون موجود فعلى ايهما يقع النار على ابيه او على جده. فاذا قلنا على جده فصحابي فابوه يكون تابع

99
00:39:34.550 --> 00:39:54.850
مثلا ان يكون في فرنسا؟ لا هو هو الكلام على هو هو صحابي. هو من كن صحابي سواء يطلبه جده. سواء يكون منسوبا الى ابيه او الى جده هو مثلا صحابي لا بس يعني احنا ما عرفنا الجد او الاب يعني المثنين يقول ما عرفنا الاثنين

100
00:39:54.950 --> 00:40:14.950
قال اخبرنا محمد بن عبدالاعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا ابن جرير قال اخبرني دياز عن هلال ابن اسامة عن ابي ميمونة قال بين انا عند ابي هريرة رضي الله تعالى عنه فقال ان امرأة جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت فداك ابي

101
00:40:14.950 --> 00:40:34.950
وامي ان زوجي يريد ان يذهب ابني وقد نفعني وقد نفعني وسقاني من بئر ابي عنبة. فجاء زوجها وقال من يخاصمني ابني؟ فقال يا غلام هذا ابوك وهذه امك فخذ بيد ايهما شئت فاخذ بيد امه

102
00:40:34.950 --> 00:40:59.400
انطلقت به المراد النسائي حديث ابي هريرة رضي الله عنه في قصة رجل او قصة المرأة التي جاءت الى الرسول صلى الله عليه وسلم اقول ان زوجها انه اراد ان يأخذ ابنها وقد نفعها وسقاها يعني وهو يعني يبدو انه قد كبر كما هو واضح يعني كونه

103
00:40:59.400 --> 00:41:24.000
في الصحيح ويأتي لها بالماء ويخدمها يعني انه لم يبلغ ولكنه آآ آآ حصل من نفع لها لا سيما وكونه يصفيها من هذه البئر ويأتي لها بالماء من البئر يعني فهو يدل على انه كبير. ولكنه غير مميز غير غير بالغ

104
00:41:24.000 --> 00:41:48.150
وقال الاب من يخاطبني ابني من يخاطبني في ابني؟ الرسول صلى الله عليه وسلم خيره بين ابيه وامه. وقال هذا ابوك وهذه امك واختر ايهما شئت واختار امه فاخذت بيده وذهبت به اخذت بيده وذهبت به. والحديث يدل هذا الحديث يدل على التخيير

105
00:41:48.550 --> 00:42:18.600
ولكنه بين مسلمين. ليس بين مسلم وكافر. وانما هو بين مسلمين الرسول صلى الله عليه وسلم خير بين الاب والام لكن ايضا كما اشرت يعني من قبل الى ان جانب الاسلام وجانب الكفر يعني معتبر تمييز الكافر عن مسلم فكذلك ايضا لو كان احد الابوين

106
00:42:18.600 --> 00:42:49.550
يعني اه يلحقه ضرر وجود الابن عند لكونه يعني منحرفا والاخر مستقيم يخشى من كونه مع المنحرف ان ينحرف وان يقع في الامور المحرمة فان كونه مع الاصلح ومع من يكون اولى له واصلح له لا شك ان هذا هو الاولى لكن حيث لا يتميز

107
00:42:49.550 --> 00:43:08.200
يعني هذا من هذا او كلهم صالحون له فانه يخير ويختار يعني من يكون مع من يكون كما جاء في هذا الحديث. نعم. قال اخبرنا محمد ابن عبد الاعلى. اخبر محمد بن عبد الاعلى الصنعاني وهو

108
00:43:08.200 --> 00:43:33.800
ثقة اخرجه حديث مسلم وابو داوود في القدر والترمذي والنسائي وابن ماجه عن خالد وهو ابن الحارث البصري  حدثنا ابن جريج عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج المكي الفقيه يرسل ويدلس وحديث اخرجه اصحاب الكتب الستة

109
00:43:34.050 --> 00:43:50.650
قال اخبرني فيها قال اخبرني زياد ابن سعد الخرساني وهو ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة الهلال ابني اسامة. عن هلال ابن اسامة هو ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة عن ابي ميمونة

110
00:43:50.950 --> 00:44:22.450
عن ابيه ميمونة واسمه آآ اه او سلمان وهو الابار المدني الفارسي آآ ثقة اخرج حديثه ها ما ادري اشوف الاربعة اخرج حديثه الاربعة يا شيخ يقول عن ابي هريرة عن ابي مؤمنون عن ابي هريرة

111
00:44:22.450 --> 00:44:39.300
اي نعم عن ابي هريرة وقد مر ذكره يعني هو يا شيخ ها؟ يكون مسند ابي هريرة وقال بين انا عند ابي هريرة فقالت فقال ان امرأة ساقتني. اي نعم. نعم

112
00:44:40.350 --> 00:45:04.600
عند ابي هريرة ايش؟ اي نعم قال بين انا عند ابي هريرة فقال ان امرأة جاءت رسول الله نعم يقول ابي هريرة  كذلك ايش بعده؟ قال والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين