يبدأ حساب الحول من حين بلغت مئة يعني مئتي درهم ثم يخرج من ذلك يخرج من ذلك ربع العشاء يؤخذ من ذلك ربع العشر ثم قال وليس فيما دون خمسة اوسقا صدقة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول الامام مالك ابن انس رحمه الله تعالى في كتابه الموطأ كتاب الزكاة بسم الله الرحمن الرحيم. ما تجب فيه الزكاة عن ما لك بن انس عن عمرو بن يحيى المازني عن ابيه انه قال سمعت ابا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس زوج صدقة. وليس فيما دون خمس عواقل صدقة وليس بهما دون خمسة اوسق صدقة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول الامام مالك رحمه الله كتاب الزكاة لما فرغ من كتاب الصلاة ورد فيه الاحاديث الاحاديث المتعلقة بالصلاة اتبعه بكتاب الزكاة وذلك ان الصلاة هي ام العبادات البدنية والزكاة ام العبادات المالية ولهذا يعني جاء ذكرها في آآ في آآ في الاحاديث المختلفة آآ آآ وجاء في الكتاب والسنة مقرونة. مقرون بينهما يجمع بين الصلاة والزكاة لان الصلاة ام العبادات البدنية والزكاة ثم العبادات المالية اه فلهذا يأتي العلماء من المحدثين والفقهاء بان يبدأوا بكتاب الصلاة وثم يعاقبونه ثم يعاقبونه بكتاب الزكاة وقال باب ما تجب فيه الزكاة وذكر حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمس زوج صدقة ولا فيما دون خمس اواق صدقة ولا في مثال خمسة او ستة صدقة وقوله ليس فيما دون خمس زوج صدقة يعني ان الحج الادنى او الاقل ما تجبه للزكاة من الابل هو خمس خمس من الابل هذا اقل شيء تجب فيه الزكاة فاذا نقصت عن الخمسة انه لا زكاة فيها فالانسان اذا عنده اربعة من الابل وحال عليه الحول وهي ساكبة شرعها فانه لا زكاة فيها لانها بلغت ما بلغت النصاب لكن اذا اذا زادت واحدة اه سواء كانت اه استفادها واظافها الى الاربع او انها يعني يعني حصلت احداهم احداهما فانه يبدأ ويحسب حول يبدأ من حين بلوغها خمس واما اذا كانت قبلها خمس فانه لا زكاة فيها كما جاء في هذا الحديث ليس فيما دون خمس زوج صدقة وهذه وهذا هو الحد الادنى والزكاة فيه تكون من غير جنسه من الغنم. لان الخمس فيها شاة لا واذا وصلت خمسة وعشرين فانه يبدأ الاخراج من من جنسها فاذا كان عنده يعني اربعة وعشرين ليس فيها الا اربعة من الغنم لان كل خمس فيها شاة فاذا زادت واحد يوصل خمسة وعشرين يبدأ يخرج من جنسها وهي بنت لبون وهي وهي بنت مخاضة التي مضى من عمرها سنة ودخلت في سنة ثانية فان هذه تكون الزكاة لخمس وعشرين آآ آآ لخمسة وعشرين فيها فيها فيها من جنسها فاذا قوله صلى الله عليه وسلم ليس العمادون خمس زوج يعني هذا هو الاقل الادنى الذي تجب الزكاة والزكاة كما عرفنا من غير جنسه اي من الغنم لانها لو اخرج من جنسه لكان فيه مضرة على صاحب المال بان يؤخذ خمس ماله بان يؤخذ خمس ماله ولكنه ابيح او انه شرع شيء ينفع الفقراء ولا يضر الاغنياء. ينفع الفقراء ولا يضر الاغنياء وشاة عن الخمس وليس فيما دون خمس اواق صدقة يعني خمس اواقن صدقة الاوقية من من الفضة اربعون درهما فالخمس مئة درهم والنصاب هو مائتا درهم فاذا بلغ ان المال يعني مائة مائتي درهم فانه بعد ذلك يحسب الحول والوسق يعني ستون صاعا ويسقسطون صاعا فيكون ليكون النصاب يعني ثلاثمائة صاع يعني هي خمسة خمسة يقول ستون صاعا فيكون النصاب ثلاث مئة صاع فهذا هو الحد الادنى او اقل شيء تجد فيه الزكاة فاذا نقص عن خمسة اوسق فانه لا زكاة لي اذا نقص عن خمسة اوسق فانه لا زكاة وانما اذا كان خمسة اوسق فاكثر فعند ذلك تجب فيه الزكاة والزكاة يعني كما سيأتي هي ان كان بتعب ومشقة فانه نصف العشر وان كان بماء السيول او بماء الانهار انه ليس في كلفة ولا مشقة فان الزكاة فيه العشر. اذا هذا الحديث بين فيه الرسول صلى الله عليه وسلم الحد الادنى من الذي تبدأ تجب فيه الزكاة. وان ما نقص عن هذا الحداد فانه لا زكاة فيه والحديث رواه البخاري ومسلم. نعم عن مالك ابن انس عن عمرو بن يحيى المازني عن هزيه عن ابي سعيد الخدري. نعم عن مالك عن محمد ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن ابي صعصعة الانصاري ثم المازني. عن ابيه عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دفع خمسة اوسك من التمر صدقة وليس فيما دون خمس اواق من الورد صدقة وليس فيما دون خمس زوج من الابل صدقة. ثم ذكر هذا الحديث عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه من طريق اخرى وهو متفق عليها قد البخاري ومسلم ولكن فيه يعني فيما يتعلق يعني بالحاج من الارض ذكر التمر فقط والا فان الحديث الذي قبله يعني من ما يخرج من الارض من من النهر من التمر ومن الزرع من التمر ومن الزرع يعني ولكنه هنا الحديث يعني مثل الذي قبله الا ان فيه اختصار في المعنى لان تلك التمر ومن المعلوم ان الزكاة تجب في الخارج من الارض سواء كان يعني يعني سواء سواء كان ثمرا يعني كالنخيل او زرعا يعني كالحبوب التي آآ تحصد فما يحصد من الزرع وما يجز من النخل هذا هو الدكاترة بلغ خمسة اوسط يعني فاكثر اذا بلغ خمسة اوشط فاكثر هذا هو الذي تجب فيه الزكاة والحديث عن ابي سعيد ايضا وهو متفق عليه اخرجه البخاري ومسلم. نعم المالك عن محمد بن عبدالله بن عبد الرحمن بن ابي صعصعة الماجد الانصاري المازني عن ابيه عن ابي سعيد. نعم عن مالك انه بلغ ان عمر بن عبد العزيز رحمه الله كتب الى عامله على دمشق في الصدقة انما الصدقة في الحرث والعين والماشية قال مالك ولا تكمل الصدقة الا بثلاثة اشياء في الحرث والعين والماشية ثم ذكر يعني هذا الاثر عن عمر ابن عبد العزيز الذي انه كتب الى الى احد عماله انه يعني يأخذ الزكاة من الحرث واه الحرث والعين والعين والماشية. والحرف والعين والماشية. هذه ثلاثة انواع من انواع الانواع اللي تقرأ التي تجب فيها الزكاة وهذا محل اجماع بين اهل العلم يكون بالحرف يعني سواء كان زرعا او نقلا يعني سواء يعني كان زرعا يعني حبوبا او او ثمارا لانها تمر وهو فان الزكاة يجب فيها وكذلك في العين ان الذهب والفضة العين التي هي الذهب والفضة يجب فيها الزكاة وكذلك يعني بعد ذلك الا والمالية والماشية التي هي الابل والبقر والغنم. بهيمة الانعام التي هي الابل والبقر والغنم. فان الزكاة يجب هذه الثلاثة اجماعا بين العلماء وهناك قسم رابع يجب فيه الزكاة وجمهور العلماء على القول به وهو عروض التجارة وان الانسان اذا كان عنده تجارة اي نوع من انواع التجارة يعني البيع والشراء فانه يزكيها اذا حان عليها الحول ويخرج كما يخرج من النقدين فان الزكاة في النقدين وفي التجارة ربع عشاء وثلاثة الاول هذه متفق عليها بين اهل العلم انها تجد فيها الزكاة واما روسيجارة فجمهور العلماء على انها تجب فيها. نعم المالكي انه بلغه عن عمر بن عبد العزيز وهذا يعني فيه انقطاع لكن كما عرفنا فيه اجماع على هذه الثلاثة يعني اجمع العلماء على وجوب الزكاة هذه الانواع الثلاثة الا اما التجارة فجمهور العلماء على القول بوجوبه. نعم قال رحمه الله تعالى الزكاة في العين من الذهب والورق عن مالك عن محمد ابن عقبة مولى الزبير انه كان القاسم ابن محمد عن مكاتب له قاطعه بمال عظيم هل عليه فيه زكاة فقال القاسم ان ابا بكر ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه لم يكن يأخذ من مال زكاته من مال زكاة حتى يحول عليه الحول قال القاسم محمد وكان ابو بكر اذا اعطى الناس عطياتهم يسأل الرجل هل عندك من مال وجبت عليه به الزكاة؟ فان قال نعم اخذ من عطائه زكاة ذلك المال. وان قال لا اسلم اليه عطاءه ولم يأخذ منه شيئا ثم ذكر بعد ذلك باب ما تجب الى الزكاة من ما ما تجب فيه الزكاة؟ قال الزكاة في العين من الذهب والورق. الزكاة في العين من الذهب والورق يعني المقصود بالعين الذهب والورق. الورق هو الفضة يعني وهذا هو المقصود به العين فانه يقال يعني ذهب الفضة عين والزكاة انما وقد عرفنا ان انها اي العين مما تجب فيه الزكاة وهذا فيما اذا كان يعني يعني نقدا يعني او غير نقد يعني ذهبوا فضة فانه سواء كان نقدا او غير نقد فانها تجب فيه الزكاة يعني اذا بلغ نصابا احال عليه الحول والنصاب من الذهب عشرون دينارا ومن الفظة مئة درهم ومقدار الزكاة ربع العشر من كل منها ربع العشر من منها الذهب والفضة والزكاة انما تجب يعني في الذهب والفضة اذا بلغت نصابا وحالها يحول اذا بلغت الاصابة وحال وحال عليها الحول اعدها عن مالك عن محمد ابن عقبة مولى الزبير انه سأل القاضي بن محمد عن مكاتب له قاطعه بمال عظيم. يعني القاسم بن محمد سئل عن عن رجل له مكاتب يعني رجل كاتبه كاتم عبده على ان يعني يأتي بمقدار يعني من الذهب او الفضة معين ثم بعد ذلك يعني يعتقه يحصل عتق اه يعني فاذا كاتبه على مال عظيم فانه اذا اذا يعني قبظه يعني الذي هو الذي هو صاحب المال وحال عليه الحول فانه يزكيه فانه بانه يزكيه. واذا كان عده واذا كان ايش قال اه قال هل عليه زكاة في؟ قال القاسم ان ابا بكر بالصديق لم يكن يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه يعني ان هذا من الاشياء التي تلزم لوجوب الزكاة. وهي يبلغ نصابا وان يحول على الحول. ان يكون يبلغ نصابا وان يحول عليه الحول وهذا بالنسبة لغير الحرث لان الحرث انما هو زرع لانه اذا اذا نبت الزرع وحصد او او اثمر النقل وجذه فان الزكاة عند كل حرة لان المسألة يعني ليس منوطة بالحول وانما نوطة بالثمرة بحصول الثمرة من الزرع بان يأتي وقت حصاده والنخل يأتي وقت فانه عند ذلك فانه عند ذلك يزكى والا فان الامور الاخرى فانه لا بد فيها من الزكاة يعني بهيمة الانعام لابد فيها من بلوغ النصاب وحوالين الحول وكذلك لابد فيها بلوغ النصاب وحولنا الحول. وكذلك يعني يعني عروض تجارة لابد فيها من بلغ وحولان الحول عيب قال انه كان القاسم محمد عن مكاتب له قاطعه ببال عظيم. هل علي قاطعه واتفق معه على انه يأتي بهذا المال ثم يعتقه لان العبد يشتري نفسه بان يتفق مع سيده على مقدار من المال يحضره لسيده ثم بعد ذلك يكون هذا هو هو المكاتب قاطعه اتفقا معه على مال عظيم يعني مال كثير فانه يعني يزكيه اذا اذا قبض هو حال عليه الحول. نعم هل عليه زكاة؟ قال القاسم ان ابا بكر لم يكن يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحول. نعم قال القاسم وهذا ثبت ابو ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كبار اعتبار حولان الحول اعتبار حولان حول يعني ثبت يعني عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم قال القاسم محمد وكان ابو بكر اذا اعطى الناس اوطياتهم يسأل الرجل هل عندك من مال وجبت عليه فيه الزكاة فان قال نعم اخذ من عطائه زكاة ذلك المال. وان قال لا اسلم اليه عطاءه ولم يأخذ منه شيئا. ذكر عن ان ابو بكر رضي الله عنه اذا كان رجل الذي آآ وجبت عليه الزكاة يسأله يعني يسأله هل عندك مال وجد فيه الزكاة فاذا قال نعم فانه يخصم يعني من من عطائه الذي يعطيهم بيت المال الذي يعطيهم يأخذه من مقابل الزكاة يعني معنى ذلك انه يعني يوسع عليهم فلا يأخذ منهم وانما اذا حال على الحول يعني يسأل هل لك يعني مال يزكى فاذا قال قال له نعم بانه يقسم من العطاء الذي سيعطيه اياه من بيت المال مقدار مقدار الزكاة. وان كان ليس عليه اه وان كان يعني فانه يخصم يعني هذا هذا المقدار من الزكاة وان كان ليس عليه يعني يعني ليس عليه مال يزكى فانه يعطيه يعطيه يعطيه عطيته كاملة اعطيه اعطيه اعطيته كاملة. ومعنى ذلك انه رضي الله تعالى عنه يسأل من سيعطى العطاء؟ هل عنده مال زكاء فان قال نعم فانه يأخذ فانه يخصم يعني من عطائه يعني مقدار الزكاة وان كان ليس عنده شيء يعني يزكيه فانه يعطيه عطاءه كاملا. نعم عن مالك عن محمد ابن عقبة مولى الزبير عن القاسم محمد عن ابي بكر الصديق نعم الاثر هذا ثابت صحيح نعم هو هو صحيح موقوف. مقطوع. نعم عن مالك عن عمر ابن حسين عن عائشة بنت قدامة عن ابيها انه قال كنت اذا جئت عثمان بن عفان رضي الله عنه اقبض عطائي سألني هل عندك من مال وجبت عليك به الزكاة؟ قال فان قلت نعم اخذ من عطائي زكاة ذلك المال. وان قلت لا دفع الي عطائي ثم ذكر هذا الاثر عن عثمان وهو مثل الاثر الذي مر عن ابي بكر وانه اذا كان يعني صاحب العطاء يعني اذا كان صاحب العطاء عنده مال يزكى فانه يخصم من الزكاة يقسم من العطاء الذي سيعطيه اياه مقدار الزكاة وان كان ليس عندهم ان يزكى فانه يعطيه عطاءه كاملا. يعني معناه ان هذا الاثر يعني جاء عن ابي بكر وعثمان رضي الله تعالى عنهما جعل ابي بكر وعثمان رضي الله تعالى عنهما انهما اذا كانا يعني عند حلول الزكاة يعني كل منهما يسأل صاحب المال هل عنده مال يزكى فان كان خصم مقدار الزكاة من العطاء اللي سيعطيه اياه وان كان ليس عنده مال يزكى اعطاه العطاء كاملا اه عن مالك عن عمر ابن حسين عن عائشة بنت قدامة عن ابيها العمال بن عطان هذا مثل الذي قبله مثل الذي قبله يعني وبعض رواته يعني لا اعرف عنهم شيئا. نعم عن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول لا تجب في مال زكاة حتى عليه الحول وما ذكر هذا الاثر عن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو انه كان يقول لا زكاة في من؟ حتى يحول عليه الحوت لا زكاة في مال حتى يحول الى الحول. وهذا المقصود به يعني ما يتعلق ببهيمة الانعام وما يتعلق يعني بالنقدين وما يتعلق بعروض التجارة فان هذا لا بد في من حول الحوت بخلاف الزرع والثمر فان فانه عند الحصاد يعني تجب فيه الزكاة والنخل عند الجزاز يجب فيه الزكاة ولو كان الزرع يعني حصل عدة مرات في سنة واحدة فانه لا علاقة له بالحول الذي يكون في في الامور الثلاثة الاخرى وانما المعتبر هو الحصاد والجداد فاذا جاء الحصاد يعني اخذت زكاة من من الزرع واذا جاء الجفاف اخذت الزكاة من النخل نعم عن مالك عن ابن شهاب انه قال اول من اخذ من الاعطية الزكاة معاوية بن ابي سفيان ثم ذكر هذا الاثر نعم قال اول من اخذ اخذ من المعصية اول من اخذ من معصيتي الزكاة معاوية نعم بنعطيها زكاة معاوية يعني سبق ان مر يعني في الاثرين السابقين ابو بكر وعمر كانوا ياخذونه من الاعطية الزكاة ولكن المقصود بهذا يعني غير غير يعني ما تقدم وذلك انه يأخذها لا يأخذها من غيرها. يعني معناه انه يأخذه منها يأخذها منها يعني ان ان ان العطيات التي كانت في بيت المال يعني آآ يأخذ زكاتها منها وهذا وهذا انما يعتبر اذا اذا قبضها اذا قبضها صاحب الاعطاء قبضه الحول فانه يزكى. اما قبل ذلك فانه لا زكاة فيه. لانه يعني في حكومته ولم يكن في ملكه ولو حصل سلف يعني في بيت المال يعني من سرقة او احتراق او ما الى ذلك فانه يبيعه ولا يضيع على ولا يضيع على صاحب العطيات. لان صاحب العطاء لا يملكه لا يعني يلزمه في شيء الا اذا قبض اما قبل ان يقبضه فانه لا يلزم فيه شيء ولهذا فان الزكاة وان اعتبار الحول لا يبدأ الا عندما يقبض صاحب العطاء عطاءه ولو هلك وقبل ذلك فانه لا ليس عليه لا لا لا ليس عليه فانه يضيع عليك ما يضيع على صاحب العطاء لانه وما ما قبضه ما قبض صاحب العطاء عطاءه ولكنه اذا قظى الحول الاثر يعني يختلف عن الاثر عن السابقين وان المقصود من ذلك يعني اه انه انه يعني اه يأخذ الزكاة من نفس العطاء وليس من نوع اخر يعني الذي هو الزكاة يعني يعني في الاثرين السابقين عن عن ابي بكر وعثمان رضي الله عنهما هذا يختلف قالوا ان هذا انه يعني ان الزكاة من نوع المال الذي الذي هو العطاء ولكن الصحيح انه لا يعتبر ملكه الانسان الا اذا قبضه احال عليه الحوت. اما قبل ذلك فانه يعني لا يعتبر ملكا له هو انما يعتبر في بيت المال ذهب ذهابه وتلفه على على حساب بيت المال لا على حساب آآ الشخص الذي يعني يكون وله العطاء. نعم المالكي نعل ابن شهاب قال اول من اخذ العطاء معاوية. نعم معاوية بن ابي سفيان على العليا يعني معناه ان يختلف عن عن الاولين. نعم قال يحيى قال مالك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا ان الزكاة تجب في عشرين دينارا عينا كما تزن في مائة درهم وهذا هو النصاب بالنسبة للذهب والفضة يعني عشرون عشرون دينارا يعني هذه هذا هو نصاب الذهب يعني مائتا درهم هو نصاب الفضة فاذا نقص عنهما فانه لا زكاة فيه وان واذا بلغهما وزاد على ذلك فان فيه الزكاة. نعم قال قال مالك ليس في عشرين دينارا ناقصة بينة النقصان زكاة فان زادت حتى تبلغ بزيادتها عشرين دينارا وازنة ففيها الزكاة قال يحيى قال مالك وليس فيما دون عشرين دينارا عينا زكاة؟ قال قال مالك وليس في مائتي درهم ناقصة بينة نقصان ذكاء. فاذا زادت حتى تبلغ بزيادتها مائتي درهم وافية. هي الزكاة فان كانت تجوز بجواز الوازنة رأيت فيها الزكاة دنانير كانت او دراهم. يعني هذا يعني هذا فيه بيان ان اه توضيح اما النصاب لابد ان يكون يعني كمل وعند ذلك يعني يحسد الحول اذا بلغ نصابا يعني اذا بلغ نصابا فانه تجب في زكاة واذا نقص فانه الزكاة فيه اذا نقص عن مائتي درهم او عشرين دينارا فانه لا لا زكاة فيه. ولكنه اذا بلغ العشرين وبلغ المائتين وجاء او زاد على ذلك فانها فانها تجب فانها تجب فيه الزكاة. معنى ذلك ان ان ان ما قل عن المائتين من الدراهم والعشرين من الدنانير فانه لا زكاة فيه واذا بلغهما وزاد عليهما فانه تجب فيه الزكاة. نعم قال مالك في رجل كانت عنده ستون ومائة درهم وزنا وصرفوا الدراهم به ثمانية دراهم بها. وصرف الدراهم ببلده. ثمانية دراهم بدينار نار انها لا تجب فيها الزكاة وانما تجب الزكاة في عشرين دينارا عينا او مئتي درهم هذا هذا يعني توضيح لما يتقدم وهو انفصال يعني من الذهب والفضة لابد من اعتباره وان ما زاد عليه هو الذي الذي يكون فيه الزكاة منه سواء كان مئة وستين يعني درهم او مئة وخمسين او مئة وسبعين او مئة وتسعين او مئة وتسعة وتسعين في انه يعتبر دون دون النصاب فانه لا زكاة فيه. نعم قال مالك في رجل كانت له خمسة دنانير من جائزة او غيرها فستر فيها فلم يأتي الحول حتى بلغت ما تجب فيه الزكاة انهم يزكيها وان لم تتم الا قبل ان يحول عليها الحول بيوم واحد او بعد ما يحول عليها الحول في يوم واحد. ثم لا زكاة فيها حتى يحول عليها الحول من يوم من يوم زكي. طب ما ذكر يعني هذا الاثر عن عن مالك رحمه الله ان الانسان اذا كان عنده خمسة دنانير افادها يعني استفادها يعني حصل حصل لها ملكة اعطي اياها او حصلها في ميراث بان ورثها من احد فانه يعني فانها يعني ثم تاجر فيها حتى بلغت يعني عشرين درهم عشرين دينار او مئتي درهم فانها يعني فانها فانها تزكى فانها تزكى لكن الذي يظهر انها لا تزكى الا اذا عليه الحول بعد ان تكمل النصاب وهو مائتا درهم او دينارا فاذا بلغت يعني هذا المقدار يبدأ يحسب الحول. اما قبل ذلك فانه لا يحسب وكلام يعني يعني هنا يدل على انه يعني انه يحسب يحسب يعني انه يحسب وانها يزكيها عند انها تبلغ يعني هذا المقدار لكن الذي يظهر ان انه لا يبدأ الحساب ولا يبدأ الحول الا اذا بلغت عشرين دينارا او مائتي درهم. اما قبل ذلك فانه لا زكاة فيها يعني ولو كانت خمسة وارتفعت لكن اذا وصلت احد النصاب يبدأ يحسب الحول اذا بلغت الى حد النصاب يبدأ يحسب الحول نعم قال قال ذلك في رجل كانت له عشرة دنانير فشجر فيها فحال عليها الحول وقد بلغت عشرين دينارا انه يزكيها مكانه ولا ينتظر ولا ينتظر بها ان يحول عليها الحول من يوم بلغت ما تجب فيه الزكاة. لان الحول قد حال عليها وهي عنده عشرة دنانير ثم لا زكاة فيها حتى يحول عليها الحول من يوم زكيت هذا مثل الذي قبله مثل المسألة اللي قبلها خمسة دنانير مثل عشر دنانير التي التي يعني تاجر فيها وحال عليها الحول فيها ثم بلغت يعني نصابا وحال الحول فانه يزكي مالك ان يزكي الموجود عنده ولكن صحيح انه لا يبدأ يحسب الحول الا بعد بلوغ النصاب يبدأ يحسب الحول بعدين بلوغ النصاب. اما كونه لم يصل الى حد الحول فانه لا فانه لا زكاة فيها. لانها ما بلغت نصابا حتى تزكى يعني صابن وحال عليه الحول. فهذه المسألة التي هي خمسة دنانير. وهذه المسألة الثانية التي عشرة دنانير موضوعهما واحد موضوعهما واحد وهو انه يقول ان الزكاة فيها يعني ولو لم يحل عليها الحول لان حال عليها وهي خمسة وعشرة ولكن الاصل ان يحول عليها الحول وهي عشرون الذي هو مقدار انبساط اذا لابد من ملك النصاب ولابد من حولان الحول على النصاب. نعم قال يحيى قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا في ايجارة العبيد وخراجهم وشراء المساكن وكتابة وكتابة وكاتب انه لا تجب في شيء من ذلك الزكاة قل ذلك او كثر حتى يحول عليه الحول من يوم يقبضه وهو صاحبه هذا هذا واضح وهو ان يعني ان الانسان اذا كان عنده عبيد وكاتبهم او يعني آآ اجراء او وكذلك يعني اه او كان اه قال في جارة العبيد وخراجهم وفرار المساكن تجارة العبيد وخراجهم يعني تجارة العبيد بان يكون يأجرها وخراجهم كونه يطلع يطلب منهم مقدار معين يحضرونه له ثالث وفراء المساكن وفراء المساكن تكون عند مساكن يكريها فانه يعني اذا قبض قبض يعني المبالغ يعني من اجار من الايجار والخراج وايجار المساكن فانه اذا حال الحول يزكيه ولا يعتبر الحول يعني عليه يعني قبل ان يقبضه فاذا قبض الاجار وحال عليه وكان مصابا فاكثر وحال من الحول فانه يزكيه. نعم وكتابة المكاتب كتابه المكاتب واجور الامة كلها. كلها باب واحد. نعم قال ذلك بالذهب والورق يكون بين الشركاء. ان من بلغت حصته منهم عشرين دينارا عينا او مئتي درهم الزكاة ومن نقصت حصته مما تجب به الزكاة فلا زكاة عليه وان بلغت قصصهم جميعا ما تجب في الزكاة وكان بعضهم في ذلك افضل نصيبا من بعض اخذ من كل انسان بقدر حصته. اذا كان في حصة كل انسان منهم ما تجب به الزكاة وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمس اواق من الورد صدقة ذلك وهذا احب ما سمعت الي وهذا وهذا يعني يبين ان الشركاء اذا كانوا مشتركين في مال فانه يعني يعني آآ آآ تجب الزكاة اذا كان نصيب كل واحد منهم يبلغ نصابا فاكثر اما اذا نقص نصيب احدهم عن النصاب فانه لا زكاة عليه ومن بلغ نصابه من بلغ منهم نصيبه نصابا فاكثر فان او يزكيه لان لان الشركة يعني في المال يعني ليست من الشركة في بهيمة الانعام شركة في النقود يعني لا يجب عليه كل واحد منهم الا اذا كان بلغ نصابه حال عليه الحول اما اذا كان احدهم يبلغ نصاب والثاني لا يبلغ نصاب ما الذي اه بلغ بلغ نصيبه النصاب فاكثر يؤخذ منه والذي لم يبلغ النصاب فانه لا يؤخذ منه شيئا لان كهذه في هذه ليست للشركة في المواشي التي يؤخذ منها ثم توزع عليهم وانما يعني مثل الذهب والفضة لابد ان يكون نصيب كل واحد منهم نصاب اكثر يزكيه وان نقص فانه لا زكاة لا زكاة عليه. وهذا كلام وهذا وهذا هو الظاهر هذا اللي ذكره الامام ما لك هو هو ظاهر بالمسألة. نعم قال وقال ما لك واذا كانت لرجل ذهب او ورق متفرقة بايدي ناس شتى فانه ينبغي له ان يحصيها جميعا ثم يخرج ما وجب عليه من زكاتها كلها ثم اذا كان الانسان له ديون على اناس متفرقين هذا عندي كذا وهذا عندي كذا وهذا عندي كذا فانه يحصيها واذا حال الحول يزكيها هذا اذا كان اذا كان آآ يعني هؤلاء موسرين ويعني يعني اه اه وهي عندهم كانها عنده. فهذا يزكيها. اما اذا كانوا وعشرين اذا كانوا معسرين او كان الشخص الذي عنده مماطل ويعني ولا يعطيه حقه فانها لا تجب عليه الزكاة الا اذا قبضها اذا قبض هذه الزكاة واحدة لانها قد تذهب وقد لا تأتي. لكن اذا هذا الكلام ذكره الامام مالك رحمه الله. فيما اذا كانوا يعني موسرين وان ان وجودها عندهم كانها موجودة عنده. فانه يزكيها اما اذا كان عنده معسرين ليس عندهم قدر واو عند مماطل وانسان مماطل فان هذا لا لا يجب عليه لانه قد لا يأتيه هذا المال وقد لا يحصل له هذا المال فما يحصله قد يعني يضيع عليه لكنه اذا قضى للمتين مرة واحدة. نعم قال ما لك من اباد مالا ذهبا او ورقا فانه لا زكاة عليه فيما لا زكاة عليه فيها حتى يحول عليه الحق من يوم افادها هذا هو الصحيح. انه اذا ملك شيئا اشتد شيئا فانه يعني لا زكة فيه حتى يبلغ نصابه حتى يبلغ نصابا وحتى يحول سواء كان استفاده اعطي او استفاد من ميراث او استفاد له يعني باي طرق وصل اليه هذا المال فانه اذا بلغ نصابا وحالها الحول يزكيه. نعم قال رحمه الله تعالى الزكاة في المعادن والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. علمكم الله الصواب وفقكم للحق نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك