﻿1
00:00:03.800 --> 00:00:23.800
قال المصنف رحمه الله تعالى باب صيام التطوع. افضل الصيام صيام داوود عليه السلام. كان يصوم يوما ويفطر يوما. وافضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم. وما من ايام العمل الصالح فيهن احب الى الله من عشر ذي الحجة. ومن صام رمضان

2
00:00:23.800 --> 00:00:49.700
واتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر. وصيام عاشوراء كفارة سنة ويوم عرفة كفارة سنتين. ولا يستحب لمن كان بعرفة ان يصومه. ويستحب صيام ايام البيض والاثنين والخميس والصائم المتطوع امير نفسه ان شاء صام وان شاء افطر ولا قضاء عليه وكذلك سائر التطوع

3
00:00:49.700 --> 00:01:05.800
ان الحج والعمرة فانه يجب اتمامهما وقضاء ما افسد منهما ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين يوم الفطر ويوم النحر ونهى عن صوم ايام التشريق الا انه ارخص في

4
00:01:05.800 --> 00:01:27.050
صومها للمتمتع اذا لم يجد الهدي وليلة القدر في الوتر من العشر الاواخر من رمضان  قال رحمه الله باب صوم التطوع والتطوع هو العبادة التي ليست واجبة  وفي صوم التطوع فضل كبير

5
00:01:28.650 --> 00:01:47.400
قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل كل عمل ابن ادم له الا الصوم فانه لي وانا اجزي به قال رحمه الله افضل الصيام يعني صيام التطوع صيام داوود يعني الكيفية التي كان يصوم

6
00:01:47.550 --> 00:02:11.150
آآ بها داوود عليه السلام. كان يصوم يوما ويفطر يوما وهذا هو افضل الصيام وشرطه كما قال الحنابلة الا يضعف البدن حتى يعجز عمه افضل من القيام بحقوق الله تعالى وحقوق عباده

7
00:02:11.400 --> 00:02:36.850
اللازمة والا فتركها افضل. يعني اذا كان صومه يوم وفطره يوم يضعف بدنه ويعجز عن القيام بحقوق الله عز وجل كالصلوات مثلا او اه الوظيفة ما يستطيع يداوم او حقوق عباده ما يستطيع يعمل ويكد حتى يأتي بالنفقة لاولاده فترك هذا هذه الكيفية

8
00:02:36.850 --> 00:02:57.300
من الصيام افضل افضل قال وافضل الصيام بعد شهر الله بعد شهر رمضان الميزة في المؤلف رحمه الله انه يأتي نصوص احاديث رحمه الله مبدع مبدع في هذا الكتاب نصوص احاديث هذه مسائل هي نصوص احاديث صحيحة. وهناك من جرد

9
00:02:57.800 --> 00:03:18.450
احاديث العمدة عملة الفقه والشيخ عبد السلام الشويعر الذي سيأتيكم لعل الاسبوع القادم آآ اخرج مصنفا في احاديث العمدة الاحاديث التي استدل بها الموفق في هي العمدة وهذا من افضل يعني المشاريع في الحقيقة. قال وافضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم الذي يدعونه المحرم هذا في مسلم

10
00:03:18.800 --> 00:03:49.500
افضل صيام يتطوع بصومه او افضل شهر يتطوع بصومه كاملا هو شهر محرم شهر محرم واكده اكل شهر محرم اي عاشوراء وسيذكره مؤلف وصيامه كفارة سنة ثم يأتي بعد العاشر من شهر من شهر الله المحرم

11
00:03:49.850 --> 00:04:10.650
يأتي بعده في الفضل التاسع والمذهب يسن الجمع بينهما. يسن الجمع بين العاشر والتاسع. ثم يأتي في الفضل بعد التاسع. يقولون بقية العشر الاول بقية العشر الاول في الاقناع يقول بقية العشر الاول من محرم. ثم بقية الشهر

12
00:04:10.900 --> 00:04:30.350
ثم بقية الشهر قال رحمه الله وما من ايام ايضا هذا حديث وما من ايام العمل الصالح فيهن احب الى الله من عشر ذي الحجة من عشر ذي الحجة. يعني لا يوجد ايام

13
00:04:30.600 --> 00:04:47.650
الصالح العمل الصالح فيها احب الى الله عز وجل من العمل الصالح في هذه الايام فالعمل الصالح محبوب عند الله عز وجل في كل وقت لكنه في هذه الايام العشرة التي هي العشر من ذي الحجة اكثر محبة عند الله عز وجل

14
00:04:47.650 --> 00:05:11.400
من العمل في غير هذه الايام العشرة فيسن صيام التسعة ايام كلها انسان صيام تسع ذي الحجة كلها. قالوا من صام رمضان واتبعه بست من شوال قال فكأنما صام الدهر هذا حديث في مسلم

15
00:05:11.550 --> 00:05:34.550
فكأنما صام الدهر هذا في مسلم والمذهب يستحب تتابعها لكي تشبه الفرض وكذلك يقول يسن كونها عقب العيد يفطر العيد ويصوم بعده مباشرة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ثم اتبعه لم يتأخر. في فعل هذه الستة ايام

16
00:05:34.550 --> 00:06:08.550
ولما فيه من المسارعة الى الخيرات فكأنما صام الدهر كله يعني له اجر صيام الدهر كله يعني السنة كلها السنة كلها وهذا الاجر اجر صيام الدهر فرضا او نفلا ذكر ابن رجب في اللطائف ان له اجر صيام الدهر فرضا. ذكره الشيخ منصور في كشاف قناع

17
00:06:08.550 --> 00:06:24.850
ان من صام الدهر كله يعني له اجر صيام السنة كلها فرضا كأنه صام السنة كلها فرضا يأخذ ثواب من صام السنة كلها فرضا  ذكره الشيخ منصور في كشاف القناع عن ابن رجب

18
00:06:24.950 --> 00:06:45.100
في اللطائف ثم قالوا صيام يوم عاشوراء كفارة سنة كما في الحديث  وهو افضل من التاسع ثم يأتي بعده كما ذكرنا التاسع ثم بقية العشر الاول من اه محرم ثم بقية الشهر

19
00:06:45.100 --> 00:07:02.900
ثم قال وصيام يوم عرفة كفارة سنتين. ايضا هذا في مسلم احتسب على الله ان يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. والمراد بالتكفير هنا قال العلماء ينقلون كلام النووي رحمه الله

20
00:07:02.900 --> 00:07:22.900
المراد بها الصغائر فان لم يكن عنده صغائر فتكفر الكبائر فان لم يكن له كبائر رفع له درجات نقله ان ابن مفلح في الفروع والمبدع واقتصر عليه وكذلك نقله البوتي في كشاف القناع

21
00:07:22.900 --> 00:07:46.250
قال ولا يستحب لمن بعرفة ان يصومه وفطره له فطر الحاج الذي حج في تلك السنة الافضل له ان يفطر يوم عرفة لكي يتقوى على الدعاء ولانه في سفر  ولانه في سفر

22
00:07:46.350 --> 00:08:14.150
ثم قال رحمه الله ويستحب صيام ايام البيظ. وايام البيض وهي اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر. وقبل ذلك المذهب يؤصلون لهذه المسألة ويقولون الافضل انسان ان يصوم في كل شهر كم يوم؟ ثلاثة ايام. والافضل ان يجعلها الايام البيض

23
00:08:14.250 --> 00:08:26.450
اذا يستحب الا يخرج الشهر على العبد المسلم الا وقد صام فيه ثلاثة ايام وقد قالت عائشة رضي الله عنها كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر

24
00:08:26.950 --> 00:08:42.250
ثلاثة ايام وسئلت عن هذه قالت كان لا يبالي من ايه صام كان لا يبالي من اي نصاب. اهم شي انه يصوم ايش؟ ثلاثة ايام. لكن الافضل ان يجعلها الايام البيضة هذه للحديث ابي ذر. رضي الله عنه

25
00:08:43.200 --> 00:09:10.500
ان الرسول صلى الله عليه وسلم امره بصيام هذه الثلاثة ايام. قال والاثنين والخميس والاثنين  والخميس. يستحب ايضا صيام يوم الاثنين وهذا ثبت في مسلم. واما الخميس فبالاتفاق وان كان ورد فيه حديث ضعيف ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الاثنين والخميس فسأل عن ذلك فقال ان اعمال الناس تعرض يوم الاثنين والخميس

26
00:09:10.650 --> 00:09:34.500
فاحب ان يعرض عملي وانا صائم. هذا حديث رواه ابو داوود وغيره. بعضهم ضعفه لكن اتفق العلماء على استحباب صيام يوم الخميس. قالوا والصائم المتطوع امير نفسه الصائم المتطوع امير نفسه له ان يتم صومه

27
00:09:34.500 --> 00:09:56.200
وله ان يقطعه ان شاء صام وان شاء افطر ان شاء صام وان شاء افطر قبل ان يشرع فيه فهو مخير باننا نشرع في الصيام او لا يشرع فيه. لكن اذا شرع فيه

28
00:09:56.550 --> 00:10:17.850
اذا شرع فيه فالمذهب عندهم اذا شرع في كل عبادة فانه يكره له ان يقطعها بلا عذر. لقوله تعالى ولا تبطلوا اعمالكم. ومن هذه الاعمال الاعمال التطوعات اعمال التطوعات. ويسن ايضا قضاء التطوع خروج

29
00:10:17.850 --> 00:10:36.300
ما خلاف هناك من العلماء من قال يسن او يجب بعض العلماء لعلهم المالكية يقولون بوجوب قضاء آآ صوم التطوع اذا افطره الانسان فالمذهب عندنا يكره قطعه بلا عذر ويسن قضاؤه خروجا من

30
00:10:36.400 --> 00:10:59.550
الخلاف ولا قضاء عليه ولا قضى عليه لكن الافضل كما ذكرنا السنة ان يقضيه ان يقضي صوم التطوع. قال رحمه الله وكذلك سائر التطوع كل التطوعات المتطوع فيها امير نفسه انشاء امضاها وان شاء قطعها لكن يكره ان يخرج منها بلا عذر

31
00:10:59.750 --> 00:11:32.000
قال  وكذلك قال الا الحج والعمرة معنى المتابع معنا ولا لا؟ معناه؟ الا الحج والعمرة فانه يجب اتمامهما وقضى ما افسد منهما وهذا بلا خلاف بلا خلاف هذا بالاجماع انه يجب اتمامهما واتموا الحج والعمرة لله. وكذلك اذا افسدهما وجب عليه قضاؤهما ولو كان

32
00:11:32.150 --> 00:11:49.400
ولو كان الحج عمرة تطوعا. لانهما يلزمان بايش؟ بالشروع فيهما ولانه لا يصل اليهما الا بكلفة شديدة وانفاق اموال كثيرة في الغالب. فإباحة الخروج منهما يفضي الى تضييع المال بغير فائدة. بخلاف غيرهما من

33
00:11:49.400 --> 00:12:08.300
التطوعات قال ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين يوم الفطر ويوم الاضحى لا يصح صيامهما. يحرم صيامهما ولا يصح

34
00:12:08.600 --> 00:12:27.650
يحرم صيامهم هذا بالاجماع ولا يصح ونهى عن صوم ايام التشريق وهي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة. الا انه رخص في صومه المتمتع الهدي. الحديث ابن عمر

35
00:12:27.650 --> 00:12:41.800
وعائشة رضي الله عنها انه قال لم يرخص في ايام التشريق ان يصمن الا لمن لم يجد الهدي كما في البخاري. فاذا لم يجد هديا متمتع يجب عليه ان يهدي

36
00:12:41.800 --> 00:13:00.200
ولم يجد هديا فيجوز فيصوم عشرة ايام ثلاثة في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله. ويجوز ان يجعل هذه الثلاثة ايام في ايام التشريق قالوا ليلة القدر في الوتر من العشر الاواخر من رمضان

37
00:13:00.950 --> 00:13:25.300
في العشر الاواخر من رمضان المذهب عندنا ان ليلة القدر تلتمس في كل ليالي العشر في كل ليالي العشر لكن ارجاها ليالي الاوتار ليالي الاوتار لقول النبي صلى الله عليه وسلم التمسوها في العشر الاواخر في كل وتر متفق عليه. وارجى

38
00:13:25.300 --> 00:13:45.300
من هذه العشر الليالي الاوتار ما هي؟ ليلة وابلغ ليلة ليلة سبعة سبع وعشرين. ليلة سبع وعشرين. وهل يشترط لكي اخذ من قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هل يشترط ان لكي يغفر له ما تقدم من ذنبه ان يعلم انها ليلة القدر او لا يشترط

39
00:13:45.300 --> 00:14:06.800
ها ابن حجر والنووي قالوا باشتراط ذلك وانه اذا لم يعلم فله الثواب له ثواب لكن لا يأخذ ثواب الخاص. واما ابن رجب رحمه الله في اللطائف انه يأخذ الثواب ولو لم يعلم

40
00:14:07.450 --> 00:14:23.550
ولو لم يعلم الانسان انها ليلة القدر والله تعالى اعلم دخل وقت الاذان وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. نعم يا شيخ اه صومه كفارة سنتين. لا شك انه يوم عرفة. عرفة. طيب

41
00:14:23.800 --> 00:14:42.350
قال من بدأ من بدأ في صوم تطوع فهل له ان يفطر؟ وهل عليه القضاء اذا افطر؟ اه  اي حرف؟ الدال يجوز له الفطر ولا قظاء عليه. نعم. قال من الايام المنهية عن صومها

42
00:14:43.650 --> 00:15:00.050
يوم الفطر ام يوم النحر ام يوم التشريق؟ لأ لأ شف السؤال اللي عندنا فقط قال ان لم يتحرى هلال ان لم يتحرى هلال شهر المحرم لعدم حرص الناس على ترائيه فكيف يصام يوم عاشوراء

43
00:15:02.350 --> 00:15:24.950
فما رأيكم ها احسنت هم يقولون اذا اشتبهت كما قال الامام احمد يصوم الثلاثة حتى يدركها بيقين حتى يدركها بيقين. نعم قال ان لم يتحرى هلال شهر رجب لعدم حرص الناس على ترائيه. فكيف تصام البيض في ذلك الشهر

44
00:15:25.200 --> 00:15:45.200
فاذا هذا جواب للماضي على السؤال هذا. اعد السؤال اللي قبله. قال ان لم يتحرى هلال شهر محرم لعدم حرص الناس على ترائيه فكيف جوابنا صحيح نعم. ان لم يتحرى ان لم يتحرى هلال شهر رجب لعدم حرص الناس على ترائيه فكيف تصام

45
00:15:45.200 --> 00:16:11.650
يبيض في ذلك الشهر. ها ماذا نعمل؟ ها  اذا العمل بغلبة الظن بالتقويم نفس الشيء استفتاءات ما لنا بها غيرها باب الاعتكاف انتظر شوي آآ في اسئلة يقول الا يفرق في الحاق القراءة

46
00:16:12.150 --> 00:16:38.250
بالنظرة والتفكير ان القراءة ان كانت بصوت فانها تلحق بالنظر وتكراره لعمل الجارحة في ذلك. جميل. وانه ان كانت بغير صوت فانها تلحق بالتفكير لعدم عمل الجارحة في ذلك. لكن الاشكال فيها نظر

47
00:16:38.700 --> 00:16:57.950
فيها نظر ففيها قرب من تكرار النظر. وان كنت انا الحقها اه التفكير وهي قابلة للاجتهاد ما دام انها غير منصوصة لكن نستطيع نجتهد فيها في حدود فهمنا المذهب طبعا ليس عند اي انسان يجتهد في المذهب ايضا. لا يتساهل فيها نذكر آآ يعني التعليم

48
00:16:57.950 --> 00:17:13.900
فقط لكنه كلام جميل فيه نوع من الوجع قال ما الذي يجب عليه الامساك في اثناء النهار الذي يجب على الامساك هو من توفرت فيه شروط الوجوب. وهو العاقل آآ

49
00:17:14.850 --> 00:17:40.600
المكلف المسلم القادر على الصيام. المكلف المسلم القادر على الصيام  فهذا اذا علم بالشهر او بالصيام اثناء النهار وجب عليه الامساك. كذلك آآ من طهرت وهي حائض طهرت في اثناء النهار يلزمه الامساك المسافر اذا قدم مفطرا

50
00:17:40.600 --> 00:18:04.450
عليه قضاء نعم لا شك انه عليه القضاء. ما مناسبة يقول ذكر ليلة القدر في الوتر من العشر الاواخر من رمضان في باب صيام التطوع والله هذا المذهب يذكرونه ولكن لا اذكر يعني ما يحضرني شيء في المناسبة ولا المناسبة المفروض تذكر في الانسب ان تكتب باعتكاف

51
00:18:04.450 --> 00:18:28.450
لكن ما ما يحضرني شيء قال من سافر بعد طلوع الفجر وسيصل الى البلد المقصود قبل الغروب وينوي الاقامة اكثر من اربعة ايام فهل يجوز له الفطر؟ من سافر بعد طلوع الفجر؟ المذهب عندنا انه يباح له الفطر خلافا للمذاهب الثلاثة

52
00:18:28.450 --> 00:18:50.650
يباح له الفطر والافضل عدم الفطر الافضل عدم الفطر. اما الذي يسافر قبل طلوع الفجر الثاني ثم يطلع للفجر في السفر فهذا يستحب له الافطار ما لم يعلم ايضا ما لم يعلم هذا المسافر انه سيقدم بلده

53
00:18:50.700 --> 00:19:03.550
في اليوم الثاني فيلزمه الامساك. قال وسيصل الى البلد المقصود قبل الغروب وينوي الاقامة ثلاثة من اربعة ايام. في الطريق يجوز له فطر لكن اذا وصل لا يجوز له الفطر

54
00:19:03.900 --> 00:19:25.050
يقول صلاة قيام الليل قبل سنة العشاء صلاة قيام الليل يجوز ان تصلى صلاة قيام الليل كالتراويح مثلا التراويح يجوز ان يسلى قبل سنة العشاء نصوا على الوتر ايضا وقالوا انه يجوز

55
00:19:25.100 --> 00:19:44.000
قبل سنة العشاء لكن الافضل ان تصلى بعد سنة العشاء. قال عورة الامة في الصلاة من سرة الركبة فهلا ان تصلي ان لم تجد ثوبا يستر غير محل العورة  ام سيدها

56
00:19:44.500 --> 00:20:09.650
وقد انكشف باقي جسدها وما العلة هذا السؤال يعني فيه فهلا تصلي لم تجد ثوبا يستر غير محل العورة. الاملاء يجب ان تستر البالغة لا هذا لن نجيب عليه لن يحتاج الى

57
00:20:10.100 --> 00:20:41.250
اه تذكر الجواب الصحيح قال عليكم السلام قال متى يفطر الصائم بالمذي فقط  وهذا وهذا شاق فهناك المزائون والله المذاء يعني يحاول انه اه اذا نزل منه مذي بلا قصد بتكرار النظر مثلا قال تكرار النظر اذا كان بنظرة واحدة فانه لا يفطر

58
00:20:41.950 --> 00:21:03.300
اه اذا فكر فانزل فانه ايضا لا يفطر آآ اما المتزوج حديثا فينبغي عليه او يجب عليه ان يتجنب كل ما يثير الشهوة من اللمس والتقبيل وغير ذلك. خاصة اذا علم انه سينزل منه شيء يحرم عليه انه سيفسد صومه

59
00:21:03.550 --> 00:21:19.850
هل من يقضى عنه صيام النذر يقضى عن غيره صيام واجب فهل له ان يفطر او يتم صيامه فهل من يقضى عن من يقضي عن صيام النذر؟ اه يقضي عن غيره اه صيام واجب

60
00:21:21.350 --> 00:21:50.450
فهل له ان يفطر يعني وشخص يقضي عن شخص صيام نذر. فهل له ان يفطر لا ليس له ان يفطر اذا شرع في اه فرض موسع فليس له ان يفطر. هذا اذا اعطي يعني

61
00:21:50.600 --> 00:22:09.250
اعطي ماء مقابل لهذا الصوم لا يجوز له ان يفطر لكن اذا تطوع اذا تطوعا ميت آآ وصام عنه صيام نذر فهل له ان يفطر  هذا تحتاج الى تأمل يحتاج الى تأمل

62
00:22:09.650 --> 00:22:40.200
وان افطر بعذر يقضي ام لا؟ طبعا لا شك انه يقضي. لان الواجب لم يسقط قال هل يبطل صيام المرأة اذا ذهبت  ايش؟ القصص النسائي  ما ادري وادخلت الطبيب شيئا في فرجها لذكرنا انه اذا ادخلت شيئا فرجها مسك الذكر انها لا تفطر. كما لو ادخل الرجل

63
00:22:40.200 --> 00:23:01.950
شيئا في تحليله. من كان صائم الطواف دعي الى عزيمة هل الافضل ان يجيب الدعوة ام الافضل يكمل صومه هذا فيه خلاف المذهب قالوا ان حصل جبر خاطر الداعي بالفطر يعني اذا كان الذي دعاه وهو صام تطوع

64
00:23:01.950 --> 00:23:26.900
اه اذا كان اه في فطره جبر لخاطر الداعي فالافضل له الفطر واما اذا عذره الداعي فالافضل له ان يتم صومه ويدعو كما قال صلى الله عليه وسلم يدعو للداعي يدعو للداعي وهذا سيأتيكم ان شاء الله في باب ايش؟ ها؟ الوليمة باب الوليمة

65
00:23:27.400 --> 00:23:35.250
باب الوليمة والله تعالى اعلم لمن اراد ان يتوضأ عشر دقائق فقط الاقامة خلاص