قال الامام النسائي رحمه الله تعالى عدة مختلعة قال اخبرنا ابو علي محمد ابن يحيى المروزي قال اخبرني شاذان ابن عثمان اخو عبدان قال حدثنا ابي قال حدثنا علي ابن المبارك عن يحيى ابن ابي كثير قال اخبرني محمد ابن عبد الرحمن ان الربيعة بنت معوذ بن عفراء اخبرته رضي الله عنها اخبرته ان ثابت ابن قيس ابن شماس رضي الله عنه ظرب امرأته فكسر يدها وهي جميلة بنت عبد الله ابن ابي رضي الله عنها فاتى اخوها يشتكيه الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فارسل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الى ثابت فقال له الذي لها عليك وخل سبيلها. قال نعم. فامرها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان تتربص حيضة واحدة ونلحق باهلها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد والنسائي رحمه الله عدة المختلعة المختلعة هي التي ابتدت نفسها من زوجها بان دفعت له ما لم تتخلص من البقاء في عصمته هذه هي المختلعة والعدة هي المدة التي تمكثها والتي يحل لها بعد ذلك ان تتزوج غيره والمختلعة عدتها حيضة واحدة اذا كان اذا كان العهد العهد به قريب اما اذا كان قد مضى وقت طويل ومضى حيضات تبين بها براءة رحمها فانها تكون قد استعدت ولها ان تتزوج لان رحمها تبين انه قد انه قال انه سليم وليس فيه شيء واذا كان العهد به قريب واذا كان العهد به قريب فانها تتربص حيضة واحدة وليس المقصود من ذلك او من هذه العدة انه حق للزوج فان الزوج ليس له حق ولكن المقصود هو معرفة سلامة الرحم وبرائته وانه سليم حتى تتمكن هنا ان تتزوج لان الزوجة بكونه اخذ الفدية منها لتخليصها نفتح منه فانه ليس له حق الرجوع عليها فليست رجعية يمكنه ان يرجع اليها ما دامت في العدة ولكن المقصود من العدة هو التربص تلك المدة التي يتبين بها سلامة رحمها انها ليس في في بطنها حمل فتتزوج بعد مضي تلك الحيضة فتتزوج بعد مضي تلك الحيوان اورد النسائي حديث الربيع بنت معوذ بن عطرة رضي الله عنها في قصة ثابت ابن القيس ابن شماس رضي الله عنه وكونه حصل منه ما حصل مع زوجته وجاء اخوها يشتكي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فامره ان يأخذ ما دفعه او ما دفعه لها او ما اعطاه اياها وان يخلد سبيلها وامرها ان تتربص حيضة واحدة وتلحق باهلها ويكون الامر بيدها اذا شاءت تتزوج فانها يمكنها ان تتزوج بعد ان يتحقق براءة رحمها وسلامة رحمها من ان يكون به ولد فاذا كان هناك ولد فلا بد من الانتظار حتى يوضع الحمل اذا كان في بطنها ولد فلابد من الانتظار حتى يوضع الحمل وان لم يكن في بطنها ولد فانها تتربص حيظا هذا اذا كان العهد به قريب. اما اذا كان له مدة طويلة لا يتصل بها ولا علاقة له بها فان الرحم يكون بريئا بذلك يكون بريئا يمكنها ان تتزوج متى شاءت كما يدل على ذلك الحديث الذي يلي هذا الحديث والافضلنا ابو علي محمد ابن يحيى المروزي. اخبرنا ابو علي محمد ابن يحيى المروزي. وهو ثقة اخرج حديثه البخاري ومسلم والنسائي عن شاذان ابن عثمان اخو عبدان. عن شاذان ابن عثمان اخو عبدان وهو وهو عبد العزيز ابن عثمان ابن جبلة المروزي ولقبه شاذان واخوه لقبه عبدان هو عبدالله ابن عثمان ابن جبلة لقب عبدان واللقب مأخوذ من الاسم عبدان عبد الابدان مأخود ابن عبد الله كما يؤخذ عباد بن عبد الله كما جاء في بعض التراجم الاشخاص يعني اسمه عبد الله ولقبه عباد فعبدالله بن عثمان المروزي لقبه عبدان وعبدان مأخوذة من عبد الله وشاذان الذي هو عبد العزيز ابن ابن عثمان ابن جبلة المروزي مقبول اخرجه البخاري والنسائي عن ابيه عن ابيه اه عثمان ابن جبلة عثمان ابن جبلة المروزي وهو ثقة اخرج حديثه البخاري ومسلم النسائي البخاري ومسلم والنسائي علي ابن المبارك يعني البخاري ومسلم الاول؟ ايه نعم عن علي ابن مبارك ووثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة يحيى ابن ابي كثير عن يحيى ابن ابي كثير الامامي وهو ثقة اخرج حديثه اصحاب الكتب الستة عن محمد ابن عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان وهو ثقة كله ستة؟ نعم. اخرج اصحاب الكتب الستة عن الربيع عن الربيع بنت معوذ ابن عفراء صحابية رضي الله عنها اخرج حديثها اصحاب قال اخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا عمي قال حدثنا أبي عن ابن اسحاق قال حدثني عبادة ابن الوليد ابن عبادة ابن الصامت عن ربيع بنت معوذ رضي الله عنها انها قالت اما عن مبيع بنت معوذ قال قلت لها حدثيني حديثك قالت ثلاث من زوجي ثم جئت عثمان فسألته ماذا علي من العزة فقال لا عزة عليك الا ان تكوني حديثة عهد به فتمكثي حتى تحيظي حيضة قال وانا متبع في ذلك قضاء رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في مريم المغالية كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس فاقتلعت منه ثم ورد النسائي حديث آآ مميز اجي في الربيع بنت المعوذ رضي الله تعالى عنها انها استدلعت من زوجها وجاءت الى عثمان تسأله ماذا عليها من العدة فقال لها فاذا كنت حديثة عهد به فتتربى في هيضة يعني معناه اذا كان اذا كانت قريبة العهد به من حيث الجماع فانها تتربص ايضا واذا كان مضى عليها وقت وهو لم يتصل بها ومضى عليها عدة حيض وهو لم يلتق بها فانها تكون بذلك ليس يعني امامها عدة تنتظرها لان براءة الرحم موجودة ومتحققة وقال وقد قال وقد قال عثمان رضي الله عنه انه بذلك متبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مريم المغالية زوج ثابت ابن قيس ابن شماس رضي الله تعالى عنه وانا متبع في ذلك قضاء رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في مريم المغالية. ايوه كانت تحت ثابت ابن قيس ابن شماس فاقتلعت منه تحت ثابت ابن شماس فاقتلعت منه يعني وقد آآ قضاء بهذا القضاء الذي قضى به عثمان رضي الله تعالى عنه الحديث عن الربيع وهو في الحديث الماظي يعني يدل على ان عندها سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهنا يعني يتبين انه انها تسأل عن ماذا عليها هذا عليها من العدة فلا ادري وجه يعني هذا التفاوت يعني بين حديثها الذي آآ الذي اه حدثت به والحديث الذي روته عن عثمان بن عفان رضي الله عنه في قضية آآ سؤالها عن ادتها وقد اختلعت من زوجها لا ادري وجه هذا التفاوت بين الحديث الذي عندها وبين كونها تسأل عثمان بن عفان ماذا عليها من العدة وعلى اخبرنا عبيد الله بن سعد بن ابراهيم بن سعد. عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد وهو ثقة. اخرجه حديث البخاري وابو داوود وابو داوود والنسائي والترمذي البخاري وابو داوود والترمذي والنسائي عن عمه عن عمه يعقوب ابن ابراهيم ابن سعد ابن ابراهيم وهو ثقة اخرج حديث اصحابه من ستة عن ابيه سعد ابن ابراهيم وهو ثقة اخرجه حديث واصحابه ابراهيم بن سعد ابراهيم ابوه ابراهيم بن سعد عن ابن اسحاق عن ابن اسحاق محمد ابن اسحاق المدني وهو صدوق يدلس وحديث اخرجه البخاري تعليقا واصحاب السنة الاربعة. عن عباد ابن الوليد ابن عبادة ابن الصامت. عن عبادة ابن الوليد ابن عبادة ابن الصامت. وهو ثقة اخرج له اصحاب الكتب. الترمذي اخرجه اصحابك من ستة الى الترمذي عن الربيع عن الربيع وقد مر ذكرها قال ما استثني من عدة مطلقات. قال اخبرنا زكريا ابن يحيى قال حدثنا اسحاق ابن ابراهيم. قال انبانا علي ابن الحسين ابن واقد قال حدثني ابي قال عن بانا يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ما ننسخ من اية او ننسى نأتي بخير منها ومثلها وقال واذا بدلنا اية مكان اية والله اعلم بما ينزل الاية وقال يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب واول ما نزغ من القرآن القبلة وقال والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون وقال واللائي يئسن ان من المحيض من نسائكم ان اغتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر. فنسخ من ذلك قال تعالى وان طلقتموهن من قبل انت مسلوب فما لكم عليهن من عدة تعتدونها؟ هي ثم طلقتموهن الاية الاية وطلقتموهن واول اية يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم مؤمناتكم وطلقتموهن من قبل لتمسوهن فما لكم عليهن من عزة تعبدونها فمتعوا وهنا تصرحون لصراحة جميلة وهي اية واحدة وليست ايتين يعني كما جاء التقويس يعني عليها ثم ايضا الاية ليست وان طلقتموهن من قبلها تمسوهن وانما هي ثم طلقتموهن ثم ايضا فما لكم هي جواب الشرط الذي هو اذا الذي بعد النداء بالايمان يا ايها الذين امنوا اذا نكحتوا مؤمناتكم وطلقتموهن وقالت مسؤولن فما لكم؟ هذا هو جواب الشرط الذي هو اذا الشرقية اورد النسائي هذه الترجمة وهي ما استثني من عدة من عدة مطلقات. نعم. ما استثني من عدة مطلقات المطلقات لهن عدد وهي ان كانت تحيض فثلاث اقرار وان كانت حاملا فبوضع الحمل وان كانت صغيرة لا تحيض او تجاوز سن المحيض وايست فعدتها ثلاثة اشهر وقد جاء ذلك منصوصا في القرآن هذه العدد جاءت منصوصة في القرآن المطلقات والمطالبة ثلاثة قرون في سورة البقرة وفي سورة الطلاق ولا ييأس من محيض من نسائكم ارتبتم فعجة ولا ان لم يحضن يعني صغيرة والايسة ثلاثة اشهر وولاة الاحمال اجلهن يضعن حملهن هذا جاء في القرآن ذكر العدد وانها تكون على هذا الوصف لكن استثني من يعني هذه المطلقات اللاتي يكون لهن عدد المطلقة قبل المسيح وقبل الدخول بها قبل الدخول عليها فانها ليس لها عدة لا عدة لها اصلا يعني فهي مما استثني يعني من ذلك العموم في قوله والمطلقات يتربصن في انفسهن ثلاثة قرون ثم الصغيرة الايفة الصغيرة والالفة اذا كان قد دخل بهن وكذلك ذات الحمل يستثنى من ذلك آآ نوع من المطلقات لا عدة عليهن اصلا وهن اللاتي لم يدخل بهن اي لم يمسهن لم يصح الزوج بمعنى لم يدخل عليها ولن يخلو بها وانما عقد عليها وطلقها فانه في هذه الحالة لا عدة لا عدة له عليها تبين بمجرد الطلاق يمكن ان تتزوج بعد الطلاق مباشرة بعد ان يطلقها مباشرة تتزوج لان الاول ليس له حق ليس له حق يعني بعدة وهي تتزوج بعد ذلك مباشرة اورد النسائي حديث ابن عباس ابن عباس رضي الله عنه الذي ذكر فيه ثلاث ايات تتعلق بالنص تعلق بالنصح ثم ذكر يعني شيئا ما نسخ وهو القبلة ونصخها لمن اه الى الكعبة كان قبل ذلك الى بيت المقدس ثم ذكر انه استثني من المطلقات المطلقة قبل الدخول فانه لا عدة لها وذلك في قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا الذين تعطيوا المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة فدونا فمتعوهن وسرحونا سراحا جميلا وعلى هذا فالمعتدات من النساء بالنسبة للطلاق ذوات الاقرار والعدة ثلاثة اقراع ثلاث قرون وكذلك الاية الصغيرة التي لم تصل لم تصل الى سن الحيض او تجاوزت سن الحيض واي فتن وكذلك ذات الحمل هذه لهن عدد اما التي طلقت قبل المسيح فهذه لا عدة لها ويمكنها ان تتزوج بعد الطلاق مباشرة بعد الطلاق مباشرة تتزوج قال اخبرنا زكريا ابن يحيى. اخبرنا زكريا يحيى سدي وهو ثقة نعم اخرج له وحده ووثيقة اخرجه النسائي وحده عن اسحاق ابن ابراهيم عن اسحاق ابن ابراهيم هو ابن راهوية الحنظلي فقه اخرجه قال اكتب الستة والنسائي يروي عنه كثيرا مباشرة بدون واسطة ولكنه يروي عنه احيانا بواسطة وهذا منه يروي عنه احيانا بواسطة وهذا من رواية عن بواسطة. والغالب روايته عنه بدون واية فقط عن علي ابن وهو ثقة فقيه آآ وصف بانه امير المؤمنين في الحديث وحديث اخرجه اصحاب الكتب الستة الا من ماجة عن علي ابن الحسين ابن واطل. عن علي ابن الحسين ابن واقب وهو صدوق يهم. اخرج حديث البخاري بالادب المفرد ومسلم في المقدمة واصحاب الاربعة؟ ايه هذا مصحح يا شيخ؟ ايش عندكم؟ اللي عندي ميم ميم فقط يعني مسلم في الصحيح بس؟ ايه لا مع الباقي مع البخاري المفرد واصحاب السنن واذا هو في النصرة الذي المصحف ابو العشب المقاومة ها؟ اقول شوف نسخة ابو الاشبال ها في المقدمة؟ مزيان اذا كان في تغذيب الكمال ففي المقدمة فهذا النقص عن ابيه آآ حسين ابن واقب علي بن حسين الواقد عن ابيه حسين. نعم. ابن واقد وهو ثقة له اوهام ثقة له اوهام اخرجه حديثه؟ البخاري تعليقه في السنن البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن الاربعة عن يزيد النحوي عن يزيد ابن ابي سعيد النحوي وهو ثقة نعم اخرج له اخرج له البخاري في الادب المفرد واصحاب السنن الاربعة العكرمة عن عكرمة هنا ابن عباس وهو ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس عن ابن عباس عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم واحد العبادلة الاربعة وهم عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبدالله بن الزبير وعبدالله بن عمرو بن العاص واحد السبعة المعروفين ذكر في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال باب عزة المتوفى عنها زوجها قال اخبرنا هناد بن الثري عن وكيع عن شعبة قال حدثني حميد بن نافع عن زينب بنت ابي عن زينب بنت ام سلمة رضي الله عنها انها قالت قالت ام حبيبة رضي الله عنها سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر تحد على ميت فوق ثلاثة ايام الا على زوج اربعة اشهر وعشرا ثم ورد النسائي عدة المتوفى عنها زوجها يعني روح يا اربعة اشهر وعشر اذا كانت حائلا اما اذا كانت حاملا فانها اه فان عدتها وضع الحمل فان عدتها وضع الحمل واورد النسائي حديث حديث ام حبيبة بنت ابي سفيان رضي الله تعالى عنها قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد على ان تحد على ميت فوق ثلاث نعم فوق ثلاث بايام وقع ثلاثة ايام الا على زوج اربعة عشر وعشرة المفروض من هذا قوله الا على زوج اربعة اشهر وعشرة وذكر الاحداد والاحداد يكون مع العدة لان العدة هي تربص تربص المدة بدون زواج فاذا فرغت آآ حلت للازواج وهذا تربص حق للزوج الزوج الذي عاشرها وبقي معها ثم آآ مات عنها فان الله تعالى جعله هذا الحق الذي تنفذه واذا مضت تلك المدة تزوجت واذا مضت تلك المدة تزوجت ومع ومع التربص احداث والاحداث هو ترك الزينة هذه المدة لمدة العدة فترة الزينة والتجمل وهو ايضا من حق الزوج انا لا تتجمل وتتهيأ للخطاب وانما تبقى هذه المدة متربصة وغير متجملة لمدة اربعة اشهر وعشر فذكر الاحداد والاحداد هو تابع للعدة لان العدة هي تربص والاحداث مدة العدة الاحداث الذي هو عدم التزين واجتناب الزينة خلال هذه المدة فهو دال على العدة وعلى الاحداث ايضا وعلى انها تحد عليه هذه المدة بمعنى انها لا تتجمل هذه المدة وعدة المتوفى عنهن ازواجهن جاءت في القرآن اربعة اشهر وعشر وهنا جاء في السنة مع العدة احداث وهو ترك الزينة واجتناب الزينة حتى تنتهي العدة وهذا بالنسبة لغير الحامل حتى لو كان مدخولا بها لو كان لو كان معقودا عليها كما سبق ان مرة وكما سيأتي لان المرأة التي اه يعقد عليها ثم يموت عنها زوجها تحد عليه وتعتد تجلس هذه المدة حقا للزوج بخلاف لو طلقها فانها تبين منه بمجرد الطلاق كما كما يعني آآ تبين حقه بالنسبة للوفاة في الحديث الذي سبق ان مر والحديث الذي سيأتي الرجل الذي مات ولم يفرض آآ يدخل بها ولم يفرض لها صداق قال لها صداق مثل مثلها لا وقص ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث وعليه في العدة ولها الميراث فاذا المدخول غير المدخول بها حالتها في في الوفاة تختلف عن حالتها في الطلاق فان الطلاق لا عدة فيها والوفاة عليها عدة عليها عدة وعليها الاحداد ولها لها الميراث لها الميراث ولها المهر اه قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر جمع بين ذكر الايمان بالله واليوم الاخر للتنبيه الى الجزاء على الاعمال وان الانسان يتذكر ذلك اليوم فيقدم على الطاعة يرجى الثواب ويحجم عن المعصية ويخشى العقاب وكثيرا ما يأتي في احاديث الترغيب والترهيب ذكر الايمان بالله واليوم الاخر الايمان بالله لانه الاصل الذي يتبعه كل شيء ولمن باليوم الاخر لانه اليوم الذي يجازى فيه الناس باعمالهم خيرا فخيرا فشر باعمالهم ان خيرا فخير وان كرا فشر فيأتي في الترغيب والترهيب ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه اي خريف اعتنوا بالله واليوم الاخر فليكرم جاره في بعضها فلا يؤذي جارة ترهيب من كان يرضي الله واليوم الاخر فليقل خيرا وليصمت لا يحل لامرأة تذنب بالله واليوم الاخر ان تحد على ميت فوقه ثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشرة لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر لها مع ذي محرم فيأتي ذكر الايمان بالله واليوم الاخر مجموعا بينهما ذكر الايمان بالله لانه في الاصل الذي يتبعه كل شيء وذكر الامام باليوم الاخر لنا في تذكير يوم المعاد والجزاء عن الاعمال وان الانسان يفعل المأمورات يرجو الثواب يوم في يوم في اليوم الاخر ويترك المحظورات يخشى العقاب عليها في اليوم الاخر ثم فيه الدلالة على انه لا يجوز الاحداث يعني على غير على ميت اكثر من ثلاث يعني الا على الزوج فانه يصل الى اربعة عشر وغيره من الاقرباء يمكن ان يحج عليه هذه المدة هذه الثلاثة الايام يعني آآ يعني لما لما يتبع الوفاة من الاثر والحزن وما الى ذلك فان الانسان له ان يحد هذه المدة او المرأة تحد هذه المدة لكن الزوج الى اربعة اشهر عشر الزوج الى اربعة اشهر اربعة اشهر وعشر ليال نعم. ايش؟ لا لا ما تزين يا شيخ. ها مو الزوجة اقول التي تحبه على على قريب من هذه الايام تمنع من الزينة يا شيخ الله تعالى اعلم. قضية الزوج طبعا يعني وقت اثره وحزن وكذا يعني يعني كونه يصير فيه يعني تجمل وفرح وسرور لان التجمل يعني يقصد الفرح والسرور عشر حجة الذي يبدو والله اعلم انه يعني انه يعني آآ اذا تركت يعني آآ او ترك ذلك في هذه المدة فهو مطلوب وهو ينبغي ذلك نعم قال اخبرنا هناد بن السري هل نجد نشتري ابو السري ثقة اخرجه حديث البخاري ومسلم واصحاب السنن الاربعة الوكيل عن وكيل الجراح الرئاسي الكوفي ثقة اخرجه اصحابه في الستة. عن شعبة الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة وصف بانه امير المؤمنين في الحديث وحديث اخرجه اصحابه بشدة عن حميد بن نافع وهو ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة. عن زينب بنت ام سلمة. عن زينب بنت ام سلمة حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم وحديث اخرجه الحافظ عن ام حبيبة وهي رملة بنت ابي سفيان زوج النبي صلى الله عليه وسلم وحديثه اخرجه اصحاب السن الستة. قال اخبرنا محمد بن عبد الاعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن حميد ابن نافع عن زينب بنت ام سلمة قلت عن امها قال نعم ان النبي صلى الله عليه واله وسلم سئل عن امرأة توفي عنها زوجها فخافوا عينه فخافوا على عينها اتكتحل فقال قد كانت احداكن تمكث في بيتها في شر احلاسها حول ثم خرجت فلا اربعة اشهر وعشرا ثم اراد النسائي حديث ام سلمة رضي الله عنها الذي ترويه عنه ابنته انها ابنتها انها سمعت حفصة بنت عمر رضي الله عنهما زوج النبي صلى الله عليه واله وسلم عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر زينب رضي الله تعالى عنها ان امرأة توفي زوجها ولعهد النبي صلى الله عليه وسلم وخافوا على عينها فجاءوا يسألونها تتحل فقال قد كانت احداكن تمكث حولا تمكث حولا يعني في شر احلاسها يعني في شر ثيابها الحلف هو الذي يكون على البعير المقصود من ثياب المرأة وتبقى في اه يعني في آآ مبتعدة عن الزينة وفي شر احلافها وتمكث سنة كاملة ثم بعد ذلك جاء الاسلام وجعل المدة اربعة اشهر وعشر وانها تمكث متربصة اربعة اشهر وعشرة فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يعني لا تستعمل الزينة الكحل قال فلا اربعة يعني مدة اربعة اشهر وعشر وقد كانت الواحدة في الجاهلية تمكث سنة كاملة والاسلام جاء باربعة اشهر وعشر فلا تستحل المرأة ولا تقرب الزينة لا تفتح المرأة ولا تطلب الزينة في مدة الاحداث التي في اربعة اشهر عشر او مدة الحمل اذا كانت حاملا قال اخبرنا محمد فلا يعني يعني فلا تقرب يعني ذلك الذي سئل عنه او لا تطلب الزينة ومنها الكحل مدة اربعة اشهر وعشرة. نعم قال قرنا محمد ابن عبد الاعلى. محمد النافع على ثقة فخرجه مسلم. وابو داوود في القدر والنساء وابن ماجة عن خالد عن خالد بن الحارث البصري ثقة اخرجه اصحابه في ستة عن شعبة عن حميد ابن نافع عن زينب بنت ام سلمة عن امها. وقد مر ذكر هؤلاء جميعا الا ام سلمة وهي منزلة لامية وهي ام المؤمنين رضي الله عنها وارضاها اه وحديثها اخرجه اصحاب السن ستة قال اخبرني اسحاق ابن ابراهيم قال انبأنا جرير عن يحيى بن سعيد بن قيس بن قهد الانصاري وجده قد ادرك النبي صلى الله عليه واله عليه وسلم عن حميد بن نافع عن زينب بنت ام سلمة عن ام سلمة وام حبيبة رضي الله عنهما قالتا جاءت امرأة الى النبي صلى الله عليه واله وسلم فقالت ان ابنتي توفي عنها زوجها واني اخاف على عينها افاكفلها فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قد كانت احداكن تجلس حول وانما هي اربعة اشهر وعشرا فاذا كان بحول خرجت ورمت وراءها ببعرة ثم اورد النسائي حديث ام حبيبة رضي الله عنها وهي تتعلق بقصة المرأة التي سألت الرسول صلى الله عليه وسلم عن ابنتها وهل تكفلها او لا؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم قال قد قد كانت نعم قد كانت احداكن تجلس حول قد كانت احداكن تجلس حولا وانما هي اربعة اشهر واشهر يعني معنى شيء قليل بالنسبة لذلك الكثير قد كانت احداكن في الجاهلية تجلس حولا وقد اه جاء الاسلام وجعلها اربعة اشهر وعشرا يعني فذلك قليل ثم ذكر او عاد الى شيء كان موجودا ايضا في الجاهلية تفعله المرأة في الجاهلية وهي انها اذا مضى الحول رمت ببعرة يعني اشارة الى ان يعني هذه المدة التي مكثتها وهي من اجل حق الزوج انها ليست عندها بشيء يعني اشارة الى اه حفظ حق الزوج اه صيانته والبقاء معه هذه المدة وترمي البعرة يعني اشارة الى ان هذه المدة التي تركتها في هذه الحالة التي هي عليها في شر احلافها انها خرجت منها كما يعني يعني في هذه البعرة التي ترمي بها انها ليست بشيء عندها وانها لا سوي شيئا عندها وفي الاسلام جاء جاءت المدة يعني قصيرة اربعة اشهر وعشرا قال اقومني اسحاق ابن ابراهيم عن جرير عاق بن إبراهيم مر ذكره عن جرير وابن عبد الحميد ثقة اخرجه اصحابه في جيب الستة عن يحيى بن سعيد بن قيس بن قهض الانصاري. عن يحيى بن سعيد بن قيس بن قهد الانصاري ووثقه اخرج له اصحاب الكتب الستة عن حميد ابن نافع عن زينب بنت ام سلمة عن ام سلمة وام حبيبة. وقد مر ذكر هؤلاء جميعا قال اخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت نافعا يقول عن صفية بنت ابي عبيد فيه سخط يعني جملة يعني سمعت يحيى بن سعيد يعني بعد بعد عبد الوهاب يعني موجود في تحت الاشراف وموجود في السنن الكبرى يعني لقط الراوي وصيغته عبد الوهاب قال ثمة يحيى بن سعيد الانصاري قال سمعت نافعا قال سمعت نافعا قال اخبرنا محمد ابن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد الانصاري قال سمعت نافعا يقول عن صبية بنت ابي عبيد تحل على على ميت فوق ثلاث الا على زوج فانها تحد عليه اربعة اشهر وعشرا. ثم ورد النسائي حديث حفصة وقد اول حديثه نعم اول حديث ام حبيبة من ام حبيبة؟ ايه ثم ورد الحديث حديث حصة رضي الله عنها وهو مثل الحديث الاول حديث ام حبيبة رملة بنت ابي سفيان لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد على على ميت على ميت فوق ثلاث الا على زوج فانها تحد عليه اربعة اشهر وعشرا مثل وهو مثل حديث ام حبيبة المتقدم حمد ابن بشار الملقب بن دار البصري اخرجه اصحاب كتب ستة بل هو شيخ لاصحاب كتب ستة عبد الوهاب عن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي ووثقها اخرج المصحف اكتب الستة عن يحيى بن سعيد الانصاري المدني ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة عن نافع مولى ابن عمر وهو الفقه اخرجه اصحاب الكتب الستة صفية؟ نعم. بنت ابي عبيد وهي زوج عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وهي ثقة اخرج حديثها تعليقا ومسلم وابو داود والنسائي وابن مالك. البخاري تعليقا ومسلم وابو داوود والنسائي وابن ماجة من هظة؟ من حصة بنت عمر ام المؤمنين رضي الله عنها وارضاها وحديثه اخرجه اصحابه من ستة. بضم التاء تحدوا احبت تحد لا لا يعني لبعض اقول مو مضبوط بالحاشي في المسجد عدة اماكن يمكن يمكن يمكن انها يمكن انها تحج لانها يعني كثيرا ما يأتي الحاجة يعني الفاعل حاجة يعني يعني يمكن المحدة يعني محدثة من وحادة من حتى حادة حسن فاعل من حدها ومحبة من احبه كثيرا ما يأتي بذكر الحاجة بالتراجع وارادوا هذا الكلمة الحادة قال تحب من الاحداث من الاحداث يعني معناه ان رباعي وقيل جاء حد من باب نصره. ايوه. يعني ثلاثي ورباعي يعني آآ يأتي ثلاثي ويأتي رباعي يعني حد احدت فهي محدة وحدت فهي حادة يعني حتى يحد يحد يعني من باب نصها ظهر ينصره. اذا دمر نصر ايه حد يحج فهي تحس نعم لا تحجوا تحده لانه نصر مرفوع اقول مرفوع فهو مرفوع نصره ينصره وقيل جاء وقيل جاء حد من باب نصره. ايوه حد يحجه وعلى الاول الاول تحج يعني اكلا الوجهين ما فيها تحييد يعني انها ليست من باب اه يعني على الكلام الذي ذكر هنا الا اذا كان يجوز في اللغة ايضا انه يأتي بما ضرب لكن على حسب الكلام الذي يعني ذكر انه من الاحداث او من باب نصره فهي اما رباعي واما اما رباعي وتكون مكسورة الحاء تحده تحد اذا كان رباعي واذا كان من الثلاثي تحجوا قال اخبرنا عبد الله ابن الصباح ابن الصباح قال حدثنا محمد ابن الصباح بالظبط وانا ما اعتمد عليه هنا لا الا في التقرير التقريب من الصباح اي نعم لتجديد الباء يعني بالقلم ليس بالحرف لا لا ما فيه في الحروف ما في بالحروف؟ لا وانما وضع شدة فقط على الباء هذا ما ما يكفي الشكل آآ ظرف الشكل لكن الذي اذكر ان عدد يعني من الرواسب وانا ذكرت في الفوائد المنتقاه عدد من الاشخاص يعني بهذه النسبة وليس بعضهم قريب لبعض يعني اشخاص يعني يعني غير متقاربين يعني ليسوا اقارب وكلها بهذه الصيغة عدد من الرواة بلفظ قال اخبرنا عبد الله بن الصباح قال حدثنا محمد بن دواء قال انبأنا سعيد عن ايوب عن نافع عن صفية بنت لابي عبيد عن بعض ازواج النبي صلى الله عليه واله وسلم وعن ام سلمة ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لا تحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر على ميت اكثر من ثلاثة ايام الا على زوج فانها تحد عليه اربعة اشهر وعشرا. ثم ذكر هذا هذا الحديث عن اه عن ام سلمة وعن بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ويعني معناه انه عن ام سلمة وعن غيرها من ازواج بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم وقد سبق ان مر هذا الحديث عن حفصة وعن ام حبيبة عن حفصة وعن ام حبيبة يعني غير ام سلمة اه كلهن جاء عنهن هذا الحديث بهذا اللفظ ايوه وقد مر قال اخبرنا عبد الله بن الصباح. اخبرنا عبد الله بن الصباح الاخبار والعطار انا كاتب عندي عبد الله بن الصباح بن عبدالله العطار الهاشمي لا عبد الله بن الصباح بن عبد الله الهاشمي مولاهم العطار البصري وهو ثقة اخرجوا له بعض الكتب الا ابن ماجة. اخرج له اصحاب الكتب الستة الا ابن ماجة عن محمد ابن سواء؟ عن محمد ابن سواء وهو صدوق الا ابا داود وقد خرج له في الناسخ والمسوق انت سعيد من سعيد بن ابي سعيد المقبوري وهو في سعيد بن سعيد بن ابي عروبة وهو ثقة اخرجه اصحابه في ستة سعيد ابن ابي عروبة ها عن ايوب عن ايوب ابن ابي تميم السخطياني ثقة عن نافع عن صبية بنت ابي عبيد عن بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم وام سلمة. وقد مر ذكرهم ابن حجر زاد هذه الروايات اما لا رابعة وهي وهي عائشة ربما مات ايش والمبهمات قل يحزن ان يكون الذي ذكر ويحتمل ان تكون عائشة اذا كانت يعني آآ جاء عنها الحديث آآ هنا في الاخر يا شيخ وصبية عن بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم في الاحداث هي ام سلمة او عائشة وعائشة؟ لام سلمة او عائشة المحقق الحاشية؟ ايه ايه مثل انا لا تقريبا تقريب كله بالتقريب. ها ساقرأ لك من التقريب. من التقريب؟ نعم ايوة يقول اختلفت نص هذه الترجمة في اكثر النسخ المطبوعة والمخلوطة. فهذا النص يطابق نسخة نسخة المصنف وفي نصفها وفي بقية النسخ هكذا صفية بنت شيبة عن بعض ازواج النبي صلى الله عليه واله وسلم في الاحداث لعلها عائشة وعن ام سلمة او عن امرأة من بني سليم صحابية لم اقف على اسمها ايه بانه صفية لها روايتان عن شخصيتين مبهمتين. ايوه والظاهر تداخلت ترجمة وسيأتي ايضا في اللي بعدها يعني اه الاقل عليها ايضا يعني آآ يعني وهي ام وهي ام سلمة يعني معناها وهنا ابن حجر ذكر حفصة وام سلمة في الترجمة التي بعدها عصبية بنت ابي عبيد عن بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم هي حفصة وام كلثوم اظهار المجموع يعني الموجود الذي ذكر في يعني في الاحاديث من ازواج النبي صلى الله عليه وسلم حفصة وام حبيبة وام سلمة. نعم. اللي مردنا في الاحاديث. نعم هو الذي نعم ايوه قال اخواني محمد ابن اسماعيل ابن ابراهيم قال حدثنا السهمي يعني عبد الله ابن بكر قال حدثنا سعيد عن ايوب عن نافع عن صفية بنت ابي عبيد عن بعض ازواج النبي صلى الله عليه واله وسلم وهي ام سلمة عن النبي صلى الله عليه واله وسلم نحوه ثم ذكر الاسناد من طريق اخرى وهو يعني مثل الذي قبله الا انه جعل بعض ازواج المسلمين هي ام سلمة محمد بن اسماعيل ابن ابراهيم المشهور ابوه بابن علي. ووثيقة اخرجه حديثه من النسائي وحده عن الزهمي يعني ونستهني يعني عبد الله ابن ابن بكر. نعم هو ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة وكلمة يعني هذه هي التي قالها من دون تلميذا محمد ابو اسماعيل محمد ابن اسماعيل ابن ابراهيم الذي قالها النسائي يوما دون النسائي كلمة يعني قائلها النسائي او من دونه وفاعل يعني ظمير مستتر يرجع الى محمد ابن اسماعيل الذي هو تلميذه الفاعل يعني اللي فعل مضارع ظمير مستتر يرجع الى محمد بن اسماعيل تلميذ السهم نعم عن سعيد عن ايوب عن نافع عن صفية بنت ابي عبيد وقد مر ذكر هؤلاء جميعا قال باب عدة الحامل المتوفى عنها زوجها. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين