﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.300
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل طلب العلم من اجل القربات. وتعبدنا به طول الى الممات واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله

2
00:00:30.300 --> 00:01:00.300
طوله صلى الله عليه وسلم ما عقدت مجالس التعليم وعلى اله وصحبه الحائزين مراتب التقديم اما بعد فهذا الدرس الخامس في شرح الكتاب الثامن من برنامج التعليم المستميل في الرابعة ثلاث وثلاثين بعد الاربع مئة والالف. واربع وثلاثين بعد الاربع مئة والالف. وهو في

3
00:01:00.300 --> 00:01:20.300
العدة في شرح العمدة للعلامة عبدالرحمن بن ناصر العلامة عبدالرحمن بن ابراهيم المقدسي رحمه الله الله تعالى وقبل الشروع في الدرس انوه بثلاثة امور اولها ان هذا الدرس بإذن الله

4
00:01:20.300 --> 00:01:50.300
هو خاتمة دروس التي تكون قبل الحج. ونشرع باذن الله سبحانه وتعالى نستكمل الدروس. في الاسبوع الاول من بدء الدراسة وثانيها انه سيعقد غدا بعد صلاة الفجر والعصر والعشاء هذا المسجد برنامج المناسك الحادي عشر. والكتاب المقروء فيه هو جامع المسالك في احكام المناسك

5
00:01:50.300 --> 00:02:20.300
العلامة عبد الله بن بليهب رحمه الله تعالى والنسخة المعتمدة منه موجودة في مركز التصوير المعروف لديكم كما انها موجودة على الصفحة الشخصية في تويتر وفي عدة مواقع الكترونية والثالث انه ستكون ان شاء الله تعالى دروس في المسجد الحرام في اليوم الرابع والخامس والسادس والسابع

6
00:02:20.300 --> 00:02:40.300
من ذي الحجة بعد الفجر والعصر والمغرب والعشاء تتمثل في برنامج تعليم الحجاج ذلك في الدور الاول عند قريبا من باب الصفا. والله الموفق للجميع لما يحب ويرضى. نعم. الحمد لله رب

7
00:02:40.300 --> 00:03:00.300
والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال العلامة عبدالرحمن ابن ابراهيم المقدسي رحمه الله تعالى. مسألة والواجب ومن ذلك النية وهي شرط لطهارة الاحداث كلها. لما روي عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه

8
00:03:00.300 --> 00:03:30.300
وسلم يقول انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى متفق عليه. ولانها عبادة فلا تصح بغير نيتك نية كالصلاة. ولانها طهارة للصلاة فاعتبرت لها النية كالتيمم لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يستكمل بقية المسائل المذكورة في باب الوضوء

9
00:03:30.300 --> 00:04:00.300
انه رجع بعد سربه صفته الى بيان الواجب والمستحب منه. وابتدأ ذلك لقوله والواجب من ذلك النية. وهي رد على صدر كلامه. بقوله المسألة الخامسة والخمسين لا يصح الوضوء ولا غيره من العبادات الا ان ينويه. الى اخر كلامه

10
00:04:00.300 --> 00:04:30.300
فانه اعاد ذكر هذه المسألة تطهيرا لبيان رتبتها الحكمية. فان المتقدم ذكره منشورا تتفاوت رتبته الحكمية. فمنه الواجب ومنه المستحب. فشرع بعد تمام صرد ما تقدم دم من تفاصيل الجمل الى بيان حكم طرف مما ذكره انفا وابتدأ ذلك بقوله

11
00:04:30.300 --> 00:05:00.300
والواجب من ذلك النية. والضمير في قوله والاشارة في قوله ذلك فارجعوا الى صفة الوضوء المتقدم ذكرها فالواجب منها النية وهي عند الحنابلة على المحرم عزم القلب على العبادة او غيرها

12
00:05:00.300 --> 00:05:30.300
تقربا الى الله عزم القلب على العبادة او غيرها تقربا الى الله وسبق بيان طرف من كلامهم في صدر كتاب الوضوء. وبين المصنف رحمه الله تعالى رتبت هذا الوجوب للنية رتبة هذا الوجوب للنية فقال وهي

13
00:05:30.300 --> 00:06:00.300
عينية شرط لطهارة الاحداث كلها. فلا ترتفع الاحداث. صغيرها كبيرها الا بنية. فلو توضأ احد او اغتسل بلا نية لم الوضوء ولا الغسل الشرعيان. وانما يصرف ذلك الى عادة كتبرد

14
00:06:00.300 --> 00:06:20.300
او تنظف وموجب كون النية شرطا للوضوء هو المذكور في قول المصنف لما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات. الحديث

15
00:06:20.300 --> 00:06:50.300
وعزاه المصنف الى المتفق عليه ولا يخدش. في ذلك تصديره اياه بقوله روي لان روي في عرف اهل العلم لا تختص بجعلها علما عن الحديث كالضعيف بل تستعمل للخبر عن المرويين. ولو كان صحيحا فمن اصطلاحات

16
00:06:50.300 --> 00:07:20.300
قدماء في استعمال رؤيا ايرادها عند قصد الاخبار عن المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم كيفما كان صحيحا او غير صحيح ثم اصطلح المتأخرون على تخصيصها بالخبر عن الحديث الضعيف. فصار من الشائع عند المتأخرين

17
00:07:20.300 --> 00:07:50.300
الاعلام عن وهن ضعيف ما بتصديره بالقول وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا فما وجدته من الاحاديث الصحاح مصدرا بقول احد روي كذا وكذا فاعلم ان هو الخبر عن المروي في الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث اعلام

18
00:07:50.300 --> 00:08:20.300
بان الاعمال معلقة بنياتها. لقوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات لا تصح الاعمال ولا يثاب العبد عليها الا بوجود النية. وتقدم بيان نية الوضوء ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى تعليلا للمسألة

19
00:08:20.300 --> 00:08:50.300
سورة فقال ولانها يعني عبادة الوضوء ولانها عبادة فلا تصح بغير نية كالصلاة. فالطهارة تفعل تقربا الى الله عز وجل. فلا تصح في الحدث الا بنية. ثم ذكر تعديلا اخر فقال ولانها طهارة للصلاة فاعتبر

20
00:08:50.300 --> 00:09:20.300
لها النية كالتيمم. فلتعلق الوضوء للصلاة وافتقاد الصلاة الى نية جعل للوسيلة حكم المقصد. فكما ان المقصد وهو الصلاة مفتقر للنية في تصحيحه. فان وسيلته المؤدية المؤدية اليه مفتقرة الى النية

21
00:09:20.300 --> 00:09:50.300
فاعتبرت لها النية كالتيمم في ارادة الانسان استباحة الصلاة به لان التيمم عند الحنابلة هو مبيح لا رافع. اي ان فاعل التيمم ينوي استباحة الصلاة اي جعلها مباحة له. ولا يرتفع بذلك حدثه بل

22
00:09:50.300 --> 00:10:10.300
يبقى حدثه عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى مسألة والغسل مرة مرة يعني الغسل واجب مرة مرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة وقال هذا وضوئي وضوء من لم يتوضأ به لم

23
00:10:10.300 --> 00:10:30.300
يقبل الله لم يقبل الله منه صلاة ثم توضأ مرتين مرتين وقال هذا وضوء من توضأه اعطاه الله كفلين من الاجر ثم توضأ ثلاثا ثلاثا وقال هذا وضوئي ووضوء المرسلين قبلي. اخرجه ابن ماجة. وقوله ما خلا

24
00:10:30.300 --> 00:11:00.300
يعني ان غسلهما غير واجب. وقد ذكرنا ذلك في السنن. ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة اخرى من مسائل الوضوء فقال والغسل مرة مرة اي فهو واجب كالنية اشار الشارخ بقوله يعني الغسل الواجب مرة مرة فالواجب على العبد في وضوءه بما

25
00:11:00.300 --> 00:11:30.300
يتعلق باعضائه الاربعة ان يغسلها مرة مرة. والغسل هو ارسال اي عليها ويقتصر في الرأس على المسح. وذكر الغسل تغليبا. فان الوجه واليدين الى المرفقين والرجلين الى الكعبين تغسل ويمسح الرأس وحده. وذكر

26
00:11:30.300 --> 00:11:50.300
رحمه الله تعالى الحجة في ذلك وهو حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة وقال هذا وضوء من لم يتوضأ به لم يقبل الله منه صلاة الحديث. اخرجه ابن ماجة

27
00:11:50.300 --> 00:12:20.300
اسناده ضعيف. والحجة في ذلك ما ثبت في الصحيح من حديث عبدالله ابن زيد رضي الله عنهما وتقدم ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة. ويقال فيه هذا يصلح بيانا للآية. كما قاله الشارق نفسه في المسألة الحادية والستين

28
00:12:20.300 --> 00:12:50.300
فاقتصاره صلى الله عليه وسلم على غسل اعضائه مرة مرة هو بيان للمأمور به في اية الوضوء فيكون الواجب من الغسلات غسلة واحدة. واستثنى صاحب العمدة منها ما ذكره بقوله ما خلى الكفين. اراد بذلك غسلهما قبل الوضوء. لا غسلهم

29
00:12:50.300 --> 00:13:20.300
هما مع جملة اليدين الى المرفقين. فان غسل الكفين في جملة اليدين الى المرفقين هو واجب وانما المحكوم بسنيته هو غسل الكفين قبل الوضوء وقد ذكره المصنف فيما يستقبل في السنن في قول صاحب العمدة والمسنون التسمية وغسل الكفين. ويأتي

30
00:13:20.300 --> 00:13:50.300
ومحله عند الحنابلة ما لم يكن مستيقظا من نوم ليل ناقض لوضوء الم يكن مستيقظا من نوم ليل ناقض لوضوء. فان كان وضوءه بعد يقظته من نوم ليل ناقظا لوظوء فان غسل الكفين حينئذ واجب قبل

31
00:13:50.300 --> 00:14:10.300
غسل اعضاء الوضوء الاربعة. فيكون محل الاستثناء على الوجه الذي بيناه دون غير به نعم. رحمه الله تعالى مسألة ومسح الرأس كله فرض لحديث عبدالله بن زيد رضي الله تعالى عنه

32
00:14:10.300 --> 00:14:30.300
هو قد سبق وعنه يجزئ مسح بعضه ونقل عن سناة ابن الاكوع انه كان يمسح مقدم رأسه وابن عمر مسح اليافوخ ودليله ما ما روى المغيرة بن شعبة ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته وكمل المسح على عمامته ولان

33
00:14:30.300 --> 00:14:50.300
ان مسح بعض رأسه يقال مسح برأسه. كما يقال مسح برأس اليتيم. وقبل رأسه واختلف اصحابنا في قدره للبعض المجزئ قال القاضي قدر الناصية لحديث المغيرة وحكى ابو الخطاب عن احمد لا يجزئ الا مسح اكثره

34
00:14:50.300 --> 00:15:20.300
ان الاكثر يغلق عليه اسم الشيء الكامل. ذكر المصنف رحمه الله تعالى من مسائل الوضوء ايضا ان مسح الرأس كله فرض. فيجب على العبد ان يستوعب الرأس كله بالمسح. على الصفة المتقدمة فيه من جعل طرفين

35
00:15:20.300 --> 00:15:50.300
سببته احداهما سبابتيه احداهما في قبالة اخرى وامرار ذلك الى اخر شعره ثم العود الى مقدم الى اخر رأسه ثم العود الى مقدم رأسه وكيف ما مسح والاكمل هو المذكور انفا. والمطلوب من العبد تعميم مسح الرأس كله. فلا يمسح بعضه دون

36
00:15:50.300 --> 00:16:20.300
هنا بعض من يستوعبه بالمسح. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى رواية اخرى عن الامام احمد فقال وعنه يجزئ مسح بعضه. لا كله. واختلف في هذا البعض. على ما ذكره المصنف اخرا فقال واختلف اصحابنا في قدر البعض المجزئين. قال القاضي وهو ابو يع

37
00:16:20.300 --> 00:16:50.300
على فمن مصطلحات الحنابلة عند الاطلاق في الاسماء ارادة ابي يعلى الفراء عند ذكر القاضي فذهب ابو يعلى القراء الى ان المجزي هو قدر الناصية. وهي الرأس من الذي يكون فوق الجبهة. واستدل بحديث المغيث

38
00:16:50.300 --> 00:17:10.300
وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته وكمل المسح على العمامة. رواه مسلم ثم ذكر قولا اخر في المجزء فقال وحكى ابو الخطاب وهو الكلذاني ان احمد لا يجزئ الا

39
00:17:10.300 --> 00:17:40.300
مسح اكثره لان الاكثر يطلق عليه اسم الشيء الكامل. اي ان من مسح على رأسه حكم له انه مسح على الرأس كله. لان الاكثر يعطى حكم الكل بخلاف الاقل فانه يندر في اللسان العربي او تذاق اسم الكلي على بعض قليل وان كان يوجد

40
00:17:40.300 --> 00:18:10.300
في كلامهم لكن الاغلب شائعا عندهم اطلاق اسم الشيء كاملا على الاكثر الاقل والمذهب ان فرض الرأس هو مسحه كله فلا بد ان يمسح الرأس جميعا. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما يحتج به للرواية الثانية

41
00:18:10.300 --> 00:18:40.300
فقال ونقل عن سلمة بن الاكوع انه كان يمسح مقدم فأسه. رواه ابن ابي شيبة واجتهاده صحيح وقرنه بما ذكره في قوله وابن عمر مسح اليافوخ. رواه ابن ابي شيبة رواه عبد الرزاق في المصنف باسناد حسن. رواه ابن ابي شيبة في المصنف

42
00:18:40.300 --> 00:19:00.300
عبد الرزاق ابن مصنف باسناد صحيح. ورواه عبد الرزاق باسناد اخر حسن. رواه عبدالرزاق ذاقت في المصنف باسناد صحيح. ورواه ابن ابي شيبة باسناد اخر حسن. وعند ابن ابي شيبة ايضا باسناد

43
00:19:00.300 --> 00:19:20.300
صحيح عن ابن عمر انه كان يمسح مقدم رأسه مرة واحدة. فثبت عن ابن عمر انه وكان يمسح بعض رأسه فيمسح تارة مقدم رأسه ثبت عند ابن ابي شيبة باسناد

44
00:19:20.300 --> 00:19:40.300
وربما مسح يا خوخه ثبت عند عبد الرزاق باسناد صحيح وعند ابن ابي شيبة باسناد اسد واليافوخ هو اعلى الرأس. وهو الموضع الذي تجتمع فيه عظام الرأس المؤخرة مع عظام

45
00:19:40.300 --> 00:20:00.300
المقدمة. ثم ذكر المصنف رحمه الله دليل المقتصرين على مسح بعض الرأس قال ودليلهما روى المغيرة ابن شعبة ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته وكمل المسح على العمامة. فكان

46
00:20:00.300 --> 00:20:30.300
صلى الله عليه وسلم كاشفا عن بعض رأسه شادا بقيته بعمامته فمسح مقدم رأسه واكمل على العمامة فيكون قد مسح بعض رأسه والمذهب ان ذلك حق لمن كان على هذه الهيئة فمن كان كاشفا بعد بعد

47
00:20:30.300 --> 00:21:00.300
عاصي بلقيته بعمامة فانه يمسح ما كشف منه ويكمل على العمامة فان كان حاسرا عن رأسه فانه يجب عليه ان يمسحه كله الرأس له عند الحنابلة حالان. الاولى ان يكون

48
00:21:00.300 --> 00:21:52.500
محصورا عنه. ففرظه المسح. ففرظه المسح والثانية ان يكون حاسرا عن بعضه ساكرا بقيته بعمامته فانه يمسح ما ظهر من رأسه ويتمم على العمامة ها قال رحمه الله تعالى مسألة وترتيب الوضوء على ما ذكرنا ان الله سبحانه امر بغسل الاعضاء وذكر فيها اي

49
00:21:52.500 --> 00:22:12.500
ما يدل على الترتيب فانه ادخل ممسوحا بين مرسولين. والعرب لا تقطع النظير عن نظيره الا لفائدة. والفائدة ها هنا الترتيب وثيقة الاية لبيان الواجب. فيكون واجب ولهذا لم يذكر فيها شيئا من السنن. ولانه متى اقتضى اللفظ الترفيه

50
00:22:12.500 --> 00:22:32.500
كان مأمورا به والامر يقتضي الوجوب. وكل من حكى وضوء النبي صلى الله عليه وسلم حكاه مرتبا. وهو وهو مفسر لما في كتاب الله تعالى وتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرتبا. وقال هذا وضوء لا يقبل الله

51
00:22:32.500 --> 00:23:10.700
الصلاة الا به اي بمثله. ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة اخرى من مسائل الوضوء فقال وترتيب الوضوء على ما ذكرنا. اي في صفته والترتيب هو تتابع غسل اعضائه على الصفة الشرعية. فاذا توبع بين الاعضاء غسلا وفق الصفة الشرعية

52
00:23:10.700 --> 00:23:40.700
ترتيبا. واحتج المصنف بالاخبار عن وجوب الترتيب بقوله لان الله سبحانه امر بغسل الاعضاء. وذكر فيها اي الاعضاء ما يدل على الترتيب. فانه ادخل ممسوحا وهو الرأس بين مغسولين وهما اليدان الى المرفقين والرجال الى الكعبين

53
00:23:40.700 --> 00:24:10.700
والعرب لا تقطع النظير عن نظيره. اي لا تفصل الشيء عن نظيره الا لفائدة تخضع قد تقتضي الانباه اليها والفائدة ها هنا الترتيب اي الاعلام بان الوضوء انما يقع وضوءا شرعيا اذا رتب بين هذه الاعضاء المذكورة. واشار الى هذا

54
00:24:10.700 --> 00:24:40.700
المأخذ جماعة من الحنابلة كابن المنجى وابن عباس ابن تيمية وابي عبدالله ابن القيم رحمهم الله فان من سنن العرب في كلامها الحاق النظير بالنظير. فاذا فصلت بين الاشياء يقتضى الفصل ارادة الاعلام بفائدة تستجلب. والفائدة المستدعاة عند ذكري

55
00:24:40.700 --> 00:25:10.700
المسح بين مغسولين هو الارشاد الى ان الترتيب في الوضوء على الصفة المذكورة في الاية مأمور به وجوبا. ثم قال المصنف وسيقت الآية ببيان الواجب. اي في الوضوء فيكون يعني الترتيب واجبا. ولهذا لم يذكر اي ربنا سبحانه وتعالى فيها

56
00:25:10.700 --> 00:25:40.700
الاية شيئا من السنن. فاية الوضوء اقتصر فيها على ذكر الواجب قروض الوضوء المعدودة ستة عند الحنابلة. كلها منتظمة في الاية. وفق ما بينا دلالتها على ذلك بغير هذا المقام. ومن ذلك ما بيناه في شرح رسالة شروط الصلاة واركانها

57
00:25:40.700 --> 00:26:10.700
واجباتها لامام الدعوة رحمه الله تعالى. ثم قال المصنف ولانه متى قد قضى اللفظ الترتيب كان مأمورا به والامر يقتضي الوجوب عند الحنابلة. فاللفظ المذكور في الاية هو الامر بالغسل في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمت الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم

58
00:26:10.700 --> 00:26:30.700
فتكون الاية واقعة على الامر المفيد للوجوب عند الحنابلة في اصل وضعه. ثم ذكر دليلا اخر خرا فقال وكل من حكى اي اخبر عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم حكاه

59
00:26:30.700 --> 00:27:00.700
مرتبا وهو مفسر لما في كتاب الله تعالى. فيكون تفسيرا للمجمل في اية له حكمه فهو مبين حكم الوضوء على الترتيب. ثم ذكر دليلا ثالثا فقال وتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرتبا وقال مرتبا وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة الا

60
00:27:00.700 --> 00:27:30.700
به اي بمثله رواه ابن ماجة واسناده ضعيف. والحجة في الاية وفيما وقع من بيانه صلى الله عليه وسلم بالوضوء على الترتيب. وهما كافيان بالاعلام بوجوب الترتيب يلا قال رحمه الله تعالى مسألة والا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله وذلك هو الموالاة فيها رواية

61
00:27:30.700 --> 00:27:50.700
ايتان احداهما ليست واجبة. لان المأمور به الغسل وقد اتى به. والثانية هي واجبة لان عمر بن الخطاب بن الخطاب رضي الله عنه روى ان رجلا ترك موضع بخر من قدمه فابصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فاحسن وضوءك فرجع

62
00:27:50.700 --> 00:28:10.700
ثم صلى رواه مسلم وروى ابو داوود والاثرهم ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يعيد الوضوء والصلاة. وقال الاكرم ذكر ابو عبد الله اسناد هذا الحديث

63
00:28:10.700 --> 00:28:36.850
قلت له اسناده جيد؟ قال نعم ولو لم تجب الموالاة ازاه غسلهما غسلها. ولان النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ما بين الغسل  فقوله ولا يؤخر غسل عظم حتى ينشف الذي قبله. يعني في الزمان المعتدل. قال ابن عقيل التفريق المبطل ما يفحش

64
00:28:36.850 --> 00:28:56.850
العادة لانه لم يحدث الشرع فيرجع فيه الى العادة كالتفرق كالتفرق والاحراش. ذكر رحمه الله تعالى مسألة اخرى من مسائل الوضوء هي المذكورة في قوله والا يؤخر رسم عضو حتى

65
00:28:56.850 --> 00:29:26.850
ينشف الذي قبله وافصح عن الاسم الموضوعي لها فقال وذلك هو الموالاة اذكروا في هذه الجملة من الواجب هو الموالاة في الوضوء. وتفسيرها عند الحنابلة ذكره المصنف بقوله والا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. ويلتحق به قوله

66
00:29:26.850 --> 00:30:06.850
او يؤخر غسل اخره حتى ينشف اوله. فالموالاة عند الحنابلة هي اخير غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. تأخير غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. او تأخير غسل عضو حتى ينشف اخره حتى ينشف اوله تأخير غسل اخر عضو

67
00:30:06.850 --> 00:30:36.850
او تأخير غسل اخر عضو حتى ينشف اوله. فالاول بين عضوين والثاني واقع بين العضو نفسه. فمثال الاول من غسل وجهه ثم تكعكع عن اكمال وضوءه. ثم شرع يغسل يديه الى المرفقين. فلما اراد ذلك كان وجهه

68
00:30:36.850 --> 00:31:06.850
يبس وهذا معنى نشف فلم تبقى فيه رطوبة الماء فيختل بذلك فرض الموالاة ومثال الثاني ان يغسل يده الاولى يده اليمنى الى المرفق ثم يتباطأ عن الحاق الثانية بها حتى ينشف اول العضو عند ارادة غسل

69
00:31:06.850 --> 00:31:36.850
اخره فيكون ذلك قادحا في فرض الموالاة. ثم بين المصنف ان الموالاة فيها روايتان. احداهما انها ليست واجبة. وعلله بقوله لان المأمور به الغسل وقد اتى به يعني ان المأمور به في الاية هو الواجب في هذه الاعضاء غسلا الوجه

70
00:31:36.850 --> 00:32:06.850
واليدين الى المرفقين ومسحا بالرأس وغسلا للرجلين الى الكعبين. فيكون قد اتى به. والرواية الثانية انها واجبة. وهو المذهب. فالمذهب وجوب الموالاة. والحجة في لذلك عندهم ثلاثة ادلة. فالدليل الاول حديث عمر رضي الله عنه

71
00:32:06.850 --> 00:32:26.850
وان رجلا ترك موضع ظفر من قدمه فابصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال اذ جعت احسن وضوءك فرجع ثم صلى رواه فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يعيد الوضوء كله. ولو لم تكن

72
00:32:26.850 --> 00:32:46.850
الموالاة واجبة لامره بان يغسل موضع الظفر فقط. فامره ان يعيد الوضوء ثم الصلاة والدليل الثاني ما رواه ابو داوود والاكرم ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهره لمعة

73
00:32:46.850 --> 00:33:16.850
قدر الدرهم اي موضع يلمع متميزا فهو باق فاللمعة اسم للبقية قدر الدرهم عندهم لم يصبها الماء فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يعيد الوضوء والصلاة وقال الاكرم ذكر ابو عبد الله اسناد هذا الحديث قلت له اسناده جيد. قال نعم. واسناد الجيد في

74
00:33:16.850 --> 00:33:46.850
عرف المتقدمين غالبا يطالب الصحيح الا انهم يترددون فيه بين الصحة حسن واشار الى معنى التردد فيه السيوطي في تدريب الراوي فذكر ان الجيد اسم للحديث المتردد بين الصحيح والحسن ولم يفردوه بالذكر لانه راجع الى احدهما. فهو بحسب حكم الناظر

75
00:33:46.850 --> 00:34:16.850
متردد بينهما. واما بحسب الواقع فهو اما صحيح او حسن. ولذلك لم يعدوه نوعا مفردا والدليل الثالث ان النبي صلى الله عليه وسلم والى بين الغسل فكان صلى الله عليه وسلم في وضوئه يوالي بين اعضاء وضوءه غسلا ومسحا ولم يأتي عنه صلى الله عليه وسلم

76
00:34:16.850 --> 00:34:46.850
انه تباطأ عن اتمام وضوءه بعد شروعه فيه بما ينقض موالاته. ثم رجع المصنف رحمه الله تعالى الى الاعلام الى المعتد به في تقدير الموالاة فقال يعني في الزمن معتدل فتمام الموالاة الذي ذكرناه قبل ان يقال في زمن معتدل

77
00:34:46.850 --> 00:35:16.850
فالموالاة عند الحنابلة الا يؤخر غسل عضو الى ان ينشف الذي له او يؤخر غسل اخره حتى ينشف اوله في زمن معتدل او قدره من غيره في زمن معتدل او قدره من غيره. والزمن المعتدل هو

78
00:35:16.850 --> 00:35:46.850
بين الحرارة والبرودة. فلا يكون حاظا ولا باردا. وذكر مرعي من في غاية المنتهى انه يتجه كونه اي وقت. بصيف الشتاء فهذي عبارة عامة ها يا وليد. وقت استواء الليل والنهار وقت استواء الليل

79
00:35:46.850 --> 00:36:06.850
والنهار او قدره من غيره اي او ما يقدر مثله من غيره من الاوقات ثم ذكر المصنف نقلا عن ابن عقيل. وهو ابو الوفاء علي ابن عقيل رحمه الله تعالى. من كبار

80
00:36:06.850 --> 00:36:36.850
الحنابلة المتوسطين انه قال التفريق المبطل ما يفحص في العادة لانه لم يحذف الشرع اي لم يقدر بالشرع فيرجع فيه الى العادة اي عرف الناس. كالتفرق والاحراز في البيوع فما حكم عادة بانه تفرق بين المتبايعين او احراز للسلعة اي حوزها الى

81
00:36:36.850 --> 00:37:06.850
محله فانه يحكم به عملا بالعادة. وهذا على رواية اخرى في المذهب ان الموالاة يرجع فيها الى العرف. ان الموالاة يرجع فيها الى العرف والذي استقر عليه المذهب هو ما قدمناه انفا من رجوعه الى المعنى المتعلق بنشاط العضو

82
00:37:06.850 --> 00:37:37.750
مع غيره او مع نفسه في زمن معتدل او قدره من غيره. نعم  مسألة والمسنون التسمية وقد سبق بيانه وغسل الكفين وقد سبق ايضا. والمبالغة في المضمضة استنشاق الا ان يكون صائما وصفة مبالغة اجتذاب الماء بالنفس الى اقصى الانف. وفي المضمضة وهي ادارة الماء في

83
00:37:37.750 --> 00:37:57.750
مفصل الفم وهو مستحب الا ان يكون صائما. لقول النبي صلى الله عليه وسلم للقيد بن صبرة. وبالغ في الاستنشاق ان تكون صائما. اخرجه الترمذي وقال حديث صحيح. ذكر المصنف رحمه الله تعالى جملة

84
00:37:57.750 --> 00:38:25.150
من المسنون بعد فراغه من ذكر الواجب في الوضوء. فقال والمسنون التسمية وسبق ان المسنون عند الحنابلة اسم للمستحب. المستحب عند الحنابلة على ما ذكره المرجاوي في التحذير في شرح التحرير هو

85
00:38:25.200 --> 00:39:05.200
احسنت. ما اقتضى الشرع طلب فعله اقتضاء غير جازم فيكون مسنونا ويسمى مستحبا ونفلا وتطوعا. فمما يستحب التسمية وهي قول بسم الله متى؟ في اول الوضوء وهي قول بسم الله في اول الوضوء وسبق ان المذهب ان التسمية ايش

86
00:39:05.200 --> 00:39:35.200
هاي الشرايين. احسنت. واجبة عند الذكر يعني التذكر تسقط بجهل ونسيان. ثم ذكر من المسنون ايضا غسل الكفين. وقد سبق ايضا وتقدم معه الانباه الى ان محله ما لم يكن في جملة غسل اليدين الى المرفقين فان غسلهما حينئذ يكون

87
00:39:35.200 --> 00:39:55.200
واجبا او كان لمستيقظ من نوم ليل ناقض لوضوء فانه يجب عليك ان يغسل يديه ثلاث وما عدا ذلك فهو سنة. ومن جملة السنن المعدودة في كلام المصنف ما ذكره بقوله

88
00:39:55.200 --> 00:40:25.200
والمبالغة في المضمضة والاستنشاق الا ان يكون يعني المتوضئ صائما ثم بين صفة المبالغة في المضمضة والاستنشاق. مختفيا بالصفة عن بيان حقيقتها. والمبالغة هي الزيادة على الحد المعتاد المجزئ. الزيادة على الحد المعتاد المجزئ

89
00:40:25.200 --> 00:40:55.200
فاذا زيد في المعتاد المجزئ سمي ذلك مبالغة. وتقدم ان الوضوء يشتمل غسل الوجه فيه على مضمضة واستنشاق. فان المضمضة واستنشاق عند الحنابلة راجعة الى غسل الوجه فانهما باطنان لا ظاهران او ظاهران الى باطنان

90
00:40:55.200 --> 00:41:35.200
ظاهران لا باطنان ولذلك دخل في حقيقة الوجه. وبينا ان المضمضة هي ها عمر. تحريك الماء في الفم. وان الاستنشاق هو ها جذب الماء الى داخل الانف بريحه بهوائه المسمى شهيقا. واما المبالغة فيهما فذكره المصنف بقوله وصفة المبالغة

91
00:41:35.200 --> 00:42:05.200
الماء بالنفس اذا اقصى الانف. وهي المبالغة في الاستنشاق. المبالغة بالاستنشاق. اجتداء ابو الماء الى اقصى الانف بريحه. ثم قال وفي المضمضة هي دعوة الماء في اقصى الفم. والمراد بالاقصى هنا الابعد. اشار به الى تعميمه

92
00:42:05.200 --> 00:42:35.200
والاولى التعبير بما عبر به غيره بان يقال المبالغة في المضمضة هي ادارة الماء في في جميع الفم ادارة الماء في جميع الفم وهو مستحب يعني المبالغة فيهما الا ان يكونا صائما. فلا يستحب المبادرة في مضمضة واستنشاق

93
00:42:35.200 --> 00:42:55.200
لقول النبي صلى الله عليه وسلم للقيطرة رضي الله عنه وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما اخرجه الترمذي وقال حديث صحيح وهو كذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى مسألة وتخليل اللحية

94
00:42:55.200 --> 00:43:15.200
يدي والاصالع وقد سبق ومسح الاذنين مستحب ايضا لما روى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم برأسه واذنيه ظاهرهما وباطنهما. قال الترمذي حديث صحيح. ذكر المصنف رحمه الله تعالى

95
00:43:15.200 --> 00:43:45.200
في جملة المسنون في الوضوء تخليل اللحية والاصابع وقد سبق وبينا ان الاصابع تعم اصابع اليدين والرجلين على الصفة المذكورة في موضعها انفا. ثم قرن ذلك بمستحب اخر فقال ومسح الاذنين مستحب ايضا لانه تابع للرأس

96
00:43:45.200 --> 00:44:15.200
ان الاذنين عند الحنابلة من جملة الرأس. وقال المصنف ذاكرا الدليل من السنة لما روى ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه واذنيه ظاهرهما وباطنهما قال الترمذي حديث صحيح فثبت عنه صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس

97
00:44:15.200 --> 00:44:45.200
والربيع بنت معوذ عند ابي داوود وغيرهما ممن نعت صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم له برأسه واذنيه ظاهرهما وباطنهما يمسح باطنهما بسبابتيه في خماقي اذنيه اي في تجويف اذنيه ويمسح ظاهرهما

98
00:44:45.200 --> 00:45:05.200
هاميه صلى الله عليه وسلم. نعم. مسألة هو غسل الميامن قبل المياسر لقول عائشة رضي الله تعالى عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمن في تنعله وترجله وطهوره. وفي شأنه كله متفق عليه. وعن ابي هريرة

99
00:45:05.200 --> 00:45:25.200
رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا توضأتم فابدأوا بميامينكم. رواه ابو داوود وابن ماجة علي وعثمان رضي الله عنهما وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فبدأ باليمنى قبل اليسرى. رواهما ابو داوود

100
00:45:25.200 --> 00:45:55.200
ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة اخرى مندرجة في جملة المسنون في الوضوء فقال وغسل الميامن قبل المياسر والميامن ما كان في الجهة اليمنى والمياسر ما كان في الجهة يسرا فما تكرر من الاعضاء فله جهة يمنى ويسرى كاليدين والرجلين

101
00:45:55.200 --> 00:46:25.200
فمن المسنون تقديم غسل الميامن قبل المياسر في العضو الواحد. وسبق ان الترتيب بين اعضاء الوضوء واجب عند الحنابلة ومحله الاعضاء الاربعة. فلا يقدم غسل اليدين الى المرفقين على غسل الوجه. واما العضو نفسه فانه مستحب عند الحنابلة. فيستحب ان يغسل

102
00:46:25.200 --> 00:46:45.200
يده اليمنى قبل اليسرى عند ارادته غسل يديه الى المرفقين. وذكر المصنف رحمه الله تعالى ثلاثة ادلة للاستحباب احدها حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمم في تنعله وترجله

103
00:46:45.200 --> 00:47:05.200
الحديث متفق عليه. وتانيها حديث ابي هريرة رضي الله عنه مرفوعا اذا توضأتم فابدأوا بمياميكم. رواه ابن ماجة وثالثها ما جاء في صفة وضوءه صلى الله عليه وسلم انه توضأ فبدأ

104
00:47:05.200 --> 00:47:35.200
قبل اليسرى رواه ابو داوود من حديث عثمان وعلي رضي الله عنهما لما ذكرا صفتا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فهذه الاحاديث الثلاثة تدل على استحباب غسل امنين قبل المياسر. وانما تقاعدت هذه الادلة عن ان تكون بيانا

105
00:47:35.200 --> 00:48:05.200
لان البيان وقع بالفعل. لان البيان وقع بالفعل. وتعيين اليمين اليسار مفتقر الى دليل اخر ليحمل على الوجوب. فاكتفي بكونه مستحبا. نعم قال رحمه الله تعالى مسألة والغسل ثلاثا ثلاثا لان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثم قال هذا وضوئي

106
00:48:05.200 --> 00:48:25.200
ووضوء المرسلين قبلي اخرجه ابن ماجة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة اخرى من مسائل الوضوء مما يسن فيه ويستحب فقال والغسل ثلاثا ثلاثا اي فيستحب ذلك. لان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا

107
00:48:25.200 --> 00:48:45.200
ثم قال هذا وضوئي ووضوء المرسلين قبلي اخرجه ابن ماجة وتقدم كونه ضعيفا. والحجة فيه عند الحلال الى ما سبق ذكره من حديث عبدالله ابن زيد عند البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من حديث ابن عباس رضي الله

108
00:48:45.200 --> 00:49:05.200
عند البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثة. فثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء مرة مرة والوضوء مرتين مرتين والوضوء ثلاثا ثلاثا. فدل الاقل على الواجب. وذل ما فوقه على الاستحباب. ومحل

109
00:49:05.200 --> 00:49:35.200
الغسل ثلاثا ومحل التضعيف ثلاثا ثلاثا هو ما يقع فيه الغسل وهو الوجه و اليدان الى المرفقين والرجال واليدان مع المرفقين والرجلان مع الكعبين. فما كان مغسولا دخله التضعيف. واما الممسوح وهو الرأس فانه يختص بالمسح مرة واحدة. وهو مذهب الحنابلة

110
00:49:35.200 --> 00:49:55.200
فيستحب عند الحنابلة الغسل ثلاثا ثلاثا الا في مسح رأس فيستحب مرة واحدة نعم. قال رحمه الله تعالى مسألة وتكره الزيادة عليها لما لما في رواية عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده

111
00:49:55.200 --> 00:50:15.200
قال جاء اعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم سأله عن الوضوء. فأراه ثلاثا ثلاثا ثم قال هذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد اذا شاء وظلم اخرجه ابو داوود والنسائي وابن ماجة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة اخرى من مسائل الوضوء فقال

112
00:50:15.200 --> 00:50:45.200
وتكره الزيادة عليها اي الزيادة على الثلاث. والكراهة عند الحنابلة هي الشرع تركه اقتضاء غير جازم. ما اقتضى الشرع تركه اقتضاء غير ذكره المرزاوي في التحذير فيكره للمتوضيء ان يزيد على

113
00:50:45.200 --> 00:51:05.200
ثلاث وذكر المصنف دليل الكراهة فقال لما في رواية عبد فعيب عن ابيه عن جده وهو عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما قال جاء اعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن وضوءه فرآه ثلاثا ثلاثا ثم

114
00:51:05.200 --> 00:51:35.200
قال هذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد اساء وظلم اخرجه ابو داوود والنسائي وابن ماجة. وهو حديث حسن وقوله هذا الوضوء يشمل صفته وعدده. يشمل صفته وعدده على ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وعدده وفق ما وقع منه صلى الله عليه وسلم واخر

115
00:51:35.200 --> 00:52:05.200
انه توضأ ثلاثا ثلاثا. فاذا زاد العبد على هذا فقد اساء وظلم. ومنزلة الاساءة عند الحنابلة الكراهة. نعم. قال رحمه الله تعالى مسألة ويكره الاسراف في الماء لان صلى الله عليه وسلم مر على سعد وهو يتوضأ فقال لا تشرك فقال يا رسول الله افي الماء اشراق؟ قال نعم وان كنت على

116
00:52:05.200 --> 00:52:25.200
نهر جار رواه ابن ماجة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة اخرى من مسائل الوضوء فقال ويقرأ اسراف الماء اي ويكره الاسراف في الماء. فالعطف في قوله والاسراف في الماء متعلق بقوله وتكره الزيادة

117
00:52:25.200 --> 00:53:05.200
عليها ولذلك قال الشارح مسألة ويكره الاسراف في الماء والاسراف في هو مجاوزة الحد. مجاوزة الحد المعتاد في المبالغة مجاوزة الحد المعتاد بالمبالغة. فاذا جاوز الحد المعتادة بالمبالغة سمي اسرافا. وحكمه عند الحنابلة في الوضوء

118
00:53:05.200 --> 00:53:45.200
هو الكراهة. وقولنا في الوضوء تنبيه الى تقييد. الكراهة عند ذكر الاسراف بالوضوء. فان الحنابلة يحرمون الاسراف في موضع اخر. وهو الطعام فيذكرون في كتاب النكاح تحريم الاسراف في الطعام بالزيادة على الحد المعتاد والمبالغة فيه. واصل الاسراف ان يكون مأذونا

119
00:53:45.200 --> 00:54:15.200
به ووقعت المخالفة في الزيادة. ذكره ابو العباس ابن تيمية الحفيد وتبعه المرداوي. فيكون اصل الامر مطلوبا كالوضوء والوليمة في عرس فيأكلان مطلوبين ثم تقع الزيادة بالمبالغة فيقع العبد بالاسراف فيكون مكروها في الوضوء محرما في الطعام. فيكره ان يسرف المتوضي في وضوءه بزيادة على

120
00:54:15.200 --> 00:54:35.200
المعتاد في الماء المستعمل في الوضوء. نعم. قال رحمه الله تعالى مسألة ويسن السواك في جميع الاوقات لان عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل بيته بدأ بالسواك. رواه مسلم. ورواه احمد في المسند

121
00:54:35.200 --> 00:55:02.600
النبي صلى الله عليه وسلم قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. رواه البخاري عن عائشة تعنيقا. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان كثيرا ما يولع بالسواك ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة اخرى من المسائل المتعلقة بباب الوضوء فقال ويسن السواك. وربما

122
00:55:02.600 --> 00:55:22.600
متوهم ان المصنف فرق بين المسنونات فقال والمسنون التسمية وغسل الكفين الى اخره الى ان قال وتكره الزيادة عليها والاسراف في الماء ثم قال ويسن السواك عند تغير الفم الى اخره. وليس الامر كذلك

123
00:55:22.600 --> 00:55:52.600
فان المسنون المذكور اولا هو المتعلق بصفة الوضوء. فلما فرغ منه ذكر المفهوه المتعلق الوضوء فلما فرغ مما يتعلق بصفة الوضوء استحبابا وكراهة ذكر ما له بالوضوء في بعض احكامه فان السواك لا يختص الوضوء وانما يقع في بعض منازل احكامه

124
00:55:52.600 --> 00:56:32.600
ولذلك قال الشارح ويسن السواك في جميع الاوقات. والسواك عند الحنابلة هو استعمال عود واستعمال عود في ايش في اسنان ولثة ولسان استعمال عود في اسنان ولثة ولسان وقولنا بالتخفيف ولا تشدد وهي

125
00:56:32.600 --> 00:57:02.600
التي تنغرس فيها الاسنان سفلا وعلوا. لاذهاب التغير ونحوه لاذهاب التغير ونحوه. فالسواك عند الحنابلة استعمال. عود في اسنانه ولثة ولسان لاذهاب التغير ونحوه. وذكر المصنف رحمه الله تعالى ثلاثة

126
00:57:02.600 --> 00:57:22.600
ادلة تدل على استحباب السواك في جميع الاوقات اولها حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل بيته يبدأ بالسواك رواه مسلم. وتانيها حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال السواك مظهر

127
00:57:22.600 --> 00:57:42.600
للفم والظات للرب رواه البخاري عن عائشة تعليقا ووصله النسائي واحمد وغيرهما ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان كثيرا ما يولع بالسواك اي يتعلق به ويكرره

128
00:57:42.600 --> 00:58:02.600
ويديمه وهذا ثابت عنه صلى الله عليه وسلم في احاديث عدة فهذه الاحاديث الثلاثة تدل على استحباب السواك في جميع الاوقات. نعم. قال رحمه الله تعالى مسألة ويتأكد استحبابه في

129
00:58:02.600 --> 00:58:22.600
ثلاثة مواضع عند تغير الفم لان الاصل استحبابه لازالة الرائحة. وعند القيام من النوم بما روى حذيفة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام من الليل يشوف فاه بالسواك. متفق عليه يعني يغسله. يقال شاصه وماصه

130
00:58:22.600 --> 00:58:42.600
اذا غسل وعند الصلاة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا نشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة متفق عليه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة اخرى في باب الوضوء استطرادا

131
00:58:42.600 --> 00:59:12.600
فبين ان السواك يتأكد استحبابه في ثلاثة مواضع. احدها عند تغير الفم لان الاصل استحبابه لازالة الرائحة فمن مقاصد مشروعية السواك اصلاح رائحة الفم بتطييبه فاذا تغير واستولت عليه نكهة مؤذية سن للعبد ان يتسوك

132
00:59:12.600 --> 00:59:32.600
وثانيها عند القيام من النوم اذا استيقظ منه مريدا مفارقته. لما روى حذيفة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام من الليل يشوب صفاه بالسواك متفق عليه. يعني يغسله يقال شاصه اذا غسله

133
00:59:32.600 --> 00:59:52.600
فكان صلى الله عليه وسلم يطهر فمه بالسواك عند القيام من النوم ثالثها عند الصلاة لقول رسول الله صلى الله الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة متفق عليه. فكان من هديه صلى الله عليه

134
00:59:52.600 --> 01:00:22.600
وسلم التسوق عند ارادة الصلاة. ولم يرد المصنف رحمه الله تعالى ان يستوفي المواضع تستحب التي يستحب فيها السواك عند الحنابلة متأكدا فان المذكور في المذهب فوق هذا وسبق ان ذكرت لكم الحد الجامع لذلك وهو

135
01:00:23.150 --> 01:01:10.550
ها هنا خليه وراك نعم  ويتأكد عند صلاة ونحوها بتغير الثمن ونحوه. ويتأكد عند صلاة ونحوها وتغير فم ونحوي كيف؟ كيف يكون جامع هذا    اشير بالاول الى العبادات واشير بالثاني الى العادات. اشير بالجملة الاولى الى العبادات

136
01:01:10.550 --> 01:01:40.550
الصلاة ونحوها مثل ايش؟ قراءة القرآن هو تغير فم ونحوه. مثل ايش؟ هذا استيقاظ من نوم فيكون هذا جامعا للمتأكد استخدامه عند الحنابلة في السواك بقيت قبابة من مساجد الوضوء التي ينبغي ايرادها في هذا المحل وهو بيان موضوعه موضعه

137
01:01:40.550 --> 01:02:10.550
عند الوضوء فان منازل الوضوء المستحبة عند الحنابلة الوضوء. ويكون ذلك عند المضمضة فالمذهب استحباب السواك عند المضمضة في وضوء فمن اراد ان يتسوك لوضوءه فانه يتسوك عند المضمضة. نعم. قال رحمه الله تعالى مسألة ويستحب فيها

138
01:02:10.550 --> 01:02:30.550
سائر الاوقات لما سبق الا للصائم بعد الزوال فلا يستحب. قال ابن عقيل لا يختلف المذهب انه لا يستحب للصائم بعد الزواج وهل يكره على روايتين؟ احداهما يكره لانه يزيل خلوف فم الصائم. وهو اطيب عند الله من ريح

139
01:02:30.550 --> 01:02:50.550
ولانه اثر عبادة مستطاب شرعا فكرهت ازالته كدم الشهيد. والثانية لا يكره لان عامر بن ربيعة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا احصي يتسوك وهو صائم قال الترمذي حديث حسن ختم المصنف رحمه الله

140
01:02:50.550 --> 01:03:20.550
والله تعالى كتاب الوضوء ببيان استحباب السواك في سائر الاوقات اي في باقي الاوقات فان السائغ في كلام العرب تقع بمعنى الباقي ولا تقع بمعنى كل في اصح قولي اهل العلم وهو قول جمهور اهل العربية. فالسائر بمعنى باقي فقوله ويستحب في سائر الاوقات اي في

141
01:03:20.550 --> 01:03:50.550
الاوقات ثم استثنى فقال الا للصائم بعد الزوال فلا يستحب. قال ابن عقيل لا يختلف المذهب انه لا يستحب للصائم السواك بعد الزوال. وهل يكره على روايتين احداهما يكره لانه يزيل خلوف فم الصائم. والخلوف هو اثر التغير الذي يتصاعد من فم

142
01:03:50.550 --> 01:04:10.550
الصائم وهو اطيب عند الله من ريح المسك. ولانه اثر عبادة هي الصيام مستطاب شرعا ازالته كدم الشهيد. والثانية لا يكره لان عامر ابن ربيعة. قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا اخشى يتسوق وهو صائم

143
01:04:10.550 --> 01:04:50.550
قال التنبيه حديث حسن ولا يصح والمذهب كراهة السواك للصائم بعد الزوال والسواك للصائم عند الحنابلة له ثلاثة احكام والسواك للصائم عند الحنابلة له ثلاثة احكام. الاول استحبابه بعود يابس قبل الزوال استحبابه بعود يابس قبل الزوال

144
01:04:50.550 --> 01:05:30.550
اباحته بعود رطب قبل الزوال. اباحته بعود رطب قبل الزوال والثالث كراهته بعد الزوال كراهته بعد الزوال مطلقا. ما معنى مطلقا؟ يا وليد. لا فرق بين يابس ولا رطب لا فرق بين يابس ولا رطب واليابس من السواك هو

145
01:05:30.550 --> 01:06:00.550
والرطب هو المنجى. هو المندى. والمقصود بكونه المندى ان يوجد من طوبة كبلل الماء. اي يوجد منه رطوبة كبلل الماء. وانواعه مختلفة في ذلك بين مستقل منه ومستكثر وبتمام هذه المسألة يكون بحمد الله قد فرغنا من كتاب الوضوء ونستقبل بعده

146
01:06:00.550 --> 01:06:20.550
قد فرغنا من باب الوضوء ونستقبل بعده باذن الله باب المسح على الخفين. فنجعله بداية وعيد درسنا ان شاء الله تعالى بعد الحج في الاسبوع الاول ونستفيد من الوقت المتبقي قبل الاقامة

147
01:06:20.550 --> 01:06:25.705
من اجابتكم على اسئلة التقييم