﻿1
00:00:02.150 --> 00:01:05.300
وقال قال اخبرني الله تعالى عنه انه سأل عائشة رضي الله عنها قالت   صلى الله عليه وسلم بعد ذلك الله تعالى وترغبون ان تنصحوهم وانزل الله لهم ان اليتيمة اذا

2
00:01:05.300 --> 00:02:48.350
واخذوا غيرها من النساء قالت واذا رغبوا فيها الا ان يبسطون      وعلى اله واصحابه اجمعين    مرة ايضا اذا جاءت المال ليست معتبرا انه يوجد ان يتزوج المقل المقلة اه الزواج كذلك النهي عن الزواج الزواج اذا اعطاها حقها اعطاها

3
00:02:48.350 --> 00:03:26.750
انه كذلك ايضا قول كونها تكون ليست ذات مال ولا جمال انه يرغب عنها فانه اذا رؤي فيها فانها تعطى واذا ولا مانع من ليس هناك ما يدل على بلاده وهو سائغ

4
00:03:28.350 --> 00:03:56.400
قوله تعالى عن حمزة وسالم عن حمزة وسالم بن عبدالله بن عمران عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اشهد ان لا اله الا الله

5
00:03:56.850 --> 00:04:16.850
وقال حدثنا محمد بن المنعان قال حدثنا يزيد ابن قال حدثنا عمر ابن محمد العسقلاني عن ابيه عن ابن عمر عن ابن عمر قال يقول الشوم عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم انا نشرك في شيء فبالنار والمرأة والفرس

6
00:04:16.850 --> 00:04:33.000
وخالد بن عبدالله بن يوسف قال يخبرنا مالك عن ابي حازم عن سالم بن سعد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان كان ان للفرج والفرج قال حدثنا ادم

7
00:04:33.050 --> 00:06:32.000
قال رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه على الرجال من النساء    كذلك والاحاديث التي هي   مرة فيها يعني والله تعالى اعلم بمراد في هذا الامام البخاري رحمه الله

8
00:06:32.000 --> 00:07:12.000
الذين يعني يشير او يستفاد منه من البخاري رحمه الله لا تؤمن المعاصي وان المرأة قد تكون جالا على صاحبها من ناحية بره الاهل المحرم انه قد تكون سببا في مضرته اذا كانت سيئة اذا كانت آآ

9
00:07:12.000 --> 00:07:52.000
يا زملائي اخوتنا فانه قد يكون سبب في ذلك لانها اذا كان صالحا لمجالسة واذا كان صالحا في مجالسته سوء كما قال عليه الصلاة والسلام ثم طيبة فان يحرق ثيابك الشرف ويحرق الثياب ويميزها يوظفها او

10
00:07:52.000 --> 00:08:22.000
في اقل الاحوال بشيء منه رائحة البريئة. مثل البخاري رحمه الله وللحديث بعد ذلك حديث لانه يشير بذلك الى ان قد يكون الشؤم الذي يكون في المرأة وانما هو من اجل ان المرأة تكون

11
00:08:22.000 --> 00:08:52.000
لصاحبها يكون الى السوء لكنها قد تجر الانسان الى ان يكون ناقص العقل والدين. يكون سببا في ان نكون وينطق عقله بسبب مهنتها بسبب اقرارها ولهذا قال عليه الصلاة والسلام

12
00:08:52.000 --> 00:09:22.000
فتنة خير الحديث جعل حديث الشعر بين الاية والحديث يعني يشير به الى ان آآ شؤم وان ذلك الشغل بالنسبة للمرأة قد يكون من هذه النواحي التي هي آآ جسورها

13
00:09:22.000 --> 00:09:56.950
يقع في امر محرم  هاظا العفو وقال حدثنا عبد الله بن يوسف عن اخبرنا ما لك عن ربيعة ابن ابي عبد الرحمن علي ابراهيم ابن عبدي عن القاسم ابن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت

14
00:09:56.950 --> 00:10:16.950
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن اعتق ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وظلمة على النار فقرب اليه قولا وعذرا وقرب اليه قبل واذن من اذن البيت فقال الم ارى البرمه

15
00:10:16.950 --> 00:11:36.950
على بريرة وعندما تأكل الصدقة قال وعليها صدقة ولنا علية  عائشة اه اغلقت عند قال عندما طلبت عائشة يعني الشيء الذي كتبوها عليه فنزل فيها دل على ان انها لو ثارت البقاء عندها ان ذلك لا. فاذا بالعقل

16
00:11:36.950 --> 00:12:06.950
انها كانت بسيطة كانت تحت ارض فقير ولا يزال بالرب وخيرها رسول الله عليه الصلاة والسلام بان تبقى معه بان اه يتعلق هذا الحديث يدل على انها اذا صارت البقاء معه ان ذلك يصح وهو يدل على زواج هذه الاهانة الحرة

17
00:12:06.950 --> 00:13:06.950
الحرة انه جاء بشروط انه جاء من شروط ان يتزوج هذا حديث بريرا او كسر بريرة يدل على جواز ذلك. هذا بعد ما عبرت ان تلقى معه في هذا الزواج الذي كان بينهما وان تفارقهم بمعنى انهم الافكار نفسها

18
00:13:06.950 --> 00:13:36.950
ولا تمضى معه زوجة. وانها لو كانت الوقار. لان الرسول كان انتفع حريصا عليها وكانوا يرغبوا ودفع الرسول صلى الله عليه وسلم لها زوجها الا وقالت انها لا تريده. انها لا تريده. فدل هذا على جواز ان تكون الحرة تعطي العقل

19
00:13:36.950 --> 00:14:16.950
ان تكون الحرة تحت قوله صلى الله عليه وسلم ان انه اخذ ما جرى بين عائشة من الرسول صلى الله عليه وسلم لانه من شرط امرا لا يجوز ولا يحل له ذلك فان شرطه لا غير ولا عبرة به ولا والولاء لمن اعتق. لا

20
00:14:16.950 --> 00:14:56.950
لغيره السنة بانه ليس له ذلك. لان الولائم ما هو مقصور حاصل على من حاصل لمن حصل منه العرق الثلث الثالثة وهي انها لما كانت ان اهدي اليها لحم عليها به

21
00:14:56.950 --> 00:15:36.950
ورأى طعاما هزموا له طعاما وكان رأى البرنامج فيها الطعام فسأل عن الغربة فقالوا انه لحم. فمعناه سبق اذا اعطيت للفقير اعطيت الدين الذي يستحقها وملكها خرجت عن كونها صدقة. فاذا قدمها لمن لا تحل له الصدقة ولمن ليس له

22
00:15:36.950 --> 00:15:56.950
صدقة فان له ان يأكلها لانها خرجت لان ما صدق بها على من اكلها وانما اهديت على من لا تحل له اهداها له من من يحل له ان يقول الصدقة لما وصلت الى سريرة

23
00:15:56.950 --> 00:16:16.950
فلو انه اعطاها لغني او منع طعاما واكله غني او انه آآ قل لي لا يحل له هذه الصدقة انه لا يمنعه لا يمنع من ذلك. فاذا حديث بريرة وقصة بريرة

24
00:16:16.950 --> 00:16:46.950
كونها اهل للصدقة صدق عليها ومن اكل من حيث كان ذمة تصدق به على فريضة فبقى ومن بريرة الى رسول الله هدية من فريضة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية لانها هلكت يعني هذا المال. هذا شأنه يعني يأخذ

25
00:16:46.950 --> 00:17:06.950
الصدقة وتحلنا واذا ملكها خرجت عن امها صدقة لا ينزرع منها من لا تحل له صدقة بل اذا قفنت بغني قتلها واذا قطنت لمن لا تحل له الرسول صلى الله عليه وسلم اهل بيته لانه

26
00:17:06.950 --> 00:17:46.950
ما ظن يتزوج اكثر من اربع لقوله تعالى وقال علي ابن الحسين يعني وقوله جل ذكره ولي اجنحة يعني اخبرنا عن ابيه عائشة رضي الله عنها انها قالت عند الرجل

27
00:17:46.950 --> 00:18:36.950
وهو وليها فليتزوجها على مالها ويوشك صحبتها ولا يعلم في مالها فليتزوج ما قابله من فداء سواها وثلاثة واربعة وبقول الله عز وجل الله ويعظمونهم لانهم نهي بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. اهل السنة له ولامثاله

28
00:18:36.950 --> 00:19:06.950
منزلة عندهم يتولونها اما الرافضة فانهم يعتبرون علي بن سليم الاثني عشر الذين اه يغلون فيهم ويطلبونهم بالسهاد لا تذيقوا ما تليقوا الرسول صلى الله عليه وسلم قال انهم يمسكونهم بكتاب اعظم مما يضاف الى الرسول عليه الصلاة والسلام

29
00:19:06.950 --> 00:19:36.950
على الانبياء على الانبياء لذلك قول نعيم الذي هلك العام الماضي في مذهبنا ان لائمتنا مقاما لا يبلغه ملك محرم ولا نبي ان لامتنا مقاما لا يبلغه ملك المقربين فيهم. رضي الله عنه

30
00:19:36.950 --> 00:20:06.950
المغول الاثني عشر الذين قال فيهم زعيم الرافضة هذه المقالة الخبيثة المطالب الغالية التي جعلهم افضل من الانبياء والملائكة افضل من الملائكة المقربين والانبياء المرسلين. صلوات الله وسلامه وبركاته وعليه مذهبنا ان لائمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبيه هذا الغلو دينا

31
00:20:06.950 --> 00:20:36.950
فقول كبيره ودعيمه الذي يعتبرونه فهو مرجعهم قائدهم هذا هو كلامهم الترجمة بعض اورد على الاثر الذي يدل على ان على ان الواو بمعنى او وانها ليست بالعطف كما قاله بعض

32
00:20:36.950 --> 00:21:16.950
ثلاث واربع المجموع تسعة لان يعني يكون هذا معروف على هذا ويقول ان علي بن الحسين قال مثنى مثنى اما ثلاث واما اربعة واما ثلاث واما اربعة ذلك انه ثلاثا رابعا وان العاطفة ليست عاطفة

33
00:21:16.950 --> 00:21:36.950
ان ما هي بمعنى او ثم اورد بعض اورد التي بهذا المعنى يعني منهم يعني من الملائكة ومنهم من له ثلاثة ومن له اربعة. ليس معنى ذلك المقصود ان ان

34
00:21:36.950 --> 00:21:56.950
يعني تسعة ورباع يعني هذا يجمع الى هذا يجمع الى هذا وتكون اجنحة وانما منهم من له جناحان ومنهم من له ثلاثة ومن له منهم من له اربعة يجدهم حط ما يشاء منهم

35
00:21:56.950 --> 00:22:36.950
جبريل يعني معناها اثنتين او ثلاثة او اربعة. وهذا مثل اما اذا قال القائل جاء القوم مثنى رجلا فهو باع لانهم جاؤوا مجموعات جاءوا مجموعة اثنين ومجموعة ثلاثة ومجموعة هاربة مرة سليمة على هذه المجموعات فلم يأتوا دفعة واحدة ولم يأتوا فرادى وانما جاءوا اليهم

36
00:22:36.950 --> 00:22:56.950
اثنين ثلاثة ثلاثة واربعة اربعة. يعني على هذا التقديم وعلى هذا التنويع. اذا الاية الكريمة فيها ان الله عز وجل اباح الزواج الى اربع وانه لا يجوز الزواج لاكثر من اربع والواو هنا بمعنى

37
00:22:56.950 --> 00:23:26.950
او فمسألة يعني تغيير بين الواحد بين او الثلاث او الاربع فاذا خاف الا يعدل على واحد فيأخذ الثانية او يمضي ريحة او يكون عنده واحدة او سنتين او ثلاثة او اربعة. وليس هناك رقم اخر وراء هذا لا يكون عنده خمس

38
00:23:26.950 --> 00:23:46.950
ولا تبع ولا زمان ولا فزع وانما يكون عنده الحج الاقصى اربعة. ثم جلس السنة وبين هذا كما جاء في بعض الاحاديث ان ان بعض الصحابة اسلموا على ما دخلوا في الاسلام كان عندهم عدد من النساء. اكثر من اربعة. امرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يحضروا

39
00:23:46.950 --> 00:24:06.950
اربعة وان يفارقوا من سواهن ان يختاروا اربعا منهن وان يفارقوا من سواهن. يعني معناها ان الاختيار يكون اليك عن اهل المتزوجة الاولى والثانية والثالثة والرابعة لهؤلاء وما زاد على الاربع

40
00:24:06.950 --> 00:24:26.950
هذه اللغة ويحلف ويتخلص منه وانما يكون بالاختيار. يعني يختار اربعة من النساء الذين او الذي في عصمتهم ويخالف الزيادة على ولهذا اجمع العلماء على هذا الحكم ولا ولا يخالف في ذلك

41
00:24:26.950 --> 00:24:46.950
كما قال الحاضر الا من لا يعتد من رافضي ونحوه ان من لا يعتد بخلافه والرافضي ونحوه يعني يقول بالزيادة على هذا واورد البخاري رحمه الله الحديث الذي كان آآ

42
00:24:46.950 --> 00:25:16.950
واما اليتيم تكون عندها الرجل ويكون لها مال يرغب في وجمالها لنفسه وينقصها حقها فلا يعطيها مثل تعلم المهر فامروا بان يطلقوا اذا لم فانهم يتركونهن ويتزوجون ما شاء الله من النساء وهن اثنتين او ثلاثا او اربعة

43
00:25:16.950 --> 00:25:49.650
لسان وامهاتكم اللاتي ارفع لكم ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وقال عددنا عن رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها وانها جمعت رجلا يستأذن ببيت حصان يستأذن

44
00:25:49.650 --> 00:26:09.650
يا رسول الله هذا رجل يستأذن في دينهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم يراه غلام عمي حفصة ابن عمي حفصة ابن الرضاعة قالت عائشة لو كان غلاما حيا لعمها من الرضاعة دخل عليها فقال نعم

45
00:26:09.650 --> 00:27:09.650
عن جابر بن زيد عن ابن عباس للنبي صلى الله عليه وسلم قال انها ابنة اخي من الرضاعة وقال ابن عمر  البخاري رحمه الله عز وجل والمقصود بذلك ما يحرم من محرمات بالنساء طلب الرضاعة لان

46
00:27:09.650 --> 00:27:39.650
يكون بسبب النسب ويكون بسبب الرابعة ويكون بسبب المضاعف. وفيه سبب وبعد وبسبب من قبل ما يحفظ طاعة وما يحرم من المظاهرة. في بعض الانواع الثلاثة. ومن يحرم من الانواع

47
00:27:39.650 --> 00:28:29.650
ثلاثة ومن ناحية ومن ناحية وهنا هذا الباب الذي بعده لا يحرم عن طريق عن طريق الرضاعة ذلك ومنها ما يحرم منه ولده من المحرمات عليه فكذلك اذا رضع من امرأة اذا رضع

48
00:28:29.650 --> 00:28:59.650
فانها تكون مملة واختها قالت لا وهكذا الذي يحرم المسجد يحرم مثله ما يحرمه يحرم مثله من الرضاعة لانه اذا وضع امرأة بردانها ونقل اليها هذا الذي هو جزء منها فانه يكون

49
00:28:59.650 --> 00:29:29.650
فعلى ذلك انه تنتشر العمر على المرضعة وعلى امها ابيها كل من كان اما لها فانه يكون اما لها كل من يكون اما لها وامها التي ولدتها او اللاتي ولدن اخواها واجدادها وولدنا امها وطفاتها

50
00:29:29.650 --> 00:29:59.650
للمرأة عليها ولادة فانها تنتقل هذه الامومة الى ذلك الرضيع الذي يعني يجري على ابنها ما يجري على ابنها من حيث انها كيف يكون الامهات له وكذلك ايضا اه يعني اه اخوات امها خالات واخوات

51
00:29:59.650 --> 00:30:39.650
وبناتها واخواتها الام يعني وما الى ذلك كل هؤلاء يعني ينتقل الى يقول ان الرضاعة ما كان للابن هذا هو معنى قوله عليه الصلاة والسلام يحرم بل ان الامر ينتقل ايضا الى لبن وان صاحب اللبن ايضا

52
00:30:39.650 --> 00:31:09.650
الحرمة بالنسبة له في صاحب اللبن. الذي هو اه الزوج او السيء. الذي غسل لها بسبب الجماع لها واياها. وقد ورد البخاري رحمه الله هذا الحديث في الحديث الاول هو حديث

53
00:31:09.650 --> 00:31:39.650
عاش رجل يسأل عن فقالت له فانه يدخل عليها ويستأذن يدخل عليها ويخلو بها ويسافر بها وينظر اليها لانه آآ اذا كان فكان عما لها من الرضاعة يعني ابو يعني الذي ارظعها ابو صاحب اللبن صاحب اللبن هو يعجب الحق

54
00:31:39.650 --> 00:32:09.650
وحسن حكم الاب واخوه يشعر عنهم لها من الرضاعة كما ان ابنه اخوه لعم لها قد مات لو كان فلان دخل عليه؟ قال نعم. اذا كان حيا ودخل على قال نعم. معناها ان هذا الحكم عام لان الامن والرضاعة يعتبر من

55
00:32:09.650 --> 00:32:29.650
آآ لانه يحرم من الرضاعة ما يحرم منه فلا يجوز للانسان ان ينكح ابن اخيه من الرضاعة يعني آآ انه اخ الا ابنة رفعت من زمنه من زوجاتها او احدى زوجاته فانها تحرم على اخيه ان يتزوجها لانها

56
00:32:29.650 --> 00:33:59.650
لانكم عليه لانه ايضا اوجب ذلك الحديث يعني ابن وقاص قال الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنه الذي يرجيه ان عليه السلام عرض عليه قال لانها انه روعة هو واياها من امرأة

57
00:33:59.650 --> 00:35:29.650
لا يحل مزاحه لانه يحرم من امته يحرم من الرضاع ثم يحرم من اهل الحديث النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة وقال يا رسول الله  امزح وقلت نعم مشكلة

58
00:35:29.650 --> 00:36:09.650
النبي صلى الله عليه وسلم اننا لملائكة انظر فانا نحدد عنك تريدها النبي انا محمد قال لو ان هذا قال لابي لهب وكان ابونا من اعتقها فارضعت النبي صلى الله عليه وسلم. فلما مات ابو لهب بعض ابيه بالنبي

59
00:36:09.650 --> 00:37:09.650
قال ابو لهب بعذاقته الذي رضي الله عنها وارضاها عرضت عن اختها قال يوم من الايام ان يتزوج عليهن على وجه ذلك؟ قالت نعم ليست النقية يعني ما بل هناك مشاركات كثيرات لي اخر من شاركني في حل مفتي ما دام نزل

60
00:37:09.650 --> 00:37:39.650
المشاركة هل فيها مشاركة؟ اختي تكون لها هذا هذه المشاركة ولا هذا القبر هي اولى بنفسي لانها اختها ان يكون هذا الشخص ليست بمكنيات يعني ليست بمنفردة ليست وحدها مع الرسول صلى الله عليه وسلم بل هناك غيرها للنساء عزيزات فاذا دخلت

61
00:37:39.650 --> 00:38:09.650
مع ان امهات المؤمنين الرسول عليه الصلاة والسلام قال انها لا تحل ان الجمع بين الوقتين يقضي بين الوقتين لا يجوز لهذه الشريعة ان يتزوج زوجته وهي في عصمته بل لا تحل له الا لو طلقها او ماتت

62
00:38:09.650 --> 00:38:29.650
او طلقها فانها تحل له بعد ان تفرغ من عزتها المطلقة فاذا فرغت من العزة جاز له ان تزوج وقتها لان له اهل الزوجة وقتها. يعني المواقع ليس مؤدب. الزوجة انما هو تحريم مؤقت

63
00:38:29.650 --> 00:39:39.650
ما دامت اذا خرجت من العصمة لم يبقى له زوجة وكذلك لو طلقت وخرجت من العدة لابد العزة كنا نحدد انك تأخذ فقال آآ هي هي الرضاعة روعة هناك مانعان كل واحد منهما

64
00:39:39.650 --> 00:40:19.650
اخواننا حقيقة من وهذا وحده ولو لم يكن ابن زوجته يعني هي ابنة لابي سلمة من غير ام سلمة فهي لهم ان لا تحل هذا لا يحرمن لانه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب كما ان الانسان لا يحل له النكاح فكذلك لا يحل له ان يكحل

65
00:40:19.650 --> 00:40:49.650
واذا لا تعرضون علي بنات السنة ولا اخواتي اترون علي بلد السنة؟ ولا اخواتكن لان بنت الزوجة اه غريبة في القرآن وايضا لا تحل لانه لا يحل الجمع بين المرأة يعني حرم عليكم ان تجمعوا بين

66
00:40:49.650 --> 00:41:29.650
يدل على ان او على ان فلا يحل ولا ولا كل من له علاقة بان يحرم مثلها من مثل يحرم مثل ذلك من الرضاعة. ثم ذكر الاثر ان ان ان ابا لهب هذه البلاد انه

67
00:41:29.650 --> 00:42:09.650
ما لقي خيرا رآه بعض اهله في المنام وكان وقال ما رأي ارعى خيرا الا انه بسبب اخلاقه يعني بسبب هذا اثر موسى هو اثر المهزل والكفار كما هو اعلم فيها بانهم لا ينالهم الا العذاب

68
00:42:09.650 --> 00:42:29.650
ولم يصح هذا الاثر ولو صح فانه يكون مثل ما جاء بحق ابي طالب مما ثبتت به حديث عن رسول الله شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم له وهو انه محافظ عن العذاب

69
00:42:29.650 --> 00:42:49.650
عن العذاب فكان اول اهل النار عذابا من نار عليه نعلان النار يغلي منهما دماغه يرى انه اشد لاهل النار عذابا مع انه اهونكم عذابا حيث يغلي دماغه مما كان في رجليه ومنه

70
00:42:49.650 --> 00:43:19.650
سلامة رجليه يغلي دماغه. اعلى شيء فيه يغلي بسبب الحرارة. التي في اسفل شيء فيه فلو ضحى لانه عروة لما اسنده وما ثم ايضا يعني هذه الرؤيا المذهبية يعرف احدها وقد يكون

71
00:43:19.650 --> 00:43:49.650
وقد يكون مهما يكون من شيء لو ثبت ولم يكن هناك مجالا للشك الا صارت القضية من هم اذية ابي طالب له وآآ لكنه لم يقل الذي رعاه فاحسن اليه دافع عنه

72
00:43:49.650 --> 00:44:29.650
له قاموا بالدفاع عنه بعد يراعون منزلة ابي طالب فلا يؤذون رسول الله عليه السلام ولا يتمكنون من مراعاة حصل له شفاعته ان صرف عنه العذاب صار يخفى عن النار عذابا وهو من نار عليه من عذاب النار والعياذ بالله

73
00:44:29.650 --> 00:44:59.650
قلب قال لا رضاع بعد حولين لقوله تعالى قولين كاملين لمن اراد الرضاعة وقال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن الاشعري عملي عن عن الاشعث عن ابيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل

74
00:44:59.650 --> 00:45:49.650
ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعنده رجل وكأنه تغير وجهه وكأنه كره ذلك فقال اخي قال او اشار بالاية الى ان اه واكمالها وثمامها فان اشار يعني الى

75
00:45:49.650 --> 00:46:39.650
ومديره رجل يتغير وقال فان من رضاعة من المجاعة بمعناه انه ليس كل رضاعة يعتبر وانما كانت من النجاح وذلك في حال صغره هذا هو الذي يستفيد منه اما البذير

76
00:46:39.650 --> 00:47:09.650
هذا يرشد الى ان لا يؤثر وانه لا يعتبر ولا يؤخر انه لا يعتبر بالحرم هي اه اول عظم هذا ليس الا في حاله او ليش؟ يعني ما يأكل الطعام وانما

77
00:47:09.650 --> 00:48:29.650
على الرضاعة يعني يشعر بان الرضاعة مؤثرة هي التي من المجاعة هذا هو الذي اذا جاع واعطي الذي وضعه شبع. وليس طعامه هل يرضع؟ طعامه الاكل يأتي  العفو ترى ان هذا خاطئ

78
00:48:29.650 --> 00:49:39.650
آآ قالوا هذا طريق عين قد رجلوا على قوله تعالى شيخنا حالة معناه