﻿1
00:00:02.150 --> 00:00:22.150
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد لنتابع قراءة من اختيارات شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله في مسائل الصيام. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد

2
00:00:22.150 --> 00:00:42.150
لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة. قال رحمه الله تعالى من اشتد به العطش فشرب فعليه

3
00:00:42.150 --> 00:01:02.150
قضاء ولا كفارة عليه في اصح قولي العلماء. وان كان قد تساهل في ذلك. فعليه التوبة الى الله مع القضاء وقال من رأى مسلما يشرب في نهار رمضان او يأكل او يتعاطى شيئا من المفطرات

4
00:01:02.150 --> 00:01:32.150
الاخرى ناسيا او متعمدا وجب انكاره عليه. الانسان ليس يجب وعليه ان يمسك الصائم يجب عليه ان يمسك. واذا كان مسافرا او مريضا فله ان يأكل وله ان يفطر اما اذا كان مقيما وحصل عليه مشقة شديدة وصعب عليه مواصلة الصيام ووجد مشقة كثيرة

5
00:01:32.150 --> 00:01:52.150
الجأته الى الافطار فانه يفطر عليه القضاء. ولكن ليس للانسان ان يتهاون في هذا الامر ويتساهل فاذا حصل له اي شيء يعني آآ يجعله آآ فيه شيء من المشقة آآ افطر فان هذا من التساهل والتهاون ويجعل الانسان في ذمة

6
00:01:52.150 --> 00:02:12.150
دينا قد آآ قد لا قد لا يتيسر له المبادرة الى قضائه وكون الانسان يؤدي ما اوجبه الله عليه من الصيام في وقته ولا يفطر اذا كان مقيما الا اذا اشتد به اذا اشتد به العطش

7
00:02:12.150 --> 00:02:32.150
صعب عليه مواصلة الصيام. اما كونه يكون في مشقة التكاليف فيها مشقة. التكاليف فيها شاقة ولهذا قال عليه الصلاة والسلام حفت الجنة بمكاره. وحفت النار بالشهوات. لان التكاليف فيها مشقة. ولكن الذي يترتب عليه ضرر بالانسان

8
00:02:32.150 --> 00:03:02.150
او الحاق ضرر كبير فيه به هذا هو الذي له ان يفطر وعليه القضاء. واذا كان الانسان رأى انسانا آآ يأكل ففي رمضان وهو مقيم فعليه ان ينبهه وان وان يذكره وان كان ناسيا يتذكر. وان كان متعمدا آآ وان كان متعمدا يخوفه

9
00:03:02.150 --> 00:03:22.150
يحذره اذا كان ما هناك ضرورة تلجأ الى ذلك. فان كان ناسيا فعليه ان يمسك ولا يضره ما اكل في حال النسيان من كان متعمدا ولم يكن مضطرا الى ذلك فان فانه يأثم يجب عليه القضاء وكل من رأى انسانا

10
00:03:22.150 --> 00:03:52.150
يأكل فانه ينبهه ويذكره اذا كان غافلا ويحذره اذا كان متعمدا وليس مضطرا نعم. المسافر ليس له ان يظهر تعاطي المفطرات بين المقيمين الذين لا يعرفون حاله بل عليه ان يستتر بذلك حتى لا يتهم بتعاطيه ما حرم الله عليه وحتى لا يجرأ او حتى لا

11
00:03:52.150 --> 00:04:12.150
اجرأ غيره على ذلك. المسافر له ان يفطر. ولكنه لا يفطر امام الناس الصائمين ويظهر فطره امامهم يأكل ويشرب امامهم فان عليه ان يخفي ذلك. لانه رخص له وهذه الرخصة يأخذ بها. لكن لا يأخذ بها على وجه يجعل

12
00:04:12.150 --> 00:04:32.150
الناس اه اه يري الناس يعني ذلك شيء وقد يجرأ يعني بعض الناس او يتهمونه او يظنون به النفسية فهو اه يخفي ذلك وهذا فيما اذا كان مسافرا. اما اذا كان مقيما ولو كان

13
00:04:32.150 --> 00:04:52.150
انا اه مقيما في غير بلده وفي في مدة اه تزيد على اه اربعة ايام فان حكمه حكم اهل البلد يجب عليه لما يجب عليهم ولكن اذا كان دون اربعة ايام فله ان يفطر ولكن لا يظهر ذلك ولكن كما

14
00:04:52.150 --> 00:05:12.150
ذكرنا سابقا ان الاولى للانسان في نهار رمضان اذا كان يشق عليه الصوم يفطر واذا كان لا يشق عليه فان الاولى بان يصوم حتى يبرئ ذمته وحتى لا يعرض نفسه لتحمل دينا قد يشق عليه المبادرة الى

15
00:05:12.150 --> 00:05:32.150
في المستقبل. نعم. الكفار يمنعون من اظهار الاكل والشرب ونحوهما بين المسلمين. سدا لباب التساهل في هذا الامر ولانهم ممنوعون من اظهار شعائر دينهم الباطل بين المسلمين. الكفار اذا كانوا في

16
00:05:32.150 --> 00:05:52.150
في بلاد المسلمين ومع المسلمين فانهم يمنعون من اه من اظهار الاكل والشرب. لانهم هم لا يصومون ولو صاموا ما صح صيامهم لانهم كفار لا يشهدون ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. لكن لا يمكنون من آآ اظهار الاكل والشرب يعني بين الناس لان

17
00:05:52.150 --> 00:06:22.150
اهذا يعني اه اه يجعل الناس يستهينون بهذا الامر وايضا يجعل الكفار يعني لا يبالون بمشاعر المسلمين فان الواجب منعهم والا يظهروا ذلك يعني بين الناس. نعم حقنة في الوريد ليست من جنس الاكل والشرب. وهكذا الحقنة في العضل من باب اولى. فصومه صحيح. لكن

18
00:06:22.150 --> 00:06:42.150
لو قضى من باب الاحتياط كان احسن وتأخيرها الى الليل اذا دعت الحاجة اليها يكون اولى واحوط خروجا من الخلاف في ذلك. الحقن التي يتعاطاها الناس من مرظى او غيرهم ممن هو بحاجة اليها

19
00:06:42.150 --> 00:07:02.150
هذه آآ اذا امكن ان تؤجل الى الليل فهذا هو الذي ينبغي وان لم يمكن فلانسان ان يتعاطاها سواء كانت في العضل او في الوريد ولا يحصل بها التفطير. لا يحصل بها الافطار. اما اذا كانت الحقن يعني فيها

20
00:07:02.150 --> 00:07:22.150
اذا او تغذية فيها شيء من التغذية فانها فانه يفطر بها. لان الغذاء اذا وصل الى الانسان سواء عن طريق انفه او عن طريق يعني فمه او عن طريق اه يعني اه اه للابر او

21
00:07:22.150 --> 00:07:42.150
لادخاله اليه عن طريق الابر وغيرها فان ذلك اذا كان من من الاشياء التي فيها غذاء فانها تفطر. اما اذا كانت غير سواء كانت في العضل او في الوريد فانها لا تفطر. نعم. الصواب ان الابر المغذية تفطر الصائم

22
00:07:42.150 --> 00:08:02.150
اذا تعمد استعمالها اما الابر العادية فلا تفطر الصائم. نعم الابر التي فيها غذاء هي التي تفطر. اذا اذا اذا تعمدها اما اذا فعل ذلك ناسيا فهذا مثل ما لو اكل او شرب ناسيا الاكل والشرب ناسيا لا يؤثر ولا يفطر به الانسان وكذلك

23
00:08:02.150 --> 00:08:22.150
لو فعل ذلك في النهار ناسيا اي الابر المغذية فانها مثل الاكل والشرب مثل ما لو اكل وشرب او شرب ناسيا فانه لا شيء عليه. وكذلك تعمل ابر ماشيا وهي مغذية لا شيء عليه. نعم. اخذ الدم للتحليل لا يفطر به الصائم. لانه ليس مثل الحجاب

24
00:08:22.150 --> 00:08:42.150
اخذ الدم للتحليل من من عرق الانسان اذا كان اذا كان يسيرا فانه لا يؤثر وان كان كثيرا فهو يشبه الحجامة والحجامة جاء انها تفطر والحجامة انها جاية تفطر وقد قال عليه الصلاة والسلام افطر الحاجم والمحجوم

25
00:08:42.150 --> 00:09:02.150
وذلك ان الحجامة يحصل بها اضعاف الانسان. يحصل بها شيئا للانسان شيئا من الضعف. والافطار يكون بالادخال ويكون بالاخراج. يكون بما دخل وبما خرج. بما دخل كالاكل والشرب وبما خرج مثل

26
00:09:02.150 --> 00:09:22.150
ومثل القيء اذا استدعاه الانسان ومثل انزال المني كل هذه يحصل بها الافطار وهي مما يخرج فالافطار يكون مما يخرج بما يخرج وبما يخرج. بما يخرج كالاكل والشرب وبما يخرج كالقيء المتعمد. الحجامة

27
00:09:22.150 --> 00:09:52.150
انزال المني فان هذا كله فيه آآ الافطار بالشيء الخارج. نعم الحجامة يفطر بها الحاجم والمحجوم في اصح اقوال العلماء. الحجامة يحصل بها الافطار. من محجوم لان الدم يخرج منه. الدم يخرج منه. واما الحاجم فله حالتان. ان كان على الطريقة المعروفة فيما

28
00:09:52.150 --> 00:10:12.150
مضى وهي ان الحاجم يمص المحاجم يمس المحاجم وقد يصل الى حلقه شيء من الدم بسبب هذا المغص فان الحاكم يفطر. اما اذا كان الحاجب لا يمس المحاجم. وانما يحجم بالات دون نص فانه يفطر

29
00:10:12.150 --> 00:10:32.150
دون الحاجة من راجع طبيب الاسنان وعمل له تنظيفا او حشوا وخلع احد او اعطاه ابرة لتخدير سنه فليس لذلك اثر في صحة الصيام. بل ذلك معفو عنه. وعليه ان يحتفظ

30
00:10:32.150 --> 00:10:52.150
ومن ابقوا عليه ان يتحفظ من ابتلاع شيء من الدواء او الدم. يعني يكون الانسان يعالج عند طبيب الاسنان في النهار وهو صائم ويعني اه يحشو له ضرس او يخلع له ضرس او يعالج له ضرس او لو بكونه يضرب ابرة في المكان

31
00:10:52.150 --> 00:11:12.150
من اجل القاء خلع الضرس فان ذلك لا يتعاصيان. لا يؤثر على الصيام لكن يتحفظ الانسان ويجتهد الى ان لا طلع شيء من الدم والا يصل الى جوفه شيء من الدم او من الشيء الذي يضعه الطبيب في فمه والا فان

32
00:11:12.150 --> 00:11:32.150
اه مثل ذلك سائق ولا بأس به. نعم. الكحل لا يفطر الصائم في اصح قولي العلماء مطلقا ولكن استعماله في الليل افضل في حق الصائم. نعم الكحل او القطرة التي تكون في العين اذا استعمالها في الليل او

33
00:11:32.150 --> 00:11:52.150
لكن استعملها في النهار فانها لا تبطل. فانها لا تفطر لان العين ليست من المنافذ التي يحصل بها التغذية بخلاف الانف فانه مثل مثل الفم. لانه آآ يحصل به التغذية ويصل الى الحلق. ومتصل بالحلق. ولهذا جاء

34
00:11:52.150 --> 00:12:12.150
في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما يعني الصائم لا يبالغ في الاستنشاق حتى لا يصل الى الماء الى حلقه والى جوفه بسبب المبالغة وانما عليه يستنشق بدون

35
00:12:12.150 --> 00:12:32.150
علي بن حسين شيخ بدون مبالغة واما القطرة الكحل العين وقطرة العين فانه لا يحصل به الافطار وكذلك الاذن الصلاة في الاذن لا يحصل بها الافطار. نعم. ما يحصل به تجميل الوجه من الصابون والادهان وغير ذلك. مما يتعلق

36
00:12:32.150 --> 00:12:52.150
ظاهر الجلد ومن ذلك الحناء والمكياج واشباه ذلك. كل ذلك لا حرج فيه في حق الصائم. مع انه لا ينبغي استعمال المكياج اذا كان يضر الوجه. ثم انها ما يعني يجرى على بشرة الانسان من

37
00:12:52.150 --> 00:13:12.150
اهانات ومن اه يعني اه اه شيء يجرى عليها فان ذلك لا يؤثر. لا يؤثر على الصيام شيئا لا في الوجه ولا في في غيرها لا في الوجه ولا في غيره. فان استعمال مثل يعني هذه الاشياء التجميل او يعني الدهانات

38
00:13:12.150 --> 00:13:32.150
التي تدهن بها الوجوه او غير الوجوه وهذا على سطح الجسد فان ذلك لا تأثير له في الصيام. لكن المكياج اذا كان يترتب عليه مضرة ويترتب عليه آآ ظرر على الوجه فانه لا يصلح استعماله ولا يجوز

39
00:13:32.150 --> 00:13:52.150
استعمال الشيء الذي يلحق به ضرر. اما اذا كان ما فيه ضرر لا بأس باستعماله. تنظيف الاسنان بالمعجون لا لا به الصائم كالسواك وعليه التحرز من ذهاب شيء منه الى جوفه فان غلبه شيء من ذلك بدون قصد فلا

40
00:13:52.150 --> 00:14:12.150
قضاء عليه السواك سائق. كون الانسان يستاك في اي وقت وهو صائم. ولا يؤثر على صيامه. وكذلك يعني معجون الاسنان واستعمال تنظيف الاسنان بواسطة الفرشة والمعجون فان ذلك ايضا لا يؤثر ولكن

41
00:14:12.150 --> 00:14:32.150
اذا كان ولكن يتحفظ من ان يصل الى الى حلقه او يدخل الى حلقه شيء مما يكون في فمه بسبب هذا التنظيف والا فان استعمال ذلك جائز ولو اخره مثل ذلك لاستعمال المعجون الى الليل لان الغالب ان استعمال المعجون

42
00:14:32.150 --> 00:14:52.150
هذا يكون بعد الاكل ومع الاكل ومعلوم ان الاكل عندما يكون في الليل وكذلك في النهار عند السحر واما كون الانسان يستعمله في النهار اذا لم اذا تحفظ ولا نصل الى جوفه شيء جائز ولكن كونه يجعل استعماله في الليل اولى من استعماله في النهار. نعم

43
00:14:52.150 --> 00:15:12.150
العين والاذن لا يفطر بهما الصائم في اصح قولي العلماء. فان وجد طعم القطور في حلقه فالقضاء احوط لا يجب لانهما ليسا منفذين للطعام والشراب. كما مر العين الاذن ليس منبذ للطعام والشراب

44
00:15:12.150 --> 00:15:32.150
فلا يحصل بهم الافطار وبخلاف الانف فانه منفذ كما عرفنا. كون الانسان يستعمل القطرة ويستعمل باذنه او بكذا هو لا بأس به ولا يحصل به الافطار. وقد مر في كلام الشيخ رحمه الله ان الكحل يعني انه لا يؤثر على الصيام وانه لو

45
00:15:32.150 --> 00:15:52.150
بالليل فانه يكون اولى وكذلك هنا القطرة التي تكون في في العين اذا امكن استعمالها في الليل لا شك انه اولى وان في النهار فان ذلك لا يؤثر على الصيام شيئا. نعم. قطرة الانف لا تجوز للصائم. لان الانف

46
00:15:52.150 --> 00:16:12.150
وعلى من فعل ذلك القضاء ان وجد طعمها في حلقه. الانف منفذ للطعام ولهذا يغذى يعني بعض المرظى من انفه عن طريق انفه. والرسول صلى الله عليه وسلم قال بالغ في الاستنشاق الا تكون صائما. لانه يصل الى الجوف

47
00:16:12.150 --> 00:16:42.150
عن طريق يصل الى الحلق عن طريق الانف. الانسان لا يستعمل القطرة يعني في انفه وان وجد طعمها في حلقه فانه يقضي. لان لان الانف منفذ وطريق للتغذية نعم. كراهية السواك بعد الزوال قول مرجوح. والصواب عدم الكراهة. يعني بعض اهلين قال

48
00:16:42.150 --> 00:17:02.150
السواك بعد نصف النهار. يعني في اخر النهار. قالوا لانه يذهب الخلوف. في قوله صلى الله عليه وسلم له حلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك وهذا قول مرجوح والقول الراجح هو انه يجوز. والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي

49
00:17:02.150 --> 00:17:22.150
بالسواك عند كل صلاة لامرتهم بالسواك عند كل صلاة. ومن المعلوم ان صلاة العصر هي في اخر النهار فتدخل تحت عموم قوله صلى الله عليه وسلم عند كل صلاة. فدل هذا على ان الاتياك يكون عند كل صلاة ومن ذلك صلاة العصر

50
00:17:22.150 --> 00:17:42.150
قائم يشتاق في جميع النهار فالقول الراجح ان ان السواك سائر للصائم في جميع الاوقات ولو كان في اخر النهار اما القول بانه يعني لا يجوز لانه يذهب القلوب فهذا قول مرجوح. ثم ايضا الخلوف الذي يكون يعني في ينبعث من الجوف بسبب

51
00:17:42.150 --> 00:18:02.150
بالامساك عن الاكل والشرب وهي رائحة غير طيبة وهي رائحة غير حسنة يعني هذا الذي يحصل من التطييب للفم لا يعني لا يعني لا يعني ذلك ان الخلوف يذهب نهائيا لانه يتصاعد. يتصاعد من الجوف. لان هذه الابخرة تتصاعد من الجوف بسبب

52
00:18:02.150 --> 00:18:22.150
الانحباس عن الاكل والشرب. لكن جاء دليل يدل على خلاف هذا وهو ان الاستياف للصائم في آآ في العشي بهذا الحديث الصحيح ويقوله صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة. ولهذا بوب له

53
00:18:22.150 --> 00:18:42.150
والنساء رحمه الله لهذا الحديث قال باب سياق للسياق في العجين للصائم باب الاستياك في العشي للصائم ثم اودي هذا الحديث نعم. لا بأس باستعمال البخاخ في الانف للصائم عند الضرورة. فان امكن تأجيله الى

54
00:18:42.150 --> 00:19:02.150
الليل فهو احوط. البخاخ الذي يكون في الانف يعني بسبب ضيق التنفس. يعني اذا امكن انه ما يستعمله في النهار فهذا والاولى وان اضطر اليه فانه يستعمله الشيخ وبعض اهل العلم يرون ان انه لا لا يحصل به الافطار

55
00:19:02.150 --> 00:19:32.150
نعم. من زرعه القيء فلا قضاء عليه. اما ان استدعى القيء فعليه القضاء. القيء اذا حصل باستدعاء وبجذب فانه يقضي. واما من زرعه القيء وخرج بدون اختيانة فانه لا قضاء عليه ولا يؤثر لان هذا خارج عن ارادته. خارج عن ارادته مثل الاحتلام بالليل. الانسان اذا احتلم لان هذا

56
00:19:32.150 --> 00:19:52.150
خرج عن ارادته لا لا يفسد صومه وانما يجب عليه الغسل. وكذلك الانسان اذا يعني فان ذلك لا يؤثر على صيامه وانما يؤثر على صيامه اذا هو جذبه وهو الذي استدعاه. فانه يعني يحصل في ذلك الافطار كما جاء في السنة مفرقة

57
00:19:52.150 --> 00:20:12.150
حال الاستدعاء للقيء فيحصل بها الافطار وحال كون القيء يخرج بدون بدون اختياره فانه لا يؤثر على صيامه. حديث من زرعه القيء فلا قضاء عليه. ومن استقاء فعليه القضاء. خرجه

58
00:20:12.150 --> 00:20:32.150
الامام احمد واهل السنن الاربع باسناد صحيح. يعني هذا هو الدليل على التفريط بين من ذرعه القيء وخرج بدون اختياره وبين من تعمده وجذب القيء واستدعاه حتى خرج فان ما كان من غير اختياره معذور

59
00:20:32.150 --> 00:20:52.150
ولا يؤثر على صيامه وما كان باختياره فانه يؤثر على صيامه وعليه القضاء. كما جاء في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث مفرقة بين بين اه الاستدعاء وغير الاستدعاء للقيء. نعم. لا يستنشق الصائم العود

60
00:20:52.150 --> 00:21:12.150
اما انواع الطيب غير البصور فلا بأس بها. التطيب للصائم الانسان ان يطيب بالطيب بالدهانات يعني يعني يضعها على على جسده او على رأسه او على ثيابه. يعني هذا لا يؤثر على صيامه. والبخور كذلك

61
00:21:12.150 --> 00:21:32.150
اذا كان يعني طيب ثيابه ولم يستنشقه فانه لا يؤثر. وانما ليؤثر كونه يستنشق هذا البخور الذي يتصاعد هذا الذي يخرج من من العود الذي يوضع على النار فاذا استنشقه فانه يدخل الى جوفه يدخل الى جوفه لان الانف كما عرفنا منفذ

62
00:21:32.150 --> 00:21:52.150
منفذ للاكل والشرب فلا يجوز له ان يستنشقه. يعني بمعنى انه يعني يضعه عند انفه اما كونه يضعه على ثيابه او يعني يعني يطيب ثيابه ان يصل البخور الى انفه

63
00:21:52.150 --> 00:22:12.150
هذا لا بأس به مثل الدهانات الاخرى التي يضعها الانسان على يده وعلى ثيابه. نعم. الاستمناء في نهار في نهار الصيام يبطل الصوم اذا كان متعمدا ذلك وخرج منه المني. وعليه ان يقضي ان كان الصوم فريضة وعليه التوبة

64
00:22:12.150 --> 00:22:32.150
الى الله سبحانه وتعالى لان الاستمناء لا يجوز لا في حال الصوم ولا في غيره. وهي التي يسميها الناس السرية هذا الاستماع الذي يسميها الناس العادة السرية حرام لا يجوز. لا يجوز للانسان ان يتعاطاه. لان الله قصر

65
00:22:32.150 --> 00:22:52.150
المباح والحلال على امرين اثنين. هما الزوجة وملك اليمين. واخبر ان كل ما وراء ذلك من العدوان كما قال عز وجل في سورة المؤمنون وفي سورة المعارج والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم

66
00:22:52.150 --> 00:23:12.150
مقصور على هذه الجهتين. فانهم غير ملومين. فانهم غير مألومين لانهم فعلوا امرا ثائرا واستعملوا الشيء في حله. ومن فعل غير ومن فعل غير هذين الطريقين اللي هما زوجهم كبير وهما

67
00:23:12.150 --> 00:23:32.150
الام وايضا عادي من من اهل العدوان. ولهذا قال الله عز وجل فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون. يعني من ابتغى ما وراء الزوجة وملك اليمين فهو من العاديين. وللسنة باليد خارج عن زوجها ملك اليمين. فيدخل في هذا العموم

68
00:23:32.150 --> 00:23:52.150
الاستماع باليد خارج عن عن الزوجة وملك اليمين فهو قضاء الشهوة فيما وراء ذلك. وقد وصف الله عز وجل كل من ابتغى وراء ذلك انه من العاديين. قال فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم يحزنون. فاذا فعل الانسان هذه العادة المحرمة في

69
00:23:52.150 --> 00:24:12.150
الصيام فانه يأثم ويفطر وعليه القضاء. فانه يحصل له الافطار وعليه القضاء. لان لان او حصل منه خروج المني وعليه القضاء بسبب ذلك وهو اثم لفعل هذا الامر المحرم الذي لا يجوز ولا يسوق. نعم

70
00:24:12.150 --> 00:24:32.150
خروج المذي لا يبطل الصوم في اصح قولي العلماء ولو كان بشهوة. خروج المذي الذي هو غير المني لان يخرج دفقا بلذة وبشهوة. واما المذي فهو يخرج يعني بعد آآ يعني المداعبة او المداعبة او يعني

71
00:24:32.150 --> 00:24:52.150
حصول الشهوة ثم لا يقضي شهوته بالجماع وبفروج المني يحصل سائل يعني عند يعني بعد هذا يسمى مذي هذا الخارج لا يعني لا يؤثر في الصيام شيئا. ولو كان بشهوة لو انسان قبله ولمس وحصل مذجون

72
00:24:52.150 --> 00:25:12.150
هذا الذي يحصل بسبب ذلك فانه لا يؤثر على صيام شيئا. لا يؤثر على صيامه شيئا وانما الذي يؤثر هو الانزال وكما هو معلوم نجس يجب آآ التنظف منه. وينقض الوضوء ويجب الوضوء من الوضوء منه اذا خرج الذي هو المذي

73
00:25:12.150 --> 00:25:32.150
نعم الصوم صحيح ولا تضره المصافحة. والواجب على المؤمن ان يحذر ما حرم الله عليه والا تصافح امرأة لا تحل له. مصافحة النساء حرام. الاجنبيات لا يجوز للانسان ان يضع يده بيد امرأة اجنبية لا تحل له

74
00:25:32.150 --> 00:25:52.150
كما انه لا يجوز له ان ينظر اليها ولا فلا يجوز له ان يصافحها. قال الله عز وجل يقول ومنا يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم والمصافحة لمس فليس لانسان ان يلمس امرأة اجنبية لا تحله سواء مصافحتها او بلمسه بشيء من جسدها

75
00:25:52.150 --> 00:26:12.150
فان ذلك لا يشق. والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصافح النساء. فكان عند البيعة عندما يبايع النساء يعني على شيء ولا يسرقن ولا ولا يقتلن اولادهن كما جاء ذلك في القرآن كان يبايعهن كلاما لا مصافحة. اما الرجال فكان يصافحهم

76
00:26:12.150 --> 00:26:32.150
فكان يصافحهم ويضع يده بايديهم. واما النساء فلا يصافحهن الاجابي. لا يصافح فيه الاجنبية. والنبي صلى الله عليه وسلم ما مست يده امرأة يد امرأة لا تحل له. وقال اني لا اصافح النساء. وكانت اذا جاءت المرأة تبايعه قالت

77
00:26:32.150 --> 00:26:52.150
ابايعك يا رسول الله على ان على الا ازني ولا على اشرك بالله شيئا ولا اسرق ولا كذا. يقول عليه الصلاة والسلام قد بايعناك كلاما لا مصافحة وهذه المصافحة لو حصلت فانها لا تؤثر لا تؤثر على الصيام ولكنها حرام لو فعلها الانسان مع اجنبية

78
00:26:52.150 --> 00:27:12.150
لبس المرأة يعني آآ الاجنبية غير جائز ولو لمس امرأة امرأته بشهوة ولم يحصل الزلزال فان ذلك لا يؤثر على الصيام شيئا وان حصل المأذي كما اشرنا فانه لا يؤثر على الصيام شيئا. نعم. لا يضر

79
00:27:12.150 --> 00:27:32.150
خروج الدم لا يضر الصائم خروج الدم الا الحجامة. اما اذا ارعف او اصابه جرح في رجله او في يده وهو صائم فان صومه صحيح لا يضره ذلك. نعم خروج الدم من الانسان من انفه رعاف او يعني جرح اصابه وخرج منه دم

80
00:27:32.150 --> 00:27:52.150
هذا لا يؤثر على الصيام شيئا وانما الذي يؤثر في الحجامة لانه ورد فيها الحاج ام المحجوم. افطر الحاجم والمحجوم. وبعض اهل العلم يقيس على ذلك داك ما يخرج من الدم للتحليل اذا كان كثيرا قالوا انه يشبه الحجامة. نعم

81
00:27:52.150 --> 00:28:12.150
التبرع بالدم الاحوط تأجيله الى ما بعد الافطار. لان لانه في الغالب يكون كثيرا فيشبه الحجامة. عندما يتبرع الانسان بالدم لانسان مضطرا اليه فانه لا يستخرج منه الدم بالنهار. يؤجل ذلك الى الليل

82
00:28:12.150 --> 00:28:32.150
لانه في الغالب يكون كثيرا. والكثير يشبه الحجامة. والحجامة تفطر. نعم. في ثلاث والله وتعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم الهمكم الله الصواب وفقكم

83
00:28:32.150 --> 00:28:52.150
حق ونفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. امين. يقول السائل احسن الله اليك هل تجوز العمرة وعن الميت او العاجز نعم الميت يعتمر عنه ويحج عنه. والكبير الهرم

84
00:28:52.150 --> 00:29:12.150
الذي لا يستطيع السفر يحج عنه ويعتمر عنه. والمريض مرضا لا يرجى برؤه يحج عنه ويعتمر. اما من كان من ليس من هذين الصنفين وهما الهرم الكبير لا يستطيع السفر والركوب والمريض المرض الذي لا يرجى برؤه فانه لا يحج عنه ما دام حيا

85
00:29:12.150 --> 00:29:42.150
والميت يحج عنه ويعتمر عنه. نعم. ما حكم المال الذي اختلط في تحصيله الحلال والحرام. الانسان يبتعد الحرام ولا يتعاطى الحرام المال المشتبه يعني الذي فيه حلال وفيه حرام يعني كون الانسان يتحرج من الحرام ومن مقدار الحرام او من الحرام اذا كان معلوما معينا بان يصرفه في امور ممتهنة الطرق

86
00:29:42.150 --> 00:30:02.150
بناء الحمامات فهذه آآ التي يناسب ان يصرف بها آآ المال الحرام. هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان السباع تدخل مكة والمدينة في اخر الزمان وما هي وما هي صيغة الحديث؟ والله ما اعرف اقول

87
00:30:02.150 --> 00:30:22.150
اعرف يعني آآ حديثا في هذا لا لا ليس عندي علما بهذا. نعم. يقول ماذا نقول حين يقول المؤذن خير من النوم. يقول الصلاة خير من النوم. لانه داخل تحت عموم قوله صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول

88
00:30:22.150 --> 00:30:42.150
المؤذن والمؤذن يقول الصلاة خير من النوم. اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. المؤذن خير من النوم الا في حالة حي على الصلاة حي على الفلاح فقد جاءت السنة في بيان ان الذي يسمعه لا يقول

89
00:30:42.150 --> 00:31:02.150
الفلاح وانما يقول لا حول ولا قوة الا بالله. ما عدا ذلك فانه يقول مثل ما يقول المؤذن ومنه اسرة خير من النوم لانه داخل تحت عمومه هذا الحديث وتحت اطلاق هذا الحديث. نعم. هل تجوز صلاة الجنازة؟ اما قول بعض الناس صدقت وبررت هذا

90
00:31:02.150 --> 00:31:22.150
لا نعلم له اصلا والذي جاء في الحديث هو انه يقول مثل ما قال المؤذن اذا سمعتم النداء فقولوا مثلما يقول المؤذن ولم يأتي استثناء شيء الا في حي على الصلاة حي على الفلاح. فاذا بقي في الصلاة خير من النوم على عموم الحديث. نعم. هل

91
00:31:22.150 --> 00:31:42.150
تجوز صلاة الجنازة على تارك الصلاة؟ لا تارك الصلاة لا يصلى عليه لانه كافر والكافر لا يصلى عليه يقول هل يصام يوم السبت اذا وافق يوم اذا وافق يوم عرفة؟ نعم وحتى يوم الجمعة وحتى

92
00:31:42.150 --> 00:32:02.150
يوم الجمعة يوم الجمعة يصام اذا وافق يوم عرفة. لان الانسان ما صام يوم الجمعة صام يوم عرفة. لانه ما تعمد صوم الجمعة بافراده وانما يعني اراد صيام يوم يوم عرفة ويوم عرفة يوم الجمعة. لكن الذي لا يسوق كون الانسان يأتي الى يوم الجمعة فيتعمده. والرسول

93
00:32:02.150 --> 00:32:12.150
وسلم قال لا تسوس يوم الجمعة الا ان يصوم يوما قبله ويوما بعده. وكذلك يوم السبت فيه خلاف من اهل العلماء من العلماء من قال يجوز صوم السبت مطلقا. ومنهم من قال

94
00:32:12.150 --> 00:32:32.150
انه لا يجوز صومه للحديث الذي ورد في ذلك ولكنه يحمل يعني على صحته على انه يفرد. اما اذا صيم معه يوم قبله ويوم بعده فهو مثل جمعة. والنبي صلى الله عليه وسلم في

95
00:32:32.150 --> 00:32:52.150
جويرية لما دخل عليها وهي صائمة يوم الجمعة قال اصمت امس؟ يعني الخميس؟ قالت لا. قال اتصومين غدا؟ يعني السبت قالت لا قال فافطري. فدل هذا على ان السبت يصام مع غيره. والجمعة تصام مع غيرها. لان

96
00:32:52.150 --> 00:33:12.150
عليه الصلاة والسلام اتصومين غدا؟ بعدين السبت. قالت لا. قال افتري. لانه لا لا يفرد يوم الجمعة. ويوم السبت وللحديث في يوم الجمعة ثابتة صحيحة. واما يوم السبت فالخلاف فيه معروف. لكن آآ يعني هذا القول

97
00:33:12.150 --> 00:33:32.150
انه لا يصام او او ان على صحة الحديث الذي ورد في ذلك فانه يحمل على ما اذا افرد اما اذا سيما ومعه غيره فحديث جويرية يدل عليه. لانه قال اتصومين غدا؟ فقالت لا. قال فافطري. نعم. احسن الله اليك اذا وافق يوم عرفة يريد

98
00:33:32.150 --> 00:33:52.150
يصومه وحده وهو يوم السبت. ما في حتى ليلة الجمعة انا. حتى لو وافق يوم الجمعة يوم الجمعة يصوم عرفة. ولو وافق يوم السبت يصوم والجمعة اولى من ويحيي فيها اصح من السبت. ومع ذلك للانسان ان يصوم يوم الجمعة لانه يوم عرفة لانه صام يوم عرفة. لان النبي صلى الله عليه وسلم

99
00:33:52.150 --> 00:34:12.150
قال من صام يوم عرفة احتسب مع عرفة يكفر السنة الماضية والسنة الاتية. احسن الله اليك يقول هل يجوز وضع المسطحات الخضراء اي الاعشاب في فناء المسجد وكذلك تحمير وتصفير الالوان والزخارف داخل المسجد

100
00:34:12.150 --> 00:34:32.150
المسجد يعني كونه يصير فيه اعشاب وكونه يصير هذا ليس محل للاعشاب. الناس كذا يعني محل للصلاة لا يتخذ محل واما ذكر الزخرفة في المساجد والتحمير والتصوير فهذا ما يليق ان يقول في

101
00:34:32.150 --> 00:34:52.150
المساجد بل المساجد يعني يطرد فيها المتانة والقوة في البناء حتى يطول عمرها وحتى يستمر الاستفادة منها واما تزويقها وجخرفتها فهذا ليس من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول هل ينقض لحم الابل الوضوء

102
00:34:52.150 --> 00:35:12.150
نعم يركض لانه ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني ما يدل على ذلك فلحوم الابل اذا اكلها الانسان فانها فانه فان عليه ان يتوضأ بعد اكلها. لانه جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الوضوء من لحم الغنم فقال ان شئتم. وسئل عن

103
00:35:12.150 --> 00:35:32.150
قال نعم فدل هذا على ان لحوم الابل يتوضأ منها. وان الانسان اذا اكل لحم ابل فانه يتوضأ. لان السنة جاءت بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل تستر المرأة يديها كما تغطي وجهها وهي محرمة؟ نعم

104
00:35:32.150 --> 00:35:52.150
عن الرجال الاجانب تغطي يديها ووجهها عن الرجال. واما يعني اذا لم يكن هناك يعني رجال فانها تكشف وجهها وتكشف يديها الا انها لا تغطيهم عندما الرجال لا تغطي بالقفاز وهو الوعاء الذي يتخذ على قدر

105
00:35:52.150 --> 00:36:12.150
لانه لا يجوز الاستعمال لانه جاء النهي عنه. ولكنها تغطي يديها بثوبها. وعبائتها نعم. هذا السائل من فرنسا يقول هل جمع النبي صلى الله عليه وسلم كل نسائه في بيت واحد لكل منهن غرفة؟ ام كان لكل من

106
00:36:12.150 --> 00:36:32.150
منهن دار خاصة بها. لكل واحدة منها غرفة مستقلة بها لها بابها يعني مستقل بها. ما كانت في مكان واحد يعني مدخله واحد كلهن ما يدخلن الا مكان واحد بل اه كانت حجره على المسجد وكان لها ابواب على الخارج

107
00:36:32.150 --> 00:36:52.150
ابوابا على الداخل. نعم. هل هل يجوز ان يوصف الله تبارك وتعالى بالسكوت؟ اه اه لا وصف الله عز وجل لما وصف به نفسه او وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. والسكوت يعني جاء مضافا الى الله عز وجل ومن العلماء فسر انه قال من ايات

108
00:36:52.150 --> 00:37:12.150
صفات من من النصوص الصفات ومنهم من قال ان المقصود من ذلك يعني آآ آآ امر بشيء عن شيء فلم يأمر به سكت عن شيئا فلم امر بشيء فامر به وسكت عن شيء فلم يأمر به. وبعض اهل العلم قال ان الحديث

109
00:37:12.150 --> 00:37:32.150
على ان من صفة الله عز وجل سخرية انه يتكلم يعني اذا شاء ويسكت اذا شاء. نعم. سؤاله الثاني يقول ما هو الضابط في الصفات الفعلي الصفات الفعلية هي التي يعني تتعدى يعني الى الى الغير مثل ان يكون

110
00:37:32.150 --> 00:37:52.150
وهو على كل شيء قدير وان يعني شيء يتعدى الى الغير يعني يفعل ما يشاء آآ آآ اما الذاتية فهي التي آآ مثل الحياة كونه حي يعني آآ آآ متصف بالحياة

111
00:37:52.150 --> 00:38:12.150
متصف بالسمع متصف بالبصر. يعني هذه صفات ذاتية وصفات هي اللي تتعلق بالغير. يعني كونها حالة او رازق محي ومميت. يعني هذه يعني افعال. واما كونه حيا وان من صفاته الحياة فهذا وصف يعني

112
00:38:12.150 --> 00:38:32.150
لازم له. وكذلك السمع والبصر من الصفات الذاتية بان انها ملازمة للذات. لا يقال انه يعني اه تحصل احيانا في وقت دون وقت بل هي حاصلة دائما وابدا الصفات الذاتية. واما الفعلية هي التي تتعلق بالمشيئة والارادة. الفعلية

113
00:38:32.150 --> 00:38:57.750
اللي تعلق بالمشيئة والارادة يعني يخلق يرزق يحيي يميت. نعم يقول احسن الله اليك هل الغطس في ماء البحر لغرض السباحة يكفي عن الوضوء؟ لا ما يكفي الا اذا الا اذا رتب لان الوضوء لا بد فيه من الترتيب. لابد فيه من الترتيب. اما اذا كان الانسان عليه جنابة وانغمس في الماء يريد رفع

114
00:38:57.750 --> 00:39:17.750
اكبر نصر فله ذلك مثل ما لو اغتسل ولم يتوضأ ونوى برفع الجنابة رفع الحدث اصغر فان ذلك يصح. اما كونه ينغمس في الماء ويعتبر ذلك متوضئا لا. لان الوضوء مطلوب فيه الترتيب يغسل وجهه يتوضأ يستنشق يغسل وجهه

115
00:39:17.750 --> 00:39:35.350
يغسل يديه فيها مرافق يمسح رأسه يغسل رجليه لابد من هذا الترتيب ما مدى صحة قول سبحانك عند الثناء على الله تعالى حال دعاء القنوت؟ هذا هو الذي يناسب لانه لا يناسب التأمين

116
00:39:35.350 --> 00:39:55.350
يعني يكون الانسان يعني عندما يسمع الثناء على الله يقول امين امين يعني عند الدعاء. اللهم اغفر لنا اللهم ارحمنا امين. لكن اه اه على الله عز وجل الذي هو ليس دعاء وطلب منه فانه يناسبه التعظيم. التعظيم يناسبه التعظيم

117
00:39:55.350 --> 00:40:15.350
يعني يقول المأمون سبحانك يعني آآ يعني مع الثناء عليه من الامام اذا اتى بذلك انا لا اعلم يعني على هذا لكنه لا يناسب التأمين. لا يناسب التأمين الثناء على الله عز وجل. وانما يناسب الثناء على الله الثناء على الله عز وجل. والدعاء

118
00:40:15.350 --> 00:40:35.350
يناسبه التأمين. هل يشترط لسجود التلاوة او سجود الشكر الاتجاه الى القبلة نعم لان السجود هو السجود يعني آآ آآ مثل الصلاة الا ان الا انه يختلف عن الصلاة بانه لا لا

119
00:40:35.350 --> 00:40:55.350
الوضوء سجود وسجود الشكر يمكن الانسان يعني يسجد بدون بدون وضوء سواء تلاوة للتلاوة اذا كان يقرأ من حفظه فله ان يسجد واما المصحف فليس له ان يقرأ من اهله الا وهو على وضوء. المصحف ليس له ان يقرأ فيه الا على وضوء. فكذلك ايضا

120
00:40:55.350 --> 00:41:15.350
وهادشي في القبلة سهل. يعني بدل ما يكون يسجد الى اي جهة اخرى يسجد الى جهة القبلة التي هي جهة الصلاة. نعم. ما هو ضابط قزع فظابط القزع ان ان يحلق بعض الرأس ويترك بعظه او يقص بعظه ويترك بعظه هذا هو

121
00:41:15.350 --> 00:41:35.350
هل يجوز اطعام الكفار في شهر رمضان او ظيافتهم؟ اما في النهار لا يجوز لا يجوز ان ان يطعموا ولا يجوز ان يقروا ايضا على الاكل والشرب في الظاهر عند الناس كما عرفنا سابقا. واما كون الانسان

122
00:41:35.350 --> 00:41:55.350
يعني يضيفهم عند الحاجة او انه يحسن اليهم او يطعم يعني آآ يعني انسان فقير يعني آآ آآ احسانا ليس زكاة ليس زكاة يعني لا يعطيه من الزكاة ولكن يعطيه من يعطيه من التبرعات

123
00:41:55.350 --> 00:42:15.250
يعني عند الحاجة لا بأس بذلك. ما حكم استعمال الابر المنشطة ما ادري المقصود بالمنشطة هذي. يعني اذا كان هذه تؤثر اذا كانت مثل الحبوب التي يستعملها الانسان تجعله يعني يسهر

124
00:42:15.250 --> 00:42:35.250
فهذا يضر الانسان ويلحقه بالفقراء. فالانسان ليس الانسان ان يستعمل ما فيه ضرر. وكذلك الابر المنشطة اذا كانت مثل الحبوب التي تضيع النوم وتجعل الانسان مثل ما يفعلونه يفعل بعض الطلاب في ايام الاختبارات يعني يعملون اشياء تطير عنهم النوم ولكنها تؤثر على صحتهم وتؤثر على

125
00:42:35.250 --> 00:42:55.250
اجسامهم فليس للانسان ان يسعى الى ما فيه جلب الظرر لنفسه. يقول نرى بعض في الحرم والاذان يؤذن ولا يزالون يشربون الماء الى منتصف الاذان. هذا غلط. لا يجوز للانسان

126
00:42:55.250 --> 00:43:15.250
ان يباشر الشرب بعد سماع الاذان. لا يجوز للانسان لانه اذا اذن المؤذن يعني معناه دخل الوقت. يعني النهار ولا يجوز الا قبل النهار. لان الاذان يعني آآ عند دخول الوقت اذا كان المؤذن يؤذن

127
00:43:15.250 --> 00:43:35.250
يحدق الوقت معنى ذلك انه جاء وقت الامساك. فليس للانسان ان آآ يبدأ يبتدأ الشرب بعد سماع الاذان. لكن لو كان لقد بدأ الشرب قبل سماع الاذان يعني معه اناء يشرب منه. واذن المؤذن ويشرب له ان يواصل. لانها جاءت السنة بذلك عن رسول الله

128
00:43:35.250 --> 00:43:55.250
عليه الصلاة والسلام قال اذا اذن المؤذن والاناء لاحد احدكم على يد احدكم فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. وهذا كما قلت فيما مضى يدخل تحت قاعدة يجوز في الاستدامة فلا يجوز في الابتداء. يجوز استدامة ما لا يجوز في الابتداء. فمن كان بدأ الشرب قبل الاذان

129
00:43:55.250 --> 00:44:15.600
واذن وهو يشرب يواصل الشرب. لان هذه استدامة. واذا سمع الاذان وهو لم يشرب ليس له ان يبدأ بالشرط احسن الله اليك يقول اسكن في روسيا وعندي عدة مطاعم وكثير من الذين يأكلون فيها ليسوا مسلمين. والسؤال هل

130
00:44:15.600 --> 00:44:35.600
اوقفوا عمل هذه المطاعم في نهار رمضان؟ نعم يجب عليك انك ما تفتح ما تفتح مطعم وانت مسلم في نهار رمضان تاكل الناس. في وقت الصيام ليس لك ذلك ليس لان هذا من التعاون عليه ثم العدوان. والمسلم يعني لا يعمل الشيء الذي يعني

131
00:44:35.600 --> 00:44:54.700
نمكن الناس من الاكل سواء كانوا كفارا او مسلمين يعني يتعمدون الافطار. نعم يقول ما تعريف المصالح المرسلة؟ ما هو ضابطها مع ذكر مثال للبيان؟ المصالح المرسلة هي التي ما جاء شيء في اثباتها ولا في

132
00:44:54.700 --> 00:45:14.700
يعني ارسلت عن عن الاثبات والنفي مطلقة. وهذا مثل اه جمع جمع القرآن في مصحف واحد. فان فان آآ يعني بعض اهلهم قال ان هذا من مصالح المرسل الاول يأتي وقف ابو بكر رضي الله عنه

133
00:45:14.700 --> 00:45:34.700
ولكنه رأى رأى هو وغيره المصلحة حتى لا يذهب القرآن بذهاب حملته. وبعض اهل العلم يقول ان هذا جاء في النصر وداخل تحت قوله نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. وكون الناس يحفظونه في صدورهم او يحفظونه في المصاحف يدخل

134
00:45:34.700 --> 00:45:54.700
تحت يعني اه اه قوله نحن نزلنا ذكرى وانا له لحافظون فان من حفظ الله عز وجل للقرآن ام هيأ اه اه من يقوم بجمعه وهيأ من يقوم بحفظه وتعاهده فهو محفوظ في السطور

135
00:45:54.700 --> 00:46:14.700
ومحفوظ في الصدور في السطور في الكتب في الكتب في المصاحف وفي الصدور في صدور الناس. هذه امرأة تسأل بانها تعمل طبيبة للنساء كذلك مثل الدواوين. الدواوين الذي كان فيها اسماء الجيش واسماء الذين يعطون ما كانت موجودة

136
00:46:14.700 --> 00:46:24.700
في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وما جاء شيء يدل علينا فيها ولا على اثباتها. وفعلها عمر رضي الله عنه. يعني عمر رضي الله عنه اتى بها دواء اتى بدواوير

137
00:46:24.700 --> 00:46:45.800
اتى بدواويه يعني كتب يعني يعني دواوين تكتب فيها اسماء اصحاب العطيات الذي يعطونا من الغنائم الذي يعطونا من الفين نعم  امرأة تسأل بانها تعمل طبيبة للنساء او الاطفال في مستشفى فيه اختلاط مع الحفاظ على الحجاب والمسؤولون

138
00:46:45.800 --> 00:47:05.800
عنها رجال فما حكم البقاء في العمل؟ الواجب على المرأة ان تكون عملها مع النساء لا تكون عملها مع الرجال. لا تختلط بالرجال لان الاختلاط بالرجال ان يؤدي الى الخلوة بينها وبين الرجل وهذا محرم. ما خلا رجل بامرأة الا وكان الشيطان ثالثهما لا يخلون ليخلون احدكم بامرأة

139
00:47:05.800 --> 00:47:25.800
يعني جاء في الاحاديث يعني في النهي عن الخلوة في النساء. فالواجب هو ان يكون عمل النساء مع النساء وعمل وعمل الرجال مع الرجال سؤالها الثاني تقول بانه يأتيها رجال صالحون يشترطون عليها ترك العمل في الطب ولكنها ترفض الزواج

140
00:47:25.800 --> 00:47:45.800
بهم وتبقى للبقاء في العمل. كون المرأة تتزوج خير لها. لان كونها تترك الزواج من اجل العمل هذا ضرره عليها في المستقبل بعد ذلك اذا اذا كبرت واحتاجت الى من يرعاها في المستقبل ومن يقوم على شؤونها من الذرية

141
00:47:45.800 --> 00:48:05.800
والاولاد الذين يحصلون في شبابها فاما فانه يفوتها يعني هذا هذه المصلحة العظيمة وهذه الفائدة الكثيرة فالمرأة سواء كانت طبيبة وهو غير طبيبة اذا حصل لها الزواج او جاءها الكفر فان المطلوبة في حقها المبادرة الى ذلك وان لا تفوت

142
00:48:05.800 --> 00:48:35.800
الكفء على نفسها آآ ترك الزواج بحجة آآ العمل او بحجة الدراسة وما الى ذلك هذا ظرره كبير لان المرأة لا تستجيب للخطاب في وقت رغبتهم. ثم بعد ذلك آآ قد تحرص على الزواج ولا تجد من يناسبها وقد تضطر الى ان تتزوج به شخص لا يناسبها من اجل

143
00:48:35.800 --> 00:48:55.800
يعني آآ حاجتها الى الزواج لكن كونها تبادر الى الزواج في شبابها وهي يحصل لها ذرية ويحصل لها نسل يعني في في في اول امرها لا شك ان هذا هو الذي ينبغي للنساء والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. وجزاكم

144
00:48:55.800 --> 00:48:59.000
الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا