﻿1
00:00:02.150 --> 00:00:19.500
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الامام الحافظ عبدالغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه العمدة في الاحكام

2
00:00:19.600 --> 00:00:42.700
في باب الجنابة؟ في باب الحيط بباب الحيض قال وعن عائشة رضي الله عنها انها قالت كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد كلانا جنب وكان يأمرني فاتزر فيباشرني وانا حائط

3
00:00:44.600 --> 00:01:01.650
وكان يخرج رأسه الي وهو معتكف فاغسله وانا حائض بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك. على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

4
00:01:03.500 --> 00:01:21.100
اما بعد آآ يقول الامام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله في كتابه عمدة الاحكام في باب الحيض  ذكر حديث عائشة رضي الله تعالى عنها انها كانت

5
00:01:21.200 --> 00:01:43.700
يغتسل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اه وكل منهما جنب ويغترفون من اناء واحد وهذا يدل على على ان الرجل والمرأة كل منهما له ان يغتسل مع الاخر من واحد

6
00:01:44.000 --> 00:02:14.000
وانه لا يؤثر ادخال اليد يعني في الاناء لاستخراج الماء منها للاغتسال بعد ان يكون وصلهما في اول الامر وان اه اه نظر الرجل الى عورة امرأته والمرأة الى عورة زوجها ان كل ذلك ان ذلك سائق وانه لا بأس به

7
00:02:14.000 --> 00:02:36.350
لان يغتسل ويرى الاخر وقد جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال احفظ عورتك الا من زوجتك ملكت يمينك احفظ عورتك الا من زوجتك وما ملكت يمينك. وكان عليه الصلاة والسلام يأمرها

8
00:02:36.350 --> 00:03:04.900
ان تتزر ويباشرها وهي حائض. وهذا يدلنا ايضا على ان المرأة يستمتع بها بغير الجماع وان النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر الواحدة من نسائه ويباشرها وهي حائض وقد جاء في بعض الاحاديث الصحيحة افعلوا كل شيء الا الجماع. المقصود الاتجار يعني لا يلزم ان يكون يعني الازار

9
00:03:04.900 --> 00:03:24.900
غطى يعني ما بين سرتها وركبتها وانما يمكن ان يكون انه غطى يعني الفرج وما حوله ومعلوم ان الممنوع هو مكان الحرث الذي هو الفرج. واما ما عدا ذلك فانه سائق. ولكن الانسان يعني يبتعد

10
00:03:24.900 --> 00:03:40.700
ان يحوم حول الحمى وان يتعرض لان يقع في الامر المحرم والرسول عليه الصلاة والسلام جاء عنه في الحديث الصحيح اصنعوا كل شيء الى الجماع. وقد كان اليهود والنصارى على طرف

11
00:03:40.700 --> 00:04:08.850
نقيض فيما يتعلق بمخالطة النساء بالزوجات والحيض فقد جاء فقد كان اليهود لا يؤكلون الحائض ولا يجالسونها لا يؤاكلونها ولا يجالسها وانما يكون الاعتزال بينهم وبينها وهذا في تشدد ويقابلهم النصارى الذين يجامعونها في الحيض

12
00:04:09.000 --> 00:04:40.750
يعني يعني قدام اولئك يبتعدون عنها يحصل التباعد بينهم وبينها. واولئك يصل لحدهم الى انهم يجامعونها في هالحيط. انهم يجامعونها في حيل الحياة. فجاء الاسلام ومنع في محل الحيض واباح الاستمتاع في في غير الجماع. اباح الاستمتاع في غير الجماع في الفرض. فصار

13
00:04:40.750 --> 00:05:00.750
او هذا او هذا مما جاءت فيه شريعة في التوسط بين الافراط والتفريط وبين الجفاء والغلو فان الشريعة جاءت بالتوسط في امور كثيرة ومنها يعني هذا الامر ومنها يعني هذه المسألة

14
00:05:00.750 --> 00:05:32.150
فانها مما توسط به الشريعة بين بين الامم السابقة التي اه غداة والتي جفت  او التي فرطت والتي افرطت  ثم اشهد ان اللي بعده وكان يخرج رأسه الي وهو معتكف. وكان يخرج رأسه اليها وهو صلى الله عليه وسلم وهو معتكف فترجله وهي حائض

15
00:05:32.150 --> 00:05:52.150
وهذا يدل على ايضا مباشرة الحياة وان مباشرتها للرجل ومباشرة الرجل لها ولمسها جسده او لمس جسدها ان ذلك لا يؤثر لان بدن الحياة الطاهر ليس بنجس وانما النجاسة في مكان الحيض وفي مكان الحرث هذا هو الذي فيه النجاسة واما

16
00:05:52.150 --> 00:06:16.350
بقية ذلك فانه طاهر عرقها ويعني لمسها وما الى ذلك فان ذلك سائق ومباشرتها والاختلاط بها بل ومباشرتها في غير الفرج كل ذلك سائق وجاءت به السنة فدل الحديث ايضا على يعني مباشرة المرأة الحائض للرجل

17
00:06:16.350 --> 00:06:36.350
وكذلك مباشرة الرجل للمرأة وان لمسه اياها ولمسه اياه لا لا يؤثر وانه لا بأس به وان المرأة تقوم بخدمة زوجها في الامور التي يحتاج اليها ومنها يعني هذا الفعل الذي جاء في الحديث والترجيل

18
00:06:36.350 --> 00:06:58.750
شعره صلى الله عليه وسلم ثم ايضا يدل على ان ان الحائض لا تأتي الى المسجد ولا تجلس في المسجد لا تجلس في المسجد لان لانها لكونها حائض ما كانت تخرج من المسجد وترجله فيه. وايضا كونه هو معتكف ما كان يدخل

19
00:06:58.750 --> 00:07:18.550
اجلس عندها لان ذلك يكون يعني اه خروج عن عن ما هو مطلوب في الاعتكاف بان يكون يذهب الى اهله ويجلس عندهم فصار يفرد اليها رأسه فترجله ترجله في داخل الحجرة وهو في خارج الحجرة وبذلك

20
00:07:18.550 --> 00:07:42.750
تكون هي لم تدخل في المسجد وهو ايضا لم يجلس او يخرج لمكان السكنى ويجلس فيه نرجله فدل على منع الحائض من الجلوس في المسجد وكذلك منع الرجل من ان يذهب الى بيته ويجلس ويستخدم اهله

21
00:07:42.850 --> 00:08:02.850
وانما يكون وفعل الرسول عليه الصلاة والسلام هذا يدل على هذا وعلى هذا يدل على ان الرجل لا يخرج من بيته المسجد ويجلس هباته ولو كان لمثل هذا الغرض وان المرأة ايضا لا تجلس في المسجد للقيام بمثل هذا الغرض اخراج رأسه

22
00:08:02.850 --> 00:08:30.450
اليها اياه يكون فيه حصول المصلحة لهذا ولهذا لها لا تأخذ مسجد فتلوثه كذلك ايضا هو لا يخرج من معتكفه ويجلس في بيته. نعم وعن عائشة رضي الله عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وانا حائض فيقرأ القرآن

23
00:08:30.450 --> 00:08:47.250
قال وهذا الحديث ايضا يدل على ان ملامسة الحائض والجلوس معها الاتكاء عليها او الالتصاق بها ان ذلك لا يؤثر وكان وفي هذا الحديث يدل على انه كان في حجرها

24
00:08:47.600 --> 00:09:07.600
وكان يقرأ القرآن ادل هذا على ان قراءة القرآن في المكان الذي هو قريب في مكان قريب من النجاسة ان ذلك لا يؤثر لان النجاسة في فرجها وكونها يعني يكون في حجرها او متصلا بها لا يمنع ذلك من قراءة القرآن

25
00:09:07.600 --> 00:09:27.600
وهو يدل يعني من باب اولى على ان الحيض لا تقرأ القرآن. لانه اذا كان احتيج الى ان يبين الحكم في قراءة القرآن في قربها وانه وان ذلك يعني احتيج الى بيانه وانه سائق يعني فيدل على ان

26
00:09:27.600 --> 00:09:50.200
الحياة بانها لا تقرأ القرآن ولكنها اذا خشيت النسيان فان لها ان تقرأ وذلك ان حيضتها ليست في يدها وانما هي لها وقت معين فاذا تركت تلك المدة وخشيت ان تنسى فلها ان تقرأ القرآن. نعم

27
00:09:51.900 --> 00:10:20.450
وعن معاذة رضي الله عنها انها قالت سألت عائشة رضي الله عنها فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة فقالت احرورية انت؟ فقلت لست بحرورية ولكني اسأل قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة

28
00:10:20.750 --> 00:10:40.400
لما ذكر حديث عائشة رضي الله عنها ان معاذ العدوية سألتها وقالت ما بال الحائض؟ نقضي الصوم ولا تقضي الصلاة فلما سألت هذا السؤال الذي فيه التفريق بين هذا وهذا الذي هو الصلاة وبين الصيام

29
00:10:40.900 --> 00:11:04.950
قالت لها احرورية عندي يعني ان هذا معروف انه رأي الخوارج. وان هذا يعني يقول الخوارج. الذين يتنطعون والذين  يعني آآ يفهمون الفهوم الخاطئة ويركبون رؤوسهم عليها وآآ يتركون ما تدل

30
00:11:04.950 --> 00:11:24.950
سنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ولهذا خرجوا على علي رضي الله عنه وحصل منهم ما حصل وقاتلهم رضي الله تعالى عنه وارضاه فكان هذا من تشددهم ومن تنطعهم وتعنتهم وانهم يعني آآ يسوون بين الصيام

31
00:11:24.950 --> 00:11:55.350
وبين الصلاة وان المرأة تقضي الصلاة والصيام فلما سألت هذا السؤال قالت لها احرورية انت فهي قالت لا ليسوا حرورية ولكني اسأل لاعرف الحكم واعرف يعني الحكم الشرعي في ذلك فعند ذلك اجابتها لان هذا كان يحصل للنساء في زمنه صلى الله عليه وسلم وانهن

32
00:11:55.350 --> 00:12:14.450
امرنا بقضاء الصوم ولا يؤمرنا بقضاء الصلاة. ولا يؤمرن بقضاء الصلاة. ولو كان الصلاة لازمة او قضاؤها متعين بينه الرسول عليه الصلاة والسلام كما بين او كما جاء بيان يعني آآ يعني آآ قضاء الصوم

33
00:12:14.650 --> 00:12:39.600
بينت ان المعول على ذلك هو ما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام ما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام كون الحائض آآ تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة وقد قيل في حكمة اه التفريق بينهما لان صيام لا يأتي في السنة الا مرة واحدة والا شهرا في السنة

34
00:12:39.600 --> 00:12:59.600
فيكون وايضا مدة الحيض يعني من الشهر يعني قليلة. فليس بمتكرر يعني يشق على المرأة الاتيان به فتقضيه وما بين بالنسبة للصلاتين تتكرر. في كل يوم وليلة خمس مرات. فخفف عنها في الا تقضي ذلك

35
00:12:59.600 --> 00:13:19.600
المتكرر الكثير وامرت بان تقضي ذلك الذي يحصل مرة في السنة او شهرا في السنة وتجلس الحاء به عادتها لا تصوم ثم بعد ذلك تقضيه في ايام اخر من السنة فهذا آآ

36
00:13:19.600 --> 00:13:45.250
آآ فيه تيسير ودفع للمشقة فجاءت الشريعة باباحة القضاء او بمشروعية القضاء في بالنسبة للصيام وعدم مشروعية الصلاة لكثرتها ولتكررها ولحصول المشقة عليها في ذلك فيما اذا اشتغلت بالقضاء نعم

37
00:13:46.850 --> 00:14:05.950
قال رحمه الله تعالى كتاب الصلاة بعض المواقيت عن ابي عمرو الشيباني واسمه سعد ابن اياس. قال حدثني صاحب هذه الدار واشار بيده الى دار الله ابن مسعود رضي الله عنه

38
00:14:06.050 --> 00:14:26.050
انه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم اي العمل احب الى الله؟ قال الصلاة على وقتها قلت ثم اي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم اي؟ قال الجهاد في سبيل الله

39
00:14:26.050 --> 00:14:49.050
قال حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني. ثم بعدما فرغ المصنف من كتاب الطهارة بدأ بكتاب الصلاة وقد عرفنا فيما تقدم ان تقديم كتاب الطهارة على كتاب الصلاة

40
00:14:49.200 --> 00:15:05.600
آآ لان لان الطهارة شرط للصلاة والشرط يتقدم على المشروط الشرط يتقدم مع المشروع لان الانسان لو صلى وهو على غير طهارة لا تصح صلاته. بل لا بد ان توجد الطهارة اولا ثم توجد الصلاة

41
00:15:05.600 --> 00:15:35.600
في حال الطهارة اما توجد الصلاة في حال الطهارة. يرت عادة العلماء انهم يقدمون الطهارة لتقدمها بالفعل ولانها لازمة لازمة الصلاة لانه سبق ان جاء في الحديث لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدثها حتى يتوضأ وقد جاء في الحديث مفتاح مفتاح صلاة

42
00:15:35.600 --> 00:16:04.200
وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم ثمان الصلاة في اللغة هي الدعاء واما في الشرع فهي اقوال وافعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتشغيل اقوال كقراءة القرآن قل سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وسبحان ربي الاعلى سبحان ربي العظيم

43
00:16:04.200 --> 00:16:24.200
وتحياتي لله والصلوات والطيبات اللهم صلي على محمد كل هذه اقوال وافعال التي هي قيام وركوع وسجود وجلوس بين سيدين وجلوسا للتشهدين يعني اقوى من افعال. هذه الاقوال لها بداية وهي الله اكبر في تكبيرة الاحرام

44
00:16:24.200 --> 00:16:44.200
ولها نهاية هذه الاقوال والافعال لها بداية وهي تكبيرة الاحرام الله اكبر ولها نهاية وهي السلام عليكم ورحمة الله. في نهايتها فهي اقوال وافعال مخصوصة يعني معينة هي قراءة قرآن وكذا وكذا من الاقوال وافعال هي

45
00:16:44.200 --> 00:17:10.950
ركوع وسجود هذه الاقوال والافعال بدايتها التكبير تكبيرة الاحرام ونهايتها التسليم ما بين لذلك من الاقوال والافعال هو الصلاة. ما بين ذلك من الاقوال والافعال هو الصلاة وايضا المعنى الشرعي المعنى الشرعي الذي هو له قول افعال داخل فيه المعنى اللغوي الذي هو الدعاء لان الصلاة مشتملة على دعاء

46
00:17:11.000 --> 00:17:25.800
الصلاة مشتملة على دعاء. ثم ذكر حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه انه سأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال اي الاعمال افضل؟ اي الاعمال الى الله قال صلاتي بوقتها الصلاة لوقتها

47
00:17:25.950 --> 00:17:42.000
قال ثم اي؟ يعني ثم ما الذي بعده؟ في الرتبة وكونها احب الى الله عز وجل قال بر الوالدين. قال ثم قلت ثم اي؟ يعني اي شيء بعد بر الوالدين؟ قال الجهاد في سبيل الله. وذكر اول

48
00:17:42.000 --> 00:18:00.900
الصلاة التي هي حق الله عز وجل والتي هي اعظم اركان الاسلام بعد الشهادتين وهي التي اول ما يؤمر به بعد الدخول في الاسلام. كما جاء في حديث معاذ ابن جبل رضي الله عنه لما بعث حديث ابن عباس في بعث النبي عليه

49
00:18:00.900 --> 00:18:16.000
من جبل اليمن قال له انك تأتي قوما اهل الكتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. جابوا اجابوك لذلك فاعلمهم ان الله فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة

50
00:18:16.050 --> 00:18:38.900
في كل يوم وليلة. اول شيء يدعى اليه بعد الدخول في الاسلام او صلاته وذكر الصلاة التي هي حق الله وهي اعظم الافعال التي هي اركان الاسلام بعد الشهادتين. لان اركان الاسلام شهادتان شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. وهذا الركن الركين والاصل

51
00:18:38.900 --> 00:18:58.900
المكين الذي ينبني عليه غيره ولا ينفع اي عمل بدونه يأتي بعد ذلك الصلاة التي هي الاسلام فاي فالاعمال بعد الدخول في الاسلام اه اعظمها واهمها الصلاة وهي اول اول شيء يؤمر به وهي اول شيء

52
00:18:58.900 --> 00:19:15.000
وهي اخر وهي اول شيء يحاسب عليه يوم القيامة وهي اخر ما يفقد في هذه الحياة. وقد جاءت الاحاديث الكثيرة في بيان عظيم شأنه وان شأنها عظيم عند الله عز وجل. وهنا قدمها على غيرها

53
00:19:15.400 --> 00:19:38.650
الذي هو التي يصلح فيها الصلاة لوقفها ويدل ايضا على ان الصلاة يجب ان تؤدى في اوقاتها. والا يتهاون فيها فلا تقدم على اوقاتها ولا تؤخر عن اوقاتها بل يؤتى بها في الوقت الذي فرض الله عز وجل ان يؤتى بها فيه. كما قال الله عز وجل ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. اي مفروضا في الاوقات

54
00:19:39.100 --> 00:19:59.100
فلو اتى بها قبل الوقف فانها فانها اوتي بها بغير محلها. ولا يجوز تأخيرها بعد وقتها. لان ذلك يعني اتيان بها بغير وقتها وانما يؤتى بها في وقتها دون تقديم او تغيير. دون تقديم على الوقت ودون تأخير

55
00:19:59.100 --> 00:20:22.200
عن الوقت بل تكونوا في الوقت ولهذا قال عليه الصلاة والسلام الصلاة بميقاتها ثم ذكر بعد حق الله حق الوالدين. وهو برهما والاحسان اليهما وذلك بايصال كل ما هو نفع وكل ما فيه فائدة لهما ودفع ما اي ضرر او اي شيء فيه ضرر دفعه عنهما

56
00:20:22.200 --> 00:20:43.400
ليصل اليهما منه كل خير وبر ويندفع عنهما منه كل شر وسوء فهذا هو بر الوالدين  ولهذا يأتي كثيرا الجمع بين حق الله عز وجل وحق الوالدين. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه والا اياه وبالوالدين احسانا. واعبدوا

57
00:20:43.400 --> 00:21:07.900
الله ولا يشرك به شيئا والديه احسانا ونشكره ولوالديك. فيأتي ذكر حق الوالدين بعد حق الله عز وجل. وذلك لعظيم احسانهما على ولدهما لانهما هما اللذان تعبا عليه والام هي التي قامت بتحمل

58
00:21:07.900 --> 00:21:27.900
المشاق والمتاعب والمصاعب يعني في حمله وفي ولادته وتربيته كذلك ابوه يعني تعب عليه ولهذا جاء في القرآن رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فذكر بعد حق الله عز وجل حق الوالدين

59
00:21:27.900 --> 00:21:48.900
ثم سأله بعد ذلك عن اي شيء يكون افضل؟ بعد بر الوالدين قال الجهاد في سبيل الله. وذلك لما في الجهاد من اعلاء كلمة الله انتقال الناس في دين الله. وعزة الاسلام وقوة المسلمين. آآ جاء

60
00:21:48.900 --> 00:22:08.600
يعني بعد ذلك وهو يكون فرظا وفرظ ذلك وقدم حق الوالدين على الجهاد فيما اذا كان فرض كفاية وقد جاء في السنة ما يبين ذلك لان النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه رجل يستأذنه في الجهاد قال احي والداك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد

61
00:22:08.600 --> 00:22:28.600
هذا الترتيب الذي جاء في الحديث يبينه ما جاء في هذا الحديث الاخر الذي ارشد النبي صلى الله عليه وسلم الذي سأله عن الجهاد بان اه يبقى مع لوالديه وان يجاهد يعني فيهما ذلك بان يقوم بخدمتهما وحيث

62
00:22:28.600 --> 00:22:44.600
انا محتاجا اليه محتاجا اليه وكذلك يستأذنهما في الجهاد يعني فيما هو الجهاد الذي هو فرض كفاية قال عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه انه سأله هذه الاسئلة وتوقف

63
00:22:44.850 --> 00:23:04.850
يعني قال ولو استزدته لزادني. يعني لو قلت له ثم اي كذا ثم اي كذا لاجابه. لكنه ترك ذلك يعني اه آآ لان يشق عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولان لا يعني يتعب الرسول بكثرة الاسئلة وفيه الدلال على ان السؤال

64
00:23:04.850 --> 00:23:24.850
على ان الاسئلة يمكن ان تتكرر يعني وان يسأل عن امور متعددة والا يكون السؤال مرة واحدة عن شيء معين بل يجوز ان يكرر السؤال وان تتكرر الفوائد يعني باستخفاء السائل وحصول

65
00:23:24.850 --> 00:23:50.300
جوابي من المسؤول ويدل ايضا على ان الاعمال تتفاضل وانها ليست كلها على حد سواء في الفضل ويدل على ان بعضها احب الى الله من  ويدل على ثبوت صفة المحبة لله سبحانه وتعالى وهي على ما يليق بجلاله وكماله كما يقال في سائر الصفات

66
00:23:50.300 --> 00:24:07.900
قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. آآ يعني هذي اه يعني هذه من جملة الامور التي تستفاد من هذا الحديث. ويدل ايضا على حرص الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. على معرفة الاعمال

67
00:24:07.900 --> 00:24:27.900
المتقابلة ليحرصوا على الاتيان بما هو مقدم وبما هو افضل وليأتوا بها على الترتيب الذي يبينه لهم الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يعرف منزلة يعني هذه الاعمال وتقديم بعضها على بعض فكانوا يحرصون على معرفة التفاضل بينهم

68
00:24:27.900 --> 00:24:50.850
ليحرصوا على الاتيان بالفاضل وان آآ يجتهدوا في تقديم الفاضل والاتيان به. نعم وعن عائشة رضي الله عنها انها قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه

69
00:24:50.850 --> 00:25:21.200
من المؤمنات متنفعات بمروطهن ثم يرجعن الى بيوتهن ما يعرفهن احد من بس المروط عكسية معلمة تكون من خز وتكون من صوف ومتنفعات والغلس اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل لما ذكر هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها

70
00:25:21.950 --> 00:25:43.850
وهو يتعلق ببيان وقت صلاة الفجر وهو يتعلق ببيان وقت صلاة الفجر وان نساء المؤمنات كن يأتين ويصلين مع رسول الله عليه الصلاة والسلام الفجر وهن متلفعات من مروطهن المتلحفات باكسيتهن

71
00:25:44.750 --> 00:26:08.050
ثم ينصرفن لا يعرفهن احد من الغدس يعني معناها انه يبرغ من الصلاة والظلام يعني آآ اختلاطا اختلاط الظلام بالبياض موجود. يعني ما حصل الاسفاق يعني حصل الوضوح الذي تحصل به المعرفة معرفة يعني الرجال رجال النساء او الرجال يعني

72
00:26:08.300 --> 00:26:27.550
بعضهم بعض من بعد اما من قرب فسيأتي فالحديث ما يدل على ان الواحد يعني انه يعرف جليسه لكن هذا الحديث يدل على ان الغلس موجود وان اختلاط الظلام بالضياء موجود وانه ما حصل الاسفار

73
00:26:27.550 --> 00:26:47.250
وانبياح النور الذي تكون به المعرفة. فكان ان يشاء من المؤمنات يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم الفجر ثم يرجعن وهن متلحفات وهن متلفعات بمرطهن اي متلحفات فيه. وهذا يدلنا على ان المرأة لها تأتي للمساجد

74
00:26:47.300 --> 00:27:07.300
ويجوز لها ان تأتي المساجد بالليل والنهار لكن مع امن الفتنة هو مع خروجهن غير متجملات وغير معرضات انفسهن او انفسهن او غيرهن للفتنة هذا آآ جاء في هذا الحديث وقد جاء عن

75
00:27:07.300 --> 00:27:28.600
النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تمنعوا ايمان الله مساجد الله وبين ان بيوتهن خير لهن لكنهن لا يمنعن ويدل ايضا على تستر النساء ويدل ايضا على يعني حصول صلاة الصبح

76
00:27:28.600 --> 00:27:51.600
في اول وقتها ان صلاة الصبح تؤدى باول وقتها وان ذلك اولى. يعني لما فيه من المبادرة الى اداء الواجب واداء المفروض ولا تؤخر انا ولوقتها يجوز التأخير لكن المبادرة هي الحزم وهي الافضل وهي التي ينبغي ان يحرص عليها الانسان بان

77
00:27:51.600 --> 00:28:11.250
ان تكون في اول الوقت وهو ان تكون بغلس. قد جاء في بعض الاحاديث اثروا بالفجر فانه اعظم الاجر  وهذا لا يعني انه يترك ما هو الافضل وانما يعني يجمع بينه وبين الحديث المتقدم الحديث الذي معنا لان الصلاة

78
00:28:11.250 --> 00:28:30.650
يؤتى بها في اول وقتها ولكنها تطال القراءة. والقراءة كما هو معلوم هي القراءة في الفجر هي من اطول ما يكون كما قال الله عز وجل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا. تشهده الملائكة وتطال فيه القراءة. ومع حصول اطالة القراءة فانه

79
00:28:30.650 --> 00:29:00.000
يحصل شيئا من الاسفار عند الفراغ عند الفراغ من الصلاة  وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة العصر والشمس نقية والمغرب اذا وجبت والعشاء احيانا واحيانا اذا رآه

80
00:29:00.000 --> 00:29:19.850
اجتمعوا عجل واذا رآهم ابطئوا اخر. والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلاس  وهذا الحديث حديث جابر رضي الله عنه يدل على اوقات الصلوات الخمس. كان يصلي الظهر بالهاجرة

81
00:29:20.050 --> 00:29:38.350
يعني يعني في اول وقتها يعني بعد حصول الزواج يعني وان هذا هو وقت الهاجرة وشدة الشمس وشدة حرارة الشمس كان يصليها بالهاجرة. لكنه جاء في بعض الاحاديث ما يدل على انه يبرد بها في شدة الحر

82
00:29:38.450 --> 00:30:01.500
وعلى هذا فان الاصل هو التقديم في جميع الاوقات لكن اذا كان في وقت شدة الحر فانه يبرد بها كما جاء حديث عن رسول الله عليه الصلاة تنام اذا اشتدينا الحرف فان شدة الحر من فيح جهنم. فاذا الاصل هو ان صلاة الظهر تؤدى في

83
00:30:01.500 --> 00:30:25.400
في وقتها يعني بعد الزوال وليس معنى ذلك انه من بعد الزوال اه تكون الصلاة مباشرة بان اه اذا زالت الشمس تؤذن المؤذن وتقام الصلاة وانما يحصل الاذان في اول الوقت وآآ ينتظر قليلا حتى يجتمع الناس بعد الاذان ثم يصلون الصلاة في اول وقتها فلا يواقرونها

84
00:30:25.400 --> 00:30:42.000
الا اذا كان اشتد الحرب فانها تؤخر كما جاءت في ذلك السنة عن رسول الله عليه الصلاة ثم يصلي الظهر العصر والشمس نقية. يعني انها بيضاء صافية. يعني ما حصل تغيرها الى الاصفرار او الى حفة الحرارة

85
00:30:42.000 --> 00:31:11.350
واننا يعني على على على بقائها وعلى صفائها وعلى حرارتها والمغرب اذا وجبت يعني اذا غابت الشمس اذا غابت الشمس فانه يأتي وقت صلاة المغرب. يعني بحيث يتحقق الغروب وهو الذي يكون عنده الافطار كما جاء في الحديث اقبل الليل منها هنا وادبر النهار من ها هنا وغربت الشمس وقد افطر الصائم

86
00:31:11.550 --> 00:31:35.300
فيبدأ وقتها بغروب الشمس. وكذلك ايضا يبادر بها في اول وقتها. ثم العشاء احيانا واحيانا. يعني احيانا يعجل اذا رآهم اجتمعوا عجل واذا رآهم اخروا اخر الصلاة وقد جاء ما يدل على استحباب تأخير الصلاة اذا لم يكن هناك مشقة

87
00:31:35.400 --> 00:31:55.400
ولكن اذا كان هناك مشقة فانها تقدم. والحديث الذي معنا يبين انه احيانا واحيانا وانه يراعي حال المأمومين فاذا كانوا مجتمعين وبقاؤهم يشق عليهم فانه يعجل واذا كانوا متأخرين او يعني لم يحصل الاجتماع او

88
00:31:55.400 --> 00:32:26.750
فانه يؤخر والتأخير جاءت السنة في بيان فضله واستحبابه والفجر كان يصليها بغلس يعني في حال الظلام يعني قبل ان يحصل ظهور الضياع واشراق الضياء وظهوره وانما يصليها  مثل ما تقدم في الحديث السابق ينصرفن ما يعرفهن احد من الغرس. اي انه كان في حال اختلاط الضلال

89
00:32:26.750 --> 00:32:54.550
بالضياء. نعم وعن ابي المنهال سيار بن سلامة قال دخلت انا وابي على ابي برزة الاسلمي رضي الله فقال له ابي كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ فقال كان

90
00:32:54.550 --> 00:33:14.550
صل الهجير التي تدعونها الاولى حين تدحض الشمس. ويصلي العصر ثم يرجع احدنا الى في اقصى المدينة والشمس حية ونسيت ما قال في المغرب وكان يستحب ان يؤخر من العشاء

91
00:33:14.550 --> 00:33:33.550
تدعونها العتمة وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. وكان ينفتل من صلاة الغداة لا يعرف الرجل جليسه ويقرأ بالستين الى المئة ثم ذكر هذا الحديث عن ابي برزة الاسلمي رضي الله عنه

92
00:33:33.850 --> 00:34:00.150
وهو انه سأله ابو سلامة ابو المنهال عن اه صلاة مكتوبة كيف كان يصلي المكتوبة؟ النبي صلى الله عليه وسلم الايام المفروظة الصلوات المفروضة كيف كان يصليها اي اوقاتها فاجابه بقوله كان يصلي الهجيرة نعم التي تقولها الاولى؟ نعم. كانت كانت

93
00:34:00.150 --> 00:34:18.300
يصلي كان يصلي الهجير التي تدعونها الاولى حين تدحض الشمس. كان يصلي الهجيرة التي تدعونها الاولى. لان اشي واذا زادت الشمس يبقى من النهار صلاتان وهما يقال لهما صلاة العشي

94
00:34:18.400 --> 00:34:41.000
يعني الظهر والعصر قد جاء في حديث آآ ذي اليدين احدى صلاتي العشي اي الظهر والعصر لانها حصلت بعد الزوال. ومن المعلوم ان المساء يبدأ من الزوال المساء يبدأ من الزوال كان كان يصلي الهجيرة اي الصلاة التي تكون في الهجيرة يعني

95
00:34:41.000 --> 00:35:03.750
فيها شدة الحر التي تدعونها الاولى اي يطلق عليها الاولى يعني من الصلاتين او الاولى من الصلاة انها اول صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما نزل من السماء وفرض عليه الصلاة الخمس فان اول

96
00:35:03.750 --> 00:35:24.900
صلاة عليه الصلاة والسلام هي صلاة الظهر حيث نزل جبريل في اليوم الاول وصلى به الصلوات الخمس في اوائل اوقاتها ثم نزل في اليوم الثاني وصلى به الصلوات الخمس في اواخر اوقاتها. ثم قال الصلاة بين هذين الوقتين. وقال الصلاة بين هذين الوقتين يعني

97
00:35:24.900 --> 00:35:43.600
بينما حصل في اليوم الاول وما حصل في اليوم الثاني هذه اوقات الصلاة قال تدعونها الاولى فقيل انها الاولى يعني بالنسبة لاحدى صلاتي العشي او انها الاولى بالنسبة للصلوات الخمس وذلك باعتبار انها اول صلاة

98
00:35:43.600 --> 00:36:01.550
سليت بعد فرض الصلوات الخمسة الصلاة الاول وصلاة صليت بعد فرض الصلوات الخمس حيث نزل جبريل وصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في يومين متتاليين يوما في في اوائل الاوقات واليوم الثاني في اواخر الاوقات

99
00:36:02.450 --> 00:36:22.450
ثم ايش؟ والعصر ليصلي العصر ثم يرجع احدنا الى رحله في اقصى المدينة والشمس حية. ثم يعني وهذا مثل تقدم ويصلي العصر والشمس آآ والشمس نقية يعني انها على على على

100
00:36:22.450 --> 00:36:47.750
حرارتها وعلى شدتها وعلى بياضها وعلى قوتها. فكذلك هنا قال كان يصلي الظهر العصر ثم ينفتل ويذهب الى رحله يعني مسكنه في اقصى المدينة والشمس حية والشمس حية يعني ما حصل انكسار حدة حرارتها ولا حصر اصفرارها فيعني وقت صلاة العصر في في

101
00:36:47.750 --> 00:37:13.600
في حال قوة الشمس وحال نقائها وصفائها دون ان يؤخر الى حال الاصفرار وقد نسيت ما قال في المغرب يقول يعني الراوي الذي الذي يرويه المنهار الذي يروي عن في برجه الاسلمي وكان ابوه يسأل قال نسيت ما قال اي ما قال ابو برزة الاسلمي

102
00:37:14.750 --> 00:37:33.250
واما واما لا شك وكان يستحب ان يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة. وكان يستحب ان يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة الرسول كان يحب تأخيرها ولكنه يمنعه من ذلك المشقة على الناس

103
00:37:34.450 --> 00:37:54.600
كان يستحب تأخير صلاة العشاء تدعونها العتمة العتمة يعني يطلق او يطلق على صلاة العشاء العتمة والرسول عليه الصلاة والسلام جاء عنه او جاء في بعض الاحاديث ما يدل على اطلاقها. وجاء ما يدل على عدم استعمال لفظ العتمة

104
00:37:54.600 --> 00:38:18.350
وان الناس يطلقون عليها العشاء كما جاء ذلك في القرآن ولكن وقد جاء في السنة اطلاق العشاء اطلاق العتمة العشاء فيكون المقصود من ذلك الا يحصل آآ الغلبة فيما يكون آآ باطلاق العتمة على صلاة

105
00:38:18.350 --> 00:38:36.250
واما اذا استعملت او اتي بها في بعض الاحيان فانه لا بأس بذلك. وانما محذور ان يترك اللفظ الذي جاء في القرآن والذي جاء كثيرا في الاحاديث الى ما جاء ذكره قليلا في بعض الاحاديث لكن

106
00:38:36.250 --> 00:38:55.150
انه اذا ذكر احيانا لا بأس بذلك لانه جاء في السنة ما يدل على ذلك اه التي تدعونها العتمة وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها وكان يكره النوم قبلها. لان النوم قبلها يؤدي الى فواتها

107
00:38:55.200 --> 00:39:15.300
والى الغفلة عنها اما لفواتها جماعة او لفوات وقتها او لفوقت وقتها او خروج وقتها وانما كان يعني يؤتى بالصلاة يعني في آآ لا ينام قبلها وانما يعني يكون متهيأ

108
00:39:15.300 --> 00:39:33.950
لها هو الوقت الذي بين المغرب والعشاء قليل فلا اه يعرض نفسه لان يفوت صلاة الجماعة عليه او يفوت ايظا اداءها في اه اه في وقتها. والنبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه ان المنافقين من اثقل الصلوات

109
00:39:33.950 --> 00:39:55.200
صلاة العشاء وصلاة الفجر لان صلاة العشاء تقع في اول الليل حيث يكون الناس تعبوا في النهار فيعني ينامون يعني عنها ولا يبالون بها  الفجر لانها تقع في وقت التلذذ بالنوم وطيب النوم والاستئناس بالنوم

110
00:39:55.300 --> 00:40:16.350
ولهذا جاء في اذان الفجر الصلاة خير من النوم. يعني هذا النوم الذي انتم متلذذون فيه ومطمئنون فيه ما تدعون اليه حور مما انتم  اه متلذذون فيه ما تدعان اليه من الصلاة فهي خير من هذا النوم الذي اعجبكم وطاب لكم فعليكم ان تهبوا من فرشكم

111
00:40:16.350 --> 00:40:33.200
عندما تسمعون الاذان وتأتون الى الصلاة فالمنافقون اه كسالى لا يأتون الصلاة الا هم كسالى وايضا كذلك لا يبالون في الصلوات. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام اثقل في الصلاة على المنافقين وصلاة العشاء وصلاة الفجر

112
00:40:33.250 --> 00:40:50.850
ويعلمون ما فيهما من اجل لا تهما ولو حبوا ولهذا قال كان يكره النوم قبلها لان النوم قبلها يؤدي الى فواتها. وعدم الحصول شهودها جماعة او عدم او فواتها عن وقتها او خروجها عن وقتها

113
00:40:51.950 --> 00:41:09.500
وكان يكرهن من قبلها والحديث بعدها لذلك الحديث بعدها يعني من اه ما يتعلق لانه يؤدي الى اه النوم عن صلاة الليل لمن يصلي الليل وكذلك النوم عن صلاة الفجر

114
00:41:09.550 --> 00:41:29.550
لان الانسان اذا سهر في الليل اول الليل او كثير من الليل ثم نام يستغرق في النوم وقد تفوته الصلاة فيكون كراهية النوم بعدها لان لا يعرض صلاة الفجر للفوات وعدم تمكنه من حضورها

115
00:41:29.550 --> 00:41:50.450
لاستغراقه بالنوم وكذلك ايضا تفويج صلاة الليل لمن يصلي الليل نعم وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه. وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسا. يعني هذا لا ينافي ما

116
00:41:50.450 --> 00:42:11.550
من قوله متنفعات بمروطهن ما يعرفه من احد من غلس لان لانه فرق بين من كان بجوارك وبين من كان بينك وبينه مسافة فالانسان يعني يعرف جليسه ولكن ما يعرف الذي من هو بعيد عنه. فهذا لا ينافي ما تقدم من انهن لا يعرفون احد من الغرس

117
00:42:11.550 --> 00:42:31.550
وانما هذا يعني آآ الذي بجواره يعرفه. وهذا في مكان في مكان المكان الذي ما فيه الا الضلال مع وجود الانوار ووجود الضيافة فهذا يعني آآ آآ القريب والبعيد كله يعرف القريب والبعيد يعرف ولكن هنا

118
00:42:31.550 --> 00:42:48.700
يعرف الرجل جليسه. يعني معناها انه حصل يعني شيء من الاصرار الذي يميز به الرجل من كان بجواره وين كان لا يميز من كان بعيدا عنه فان التوفيق بين هذا وذاك انه لا تنافي بينهما

119
00:42:49.000 --> 00:43:15.450
وان هذا كان عن قرب وذاك او غيره عن بعد نعم ثم يقرأ بالستين الى المئة. ويقرأ بالستين الى المئة. يقرأ بالستين الى مئة. يعني انه يقرأ يعني ما بين الستين الى المئة يعني في صلاة الفجر وهذا يعني يدل على انه آآ يعني يمضي وقته في الصلاة

120
00:43:15.450 --> 00:43:37.950
يعني فيكون آآ حصل يعني شيء من الاصرار الذي آآ يعرف به الرجل جليسه وعن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق ملأ الله قبورهم

121
00:43:37.950 --> 00:44:07.600
بيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس وفي لفظ لمسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ثم صلاها بين المغرب والعشاء  عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق ملأ الله قبورهم وبيوتهم

122
00:44:07.600 --> 00:44:27.600
فهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. ذكر بعد ذلك هذا الحديث الذي فيه آآ الذي فيه بيان انه يعني يوم الاحزاب يوم الخندق يعني حصل انشغال المسلمين

123
00:44:27.600 --> 00:44:56.250
بالكفار الذين جاءوا اليهم واحاطوا بهم وآآ ارادوا يعني آآ يعني استئصالهم واهلاكهم فكان انشغلوا بهم الاستعداد لهم وبمقابلتهم عن الصلاة عن صلاة العصر حتى غابت الشمس وهذا فيه بيان ان صلاة الوسطى هي صلاة العصر

124
00:44:56.500 --> 00:45:19.950
وقد جاء في ذلك اقوال كثيرة اقوال عديدة في بيانها ولكن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الحديث وغيره من الاحاديث بينته وعند ذلك لا وجه لاي قول من الاقوال الاخرى ما دام الحديث ثبت بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان

125
00:45:19.950 --> 00:45:46.050
وانها العصر. فشغلونا عن ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا شغلونا عن في موسكو صلاة العصر غابت الشمس. حتى غابت الشمس حتى غابت الشمس وكان هذا قوله ان قبل ان تفرض صلاة الخوف وقبل ان

126
00:45:46.050 --> 00:46:06.050
يأتي البيان احكام صلاة الخوف التي فيها ان الناس يصلون على حسب حالهم. يعني يصلون الصلاة على الطريقة بين الله عز وجل وكذلك جاءت في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. واذا لم يستطيعوا يصلون رجالا وركبانا على حسب حالهم. واستقبلوا القبلة او غير مستقبليها

127
00:46:06.050 --> 00:46:26.050
يعني معناها ان هذا التأخير كان عمدا ولم يكن نسيانا ولكنه كان قبل ان تبين لهم صلاة تبين لهم صلاة القوم. يعني قبل ان قام صلاة الخوف وانهم لا يؤخرون الصلاة عن وقتها. هنا يعني بسبب الانشغال يعني حصل يعني اه تأخيرها فصلاها

128
00:46:26.050 --> 00:46:46.050
الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما غربت الشمس صلاها الرسول عليه الصلاة والسلام يعني بعد مغرب الشمس يعني صلى المغرب صلى العصر بعد غروب الشمس لان الكفار شغلوا والرسول صلى الله عليه وسلم دعا عليهم لانهم الذين كانوا السبب في هذا التعقيد والانشغال انشغال المسلمين بهم نقرأ الحديث وانشغلوا

129
00:46:46.050 --> 00:47:19.150
ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. ففي لفظ مسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. ثم صلاها بين المغرب والعشاء  وله عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه انه قال حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر

130
00:47:19.150 --> 00:47:47.200
حتى احمرت الشمس او اصفرت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله اجوافهم قبورهم نارا او حشى الله اجوافهم وقبورهم نارا ثم ذكر هذا الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه انه انهم المشركون حبسوهم حتى احمرت الشمس

131
00:47:47.350 --> 00:48:06.250
او او اتفرج يعني انهم يعني انشغلوا حتى يعني جاء ذلك الوقت الذي كانوا يستعدون ويستعدوا للصلاة ولكنه خرج قبل ان يصلوا قبل ان يصلوا فأداها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد بعد صلاة المغرب. نعم

132
00:48:08.350 --> 00:48:28.350
وعن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما انه قال اعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء وخرج عمر رضي الله عنه فقال الصلاة يا رسول الله. رقد النساء والصبيان فخرج ورأسه يقطر

133
00:48:28.350 --> 00:48:44.600
يقول لولا ان اشق على امتي او على الناس لامرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة ثم ذكر حديث ابن عباس ان الرسول صلى الله عليه وسلم اعتنى بالعشاء يعني انه اخرها

134
00:48:45.200 --> 00:49:03.900
اخرها عن اول وقتها وكان معهم النساء والصبيان. فجاء عمر الى رسول الله وقال اني صلاتي يا رسول الله رقد النساء والصبيان رقد النسا وصبيان الذي كانوا ينتظرون الصلاة. الرسول عليه الصلاة والسلام

135
00:49:04.050 --> 00:49:23.800
قال لولا ان اشق على امتي لاخرتها الى هذه الساعة. يعني اذا جعلها يعني آآ تكون في زمن متأخر وانه اخرها عن اول وقتها لكنه يمنعه من ذلك يعني كونه يصليها دائما وابدا في هذا الوقت

136
00:49:24.450 --> 00:49:38.700
خشت المشقة على الناس وان يشق على الناس دل قوله صلى الله عليه وسلم وفعله هذا على استحباب تأخير الصلاة في صلاة العشاء لكن اذا لم يترتب على ذلك مشقة اما اذا

137
00:49:38.700 --> 00:49:58.700
على ذلك المشقة فانه آآ يؤتى بها في اول وقتها مثل ما جاء في الحديث السابق كان احيانا واحيانا اذا رآهم اجتمعوا الضوء اخر ليس معجل حتى لا يؤخر عليهم. حتى لا يلحق بهم مشقة بطول الانتظار

138
00:49:59.200 --> 00:50:24.450
لانهم جاءوا مبكرين فيطول عليهم تحصل لهم مشقة في ذلك فاذا هذا يدلنا على استحباب تحفيظ صلاة العشاء لكن بحيث لا يترتب على ذلك مشقة  وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا اقيمت الصلاة وحضر العشاء

139
00:50:24.450 --> 00:50:43.800
فابدأوا بالعشاء ثم ذكر هذا الحديث حديث عائشة ان النبي عليه السلام قال اذا اقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. وهذا الحديث آآ اه ليس واضحا فيما يتعلق بالاوقات. اوقات الصلاة

140
00:50:44.300 --> 00:51:08.850
وان كان يعني آآ آآ هو يعني الصلاة في الوقت لكن آآ آآ اذا اذا حضر العشاء والنفوس يعني آآ مرتاقة اليه ومتعلقة النفوس به لا سيما مع الجوع. وعدم اه يعني اه اه

141
00:51:09.050 --> 00:51:30.500
اه صبر عنه وكون الانسان يصلي وهو مشغول فانه يفوت عليه الخشوع ويفوت عليه الاقبال على صلاته فانه يبدأ والعشاء لكن لا يكون ذلك عادة ويكون طريقة ان الناس يعني يقدمون العشاء في الوقت الذي عند قيام الصلاة وانما آآ يعملون

142
00:51:30.500 --> 00:51:50.500
على ان يؤتى بالعشاء في وقت لا يتصادم مع اوقات الصلاة ومع اداء الصلاة يعني لكن اذا حصل احيانا او في بعض الاحيان يعني في احيان احوال نادرة انه حصل والنفوس متعلقة به. وآآ لو دخلوا في الصلاة

143
00:51:50.500 --> 00:52:17.950
وهم في جوع شديد وقد رأوه قد يعني احضر وقدم لهم فتتعلق نفوسهم به وينشغلون عن صلاتهم التفكير فيه آآ الرغبة فيه فقال ابدأوا بالعشاء. يعني ليؤدي الانسان صلاته وقد آآ ذهب ما يشغله

144
00:52:17.950 --> 00:52:36.700
وهذا يدل على اهميته الخشوع في الصلاة. وان الانسان يأتي الى صلاته وهو مقبل عليها. لا يأتي اليها وهو مشغول عنها بشيء تتوق اليه نفسه وشيء آآ هو شديد الحاجة اليه اذا

145
00:52:37.500 --> 00:52:57.500
اذا اقيمت الصلاة وحظر العشاء فابدأوا بالعشاء. يعني ولو تأخر الاتيان بالصلاة لكن كما عرفنا هذا لا يكون عادة ولكنه في احوال نادرة. فاذا وجد فانه قدم العشاء ليؤدي الانسان الصلاة يعني على الوجه الذي ينبغي. وهذا

146
00:52:57.500 --> 00:53:17.500
كما قلت يعني لا ليس واضحا فيما يتعلق بانه يتعلق بمواقيت الصلاة وانما يتعلق بالاقبال على الصلاة ولكنه يمكن ان يكون من جنس ما تقدم في باب المذي ان الشيء الذي له تعلق او انه يعني يدخل تحت يعني المنقالة

147
00:53:17.500 --> 00:53:37.500
وغيره وهنا شيء يعني له علاقة وان لم تكن واضحة جلية في آآ في آآ في المواقيت لان الباب هو باب المواقيت باب المواقيت الصلاة. وهذا لا يتعلق يعني ببيان وقت الصلاة. ولكنه يتعلق بكون الانسان

148
00:53:37.500 --> 00:53:57.900
آآ يمكن ان يوفر صلاة الجماعة نادرا في الاحوال النادرة التي آآ يقدم فيها العشاء وهو بحاجة اليه في الصلاة اذا تعلقت نفسه به وانشغل عن صلاته. نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما نحبه

149
00:53:58.000 --> 00:54:18.150
ها ولمسلم عنها رضي الله عنها انها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الاخبثان. وهذا ايضا مثل الذي قبله يعني فيما يتعلق بالطعام وفيه

150
00:54:18.150 --> 00:54:45.700
زيادة ان يكون حاقبا او حاقنا يعني آآ يحتاج الى قضاء الحاجة وهو يدافع يعني هذا الذي في بطنه من ان يخرج فيكون مشغولا وهذا مثل ذاك الذي كان مفتقر بالتفكير في الصلاة في الطعام هذا مشتغل بالتفكير بالا يخرج منه شيء. يعني يخشى ان يخرج منه شيء يعني

151
00:54:45.700 --> 00:55:16.450
من غير اختياره فيكون بذلك مشغولا في صلاته الانسان يقضي حاجته قبل ان يأتي الى الصلاة وآآ لا يأتي وهو آآ وهو بحاجة الى قضاء الحاجة ثم ينشغل بصلاته بمدافعة هذا الذي يخرج منه حتى لا يلوث المسجد او يلوث ثيابه وانما عليه ان يحتاط لنفسه

152
00:55:16.450 --> 00:55:36.450
وان يحرص على ان آآ لا يأتي الى الصلاة الا وهو آآ ليس عنده ما يشغله او يجعله آآ انشغلوا عن صلاته بذلك الذي يشغله عنها من مدافعة ذلك الذي آآ فيه في جوفه

153
00:55:36.450 --> 00:55:55.250
ان يخرج وكذلك فيما يتعلق بالطعام والطعام دل عليه حديث لا صلاة بحضرة طعام ولو اؤتيت الصلاة ولو الصلاة والانسان اتى بصلاته ولم يحصل منه تقصير فيما هو لازم له فان الصلاة تصح مع الكراهة

154
00:55:55.600 --> 00:56:15.600
لان هنا نفي نفي للكمال وليس نفيا اصل الصحة ليس مثل النفي في قوله لا صلاة لمن يحدث حتى يعني يتوضأ لا يقبل صلاة احدكم حتى يتوضأ فان هذا نفي للكمال يعني لو وجد منه

155
00:56:15.600 --> 00:56:39.550
انه صلى وهو نفسه مشتاقة الى الطعام او صلى وهو يعني في يعني في جوفه شيء يدافعه فان ثلاثة وتصح مع الكراهة. نعم وعن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما انه قال شهد عندي رجال مرضيون

156
00:56:39.650 --> 00:57:04.850
وارضاهم عندي عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى لا تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عباس قال شهد عندي رجال مرضيون وارضاهم عندي عمر. يعني منع عدد من الصحابة يعني حدثوه بهذا الحديث عن رسول

157
00:57:04.850 --> 00:57:24.250
الله صلى الله عليه وسلم حدثوه بهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن ذكر ان خيرهم وافضلهم هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه لانه ذكر الجماعة وذكر افضلهم وارظاهم عنده وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه

158
00:57:24.750 --> 00:57:45.150
وهذا فيه اخذ الصحابة بعضهم عن بعض وكذلك الذين ذكروا ولم يسموا لا يؤثر عدم تسميتهم لان جهالة الصحابة لا تؤثر لان المجهول فيهم بالحكم معلوم المجهول فيهم في حكم المعلوم

159
00:57:45.400 --> 00:58:05.900
وهؤلاء حدثوه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة الفجر حتى تطلع الشمس وهذا او هذان الوقفان من الاوقات التي آآ جاءت السنة في عدم الصلاة فيهما وهما

160
00:58:05.900 --> 00:58:31.200
صلاة الفجر الى طلوع الشمس وما بين صلاة العصر الى غروب الشمس. وذلك ان في آآ اه في ذلك تشبه بالكفار الذين يعبدون الشمس حقوق الانسان يعني يصلي في ذلك الوقت وفي هذه الاوقات سواء عندها او قريبا منها او يؤدي الى ان يكون ذلك

161
00:58:31.200 --> 00:58:48.200
عند غروب الشمس فان ذلك مما جاءت الشريعة في المنع  وسواء عرفت الحكمة او لم تعرف اذا جاء النهي وجاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه يتمسك بها سواء عرفت الحكمة او لم

162
00:58:48.200 --> 00:59:08.200
تعرض ولكن ذكر ان من الحكمة في ذلك عدم مشابهة الكفار الذين يعبدون الشمس آآ لا صلاة لا صلاة بعدها نهى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس. عن

163
00:59:08.200 --> 00:59:28.750
ان الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس. يعني حتى تظهر الشمس حتى تشرق يعني ليس معناه عند الطلوع فقط بل ايضا حتى يمضي وقتا بعد ذلك ولهذا جاء في بعض الاحاديث يعني ذكر وقت ضيق وهو عند طلوعها وغروبها وزوالها

164
00:59:29.050 --> 00:59:49.050
فعليه انه لا يعني لا يصلى في تلك الاوقات بل ولا تدفن اه يدفن الموتى فيها ثلاث اوقات النهار الرسول صلى الله عليه وسلم ان يصلي فيهن وان ياوتاهن امواتانا يعني عند طلوع الشمس حتى ترتفع وعند قيامها حتى تزول وعندها يعني اه

165
00:59:49.050 --> 01:00:16.300
الغروب حتى حتى تغرب  وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. ثم ذكر حديث ابي سعيد وهو مثل الذي قبله الا ان هنا

166
01:00:16.300 --> 01:00:39.200
قال ان هناك حتى تشرق الشمس وهنا قال حتى ترتفع الشمس حتى تشرق الشمس يعني معناها انها تظهر ويمضي وقف على ظهورها وطلوعها. وهنا قال حتى ترتفع الشمس يعني بعد خروجها ترتفع. فهما بمعنى واحد لانه قال تشرق وهنا قال ترتفع

167
01:00:39.900 --> 01:00:59.900
قال وفي الباب عن علي ابن ابي طالب وعبد الله ابن مسعود وعبدالله ابن عمر ابن الخطاب وعبدالله ابن عمرو ابن العاص وابي هريرة وسمرة ابن الجندق وسلمة بن الاكوع وزيد بن ثابت ومعاذ بن عفراء وكعب بن مرة وابي امامة الباهلي وعمرو بن عبسة

168
01:00:59.900 --> 01:01:21.600
سلامي وعائشة رضوان الله عليهم والصنابحي رضي الله عنه ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم  جابر الخندق نعم ثم يعني هنا لما ذكر حديث ابن عباس وحديث ابي سعيد

169
01:01:21.900 --> 01:01:43.200
رضي الله تعالى عنهما بما يتعلق النهي عن الصلاة بعد العصر وبعد الفجر ذكر انه جاء عن عدد من الصحابة فاشار اليهم وقال وفي الباب عن فلان وفلان حتى سردهم يعني ما ذكر يعني حديث الصحابيين

170
01:01:43.250 --> 01:01:55.700
وما ابن عباس وابو سعيد قال بعد ذلك وهو في الباب عن فلان وفلان يعني ان هذا انه جاء احاديث عديدة في هذا الموضوع عن جماعة الرسول صلى الله عليه وسلم

171
01:01:56.200 --> 01:02:12.650
وهذا يعني هذه الطريقة هي مثل طريقة الترمذي فانه عندما يذكر بعض الاحاديث يعني يكتفي بان يشير الى باقيها بان يقول وفي الباب عن فلان وفي الباب عن فلان وفلان

172
01:02:13.000 --> 01:02:33.700
المقصود بهالباب الذي يتعلق كراهية الصلاة بعد العصر وبعد الفجر نعم قال وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس

173
01:02:33.700 --> 01:02:53.700
جعل يسب كفار قريش وقال يا رسول الله ما كدت اصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها. قال فقمنا الى بطحان فتوضأ للصلاة

174
01:02:53.700 --> 01:03:15.350
لها فصلى العصر بعدما بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب  وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنه ثم ذكر حديث جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما في ما يتعلق بتأخير صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم

175
01:03:16.100 --> 01:03:40.500
العصر بسبب انشغالهم بالمشركين يوم الخندق وقد مرت الاحاديث في هذا الا انه هنا اورده من اجل الترتيب يعني بين الصلوات وان وان الصلاة اذا خرجت عن وقتها فانها تصلى قبل الصلاة التي هي ذات الوقت

176
01:03:40.900 --> 01:04:07.900
وهذا فيما اذا كان الوقت يعني وقت الحاضرة فيه سعة اما اذا لم يبقى من وقت الحاضرة الا ما تؤدى به الصلاة فانها يؤدى يؤتى بالصلاة الحاضرة يعني قبل ان يخرج وقتها ثم لان تلك مقضية مقضية. واما هذه مؤدات هذا فيه هي صلاة ثانية

177
01:04:07.900 --> 01:04:38.650
اورده هنا من اجل الترتيب وان الفوائت انها ترتب وان الصلاة الفائتة يعني تقدم على الصلاة الحاضرة يعني حيث تؤدى الفائتة في وقت الحاضرة ولكنه اذا كان الوقت اوشك على الانتهاء وانه لو تشغل بالمقضية لفاتت صلاة الحاضرة فهي تكون ايضا مقضية فانها تؤدى هذه في وقتها

178
01:04:38.650 --> 01:05:00.000
بها ثم تلك تؤدى بعدها لان المعدات يؤتى بها في وقتها والمقضية مقضية سواء كان في هذا الوقت او في وقت الذي بعدها هذا الحديث قال اما عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس

179
01:05:00.150 --> 01:05:20.150
وجعل يسب كفار قريش وقال يا رسول الله ما كدت اصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها. قال فقمنا الى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا

180
01:05:20.150 --> 01:05:33.900
لها فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب نعم. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين