﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
وعقد النكاح والوطأ. والمباشرة بشهوة. وفي جميع ذلك الفدية الا عقد النكاح فانه لا ينعقد. ولا يفسده الا الوطء في الفرج ولا يخرج منه بالفساد. ومن فاته الوقوف بعرفة تحلل بعمل عمرة وعليه القضاء والهدي

2
00:00:20.100 --> 00:00:40.100
ومن ترك ركنا لم يحل من احرامه حتى يأتي به. ومن ترك واجبا لزمه الدم. ومن ترك سنة لم يلزمه بتركها لا شيء قال رحمه الله فصل والدماء الواجبة في الاحرام خمسة احدها الدم الواجب بترك نسك وهو على الترتيب

3
00:00:40.100 --> 00:01:00.100
شاة فان لم يجد فصيام فصيام عشرة ايام ثلاثة في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله والثاني الدم واجب بالحلق والترفه وهو على التخيير شاة او صوم ثلاثة ايام او التصدق بثلاثة اصع على

4
00:01:00.100 --> 00:01:20.100
على ستة مساكين. والثالث الدم الواجب بالاحصار. فيتحلل ويهدي شاة. والرابع الدم الواجب بقتل الصيد وهو على التخيير فان كان الصيد مما له مثل اخرج المثل من النعم او قومه واشترى بقيمته طعاما وتصدق

5
00:01:20.100 --> 00:01:40.100
او صام عن كل مد يوما فان لم وان لم يكن له مثل قومه واخرج بقيمته طعاما وتصدق به او صام عن كل مد يوما. والخامس الدم الواجب بالوطء وهو على الترتيب. بدنة فان لم يجد فبقرة فان لم يجد

6
00:01:40.100 --> 00:02:06.750
فسبع من الغنم فان لم يجد قوم البدنة واشترى بقيمتها طعاما وتصدق به فان لم يجد طعاما صام عن كل في يوم مدة صام عن كل مد يوما ولا ولا يجزئه ولا يجزئه الهدي ولا الاطعام الا بالحرم. ويجزئه ان يصوم حيث شاء. ولا يجوز قتل

7
00:02:06.750 --> 00:02:31.150
الحرم ولا قطع شجره والمحل والمحرم في ذلك سواء. بسم الله الرحمن الرحيم  ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له

8
00:02:31.300 --> 00:02:55.450
ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا

9
00:02:55.600 --> 00:03:24.350
اللهم زدنا علما اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد تقدم ان المؤلف رحمه الله تعالى ذكر واجبات الحج وان من واجبات الحج

10
00:03:24.700 --> 00:03:58.450
الاحرام من الميقات وبينا المواقيت المكانية بقي المواقيت الزمانية وكذلك ايضا رمي الجمار من واجبات الحج وكذلك ايضا المبيت بمنى ليالي ايام التشريق وكذلك ايضا المبيت بالمزدلفة ليلة العاشر وذكر المؤلف رحمه الله تعالى ان الحلق

11
00:03:58.650 --> 00:04:30.600
من الواجبات تقدم ان المؤلف رحمه الله تعالى ذكر ان الحلق من اركان العمرة والمعتمد عند الشافعية رحمهم الله تعالى ان الحلق من الاركان وليس من الواجبات. فالمعتمد في مذهب الامام الشافعي ان الحلق ركن

12
00:04:30.950 --> 00:04:52.800
والرأي الثاني رأي الامام احمد رحمه الله ان الحلق واجب وهذا ايضا مذهب الامام مالك. وهو الصواب. الصواب في ذلك ان الحلق واجب وليس ركنا  قال المؤلف رحمه الله تعالى

13
00:04:52.900 --> 00:05:21.350
وترجيل الشعر بالدهن. سبق ان ذكر المؤلف ان من محظورات الاحرام لبس المقيت وذكرنا ما المراد بالمخيط؟ وان المراد بالمخيط هو كل ما صنع على البدن او على عضو من اعضاء البدن

14
00:05:21.800 --> 00:05:47.700
فكل ما صنع للبدن او لعضو من اعضائه هذا هو المخيط وليس المراد بالمخيط ما فيه خياطة بل المراد بذلك ما صنع لما احتاج ما احتاج ما احتاج  المراد بذلك

15
00:05:47.850 --> 00:06:22.050
بالمقيض المراد به ما صنع للبدن او لعضو من اعضائه مثل القميص مثل السراويل مثل الفانيلة مثل الكوت مثل الفروة القبأ العباءة الجوارب بالنسبة للرجال هذه الاشياء صنعت للبدن او لعضو من اعضاء البدن

16
00:06:22.250 --> 00:06:50.700
فهذه ينهى عنها وهي من محظورات الاحرام ويدل لذلك حديث ابن عمر المخرج في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سئل ما يلبس المحرم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم

17
00:06:51.200 --> 00:07:30.350
لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السرويلات ولا البرانس ولا الخفاف الا لمن لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما من اسفل الكعبين. ولا ثوبا مسه زعفران او ورس وتقدم الكلام على هذه المسألة كذلك ايضا من المحظورات تغطية الرأس

18
00:07:30.950 --> 00:07:59.800
بالنسبة للذكور وتقدم بيانه. وهل يجوز للمحرم ان يغطي وجهه او لا يجوز له ذلك تقدم ايضا الكلام عليه ثم قال مؤلف رحمه الله وترجيل الشعر بالدهن ايضا يقول المؤلف رحمه الله من محظورات الاحرام

19
00:08:00.600 --> 00:08:33.750
ترجيل الشعر الدهن يعني تسريح الشعر سواء كان الشعر للرأس او كان للحية فتسريحه بالدهن يقول المؤلف رحمه الله بان هذا من محظورات الاحرام لان تسريح الشعر بالدهن ينافي حال الاحرام

20
00:08:34.200 --> 00:09:01.450
فان الحاج اشعث اكبر وتسريح الشعر على المشهور من مذهب الامام الشافعي رحمه الله ينقسم الى قسمين القسم الاول ان يسرحه بالدهن فهذا من محظورات الاحرام والقسم الثاني ان يسرحه

21
00:09:01.700 --> 00:09:24.950
من غير دهن فهذا مكروه والرأي الثاني ان تسريح الشعر جائز ولا بأس به فلو انه سرح شعره فان هذا جائز ولا بأس به ويدل لهذا ان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل وهو محرم

22
00:09:25.600 --> 00:10:05.950
وكون المحرم ينظف بدنه وينظف رأسه ويغتسل هذا ليس من محظورات الاحرام قال رحمه الله تعالى وحلقه يعني حلق الشعر وهذا من المحظورات بالاتفاق في الجملة ويدل لذلك قول الله عز وجل

23
00:10:07.700 --> 00:10:32.150
ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله وقول المؤلف رحمه الله حلق الشعر المراد بذلك ازالة الشعر المراد بذلك ازالة الشعر سواء كان ذلك عن طريق الحلق او كان ذلك

24
00:10:32.400 --> 00:11:00.400
عن طريق القص او كان ذلك عن طريق النتف او غير ذلك وانما عبر المؤلف رحمه الله تعالى بالحلق تبعا للقرآن فان الله سبحانه وتعالى قال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله

25
00:11:01.850 --> 00:11:30.150
شعور البدن وقول المؤلف حلق يعني حلق الشعر ظاهر كلام المؤلف انه يشمل جميع شعر البدن فجميع شعر البدن على المشهور من مذهب الامام الشافعي رحمه الله حلقه من محظورات الاحرام

26
00:11:31.300 --> 00:12:01.250
حلق الشعر موضع تفصيل طويل للعلماء رحمهم الله تعالى واكثر اهل العلم على تفصيل بينهم ان حلق الشعر سواء كان للرأس او لبقية البدن انه من محظورات الاحرام والرأي الثاني

27
00:12:01.700 --> 00:12:29.850
ان الذي يحظر انما هو حلق شعر الرأس لان النص انما ورد به في قول الله عز وجل ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله وعلى هذا فحلق الشعر ينقسم الى ثلاثة اقسام

28
00:12:30.350 --> 00:12:59.550
القسم الاول حلق شعر رأس حلق شعر الرأس فهذا من المحظورات والقرآن صريح في ذلك ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فلا يجوز للمسلم اذا احرم ان يحلق شعر رأسه

29
00:13:00.800 --> 00:13:29.400
والنهي شامل لجميع الرأس فكما انه لا يجوز لك ان تحلق رأسك ايضا لا يجوز لك ان تحلق بعض رأسك والقاعدة في ذلك ان النهي يتعلق بجميع افراد المنهي عنه

30
00:13:30.150 --> 00:14:04.650
فالله سبحانه وتعالى نهاك عن حلق الرأس فتنهى عن حلق جميع شعرات الرأس ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله القسم الثاني حلق ما يتعلق بالسنن الفطرة كقصي الشارب ونتف الابط

31
00:14:04.800 --> 00:14:39.150
ونحو ذلك مما يتعلق بسنن الفطرة فهذا ايضا من محظورات الاحرام عند اكثر العلماء ويدل لذلك قول الله عز وجل ثم ليقضوا تفثهم واليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق وقضاء التفث

32
00:14:40.400 --> 00:15:10.150
المقصود بقضاء التفث هو ما يتعلق قص الشارب ونتف الابط وحلق العانة وتقليم الاظفار كما جاء عن جمع من المفسرين واهل اللغة وقال الله عز وجل ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم

33
00:15:10.700 --> 00:15:39.200
شفاء النذر هذا يكون في يوم النحر اذا تحلل المسلم التحلل الاول في يوم النحر يكون وفى نذرة لانه اذا احرم بالحج وجب عليه ان يتم اصبح لازما له كالنذر

34
00:15:39.700 --> 00:16:04.000
اذا نذره المسلم فانه يجب عليه ان يتم النذر فاذا كان في يوم النحر تحلل التحلل الاول وحينئذ يكون وفى النذر وفي هذا اليوم قال الله عز وجل ثم ليقضوا تفثهم

35
00:16:07.150 --> 00:16:27.800
في يوم النحر يكون قص الشارب ونتف الابط وحلق العانة لان هذه الغالب انها تكون طالت بسبب الاحرام مما يدل على ان المحرم كان ممنوعا من هذه الاشياء قبل التحلل

36
00:16:27.850 --> 00:17:01.900
قبل ايفاء النذور فالاخذ من هذه الاشياء هذا من محظورات الاحرام قص الشارب ونتوا الابط وحلق العانة الى اخره القسم الثالث بقية الشعور كشعر الساق وشعر الفقد  اكثر اهل العلم

37
00:17:02.050 --> 00:17:26.950
على ان هذا من محظورات الاحرام لان اخذ هذه الاشياء من الترفه وقياسا على شعر الرأس والرأي الثاني رأي الظاهرية ان هذه ليست من محظورات الاحرام اخذها والاحوط للمسلم ان يتجنب ذلك

38
00:17:29.150 --> 00:18:00.450
قال رحمه الله وتقليم الاظفار ايضا تقليم اظفار اليد واظفار الرجل هذا من محظورات الاحرام عند جمهور العلماء خلافا للظاهرية ويدل لي هذا ما تقدم من قول الله عز وجل

39
00:18:01.500 --> 00:18:34.200
ثم ليقضوا تفثهم واليوفوا نذورهم وقضاء التفث يشمل قص الشارب ونتف الابط حلق العانة وتقليم الاظفار قضاء التفث انما يكون حين الايفاء بالنذر وذلك يوم النحر فدل ذلك على انها من المحظورات

40
00:18:34.500 --> 00:19:12.200
لان المسلم كان ممنوعا منها قبل التحلل الاول وعلى هذا لا يجوز للمسلم ان يقلم اظفاره سواء كانت لليد او للرجل حتى يتحلل التحل الاول قال رحمه الله  الطيب ايضا

41
00:19:13.500 --> 00:19:36.250
من محظورات الاحرام التطيب سواء كان ذلك في البدن او في الفراش او في اللباس ويدل لذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

42
00:19:36.550 --> 00:20:08.700
لا يلبس المحرم القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف الا من لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما اسفل او من اسفل الكعبين قال ولا ثوبا مسه زعفران او ورس

43
00:20:11.550 --> 00:20:42.900
الثوب المطيب لا يجوز للمحرم او لا يجوز للمحرم ان يتطيب في ثيابه وايضا يدل لذلك حديث ابن عباس في الذي وقصته راحلته قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تحنطوه

44
00:20:43.700 --> 00:21:13.900
وايضا يدل لذلك حديث يعلى ابن امية وفيه قصة الرجل الذي تمظخ بالخلوق فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يغسل الخلوق عنه فالتطيب هذا من محظورات الاحرام والطيب ينقسم الى اقسام

45
00:21:14.750 --> 00:21:41.850
القسم الاول ان يستعمله في بدنه او ثيابه ان يستعمله في بدنه او ثيابه او فراشه او في اكله فاذا استعمل الطيب في بدنه او في ثيابه ثياب الاحرام او في فراشه

46
00:21:41.900 --> 00:22:18.700
الذي يجلس عليه او في اكله كان يأكل طعاما فيه زعفران فان هذا من محظورات الاحرام القسم الثاني ان يشم ان يشم الطيب ان يقوم بشم الطيب فهذا فيه تفصيل

47
00:22:19.900 --> 00:23:03.200
فان قصد بشمه التلذذ برائحته فهذا من محظورات الاحرام وان قصد ان يستعلم يعني ان ينظر جودته كما لو اراد ان يشتري فان هذا جائز ولا بأس به او ان يشمه بلا قصد

48
00:23:04.300 --> 00:23:31.900
اذا شمه بلا قصد فان هذا جائز ولا بأس به فشم الطيب كما اسلفنا ان قصد بذلك التلذذ بشمه فانه من المحظورات اما اذا لم يقصد التلذذ وانما قصد الاستعلام

49
00:23:32.900 --> 00:24:04.050
كأن يريد شراء هذا الطيب فينظر الى جودته يشم وينظر الى جودته او شمه بلا قصد فان هذا جائز ولا بأس به القسم الثالث ان يمسه ان يمس الطيب فان كان

50
00:24:04.750 --> 00:24:39.300
مما يعلق يعني اذا مسه ينتقل لرطوبته فهذا كالتطيب من المحظورات وان كان لا يعلق البخور اذا مسه فان هذا لا يضر واما استعمال الاشياء التي لها رائحة طيبة ولم يرد العرف

51
00:24:40.100 --> 00:25:11.800
انها طيب فهذا لا بأس به فمثلا بعض الصوابين او بعض الشامبوهات يكون لها رائحة طيبة ولها نكهات فاستخدام مثل هذه الاشياء هذا لا يظر وان تركه المسلم فهو احوط

52
00:25:12.250 --> 00:25:57.500
لكن لو استخدمه فان هذا لا يضر لانه لم تجري العادة ان مثل هذه الاشياء طيب يتطيب بها قال رحمه الله وقتل الصيد هذا ايضا من محظورات الاحرام سابع من محظورات الاحرام

53
00:25:57.700 --> 00:26:26.550
قتل الصيد ويدل لذلك قول الله عز وجل وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما وايضا قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم وكما جاء

54
00:26:26.800 --> 00:26:59.800
في حديث جابر وحديث ابي قتادة وحديث الصعب ابن جثامة فالاحاديث في هذا كثيرة والاجماع منعقد على ان قتل الصيد من محظورات الاحرام  والصيد الذي قتله من محظورات الاحرام يشترط فيه

55
00:27:00.600 --> 00:27:38.200
الشرط الاول ان يكون بريا اما البحر البحر فلا بأس فلو ان المحرم ذهب الى سيف البحر  وجعل يصيد فان هذا جائز ولا بأس به قال الله عز وجل في سورة المائدة

56
00:27:39.900 --> 00:28:17.050
احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما فالشرط الاول ان يكون بريا وعلى هذا البحر يجوز للمحرم ان يصيده الشرط الثاني ان يكون متوحشا

57
00:28:21.300 --> 00:29:29.400
ان يكون متوحشا وعلى هذا ان يكون متوحشا اصلا الغزال والارنب ونحو ذلك فاذا كان متوحشا اصلا وصاده المحرم فان هذا من محظورات الاحرام وتجب عليه الفدية اما الحيوان الاهلي

58
00:29:30.950 --> 00:30:22.400
فان تزكيته ليس من محظورات الاحرام مثل الابل والبقر والغنم الى اخره فذبح هذه الاشياء ليس من محظورات الاحرام الشرط الثالث ان يكون مأكولا  فنقول الشرط الاول ان يكون متوحشا

59
00:30:23.550 --> 00:30:58.150
اصلا حتى ولو تأهل فمثلا لو صاد غزالة ورباها عنده فانه لا يجوز له ان يذبحها وهو محرم حتى يحل من احرامه او صاد ارنبا بريا وتربى عنده فانه لا يجوز له

60
00:30:58.750 --> 00:31:32.650
ان يذبحه وهو محرم الشرط الثالث ان يكون مأكولا وعلى هذا اذا كان بريا متوحشا غير مأكول فانه ليس من محظورات الاحرام فمثلا لو قتل ذئبا او اسدا او نمرا

61
00:31:33.450 --> 00:32:31.150
او نحو ذلك فان هذا ليس من محظورات الاحرام فيشترط في قتل الصيد هذه الشروط الثلاثة ان يكون بريا  متوحشا مأكولا واذا قتل المحرم الصيد فانه ميتة لا يجوز ان يؤكل

62
00:32:32.950 --> 00:33:11.450
ويدل لي هذا قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم فعبر الله عز وجل بالقتل مما يدل على انه لا يباح لم يعبر الله

63
00:33:11.850 --> 00:33:36.200
بالصيد وانما عبر الله بالقتل والمقتول ميتة فلا يجوز كذلك ايضا لا يجوز كما انه لا يجوز للمحرم ان يقتل الصيد البري ايضا لا يجوز له ان يعين على اصطياده

64
00:33:38.200 --> 00:34:19.150
بان يدل حلالا على صيده او ان يشير اليه او ان يعين من يصيد ولو كان الذي يريد ان يصيده حلالا وهل للمحرم ان يأكل من الصيد اما الصيد الذي صاده محرم فهذا ميتة

65
00:34:19.950 --> 00:35:15.950
لكن الصيد الذي صاده حلال شخص حلال فهل اذا صاد الحلال صيدا هل للمحرم ان يأكل منه هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى والصواب في ذلك التفصيل وهو

66
00:35:16.250 --> 00:35:42.950
ان صاده الحلال من اجل المحرم فليس له ان يأكل منه ويدل لذلك حديث الصعب ابن جثامة فانه اهدى للنبي صلى الله عليه وسلم صيدا وهو بالابواء فرده النبي صلى الله عليه وسلم

67
00:35:44.050 --> 00:36:14.450
وقال انا لم نرده اليك الا ان حرم واما ان صاده الحلال لا من اجل المحرم فيجوز للمحرم ان يأكل منه كما في حديث ابي قتادة رضي الله تعالى عنه

68
00:36:15.000 --> 00:36:41.650
فان ابا قتادة صاد الحمار الوحشي ومع ذلك اذن النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة رضي الله تعالى عنهم ان يأكلوا منه فاذا صاده الحلال فهذا فيه تفصيل ان صادوا من اجل المحرم

69
00:36:42.000 --> 00:37:10.700
فلا يجوز للمحرم ان يأكل منه وانصاده لا من اجل المحرم جاز للمحرم ان يأكل منه كما ان المحرم ليس له ان يأكل من الصيد الذي اعان الحلال على صيده

70
00:37:12.450 --> 00:37:55.400
باشارة او دلالة او مناولة سلاح كما دل لذلك حديث ابي قتادة رضي الله تعالى عنه  قال رحمه الله تعالى وعقد النكاح ايضا يقول مؤلف رحمه الله عقد النكاح من محظورات الاحرام

71
00:37:58.900 --> 00:38:45.550
وعلى هذا لو تزوج المحرم او تزوجت المحرمة او كان الولي محرما تزوج المحرم او تزوجت المحرمة او كان الولي محرما فان عقد النكاح لا يصح ثلاثة اذا كان احدهم

72
00:38:45.700 --> 00:39:09.950
محرما فان العقد لا يصح الزوج او الزوجة او الولي ويدل لذلك حديث عثمان رظي الله تعالى عنه في نهي النبي صلى الله عليه وسلم ان ينكح المحرم او ان ينكح

73
00:39:10.600 --> 00:39:52.250
خرجه مسلم في صحيحه وهذا ما عليه جمهور العلماء رحمهم الله هذا ما عليه جمهور العلماء رحمهم الله تعالى خلافا لابي حنيفة فان ابا حنيفة يرى انه يجوز للمحرم ان يتزوج

74
00:39:55.000 --> 00:40:26.950
لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم واجيب عن ذلك ان ميمونة رضي الله تعالى عنها صاحبة القصة ذكرت ان النبي صلى الله عليه وسلم

75
00:40:27.550 --> 00:41:02.100
تزوجها وهي حلال وايضا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما السفير بينهما ابو رافع رضي الله تعالى عنه السفير بينهما ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال

76
00:41:03.600 --> 00:41:31.150
فحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لم يعلم بالزواج الا بعد ان احرم النبي صلى الله عليه وسلم

77
00:41:39.450 --> 00:42:19.350
الا بعد ان احرم النبي صلى الله عليه وسلم فظن ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم قال رحمه الله تعالى والوط ايضا هذا العاشر من محظورات الاحرام

78
00:42:20.700 --> 00:42:55.300
الوطء الجماع الجماع من محظورات الاحرام اجتماع النسا ويدل لذلك قول الله عز وجل فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج والرفث هو الجماع ومقدمات الجماع

79
00:43:04.350 --> 00:43:29.650
ولورود ذلك عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ابن عمر وابن عباس وعبدالله ابن عمر وابي هريرة وعمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عن الجميع فلا يجوز للمسلم ان يجامع

80
00:43:30.600 --> 00:44:02.900
حتى يتحلل التحلل الثاني اذا تحلل التحال الاول تباح له جميع المحظورات الا ما يتعلق بالنساء فجمهور العلماء ان كل ما يتعلق بالنساء لا يجوز الا بعد تحالف ثاني وذهب بعض العلماء كابن تيمية

81
00:44:03.400 --> 00:44:53.550
ان العقد على المرأة يصح بعد اتحاد اول وقبل التحلل الثاني لكن جمهور العلماء جمهور العلماء على ان كل ما يتعلق بالنساء لا يجوز الا بعد التحلل الثاني حتى فيما يتعلق بالعقد

82
00:44:55.100 --> 00:45:40.950
واذا جامع المحرم قبل التحلل فانه لا يخلو من اقسام قسم الاول القسم الاول ان يكون قبل الوقوف بعرفة من جامعة قبل ان يقف بعرفة فهذا يفسد نسكه بالاجماع بالاجماع

83
00:45:41.350 --> 00:46:20.700
ان نسكه يفسد ويترتب عليه ما يترتب على من جامع بعد اول او قبل التحاليل اول كما سيأتين  من الفساد ومضيء والمضي في النسك والقضاء والفدية فالقسم الاول ان يجامع

84
00:46:20.800 --> 00:46:58.350
قبل الوقوف بعرفة فهذا يفسد نسكه بالاجماع القسم الثاني ان يجامع بعد الوقوف بعرفة وقبل التحلل الاول فهذا يفسد نسكه ويجب عليه ان يمضي في هذا النسك الفاسد ويجب عليه القضاء

85
00:46:59.050 --> 00:47:36.800
وعليه الفدية والتوبة يعني تلزمه خمسة امور يفسد النسك يمضي في هذا النسك ما يخرج منه يمضي في هذا النسك لا يخرج منه عليه الفدية عليه القضاء عليه التوبة هذا اذا كان الجماع

86
00:47:37.250 --> 00:48:09.550
بعد الوقوف وقبل اتحاد اول اذا كان قبل الوقوف بالاجماع يفسد النسك ويمضي فيه ويقضي وعليه الفدية والتوبة بعد الوقوف جمهور العلماء يفسد النسك خلافا لابي حنيفة جمهور العلماء يرون انه يفسد النسك لوروده عن الصحابة

87
00:48:10.300 --> 00:48:39.750
خلافا لابي حنيفة لان ابا حنيفة يقول الحج عرفة ما دام انه ادرك عرفة ولو جامع فان حجه لا يفسد عليه. لكن عند الجمهور انه اذا جامع بعد الاول تترتب عليه الامور الخمسة الماضية

88
00:48:40.350 --> 00:49:11.200
يفسد نسك ويجب عليه ان يمضي في هذا النسك الفاسد يتم ولا يجوز له ان يخرج منه ويقضي وعليه الفدية والتوبة خمسة امور القسم الثالث  ان يكون جماعه بعد التحلل الاول

89
00:49:11.500 --> 00:49:47.250
وقبل التحلل الثاني فهذا لا يفسد نسكه نقول بان نسكه لا يفسد عليه لكن تجب عليه الفدية والتوبة فالنسك صحيح ولا يجب عليه قضا ويمضي في هذا النسك الصحيح لانه لم يفسد

90
00:49:47.750 --> 00:50:26.300
لكن اذا كان بعد التحلل الاول وقبل التحلل الثاني يلزمه امران التوبة والفدية كما سيأتينا ان شاء الله قال رحمه الله والمباشرة بشهوة والمباشرة بشهوة هذا هو المحظور العاشر من محظورات الاحرام

91
00:50:28.850 --> 00:51:14.250
ان يباشر زوجته في شهوة كأن يمسها في شهوة او ان ينظر اليها بشهوة ونحو ذلك فهذا من محظورات الاحرام ويدل لذلك ما تقدم من قول الله عز وجل فمن فرض فيهن الحج فلا رفث

92
00:51:15.000 --> 00:51:55.150
ولا فسوق ولا جدال في الحج والرفث هو الجماع ومقدمات الجماع فاذا باشر اتى محظورا من محظورات الاحرام وعليه التوبة وسيأتينا ان شاء الله ما يتعلق بالفدية هذه محظورات الاحرام اللي بينها المؤلف

93
00:51:55.300 --> 00:52:36.100
رحمه الله تعالى ويلحق بالمباشرة الاستمناء فاذا استمنى فان هذا من محظورات الاحرام وتلزمه الفدية اذا انزل كما سيأتي ان شاء الله. هم قال رحمه الله تعالى وفي جميع ذلك الفدية

94
00:52:36.200 --> 00:53:12.100
الا عقد النكاح فانه لا ينعقد عقد النكاح كما تقدم من محظورات الاحرام فاذا كان احد الزوجين او كان الولي محرما فان عقد النكاح لا ينعقد وسيأتي بيان الفدية قال

95
00:53:12.250 --> 00:53:48.350
ولا يفسده الا الوطأ في الفرج يعني محظورات الاحرام من الطيب والحلق والتقليم وتغطية الرأس ولبس اللباس هذه لا تفسد الاحرام وانما الذي يفسد الاحرام هو الوطء كما ورد ذلك عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم

96
00:53:50.000 --> 00:54:19.350
قال ولا يخرج منه بالفساد يمضي في هذا النسك الفاسد فاذا جامع قبل التحلل الاول فسد احرامه فسد نسكه ويجب عليه ان يمضي فيه ولا يجوز له ان يخرج منه

97
00:54:20.250 --> 00:54:50.700
لقول الله عز وجل واتموا الحج والعمرة لله ولورود ذلك عن الصحابة ابني عمر وعبدالله بن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عن الجميع وكذلك ايضا ابي هريرة وعمر قال

98
00:54:51.250 --> 00:55:32.600
ومن فاته الوقوف بعرفة المؤلف ومن فاته الوقوف بعرفة تحلل بعمرة وعليه القضاء والهدي هنا شرع المؤلف رحمه الله في بيان احكام الفوات الفوات في اللغة هو السبق الذي لا يدرك

99
00:55:33.800 --> 00:56:11.200
السبق الذي لا يدرك واما في الاصطلاح فالفوات ان يطلع فجر يوم النحر قبل الوقوف بعرفة اذا طلع فجر يوم النحر قبل الوقوف بعرفة فات الحج لان الوقوف بعرفة هو ركن الحج الاعظم

100
00:56:12.600 --> 00:56:47.500
والوقوف بعرفة كما تقدم لنا يستمر الوقوف بعرفة كما تقدم لنا يستمر الى طلوع الفجر الثاني من يوم النحر الى طلوع الفجر الثاني من يوم النحر فاذا طلع فجر يوم النحر

101
00:56:48.250 --> 00:57:25.800
والحاج لم يقف بعرفة فاته الحج هذا الفوات يترتب عليه مسائل المسألة الاولى انه يفوته الحج بالاجماع ويدل لذلك حديث عبدالرحمن بن يعمر الديلي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

102
00:57:27.250 --> 00:57:54.750
من جاء ليلة جمع من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد ادرك ليلة جمع ليلة مزدلفة جاء عرفات قبل طلوع الفجر فقد ادرك وفي حديث عروة ابن مضرس رضي الله تعالى عنه

103
00:57:55.250 --> 00:58:21.750
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا او نهارا فقد تم حجه وقضى  المسألة الاولى تترتب

104
00:58:21.850 --> 00:58:52.400
على طلوع الفجر من يوم النحر قبل الوقوف بعرفة المسألة الاولى ان الحج يفوت المسألة الثانية قال المؤلف تحلل بعمل عمرة المسألة الثانية انه يتحلل باعمال العمرة لانه محرم فيقول لك المؤلف

105
00:58:52.450 --> 00:59:40.350
يتحلل باعمال العمرة  يدل لذلك قول عمر رضي الله تعالى عنه لمن فاته الحج قال اصنع ما يصنع المعتمر والرأي الثاني انه يتحلل بعمرة الرأي الثاني انه يتحلل بعمرة ليس باعمال العمرة وانما يتحلل بعمرة

106
00:59:41.400 --> 01:00:14.500
وهذه العمرة مجزئة عن عمرة الاسلام ويدل لهذا ان عمر رضي الله تعالى عنه امر من فاته الحج ان يتحلل بعمرة وهذا هو الصواب ليس يتحلل باعمال عمرة وانما يتحلل بعمرة

107
01:00:16.750 --> 01:00:39.550
والفرق بين تحللي بعمرة او باعمال عمرة اننا اذا قلنا يتحلل بعمرة فان هذه العمرة تجزيء عن عمرة الاسلام. اذا قلنا باعمال العمرة لا تجزيء عن عمرة الاسلام ايضا في عمرة

108
01:00:39.800 --> 01:01:16.650
افضل من التحلل باعمال العمرة فالصحيح انه يتحلل بعمرة المسألة الثالثة القضاء قال المؤلف رحمه الله تعالى وعليه القظا هذه المسألة الثالثة عليه القضاء ان يقضي هذا الحج الفائت والفائت لا يخلو من امرين

109
01:01:17.450 --> 01:02:07.600
الحج الذي فاته لا يخلو من امرين الامر الاول ان يكون فرضا فاته الحج وهو فرض فاذا كان فرظا فانه يجب عليه ان يقضي لان ذمته لم تبرأ منه وقد قال الله عز وجل

110
01:02:08.750 --> 01:02:58.000
واتموا الحج والعمرة لله القسم الثاني ان يكون الفائت تطوعا فاتوا حج التطوع فالمؤلف رحمه الله يرى انه يجب  ان يقضي يجب القضاء وهو قول جمهور العلماء والرأي الثاني وهو رأي عطا رحمه الله انه لا يجب القضاء

111
01:03:00.400 --> 01:03:33.850
اما الذين قالوا يجب القضاء فاستدلوا الذين قالوا يجب القضاء استدلوا بقول الله عز وجل واتموا الحج والعمرة لله. وهذا الرجل لم يتم الحج والذين قالوا بانه لا يجب القضاء

112
01:03:36.900 --> 01:04:07.200
استدلوا لان الحج مرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج مرة فمن زاد فمتطوع  الحج مرة فمن زاد فمتطوع ولو قلنا يجب عليه القضاء اصبح الحج اكثر من مرة

113
01:04:09.900 --> 01:04:33.550
ولان النبي صلى الله عليه وسلم احصر في الحديبية ورجع في السنة التي تليها في عمرة القضية وكثير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضية

114
01:04:38.200 --> 01:05:05.450
وايضا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كما في البخاري انما البدل على من نقض حجه بالتلذذ انما البدل على من نقض حجه بالتلذذ اما من حبسه عذر ونحو ذلك فانه يرجع ولا شيء عليه

115
01:05:06.800 --> 01:05:39.950
الصواب في هذه المسألة انه اذا كان الفائت تطوعا انه لا يجب عليه القضاء المسألة الرابعة قال المؤلف رحمه الله تعالى وعليه الهدي عليه الهدي يعني يجب عليه هدي بسبب هذا الفوات

116
01:05:41.750 --> 01:06:06.600
وهذا مذهب احمد والشافعي واستدلوا على هذا بان النبي صلى الله بان عمر رضي الله تعالى عنه امر ابا ايوب لما فاته الحج بالهدي والرأي الثاني انه لا يلزمه هدي

117
01:06:07.550 --> 01:06:43.350
الرأي الثاني انه لا يلزمه الهدي لان عمر رضي الله تعالى عنه لم يرد عنه في اثر الاسود انه امر من فاته الحج بالهدي الاصل براءة الذمة وهذا هو الاقرب

118
01:06:43.700 --> 01:07:06.350
وعلى هذا الخلاصة في ذلك من فاته الحج او من طلع عليه فجر يوم النحر وهو لم يقف بعرفة نقول فاته الحج ويتحلل بعمرة ويجب القضاء ان كان الفائت ماذا

119
01:07:06.700 --> 01:07:34.300
فرضا اما ان كان الفائت تطوعا فلا يجب القضاء وايضا الهدي يظهر انه لا يجب عليه لاثر الاسود فان عمر لم يذكر الهدي في قصة الرجل الذي فاته الحج ولما تقدم

120
01:07:34.800 --> 01:08:03.900
قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انما البدل على من نقض حجه بالتلذذ انما البدل على من نقض حجه بالتلذذ اما من حبسه عذر ونحو ذلك فانه يرجع ولا شيء عليه

121
01:08:06.900 --> 01:08:24.850
اثابكم الله فضيلة الشيخ وغفر لكم ارفع صوتك ونفى بعلمكم الاسلام والمسلمين. يقول السائل ما حكم الدعاء عند الانتهاء من الشوط الاخير في السعي بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله

122
01:08:27.000 --> 01:08:58.400
يقول السائل هل يدعو على المروة  في اخر السعي ومثل ايضا هل يكبر اذا حاذ الحجر  اخر الشوط السابع اولى نقول اذا وصل المروة في نهاية السعي في نهاية الشوط السابع

123
01:08:59.050 --> 01:09:26.150
فقد انتهت العبادة واذا وصل الى الحجر في نهاية الشوط السابع انتهت العبادة وعلى هذا لا يشرع ان يذكر الله لان العبادة قد انتهت ويدل لهذا ان النبي صلى الله عليه وسلم

124
01:09:26.650 --> 01:09:52.800
في ايام التشريق دعا عند الجمرة الصغرى وعند الجمرة الوسطى ولم يقف عند جمرة العقبة لان العبادة انتهت اثابكم الله فضيلة الشيخ يقول السائل ما حكم الحكي الكثير اثناء الاحرام

125
01:09:52.900 --> 01:10:20.350
بسبب الحساسية نعم الحكة يعني كون المحرم بحق يحق بدنه بوجود حساسية ونحو ذلك هذا لا بأس ولا يضره ان شاء الله لكن اذا كان سيظحي في بلده فانه يخشى بسبب الحكة

126
01:10:20.550 --> 01:10:43.750
ان يسقط شيء من الجلد والمضحي ممنوع اذا اراد المسلم ان يضحي في بلده فانه يمنع من ان يقلم اظافره او ان يأخذ من شعره او من جلده حتى يضحي

127
01:10:45.600 --> 01:11:10.600
فاذا كان غدا وواحد ذي الحجة واليوم هو اخر ايام شهر ذي القعدة فمن غروب هذه الليلة اذا اراد المسلم ان يضحي في بلده فانه لا يأخذ من شعره ولا من جلده ولا

128
01:11:11.150 --> 01:11:36.600
من اظفاره حتى يضحي عليه ان يستعمل شيئا تسكن هذه الحكة من الدهونات ونحو ذلك اثابكم الله فضيلة الشيخ يقول السائل ما حكم استعمال المنديل المعطر؟ وانا محرم استعمال المنديل المعطر لا يجوز

129
01:11:37.950 --> 01:12:01.000
وسبق ان ذكرنا اذا كان رطبا المنديل سبق ان ذكرنا ان من محظورات الاحرام استعمال الطيب استعمال الطيب هذا من محظورات الاحرام النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا ثوبا

130
01:12:01.150 --> 01:12:22.100
مسه زعفران او ورس وقال لا تحنطوه اثابكم الله يقول السائل هل من اخر طواف الافاضة الى بعد مغرب يوم العيد يرجع الى احرامه الحديث الوارد في هذا حديث ام سلمة

131
01:12:22.300 --> 01:12:43.200
وهو حديث شاذ يعني من اخر طواف الافاضة حتى غربت الشمس من يوم النحر هل يعود محرما الى اخره كما جاء في حديث ام سلمة في سنن ابي داوود هذا الحديث شاذ

132
01:12:43.600 --> 01:13:09.150
لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذا من اخر طواف الافاضة حتى غربت الشمس من يوم النحر هذا لا يضره نعم اثابكم الله فضيلة الشيخ يقول السائل

133
01:13:10.000 --> 01:13:32.650
هل تصلى الصلوات الرباعية في منى قصرا ايام التشريق اي نعم اذا كان المسلم بمنى ايام التشريق في النهار فانه يصلي قصرا بلا جمع هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم

134
01:13:33.950 --> 01:13:53.100
اثابكم الله يقول السائل نرجو توضيح مسألة من فاته الحج ان يتحلل بعمرة لا باعمال العمرة وما الفرق بينهما نعم قلنا من فاته الحج فوات الحج يكون بطلوع الفجر الثاني

135
01:13:54.500 --> 01:14:12.650
من اليوم العاشر من يوم النحر فاذا فاته الحج يتحلل بعمرة والمؤلف قال باعمال العمرة بمعنى انه يطوف ويسعى ويقصر يأتي باعمال العمرة لكن هذه الاعمال لا تأخذ حكم العمرة

136
01:14:13.050 --> 01:14:44.250
والصواب انه يتحلل بعمرة لان النبي لان عمر رضي الله تعالى عنه امر ابا ايوب لما فاته الحج ان يتحلل بعمرة واما قول عمر اصنع لمن فاته الحج اصنع في الاثر الاخر ما يصنع المعتمر هذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة

137
01:14:44.800 --> 01:15:15.100
اصنعي ما يصنع الحاج وهي ستأتي باعمال الحج  فدل ذلك على انه ان قوله اعمل او اه اصنع ما يصنع المعتمر انه يتحلل بعمرة اثابكم الله فضيلة الشيخ يقول السائل ما حكم الخروج من مكة بعد اداء العمرة قبل اداء الحج

138
01:15:19.900 --> 01:15:45.950
يقول السائل ما حكم الخروج من مكة بعد الانتهاء من العمرة نعم يعني قصدها المتمتع المتمتع انتهى من عمرته فيريد ان يخرج من مكة لا بأس لو سافر بين نسك المتعة نسك العمرة والحج لا بأس

139
01:15:46.250 --> 01:16:09.750
لكن لو رجع الى بلده انقطع تمتعه لكن اذا لم يرجع الى بلده فانه يبقى على تمتعه اثابكم الله يقول السائل ما حكم الرمل في السعي؟ ومتى يكون الرمل خاص بطواف القدوم

140
01:16:09.900 --> 01:16:36.600
لكن السعي يكون فيه السعي شديدا بين العلمين بين العلمين الاخضرين يسعى سعيا شديدا وهو بطن الوادي لان المسعى كان في الزمن السابق كان بطن وادي نحن نطوف بين الصفا والمروة بين هذين الجبلين

141
01:16:36.800 --> 01:17:03.650
هذان الجبلان يسميان بجبل ابي قبيس وقعيقعان هذان الجبلان اللذان بينهما الصفا والمروة كان في بينهما وادي هذا الوادي يسن اذا كان الساعي في بطن الوادي ان يسعى سعيا شديدا

142
01:17:05.300 --> 01:17:33.400
لقصة هاجر عليها السلام ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم والان الوادي ذهب فوظع هذا العلم الاخظر فانت اذا اتيت الى اول العلم الاخظر فانه يستحب لك ان تسعى سعية شديدة تشتد في في الجري

143
01:17:34.750 --> 01:18:06.700
بخلاف الرمل الرمل هذا خاص بطواف القدوم والرمل هو الاسراع في المشي مع مقاربة الخطى اما السعي في المسعى وهو الشدة في الجري مع شدة في الجري ويترتب عليه عدم مقاربة الخطى. فرق بين الرمل بين الرمل وبين السعي

144
01:18:06.750 --> 01:18:35.300
الشديد في المسعى اثابكم الله فضيلة الشيخ يقول السائل الهدايا التي يقدمها الخاطب للمخطوبة ان فسخت الخطوبة هل يستردها الخاطب هذه الهدايا فيها تفصيل ان كان الفسخ من قبل الخاطب فانه لا يرجع في هذه الهدايا

145
01:18:35.700 --> 01:19:00.950
وان كان الفسخ من قبل المخطوبة او اهلها فانه يرجع فيها اثابكم الله فضيلة الشيخ يقول السائل ما المراد بالثوب المعصفر الثوب المعصفر هو الثوب الذي صبغ بالعصفر والعصفر نبت معروف عند العطارين

146
01:19:01.200 --> 01:19:28.650
لونه يقارب الحمرة لونه يقارب الحمرة اثابكم الله فضيلة الشيخ يقول السائل هل يجوز اخذ جزء من الهدي الى خارج مكة لأكله؟ نعم هدي التمتع وهدي القران لا بأس للحاج ان يأخذ شيئا من هذا اللحم

147
01:19:28.900 --> 01:19:51.450
وان يحمله معه كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يأخذون ويتزودون كما جاء ذلك في حديث جابر رضي الله تعالى عنه اثابكم الله فضيلة الشيخ يقول السائل علة الرمل والاضطباع اظهار القوة للمشركين في مكة

148
01:19:51.600 --> 01:20:13.900
والان انتفت هذه العلة فلماذا يرمل الحجاج يقول يرمل الحجاج ويطبعون اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فان النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع رمل وكذلك ايضا الطبع

149
01:20:14.800 --> 01:20:33.700
الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لتأخذوا عني مناسككم خذوا عني مناسككم اثابكم الله فضيلة الشيخ يقول السائل ما حكم بيع ملابس عليها صور

150
01:20:35.000 --> 01:20:56.100
الصور اذا كانت من صور ذوات الارواح فلا يجوز لان هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو طمس الصور ولا يجوز لبس الملابس التي تحمل صورا اما اذا كانت الصور

151
01:20:56.400 --> 01:21:15.950
ليست من صور ذوات الارواح وانما هي من صور النباتات او الاشجار او الانهار او الجبال او غير ذلك فهذا جائز ولا بأس به اثابكم الله فضيلة الشيخ يقول السائل بارك الله فيكم

152
01:21:16.000 --> 01:21:42.150
نرجو منكم تذكير المسلمين بفضل العشر الاوائل من من ذي الحجة نعم العشر الاول من شهر ذي الحجة الحجة هي افضل ايام الدنيا افضل ايام الدنيا هي العشر الاول من شهر ذي الحجة

153
01:21:42.250 --> 01:22:06.200
التي يحتمل ان تبدأ غدا وقد اقسم الله عز وجل بها في كتابه فقال والفجر وليال عشر المراد بذلك ايام عشر ذي الحجة فايام عشر ذي الحجة افضل من ايام العشر الاواخر من شهر رمضان

154
01:22:06.750 --> 01:22:30.000
وليالي العشر الاواخر من شهر رمضان افضل من ليالي العشر الاول من شهر ذي الحجة وفي صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من ايام العمل الصالح فيهن احب الى الله من هذه العشر

155
01:22:30.550 --> 01:22:47.750
قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء هذا لا شك انه فضل عظيم واجر كبير

156
01:22:47.850 --> 01:23:13.200
يعني كونك تعمل الصالحات وانت بين اهلك مطمئن امن افضل من رجل خرج يلاقي الكفار خرج بنفسه وماله وذهبت نفسه في سبيل الله وذهب ماله في سبيل الله هذا يفضلك

157
01:23:13.750 --> 01:23:35.500
لكن ان لم يذهب ماله او لم تذهب نفسه فانت افضل منه هذا لا شك ان هذا فضل عظيم واجر كبير فينبغي للمسلم ان يغتنم هذه الايام الفاضلة بما يقربه الى الله عز وجل

158
01:23:36.050 --> 01:24:07.000
من كثرة الذكر والتكبير وايضا نفهم ان التكبير المطلق يشرع ان شاء الله غدا يكبر المسلم دون ان يتقيد ذلك بادبار الصلوات وانما يكبر في ذهابه وايابه  في مجلسه وفي منزله وفي مسجده. الله اكبر الله اكبر

159
01:24:07.050 --> 01:24:30.650
لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد كان ابو هريرة وابن عمر يخرجان الى الاسواق ويكبران ويكبر الناس بتكبيرهم اغتنم هذه الايام الفاضلة بالذكر والتوبة والتكبير والمحافظة على الصلوات

160
01:24:30.850 --> 01:24:55.450
وان تيسر ان يصوم شيئا من الايام من هذه الايام الفاضلة وايضا يجتهد في بر والديه وصلة رحمه وايضا يترك الشحن والمغاضبة والمخالصة وليعفوا وليصفح الا تحبون ان يغفر الله لكم والله غفور رحيم

161
01:24:55.900 --> 01:25:16.650
فهي ايام فاضلة وموسم عظيم لا يدري المسلم ربما يفجؤه الاجل قبل ان يدرك في عام قادم وربما في هذه السنة ما ندري لا ندري هل ندركه او لا ربما نموت قبل ان ندركه

162
01:25:17.900 --> 01:25:36.400
فينبغي للمسلم ان يكون قويا المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف والمقصود هنا القوة في ذات الله وفي دين الله وفي اوامر الله في نواهي الله هذا هو المقصود بالقوة

163
01:25:36.500 --> 01:25:56.400
يا يحيى خذ الكتاب بقوة فينبغي لنا ايها الاحبة ان نبادر الى التوبة والانابة والرجوع الى الله سبحانه وتعالى وان نحرص على الاكثار من الاعمال الصالحة لعل الله عز وجل ان يقبلنا وان

164
01:25:56.650 --> 01:26:21.450
آآ يتوب علينا وان يثيبنا اللهم تقبل منا اللهم امين اثابكم الله فضيلة الشيخ يقول السائل اعتمرت وبعد العمرة نسيت الحلق وحلقت اليوم الثاني فما حكم عمرتي الحلق وقته ليس له حد

165
01:26:22.550 --> 01:26:43.100
يعني ليس محددا فمثلا اذا اعتمرت ونسيت ان تحلق الا بعد يوم يومين ثلاثة ايام احلق اخره ليس له حد فتحلق متى ما ذكرت متى ما ذكرت فانك تحلق ولا شيء عليك

166
01:26:43.500 --> 01:27:07.100
لكن اذا كان عليك اللباس المعتاد فانك تنزع هذا اللباس المعتاد وتحلق ثم تلبس لباسك  اثابكم الله فضيلة الشيخ يقول السائل متى تدرك تكبيرة الاحرام نعم يقول متى تدرك تكبيرة الاحرام

167
01:27:08.550 --> 01:27:31.100
هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى فقال بعض العلماء تدرك تكبيرة الاحرام ما لم يركع الامام الركوع في الركعة الاولى اذا لم يركع فانه يدركها. قال بعض العلماء

168
01:27:31.650 --> 01:27:56.750
تدرك ما لم يشرع في القراءة قال بعض العلماء تدرك ما لم ينتصف بالفاتحة وهذه الاقوال اجتهادات من العلماء والذي يظهر والله اعلم ان تكبيرة الاحرام تدرك اذا كبرت مع الامام مباشرة

169
01:27:57.050 --> 01:28:21.150
او بعده بزمن يسير اذا كبرت معه مباشرة ادركتها حقيقة واذا كبرت بعده بزمن يسير ادركتها حكما ما الذي يظهر والله اعلم انك اذا تأخرت بزمن يسير وخصوصا اذا كان الانسان لعذر

170
01:28:21.400 --> 01:28:45.850
كان يسوي الصف او يهيئ نفسه فانه حينئذ يكون ادرك الفاتحة اثابكم الله فضيلة الشيخ يقول السائل كنت اطوف للعمرة انا وزوجتي ولما وصلنا الشوط السابع وقربنا من وقربنا من اتمامه تاهت عني الزوجة فلم ادري هل اتممت الشوط السابع ام لا

171
01:28:48.500 --> 01:29:12.250
نحن ذكرنا ذكرنا ان الشك ذكرنا في جواب سابق ان المسلم لا ينظر الى الشك بعد نهاية العبادة وذكرنا ان المسلم لا ينظر الى الشك في ثلاثة مواضع ومن ذلك اذا انتهت العبادة

172
01:29:12.650 --> 01:29:36.550
فاذا انتهت العبادة لا تنظر الى الشك. الشك هذا من الشيطان والاصل هو صحة العبادة فاذا كنت اتممت الطواف ثم شكيت يعني بعد نهاية الطواف شكيت هل اكملت الشوط السابع او لم تكمل السابع

173
01:29:36.950 --> 01:30:00.700
هل طفت سبعة او ستة هذا كله لا تنظر اليه العبادة صحيحة باذن الله عز وجل اثابكم الله فضيلة الشيخ يقول السائل ما حكم الحج ما حكم الرجل عن اخيه؟ ما حكم ان يحج الرجل عن اخيه الميت

174
01:30:00.750 --> 01:30:33.050
وكان لم يصلي ابدا الصلاة ايها الاحبة امرها عظيم وشأنها كبير وهي ثاني اركان الاسلام واول اركان الاسلام العملية واللالكائي الليلكائي صاحب معتقد اصول اهل السنة والجماعة من علماء الشافعية

175
01:30:33.800 --> 01:30:57.450
وله كتاب كبير اسمه اصول معتقد اهل السنة والجماعة حشد الاثار الكثيرة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في كفر تارك الصلاة يعني ذكر اثار كثيرة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم

176
01:30:57.650 --> 01:31:25.850
في ان تارك الصلاة يكفر  قال عمر رضي الله تعالى عنه وهو في مرض موته لاحظ في الاسلام لمن لا صلاة له وعبدالله بن شقيق رحمه الله يقول ما اجمع اصحاب محمد

177
01:31:26.050 --> 01:31:44.950
صلى الله عليه وسلم على شيء ترقه كفر الا الصلاة وابن تيمية رحمه الله في كتابه شرح العمدة حشد الاثار الكثيرة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في كفر تارك الصلاة

178
01:31:46.500 --> 01:32:05.350
واول ما تكلم به المرجئة هو عدم تكفير تارك الصلاة فالصلاة ايها الاحبة امرها عظيم وشأنها كبير في حديث جابر في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل

179
01:32:05.500 --> 01:32:26.250
وبين الشرك او الكفر ترك الصلاة في السنن ايضا من حديث بريدة العهد الذي بينه وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر من كان له قريب لا يصلي من اخ او خال او عم

180
01:32:26.400 --> 01:32:52.250
او كان له جار او زميل او نحو ذلك فعلينا نجتهد بمناصحته وتوجيهه وتعليمه وتحذيره لان هذا امر عظيم وشأن كبير وتأسف اليوم تجد ان كثيرا من الناس كما قال الله عز وجل فخلف من بعدهم خلف

181
01:32:52.550 --> 01:33:17.550
اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات  اثابكم الله فضيلة الشيخ هل يجوز للمتمتع بعد الفراغ من العمرة؟ الزواج والوطء اذا حلل المتمتع من عمرته يباح له كل شيء يباح له كل شيء

182
01:33:18.950 --> 01:33:40.550
فلا هو ان يتزوج وله ان يعاشر اهله اذا حل من عمرته  اثابكم الله فضيلة الشيخ يقول السائل هل للحاج المتمتع ان يقوم بعمرة عن امه المتوفية بين عمرته والحج

183
01:33:41.050 --> 01:34:01.400
نعم يعني لو اخذ عمرة المتمتع لو اخذ عمرة بين عمرته عمرة التمتع وبين الحج لا بأس لكن نحن بينا فيما سبق انه لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم

184
01:34:01.500 --> 01:34:17.950
انه كان يخرج الى الحل ويأخذ عمرة هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم لكن لو فعله ما نقول بانه حرام لكن نقول خالف الافظل الا لحاجة اذا كان هناك حاجة

185
01:34:18.700 --> 01:34:35.900
يعني اراد ان يعتمر عن اب لم يعتمر او عن ام لم تعتمر ولا يتمكن من العمرة لوفاة او لمرض او كبر هذا حاجة النبي صلى الله عليه وسلم اذل لعائشة

186
01:34:36.150 --> 01:35:02.600
ان تأخذ عمرة ثانية لحاجتها الى ذلك  اثابكم الله فضيلة الشيخ يقول السائل ما حكم الفصل في السعي لاحضار شيء مهم نعم تقدم ان ان الموالاة ان الموالاة بين اشواط السعي شرط

187
01:35:03.850 --> 01:35:23.700
لكن لو فصل لحاجة لا بأس كما ورد عن صفية بنتي ابن عمر رضي الله تعالى عنه فصل يستريح او يشرب او يصلي فريضة او جنازة او نحو ذلك فهذا لا بأس ان شاء الله

188
01:35:24.000 --> 01:35:52.600
المؤمنون ما دام انه لم يطل الفصل هذا لا بأس اثابكم الله فضيلة الشيخ يقول السائل اني اضطر الى ازالة الشعر او الظفر لغاية طبية كمعالجة جرح. ها يقول السائل اني اضطر الى ازالة الشعر او الظفر لغاية طبية. المهم اذا اضطر المسلم المحرم

189
01:35:53.050 --> 01:36:17.950
الى ان يفعل محظورا من محظورات الاحرام يجوز اذا اضطررت الى ان تفعل محظورا من محظورات الاحرام فلا بأس وعليك الفدية الفدية في تقليم الاظفار وحرق الشعر كما سيأتينا ان شاء الله

190
01:36:19.200 --> 01:36:45.100
اما ان تطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع او ان تصوم ثلاثة ايام او ان تذبح دما ويدل لذلك قول الله عز وجل فمن كان منكم مريظا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك

191
01:36:50.250 --> 01:37:19.150
نعم اثابكم الله فضيلة الشيخ يقول السائل هل هل الاضطباع في الاشواط الثلاثة الاول في جميع الاشواط لا الاضطباع في طواف القدوم الاضطباع في طواف القدوم في جميع الاشواط في جميع الاشواط السبعة

192
01:37:19.450 --> 01:38:16.300
بالطبع الرمل يكون في الاشواط الثلاثة الاول اما الاضطباع فانه يقول في جميع الاشواط السبعة اثابكم الله فضيلة الشيخ        يقول السائل او تقول السائلة انا متزوجة من رجل كبير في السن

193
01:38:16.650 --> 01:38:48.300
وهو عاجز عن الحياة الزوجية. وانا اريد العيال وقد طلقني والان يريد مراجعتي وانا لا اريد ان اعود اليه. فما نصيحتكم لي   الذي انصح به هذه اللقط السائلة اه هو

194
01:38:49.050 --> 01:39:17.150
ان استطاعت ان تصبر على ترك هذا الحق ما دام انه كبير في السن قد لا يقوم بشيء من حقوق زوجته فان استطاعت ان تصبر وتحتسب الاجر عند الله عز وجل فهي على خير

195
01:39:17.350 --> 01:39:45.350
وان كانت لا تستطيع ان تصبر. او ان ترغب في الذرية والاولاد. ونحو ذلك فطلب الفسخ لها او طلب الطلاق هذا ليس مكروها لانها لانها تطلب حقا لها. جعله الشارع لها وما كانت ما دام انها تطلب

196
01:39:45.350 --> 01:40:10.800
وحقا مباحا الى اخره فان هذا ليس مكروها لها الحق في ان تطلب الطلاق او تطلب الفسخ اثابكم الله فضيلة الشيخ يقول السائل اتيت من مصر الى الرياض ثم الى الطائف ثم دخلت مكة بدون المرور على الميقات

197
01:40:10.800 --> 01:40:37.550
ولم ولم ادخل مكة بلباس الاحرام. وقد لبست ملابس الاحرام من الفندق وانتهيت من اعمال العمرة هنا الاخ السائل ترك واجبا من واجبات الحج. وتقدم لنا كما ذكر المؤلف رحمه الله ان الاحرام من الميقات

198
01:40:37.700 --> 01:41:04.650
من واجبات الحج ترك كان جاهلا فهذا لا شيء عليه. لكن كان يعرف الحكم ويقدر على دفع الفدية وهي دم فانه يجب عليه ان يذبح ذلك اما ان كان فقيرا معسرا او كان جاهلا فعليه التوبة ولا شيء عليه ان شاء الله

199
01:41:06.100 --> 01:41:51.000
اثابكم الله فضيلة الشيخ يقول السائل اذا تأخر طواف الوداع الى ما بعد رمي الجمرات الصغرى والوسطى والكبرى. هل يغني عن طواف الوداع    هذا تكلمنا عليه بالامس وقلنا اذا اخر المسلم طواف الافاضة

200
01:41:51.100 --> 01:42:17.150
الى حين خروجه من مكة فان هذا يجزئه عن طواف الوداع لانه صدق عليه ان اخر عهده بالبيت  اثابكم الله فضيلة الشيخ يقول السائل هل هل يجزئ في التقصير قص بعض الشعر

201
01:42:19.450 --> 01:42:39.800
هذا تكلمنا عليه وقلنا بان الامام الشافعي رحمه الله يقول يكفي ثلاث شعرات وابو حنيفة يقول يكفي ربع الرأس واما الامام مالك واحمد فيقولان لابد ان يعمم رأسه بالتقصير او بالحلق

202
01:42:40.050 --> 01:43:00.100
وما ذهب اليه لمن مالك واحمد هو الصواب في هذه المسألة لابد الناسك ان يعمم رأسه بالحلق او بالتقصير لان الله عز وجل قال محلقين رؤوسكم ومقصرين. هذا ايش من كل الرأس

203
01:43:00.950 --> 01:43:22.850
في الحلقة والتقصير. والنبي صلى الله عليه وسلم حلق كل رأسه فاما ان تحلق كل الرأس او ان تقصر من جميع الرأس وان كنت وان كان لا يجب ان تقصر من كل شعرة بعينها لكن لابد ان

204
01:43:22.850 --> 01:43:58.950
الرأس بالتقصير اما كونه يأخذ من الناصية او من الجانب الايمن او الجانب الايسر هذا ما يكفي هذا ما يكفي على الصحيح   طيب اعتمر ثانية خلاص يقصر الان يخلع ثياب ويقصر. اثابكم الله فضيلة الشيخ يقول السائل احتجمت زوجتي ومنعتها الحاجة من

205
01:43:58.950 --> 01:44:26.000
لضرره عليها. وقد قدر ان طهرت من الحيض في نفس اليوم الذي احتجمت فيه. فماذا تفعل نعم هذه المرأة الاخ السائل يقول بانها احتجمت احتجمت ثم طهرت من حيضها فنقول هنا تغتسل

206
01:44:27.600 --> 01:44:59.900
تغسل اذا كان اذا كانت الحجامة ليست في الرأس تغسل الرأس وتغسل بقية البدن الذي ليس فيه مواضع الحجامة واما مكان الحجامة فان كان يظره الماء فلا تغسله تمسحه اذا كان يظره المسح تتيمم

207
01:45:00.250 --> 01:45:27.950
المهم تغسل من بدنها ما كان صحيحا اما ما كان فيه جرح فان الجرح اذا كان يظره الماء لا تغسله تمسح بالماء اذا كان المزح بالماء يضره لا تغسله ولا تمسحه. واذا انتهت من الغسل تتيمم

208
01:45:28.100 --> 01:45:55.750
تضرب الصعيد تمسح الوجه والكفين اثابكم الله فضيلة الشيخ يقول السائل ما حكم استعمال بعض الادوية الجلدية او الضمادات وهو وانا محرم استعمال مثل هذه الدهونات او الادوية في الجلد هذا لا يظر. اذا استعملها المحرم

209
01:45:55.750 --> 01:46:21.950
نقول بان هذا جائز ولا بأس به ان شاء الله نعم الظمادات يعني اللفائف لو احتاج ان يلف على يده او على فخذه او على ركبته او على رجله لفافة

210
01:46:22.000 --> 01:46:43.500
او شاشة او جبس او نحو ذلك هذا كله لا يظر وهذا سبق ان تكلمنا عليه بالامس عند الكلام على لبس الملابس بالنسبة للمحرم فلو جعل على فخذه خرقة او

211
01:46:43.800 --> 01:47:07.700
لفافة على ركبته او على ساقه او قدمه او يده هذا كله لا يظر اثابكم الله فضيلة الشيخ يقول السائل هل يجوز الافراد بالحج ولم يسبق لي ان اعتمرت لا بأس هذا جائز

212
01:47:08.050 --> 01:47:32.600
والمؤلف رحمه الله ذكر تقديم الحج على العمرة. فلا بأس انك تعتمر كانك تحج ثم بعد الحج ان اردت ان تعتمر اعتمر اثابكم الله فضيلة الشيخ يقول السائل ما حكم استخدام الطيب عند الميقات

213
01:47:33.950 --> 01:48:09.500
نعم استخدام الطيب للمحرم سنة لكن بالنسبة للرجل يتطيب في رأسه ولحيته لا يطيب ثيابا الاحرام وانما يتطيب في رأسه ولحيته واما المرأة فانها تتطيب بطيب لا رائحة له اثابكم الله. يقول السائل ما حكم مصافحة ما حكم مصافحة ام صاحبي

214
01:48:09.750 --> 01:48:36.550
وهي كبيرة في السن عموما مصافحة النساء الاجنبيات لا يجوز. ولو كان من وراء حائل لا يجوز لكن اذا كانت كبيرة في السن وامنت الفتنة ان ترك المصافحة احسن لان الكبير في السن

215
01:48:36.900 --> 01:49:02.050
يجوز ان تضع ثيابها غير متبرجة بزينة قال الله عز وجل والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزين فاذا وضعت الثوب عن وجهها فهذا جائز ولا بأس به

216
01:49:02.100 --> 01:49:33.850
اذا كانت لا يرجى نكاحها لكبر سنها ومثل ذلك ايضا لو صافحها ما دام انها كبيرة في السن وان ترك المصافحة فهذا احسن اثابكم الله فضيلة الشيخ يقول السائل هل يجوز قص الاظفار وحلق العانة في العشر الاول من ذي الحجة قبل الاحرام بالحج؟ نعم هذا جائز ولا بأس

217
01:49:33.850 --> 01:50:01.850
الا اذا كان الشخص سيضحي في بلده اذا كان له اضحية في بلده فانه يمسك عن اظافره وشعره وجلده حتى يظحي نعم ممنوع اذا كنت ستضحي في بلدك عندك اضحية في بلدك

218
01:50:02.200 --> 01:50:19.450
فلا تأخذ من شعرك ولا من ظفرك ولا من جلدك حتى تذبح اضحيتك يستثنى من ذلك حلق الشعر يوم النحر لا بأس لان هذا نسك اذا اردت ان تتحلل الاول

219
01:50:19.650 --> 01:50:34.138
ترمي وتحلق شعرك نعم ترمي وتحلق شعرك هذا يستثنى ان شاء الله يا اخوان بعد صلاة المغرب سنواصل باذن الله عز وجل