﻿1
00:00:02.250 --> 00:00:22.250
قال الامام المجدد محمد بن عبد الوهاب اجزل الله له الاجر والثواب وادخله الجنة بغير حساب والواجبات التي تسقط سهوا ثمانية التكبيرات غير التكبيرات غير الاولى. والتسميع للامام والمنفرد والتحميد للكل

2
00:00:22.250 --> 00:00:38.850
وتسبيح ركوع وسجود وقول ربي اغفر لي والتشهد الاول والجلوس له. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

3
00:00:39.400 --> 00:01:08.100
اما مادة يقول الامام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله والواجبات ثمانية سبق ان عرفنا ان الاركان اربعة عشر وهنا بيان من الواجبات ثمانية وعرفنا فيما مضى ان الصلاة هي اقوال وافعال مبتدعة بالتكبير مختتمة بالتسليم. هذا هو معنى الصلاة

4
00:01:08.100 --> 00:01:35.450
اقوال وافعال مبتدعة في التكبير مكتسبة بالتسليم  مرت الاركان وسبق ان اشرت الى ان الغالب عليها انها افعال والقليل فيها اقوال لان لو كان اربعة شهر كلها افعال الا خمسة فانها اقوال. وهي تكبيرة الاحرام وقراءة الفاتحة والتشهد الاول والتشهد

5
00:01:35.450 --> 00:01:51.600
خير والصلاة على النبي وسلم وتسليمتان. هذه اقوال والباقي كلها افعال واما الواجبات فهي ثمانية وكلها اقوال الا واجب واحد فانه من الافعال. وهو الجلوس في التشهد الاول. الجلوس في التشهد

6
00:01:51.600 --> 00:02:11.600
الاول والباقي كله اقوال هي التكبير غير الاولى لان الاولى ركن من تكبيرة الاحرام فجميع التكبيرات غير تكبيرة الاحرام هي من الواجبات. وقول آآ آآ سمع الله لمن حمده الامام المنفرد وقال ربنا ولك

7
00:02:11.600 --> 00:02:29.300
الحمد للجميع وقر سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الاعلى في السجود ربي اغفر لي بين السجدتين والتشهد الاول والجلوس له. هذه ثمانية كلها اقوال الا الاخير الذي هو الجلوس للتشهد الاول فانه فعل

8
00:02:29.350 --> 00:02:51.150
فانه فعل وآآ والعمد فيها يبطلها. واما السهو فانه يجبر بسجود السهو. بخلاف الاركان كما عرفنا انه لا بد فيه من الاتيان بها سواء تركت سهوا او عمدا فانه لا بد اذا كان عمدا مطر الصلاة وان كان سهوا

9
00:02:51.150 --> 00:03:07.300
فانه لا بد من الاتيان به. والواجب اذا كان عمدا مضى للصلاة واذا كان سهوا فانه يجبر بسجود سهو ولا يلزم به او العودة اليه. وهذه هي هذه الثمانية. نعم

10
00:03:07.550 --> 00:03:27.550
وما عدا ذلك سنن اقوال وافعال. يعني ما عدا الاركان والواجبات سنن واقوال وافعال. سنن اقوال اما سنن يعني يقولها الانسان وينطق بها واما سنن فعلية يفعلها ما عدا الواجبة الاركان والواجبات هي

11
00:03:27.550 --> 00:03:57.500
سنن اقوال وافعال نعم. فسنن الاقوال سبع عشرة. الاستفتاح والتعوذ والبسملة نعم. والتأمين وقراءة السورة في الاوليين وفي صلاة الفجر والجمعة والعيد والتطوع كله والجهر والاخفات وقول ملء ملء السماء والارض الى اخره. وما زاد على المرة في تسبيح ركوع وسجود

12
00:03:57.500 --> 00:04:17.500
وقول ربي اغفر لي والتعوذ من الاربع في التشهد الاخير. والصلاة على ال النبي صلى الله عليه واله وسلم والبركة عليه وعليهم وما سوى ذلك فسنن افعال. ثم لما قال الناس وذلك السنن يقال وافعال قال

13
00:04:17.500 --> 00:04:43.950
الاقوال سبعة عشر سبعة عشر لا سنة يعني انه مستحب اذا اتى به الانسان يثاب واذا لم يأتي به فانه لا فانه لا يعني آآ يعاقب ولكن من تعمد ترك السنة او يعني اراد ان يتركها او تعمد تركها فان آآ تعمد

14
00:04:43.950 --> 00:05:03.950
آآ الشيء يعني يؤثر على الانسان. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من رغب عن سنته فلينسى مني. يعني من تركه رغبة عنها ولا يريد ان يأتي رغبة عنها واما ان تركها تهاونا او كسلا او يعني آآ يعني حصل منه ذلك. ولكنه ليس راغبا عن السنة فان ذلك

15
00:05:03.950 --> 00:05:23.950
لا يعني آآ يؤثر عليه شيئا لانه السنة في آآ تعريفها التي هي المندوب المندوب والسنة والمستحب كلها بمعنى واحد ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه لا

16
00:05:23.950 --> 00:05:41.850
لكنه اذا وجد الرغبة عن السنة وترك السنة رغبة عنها مع معرفة انها سنة فان هذا يدخل تحت صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني. والسنة في قوله صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنته وليس منه تشمل

17
00:05:41.950 --> 00:06:01.950
كل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فروض وواجبات ومستحبات ويعني ومنهيات كل فتحت سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا اعم اعم معاني السنة الذي هو يطلق على كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء

18
00:06:01.950 --> 00:06:11.950
كان من الامور الواجبة او المستحبة كل ذلك يقال له سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن رغب عن سنته فليس منه يعني يشمل كل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم

19
00:06:11.950 --> 00:06:42.250
رغبة عنه ثم انه ذكر هذه السنن السبعة عشرة فقال الاستفتاح الذي هو دعاء لاول الصلاة سبحانك اللهم وبحمدك وغيرها من الاستفتاحات والتعوذ والبسملة والتأمين وقراءة السورة في الاوليين بالثلاثية والرباعية وكذلك في الثنائية التي فيها الفجر

20
00:06:42.350 --> 00:07:10.950
وكذلك في الجمعة والعيدين وفي التطوع كله. يعني كونه يقرأ بعد الفاتحة سورة والجهر والاخفات الجهر في وضع الجهر واللفات في وضع يعني كل ذلك من سنن الاقوال  ويش بعد ذلك؟ قول ملء وقوله ملء السماوات يعني بعد بعد الرفع من الركوع بعد ما يقول ربنا ولك الحمد يعني ملء السماوات وملء الارض وما بعد ذلك

21
00:07:10.950 --> 00:07:25.450
وكذلك ما زاد على المرة في سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الاعلى والركوع والسجود وكذلك ما زاد على المرة في في قوله رب اغفر لي او الاتيان بذكر اخر انه مشروع

22
00:07:25.800 --> 00:07:45.350
وكذلك الصلاة على ال النبي صلى الله عليه وسلم معناه ان ان الواجب هو الصلاة على النبي على الالف فتكون من المستحبات. وكذلك البركة عليه وعليه اللي هو التبريك. وبارك على محمد وعلى ال محمد. يعني معنى هذا انه

23
00:07:45.350 --> 00:08:03.100
ليس من الصلاة فهذه آآ سنن نعم بقي التعوذ من الاربع والتعوذ من الاربع اعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر والفتن المحيا والممات ومن فتن هذه سبعة عشرة

24
00:08:03.350 --> 00:08:27.600
سنة هذه سنن قولية هذه سنن قولية عدها اربعة سبعة عشر اذا اعتبر ان اه قراءة سورة الاوليين وفي صلاة الفجر واحدة. على اعتبار ان هذه فرائض منها ما هي ثلاثية ورباعية فيقال في الاوليين

25
00:08:28.250 --> 00:08:48.950
ومنها ما هي ثنائية ليس معها شيء ورائها مثل الفجر ستكون المفروظة سواء كانت ثلاثية او رباعية او ثنائية وكذلك النوافل كلها والجمعة والعيدين. فيكون العدد بذلك سبعة سبعة عشرة

26
00:08:48.950 --> 00:09:16.450
وما سوى ذلك فسنن وافعال مثل كون الاصابع مضمومة مبسوطة مستقبلا بها لما ذكر الاقوال السبعة عشرة وسماها وبينها ذكر ان ما سوى ذلك سنن وافعال ثم ذكر امثلة كثيرة في هذه السنن. فقال مثل

27
00:09:17.250 --> 00:09:37.250
مثل كون الاصابع مضمومة مبسوطة مستقبلا بها القبلة عند الاحرام والركوع والرفع منه. يعني مثل كون اليدين يعني مضمومة مبسوطة مستقبلا بها القبلة عند الركوع عند تكبيرة الاحرام وعند الركوع عند الرفع منه. وكذلك ايضا عند القيام من التشهد الاول

28
00:09:37.250 --> 00:09:57.250
ان هذه افعال لان هذه الهيئة افعال لان كونها حذو منك اليه او حذو اذنيه وكونها مبسوطة مضمومة ليست مقبوضة الاصابع وانما هي مبسوطة وان يكون مستقبلا بها القبلة كل هذه تعتبر من سنن الافعال

29
00:09:57.250 --> 00:10:17.250
فيما يتعلق باليدين عند تكبيرة الاحرام وعند الركوع والرفع من الركوع والقيام من التشهد الاول وحطهما عقب ذلك. وحطهما عقب ذلك يعني بدل ما يرفعهما للتكبير هذا حطهما ذلك ثم كان يوضع اليد اليمنى على

30
00:10:17.250 --> 00:10:40.000
الوترة يعني في فيما يتعلق اه اه بعد تكبيرة الاحرام لانه يضع يديه اليمنى على اليسرى واما بعد الركوع واما بعد الركوع بعد ما يكبر قائما من الركوع قال سمع الله لمن حمده ورفع يديه فمن اهل العلم من قال انه يضع اليمنى على اليسرى كما

31
00:10:40.000 --> 00:11:02.200
قبل الركوع ومنهم من قال بانه لا يفعل ذلك وانما يرسلهما ووجهة الذين قالوا بانه يجعلهما كما كان قبل الركوع ما جاء في عموم قوله عموم الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان قائما في الصلاة ومع اليمين على الشمال اذا كان قائم

32
00:11:02.200 --> 00:11:26.250
من في الصلاة وضع اليمين على الشمال فان كلمة قائمة تشمل القيام قبل الركوع وبعد الركوع ووجهة الذين قالوا بانه لا يفعل ذلك اه اه ان الذين وصفوا صلاة النبي وسلم بالتفصيل ما تعرضوا لهذا الموضع ما تعرضوا لليدين في هذا الموظع

33
00:11:26.300 --> 00:11:45.600
الذين تعرضوا اتوا بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتفصيل لم يتعرضوا عند هذا الموضع لحكم اليدين فمن العلماء من قال بانه يقبض منه من قال انه لا يقبض والاولى القبض لانه لفت تعمد هذا الحديث انه اذا كان قائما في الصلاة وضع اليمين

34
00:11:45.600 --> 00:12:05.500
على الشمال واذا فكذلك حطهما يعني تنزيلهما ووضع اليد اليمنى على اليسرى هذا من سنن من سنن الافعال  وقبض اليمين على كوع الشمال وجعلهما تحت صرته. والسنة التي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اليمنى تكون على اليسرى على ثلاثة

35
00:12:05.500 --> 00:12:23.900
اشياء على جزء من الساعد وعلى الرسل الذي هو المفصل وعلى جزء من الكف. يكون اه جمع بين هذه الامور الثلاثة وان يكون على الصدر الحديث الذي ورد في اه تحت السرة فيه ضعف. نعم

36
00:12:24.200 --> 00:12:42.600
والنظر الى موضع سجوده والنظر الى موضع سجودي في جميع احوال صلاته الا عند التشهد فينظر الى سبابته. نعم وتفريقه بين قدميه في قيامه. وتفريقه بين قدميه في قيامه يعني لا يلصقهما وانما يفرق بينهما

37
00:12:43.850 --> 00:13:03.200
ومراوحته بينهما. يعني كونه يعني يحتاج الى ان يعتمد على احد القدمين على احدى القدمين في بعض الاحيان يعني آآ آآ يعني آآ هذا هو المقصود بالمراوحة يعني معناه انه يعتمد على هذه المرة وعلى هذه المرة. نعم

38
00:13:03.350 --> 00:13:21.550
وترتيل القراءة وترتيل القراءة يعني كونها مرتلة مجودة يعني هذه من الامور المستحبة ومن السنن ولو اتى بها يعني بسرعة مع اقامة الحروف وعدم ذهاب شيء منها فان ذلك يعني يحصل به المطلوب

39
00:13:22.150 --> 00:13:42.700
والتخفيف للامام والتخفيف للامام كونه يفظل الصلاة لان وراءه الكبير والصغير وذي الحاجة كما جاء في الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. واما اذا كان منفردا قل هو يفعل ما شاء. يطول ما شاء ويقصر ما شاء

40
00:13:42.800 --> 00:13:58.050
ولكن في حق الامام انه يخفف من غير آآ يعني احلال في الصلاة. نعم. وكون الاولى اطول من الثانية وكل الأولى اطول من الثانية يعني الركعة الأولى اطول من الركعة الثانية

41
00:13:58.300 --> 00:14:18.300
لانه في الاول يكون هناك نشاط وايضا فيه يعني آآ تمكين المأمومين من ادراك الصلاة وادراك الركعة الاولى فاذا اطيلت حصل يعني ذلك المقصود اولا ان يكون فيه نشاط في اول الصلاة والامر الثاني كون

42
00:14:18.300 --> 00:14:43.600
تمكين من يأتي من ادراك الركعة الاولى وقبض ركبتيه بيديه مفرجتي الاصابع في الركوع. يعني يكون الانسان عندما يركع يجعل يديه يعني على ركبتيه يعني ملقيا كل لركبة آآ يعني آآ يعني يقوم كل رفعة يد فيجعلها عليها نعم

43
00:14:44.550 --> 00:15:09.200
ومد ظهره مستويا. ومد ظهره مستويا. لكونه يعني ظهره يعني ممدودا مستويا ليس يعني آآ مختلفا كان رأسه يعني حياله كل هذا يعني الامور المستحبة. نعم ووضع ركبتيه قبل يديه في سجوده. وضع كتفيه قبل يديه في سجوده. كما تقدم في حديث وائل ابن حجر

44
00:15:09.750 --> 00:15:25.350
ورفع يديه قبلهما في القيام. ورفع يديه قبلهما في القيام. يعني على العكس من ذلك. لانه عند التكبير الركوع سجود يقدم الركبتين ثم ثم الوجه وعند القيام يرفع الوجه اولا ثم اليدين ثم الركبتين

45
00:15:27.300 --> 00:15:48.200
وتمكين جبهته وانفه من الارض. وتمكين جبهته يعني قوله يعني يمكنها يعني الواجب هو وصولها الى الارض وكونها وقعت على الارض نعم ومجافاة الركن يعني كونها يعني اه اه وصلت الارض وحصل السجود على الارض واما التمكين نعم

46
00:15:48.500 --> 00:16:07.900
فهو المستحب ومجافاة عضديه عن جنبيه ومجافاة عضويه عن جنبيه بحيث لا يعتمد على جنبيه المرفقين نعم وبطنه عن فخذيه وبطنه عن وفخذيه عن ساقيه كل هذه من سنن الافعال

47
00:16:08.450 --> 00:16:32.550
ووضع يديه حذو منكبيه مبسوطة الاصابع اذا سجد وتوجيه اصابع يديه مضمومة الى القبلة. وهذا كله مثلا في حال السجود بالنسبة لليدين. نعم ومباشرة المصلى بيديه وجبهته. ومباشرة المصلى بيديه وجبهته. يعني كونه اذا لم يكن هناك ساتر يباشر الارض

48
00:16:32.550 --> 00:16:52.550
اذا كان هناك يعني ساتر كالفراش فانه يباشر الفراش. ولكن لا يجعل يعني شيء يعني يمنع يديه يعني يلبس قف تعذيب يعني اه فيكون يعني وقاية او يقين. اللهم الا اذا كان يعني في شدة برودة ويعني فيه مضرة

49
00:16:52.550 --> 00:17:16.200
فلو استعمل ذلك صح ونقصدها كراهة. يعني لو فعل ذلك فانه صحيح. نعم. بالنسبة الان نحن نصلي وعلى اطراف الجبهة العلوية الطاقية فالمستحب ان نرفع ما يصح للانسان يعني الجبهة اذا كانت على الرأس او على طرف الجبهة ما يؤثر وانما كون الانسان يأتي بها ويجعلها على

50
00:17:16.200 --> 00:17:34.650
على جزء من الجبهة او يغطي بها شيء من الجبهة هذا ما ما يصنع يكره وقيامه الى الركعة على صدور قدميه معتمدا بيديه على فخذيه. وكذلك عند القيام يعني بالركعة الثانية على صدور

51
00:17:34.650 --> 00:17:56.350
معتمدا على فخذيه الان ليس معتمدا على الارض في يديه هذا على القول على ما جاء في حديث وائل ابن حجر الذي اشرنا اليه انفا والافتراش في الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الاول. الفراش يعني الرجل اليسرى. كونه يفرشها ويجلس عليها يفترشها

52
00:17:56.450 --> 00:18:19.750
فان ذلك اه مستحب سنة في التشهد الاول وبين السجدتين. نعم والتورك في الثاني. والتورك في التشهد الثاني في الصلاة التي لها تشهدان كالمغرب هذه الثلاثية والرباعية فانه يتورك معنى انه يجعل وركه على الارض ويفرج رجله اليسرى

53
00:18:19.950 --> 00:18:48.750
وقد فرشها من تحت ساقه اليمنى الى جهة اليمين ووضع يديه على فخذيه مبسوطتين مضمومتي الاصابع مستقبلا بها القبلة بين السجدتين وفي التشهد وكذلك يعني يجعل اليدين في التشهد وفي الجلستين مبسوطة في جلستين مبسوطة مضمومة الاصابع وان التشهد اليسرى كذلك واما اليمنى فانه

54
00:18:48.750 --> 00:19:05.000
يقبض الخنسر والبنسر ويحلق الابهام من على الوسطى او يقبض الخنصر والانس الوسطى ويجعل الابهام يعني على على الوسطى او او على فيها كالحلقة كل ذلك جاءت في سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

55
00:19:05.500 --> 00:19:32.750
والاشارة بسبابتها. والاشارة بسبابتها يعني في التشهد يدعو بها والالتفات يمينا وشمالا في تسليمه وتفضيل وتفضيل الشمال على اليمين في الالتفات. يعني بذاته يمين وشمالا لان سنة تسليم ركن تسليمتان ركن والالتفات يمينا وشمالا سنة. وكونه يزيد في عند عندما يسلم

56
00:19:32.750 --> 00:19:52.750
يعني جهة اليسار يعني اه ايضا كذلك لانه قال تفضيله تفضيل الشمال يعني اليمين في الالتفات يعني كونه يعني يزيد. نعم وفي النسخة زيادة ووضع يديه في السجود ووضع يديه حذو منكبيه مبسوطة الاصابع اذا سجد. وتوجيه اصابع

57
00:19:52.750 --> 00:20:14.200
يديه مضمومة الى القبلة. هذا ما مضى؟ اختلاف العبارة. ها؟ اختلف بس العبارة. يعني كانها مرض. نعم  من ايجاد معادية هكذا؟ لا لا في في مكانها نحن عندنا ووضع ووضع يديه حذو

58
00:20:14.200 --> 00:20:40.400
ومنكبيه. مبسوطة الاصابع. السجود؟ اذا سجد وتوجيه اصابع يديه مضمومة الى القبلة. اما في النسخة وجعل بطون اصابعهما الى الارض مفرقة. لا في القدمين. قال اخذيه عن ساقيه واقامة قدميه هذي ما ما مرت. وهي كانت عيناه؟ ايه. فيها سجود

59
00:20:40.450 --> 00:21:04.050
سجود نعم يقيمها كالقائمة وجعل بطون اصابعهما الى الارض يعني كونه يعني قدميه منصوبتان وبطون اصابعهما الى الارض بحيث يكون اطرافهما الى القبلة كما يحصل بالنسبة لليمنى في حال الافتراش والتورك في حال مأذن السجدتين وفي التشهدين. فان الرجل اليمنى تكون

60
00:21:04.050 --> 00:21:24.050
واطراف اصابعها اي القبلة وكذلك في السجود تكون الرجلان منصوبتان وقد جعل بطون اصابعهم واطرافهما اي اطراف الاصابع الى القبلة. كل هذه من سنن الافعال. قال واما سجود السهو فقال احمد

61
00:21:24.050 --> 00:21:47.300
يحفظ فيه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم خمسة اشياء. ما ذكر في شيء قبل هذا؟ ليش قضية الاشياء التي له ان يفعلها يعني كان يفتح الباب والحمل هم ولهذا بعد سيأتي بعد

62
00:21:47.300 --> 00:22:04.100
والى طبش الانسان بعد السجود طيب ولا يبطل الصلاة عمل يسير كفتحه وحمله على بعد السهو ولا بعده؟ بعد بعد السهو. طيب. واما سجود السهو فقال احمد يحفظ فيه عن

63
00:22:04.100 --> 00:22:23.500
النبي صلى الله عليه واله وسلم خمسة اشياء سلم من اثنتين فسجد وسلم وسلم من ثلاث فسجد وفي الزيادة والنقصان وقام من الثنتين فلم يتشهد قال الخطابي وين الخامس اتى

64
00:22:24.050 --> 00:22:44.050
واما سجود السهو فقال احمد يحفظ فيه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم خمسة اشياء. سلم من اثنتين فسجد وسلم. هم وسلم من ثلاث فسجد. وفي الزيادة والنقصان. يعني الزيادة والنقصان. زيادة واحدة ونقصان واحد. اربعة. اي نعم. وقام من الثنتين فلم يتشهد

65
00:22:44.050 --> 00:23:09.450
قال الخطابي المعتمد عليه عند اهل العلم هذه الاحاديث الخمسة يعني حديث ابن مسعود وابي سعيد وابي هريرة وابن بحينة رضي الله عنهم اه يعني سجود السهو يعني يكون التسليم يعني من من من ركعتين والتسليم

66
00:23:09.450 --> 00:23:35.400
بثلاث يعني سهوا ثم يأتي بما يأتي بما فاته او بما يعني آآ تركه ثم يسجد للسهو بعد السلام لان فيه زيادة وهي زيادة السلام لانه ما يقال انه اه اه حصل نقص في الصلاة الصلاة ما حصل فيه نقص. ولكن حصل فيها زيادة. لان الزيادة هي السلام اللي جاء في اثنائها

67
00:23:35.400 --> 00:23:52.300
واما صلاتها كاملة لانه بعدما تنبه لها اكملت فصارت الصلاة اتي بها كاملة ولكن الشيء الذي فيها هو الزيادة. زيادة السلام. زيادة السلام. فهذا يعتبر من الزيادة. لانه زيد في الصلاة شيء

68
00:23:52.300 --> 00:24:13.800
في اثناءها الذي هو السلام فصار السجود لها بعد السلام لانه حصل بسبب الزيادة والنفس الذي فيها استدرك وتدورك لان ما حصل نقص النقص مثل ترك التشهد الاول تشاهد الاول فرك وجبر بسجدتين

69
00:24:14.000 --> 00:24:41.850
لان هذا نقص وان هذا زيادة سلام في اثنائها يعني فيه انه اه سلم بالاثنتين وسلم من ثلاث ثم اتى بالباقي بعد ما يعني نبه وذكر ثم سجد لسانه بعد السلام قال ايش؟ واما سجود السهو فقال احمد يحفظ فيه عن النبي صلى الله

70
00:24:41.850 --> 00:25:05.050
عليه واله وسلم خمسة اشياء سلم من اثنتين فسجد وسلم. سلم من اثنتين؟ فسجد وسلم اللي هو كما في حديث ذي اليدين. حديث ابي هريرة فقصة ذي اليدين لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس احدى صلاتي العشي اللي هي الظهر او العصر ثم قام وجلس على خشبة او عنده خشبة

71
00:25:05.050 --> 00:25:25.050
في في مقدمة المسجد خرج فرعون الناس وكان الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم قول انه حصل يعني اه عدم اتمام الصلاة ولكن الزمن زمن التشريع. فكانوا يظنون ان الصلاة نقصت. وان نصير بدل ما كانت اربعة سنين

72
00:25:25.050 --> 00:25:43.700
ليه؟ قم لاجل ذلك سكتوا لان الزمن زي ما انت شائف ذو اليدين قال يا رسول الله انسيت الصلاة؟ اقصرت الصلاة ام نسيت اقول صلة الصلاة ام نسيت؟ يعني من الصلاة انها قصرت بدل ما كانت اربع نقصت الى ثنتين

73
00:25:44.050 --> 00:26:01.150
او انك نسيت قال لا ننسى ولن تحصى. لم تخسر ولم انسى يعني في علمي وفي ظني انه ما حصل من هذا ولكن تبين انه نسيان. لان لان نقصان يعني غير القصر غير حاصل فلم يبقى الا

74
00:26:01.150 --> 00:26:25.850
النسيان فعند ذلك استثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اكما يقول ذي اليدين؟ قال نعم وقام واتى بالركعتين الباقيتين وسلم ثم سجد بعد السلام ثم سلم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. اذا هذا يعتبر سلم من اثنتين لكن لا يقال انه آآ بسبب نقص

75
00:26:26.100 --> 00:26:43.550
لا صارت النتيجة زيادة وليست نقص لان الركعتين الباقيات اوتي بهما وزيادة صلاة السلام الذي كان في اثنائها السلام الذي كان في اثنائها هو هو الزائد. نعم وكذلك سلم من ثلاث

76
00:26:43.950 --> 00:27:00.650
فسلم المثل كما جاء في حديث عمر بن عصيم نعم فسجد فسجد نعم مثل ما فعلت في الثنتين. بعد السلام. نعم وفي الزيادة والنقصان وبالزيادة هذه زيادة يعني ركعة مثلا

77
00:27:01.050 --> 00:27:26.900
او زيادة يعني اي شيء في الصلاة فانه يسجد له وكذلك نقصان. يعني كونه حصل نقصان مثل نقصان واجب. ترك واجب  يعني فانه يسجد له ويكون قبل السلام وكذلك قام من الثنتين قام من الثنتين فلم يتشهد وقام من الثنتين فلم يتشهد لان التشهد الاول قام من الثنتين الى

78
00:27:26.900 --> 00:27:51.600
الثالثة سواء كانت ثلاثية او رباعية ولم يتشهد فانه ايضا يعني يسجد له ويكون ذلك السجد السجود يعني جبرا للنقص وهل يكون قبل السلام لانه آآ لانه تعويض وجبر لشيء حصل منها فيكون في داخلها وفي اثنائها اي قبل السلام

79
00:27:51.600 --> 00:28:12.550
اذا هذه هي الصفات او الذي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قال الخطابي المعتمد عليه عند اهل العلم هذه الاحاديث الخمسة. نعم. يعني حديثي ابن مسعود وابي سعيد

80
00:28:12.550 --> 00:28:34.800
ابو سعيد من؟ لاباس من التأنيث حديثي؟ هو في حديث عمار عمران. نعم. وفي حديث ابن مسعود زيادة ونقصان يعني حديث ابن مسعود وابي سعيد وابي هريرة وابي بحينة. هم. وسجود السهو يشرع للزيادة والشك

81
00:28:35.000 --> 00:28:53.700
في فرض ونفي الا ان يكثر. فيصيرك وسواس فيطرحك. وسجود السهو يشفع في الزيادة والنقص في الفظل والنفع ليس الحكم خاصة بالفرض ولا بالنفل دون الفرض وانما هو فيهما جميعا. ما لم يكثر فيكون الوسواس فيطرحه

82
00:28:53.700 --> 00:29:12.600
اذا كان وسواس معنى ذلك انه لا يمكن ان يقوم يؤدي صلاة ولا يمكن ان يحصل منه صلاة. وانما يعني يطرح الوسواس وآآ لا يجعل الشيطان سبيل اليه واما اذا كان ما عنده وسواس هذا هو الذي يعني يشفع له سجود السهو. نعم

83
00:29:12.700 --> 00:29:36.250
وسجود السهو يشرع للزيادة والنقص والشك والشك كذلك اذا ما حصل لا زيادة ولا نقص ولكنه شك ما يدري هل يعني قرأ الفاتحة وما قرأها؟ هل آآ هل آآ آآ يعني اتى بسجدة او اتى بسجدتين اتى بركعة او ركعتين كل هذا شك. وهو يبني على ما استيقن نعم

84
00:29:36.950 --> 00:29:56.500
والشك في فرض ونفل الا ان يكثر فيصيرك وسواس فيطرحه. يعني ان ان السهو يكون في البر وفي النفل الا ان يكثر في سلك وسواس. فيطرحه يعني لا يلتفت اليه. يعني لو التفت اليه ما صلى

85
00:29:57.000 --> 00:30:15.100
يتسلسل الشك وكل من عنده يكون شك فلا يمكن ان يصلي صلاة الا يعني يصير وقته كله يصلي الا ما صلى قال لا هذي هذه ما ناقصة يروح يصلي ثانية وهكذا. نعم فيطرح الوسواس

86
00:30:15.150 --> 00:30:35.100
وكذا في الوضوء والغسل وازالة النجاسة. يعني وكذلك الوسواس يعني لا يلتفت اليه. كان لا يلتفت اليه الصلاة ولا يلتفت اليه في الوضوء ولا يلتفت اليه في زات النجاسة ولا يلتفت اليه في الغسل وانما يأتي بالشيء المطلوب منه ولا يلتفت للوسواس بعد ذلك

87
00:30:35.950 --> 00:30:54.200
فمتى زاد من جنس الصلاة قياما او ركوعا او سجودا او قعودا عمدا بطلت فمتى زاد شيء من جنس الصلاة قياما او قعودا او ركوعا او مدلا عمدا مطر الصلاة لان الصلاة محددة مقدرة لا يزال فيها ولا

88
00:30:54.200 --> 00:31:09.000
فمن زاد شيئا فيها متعمدا فانه يفطر صلاته. الانسان اذا زاد رأى خامسة متعمدا فضلت صلاته اذا زاد رابعة في المغرب بطلت صلاته. اذا هي ثالثة في الفجر بطلت صلاته

89
00:31:09.550 --> 00:31:28.850
او زاد ركوع بدل ما يكون ركوع واحد في الركوعين بدل ما يصلي واحد يصير ركوعين هذا ركعتان يبطل الصلاة لانه تعمد شيئا لا يجوز ان في صلاة وسهوا يسجد له. وسهوا يسجد له. سواء كان يعني زيادة او نقص

90
00:31:29.450 --> 00:31:50.650
لقوله صلى الله عليه واله وسلم اذا زاد الرجل او نقص في صلاته فليسجد سجدتين رواه مسلم. يعني اذا زاد ونقص وفي صلاته سهوا فليصل سجدتين ومتى ذكر عاد الى ترتيب الصلاة بغير تكبير؟ ومتى ذكر

91
00:31:50.800 --> 00:32:06.700
عاد الى ترتيب الصلاة بغير تكبير يعني متى ذكر انه نقص شيء انه يرجع الى يعني اليه او انه حصل زيادة فنبه ورجع معنى انه قام الى الرابعة الى الى

92
00:32:06.700 --> 00:32:25.050
خامسة فقيل له سبحان الله فرجع يرجع بدون ما يقول الله اكبر. لان التكبير الذي حصل عند الانتقال هو هو الواجب وتكبيرات الصلاة محددة ما يزاد فيها. لانه لو لو كبر عند رجوعه وقد كبر عند الانتقال زادت

93
00:32:25.050 --> 00:32:48.600
تكبيرات الصلاة وتكبير الصلاة معدودة محددة ليس فيها زيادة ولا نقصان. فاذا اذا اذا حصل منه انه اه سهى وكبر ثم رجع اي انه يرجع بدون تكبير لان التكبير الذي حصل عند قيامه خطأ هو هو المشروع. فعند رجوعه لتصحيح الخطأ لا يكرر مرة

94
00:32:48.600 --> 00:33:12.700
مرتكب الاول هو هو الكافر مثل قصة اليدين لما الرسول يعني كبر يعني اه معسل سلم اه اه يعني هناك اه طبعا لابد من تكبير لان الركعة كلها بجميع ما فيها قد ذهب بما جميع

95
00:33:12.700 --> 00:33:32.550
قد ذهب لكن لو ان انسانا يعني حصل منه انه قام ثم نبه ورجع فانه لا يكبر عند الرجوع وما قصد اليدين فان التكبير آآ مطلوب لان لانه آآ بعد التشهد يعني التشهد آآ اللي

96
00:33:32.550 --> 00:33:52.550
يعتبر هو الاول وهذا بعد التشهد الثاني وعندما يقوم للثالثة يكبر. نعم. يعني من سلم بعد ثلاث. نعم. من سلم بعد ثلاث. نعم. من سلم النبي صلى الله عليه وسلم بعد ثلاث فانه آآ لا يكذب يعني حصل التكبير ايش اسمه؟ التكبير عند

97
00:33:52.550 --> 00:34:19.000
اي نعم اذا كان في في قمة تصل لليدين يعني ترك ركعتين كاملتين. اصبر لا تتكلم. ثم انه عندنا هذا عندما سلم قيل له سبحان الله فانه يقوم ويقول الله اكبر لان حصل التشهد الاول

98
00:34:19.050 --> 00:34:39.400
يعني هذا يعني هذا الذي راحوا تشهد اول لان هذا نصف الصلاة والانسان اذا قام الى الركعة الثالثة لابد من التكبير  وان زاد ركعة قطع متى ذكر وبنى على فعله قبلها. وان زاد ركعة يعني اتى به مثلا خامسة

99
00:34:39.400 --> 00:35:01.850
فتذكر بعد الركوع بعد ما ركع تذكر فانه يرجع ويبني على فعله على ما على ما قبلها نعم ولا يتشهد ان كان قد تشهد ثم سجد وسلم. ولا يتشهد ان كان قد تشهد. يعني اذا كان مثلا في الفجر

100
00:35:01.850 --> 00:35:25.250
آآ عندما تشهد قام قال قال الله اكبر يعني يظن انه انها المغرب ولا فجر فقيل له الله قد حصل منه تشهد التشهد موجود اذا كان انه قد اتى بالتشهد الاول فانه يأتي ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا يعتبر اخر الصلاة ويصلي ويأتي بالدعاء

101
00:35:25.250 --> 00:35:48.250
ثم ذلك يحصل في السلام سجود السهو بسبب يعني ذلك الذي حصل وهذا قد حصل فيه زيادة فرجع الى المسجد بعد السلام. يسجد بعد السلام  ولا يعتد ولا يتشهد ان كان قد تشهد ثم ولا يتشهد ان كان قد تشهد

102
00:35:48.450 --> 00:36:05.050
لان احنا مثلا في الفجر قام بعدما تشهد واما ان قام الى الثالثة ومن قام اذا قام اذا قام بعد الثانية بدون تشهد الفجر فانه يجلس ويتشهد لانه ما تشهد

103
00:36:05.350 --> 00:36:23.500
واما في الاول تشهد ثم قام ظن انها آآ ان هذا وسط الصلاة. او انه في مغرب او او في او في آآ صلاة الرباعية فاذا كان لم يتشهد يتشهد مثل لو لو قام من الثانية الى الثالثة رأسا بدون ما تشاء

104
00:36:23.600 --> 00:36:47.350
واما الاول كان يتشهد ثم قال الله اكبر ليأتي بركعة اخرى من اجلها ففي الاول لا يتشهد لانه تشهد. واما في الثانية يتشهد يعني ما وجد الدجاجة ولا يعتد بالركعة الزائدة مسبوق. ولا يعتد بالركعة الزائدة مسبوق لان ليست معتبرة في حق الامام ولا تكون معتبرة في حق المأموم

105
00:36:48.200 --> 00:37:02.700
ولا يدخل معه من علم انها زائدة. ولا يدخل معه من علم انها زائدة. من علم ان هذه ركعة زائدة لا يدخل معه فيها وكذلك المأمومون الذين معه لا يقومون اذا كانوا يعلمون انها زائدة

106
00:37:03.050 --> 00:37:25.250
لا يقومون من كان متحققا بانها زائدة فانه يبقى ينبه الامام ولا يلحقه وينبه وبل ينبه وهو جالس يعني هذه زيادة  وان كان اماما او منفردا فنبهه اثنان لزمه الرجوع. ولا يرجع ان نبهه واحد الا ان يتيقن صوابه

107
00:37:25.250 --> 00:37:46.250
لانه صلى الله عليه واله وسلم لم يرجع الى قول ذي اليدين واذا كان اماما او منفردا فنبهوا اثنان رجع وان نبهه واحد لم يرجع الا ان تيقن صوابه اذا كان شك ونبهه واحد فيكون الشك موجود عنده

108
00:37:46.450 --> 00:37:56.450
ولكن اذا كان متحقق لا يرجع لان الرسول صلى الله عليه وسلم ما رجع لقود اليدين. لانه اقل ما سوى لم تكسر يعني معناه ان الذي اعلمه ان ما فيها ما في شيء جديد ما حصل شيء

109
00:37:56.450 --> 00:38:18.650
جديد فلما استثبت وسأل ابا بكر وعمر الجالسين قال هكذا يقول لي دين؟ قالوا نعم. قالوا نعم ولا يبطل ولا يبطل الصلاة عمل يسير كفتحه صلى الله عليه واله وسلم الباب لعائشة وحمله امامة ووضعها

110
00:38:18.650 --> 00:38:38.650
يعني ولا يطرص هذا عمل يسير الحاجة. كان يكون الانسان في غرفة ويعني يطرق الباب يعني يتقدم يعني خطوة خطوتين ويفتح الباب لا يؤثر لان الرسول فتح الباب لعائشة وكذلك حمل صبي صغير

111
00:38:38.650 --> 00:38:58.650
يعني كحمل ابن امامة يعني بنت ابنته زينب لابي العاص ابن الربيع ووضعها الرسول صلى الله عليه وسلم فعل كذلك دل على انه جائز عند الحاجة مثل ذلك. ان هذا جائز. نعم. وان اتى بقول مشروع في الصلاة في غير موضعه

112
00:38:58.650 --> 00:39:18.650
كالقراءة في القعود والتشهد في القيام لم تبطل به. وينبغي السجود لتهوه. وينك هذه اه قول المشروع في محله وكونه قرأ يعني آآ في حال الركوع او كونه يعني اتى دعاء وهو قائم

113
00:39:18.650 --> 00:39:42.350
قال التحيات لله ثم نؤبه فانه لا تبطل به الصلاة لان هذا يعني ذكر يعني ما دام انه حصل سهو ولكن يسجد له. نعم لعموم قوله صلى الله عليه واله وسلم اذا نسي احدكم فليسجد سجدتين. نعم. يعني هذا هو الدليل لان هذا نسيان فيدخل تحت هذا العموم

114
00:39:42.350 --> 00:39:59.950
وان سلم عمدا قبل اتمامها بطلت وان سلم عبدا قبل اقام الصلاة بطل الصلاة. لانه اتى بشيء لا يجوز في اثنائها لا يجوز فيها لانه قطعها قطعها قبل ان يأتي

115
00:40:00.100 --> 00:40:22.400
وقت انتهائها فانها تبطل بذلك لانه تعمد. نعم. وان كان سهوا ثم ذكر قريبا اتمها ولو خرج من المسجد او تكلم لمصلحتها. وان يعني اه وان كان سهوا. وان كان سهوا يعني هذا السلام الذي قد حصل عليه سلم سهوا

116
00:40:22.400 --> 00:40:43.150
فانه يعود ما دام الوقت قريب ولو كان قد خرج من المسجد يعني مثل ما جاء في حديث خرج سرعان الناس اسرع عن الناس يعني لو لو علموا ورجعوا ودخلوا معها في صلاتهم فان لهم حكمهم. او تكلم ايش؟ او او تكلم يسيرا

117
00:40:43.150 --> 00:41:02.650
مصلحتها مثل كلام ذو اليدين لانه لا يزالون في صلاتهم الصلاة ما تمت وذو اليدين قالوا يا رسول الله اقصر الصلاة ام نسيت؟ ويتكلم بمصلحتها تكلم لمصلحتها. والرسول صلى الله عليه وسلم قال اكما يقول ذو اليدين؟ والصلاة ما بعد تمت. وابو بكر وعمر قالوا نعم

118
00:41:02.750 --> 00:41:21.000
يعني فمثل هذا آآ يعني لا يؤثر لانه شيء لمصلحة الصلاة. نعم. وان تكلم سهوا او نام فتكلم او سبق على لسانه حال قراءته كلمة من غير القرآن لم تبطل. يعني حصل منه كلمة سهو بدون همد

119
00:41:21.050 --> 00:41:41.050
في اثناء صلاته او نعس وتكلم بكلمة يعني حصل منه نعاس خفق رأسه وهو قائم او وهو جالس وكذلك وحصل منه آآ انه عند قراءته اتى بكلمة ليست من القرآن يعني بدل آآ شيء في القرآن فان ذلك لا تبطل به

120
00:41:41.050 --> 00:41:57.550
طيب نعم وان قهقه بطلة اجماعا لا ان تبسم. وان قهقه بطل الصلاة لان هذا يعني خرج من صوت القاقه يعني حصل لها صوت  فهذا يبطل الصلاة باتفاق لا ان تبسم

121
00:41:57.950 --> 00:42:18.350
الاسم يعني لا يبطل الصلاة ولكنه مكروه. واذا كان الانسان لا يستطيعه يعني حصل يعني شيئا يعني قهرا عليه فانه لا يؤثر في الصلاة وان نسي ركنا غير التحريمة فذكره في قراءة الركعة التي بعدها بطلت التي تركه منها وصارت الاخرى

122
00:42:18.350 --> 00:42:40.350
عوضا عنها وان نسي ركنا غير التحريم. التحريم لو نسيها ما ما دخل في الصلاة. الصلاة يعني لا وجود لها لا اعتبار لها. لان الصلاة كلها بتحريمها. تحريمها التكبير ايها التسليم اذا اذا ما يعني حصل منه تكبيرة الاحرام لا يقام دخل في الصلاة. ولا يمكن ان تعوض وكل عمل عمله ما

123
00:42:40.350 --> 00:43:00.350
ما يعتبر لانه لا بد من الدخول فيها بتكبيرة الاحرام. وان نسي ارتحل. وان نسي ركنا غير التحريم. فذكره في في قراءة الركعة التي بعدها. بطلة التي تركه منها. وصارت الاخرى عوضا عنها. يعني اذا نسي مثلا السجود في الركعة الاولى

124
00:43:00.350 --> 00:43:25.800
ثم قام للثانية وبدأ في قراءتها لا يعني بطلت الركعة التي مضت وصارت الاخرى عوضا عنها التي هي الثانية التي بدأ فيها بالقراءة نعم ولا يعيد الاستفتاح قاله احمد. ولا يعيد الاستفتاح يعني معناها انها كونه يعني اتى بالاستفتاح وبعدين آآ بعد ذلك الركعة الاولى يعني

125
00:43:25.800 --> 00:43:45.800
يعني بطلت لان وعوضت عنها الثانية لا يقال للعيد الاستفتاح لان الركعة الاولى بطلت فيعيد افتتاح يكفي الافتتاح الاول الذي دخل وتكبيرة الاحرام هي التي حصلت في الاول الركعة التي يعني اه بطلت تكبيرة الاحرام حصلت في

126
00:43:45.800 --> 00:44:04.000
تلك التكبيرة تلك الركعة الاولى اول الركعة فلا يعيد الاستفتاح. نعم وان ذكره قبل الشروع في القراءة عاد فاتى به وبما بعده. وان ذكره قبل الشيوع في القراءة يعني عندما قام

127
00:44:04.000 --> 00:44:27.100
سجدة واحدة ثم قام في الركعة الثانية فقيل له سبحان الله فانه يرجع ويسجد السجدة التي بقيت عليه ثم ينتقل الى الثالثة اما لو ثم لم يذكر الا بعد الشروع في القراءة فانه يستمر في الركعة الثانية وتكون الثانية بدل الاولى. وان نسي التشهد الاول

128
00:44:27.100 --> 00:44:47.100
ونهض لزمه الرجوع. لزمه الرجوع والاتيان به ما لم يستتم قائما. لحديث المغيرة رضي الله عنه رواه ابو داوود. وان قام للتشهد قام نسي التشهد الاول بان قام بعد الثانية وعندما نهظ

129
00:44:47.100 --> 00:45:03.500
سبحان الله فانه يرجع ويأتي به. ولكن ان آآ استتم قائما فانه آآ يجبره بسجود السهو. يعني لا يرجع ولا يجبره بالسجود سهو لان النبي صلى الله عليه وسلم قام من الركعتين ولم يتشهد وسجد قبل ان يسلم

130
00:45:03.800 --> 00:45:26.000
عليه الصلاة والسلام ويلزم المأموم متابعته ويسقط عنه التشهد ويسجد للسهو. ويزهن له متابعته. المأموم اللي كان جالس وذاك قام يعني في في حتى بدأ فانه يلحقه. ويسقط عنه التشهد يعني آآ بجبره

131
00:45:26.000 --> 00:45:40.850
معناه انه ليس بلازم بلازم ان يعني يكون يأتي به لانه جاء ما يدل على التعويض عنه وهو سجود السهو لان سجود السهو عوضا عنه عن ذلك الذي قد حصل بل هو عوضا عن واجبين

132
00:45:41.000 --> 00:46:01.000
لان التشهد الاول والجلوس له واجبان. لان في قول وفعل. قول اللي هو تشهد وفعل له. وكل واحد منه واجب مستقيم لو ان انسانا جلس في التشهد الاول وما اتى بالتشهد مات جالس كذا ثم قال الله اكبر وقام للركعة الثالثة وما

133
00:46:01.000 --> 00:46:21.350
ولكنه كان جالس فانه ترك واجب. واحد ترك واجبا واحدا وقراءة التشهد والجلوس موجود الجلوس موجود حصل منه واجب وترك واجب. او ترك الاثنين معا فليس عليه اذا سجدتان ولو كان عنه ولو

134
00:46:21.350 --> 00:46:43.950
عن واجبين يعني الانسان اذا تكرر منه السهو لو حصل زيادة او نقصان او زيادة او نقصان فانه يسجد السجدتين اثنتين فقط ولا يتكرر السهو السجود بتكرر السهو بل ليس في الصلاة الواحدة اذا شفي فيها ولو تكرر السهو الا سجدتان فقط

135
00:46:44.300 --> 00:47:09.150
فلا يتكرر السجود للسهو بتكرر السهو  ومن شك في عدد الركعات بنى على اليقين. ومن شك في عدة ركعات بنى على اليقين. اليقين لا شك انها يعني ثلاث او اربعة اليقين ثلاث والرابعة مشكوك فيها. الثالثة متيقنة والرابعة مشكوك فيها فالاصل اليقين. فاذا يبني على اليقين

136
00:47:09.150 --> 00:47:29.150
ويأتي بركعة آآ رابعة. ويأخذ مأموم عند شكه بفعل امامه. ويأخذ المأموم بشكه عند بفعله المهم اذا حصل من شك هل هي الركعة الاولى او الثانية او كذا يعني يتابع امامه. ولو ادرك الامام راكعا

137
00:47:29.150 --> 00:47:49.150
هل رفع الامام رأسه قبل ادراكه راكعا؟ لم يعتد بتلك الركعة؟ آآ سبق ان عرفنا انه اذا ادرك الامام راكعا فانه يلزمه ان يكبر وهو قائم بقدر التكبيرة بقدر تحريمه. ثم يركع. فاذا

138
00:47:49.150 --> 00:48:04.050
في الركوع قبل ان يسمع سمع الله لمن حمده فقد رك الركعة وان كان سمع سمع الله لمن حمده قبل ان يستقر راكعا ما ادرك الركعة. وان حصل منه شك بعدما حصل هل هو ادركها ولا ما ادركها

139
00:48:04.250 --> 00:48:25.300
فانه يطرح فانه يعني آآ يعني آآ الاصل هو عدم الادراك حتى يثبت يعتبر ما ادركها. يبني على انه ما ادركها  واذا بنى على اليقين اتى بما بقي واذا بني على اليقين اللي هو الاقل

140
00:48:25.400 --> 00:48:48.700
اليقين العدد هو الاقل ثلاثين ما بقي وهذا في ركعة صلاة وفي الطواف الانسان لو شك في الطواف انه طاف ستة اشواط او سبعة الموسيقى ستة والمشكوك فيه السابع فيأتي وكذلك اذا شكى ثلاث الاربع يعتبرها ثلاث ويأتي لان المتحقق هو العدد الاقل

141
00:48:49.250 --> 00:49:11.850
والمشكوك فيه العدد الزائد. نعم ويأتي به المأموم بعد سلام امامه ويسجد للسهو ويأتي به آآ يعني ما بقي؟ ما بقي يعني بقي عليها في الامام ويسند السهم. نعم جلسه فيما سهى به في اذا كان سها مع امامه

142
00:49:12.050 --> 00:49:29.850
او يعني آآ سها تبعا لامامه الامام سهى وآآ يعني سجد بعد السلام فانه لا يسلم معه ولكن يقوم اذا انتهى من الصلاة يسجد في الاسلام اما ان كان السجود قبل السلام فقد قضى السلام ادى ماله

143
00:49:30.000 --> 00:49:48.400
الا ان يسهو فيما قام هذا اذا اذا اذا قام يقضي وحصل منه سهو فانه يسجد له بل لو سلم مع امامه سهوا انه يسجد له. وليس على المأموم سجود سهو الا ان يسهو امامه. وليس على المأمون سجود سهو

144
00:49:48.650 --> 00:50:01.900
الا ان يصيبنا لو حصل انه سهى في صلاته او شك او حصل كذا هو تبعا لامامه ولكن اذا سهى الامام يسجد معه ولو كان هما سهى ولو كان هو متيقن والسهو حصل من هنا فقط فانه يسجد يتبع عليه

145
00:50:03.200 --> 00:50:20.050
فيسجد معه ولو لم ولو لم يتم التشهد. فيسجد معه ولم يمثل التشهد. يتابع ولكنه بعد التشهد يكمل ويسجد مسبوق لسلامه مع امامه سهوا او لسهوه معه وفيما انفرد به

146
00:50:20.150 --> 00:50:40.150
وكذلك المأموم يسجد المسبوق يسجد لسلامه مع امامه. لما سلم الامام وباقي عليه ركعة سلم يظن انه انتهى ثم بعدين تبين له انه باق عليه فقام. فهذا السهو الذي حصل وهو السلام يسجد له. وكذلك اذا سهى يعني مع

147
00:50:40.150 --> 00:51:01.300
فانه يسجد له هو فيما انفرد به اذا قام يقضي او حصل منه سجود آآ سهوا في قضائه فانه يسجد له ومحله قبل السلام الا اذا سلم عن نقص ركعة فاكثر. لحديث عمران وذي اليدين. ومحله قبل السلام

148
00:51:01.450 --> 00:51:15.850
اي سجود السهو قبل السلام الا اذا سلم عن نقص ركعة ركعة او اكثر فانه يكون محله بعد السلام لحديث عمران وذي اليدين يعني عمران فيما يتعلق بالثلاث والى اليدين فيما يتعلق بالاثنتين

149
00:51:16.800 --> 00:51:37.700
ما محله يقوم بعد السلام يكون بعدها ومحله قبل السلام الا اذا سلم عن نقص ركعة فاكثر بحديث عمران وذي اليدين. يكون بعد السلام انه اذا سلم يعني النقص مثل الفجر مثلا سلم صلى ركعة واحدة ثم سلم

150
00:51:38.400 --> 00:52:02.000
يعني او يعني آآ او باقي عليه مثلا آآ ركعة واحدة مثل في الرباعية او باقي عليه ركعتين فانه آآ يشهد بعد السلام يأتي بالباقي عليه والذي نقص ويسجد بعد السلام من اجل انه زاد في الصلاة سلاما. من اجل انه زاد في

151
00:52:02.000 --> 00:52:19.900
سلاما ليس جبرا لنقص وانما هو من اجل الزيادة التي حصل في الصلاة. نعم والا في فيما اذا بنى على غالب ظنه ان قلنا به لحديث علي وابن مسعود. والا على غالب ظنه

152
00:52:19.900 --> 00:52:38.450
يعني شكى في شيء ظنه فانه يشهد بعد السلام وقد ثبت في ذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وان نسيه قبل السلام او بعده اتى به وجوبا تلافيا لما ترك ما لم يطل الفصل

153
00:52:38.850 --> 00:52:54.200
وين نسيه قبل السلام او بعد السلام فذكره اتى به وجوها وجوبا ما لم يقل فصل فان كان قد طال الفصل يعني تذكر بعد بعد مدة فانه لا يأتي ذلك. نعم

154
00:52:54.800 --> 00:53:14.800
وسجود السهو وما يقول فيه وبعد رفعه كسجود الصلاة. يعني صفة سجود السهو كثرة الصلاة لا فرق بين سجود السهو وسجود يعني في اه ما يفعل فيه ما يقوله وما يفعله كله. كله مطابق ومماثل لسجود الصلاة. لا يقال ان له هيثم

155
00:53:14.800 --> 00:53:34.800
ولا له ذكر يخصه وانما هو موافق ومطابق لسجود الصلاة. باب صلاة التطوع. نعم قال ابو العباس التطوع تكمل به صلاة الفرض يوم القيامة ان لم يكن اتمها وفيه حديث مرفوع وكذلك الزكاة

156
00:53:34.800 --> 00:53:53.000
وبقية الاعمال. قال ابو العباس وهو شيخ الاسلام ابن تيمية كنيته ابو العباس ابو العباس ابن تيمية يا شيخ الاسلام التطوع تحمل به صلاة الفرض ان لم يكن اتمها. وفيه حديث مرفوع وهو صحيح ثابت. واوله اول ما يحاسب عليه العبد

157
00:53:53.000 --> 00:54:06.350
يوم القيامة من عمله الصلاة اول ما يحاسب يعني هو في اخر الحديث هذا الذي ورد اول من يحاسب عليه العبد من عمله الصلاة فهو تكمل به صلاة الفرض اذا حصل نقص في

158
00:54:06.350 --> 00:54:26.150
ها وان الصلاة تكمل تجبر النقص وفيه حديث مرفوع يعني ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وكذلك الزكاة وبقية الاعمال. وكذلك الزكاة يعني التطوع يجبر اه الفرض. وكذلك الصيام التطوع يجبر الفرض اذا كان في نقص. نعم

159
00:54:26.150 --> 00:54:49.400
ذلك الحج وهكذا وافضل التطوع الجهاد ثم توابعه من نفقة فيه وغيرهم. وافضل التطوع على الاطلاق الجهاد في سبيل الله. لانه هو الذي باعلى كلمة الله ويعني علو المسلمين على غيرهم قد يكون الناس في دين الله واخراجهم من الظلمات الى النور

160
00:54:49.650 --> 00:55:12.250
هذا هو آآ اعلى افظل التطوع وافظل آآ الرزق هو ما جاء عن طريق لهذا كما هو قوت كما هو قوت النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال جعير رزقه تحت ظل رمحي وجعل ذله فاستغار على من خالف امري

161
00:55:12.250 --> 00:55:33.350
نعم. ثم توابعه. ثم توابعه مما يعني يتعلق به من من انفاق فيه. اذا لم يجاهد بنفسه ولكنه انفق  في سبيل الله عز وجل فان ذلك ايضا من افضل الاعمال وافضل التطوع لانه آآ يعني اعانة على

162
00:55:33.350 --> 00:55:53.350
هذا الذي هو افضل التطوع ومعلوم ان الجهاد يعني بالنفس لابد ان يكون الجهاد بالمال ولهذا كل ما جاء في القرآن من ذكر النفس والمال فان الاموال مقدمة على انفسهم. يعني كل ما جاء في القرآن من الجمع بين النفس والمال بالجهاد

163
00:55:53.350 --> 00:56:12.550
في سبيل الله فانه يأتي المال مقدم على النفس الا في موضع واحد وهو قول الله عز وجل ان الله ان يجعلنا من انفسهم واموالهم لانهم في الجنة فان هذا قدمت الانفس على المال والا في بقية المواظع كلها بتقديم الاموال. وهذا لبيان اهمية المال

164
00:56:12.550 --> 00:56:30.700
جهاد بدون ايمان ما يتم لان الجهاد لابد فيه من سلاح والسلاح ما يكون الا بالمال والناس اذا كان ما معهم سلاح ما يكون عندهم قدرة على الجهاد. يعني يقاتلون بايديهم ويجاهدون بايديهم ما يمكن. ولكن آآ السلاح هو

165
00:56:30.700 --> 00:56:50.100
آآ يعني الوسيلة التي يجاهدون بها وهذه الوسيلة حينما تكون عن طريق المال وهذه الوسيلة انما تكون بالمال. نعم ثم تعلم العلم وتعليمه. ثم تعلم العلم تعليمه. لان العلم آآ معرفة للحق

166
00:56:50.550 --> 00:57:10.950
هو تعليم للحق. قلت ان يتعلم الحق لانه يكون يعبد الله على بصيرة. ويعبد الله على هدى وكذلك ايضا اه يدعو غيره ويبصره حتى يكون مثله يسير الله عز وجل على بصيرة. فنفعه متعدي

167
00:57:11.200 --> 00:57:43.400
نفعه متعدي بخلاف بعض العبادات فان نفعها قاصر على الانسان قول الانسان يعني يصوم نوافل او يصلي نوافل العلم يعني افضل من من النوافل ولهذا جاء في الحديث وللعالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. هذا للعالم على العابد كفضل القمري على سائر الكواكب. لان العابد الذي يتنفل او

168
00:57:43.400 --> 00:58:15.050
يعني يصوم هذا نفعه لنفسه اما المعلم او العالم فان فانه يستفيد ويفيد نفعه متعدد ونفعه فيه الهداية وفيه التبصر في الدين وسلوك الصراط المستقيم. نعم قال ابو الدرداء رضي الله عنه العالم والمتعلم في الاجر سواء وسائر الناس همج لا خير فيهم. العالم المتعلم

169
00:58:15.050 --> 00:58:37.300
في الاجر سواء يعني هذا يعني مأجور وهذا مأجور كل محصل الاجر. وان كان اه كما هو معلوم المعلم من ناحية انه يعني نفعه متعدي والم تعلم انما هو يعني اخذ فيعني كلهم مأجورون كلهم على خير

170
00:58:37.300 --> 00:58:54.250
خير الناس انهم ما ما عندهم بصيرة يثيرون الله عز وجل بها وعن احمد طلب العلم افضل الاعمال لمن صحت نيته؟ وقال احمد طلب العلم افضل الاعمال لنصحت نيتهم. يعني مع الاخلاص لله

171
00:58:54.250 --> 00:59:21.000
عز وجل يكون الانسان يتعلم من اجل ان يعرف الحق ليعمل به ويدعو اليه ويبصر الناس به لان العبادات والمعاملات ما يعرف الحق فيه فمن عن طريق العلم لا يعرف الحق فيها الا عن طريق العلم والا اذا حصل العمل بدون علم فانه يكون جهل يكون عمل بناء على جهل

172
00:59:21.000 --> 00:59:41.800
وقال احمد تذاكر بعض ليلة احب الي من احيائها. وقال احمد تذاكر بعض ليلة احب الي من احيائها. تذاكر في العلم احب الي من احيائه في الصلاة وهذا يوافق او يتفق مع ماذا؟ اشرت اليه حديث ابي درداء او فضل العالم على العابد كفضل القمر على

173
00:59:41.800 --> 00:59:59.600
دائر الكواكب وقال يجب ان يطلب الرجل من العلم ما يقوم به دينه كان له مثل اي شيء قال الذي لا يسعه جهله صلاته وصومه ونحو ذلك. والعلم ينقسم الى قسمين فرض عين

174
00:59:59.600 --> 01:00:19.600
وهو الذي يقيم في الاسلام دينه مثل كونه يعرف الوضوء ويعرف الصلاة واذا كان يعني من المال يعني يعرف الزكاة كذلك الانسان يعني يعرف الصيام الذي لا يسعه جهله لان هذه امور لابد منها. واما الامور الاخرى التي يعني لا يلزم الناس تعلمها كلهم

175
01:00:19.600 --> 01:00:43.400
مثل احكام النكاح واحكام الطلاق واحكام الحيض واحكام يعني الاشياء التي لا يلزم كل احد ان يتعلمها ان هذه فرض كفاية. نعم ثم الصلاة لحديث استقيموا ولن تحصوا واعلموا ان خير اعمالكم الصلاة. ثم الصلاة هي من افضل الاعمال. وافضل آآ يعني

176
01:00:43.400 --> 01:00:55.450
التطوعات لانها صلة وثيقة بين العبد وبين ربه. نعم. قرب وقت الاقامة. الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك في حديث النبي محمد وعلى اله وصحبه اجمعين