﻿1
00:00:00.150 --> 00:01:19.550
الحمد لله رب العالمين والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. غفر الله لسيدنا والسامرين   الا ان يكون الثمن احدا       بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل

2
00:01:19.550 --> 00:01:37.400
لا مظل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلي وسلم وبارك على نبينا محمد تقدم لنا ان الربا نوعان

3
00:01:37.900 --> 00:02:03.000
البيوع وان ربا البيوع ايضا ينقسم الى نوعين نريد ان نسيء وعرفنا كل واحد منهما وما هو المال الربوي المشهور من مذهب الامام احمد ومذهب ابي حنيفة انه المكيلات والموزونات فالعلة في الذهب والفضة كما جاء في حديث عبادة ابن الصامت

4
00:02:03.150 --> 00:02:19.900
الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح. قالوا والعلة في الذهب والفضة الوزن في بقية الاصناف الاربعة كيف وذكرنا رأي ابن تيمية رحمه الله ان العلة في الذهب والفضة الثمانية

5
00:02:20.000 --> 00:02:40.150
واما في بقية الاصناف فهي الطعم مع الكيل او الطعم مع الوزن وعند ما لك العلة في الذهب والفضة جوهرة ثمانية. كونها ذهبا وفضة واما بقية الاصناف الاربعة فهي والإدخار

6
00:02:40.650 --> 00:03:08.450
والشافعية العلة في الاصناف الاربعة الطعم وفي الذهب والفضة  جوهر الثمن يعني يختصر على الذهب والفضة قلنا الصوافي هذه المسألة الربا المال الربوي والعلة في الربا هي الثمنية والكيل مع الطعم

7
00:03:08.550 --> 00:03:32.850
او  الوزن مع الطول وعلى هذا ما اتخذه الناس عملة   السلع البيع والشراء فانه يجري فيه الربا لذلك ايضا اذا كان مطعوما مكينا مطعوما موزونا يجري فيه رباه ما عدا ذلك لا يجري فيه الربا

8
00:03:33.400 --> 00:03:54.550
مثل المعدودات يجري فيها الربا الفواكه  بيضة ببيضتين او تفاحة او تفاحتين هذي ما ادري هذا فواكه خضروات العقارات المعدات الالات كتاب بكتابين هاتف في هاتفين هذي كلها لا يجري فيها

9
00:03:55.050 --> 00:04:16.500
ما يجري الربا كما اسلفنا فيما كانت ثمن الاشياء او كان مكينا مطعوما مكينا موزونا مطعوما وقلنا عند مبادلة ربوي بجنسه اشترت شرطة واذا بادلت ربوي بغير جنسه يتفق معه في العلة اشترت ماذا

10
00:04:16.750 --> 00:04:39.800
شرط واحد فقط واذا اختلف الربويان في العلة لا نشترط شيئا اذا انتفت العلة من احدهما لا لا نشترط شيئا  من كل منهما لا نشترط شيئا وقلنا ايضا انك اذا بادلت ربويا بجنسه يشترط التساوي لابد ان يكون التساوي باي شيء

11
00:04:39.850 --> 00:04:57.800
المعيار الشرعي كاينة في الماكينات وازنة في الموزونات. طيب ما هي المكيلات وما هي الموزونات؟ هل ظبطها العلماء رحمهم الله ربط العلماء المكيلات وظبطوا الموزونات. يعني ظبطوا ما يظبط بالكيل وما يظبط

12
00:04:57.900 --> 00:05:14.350
فين الوزير في حديث ابن عمر في سنن ابي داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المكيان مكيال اهل المدينة والميزان ميزان اهل مكة ما المراد بالمكينات؟ وما المراد بالموزونات

13
00:05:14.550 --> 00:05:41.700
الخلاصة في ذلك العلماء قالوا اولا كل حب مكيب يضبط بالكي. كل حب مكين البر الشعير الذرة الدخن كل حب كل حب مكين كل ثمر ثانيا. كل ثمر مكيل التمر يضبط بالكيد الزبيب

14
00:05:41.850 --> 00:06:05.550
تضبطه بالكيل الى اخره كل ثمر  ثالثا كل مائع مكيل الحليب  حليب بقر بحليب بقر حليب ابل بحليب ابل. تظبط بالكيك الدهن تظبط بالكيلو الزيت تظبط بالكيل العسل تظبط بالكيل

15
00:06:05.650 --> 00:06:34.650
كل مائع مكين رابعا كل معدن موزون كل معدن موجود الذهب الفضة هذه معادن تضبط بالوزن. نعم تضبط بالوزن خامسا خامسا الشحم واللحم الى اخره الشحم واللحم والقلب المصران ونحو ذلك

16
00:06:34.700 --> 00:07:00.950
هذه كلها موزونات هذي تظبط بالوزن سادسا الشعر لكن جرينا الربا في الشعر وهذا على المذهب لانهم يرون الا الوزن الشعر والصوف والقطن والكتان هذي كلها موزونات تضبط بالوزن الاخير سابعا او سادسا السكر هذا موزون يضبط في الوزن

17
00:07:01.100 --> 00:07:27.600
قال رحمه الله تعالى فصل واذا باع دارا شمل البيع ارضها وبناءها وسقفها وبابا منصوبا وسلما ورفا مسمورين وخابية مدفونة لا قفلا ومفتاحا ودلوا وبكرة ونحو او ارضا طيب هذي هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله

18
00:07:27.650 --> 00:07:45.850
لبيان شيء من احكام بيع الاصول والثمار بيع الوصول والثمار يعني بيع الاراضي بيع البيوت بيع العقارات بيع الاشجار بيع الثمار الى اخره سيبين المؤلف رحمه الله في هذا الفصل

19
00:07:46.200 --> 00:08:07.800
احكام هذه المبيعات واحكام هذه المبيعات يشملها احكام البيع السابقة لكنها اختصت ببعض الاحكام فقال لك اذا باع دارا وش يشمل البيع انت بعتها هذه الدار او بعت الارض وش يشمل

20
00:08:07.900 --> 00:08:25.750
قالوا اولا يشمل القرار القرار الى الارض السابعة تملكه بحيث لو اراد شخص ان يمر نفقا تحت بيت لك تحت بيتك مواسير تحت بيتك لك ان تمنعه هذا واحد ثانيا

21
00:08:25.850 --> 00:08:46.650
الهوى يشمل الهواء الى السماء لو اراد شخص ان يضع حتى ذكر العلماء اذا خرجت اغصان جار جارك على ارضك لك ان تمنعها. او اراد ان يبني او يمد بناءه لك ان تمنع فيشمل

22
00:08:46.700 --> 00:09:18.950
القرار ثانيا يشمل الهوا ثالثا يشمل البناء اذا باع دارا او ارضا فيها بنا فانه يشمل قلبنا ذلك السقف قال لك وبابا منصوبا وسلما وسلما ورفا مسمرين. هذا الرابع يعني كل ما كان متصلا

23
00:09:19.050 --> 00:09:40.400
فانه داخل في البيع كل ما كان متصل انت بعت الارض بعت البيت  القرار شمل الهوى شمل البناء ايضا ما كان متصلا فيها مثل المكيفات هذه متصلة تدخل في البيع

24
00:09:41.050 --> 00:10:01.100
مثل المطبخ المسمى يدخل في البيت قال لك السلم سلم يد داخل في البيت للبيع كل مكان متصل الانوار هذي داخلة في البيع كل ما كان متصلا فانه يكون داخلا في البيع. هذا الامر

25
00:10:02.550 --> 00:10:25.150
الرابع الخابية المدفونة نعم القابية هي عبارة عن جرة كبيرة تكون من فخار تحفظ بها الاطعمة يوضع فيها البرع يوضع فيها التمر الى اخره تدفن في الارض هذه الخابية تكون داخلة في البيع هذا الرابع

26
00:10:26.400 --> 00:10:43.100
الاشياء المنفصلة هذا الخامس قال لك الاشياء المنفصلة غير داخلة في البيئة حتى لو كانت تابعة لمتصل. القفل غير تابع. المفتاح غير تابع حتى ولو كان تابع لمتصل القفل الباب

27
00:10:43.200 --> 00:11:04.150
القفل الاشياء المنفصلة  مثل اذا كان في البيت كتب اذا كان في البيت اواني اذا كان فيها كراسي الى اخره هذي الاشياء المنفصلة هذه لا تكون داخلة في البيض حتى ولو كانت تابعة لمتصل

28
00:11:04.600 --> 00:11:21.150
والصواب في ذلك ان ما كان تابعا لمتصل فانه يكون داخلا في البيع. اما المنفصل فانه لا يكون داخلا في البيع الا مع الشرط اذا شرط والا فانه يكون للبائع

29
00:11:21.200 --> 00:11:37.600
ومثل ذلك ايضا لو قال هذه وقف هذه الاحكام تجري في البيع او في الوقف او الهبة او الوصية. وش اللي يدخل؟ وش اللي ما يدخل هنا بينه المؤلف رحمه الله تعالى

30
00:11:38.100 --> 00:12:08.500
لا قفلا ومفتاحا ودلوا وبكرة لان هذه الاشياء منفصلة والصواب كما قلنا ما كان منفصلا وهو تابع لمتصل نقول بانه داخل في البيع ايضا او ارضا يعني كل الامور الخمسة اللي مضت الهواء القرار القرار الهوى البناء

31
00:12:08.650 --> 00:12:28.850
الاشياء المتصلة المنفصلة التابعة لمتصل ايضا هذا الامر السادس. اذا كان هناك فيه اشجار اشجار نخيل اشجار توت اشجار زيتون نقول بانها داخلة في البيع داخلة في الهبة داخلة في الوقف

32
00:12:29.100 --> 00:12:52.200
وبناءها لا زرعا وبذره الا بشرط ويصح مع جهل مع جهل ذلك داخل في البيع داخل في الوقت طيب بقينا في الزروع هل هي داخل وليست داخلة؟ لو كانت البيت فيها زرع او فيها الارض فيها زرع هل هو داخل او لا

33
00:12:52.300 --> 00:13:16.350
يقول لك المؤلف رحمه الله الزرع هذا قال لك لا زرعا وبدره الا بشرط الزرع الذي الزرع ينقسم الى قسمين نعم الزرع ينقسم الى قسمين القسم الاول الزرع الذي يجز مرة واحدة

34
00:13:17.000 --> 00:13:48.450
يجز مرة واحدة فهذا يكون لمن للبائع او للمشتري للبائع  القسم الثاني الزروع التي تجز مرارا او تلقط مرارا مرارا مثل ماذا البرسيم تاخذه ثم يرجع  او يلقط مرارا وش مثل

35
00:13:49.150 --> 00:14:20.300
الطماطم الطماطم الطماط ثم يرجع الباذنجان تاخذه ثم يرجع الخيار ناخذه ثم يرجع هذا الذي يجز مرارا ويلقط مرارا من الزروع لمن يقول؟ قالوا الجزة الظاهرة يعني المتهيأ للاخذ واللقطة الظاهرة تكون لمن؟ للبايع وما عداه يكون للمشتري

36
00:14:21.300 --> 00:14:42.450
اصبح عندنا اذا باع ارض اذا باع دار ها وش يشمل؟ واحد الهوى اثنين القرار الثاء ثالث قلبنا الرابع الاشياء المتصلة. الخامس المنفصل تابع لمتصل السادس القراس. السابع الزروع وفيها تفصيل

37
00:14:42.950 --> 00:15:05.400
ما يجز مرارا للبائع ما يجز مرة للبائع ما يوجز مرارا او يلقط مرارا الجزه واللقطة الظاهرة هذه تكون لمن للبائع وما عداه يقول للمشتري ولهذا قال لك وما يجزأ او يلقط مرارا فاصوله للمشتري وجزة ولقطة ظاهرتان

38
00:15:05.400 --> 00:15:22.100
بائع ما لم يشترطه مشتري. اذا اشترط المشتري شيئا فالمسلمون على شروطهم انتهى المؤلف رحمه الله مما يتعلق في بيع الاراضي والدور. وبين لك وش اللي يدخل؟ وش اللي ما يدخل؟ الان بدا ببيع الاشجار

39
00:15:23.350 --> 00:15:42.950
هذا القسم الثاني. قال ومن باع نخلا تشقق طلعه فالثمر مبقن الى جذاذ ما لم يشترئ فالثمر له مبقا الى جذاذ ما لم يشترطه مشتري وكذا حكم شجر فيه ثمر باد

40
00:15:43.100 --> 00:15:57.250
او ظهر من نوره كمشمش او خرج من اكمامه كورد وقطن وما قبل ذلك والورق مطلقا اذا باع الاشجار  ما الذي يدخل في البيع وما الذي لا يدخل في البيع

41
00:15:57.350 --> 00:16:25.800
نقول اولا ذات الشجرة ذات الشجرة واغصان الشجرة ها تكن لمن المشتري هذا واحد ثانيا الثمر المؤلف رحمه الله الثمار نعم اللي تشقق طلعه الفرج ثمر النخيل الفرج فالثمر يكون لمن

42
00:16:26.350 --> 00:16:53.900
تشقق طلعه لمن للبائع  وما لم يتشقق يقول لمن  ومثله ايضا  تخرج الثمرة مباشرة اشجار تخرج الثمرة مباشرة الشجر اللي ظهر الثمر اللي ظهر يقول لمن للبائع او ظهر من نوره يعني من ازهاره مثل المشمش

43
00:16:54.250 --> 00:17:13.200
هذي يكون الثمر اللي ظهر لكل من للبائع او خرج من اكمامه كالورد والقطن. هذا يكون للبائع وما قبل ذلك كل المشكلة اصبح عندنا الاشجار اولا  ذات الشجرة اغصانها ورقها

44
00:17:13.250 --> 00:17:33.950
يقول لمن للمشتري بقينا في الثمر الثمر ما كان ما ظهر منه فهو لمن للبائع وما لم يظهر فهو للمشتري وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله وكلامه سليم الا فيما يتعلق

45
00:17:34.100 --> 00:18:00.400
ثمر النخل النبي صلى الله عليه وسلم جعل المناط هو التلقيح وقال النبي عليه الصلاة والسلام من ابتاع نخلا بعد ان تؤبر تلقح فثمرتها للبيع لنشترط المبتع ونقول الثمار المناط باي شي ماذا؟ ها بالتلقيح. اذا لقحه

46
00:18:00.500 --> 00:18:20.300
البائع فهو له. اذا ما لقح فهو لمن  لكن ما عدا ذلك من الاشجار ما ظهر وهو للبائع وما لم يظهر فهو لمن   ولا يصح بيع ثمر قبل بدو صلاحه

47
00:18:20.850 --> 00:18:38.400
هذا القسم الثالث لما تكلم عن بيع الاشجار الان شرع في بيع الثمار والآن يريد ان يبيع الثمرة ما يبيع الشجر بس يبي يبيع الثمر ونقول لا ما يجوز بيع الثمار حتى يبدو وصلاحها

48
00:18:38.700 --> 00:18:54.400
حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدوا صلاحه الصلاح في ثمرة النخيل ان تحمر وتصفر حتى لو بشرى واحدة احمرت او اصفرت لك انك تبيع الثمرة

49
00:18:55.150 --> 00:19:22.350
الصلاح في غير ثمرة النخيل ان تطيب وتنجر وتنضج وتصلح للاكل تطيب وتنضج وتصلح للاكل ولا زرع قبل اشتداد حبه زرع قبل اشتداد حبه الزروع لا يجوز بيعها زرع الرز البر الشعير الذرة التقل

50
00:19:22.400 --> 00:19:38.350
هذه الحبوب حتى يشتد لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الزرع حتى يشتد معنى يشتد يعني ان الحبة تصلب اذا ضغطتها لا تنظغط اذا اشتدت يجوز البيع

51
00:19:38.500 --> 00:20:04.000
ما لم تشتد لا يجوز البيع. استثنى المؤلف قال لك لغير ما لك اصل او ارضه بشرط قطع الا بشرط قطع ان كان منتفعا به وليس مشاعا ويقول لك لا يجوز بيع الثمار حتى يبدو صلاحها

52
00:20:04.100 --> 00:20:23.700
ولا بيع الزروع حتى تشتد حتى تشتد لكن يستثنى من ذلك قال لك اذا بعته لمالك الاصل يعني شخص يملك النخل وشخص يملك الثمرة الثمرة حتى الان ما بدا صلاحها

53
00:20:24.450 --> 00:20:48.100
يجوز يقول لك يجوز ما لك الثمرة ان يبيع هذه الثمرة لمن لمن يملك لمن يملك هذه النخيل. نعم لمن يملك هذه النخيل فيقول لك والحالة الثانية نعم الحالة الثانية

54
00:20:49.350 --> 00:21:08.100
الا بشرط القطع يعني يقول لك المؤلف يجوز ان تبيع الثمرة قبل بدو الصلاة يعني الان التمر اخظر حتى الان ما احمر ولا اصفر يجوز انك تبيع ان ان يجوز انك تبيعه بشرط

55
00:21:08.250 --> 00:21:22.050
القطع في الحال. لكن اشترط ان يكون مما ينتفع به. يا عم يشترط ان يكون مما ينتفع به وليس مساعا يعني بينك وبين غيرك لانه اذا كان مشاع كيف تبيع

56
00:21:23.100 --> 00:21:56.200
الحالة الثالثة الحالة الثالثة اذا باعه مع الاصل نعم اذا باعه مع الاصل يعني بعت النخل وعليه ثمر حتى الان ما بدا صلاحه يجوز هذا  عندنا قاعدة انه يثبت تبعا ما لا يثبت استغلاله

57
00:21:56.600 --> 00:22:21.950
اصبح عندنا لا يجوز بيع الثمار قبل بدو صلاحها ولا الزروع قبل اشتدادها الا في ثلاث حالات الحالة الاولى باعه لمالك الاصل واضح يعني الزرع باعه لمالك الارض يجوز الثمر باعه لمالك الشجر ها يقول حكمه ماذا

58
00:22:22.000 --> 00:22:40.950
يجوز الثاني اذا الحالة الثانية اذا كان ماذا بشرط القطع شرط ان يكون منتفعا به وليس مشاعا الحالة الثالثة ان يبيعه مع الاصل يبيع الارض مع الزرع وهو حتى الان لم يشتد

59
00:22:41.200 --> 00:23:08.600
يبيع النخل  معه الثمر نعم والثمر حتى الان لم يبدو صلاحه يقول لك المؤلف بان هذا جائز ولا بأس قال رحمه الله وكذا بقلة ورطبة ولا قشاء ونحوه الا لقطة لقطة

60
00:23:08.700 --> 00:23:35.000
او مع اصله. يعني مثله ايضا البقول والرطبة هي البرسيم  آآ البقول هذه لا يجوز بيعها قبل غدو صلاحها الا لقطة لقطة او مع اصله يعني اه ما يلقط مرارا

61
00:23:35.400 --> 00:23:57.500
ما يلقت مرارا او تجز مرارا  لا بأس انك تبيع اللقطة الظاهرة والجزة الظاهرة المتهيأ للاخ الجزة الظاهرة واللقطة الظاهرة لا بأس طيب هل يجوز إنك تبيع لقطتين ثلاث لقطات

62
00:23:57.550 --> 00:24:17.700
او تبيع جزتين ثلاث جزات او لا يجوز اكثر العلماء ان هذا لا يجوز يعني مثلا البرسيم انا ببيعك من الان جزة هذي ظاهرة اقطعها الان والجزة الثانية بعد شهر والجزة الثالثة بعد شهرين الى اخره

63
00:24:18.200 --> 00:24:41.050
هل هل يجوز هذا او لا يجوز؟ قال لك المؤلف لا لقطة لقطة جزة جزة بس اللقطة الظاهرة تبيعها الان المتهيأ للاخ الجزة الظاهرة وعند الامام مالك رحمه الله ان هذا جائز. تبع جزتين ثلاث جزات

64
00:24:41.450 --> 00:25:06.550
وايضا تبيع الطماطم نقطتين ثلاث لقطات وهذا هو اللي يرجح ابن القيم رحمه الله تعالى قال بان الناس يحتاجون الى مثل هذه الاشياء نعم قال لك  اشياء خيار هذا يلقط تارة لقطة الا لقطة لقطة او مع اصله

65
00:25:07.100 --> 00:25:26.000
يعني  ما يلقط تبيع المتهيأ للاخذ ما يجز تبيع المتهيأ للاخ لكن اذا كان ما بدا صلاحه ها يجوز ماذا تبيعه مع ذا؟ مع اصله مع الارض تبع الارض وفيها

66
00:25:26.050 --> 00:25:44.400
اه ثمر لم يبدو صلاحه هذا يجوز او ما يجز من كرات وبرسيم حتى الان لم يتهيأ نقول بانه يجوز مع اصله  كما ذكرنا اه اه صحيح انه يجوز انك تبيع

67
00:25:44.450 --> 00:26:07.600
اللقطة والجزة المتهيأ للاخذ وكذلك يجوز ان تبيع لقطة اخرى وثانية وثالثة الى اخره وان لم يبع ذلك مع اصله قال وان ترك ما شرط قطعه بطل البيع بزيادة غير يسيرة الا الخشب

68
00:26:07.650 --> 00:26:42.750
ويشتركان فيها. يعني اذا شرى الثمر ثمر النخيل اشتراه قبل بدو الصلاح بشرط القطع ثم تركه ولم يقطع فيقول لك المؤلف رحمه الله يبطل البيع لان الثمر لا يجوز بيعه قبل بدو صلاحه

69
00:26:43.000 --> 00:27:07.250
ولان لا يتخذ هذا حيلة على بيع الثمار قبل بدو صلاحها فاذا تركه ولم يقطعه حتى زاد يقول لك المؤلف لكن زيادة غير يسيرة فيقول لك المؤلف بانه يبطل البيع. لان الواجب عليه ان يبادر بقطعه. فان زاد زيادة يسيرة فهذه معفو عنها. قال

70
00:27:07.250 --> 00:27:38.250
الا الخشب يعني اذا كان المقصود من هذا الشجر هو الخشب  باعه  هذا الشجر بشرط القطع ثم بعد ذلك تركه حتى زاد فيقول لك المؤلف رحمه الله بانهما يشتركان في هذا الخشب

71
00:27:39.000 --> 00:28:05.200
اه باقي مسألة وهي بيع ما استتر في جوف الارض مثل الجزر ومثل البصل ومثل بطاط الى اخره عند اكثر العلماء ان هذه الاشياء لا يصح بيعها ما دامت مستترة في الارض

72
00:28:05.350 --> 00:28:24.400
وعلى هذا اذا كان عنده بطاط او بصل او جزر ونحو ذلك لابد ان يخرجه ان ينبشه اولا ثم يعقد عليه عقد بيع والرأي الثاني رأي مالك انه يجوز ان يبيع ما استتر

73
00:28:25.700 --> 00:28:41.200
في باطن الارض وان ما ظهر من هذه الثمار يدل على يدل على ما بطن ما ظهر من هذه الثمار يدل على ما بطن. وهذا القول هو الاقرب لان كونك الان

74
00:28:41.400 --> 00:29:00.100
تلزم صاحب المزرعة انه ينبش هذه الاشياء ويخرجها هذا يؤدي الى فسادها وخصوصا في وقتها الحاضر الان تجد ان المزارع لمسافات كبيرة مساحات واسعة كبيرة الى اخره فاهل خبرة كما ذكر ابن القيم رحمه الله

75
00:29:00.400 --> 00:29:21.550
يعرفون ما بطن فيما ظهر منها قال رحمه الله وحصاد ونقاط وجداد على مشتر الا اذا كان هناك شرط يعني اذا باع الزرع بعد اشتداده ما الذي يجب عليه انه يحصد هو المشتري

76
00:29:21.700 --> 00:29:43.700
لانه تقنية او نقل لملكه ونقاط يعني ما يلقط مثل الطماطم الى اخره. هذا يكون على المشتري الجداد والجذاد بالنسبة التمر هذا يكون لك على المشتري قال وعلى بائع سقي

77
00:29:43.750 --> 00:30:02.800
ولو تضرر اصل يجب على البائع ان يسقي الزروق اه نعم يسقي الزروع الى ان يأخذها المشتري الثمار يأخذها المشتري يعني اذا باع الثمرة بعد بدو الصلاح يحتاج الى وقت مثل النخل

78
00:30:03.150 --> 00:30:21.250
اذا احمر او يصفر يحتاج الى وقت حتى يطيب فيجب على البائع انه يسقي لانه يجب عليه ان يسلم على وجه الكمال ولا يمكن التسليم للثمرة الا بسقيها. فيجب عليه ان يسقي قال لك حتى ولو تضرر اصلا. تضرر

79
00:30:21.500 --> 00:30:40.500
النخل لانه دخل على بصيرة قال وما تلف سوى يسير بافة سماوية فعل بائع ما لم يبع مع اصل او يؤخر اخذ عن عادته. هذا هذه المسألة تسمى عند العلماء رحمهم الله

80
00:30:40.600 --> 00:31:05.350
في مسألة وضع الجوائح وضع الجوائح اذا باع الثمرة بعد بدو صلاتها ولم يأخذها المشتري حتى اصابتها جائحة والجائحة هي ما لا صنع للادمي فيه اصابتها امطار الثمرة اصابتها رياح فاتلفتها جراد

81
00:31:05.600 --> 00:31:26.550
اكلت الثمار الى اخره عطش عطشت ثمار فحصل الظرر فيقول لك المؤلف رحمه الله توضع الجائحة ويكون هذا من ضمان من البائع الا اذا كان يسيرا فهذا يكون من ظمان

82
00:31:27.150 --> 00:31:51.250
وهذا مذهب الامام احمد رحمه الله وعند المالكية يحدونه بالثلث واذا كان اقل من الثلث فهذا من ضمان اذا كان الجائحة اقل من الثلث ها فهو من ظمان من؟ المشتري

83
00:31:52.600 --> 00:32:11.150
الثلث فاكثر هذا يكون من ضمان البائع. واما الحنابلة الحنفية والشافعية فانهم لا يرون وضع الجوارح. والصواب مذهب الحنابلة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا بعت من اخيك ثمرا

84
00:32:11.250 --> 00:32:29.650
ما اصابته جائحة فلا تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال اخيك بغير حق قال لك المؤلف ما لم يبع مع الاصل نعم اذا بعت الثمرة مع النخل او بعت الزرع مع الارظ

85
00:32:30.200 --> 00:32:48.950
نعم بعثت ثمرة مع النقل او الزرع مع الارض. ثم اصابته جائحة فهو من ضمان ها المشتري لكن الكلام اذا بعت الثمر وحده فقط اصابته جائحة فهو من ظمان البائع

86
00:32:49.000 --> 00:33:13.050
الا اذا كان ذلك شيئا يسيرا او يؤخر اخذ عن عادته. المشتري ما اخذ ثمرته ما طال في اخذها وسوف تركها  اصابتها جائحة وهنا يكون من ظمانه لانه مفرط قال وصلاح بعض ثمرة شجرة

87
00:33:13.250 --> 00:33:39.300
صلاح لجميع نوعها الذي في البستان المؤلف صلاح لها ولجميع نوعها. والرأي الثاني انه صلاح لها وللسائل الجنس فمثلا عندك التمر انواع التمر جنس هذا الجنس انواع هذا الجنس انواع

88
00:33:39.500 --> 00:34:04.000
التمر معقل برني سكري اخلاص اذا صلح ثمر البرحي ما هو صلاح لها ولسائر الجنس جميع التمور لو ان بشرى واحدة حمرت او اصفرت جاز لك يعني ان تبيع جميع

89
00:34:04.500 --> 00:34:32.000
ثمرة النخل صلاح لكن كلام المؤلف انه صلاح لها ولاي شيء وللنوع. يعني تبيع البرحي فقط اما  العجوة تنتظر حتى يبدو الصلاة فيها والرأي الثاني انه صلاح لها ولسائر الجنس. وهذا القول هو الاقرب لان الغالب انه ان الانواع

90
00:34:32.200 --> 00:35:04.050
انها تحتجز انه يتقارب ادراكها قال فصلاح ثمن نخل ان يحمر او يصفر وعنب ان يتموه بالماء الحلو وبقية ثمر غدو نضج وطيب اكل   الثمر قمر النخل ان يحمر او يصفر. ما عدا ذلك ان ينضج وان يطيب اكله. نعم هنا بين لك المؤلف رحمه الله

91
00:35:04.300 --> 00:35:21.500
ظابط صلاح الثمار لانه قرر انه لا يجوز بيع الثمرة حتى يبلغ صلاحها ما هو ضابط الصلاح؟ بين لك ان كان في ثمر النخل ان تحمر او تصفر ما عدا

92
00:35:21.600 --> 00:35:51.800
ثمار النخيل ان تنضج وان يطيب اكلها قول النبي صلى الله عليه وسلم انت حمارة وتصفار الى اخره قال ويشمل بيع دابة عذارها لجامها ومقودها ونعلها  قنن لباسه لغير جمال. يعني اذا باع شيئا ما الذي يدخل في البيع؟ وما الذي لا يدخل؟ اذا باع الدابة يدخل

93
00:35:51.850 --> 00:36:16.100
اللجام الموجود فيها والمقود نعم والنعل اذا كان لها نعل القن اذا باع القن يدخل في ذلك اللباس الا اللباس الذي  يلبس هذا القن للجمال لانه عند البيع قد يلبس بلباس

94
00:36:16.200 --> 00:36:28.050
يجمله لكي يكون ادرج في بيعه. ومثل هذه المسائل يرجع فيها الى اي شيء من العرف اذا باع السيارة ما الذي يدخل في البيع وما الذي لا يدخل في البيع

95
00:36:28.350 --> 00:36:54.450
نقول هذا هو راجع الى اعراظ الناس قال رحمه الله فصل ويصح السلم بسبعة شروط يقول لك المؤلف رحمه الله يصح السلم بسبعة شروط السلم في اللغة التقديم واما في الاصطلاح الاصطلاح

96
00:36:54.650 --> 00:37:18.450
وهو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد واستلم الاصل فيه القرآن قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا انتم بديننا اجل مسمى فاكتبوه

97
00:37:18.850 --> 00:37:35.300
ابن عباس رضي الله تعالى عنه فسر ذلك بدين السلم في حديث ابن عباس من اسلف في شيء ان النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسرفون في الثمار السنة والسنتين فقال عليه الصلاة والسلام من اسلف بشيء فليسلف

98
00:37:35.300 --> 00:37:59.100
في كلمة معلوم موازن معلوم الى اجل معلوم  بسبعة شروط ان يكون مما يمكن ضبط صفاته كمكيل ونحوي هذا الشرط الاول والضابط في هذا كل ما امكن ظبطه صح السلام فيه

99
00:37:59.350 --> 00:38:19.750
كل ما امكن ضبطه استلم تقديم الثمن وتأخير المثمن اعطيك ريالات تعطيني اثواب صفتها كذا وكذا تعطيني كتبا صفة وكذا وكذا. والسلم هذا من محاسن الشريعة يعني لو ان الناس الان

100
00:38:19.850 --> 00:38:39.950
سلكوا باب السلم ما وقعوا في الربا الربا الان تذهب اليه يعطيك مئة الف بمئة وعشرين الف ربا هذا ربا ما يجوز ربا ديون بالاتفاق ما يجوز لكن السلام تعطي المحتاج اللي بيتزوج

101
00:38:40.350 --> 00:39:00.850
يبي يبني بيت يبي يسير المصنع سير المزرعة اعطيه فلوس ويعطيك سلع تعطيه مئة الف ريال ويعطيك سلعة بمئة وعشرين الف هذا هو السبب وهذا يسلك باب الربا باب الربا هذا يقفله

102
00:39:01.250 --> 00:39:23.000
تقديم الثمن وتأخير المثمن فبدلا من تعطيل مئة الف المئة وعشرين الف اعطه مئة الف يعطيك سلعة بمئة وعشرين الف  كما قال لك كل ما امكن ظبطه والان الان سائر الصناعات تظبط الان تظبط بالالات

103
00:39:23.750 --> 00:39:46.650
تظبط تعطي هواتف تعطيه اثواب صفتها كذا تعطيه الات تعطي آآ من الثمر النخيل من البرتقال من كل ما امكن ظبطه فانه يصح السلام فيه سواء ضبط بالكيد بالوزن بالعد

104
00:39:46.750 --> 00:40:08.250
الزرع الى اخره كل هذا جائز ولا بأس به. قال وذكر جنس ونوع وكل وصف يختلف به الثمن غالبا  الجنس تمر النوع سكري. واذا ذكر النوع يغني عن الجنس. وكل وصف يختلف به الثمن اختلافا ظاهرا

105
00:40:08.350 --> 00:40:26.400
هذا التمر ما هو؟ تمر سكري. تمر جيد وسط ردي كل وصف يختلف به الثمن اختلافا ظاهرا وحداثة وقدم هل هو قديم؟ هل هو جديد الى اخره وذكر قدره يعني كم

106
00:40:26.850 --> 00:40:42.000
يعطيك الف ريال تعطيه اه مئة صاع من البر الى اخره ولا يصح في مكيل وزنا وعكسه هنا اشترط المؤلف رحمه الله المعيار الشرعي والصحيح انه لا يشترط المعيار الشرعي هنا

107
00:40:42.050 --> 00:40:58.950
وقال لك ما يصح في المكيل وزنه لو قلت لك مثلا هذه الف ريال اعطيني مئة كيلو بر الف ريال تعطيني مئة كيلو بر يصح او لا يصح على كلام المؤلف

108
00:40:59.350 --> 00:41:21.950
على الكلام المؤلف لا يصح لانك ظبطت المكيل بالوزن والصحيح انه لا بأس المقصود انك تضبط بكيل او وزن لاننا نحتاج الى المعيار الشرعي لاي شيء  لكي يتحقق ماذا   احسنت التساوي

109
00:41:22.150 --> 00:41:41.600
نحتاج المعيار الشرعي لتحقيق المساواة. ولهذا المعيار الشرعي ما يسار اليه الا عند مبادلة ربوي بجنسه واذا بادلنا ربويا بجنسه لابد من التساوي لا بد من التقابل قال وذكر اجل معلوم كشهر

110
00:41:41.650 --> 00:41:59.500
قول النبي صلى الله عليه وسلم من اسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم وان يوجد غالبا في محله وان يوجد غالبا في محله يعني في وقت حلوله

111
00:41:59.600 --> 00:42:18.950
فلا يصح انك تسلم الف ريال يعطيك عنب في الشتاء العنب هل يثمر في الشتاء اذا كان قصده من اه ثمرة العام ما يثمر. او مثلا تعطيه الف ريال يعطيك تمر من ثمرة

112
00:42:19.150 --> 00:42:36.200
هذا الان في الشتاء هذا لا يصح الذي يشترط ان يوجد في محله يعني في وقت قولوا لي زمني حلوله قال فان تعذر او بعضه صبر او اخذ رأس ما له

113
00:42:37.150 --> 00:42:56.150
نعم المسلم فيه اذا تعذر نقول للمسلم انت بالخيار لو مثلا اسلمه الف ريال الا ان يعطيه برا هنا ما انتجت المزارع البر او ما انتجت التمر نقول للمسلم انت بالخيار

114
00:42:56.250 --> 00:43:13.450
اما ان تصبر حتى يوجد المسلم فيه اول مصانع ما انتجت انت بالخيار اما ان تصبر او انك تأخذ دراهمك رأس المال وقبض الثمن قبل التفرق هذا من الشروط لابد

115
00:43:13.650 --> 00:43:38.300
ان يقبض الثمن المسلم يقبض المسلم اليه الثمن قبل التفرق لانه اذا حصل التفرق قبل قبض السلام اصبح ماذا بيع دين بدين. هذا لا يجوز. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من اسلف في شيء فليسلم. قال الشافعي فليعطي. نعم فليعطي

116
00:43:39.050 --> 00:43:54.100
قال وان يسلم في الذمة فلا يصح في عين ولا ثمرة شجرة معينة ما يقول اسلفتك الف ريال تعطيل من هذه الاثواب او من هذه الكتب او من هذا البر

117
00:43:54.250 --> 00:44:10.200
اذا كان كذلك اعقد عليه يا اخي تبيع  لكن تقول بر صفة كذا وكذا في الذمة الغير معين. ما تقول من هذا البر او من هذا التمر لكن لا بأس تقول من هذا البلد

118
00:44:12.300 --> 00:44:28.850
من الرياض ولا بأس ايضا ان تقول من هذه المزرعة هذا لا بأس. لكن تقول من هذه الشجرة هذا لا يجوز لان هذا يقوى فيه الغرر لكن من هذه المزرعة جائز فيها مئة نخلة يعطيك من هذي

119
00:44:29.050 --> 00:44:47.400
اذا ما انتجت هذي تنتج هذي الى اخره قال ولا ويجب الوفاء موضع العقد ان لم يشرط في غيره اذا تعاقد في مكة يجب في مكة في المدينة في المدينة. وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله

120
00:44:47.550 --> 00:45:03.100
والرأي الثاني ان الوفاء في مكان المسلم لان الله عز وجل قال يا ايها الذين اوفوا بالعقود. يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود. وعلى هذا المسلم اليه يأتي بالمسلم فيه الى مكان المسلم

121
00:45:03.150 --> 00:45:22.450
وهذا القول هو الصواب. نعم الصواب في ذلك انه يكون في مكان المسلم قال ولا يصح بيع مسلم فيه قبل قبضه ولا الحوالة به ولا عليه ولا اخذ رهن وكفيل به ولا اخذ غيره

122
00:45:22.450 --> 00:45:47.300
هنا العلماء الفقهاء رحمهم الله تعالى شددوا في دين السلف ليل السلم فرقوا بين دين السلم وبقية الديون فمثلا دين قرض يصح انك تبيعه قرض يصح تبيعه يصح ان تأخذ عليه رهنا

123
00:45:47.950 --> 00:46:09.250
يصح الحوالة به يصح الحوالة عليه يصح اما بالنسبة يصح انك تاخذ عليه كفيلا السلم هذا لا يصح لماذا؟ هم استدلوا على هذا في حديث ورد في سنن ابي داوود

124
00:46:09.300 --> 00:46:22.700
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اسلف في شيء فلا يصرفه الى غيره من هذا الحي الضعيف من اسلف في شيء فلا يسرفه الى غيره اذا اخذ به رهنا

125
00:46:23.400 --> 00:46:46.050
صرفه الى غيره او لم يصرفه صرفه يعني انا قلت لك اسلمت مئة الف ريال يعطيه البر كفيل هذي الف ريال واعطيك بر تعطيهن بر اه مئة صاع اعطني كفيلا بهذه البر. طيب ما عطنا البر

126
00:46:46.800 --> 00:47:04.850
ارجع الى ماذا الى من هذا يعطيه هنا صرفته الان الى غيره او مثلا اعطني رهنا ما سدد اذهب الى الرهن استوفي منه هنا صرفت السلم الى غيره والصواب في ذلك

127
00:47:04.900 --> 00:47:28.900
ان ان انه لا فرق بين دين السلم وبقية الديون فيصح اخذ الرهن به يصح عقد الكفيل يصح ايضا   كما ذكر الحوالة به الى اخره يصح هذا هو الصواب في هذه

128
00:47:28.950 --> 00:47:49.950
المسألة. نعم هذا هو الصواب في هذه المسألة قال رحمه الله تعالى فصل وكل ما صح بيعه صح قرظه الا بني ادم هنا شرع المؤلف رحمه الله تعالى في احكام

129
00:47:50.050 --> 00:48:10.050
القرض فقال لك المؤلف رحمه الله تعالى كل ما صح بيعه صح قرظه لكن بالنسبة الديون هذا ان شاء الله سنشير اليها باذن الله عز وجل. ما يتعلق ببيع الدين

130
00:48:10.350 --> 00:48:30.050
بيع الدين اما ان يكون لمن هو عليه او يكون لغير من هو عليه بيع الدين له حالتان الحالة الاولى ان يكون لمن هو عليه والحالة الثانية ان يكون لغير من هو عليه

131
00:48:30.850 --> 00:48:46.750
لمن هو عليه؟ مثلا انا اريد منك ريالات الف ريال قلت اعطني الريالات قلت انت ما معي ريالات انا بعطيك جنيهات مصرية الان انا بعت ريالات على من هو عليه

132
00:48:46.800 --> 00:49:05.050
على المدين على المدينة فهذا يجوز بشرطين ان يكون بسعر يومه الريالات هذي الفكم متساوي بالجنيه يساوي الف جنيه والتقابض اذا كان يجري بينهما ربا نسيء يعني اذا كان يتحدان في العلة

133
00:49:05.300 --> 00:49:20.250
الريالات مع الجنيهات يتحدان في العلة وهي الثمانية لا بد من القبض لكن بر اريد منك بر ما عندي بعطيك ريالات نشترط ماذا؟ ها ان يكون بسعر يومه. لا يشترط التقابض هنا

134
00:49:20.500 --> 00:49:35.850
لانهما لا يتفقان في العلة البر مع الريالات هذا بيع الدين على من هو عليه بيع الدين على غير من هو عليه يعني انا اريد من زيد وبعت الدين على بكر

135
00:49:36.450 --> 00:50:02.800
يجوز بثلاث شروط الشرط الاول ان يكون بسعر يومه والشرط الثاني الا يكون العوظان يجري بينهما مثلا ريالات بعته بريالات ما يجوز. ريالات بعته بجنيهات لا يجوز يعني يشترط الا يكون الدينان يتحدان في العلة لانه ما في تقابل حتى ولو اختلفا لا يجوز لانه ليس هناك

136
00:50:02.800 --> 00:50:27.550
والشرط الثالث ان يكون المشتري قادرا على اخذه قال المؤلف رحمه الله فصل وكل ما صح بيعه صح قرظه الا بني ادم القرض في اللغة القطع واما في الاصطلاح فهو دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله

137
00:50:28.900 --> 00:50:51.550
وهنا قال لك المؤلف ظابط ذكر المؤلف ظابطا قال كل ما صح بيعه صح قرظه كل ما صح بيعه صح قرضه  والاقرب ان يقال كل ما ابيح الانتفاع به صح قرضه

138
00:50:51.850 --> 00:51:25.500
كل ما ابيح الانتفاع به صح قرظه. اما ما حرم الانتفاع به فانه لا يصح قرظه   القرض  حكمه القرض بالنسبة  المقرض سنة بما فيه من تفريج كربة المسلم واما بالنسبة للمقترض

139
00:51:25.600 --> 00:51:47.350
بالنسبة للمقترض فبعض العلماء يرى كراهتها بعض العلماء يرى انه خلاف الاولى وخصوصا اذا لم يكن هناك حاجة هناك حاجة لما فيه من شغل الذمم ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في اول الامر

140
00:51:47.400 --> 00:51:59.150
اذا قدمت له جنازة سأل هل عليه دين او لا فان قال عليه دين قال صلوا على صاحبكم ثم بعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك مالا

141
00:51:59.450 --> 00:52:20.000
ومن ترك دينا فالي وعلي لما فتح الله عز وجل عليه الا بني ادم نعم يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بنو ادم يصح بيعهم الرقيق لكن لا يصح قرظه

142
00:52:20.250 --> 00:52:41.850
كل كان مؤلف لانه وسيلة الى ان يقترض جارية ثم يطأها ثم يردها واذا كان كذلك نقول حتى بني ادم يصح قرظهم بشرطا لا يكون وسيلة الى محرم يعني اذا كان سيترتب عليه محرم كان يقترض جارية

143
00:52:41.950 --> 00:53:05.250
ثم بعد ذلك يردها بعد وطئها نقول هذا لا يجوز اذا كان لا يتضمن محرما يقول بان هذا جائز ولا بأس به قال ويجب رد مثل فلوس ومكيل وموزون فان فقد فقيمته يوم فقده وقيمة غيرها يوم قبضه

144
00:53:06.350 --> 00:53:31.450
يعني القرض يجب رد بدله القرض يجب رد بدله  وما هو بدل القرظ المثل في المثليات والقيمة في المتقومات اذا كان مثليا يجب رد مثله. واذا كان متقوما يجب رد قيمته

145
00:53:31.950 --> 00:53:51.550
ما هو ما هو المثلي وما هو القيمة الشافعية يضيقون المثليات هذا مصطلح فيقولون المثلي والقيمي هو كل مكيل او موزون لا صناعة فيه يصح لا صناعة فيه مباحة يصح السلم فيه

146
00:53:51.700 --> 00:54:16.250
المثليات عندهم يحصرونها باي شيء من ماكينات والموزونات يقولون كل مكيل او موزون لا صناعة فيه مباحة يصح السلم فيها والرأي الثاني وما عدا ذلك قيمي الرأي الثاني ان المثلي ما له مثل في الاسواق

147
00:54:16.500 --> 00:54:33.300
اول قيمة ما ليس له مثل في الاسباب هذا القول هو الاقرب وهو قول الحنفية ان المثلي ما له مثل في الاسواق. والقيمي ما ليس له مثل في الاسواق انه على كلام المؤلف او كلام

148
00:54:33.350 --> 00:54:57.850
الفقهاء رحمهم الله ان المثلي الماكينات والموزونات الى اخره لو اقترض منه برا ها نعم لو اقترب منه ثوبا الثوب هذا مثلي او قيمي ها  لانه ليس مكينا ولا موزونا. وش يجب على المقترض ان يرد ماذا

149
00:54:58.100 --> 00:55:14.300
القيمة لو قال المقرظ انا اقرظتك ثوب اعطني ثوبا ما يجب عليه لكن على القول الثاني ان المثلي ما له مثل في الاسواق يجب عليه ان يرد ماذا توبة يجب عليه ان يرد ثوبا مثله

150
00:55:14.500 --> 00:55:39.050
وهذا القول الرأي الثاني هو لهذا قال لك المؤلف ترد مثل  اعطاه فلوسا اعطيه فلوس اعطاه مكينا تعطيه مكين لان المكيلات والموزونات مثلية فان فقد فقيمته يوم فقده يعني اقرظه

151
00:55:39.250 --> 00:56:01.250
آآ مرا او تمرا ثم فقد تعطيه القيمة يوم فقده وقيمة غيرها يوم قبضه يعني ما ليس مكينا ولا موزونا ها هذا يسمى ماذا ها ما ليس مكينة ولا موزونا يسمى قيمي

152
00:56:01.600 --> 00:56:22.750
فالقيمي تجب فيه القيمة يوم القبض. كم قيمته يوم قبضه الثوب قيمي ما يجب عليه ان يرد ثوبا. لكن كم قيمته يوم قبضه؟ مئة ريال يعطيه مئة ريال لكن المثلي وهو المكيلات والموزونات يجب ان يرد المثل

153
00:56:22.900 --> 00:56:38.400
وذكرنا الصواب في هذه المسألة. قال رحمه الله ويحرم كل شرط يجر نفعا. نعم كل شرط يجر نفعا محرم. ويدل لذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما

154
00:56:38.400 --> 00:56:56.300
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل سلف وبيع مثلا لو قال اقرصتك بشرط انك تبيع علي. او بشرط انك تؤجره بشرط انك تؤجرني. تقول هذا لا يجوز لانه قرض جر منفعة

155
00:56:56.300 --> 00:57:14.900
والقرض مما يراد به وجه الله عز وجل وكونه يشترط فيه عوضا يخرجه عن موضوعه وان وفاه اجود او اهدى اليه هدية بعد وفاء فلا بأس بلا بعد وفاء بلا شرط فلا بأس

156
00:57:16.000 --> 00:57:32.550
يعني اه اذا اعطاه هدية او اعطاه اجود فهذا لا يخلو من ثلاث حالات لا يخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى ان يكون مع الوفاء او اقرضه الف ريال هذي الف ومئة

157
00:57:34.050 --> 00:57:56.200
هذه الف ومئة  او اجود اقرضه بر متوسطا فرد برا جيدا نقول بان هذا جائز ويدل لهذا ان النبي صلى الله عليه وسلم اقترض بكرا فرد خيرا منه رباعيا وقال خيركم احسنكم قضاء

158
00:57:56.450 --> 00:58:16.550
فاذا كان مع الوفاء نقول بان هذا جائز الحالة الثانية ان يكون بعد الوفاة  يعني وسدد الالف ثم ارسل له واديه فهذا ايضا جائز ولا بأس به الحالة الثالثة ان يكون ذلك قبل الوفاء. قبل ان يوفي

159
00:58:17.450 --> 00:58:36.300
اذا كان قبل الوفا انه لا يجوز للمقرض ان يأخذ يعني هو اقترض منه الان الف ريال قرب منه الف ريال وقبل ان يوفر ارسل له كتابا هدية او طعاما او نحو ذلك

160
00:58:36.300 --> 00:58:54.900
الى اخره فهذا لا يجوز له نعم لا يجوز له ان يقبل نعم الا اذا اراد ان اه ان يخصم ذلك من الدين عن عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما

161
00:58:56.950 --> 00:59:20.850
من الدين فان هذا جائز ولا بأس به اما اذا لم يكن كذلك فانه لا يجوز بلا شرط اذا كان بشرط حتى ولو كان مع الوفاة او بعد الوفاة فانه لا يجوز لانه يكون شرطا جر منفعة. نعم

162
00:59:21.400 --> 00:59:46.550
ناخذ شيء بسيط من احكام الرهن قال رحمه الله تعالى فصل وكل ما جاز بيعه جاز رهنه. الرهن في اللغة الثبوت والدوام واما في الاصطلاح ما هو توثقة دين او عين بدين او عين او منفعة

163
00:59:47.500 --> 01:00:15.150
الرهن في الاصطلاح توثقة دين او عين بدين او عين او منفعة  الاصل فيه قول الله عز وجل فرهان مقبوضة. وايضا من السنة قول النبي عليه الصلاة والسلام الظهر يركب بنفقة اذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب بنفقته اذا كان مرهونا

164
01:00:15.200 --> 01:00:40.900
الذي يركب ويشرب النفقة توثقة الدين او عين. نعم دين يعني اقترب منه اه  او اقرظه مالا قال اعطني رهنا اعطني سيارتك رهنا او عين اعاره السيارة وقال اعطني رهنا. اعطني كذا وكذا رهنا

165
01:00:41.100 --> 01:01:01.900
اه اعطني سيارتك رهنا او اعطني ارضك رهنا الى اخره فالرهن موثقة دين او عين والتوثقة تكون بالديون وثيقة تكون رهنا وثقة بدين او تكون بالاعيان يعطيها السيارة او تكون بالمنافع

166
01:01:02.150 --> 01:01:33.350
يعني اذا كان يملك منفعة السكنة في هذا البيت نعم اه تكون هذه المنفعة  تؤجر والاجرة تكون رهنا قال رحمه الله وكل ما جاز بيعه  كل ما جاز بيعه جاز رحمه هذا ضابط ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في باب الرهن قال وكذا ثمر وزرع لم

167
01:01:33.350 --> 01:01:53.450
يبدو صلاحهما وقن دون ولد ونحوه يعني هو يقول لك المؤلف رحمه الله الظابط فيما يصح رهنه كل ما جاز بيع صح رهنه لكن هذا ليس على اطلاقه. يعني انه يتوسع في باب الرهن لماذا

168
01:01:53.700 --> 01:02:14.100
لان باب الرهن من عقود التوثيقات فالثمر قبل بدو الصلاح يجوز بيعها او لا يجوز بيعه لا يجوز لكن يجوز رحمه لماذا لانه منع من من البيع خشت العاهة ان تصيب اوحى

169
01:02:14.200 --> 01:02:33.350
هنا حتى ولو اصابته عاهة وتلف فان حق المرتهل لا يضيع باقي. وتوثقة مجرد هذا هذه الثمرة او الزرع قبل اشتداده هذه مجرد توثقة  يقول لك المؤلف نفهم ان عقود

170
01:02:33.650 --> 01:02:53.000
ان عقد الرهن انه اوسع انه اوسع. ولهذا قال لك المؤلف يصح في الثمر والزرع لم يبدو صلاحهما وقل دون ولده الاصل انه لا يفرق البيع لا يفرق بين ذوي المحارم

171
01:02:53.100 --> 01:03:09.650
ما تبيع الاب دون ولده او الولد دون ابيه او الام دون ولدها اذا كانوا ارقا. لكن هنا يجوز يجوز الرحم لانه اذا لم يسدد لان هذا مجرد توثيقه فاذا

172
01:03:10.050 --> 01:03:38.100
لم يسدد لا لم يسدد   ما يفرق البئر فيه تفرقة لكن هذا مجرد توثقة وعلى فرض انه لا يسدد فانه لا يفرق بين ذوي الرحم ان كان الراهن يملك الاب وابنه نعم فانهما يباعان عليه جميعا

173
01:03:38.200 --> 01:04:03.050
والا اذا كان لا يملك الا هذا الولد فانه لا يفرق بينهما لان هذا مجرد ولهذا قال لك من دون ولده ونحوه الام دون  اه نعم وقلن  ولده مع انه يحرم

174
01:04:03.150 --> 01:04:20.900
انك تفرق لكن يجوز انك ترهن القن دون ولده. لان الرهن هو مجرد توثقة ونحو الام دون ولدها او الاخ دون اخيه هذا مجرد توثقة مع انه يحرم البيع لكن في الرهن يجوز لانه مجرد الهوى ثقة

175
01:04:21.400 --> 01:04:41.650
قال وتصرف كل منهما فيه بغير اذن الاخر باطل الا عتق راهن وتؤخذ قيمته منه رهنا التصرف تصرف اما تصرف المرتهن لا يصح لانه غير مالك هو يملك التوثيق فقط

176
01:04:42.150 --> 01:04:57.100
ما يملك انه يبيع العين المرهونة ولا يملك ان يهبها ولا يملك ان يوقفها ولا يملك ان يجعلها صداقا الى لانه غير مالك فقيل في الراهن ايضا لا يملك ان يتصرف

177
01:04:58.500 --> 01:05:22.700
بما ينقل الملكية لان هذا يبطل حق المرتهن من اي شيء؟ من الوثيقة مثلا اذا اقترض دراهم واعطى سيارته رهنا ما يملك ان يبيعها ما يملك ان يهبها ما يملك ان يوقفها ما يملك ان يجعلها

178
01:05:22.750 --> 01:05:40.650
صداقا ونحو ذلك لكن تؤجر صحيح والاجرة تكون رهنا هذا صحيح. ما يملك ان يعيرها مع انه مالك لها لان لو قلنا بان هذه التصرفات تصح اذا كان في ذلك ابطالا لحق المرتهن من الموسيقى

179
01:05:40.850 --> 01:05:59.200
استثنى المؤلف رحمه الله  الا عتق راهن وتؤخذ قيمته منه رهنا. يعني عتق الراهن قال لك المؤلف لا بأس. يعني مثلا اقترض دراهم واعطى رقيقه رهنا ثم ذهب واعتقه. قال لك يجوز

180
01:05:59.550 --> 01:06:16.750
والعلة في ذلك قالوا ان الشارع يتشوف الى العتق وحينئذ نأخذ من الراهن قيمة الرقيق نجعلها رهنا وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله والصواب في ذلك الصواب انه لا يملك

181
01:06:17.100 --> 01:06:33.350
حتى العتق لا يملك الراهن العتق بما في ذلك من ابطال حق المرتهم يا الوثيقة قال وهو امانة في يد مرتهن العين المرهونة امانة في عين المرتهن. لانه قبضها باذن مالك

182
01:06:33.450 --> 01:06:48.850
والقاعدة انما قبض باذن المالك فهو امانة وعلى هذا لو تلفت العين المرهونة في يد المرتهن ان تعدى او فرط ظمن ان لم يتعدى ولم يفرط لا يظمن ولا يسقط شيء

183
01:06:49.300 --> 01:07:17.750
من الدين قال وان رهن عند اثنين توفى احدهما عند اثنين يعني زيد رهن بره عند محمد وابراهيم اخذ من محمد دينا ومن ابراهيم دينا واعطاهما بره رهنا ووفى محمدا

184
01:07:17.950 --> 01:07:45.250
ها قال لك انفك في نصيبه يعني هذا البر مئة صاع  اعطاه رهنا محمد وابراهيم مقابل دين اخذه منهما. وفى محمد ينفك  في نصيبي في نصيب محمد لم ينفك خمسون

185
01:07:46.000 --> 01:08:07.800
اذا اتفق على ان الرهن كل مناصفة خمسون اذا اتفق على انه ثلث وثلثان لمحمد  البر رهنا ينفق ثلاثون قال لك او رهناه فاستوفى من احدهما انفك في نصيبه يعني محمد واحمد

186
01:08:08.750 --> 01:08:39.350
اقترض من زيد واعطياه برا  لهما رهنا لهما فمحمد وفى لزيد ها يعني الان عندنا اثنان محمد واحمد اقترض منين زيد واعطياه رهنا محمد وفى لزيد حقه ينفك نصيبه من البر

187
01:08:40.050 --> 01:08:57.100
نعم ينفك نصيبه من البر لا يكون رهنا ويبقى نصيب من احمد يبقى نصيب احد قال المؤلف رحمه الله واذا حل الدين وامتنع من وفائه فان كان اذن لمرتهن في بيته باعه

188
01:08:57.150 --> 01:09:14.250
والا اجبر على الوفاء او بيع الرهن فان ابى حبس او حجر فان اصر باو حاكم ووفى وغائب كممتنع يعني يقول لك المؤلف رحمه الله هنا الان ذكر المؤلف رحمه الله تعالى

189
01:09:14.500 --> 01:09:32.900
فائدة الرهن ما هي فائدة الرهن الرهن انه اذا حل الاجل ولم يسدد الراهن للمرتهن المرتهن يرجع الى الوثيقة يستوفي حقه من الرهن يجبر الراهن على البيع رفض الراهن انه يبيع

190
01:09:32.950 --> 01:09:59.550
يبيع القاضي اما ان يأذن بالبيع او يبيع القاضي القاضي يبيع ويوفي للمرتهن حقه ان زاد ثمن الرهن شيئا يكون لمن   نقص ثمن الرهن ها  نعم يبقى في ذمة الراحب

191
01:09:59.650 --> 01:10:20.950
النقص يقول بانه يبقى في ذمة في ذمة وان كان الثمن بقيمة الدين كان له ولا عليه وغائب كممتنع اذا كان الراهن غائبا حكم حكم الممتنع نقول ان كان اذن بالبيع

192
01:10:21.800 --> 01:10:39.500
يبا ما اذن للبيع يبيع القاضي يبيع القاضي ويسدد للمرتهن حقه قال وان شرط الا يباع اذا حل الدين او ان جاءه بحقه في وقت كذا والا فالرهن له لم يصح الشرط

193
01:10:39.850 --> 01:10:58.450
لان هذا يخالف مقتضى العقد لو قال الراهن اشترط على انه اذا حل البيع ما يباع الرهن وش الفائدة من الرحم يقول لك هذا شرط فاسد اذا حل الاجل ولم تسدد

194
01:10:58.600 --> 01:11:15.250
اما ان تأذن بالبيع او يبيع القاضي كذلك ايضا قال لك او ان جاءه بحقه في وقت كذا والا فالرهن له. هذا يسمى بغلق الرهن النبي صلى الله عليه وسلم قال

195
01:11:15.450 --> 01:11:36.650
لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه له غنمه وعليه غرمه  فلو قال اقرفتك الف ريال اعطني السيارة رح له ان جبت الالف خلال شهر ولا السيارة لي

196
01:11:36.800 --> 01:11:55.300
هذا يسمى ماذا؟ يسمى قلق الرحم هذا لا يجوز هذا لا يجوز وقد جاء عن الامام احمد رحمه الله انه ذهب الى بقال واخذ منه سلعة واعطاه نعلين قال ان جئت ان جئتك بالثمن والا فالنعناع لك

197
01:11:55.650 --> 01:12:18.100
وعلى هذا نقول ينظر ان كانت قيمة الرهن تساوي الدين فهذا لا بأس يعني مثلا الدين عشرة الاف اقيمت السيارة عشرة الاف نقول بان هذا حكمه ماذا؟ جائز. اما ان كانت قيمة الرهن اكثر

198
01:12:18.750 --> 01:12:34.350
فانه لا يجوز لان هذا هنا الان داخل في قلق الرهن وهو من عمل اهل الجاهلية. نقول بانه لا يجوز. وان كانت انقص السيارة بتسعة والدين بعشرة فهذا حكمه ماذا

199
01:12:34.550 --> 01:12:52.750
جائز فالاحوال ثلاثة ان تساوى من تساوى الرهن القيمة مع الدين يجوز اذا كان الرهن اقل يجوز ان كان اكثر؟ نقول بانه لا يجوز هاد المسألة الأخيرة قال المؤلف رحمه الله

200
01:12:53.700 --> 01:13:17.000
ولمرتهن ان يركب ما يركب ويحلب ما ويحلب ما يحلب بقدر نفقته بلا اذن النبي صلى الله عليه وسلم قال الظهر يركب بنفقته اذا كان مرهونا. ولبن الدر يشرب بنفقته اذا كان مرهونا. وعلى الذي يركب ويشرب

201
01:13:17.000 --> 01:13:37.350
النفقة يعني الرهن لا يخلو من احوال الحالة الاولى ان يكون حيوانا يركب او يحلب اذا كان حيوانا يركب او يحلب ها فنقول المرتهل له ماذا ها له ان يركب

202
01:13:37.500 --> 01:14:02.400
مثلا كما لو كان جملا لو كان بقرة يحلب تحلب البقرة ويركب الجمل المرتهل لا بأس يركب ويحلب مقابل ماذا النفقة لكن ان زادت النفقة مقابل الحليب مثلا النفقة ثلاثون والحليب عشرون

203
01:14:02.800 --> 01:14:28.000
عشرة تكون على من  ها على الراهب المالك الراهن من تساوي لا له ولا عليه ان كان بالعكس الحليب ثلاثون والنفقة عشرون. تكون عشرة لمن  نعم تكون رهنا وتكون رهنة يسدد بها الدين

204
01:14:28.800 --> 01:14:49.850
فهذه الحالة الاولى ان يكون حيوانا يحلب او يركع الحالة الثانية ان يكون حيوانا لا يحلب ولا يركب. مثل الامى والرقيق المذهب لا يجوز انه ينتفع به مقابل النفقة وعند ابن تيمية يجوز ان ينتفع به مقابل

205
01:14:49.900 --> 01:15:12.800
النفقة  الحالة الثالثة الا يكون حيوانا مثل السيارة مثل الكتاب وهنا لا يجوز للمرتهن ان ينتفع به الا باذن من بشرط الا يكون السبب الراهن القرض وان كان سبب الرهن القرض

206
01:15:12.850 --> 01:15:39.500
لا يجوز ان ينتفع ولو كان باذن الراهن. لانه حينئذ يكون ماذا  احسنت وقول المؤلف رحمه الله بلا اذن هذا من مفردات المذهب لان الشارع اذن بذلك الجمهور يقولون لا ينتفع المرتهن الا بالاذن حتى ولو كان يحلب او يركب لا ينتفع الا بالاذن لكن الصحيح ما ذهب اليه الحنابلة

207
01:15:39.550 --> 01:16:02.750
اه اه لان الشارع اذن في هذا قال وان انفق عليه بلا اذن راهن مع امكانه لم يرجع والا رجع بالاقل مما انفقه ونفقة مثله ان نواه يعني المرتهن انفق على

208
01:16:03.050 --> 01:16:25.750
الراهن يعني مثلا الراهن بيت البيت بحاجة الى اصلاح الى ترميم لو لم تصلح اثرت في الامطار الامطار ذهب المرتهن واصلح البيت هذه اصلح البيت قال لك بلا اذن راهن مع امكانه. او مثلا راهن

209
01:16:26.050 --> 01:16:44.450
حيوان لا يركب ولا يحلب او هو لا يريد انه لا يريد الركوب ولا يريد الحليب وانفق عليه انفق عليه ويقول لك المؤلف رحمه الله  ان كان يتمكن من استئذان الراهن المالك

210
01:16:44.800 --> 01:17:05.350
ولم يستأذن يرجع عليها او لا يرجع لا يرجع لانه فرط الواجب عليه انه يستأذن الواجب انه يستأذن طيب وان كان لا يتمكن  يرجع او لا يرجع المؤلف رحمه الله والا رجع

211
01:17:05.900 --> 01:17:28.300
اذا كان لا يتمكن بالاقل مما انفقه ونفقة مثله النواة يعني نوى الرجوع لا يتمكن هذا الشرط الاول للرجوع والشرط الثاني ينوي الرجوع  ويرجع بالاقل مما انفقه ونفقة مثله. مثلا انفق على البيت

212
01:17:28.550 --> 01:17:54.150
بالف ريال ونفقة مثله تسع مئة ريال ارجع بكم تسع مئة ريال نقف على هذا طيب باقي الجملة الاخيرة نعم قال لك ومعار ومؤجر ومودع كرهم كرهن يعني اذا احتاج انه ينفق على العارية

213
01:17:54.200 --> 01:18:16.300
ينفق على العين المؤجرة ينفق على الوديعة الى اخره التفصيل السابق هل يتمكن من الاستئذان او لا يتمكن من الاستئذان كما تقدم قال ولو خرب فامره رجع بالته فقط يعني يقول لك المؤلف رحمه الله

214
01:18:16.600 --> 01:18:52.000
لو خرب الرهن الرهن وعمره امره المرتد يقول لك يرجع بالالة يرجع آآ الابواب من نوافذ يرجع  اللبن يعني اه ما يتكون منه هذا العين الحجارة يرجع بالحجارة يرجع بالابواب يرجع بالنوافل. اما قيمة العمار

215
01:18:52.450 --> 01:19:08.000
قيمة قيمة العمار هذا يقول لك المؤلف رحمه الله لا يرجع فيها وما عدا الالة لا يرجع فيها. وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله. والصواب في ذلك انه لا فرق

216
01:19:08.200 --> 01:19:31.400
ما تقدم انه يرجع ما دام انه لا يمكنه ان يستأذنه يحتاج اه اه كما قلنا في النفقة نعم كما قلنا في النفقة حتى ولو خرب  الحكم في ذلك الحكم في النفقة فيما تقدم

217
01:19:31.600 --> 01:19:51.900
اذا كان يتمكن بالاستئذانه فانه يستأذن. لكن اذا لم يستأذن مع التمكن من الاستئذان هنا فرط  واذا كان لا يتمكن من استئذانه وانفق عليه او عمره حتى ولو عمره خرب الان

218
01:19:51.950 --> 01:20:12.550
حتى ورجعوا عمره فانه يرجع بكامل عمار ولا يرجع فقط بالالة كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى غدا نكمل باذن الله وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه  طيب ناخذ ثلاثة اسئلة يا اخوان

219
01:20:12.950 --> 01:21:10.600
السؤال الاول تقدم ان  اه الاضحية اشترت ان تكون سليمة من العيوب المانعة من الايدز والعيوب المانعة من الايدز اربعة عيوب بينها حديث البراء بن عازر     انت المسؤول    تفضل      السؤال الثاني اما السؤال الثاني

220
01:21:11.250 --> 01:22:16.200
ايضا  تعريف عقد الذمة ما هو عقد الذمة تعريف عقد الذمة     التزام المحكمة  طيب السؤال الثالث الدليل على صحة التصرف الفضولي على صحة التصرف الفضولي         بس خلاص حبسنا الاخوان   ها

221
01:22:16.250 --> 01:22:20.150
وش هي