وقال محمد ابن سيرين انني لجريء ان اكذب على عبد الله ابن عتبة وهو موجود في ناحية المدينة الكوفة في ناحية الكوفة وهو موجود في ناحية الكوفة ثم لقال لقيت مالكا قال الامام النسائي رحمه الله تعالى تحت ترجمة اسباب عدة الحامل المرفى عنها زوجها قال اخبرنا كثير ابن عبيد قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري عن عبيد عن عبيد الله بن عبدالله ان عبدالله ابن عتبة كتب الى عمر ابن عبد الله ابن الارقم الزهري ان يدخل على سبيعة بنت الحارث الاسلمية رضي الله عنها فاسألها عما افلاه به رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في حملها قال فدخل عليها عمر ابن عبد الله فسألها فاخبرته انها كانت تحت قوله رضي الله عنه وكان من اصحاب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ممن شهد بدرا فتوفي عنها في حجة الوداع وولدت قبل ان تمضي لها اربعة اشهر وعشرة من وفاة زوجها. فلما تعلت مني بعثها دخل عليها ابو السنابل رجل من بني عبد الدار ورآها متجملة فقال لعلك تريدين النكاح قبل ان تمر لاربعة اشهر وعشرا قالت فلما سمعت ذلك من ابي السنابل جئت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فحدثته حديثي وقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قد حللت حين وضعت حملتي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فهذا الحديث من جملة الاحاديث التي اوردها النسائي تحت ترجمة عدة الحامل المتوفى عنها زوجها وكل تلك الاحاديث تتعلق بقصة زبيعة مثل حالة الاسلامية رضي الله تعالى عنها وذلك انها انها كانت حاملا وكانت في اخر حملها وكانت ولما توفي زوجها ولدت بعد وفاته بفترة وجيزة آآ دخل عليها ابو السنابل ابن بعثك من بني عبد الدار قال لها لعلك تريدين النكاح التي اه هندسة وكذلك الا بعد ان تمضي عليك هي اربعة عشر اربعة عشر وعشر فذهبت الى النبي صلى الله عليه وسلم واخبرها بانها قد آآ قد اه حلت بوضعها الحمل وانها يمكنها ان تتزوج اذا شاءت والحديث والحديث عن سبيعة في هذا الاسناد وقد جاء عن عدد من الصحابة عن ام سلمة وغيرها في قصة زبيعة ولكنه جاء في بعض الطرق عنها رضي الله تعالى عنها وارضاها وهذه الطريقة التي معنا آآ هو من مسندها اي ان الحديث ينتهي اليها وهي التي تخبر عن قصتها وكان عبد الله بن عتبة ابن مسعود كتب الى عمر ابن عبد الله ابن الارقم يطلب منه ان يذهب الى سبيعة ويسألها عن قصة حملها ووظعها وخروجها من عزتها فاخبرته الذي اه حصل لها وما انتهى اليه امرها برجوعها الى النبي صلى الله عليه وسلم واستثنائها اياه وافساؤه اياها بانها قد آآ قد آآ انتهت عدتها بوظعها للحمل وانها يمكنها ان تتزوج اذا شاءت هذا الحديث على ان آآ الحامل سواء كانت مطلقة او كانت متوفى عنها زوجها فانتفاء واجلها بوظعها للحمل وقد تكون تلك المدة قصيرة وقد تكون طويلة قد تكون ساعة وقد تكون تسعة اشهر او عشرة لانها اذا كانت حاملا تنتهي عدتها بوظعها للحمل قلت ام كثرت قصرت ان طالت لان الله عز وجل يقول وولاة الاعمال يأجلهن يضعن حملهن والنبي صلى الله عليه وسلم لا افداها واخبرها اي سريعة بانها آآ بانه قديم قضى اجلها بخروجها بحصول آآ بحصول آآ وظعها وبمجرد وضعها تكون خرجت من العدة يمكنها ان تتزوج ولا وهي في النفاس لكن لا يدخلها لا يقربها زوجها الذي عقد عليها الا بعد خروجهم من النقاش لانه لان اللباس مثل الحيض لا يجوز اه اتيان النساء آآ للنفاس كما لا يجوز آآ اتيانهن في حال الحيض ولكن العدة انتهت بوضع الحمل فيمكنها ان تتزوج ولكن لا يقربها زوجها الذي عقد عليها الا بعد طهارتها وخروجها وآآ انتهاء آآ نفاسها خروجها من النفاس اخبرنا كثير ابن عبيد الحمصي هو ثقة اخرج له ابو داوود ابو داوود والنسائي وابن ماجة عن محمد ابن حرب الحمصي اخرج له اصحاب كتب الستة عن الزبيدي وهو محمد ابن الوليد الحمصي هو وثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة الا نعم اخرجه الى الترمذي عن الزهري وهو محمد مسلم من من شهاب الزهري ثقة فقيه اخرج له حركة بشدة عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة ابن مسعود وهو ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين وحديثه اخرجه اصحاب الكتب الستة عن آآ عن عمر ابن عبد الله ابن الارقم وهو مقبول اخرج حديثه عشرة البخاري ومسلم وابو داوود عمر بن عبدالله بن الارقم اه اخرج حبيب البخاري ومسلم وابو داوود والنسائي عاشوا بيعة الاسلامية رضي الله تعالى عنها بنت الحارث الاسلامية رضي الله عنها وحديثها اخرجه السنن اخرج حديث الترمذي اخرج حديثها اصحاب الكتب الستة الا الترمذي الله عبدالله بن عتبة ليس من رجال الاسناد وانما هو الذي حصلت منه الكتابة والذي يروي الحديث ويروي الا والذي يروي هو عبيد الله ابن عبد الله ابن ابن عتبة هو لا يروي عن ابيه وانما يخبر ان اباه كتب وانه جاء الجواب بكذا وكذا قال اخبرنا محمد ابن عبد الاعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا ابن عوف عن محمد قال كنت جالسا في ناس بالكوفة في مجلس عظيم فيهم عبدالرحمن بن ابي ليلى فذكروا شأن سبيعة فذكرت عن عبد الله ابن عن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود في معنى قول ابن عوف حتى تضع قال ابن ابي ليلى لكن عمه لا يقول ذلك ورفعت صوتي وقلت اني لجريء ان اكذب على عبد الله ابن عتبة وهو في ناحية الكوفة قال فلقيت مالكا فلقيت مالكا قلت كيف كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول في شأن سوبيعة قال قال اتجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون لها الرخصة؟ لانزلت سورة النساء الكفرى بعد الطولى حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه لعدة الحامل المتوفى عنها زوجها وانه يقوم بوضع الحمل وانه يكون بوضع الحمل وليس بالاعتداد اربعة اشهر وعشرة كما جاء في سورة البقرة لان تلك انما هي في حق من لم تكن حاملة على اي حالة انتهت سواء كانت احيظ او ايسة من الحيض او صغيرة تحيض فلم تبلغ منا المحيض او انه عقد عليها ولم يدخل عليها كل اولئك عدتهن اربعة اشهر وعشر والحامل عدتها ان تضع حملها فالمعتدات بسبب الوفاة اما بوظع الحمل في حق الحامل وان بالاعتداء اربعة اشهر وعشرة في حق من لم تكن عاملة من لم تكن عاملا هذا فهذيك عن ابن مسعود او هذا الاثر عن ابن مسعود رضي الله عنه عن مسعود رضي الله عنه لما ذكر له قصة زبيعة الاجنبية قال اتجعلون عليها التغليب ولا تجعلون لها الرخصة يعني انكم آآ يجعلون لها ابعد الاجلين فيقوم في ذلك تغليظا وتطويلا للعدة ولا تجعلون لها الرخصة وهي انها قد وهي انها تكون بوضع الحمل هل لم او قصرت وضع الحمل قال لك او قصرت وقد تكون قصيرة اقل من اربعة اشهر وقد تكون طويلة اكثر من اربعة اشهر وقد تكون تسعة اشهر واكثر لا القول الاخر الذي لا يجعل العدة تنتهي بوضع الحمل يجعل لها ابعد الاجلين ان ولدت قبل اربعة اشهر وعشر فتنتظر الى اربعة اشهر عشر وان تجاوزت وهي حامل اربعة اشهر وعشرة فانها تستمر الى وضع الحمل فيجعلون لها الاغلظ وابعد الاجلين والنبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه عليه الصلاة والسلام في قصة زبيعة من طرق متعددة انها تنتهي عدتها بوظع الحمل وكذلك ايضا آآ اية واولاد الاعمال اجلهن ان يضعن حملهن فسرها بعض الصحابة وغيرهم للعموم لانها تشمل الطلاق وغير الطلاق وابن عباس وبعض الصحابة يرون انها خاصة بالطلاق وغيره وبعض الصحابة كابن مسعود وغيره يرون انها عامة في الطلاق وغير الطلاق والنبي صلى الله عليه وسلم فصل في ذلك في قوله ان لقوله لتضيعة انها فانقضى اجلها بوضعها لحملها وعلى هذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه يرى ان اية ولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن يقوم في المطلقات وفي المتوفى عنها عنهن ازواجهن ويقول ان اية النساء القصرى التي هي في سورة الطلاق لانها تتحدث عن النساء وعن طلاق النساء انما نزلت بعد الطولى التي هي البقرة التي فيها التي فيها الاعتدال باربعة اشهر وعشر. الاعتداد باربعة اشهر وعشر. يعني اه هذه هي سورة فاقول وهذه سورة النساء القصرى يعني الذي باقصر من من الاولى لان الاولى البقرة هي اصولى والاخيرة هي هي الطلاق وهي القصرى ويقول ان هذه انزلت بعد هذه يعني فتكون ولاة الاعمال مستثنيات من الاعتدال باربعة اشهر وعشر وانهن انما يحصل اعتدادهن بوضع حملهن وسواء يعني كانت هذه الاية عامة للمطلقات والمتوفرة عنهن ازواجهن او خاصة بالمطلقات وقد جاءت السنة دالة دلالة واضحة على ان المتوفى عنها تنتهي عدتها بوظع الحمل سواء قالت مدة الحمل او كثرت الحديث الحديث يعني اصله كان فيه قصة وان محمد ابن سيرين كان في الكوفة في مجلس فيه مجلس عظيم كبير للانصار فيهم عبدالرحمن ابن ابي ليلى المحدث المشهور الذي اخرج له اصحاب الكتب الستة وكان وتذاكروا قصة بيعة قال محمد قال قال النسائي في معنى حديث ابن عون انه قال حتى تضع حتى تضع اي ما في بطنها قال ابن سيرين يقول فذكرت عن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود فذكرت وذكرت عن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود فذكرته عن عبد الله ابن مسعود عن عبد الله ابن عوف ابن مسعود في معنى قول ابن عوف انها حتى تظع يعني اما عن عبدالله بن عتبة بن مسعود انها حتى تظع انها تضع حتى تضع حملها وتنتهي عدتها بذلك فقال عبدالرحمن بن ابي له لكن عمه لا يقول بذلك ويقصد عنه عبد الله بن مسعود يقصد عمك يعني عم عبد الله ابن عتبة ابن مسعود عن عبد الله ابن مسعود لا يقول بذلك يعني كانه فهم ان ابن مسعود يرى انها بعد الاجلين وانه لا يرى ان عدة الحامل المتوفرة عنها زوجها تكون بوظعها للحمل يعني مالك ابن ابن عامر واخبره او سأله واخبره عن ابن مسعود انه قال تجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون لها الرخصة لانزلت اية النساء القصرى بعد اية النساء قولا اية ولا سورة سورة النساء الكثرة التي هي الطلاق. سورة الطلاق بعد سورة النساء قولا يعني هذا ليس اسم للسورة ما هي اسمها سورة النساء ولكنها تتحدث عن النساء سورة النساء التي بعد ال عمران وليس فيها شيء يتعلق بهذه الاحكام بما يتعلق بالعدل. وانما العدد هي في البقرة لا فاذا قول سورة النساء التي في ذكر فيها احكام النساء ليس المقصود آآ هذا اسمها يعني اسمها التي لها سورة النساء هي الثالث او رابع سورة في القرآن بعد الفاتحة والبقرة وال عمران وكان عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه يرى ان الحامل المتوفى عنها زوجها انها تعتد بوظعها للحمل مثل ما نقل محمد بن سيرين عن عبد الله بن نعم مثل ما نقل محمد بن سيرين عن عبد الله بن عدوان قال اخبرنا محمد بن عبدالاعلى اخبرنا محمد ابن عبدالاعلى وهو ثقة اخرجه حديث مسلم وابو داوود في القدر والترمذي والنسائي وابن ماجه الخالد عن خالد ابن الحارث البصري اخرجه اصحابه عن ابن عوف عن ابن عون عبد الله ابن عون وهو اخرجنا اصحاب اكتب ستة عن محمد عن محمد ابن سيرين ووثقه اخرجه اصحاب عن مالك عن ما لك اه وهو ابن عامر الوادعي حمداني اللذان الودعي اخرج له ومن الكتب الا ابن مالك اخرجه له اصحاب الكتب الستة الى ابن ماجة ايش قال عنه في التقرير في طبقته؟ مالك اي نعم مالك ابن عامر ابو عطية الوادي ثم قال في الكنى هو عطية الوادع الهمداني اسمه ما لك بن عامر او ابن ابي عامر او ابن عوف او ابن حمزة او ابن ابي حمزة من الثانية مات في الثانية نعم نعم. ايه الثامنة الثانية الثامنة وهي لا تصلح الا الثانية هذي هو هذا ولا غيره هذا موجود في الثانية كلاهما الثانية. الثانية؟ ايه ها؟ لا لا يعني طبعا محمد عوامة اتفقا. طيب لعله غيرها وانني انا كنت يعني واحد في القراءة ستة الا ابن ماجة الا ابن ماجة نعم اخرجه من ستة الا ابن ماجة عن ابن مسعود عن ابن مسعود عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام واحد فقهاء الصحابة وحديثه اخرجه اصحاب كفر ستة فقصة المحاورة التي جرت لا دخل لها في الاسناد لان الاسناد من محمد ابن سيرين الى مالك الى مالك بن عامر اه محمد ابن سيرين عن مالك عن ابن مسعود الذي جرى في اثناء ذلك يعني ليس له دخل في الاسناد من حيث الثقالة وانما كان ذلك سبب كونه يرجع الى او يسأل يعني مالك عن يعني ما جاء عن المفعول قال ان كان سعيد بن ابي مريم قال محمد ابن جعفر حاء واخبرني ميمون ابن العباس قال حدثنا سعيد ابن الحكم ابن ابي مريم قال اخبرني محمد ابن جعفر قال حدثني الكوفي عن إبراهيم النخاعي عن علقمة ان ابن مسعود رضي الله عنه قال من شاء لا عبده ما انزلت وولاة الاحمال اجله كن ان يضعن هم لهن الا بعد اية المتوفى عنها زوجها. اذا وضعت المتوفى عنها زوجها فقد حلت. واللفظ لميمونة المورد النسائي حديث ابن مسعود من قال من سأل عنه المقصود بجاهلته لان المفروض هنا المباهلة لان فيها ثم نجعل لعنة الله في على الكاذبين لان في المجاهلة لعن يعني معناه يعني آآ هذا فيه اشارة الى الى تحققه والى اطمئنانه فمن الشيء الذي يقوله وانه مطمئن اليه بحيث يكون مستعد للمباح له يعني فيما يقول وفيما يعني اه اه نتكلم به ما انزلت اه اية ما انزلت وولاة الاعمال اجلهن ان يضعن حملهن الا بعد اية يتغضى عنها زوجها ما انزلت واولاد الاعمال التي في الطلاق الا بعد اية المتوفى عنها زوجها التي في البقرة وهي من جنس الكلام السابق اية النساء الاولى سورة النساء القصرى بعد سورة النساء الاولى اي طلاق انما نزلت بعد البقرة يعني فتكون يعني ولاة الاعمال مستثنيات للاعتزاز باربعة اشهر وعشر الذي تقتضيه اية اية البقرة نعم قال اخبرني محمد ابن مسيل ابن نميلة يمامي. اخبرني محمد مسكين ابن نميلة نعم اخرج حديث البخاري ومسلم وابو داوود والنسائي في البخاري ومسلم وابو داوود والنسائي عن سعيد ابن ابي مريم عن سعيد ابن ابي مريم وسعيد ابن الحكم ابن ابي مريم المصري وثقة اخرج له اصحابه عن محمد ابن جعفر عن محمد ابن جعفر غندر ثقة اخرجه ابو بندر في منظمة السيوف سيوف قال محمد ابن جعفر ابن ابي كثير محمد ابن جعفر ابن ابي كثير؟ ايه. ايه وش طبقته ايش طبقتين محمد ابن ابي جعفر ابن محمد ابن جعفر ابن ابي كثير الانصاري مولاهم المدني اخو اسماعيل وهو الاكبر. ثقة من التابعة من السابعة يروي عن من و يعني هذه صورة الذي يروى عنه منه الذي يروي عنه سعيد بن ابي مريم سيدنا النبي من اي طبقة لكن وجدت تنسيق على محمد سعيد ابن ابي مريم لكبار العاشرة ها؟ الا بلى مات سنة اربع وعشرين وله ثمانون سنة اي نعم من شيوخ البخاري يعني البخاري روى عنه مباشرة يعني ومحمد بن جعفر من طبقة شيوخ شيوخ البخاري احمد ابن جعفر هنذر من طبقة شيوخ شيوخ البخاري يعني فيحتاج الامر الى التحقق يعني منه هل هو هذا او ذاك عبد الله بن شقرم الخامسة الخامسة الامام الا هذا فان هذا من الخامسة ومحمد بن جعفر اذا كان من الثامنة كيف يروي؟ من الثامنة الخامسة لان كما تعلمون الثلاثيات هذه الثلاثيات يعني يعني السلفيات هي المسافة بينهم يعني يعني الاشخاص يعني متقاربين ويقطعون هذه الطبقات الثلاثة الاشخاص يعني يقطعون الطبقات كلها اللي هي اثنعشر طبقة على كل يحتاج الامر الى تحقق اهو من هو ايش طبقة ايش لا ما يكون هذا متأخر الثاني عشر متأخرا بنشوف النتائج وانما طبقة متقدمة من طبقة شيوخ شيوخ البخاري او قبل ذلك. محمد ابن جعفر من التاسعة ايه ايوة معاذ ابن شبرا ومن الخامس محمد بن جعفر ابن ابي كثير محمد ابن جعفر وفاته ماذا سنة اربع واربعين وهو من الخامس؟ اربعة واربعين؟ ايه وبنشوف انه ايش قال عنه؟ هو هذا لا شسمه؟ محمد ابن جعفر؟ ايهما؟ كلاهما محمد ابن جعفر المنذر ايوه سنة ثلاث او اربع وبعد ثلاثة ثلاثة او اربعة وتسعين ومئة. عمره ماذا قال؟ لا ومحمد ابن جعفر ابن ابي كثير وما ذكر ذكره من السابعة فقط وبقى العمر ولا على كل يحتاج الى تحقق العلم من حيث الطبقة يعني آآ محمد بن جعفر من طبقة آآ شيوخ شيوخ البخاري وسعيد بن عمرو بن ابي مريم من شيوخ البخاري واخواني ميمون ابن العباس واخبرني ثم اتى بحال التحويل وهي للتحول من وميمون ابن ابن عباس هو ثقة اخرج حديثه النسائي وحده عن سعيد بن الحكم لابي مريم عن محمد بن جعفر عن ابن شبرمة. عن ابن شبرمة ابن شورمة هو عبد الله الكوفي وهو ثقة اخرجه البخاري تعليقا ومسلم رواه ابو داوود نعم ومسلم وابو داوود والنسائي وابن ماجة اخرجه البخاري تعليقا ومسلم وابو داوود والنسائي وابن ماجه هكذا يا شيخ ضبوب بضمة الشين والراء ايه لان الاسلام مظبوط على خلاف هذا. ويش ما يعتاد عليه ما يعتمد عليه عن ابراهيم النخعي عن ابراهيم النخاعي وابراهيم بن يزيد بن خير النخعي الكوفي ثقة فقيه اخرج له اصحاب الكتب الستة عن علقم عن علقمة ابن قيس النخعي وهو ثقة اخرجه اصحاب عن ابن مسعود عن ابن مسعود وقد مر ذكره قال اخبرنا ابو داوود سليمان ابن سيف قال حدثنا الحسن وهو ابن اعين قال حدثنا زهير واخبرني محمد ابن اسماعيل ابن ابراهيم قال حدثنا يحيى قال حدثنا زهير بن معاوية قال حدثنا ابو اسحاق عن الاسود ومسروق عن الازود ومسروق وعبيدة. عن عبدالله كلها معطوفة على اربعة اربع شيوخ آآ هنا ابو اسحاق ايوة عن الاسود ومسروق وعبيده اي نعم ثلاث ايوا مددنا ابو اسحاق عن الاسود ومسروق وعبيده عن عبد الله رضي الله عنه ان سورة النساء الكفرى نزلت بعد البقرة ثم اورد النسائي اثر ابن عبد مسعود رضي الله عنه ان سورة النساء الكفرى التي هي سورة الطلاق نزلت بعد سورة البقرة التي هي سورة النساء الطولى التي سبق ان ذكرها في الطريقة الاولى من الطرق الثلاث سورة النساء الاخرى بعد سورة النساء الاولى. هنا قال سورة النساء القصرى التي فيها وولاة الاعمال اجلهن يضعن حملهن وهي الطلاق نزلت بعد البقرة فيوم استثنات من عموم الاعتدال باربعة اشهر وعشر ايوه قال اخبرنا ابو داوود سليمان ابن شيخ. اخبرنا ابو داوود سليمان ابن سيف وهو الحراني وهو ثقة. اخرجه النسائي وحده بل الحسن وهو ابن اعين. الحسن وهو ابن محمد ابن اعين وهو ثقة غلوغ اخرج له البخاري ومسلم اخرجه حديث البخاري ومسلم والنسائي عن زهير عن زهير بن معاوية ووثقه اخرجه اصحاب الكتب ستة اه واخواني محمد ثم اتى تحويل محمد ابن اسماعيل ابن ابراهيم اخوي محمد ابن اسماعيل ابن ابراهيم المشهور ابوه ابن علي فقه اخرجه النسائي وحده عن يحيى عن يحيى ابن كثير العبد ورزقه اخرج له اصحابه ماشي يا ابن ادم ابن سليمان الكوفي يا ابن ادم؟ ايه. من قال هذا اظن هذا فيه اختلاف بين الكبرى ونحن نص يحيى ابن فلان اللي هو؟ هو هذا يحيى. يحيى ابن ادم؟ يعني سابقا ما مرة ووقف احداهما هما سمعوه بالكثير والثاني سماه ابن ادم الاشراف اما في السنن الكبرى اللي فتحت الاشراف آآ ابن كثير ولا ابن؟ والله ما يعني هذا تخريج قديم لكن اللي اذكره انه في اختلاف بين بين السنن الكبرى ما ادري هذا كله كل منهما ثقافة يحيى ابن ادم ويحيى ابن كثير كل منهما اخرج له سابقا هذا او هذا لكن لكن هذا يروي عن من يحيى؟ عن زهير يا زهير معاق ما ادري يعني انا شفت اه يحيى ابن كثير لكن كما قلت يعني سواء يكون هذا او هذا ما ادري هل فتحة الاشراف او في اه السنن الكبرى رسميته بانه ابن كثير غير يعيبن بكثير متقدم طبقة متقدمة وهذا طبقة متعسرة عن ظهير ابن معاوية. ايوه اه بالنسبة لزهير ذكرت انه ثقة الحجر زاد الزيادة مهمة هنا الا ان سماعه من ابي اسحاق باخره سماعه لكن يعني بالنسبة لهذا الطرق اللي قبله اقول تدل عليك قال عن عن ابي اسحاق عن ابي اسحاق وعمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي وهو ثقة اخرج له اصحابه عن الازود ومكروه وعبيده عن الاسود وهو الاسود ابن يزيد ابن ثقة بخبرا اخرجه اصحابه ستة ومسروق ابن الادع وعبيدها مع عمرو السلماني ثقة اخرجها اصحابك من ستة عن عبدالله عن عبد الله بن مسعود وقد مر ذكره قال عزة المتوفى عنها زوجها قبل ان يدخل بها قال اخرنا محمود ابن غيلان حدثنا زيد ابن الفضاء قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه انه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم ولم يدخل بها حتى مات. قال ابن مسعود رضي الله عنه لها مثل صلاح نسائها لا وقت ولا شطب. وعليها العدة ولها الميراث وقام معقل ابن سنان الاشبيعي رضي الله عنه فقال قضى فينا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في بواجب امرأة منا مثلما قضيت. ففرح ابن مسعود رضي الله عنه فما ورد النسائي حديث معقل ابن سنان الاسلمي رضي الله تعالى عنه ذكر النسائي بعد ذلك ترجمة وهي عدة عدة المتوفى عنها زوجها قبل ان يدخل بها يعني ان عزتها اربعة اشهر وعشر كما سبق ان مر ان المتوفى عنهن ازواجهن اما عامل واما غير عامل مطلقة اي زوجة سواء مدخولا بها او غير مدفون بها الحامل عدتها آآ وضع حملها وغيرها سواء كانت تحيض او او صغيرة او معقود عليها غير مدخول بها كلهن عزتهن اربعة اشهر وعشر لا يستثنى من ذلك الا العامل وغيرها العدة له اربعة اشهر وعشر آآ اورد النسائي حديث معقل ابن جنان في قصة بروع بنت واجر والتي عقد او عقد عليها زوجها ولم يفرض لها صداقا ومات قبل ان يدخل بها قبل ان يدخل عليها كان ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه عرض عليه المسألة والحديث سبق ان مر من طرق عديدة فيما مضى وكان ابن مسعود اعتذر وحالهم على غيره ورجعوا اليه والحوا عليه وقالوا من ليس هناك احد نرجع اليه فاجتهد وقال اقول فيها برأيي فهي صوابا من الله وان يخرجكم خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله برياني من ذلك عليها لها مهر نسائها لها مثل مهر نسائها لا وقف ولا شفط يعني لا زيادة ولا نقصان وعليها العدة ولها الميراث وعليها العدة ولها الميراث هل الشاهد وعليه العدة؟ يعني انها تعتق اربعة اشهر وعشر قال معقل ابن جنان الاسلمي ان الرسول صلى الله عليه وسلم روى في امرأة منا توفي عنها زوجها بمثل ما قضيت ويعني بمثل ما قال ابن مسعود رضي الله عنه ذلك الذي اجتهد اجتهاده وافق الحق ووافق الصواب رفض الصواب وان الرسول صلى الله عليه وسلم افتى امرأة معقودا عليها دون غير مدخول بها لان ولم يخوض لها صداق بان لها مثل صداق نسائها وعليها العدة ولها الميراث وعليه في العزة ولها الميراث ففرح ابن مسعود رضي الله عنه اذ وافقت جهاده ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما لم يبلغه قبل ذلك والا فانه كان يرجع الى اتباع السنة والى الافتى بما افتى به رسول الله عليه الصلاة والسلام ولكنه اجتهد رأيه ووافق الحق والصواب الذي هو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم محمود بن غيلان محمود بن غيلان المروزي ثقة اخرجه في البخاري ومسلم والترمذي والنسائي الا ابدوا ها هناك علي بن حجر. اخرجه حديث الستة الا ابا داود عن زيد ابن حباب وهو صدوق ايوة مخالف للقراءة اخرجه البخاري فيجوز القراءة ومسلم واصحاب السنن الاربعة عن سفيان وهو ابن سعيد ابن مسروق الثوري فقيه وصف بانه امير المؤمنين في الحديث وحديث اخر ستة لكن الحديث يعني كما هو معلوم جاء من طرق عديدة من غير هذه الطريق قد مر جملة منها فيما مضى نعم عن منصوب عن منصور ابن المعتمر الكوفي ثقة اخرجه خالد ابن الستة ابراهيم عن علقمة عن ابن مسعود. عن ابراهيم عن علقمة عن ابن مسعود وقد مر ذكرهم قال باب الاشداد عن معقل عن معقل ابن قيمة رضي الله عنه عن معقل ابن سنان رضي الله عنه وحديثه اخرجه اهل الزمن. نعم وحديثه اخرجه اصحاب السنن الاربعة. ايه ايوة نعم هذا ابراهيم اليزيد وهذا ابراهيم اليزيد ايه اي نعم لكن هذا قال هذا ابراهيم خاله آآ قالوا هو الاسود. لا هنا لا غضب سابقا الاسود والان الذي معنا على القبر الحديث اللي مضى ايه يعلقه ابن قيس علقمة بن قيس وهو فقه اخرجه حديثه خارج الفتنة كذلك علقة ممنوع نعم قال باب الاسداد قال اخبرنا اسحاق ابن ابراهيم قال انبأنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال لا يحل لامرأة تحج على ميت اكثر من ثلاث الا على زوجها المورد النسائي الاحداث الاحداث هو ترك الزينة مدة العدة ترك الزينة مدة العزة لان العدة شيء والاحتاج شيء اخر العزة تربه وانتظار مظي المدة وتحل للازواج بعد ذلك واما الاحداث فهو ترك الزينة خلال العدة ترك الزينة خلال العدة عدة الوفاة فانها تترك الزينة وتتجنبها لا تلبس لباس الزينة ولا تتجمل ويجمل يعني وجهها وبدنها يعني شئت تتجمل به او تلبس يعني اه شيء فيه تجمل سواء كان يعني اه ذهب او او اه او لباس يعني زينة لا تتجمل يعني لا تفعل او تلبس شيئا فيه تجمل مدة العدة هذا هو الاحداث وهذا من حق الزوج حق الزوج انه يتربص بعده اربعة اشهر عشر اذا كانت المرأة غير حامل وكذلك تترك الزينة خلال تلك المدة والمتوفى عنها زوجها وهي عامل اه تحد وقف عزتها ولو كانت خطيرة لان الاعداد يتبع العدة الاحداث يتبع العزة اه هو ترك الزينة. عودة النسائي حديث عائشة رضي الله عنها لا يحل اللي امرأته تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد على ميت اكرم ثلاثة. ان تحد على ميت اكثر من ثلاث الا على زوجها ان تحد يعني تترك الزينة اكثر من ثلاث الا على زوجها فانها آآ نحد عليه وتمتنع من الزينة مدة عدتها ومدة تربصها لعدتها ثم قوله يعني فوق ثلاث لا يعني ذلك انه يلزم الاحداث ثلاث على غير الزوج وانما في اشارة الى عدم التجاوز للثلاث ولو قصر عن الثلاث ما في بأس مو معناه ان الاحداد على ميت غير الزوج يعني انه لا ينقص عن ثلاث او انه يكون ثلاث لا وانما الذي منع انه ما تحب فوق ثلاث الا على زوجها يعني تجاوز ثلاث لا يكون لغير الزوج هل الزوج لا يتجاوز في ثلاثة لكن ليس معنى ذلك انه لابد وان يوصل فيه الى ثلاث يمكن ان ينقص عن الثلاث وقوله فوق ثلاث يعني معناه المدة التي اه يمكن ان يوصل اليها ولا يزاد عليها الا في حق الزوج. لا يزاد عليها الا في حق الزوج قال اخبرنا اسحاق ابن ابراهيم اسحاق ابن ابراهيم بن مخلد بن راهوية الحنظلي لغط فقير وصف بانه امير المؤمنين في الحديث ذي الفتة الا ابن ماجة عن زبيان عن سفيان وابن عيينة هو ابن عيينة وهو ثقة فاخرجنا اصحابه بالفتنة. عن الزهري عن الزهر محمد المسلم ابن عباد الله ابن شهاب الزهري وقد مر ذكره عن عروة عن عروة ابن الزبير ابن العوام ثقة الفقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين حديث اخرجه خالد عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق آآ التي انزل الله براءتها في ايات تتلى من سورة النور وحفظ الله تعالى بها الشيء الكثير من سنة من سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال اخونا محمد ابن معمر قال حدثنا حبان قال حدثنا سليمان ابن كثير قال حدثنا الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله صلى الله عليه واله وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحج فوق ثلاثة ايام الا على زوج ثم اورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها من طريق اخرى وهو مثل الطريق السابقة والاسناد قال قرن محمد بن معمر. وسبق ان ذكرت ان ذكر الايمان بالله واليوم الاخر هو للترهيب للترهيب يأتي للترغيب والترهيب يذكر الايمان بالله لانه الاصل الذي يتبعه كل شيء والايمان باليوم الاخر للتذكير بيوم الميعاد ويوم الجزاء الحساب وانه اذا ذكر في باب الترغيب ففيه حث على فعل ذلك المأمور به. واذا جاء في باب الترتيب ففي تحذير من الوقوع في ذلك المحظور الا يلقى العقوبة على ذلك في اليوم الاخر لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد على زوج اسعد على ميت فوق ثلاث الا على زوج محمد بن معمر وهو البحراني وهو صدوق اخرج حديثه واصحابه بل هو شيخ لاصحاب كتب الستة بل هو شيخ لاصحابك في الفتنة رووا عنه مباشرة وبدون واسطة حبان ابن هلال وهو ثقة اصحابك في الجنة وعندكم في بالالحان مشهورة وهو خطأ بل هو حبان بفتح الحاء وليس حبان لان فيه حبان وحبان وحبان هنا بفتح الحاء ابن هلال الايمان ابن كثير عن سليمان ابن كثير وهو ثقة اخذ الطب وهو لا بأس به وهو لا بأس به في غير في غير الذرية لا بأس به في غير الزهري اخرجه اصحاب الكتب؟ نعم. وحديثه اخرجه اصحاب كتب الفتنة. عن الزهري؟ ها؟ وهنا عن الزهري؟ نعم. وهنا عن الزهري وقد لا بأس الزوري لكن كما هو معلوم لم ينفرد في الرواية بل روى عنه غيره كما في الطريق السابقة عن الذرية ذي العروة عن عائشة عن الزهري عن عروة عن عائشة وقد مر ذكرهم قال باب صفوف الحج باب سقوط الاحداد عن الكتابية المتوفى عنها زوجها قال يخبرنا اسحاق ابن منصور قال حدثنا عبد الله ابن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني ايوب ابن موسى عن حميد ابن نافع عن زينب بنت ابي عن زينب بنت ابي سلمة ان ام حبيبة رضي الله عنهما قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول على هذا المنبر لا يحل لامرأة تؤمن بالله ورسوله ان تحج على ميت فوق ثلاث ليال الا على زوج اربعة اشهر وعشرا كما ورد النسائي هذه القرية وهي سقوط الاحداث عن الكتابية سقوط الاحداد عن كتابه عن الزوجة الكتابية آآ النسائي فهم يعني من الحديث ان الكتابية ليس عليها ذهب فذلك من من التعبير بقوله تؤمنوا بالله ورسوله لان الكتابية لا تؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم على دينها ولا تشهدوا ان محمدا رسول الله فهم النتائج من التعبير في قوله امنوا بالله ورسوله ان الكتابية التي لا تؤمن وهي لا تؤمن بالله ورسوله ليس عليها احداث لانه قال لا يحل امرأة تؤمن بالله ورسوله والكتابية لا تؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم لا تؤمنوا بالرسول عليه الصلاة والسلام ولم تدخل في هذا الدين الحنيف بل هي على دينها من اليهودية والنصرانية عقد الترجمة وفهم من الحديث ان الكتابية ليس عليها اعداد وقال بهذا وبهذا قال بعض اهل العلم وعمل النسائي يدل على انه يرى ان الكتابية لا يحداد عليها لكن ذهب يعني يسير من اهل العلم الى ان كل متوف عنها زوجها عليها عليها الاحداث ولو كانت كتابية ولو كان كتابيا ويقول ان ذكر الايمان بالله والرسول او الايمان بالله واليوم الاخر انما المقصود منه ان من يكون كذلك هو الذي يلتزم وهو الذي يأخذ بالاحكام وهو الذي ينفذ الاحكام فالمقصود من ذلك التغليب اي بقضية الايمان بالله ورسوله والايمان باليوم الاخر الايمان بالله ورسوله يعني ان شأن المسلم هو الذي يمتثل لكن لا يعني ذلك ان انه يفهم منه ان الذي لا يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم فلما تقول زوجة لمسلم هي كتابية انه لا عدة لا زاد عليها فان عليها الاحداث وهذا هو الذي يظهر الذي يظهر ان الكتابية عليها الاحداث وعموم الادلة الدالة على الاحداث للازواج منهن الكتابيات فليس هناك نص يعني يدل على اخراج الكتابية الا هذا المفهوم يؤمن بالله ورسوله فالقول بان الكتابية عليها احداث المسلمة هذا هو الاظهر وعموم الادلة يقتضي ويدل عليه والقول بان الكتابية لا تحب على زوجها المسلم الذي مات عنها لا انما يدل عن طريق المفهوم في التعبير في التعبير بالرسول صلى الله عليه وسلم لكن المقصود من هذا هو تغليب على هذا فالاحداد لكل متوفى عنها زوجها ولو كانت كتابية قال يا اخوان اسحاق ابن منصور. اخوان اسحاق ابن منصور الكوذجي وهو ثقة اخرجه حديث اصحابه الا ابا داود عن عبدالله بن يوسف. عن عبدالله بن يوسف التنيسي وهو ثقة البخاري البخاري وابو داوود والنساء بن ماجه والترمذي والنسائي البخاري وابو داوود والنسائي وابن ماجة البخاري البخاري وابو داوود والترمذي والنسائي. نعم البخاري وابو داوود والترمذي والنسائي. خرج له لا مسلم ولا ابن ماجة عن الليل عن البيت المساعد المصري وهو فقه اخرجه عن ايوب بن موسى عن ايوب بن موسى وهو ثقة اخرجت خالقتهم؟ نعم بشدة عن حميد بن نافع وهو ثقة ايضا اخرجه عن زينب بنت ابي سلمة عن زينب بنت ابي سلمة النبي صلى الله عليه وسلم وحديثها اخرجه اصحاب ها امي حبيبة عن امي الحبيبة رملة بنت ابي سفيان ام المؤمنين رضي الله عنها وارضاها وحديثها اخرجه السابق قال مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى تحل قال اخبرنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابن ادريس عن شعبة وابن وابن جريج ويحيى ابن سعيد ومحمد ابن اسحاق عن سعد ابن اسحاق عن زينب بنت كعب عن الفارعة بنت ما لك رضي الله عنها ان زوجها خرج في طلب اعلاج فقتلوه قال شعبة ابن زبير وكانت في دار قاصية. فجاءت ومعها اخوها الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. وذكروا له رخص لها حتى اذا رجعت دعاها فقال يبلغ الكتاب اجله ثم ذكر النسائي هذه قرية وهي مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى تحل في بيتها؟ نعم. في بيتها حتى تحل يعني ان المتوفى عنها زوجها تبقى في بيت زوجها وتستمر حتى تحل اي تنتهي عدتها حتى تنتهي عدتها هذا هو المقصود او الذي تقضيه الترجمة وقد اورد النسائي حديث سارعا بن جمال سارعة بالدماء الفارعة حديث عن عن زينب بنت كعب. ايوة. تروي عن الفارعة بنت عن الفارعة بنت مالك رضي الله عنها او البريعة بنت مالك رضي الله عنها ان ان زوجها خرج بطلب اعلام ان زوجها خرج بطلب اعلان اعلاج جمع علج وهم رجال من العجم يعني وهم عبيد كما جاء في بعض الروايات اعبد وقتلوه يعني كانوا هربوا وابقوا ولحقهم يبحث عنهم ولما ادركهم قتلوه فإن ادركهم قتلوه جاءت تسأل الرسول صلى الله عليه وسلم وتستأذن ان تنتقل الى اهلها الرسول عليه الصلاة والسلام اه اذن لها ولما انصرفت دعاها وقال قال انظري اجلسي في بيته حتى يبلغ الكتاب اجله. او اجلسي في بيتك حتى يبلغ الكتاب اجله يعني حتى تنتهي عدتها وحتى تصل الى اخر العدة التي هي اربعة اشهر وعشر او وضع الحمل قال اخبرنا محمد بن العلا محمد بن على ابو قريظ وهو ثقة اخرجه اصحابه عن ابن ادريس عن ابن ادريس عبد الله ابن ادريس الاوزي وهو ثقة اخرجه اصحابه عن جعفر عن شعبة ابن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة اخرجه اصحابه في الستة وابن زويد وابن جريج عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج المكي ثقة فقيه يرسل ويدلل وحديث اخرجه قبل ستة. ويحيى ابن سعيد. ويحيى ابن سعيد الانصاري المدني ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة. ومحمد ابن اسحاق. ومحمد ابن اسحاق المدني وهو صدوق يدلس وحديث اخرجه والبخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن الاربعة عن تعليمهم عن سعد ابن اسحاق ابن كعب ابن عجرة عن سعد ابن اسحاق ابن كعب ابن عجرة وهو ثقة اخرجه اصحاب السنن عن زينب والاربعة الذين مروا ويرون عن اولاد ابن اسحاق ابن كعب ابن عجرة يعني آآ كلهم يرون عنه والضبط الذي موجود على اما بعد الاول وهو الرفع يعني غير مستقيم هذا ايش عن علم جريج ابن جريج عليه ضمة له عنه اللي قبلها قبلها على شعبة ثم قالوا كاتبين وابن زرير وهي عن شعبة وابن كذا اربعة كلهم روى عنهم شعبة وهم جميعا يروون عن سعد ابن اسحاق عن زينب بنت كعب عن زينب بنت كعب وهي مقبولة؟ نعم رجله اصحاب السنن؟ نعم. وهي مقبولة اخرج لها اصحاب السنن الاربعة. ويقال لها نعم مقبولة ويقال لها صعبة يعني اه اختلف في هل هي صحابية او غير صحابية وتكون مقبولة اذا كانت غير صحابية عن الفارعة بنت مالك؟ عن الفارعة او القريعة بنت مالك صحابية وحديثها اخرجه اصحاب السنن الاربعة. قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد ابن ابي حبيب عن يزيد ابن محمد عن سعد ابن اسحاق عن عمته زينب بنت كعب عن البريعة بنت مالك رضي الله عنها ان زوجها تكارى علوجا ليعملوا له فقتلوه. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم وقال اني لست في مسكن له ولا يجري علي منه رزق افانتقل الى اهلي ويتاماي تقوم عليهم قالت علي ثم قال كيف قلت؟ فاعادت عليه قولها قال اعتز حيث بلغك الخبر وما ورد النسائي حديث البريعة من طريق اخرى وهو مثل الذي قبله الا انها فيه يعني شيء يعني اه ذكرته وهو انها ترجع اه تكون عند اهلها وتقيم معهم تكون يعني مع زناها وانه ليس لا نفقة ولا سكنى فاذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم آآ بعد ذلك دعاها وقال اجلسي واركتي حيث بلغك الخبر حتى يبلغ الكتاب اجله. يعني بلغ هالخبر وهي في بيتها ليس معنى ذلك انها اي مكان يبلغها الخبر تبقى فيه لانها قد تكون عند زائرة عند بعض الناس فلا تبقى عندهم وانما المقصود الذي بلغها الخبر وهي في مسكنها يعني في مسكنها وقاله ليس لها سكنى يمكن يحتمل ان يكون ليس هناك سكنة مستقلة ويمكن ان تكون مع اهله قال اخبرنا كليبة وراه قتيبة ابن سعيد ابن جميل ابن طريق البغلاني ثقة اخرج له اصحابه ستة عن الليل عن يزيد ابن ابي حبيب عن الليث وقد مر ذكره عن يزيد ابن ابي حبيبه اخرجه لاصحابه الكتب الستة ايضا عن يزيد ابن محمد عن يزيد ابن محمد وهو رضا البخاري وابو داوود والنسائي وسيدنا محمد هيدي ابن محمد ابن قيس ابن محرم. من هو طالب النعم نعم اخرج له البخاري وابو داود والنسائي. اخرجه البخاري وابو داوود والنسائي عن سعد ابن اسحاق عن عمته زينب ابن مالك عن سعد ابن اسحاق عن عمته زينب في كتاب ابن عجرة عن القريعة بنت مالك وقد مر ذكرهم. قال ثلاثة والثلاثة خرجوا الى اربعة قال يخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن عن سعد ابن اسحاق عن زينب عن قريعة رضي الله عنها ان زوجها خرج في طلب اعلاج له فقتل بطرف المسلوب قالت فاتيت النبي صلى الله عليه واله وسلم فذكرت له النقلة الى اهلي وذكرت له حالا من وذكرت له حالا من حالها قالت ورخص لي فلما اقبلت ناداني فقال امكثي في اهلك حتى يبلغ الكتاب اجله. ورد النسائي حديث القريعة من طريق اخرى وهو مثل ما تقدم عن حماد ختيبة عن حماد حماد هو بن زيد البصري