اقرع بينهم ومن حصلت له القرعة اول من خرجت له القرعة فانه يدفع ثلثي الدية اي ثلث ايدية الامام وقد جاء ذلك مصرحا به في رواية الحميدي في مسنده حيث قال غرم غرمه لصاحبيه ثلث قال الامام النسائي رحمه الله تعالى بقى ابو الفرعة في الولد اذا تنازعوا فيه وذكر الاختلاف على الشعبي فيه في حديث زيد ابن وقال اخبرنا ابو عاصم بشيخ ابن اصرم قال ان بانا عبد الرزاق قال ان بان الثوري عن صالح الهمداني عن الشعبي عن عمل خير عن زيد ابن ابقم رضي الله تعالى عنه قال اتي علي رضي الله عنه بثلاثة وهو باليمن وقعوا على امرأة في طهر واحد فسأل اثنين هذا قران لهذا بالولد؟ قال لا ثم سأل اثنين اتقران لهذا بالولد قال انا فاقرع بينهم فالحق الولد بالذي صارت عليه القرى وجعل عليه قلت له سيد بيع فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت نواجذه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول النسائي رحمه الله امام القرعة في الحاق الولد فاذا تنازعوا فيه النسائي من هذه الترجمة هو ان القرعة تتخذ وسيلة تمييز الاب او لتعيين الاب فيما اذا حصل اشتباه من اجل الحاق الولد في احد الذين حصل منهم او فيهم الاتباع وقد اورد النسائي حديث زيد ابن ادم رضي الله تعالى عنه في قصة قضاء علي بن ابي طالب رضي الله عنه لما كان في اليمن وقد جاءه او اوتي بثلاثة وطأوا امرأة في طهر واحد واتت بولد فجاءوا اليه يختصمون فعلي رضي الله عنه قال لاثنين هل تقران بهذا ثم قال الاثنين اتقران بهذا ولما لم يحصل من احد منهم الاقرار لغيره وان كلا متمسك بطلب حقه ولم يتنازل او يقر لغيره صار صار الى القرعة بينهم وقال اني عامل القرعة فيما بينكم فمن وقعت له يكون له الولد وعليه ثلثا الدية لصاحبيه فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت نواجده وهذه المسألة وقعت بالاشتراك في انا يملكها ثلاثة واتفق ان وطئوها جميعا في طهر واحد اتفق ان حصل ذلك وولدت وكان كل واحد يدعيه فعلي رضي الله عنه لما لم يحصل الاقرار من بعضهم لبعض ثلث يدية الجارية او ثلثي قيمة الجارية ثلثي قيمة الجارية وذلك انها صارت بذلك ام ولد وام الولد لا تباع فذلك الذي صار له الولد مع الامة يدفع ثلثي قيمة الامل لصاحبيه لانه لا سبيل الى بيعها والاقتسام واقتسام قيمتها بل لكونها ولدت صارت ام ولد لا تباع وانما تعتق بعد موته تعتق بعد موته فلما كان الامر كذلك وصار الولد لاحدهم بالقرعة الزم قيل بثلثي القيمة قيمة الجارية التي لم يحصل بقاؤها في ملكهم وتمكنهم من التصرف فيها بالبيع لانها صارت ام ولد فغرمه لهم ثلثي قيمتها وتبقى هي مع صاحب الولد الذي حكم له بالولد هو الذي قظي له بالولد وقد عقد المجد ابن تيمية في ملتقى الاخبار ولهذا الحديث ترجمة وقال الشركاء يقعون على امة في طهر واعد اي ان انها امة وليست زوجة وحصل الاشتراك بكونهم وقعوا عليها في طهر واحد لان كل واحد يملكها ومثل هذا يعني لا يصح ولا يصوغ ان كل واحد يقع عليها اي على الامة والمناسب في مثل ذلك ان تزوج فتكون زوجة لشخص يزوج يزوج يزوجانه اياها لكن الذي اتفق وحصل انهم وطؤوها وحملت فكان هذا القضاء من علي رضي الله عنه وظحك رسول الله صلى الله عليه وسلم واقره على ذلك فكان ذلك باقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اخبرنا معاصي بن اصعب. اخبرنا ابو عاصم بوشيش ابن اصرم وهو ثقة اها اي نعم اخرج له ابو داوود والنسائي عن عبد الرزاق ابن همام الصنعاني اليماني قطط اخرج له اصحاب الكتب الستة عن صالح الهمداني؟ عن صالح الهمداني وهو صالح ابن صالح ابن حي صالح ابن صالح ابن حي الحمداني وهو ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة ها الدوري قبل الدوري عبد الرزاق عن عبد الرزاق عن الثوري عن الثوري هو سفيان ابن سعيد ابن مسروق الثوري ثقة الفقيه وصف بانه امير المؤمنين في الحديث وحديث اخرجه اصحاب الكتب الستة عن صالح الحمداني وصالح بن صالح بن حي صالح بن صالح بن حي الهمداني ثقة اخرجه ستة اوي عن الشعبي هو عامر بن شراحيل. عامر بن شراحيل الشعبي ثقة فقيه. اخرج له اصحاب الكتب الستة عن عبد خير وهو ابن ما اعرف هو كذا هو همداني بس يعني اسمه ابيه؟ والله ما ها هذا كله اسناد؟ لكن ها ابن يزيد نعم علي ابن يزيد. التقريب الترتيب انت خير؟ نعم. ونعم تعبنا موجزات لا لا يعني اه قبل عبد الرحمن قبل عبد الرحمن على كل حال يقولون الاربعة يقال ان لم الولية حتى من الاخوان لا هو في تقريب يعني قبل خير ابن يزيد ها ايش هو بيزيد بالتقريب ما فيه ذكر يزيد يعني ولد في هذا الموضوع؟ لا ها اي نعم. اي نعم. هو خرج الاربعة بس اسم ابيه وابن عبد الرحمن ابن يزيد ها؟ ايوه عبد خير ابن يزيد الهمداني؟ كوفي المخضرم يعني ادرك الجاهلية والاسلام ولم يروا النبي صلى الله عليه وسلم اخرج حديثه واصحاب السنن الاربعة ثقة اخرج حديثه واصحاب السنن الاربعة. عن زيد ابن ارقم رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث اخرجه ستة ها هذا ليس جاهلي اقول الجاهلية اذا تعبيد ان يكون لله عز وجل اجمعوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله قالوا حاشا عبد المطلب وعبد المطلب قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم اقر يعني بعض الصحابة ولم يغير اسمه وهو عبدالمطلب ارهابي يعني اسمه عبد المطلب لم يغير النبي صلى الله عليه وسلم اسمه ومسند علي يا شيخ لانه يخبر عن الذي جرى لعلي نعم قال اخبرنا علي ابن حجر قال حدثنا علي ابن مزهر عن الاجلح عن الشعبي قال اخبرني عبدالله بن ابي الخليل الحظرمي عن زيد ابن ارقم رضي الله تعالى عنه يقال بين نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ جاءه رجل من اليمن فجعل يخبره ويحدثه وعلي بها فقال يا رسول الله اتى عليا ثلاثة نفر يختصمون في ولد وقعوا على امرأة في طه وساق الحديث كما ورد النسائي حديث ابن ارقم رضي الله عنه من طريق اخرى وهو مثل الذي قبله ذكر اوله آآ احال على ما قيل في ما تقدم احال في باقيه على ما تقدم واسناد الحديث. اخبرنا علي ابن حجر ابن الياس السعدي المروزي ثقة اخرجه اصحابه اخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي قال حدثنا علي ابن موسى قال حدثنا علي بن موسى وهو ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة عن الاجنح وهو يحيى ابن سليم نعم يحيى ابن عبد الله نعم يحيى ابن عبد الله وهو صدوق اخرج حجر البخاري مثل هذا المفرد واصحاب السنن الاربعة عن الشابي عن الشعب وقد مر ذكره عن عبدالله بن ابي عن عبد الله بن ابي الخليل وهو مقبول اخرج حديثه اصحاب السنة اخرجه اصحاب السنن الاربعة عن زيد من عن زيد ابن ارقم وقد مر ذكره قال اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن الاجنح عن الشعبي عن عبدالله بن ابي الخليل عن زيد بن ارقم رضي الله تعالى عنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وعلي رضي الله عنه يومئذ باليمن فاتاه رجل فقال شهيد عليا هدي في ثلاثة نفر ادعوا ولد امرأة فقال علي لاحدهم تدعه لهذا فابى وقال لهذا تدعه لهذا فابى وقال لي هذا تدعه لهذا فابى قال علي رضي الله عنه انتم شركاء متشاكسون وسأقرع بينكم اقرعوا ساقرعوا لاقرع عندنا بالفتح اسرع يقرع عندنا بالفتح الهم شكل الكتاب ما هو اقول الشكل بالكتاب ما هو طيب لانه ويعني آآ اقرع يقرع يعني عمل القرعة. اقرع وسأقرع وسابرع بينكم فايكم اصابته القرعة فهو له وعليه ثلثا الدية فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه كما ورد النسائي حديث ابن ارقم من طريق اخرى وهو مثل ما تقدم والاسناد ورمى عمرو ابن ما لك رونا عمرو بن علي الفلاس ثقة اخرجه اصحابه ستة بل هو شيخ لاصحاب الكتب الستة قال حدثنا يحيى قال حدثنا يحيى ابن سعيد القطان اخرجه اصحاب الكتب الستة عن الادلة عن الشعبي عن عبد الله ابن عن الادلة عن الشابي عن عبد الله ابن الخليل عن زيد ابن ارقم وقد مر ذكرهم قال اخبرنا اسحاق بن شاهين قال حدثنا خالد عن الشيباني عن الشعبي عن رجل من حضرموت عن زيد بن ارقم رضي الله تعالى عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا على اليمن فاوتي بغلام تنازع فيه ثلاثة وساق الحديث قال خالفهم سلمة بن الظهير. ثم ورد النسائي حديث زيد ابن ارقى من طريق اخرى وهو مثل ما تقدم الا انه اشار ذكر اوله اه احال في باقيه على على ما تقدم قال اخبرنا اسحاق المشاهير. اخبرنا اسحاق ابن شاهين الواسطي وهو آآ في قوله صدوق اخرجه حديث البخاري والنسائي عن خالد بن عبدالله الواسطي خالد بن عبدالله الواسطي وهو ثقة اخرج له اصحابه يعني شيباني عن الشيباني هو ابو اسحاق سليمان ابن ابي سليمان الشيباني ثقة اخرجه اصحابه عن الشعبي عن الشعبي وقد مر ذكره عن رجل من حضرموت؟ عن رجل من حضرموت وهو مبهم ويمكن ان يكون اه عبد الله ابن ابي الخليل الحضرمي الذي تقدم ذكره عن زيد ابن ارقم وقد مر ذكره قالوا الشيخ الحديث قالت ام سلمة ابن كليب خالف سلمة بن فهير. نعم. ثم ذكر الاسناد الذي فيه سلمة بن ظهير ذكر الاسناد الذي فيه سلمة بن طهير بعد ذلك قال اخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل قال سمعت الشعبي يحدث عن الخليج او ابن ابي الخليل ان ثلاثة نفر اشتركوا في طهره وذكر نحوه ولم يذكر زيد ابن اظلم ولم يرفعه قال ابو عبد الرحمن هذا صواب والله سبحانه وتعالى اعلم. كما اورد النسائي آآ الاثر او الحديث من طريق اخرى لكنه ليس اه ليس في ذكر الصحابي وليس مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. واه وهو مثل وهو مثل ما تقدم اشار الى اشار اشار في متنه او بقية متنه على ما تقدم اخبرنا محمد ابن بشار الملقب بن دار البصري اخرجه اصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لاصحاب الكتب الستة روى عنه مباشرة وبدون واسطة عن محمد وهو ابن جعفر الملقب هندر وهو ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة وكثيرا ما يأتي في الاسانيد محمد غير منسوب. هو الذي يسمونه المهمل لقول النبي عليه يذكر الاسم ولا يذكر اسم الاب. يعني قد اهملت نسبته ولكن اذا جاء محمد يروي عنه حمد بشار وهو يروي عن شعبة فالمراد بهذا المهمل هو غندر محمد ابن جعفر البصري عن شعبة وابن حجاج الواسطي ثم البصري. وهو ثقة وصفت لانه امير المؤمنين في الحديث وحديثه اخرجه اصحاب الكتب الستة عن سلمة بن كهيل وهو ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة عن قال سمعت الشعبي الشعبي مرة ذكره وابو الخليل او ابن ابي الخليل قد مر ذكره يا شيخ قال هذا صواب ثم قال النسائي هذا صواب يعني كونه مرسل. يعني كونه مرسل هذا هو هو الصواب ولا ادري يعني كون يعني المرسل هو الصواب مع انه جاء يعني مرفوعا من جهة عبد خير ومن جهة ابن ابي الخليل ايضا وذكر فيه الصحابي وذكر فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني ما يضاعف ها؟ كلامه هذا ما يضاعف. الا يعني كانه الى يعني النبات معلول قال باب القاقة وقال اخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا ثم ثم الحديث الذي مر وهو المتعلق بالقرعة يعني فيه يستفادوا منه ان القرعة طريق من الطرق التي تثبت بها الاحكام وذلك فيما اذا حصل التساوي وعدم التمييز فيميز بها وقد جاء في القرآن الكريم ذكر القرعة في موضعين في قصة مريم ووضع الاقلام ايهم يكفل مريم؟ يعني انهم اخترعوا وتساهموا او استهموا بقصة يونس عليه الصلاة والسلام فساهم فكان من المتحفين اي عملت القرعة وقعت عليه وجاء في السنة في مواضع عديدة ثبوت القرعة وبذلك قوله عليه الصلاة والسلام لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يفهموا عليه لاتهموا عليه. وجاءت ايضا في الاقراع النساء عند السفر عن النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان يسافر واراد ان يأخذ امرأة يعمل قرعة ومن تكون له القرعة تخرج معه ثم تكون لها القرعة تخرج معا وكذلك ايضا في قضية الولد كما جاء في هذا الحديث لانهم هي مميزة بينهم بالقرعة واضيف الى واحد منهم بالقرعة وفي هذه الادلة او هذه ادلة على اعتبار القرعة وانه يشار اليها في التمييز وفيه ايضا دليل على انه لا ينسب الشخص الى اكثر من اب انه لا ينسب شخص واحد الى اكثر من اب لان هؤلاء الثلاثة الذين وقعوا عليها في طور واحد نسب الى واحد منهم ولا من سبيلهم جميعا نسب الى واحد منهم وتوصل الى ذلك بالقرعة. ففيه انه لا ينسب الى اكثر من اب وان القرعة من الطرق التي يشار اليها في التمييز يشار اليها في التمييز قال باب القاطع وقال اخبرنا قصيبة قال حدثنا الليل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا تبرق اساره وجهي فقال الم تريت ان مجززا نظر الى زيد ابن حارثة واسامة فقال ان بعض هذه الاقدام لمن بعد كما ورد النسائي هذه الترجمة هي القافة باب القافة والقافة جمع قائل والقائد هو الذي يعني يعرف الاشباح ويميز الاشخاص ويميز من آآ يكون اه الشيخ اقرب اليه من الاشخاص الاخرين بالشبع هذا هو القائل والرسول صلى الله عليه وسلم اورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها في قصة مجزز المدلجي وكان نظر الى اقدام زيد ابن حارثة وابن اسامة وكان قد تغطي في قطيفة غطي رؤوسهما ووجدت اقدامهما فنظر الى الاقدام وقال ان هذه الاقدام بعضها من بعض ان هذه الاقدام بعضها من بعض فسر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك ان زيدا كان ابيض وابنه اسامة كان اسود وكان يعني يتكلم فيه وفي هذا التفاوت بينهما فالرسول صلى الله عليه وسلم لما آآ قال مجزز المدلجي ان هذه الاقدام بعضها من بعض يعني ان ان احدهما ولد للاخر حرة لان هذا فيه ابطال الشيء الذي كان الناس يتحدثون به والذي كان يعني اه معروفا في الجاهلية فسرا لذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام لان هذا فيه مخالفة للشيء الذي آآ كان قد قيل ولانهم في الجاهلية كانوا يعتبرون القافة وهذا كلام من طائف نظر الى الاقدام والحق بعظها البعظ وقال ان هذه الاقدام بعضها بعضها ان بعض هذه الاقدام من بعض والرسول صلى الله عليه وسلم لا يسر بباطل ولا يفرح بباطل وانما يسر بما هو حق ويفرح بما هو حق عليه الصلاة والسلام فدل على اعتبار آآ قول القائل والاعتماد عليه لفرح الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك القول وهو لا يفرح بباطل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ففيه دليل على اعتبار القافة والاخذ لقول الطائف عند ما يحتاج الامر الى الاخذ بقوله اخبرنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة ثبت اخرجه اصحاب قال حسبنا النية قال حدثنا الليل وهو ابن سعد المصري ثقة فقيه اخرج له اصحابه انا من جهة عن ابن شهاب محمد ابن مسلم من عبود الله ابن شهاب الزهري ثقة الفقيه اخرجه اصحاب الكتب الستة ان اروا عن عائشة عن عروة ابن الزبير ابن العوام ثقة فقيهة احد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين وحديث اخرجه اصحاب عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها وارضاها الصديقة بنت الصديق وهي واحدة من سبعة اشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال اخبرنا اسحاق ابن ابراهيم قال انبأنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم مسرورا فقال يا عائشة الم تر لان مجززا المدرجي دخل علي وعندي اسامة بن زيد قرأ اسامة بن زيد وزيدا وعليهما قطيفة وقد رؤوسهما وبدت اقدامهما فقال هذه اقدام بعضها من بعض. حديث عائشة من طريق اخرى وهو مثل ما تقدم والاسناد ورنا اسحاق ابراهيم ورأى اسحاق ابن ابراهيم وابن مخلد ابن راهوية الحنظلي المروزي ثقة فقيه وصف بانه امير المؤمنين في الحديث وحديثه اخرجه اصحاب الكتب الستة الا ابن ماجة سفيان سفيان وابن عيينة المكي ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة عن الزهري عن عروة عن عائشة وقد مر ذكرهم قال الاسلام احد الزوجين وتقدير الولد وقال اخبرنا محمود بن بينان قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا سفيان عن عثمان البدي عن عبدالحميد بن سلمة الانصاري عن ابيه عن جده انه اسلم وابت امرأة انه اسلم وافت امرأته ان تسلم فجاءت ابن لهما صغير لم يبلغ الحلم فاجي الياس النبي صلى الله عليه وسلم الاب ها هنا والام ها هنا ثم خيره فقال اللهم اهده اللهم اهده فذهب الى ابيه المورد النسائي اسلام احد الابوين اسلام حد الزوجين وتخيير الولد. اسلام احد زوجين وتغيير الولد يعني بين الابوين تخيره بين ابويه ابيه وامه آآ اذا اذا اسلم احد الزوجين ولم يسلم الاخر فانه يلتحق المسلم ولا يلتحق بالكافر ويكون مع من اسلم من ابويه مع من اسلم من ابويه. لان الولد اذا نشأ مع مسلم في نشأة على الفطرة وينشأ على الاسلام ولكنه اذا نشى مع كافر الكفار يصرفونه عن الاسلام كما قال عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة فابواه يفوتانه او يفطران. يعني ينقلان فيه من الفطرة الى الاديان التي فيها الانحراف عن الحق وكما وكما قال عليه الصلاة والسلام ايضا في الحديث القدسي قال الله عز وجل خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين رسالتهم الشياطين فالاصل هو التوحيد والشرك طارئ والتوحيد مطابق للفطرة والشرك مخالف لها فاذا اسلم احد الابوين ولم يسلم الاخر فانه يكون مع خير ابويه دينا يكون مع خير ابويه يعني من يكون مع من اسلم من اسلم منهما والنسائي اورد حديث عبد الحميد ابن سلم عن ابيه عن جده ان احد ان اباه اسلم وابت امه ان تسلم آآ جعل النبي صلى الله عليه وسلم الاب في ناحية والام في ناحية قال اللهم اهده فذهب الى ابيه فهو بهذا او باختياره اباه اينما كان بهذه الدعوة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يلزم في الصور الاخرى ان الطفل اذا وضع بين آآ ابي المسلم او ام كافرة او العكس انه يختار او انه لا بد وان يختار المسلم وقد يختار الكافر لكن هذا الاختيار الذي حصل في هذه القصة بالذات انما كان بهذا الدعاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى هذا فالحكم وانه يكون مع خير ابويه دينا ويقول للمسلم لا للكافر ولا يكون مع الكافر حتى لا يصرفه عن الدين وحتى لا ينقله من الفطرة الى الاديان الاخرى الباطلة هذا هو الحكم فيما يتعلق كون احد الابوين مسلم والاخر كافر فانه يكون مع مسلم ولا يكون مع الكافر. ويحكم للمسلم ولا يحكم للكافر حتى لا يضل وحتى لا ينقله من الفطرة الى الكفر الى الدين الباطل الذي عليه ابوه او امه بل يكون مع من اسلم ولا يكون مع الكافر الاخبار عن محمود بن غيلان. اخبرنا محمود بن غيلان المروزي وهو ثقة اخرج حديثه اصحاب الكتب الستة الا ابا داود فحدثنا عبد الرزاق حدثنا عبد الرزاق وقد مر ذكره قال حدثنا سفيان قال احدهم سفيان وهو سفيان ابن سعيد الثوري. وقد مر ذكره عن عثمان عن عثمان البتري وهو عثمان ابن مسلم البتي وهو صدوق عيب عليه الاتساب الرأي. عيب عليه بالرأي وحديث اخرجه اصحاب السنن الاربعة. ايش ايش دليل على عدم اختيار على عدم تفكير يعطى الدليل هو ما اليه من ان الطفل لا يمكن منه الكافر لان الكافر اذا استولى على الطفل يصرفه عن ويحرفه عن الدين. وهو يكون مع المسلم ولا ولا يكون للكافر ولاية على المسلم ها انا ذكرت ان هذا الرسول صلى الله عليه وسلم دعا له بالهداية وتحققت دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم وغيره من الاطفال اذا وضع بين يعني ابيه وامه واحدهما مسلم واحدهما كافر لا يقال انه يعني لابد ان يختار يختار المسلم ويترك الكافر. عن عبد الحميد ابن سلمة الانصاري. عبد الحميد بن سلمة. الانصاري نعم يا شيخ مجهول اخرج له النسائي وابن مالك اخرج له النسائي وابن ماجة اخرج له النسائي ابن ماجة وجاء في بعض الطرق في بعض الاحاديث التي ذكرت فيها القصة عبد الحميد ابن جعفر ابن عبد الله ابن الحكم ابن رافع ابن كنان اعان به عن جده والمجزي في تحفيظ الاشراف جعل الحديث في ترجمة رافع ابن سنان رافع ابن سنان وذكر يعني الطريقين واشار الى الطريقين حديث النسائي النسائي وابن ماجه عن ابيه قال الحافظ او جددي يعني في التقرير يعني ابوه او جده وابوه سلمة ابوه سلمة؟ نعم. صحابي اخرج له النسائي وابن مازن صحابي اخرج له النسائي وابن ماجة. صحابي اخرج حديثه النسائي وابن ماجة كابنه. نعم يعني هو الذي ذكر انه واحدة ما ذكروا يعني اه ابوه او جده ابوه او جده يعني فيكون سلم ابوه او جده يعني منسوبا الى ابيه او منسوبا الى جده لكن هنا يروي عن ابيه عن جده لكن هنا يروي عن عن جده وذكر ان فيه اختلاف وذكره الحافظ ابن حجر في ترجمة عبد الحميد ابن ابن سلمة يعني في تغريب ذكر الاختلاف يعني يعني عليه وكما قلت ايضا آآ ذكر ايضا عبد الحميد ابن جعفر ابن عبد الله ابن الحكم ابن رافع ابن سنان الانصاري. ها؟ الاختلاف ايش؟ اقول لك خلاف ما يضر في الاسناد هو من جهة التغيير او اصل التخيير والحديث الذي بعده يشهد له يعني من حيث التخيير بين التخيير بين الابوين في الجملة يشهد له الحديث الذي الذي بعده. لكن آآ ذاك في مسلمين. واما هذا في مسلم وكافر في مسلم وكافرة قال هذي علة مانها لو لم يكن الا هذا ففي مجهول الذي هو عبد الحميد والمجهول الذي كما هو معلوم لا يحتج بحديثه اذا ما جاء الا من هذه الطريق لكنه يعني كما ذكرت يعني رواه يعني آآ بعض المحدثين آآ واظنه ابو داوود يعني من طريق آآ عبد الحميد بن جعفر طعن به عن جده. طيب يا شيخ احسن الله اليك. ان لم يكن المدفون موجود فعلى ايهما يقع النار على ابيه او على جده. فاذا قلنا على جده فصحابي فابوه يكون تابع مثلا ان يكون في فرنسا؟ لا هو هو الكلام على هو هو صحابي. هو من كن صحابي سواء يطلبه جده. سواء يكون منسوبا الى ابيه او الى جده هو مثلا صحابي لا بس يعني احنا ما عرفنا الجد او الاب يعني المثنين يقول ما عرفنا الاثنين قال اخبرنا محمد بن عبدالاعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا ابن جرير قال اخبرني دياز عن هلال ابن اسامة عن ابي ميمونة قال بين انا عند ابي هريرة رضي الله تعالى عنه فقال ان امرأة جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت فداك ابي وامي ان زوجي يريد ان يذهب ابني وقد نفعني وقد نفعني وسقاني من بئر ابي عنبة. فجاء زوجها وقال من يخاصمني ابني؟ فقال يا غلام هذا ابوك وهذه امك فخذ بيد ايهما شئت فاخذ بيد امه انطلقت به المراد النسائي حديث ابي هريرة رضي الله عنه في قصة رجل او قصة المرأة التي جاءت الى الرسول صلى الله عليه وسلم اقول ان زوجها انه اراد ان يأخذ ابنها وقد نفعها وسقاها يعني وهو يعني يبدو انه قد كبر كما هو واضح يعني كونه في الصحيح ويأتي لها بالماء ويخدمها يعني انه لم يبلغ ولكنه آآ آآ حصل من نفع لها لا سيما وكونه يصفيها من هذه البئر ويأتي لها بالماء من البئر يعني فهو يدل على انه كبير. ولكنه غير مميز غير غير بالغ وقال الاب من يخاطبني ابني من يخاطبني في ابني؟ الرسول صلى الله عليه وسلم خيره بين ابيه وامه. وقال هذا ابوك وهذه امك واختر ايهما شئت واختار امه فاخذت بيده وذهبت به اخذت بيده وذهبت به. والحديث يدل هذا الحديث يدل على التخيير ولكنه بين مسلمين. ليس بين مسلم وكافر. وانما هو بين مسلمين الرسول صلى الله عليه وسلم خير بين الاب والام لكن ايضا كما اشرت يعني من قبل الى ان جانب الاسلام وجانب الكفر يعني معتبر تمييز الكافر عن مسلم فكذلك ايضا لو كان احد الابوين يعني اه يلحقه ضرر وجود الابن عند لكونه يعني منحرفا والاخر مستقيم يخشى من كونه مع المنحرف ان ينحرف وان يقع في الامور المحرمة فان كونه مع الاصلح ومع من يكون اولى له واصلح له لا شك ان هذا هو الاولى لكن حيث لا يتميز يعني هذا من هذا او كلهم صالحون له فانه يخير ويختار يعني من يكون مع من يكون كما جاء في هذا الحديث. نعم. قال اخبرنا محمد ابن عبد الاعلى. اخبر محمد بن عبد الاعلى الصنعاني وهو ثقة اخرجه حديث مسلم وابو داوود في القدر والترمذي والنسائي وابن ماجه عن خالد وهو ابن الحارث البصري حدثنا ابن جريج عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج المكي الفقيه يرسل ويدلس وحديث اخرجه اصحاب الكتب الستة قال اخبرني فيها قال اخبرني زياد ابن سعد الخرساني وهو ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة الهلال ابني اسامة. عن هلال ابن اسامة هو ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة عن ابي ميمونة عن ابيه ميمونة واسمه آآ اه او سلمان وهو الابار المدني الفارسي آآ ثقة اخرج حديثه ها ما ادري اشوف الاربعة اخرج حديثه الاربعة يا شيخ يقول عن ابي هريرة عن ابي مؤمنون عن ابي هريرة اي نعم عن ابي هريرة وقد مر ذكره يعني هو يا شيخ ها؟ يكون مسند ابي هريرة وقال بين انا عند ابي هريرة فقالت فقال ان امرأة ساقتني. اي نعم. نعم عند ابي هريرة ايش؟ اي نعم قال بين انا عند ابي هريرة فقال ان امرأة جاءت رسول الله نعم يقول ابي هريرة كذلك ايش بعده؟ قال والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين